الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أبريل 2022

الطعن 16781 لسنة 84 ق جلسة 2 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 48 ص 370

جلسة 2 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، وائل رفاعي، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي "نواب رئيس المحكمة".

----------

(48)
الطعن 16781 لسنة 84 ق
(1 ، 2) قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان: الأثر الفوري".
(1) وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بين القوانين. وجوب إعمال ذلك النص سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان أو متعارضا معها. علة ذلك. وجوب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد.

(2) المرسوم بق 14 لسنة 2012. قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام. تحديد 19/1/2012 ميعادا لنفاذه. مؤداه. سريانه بأثر مباشر. عدم سريانه بأثر رجعي. لازمه. عدم انسحاب أحكامه على الروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذه. بقاؤها محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني. عله ذلك. عدم توقف الاعتداد بها على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. مغايرة ذلك. أثره. احتواء النص على أحكام متضاربة. وجوب تفسير عباراته بمراعاة التناسق فيما بينها. خلو ذلك القانون وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده وجزاء تخلفه. عدم جواز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص. م2 من إصدار المرسوم بق 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بق 95 لسنة 2015.

(3 ، 4) بيع "آثار عقد البيع".
(3) عقد البيع. عقد فوري. مؤداه. خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله. تراخى التسجيل لا يمنع ترتيب آثاره بمجرد انعقاده. التزام البائع بموجبه بتسليم المبيع وبنقل الملكية. التزام المشتري بدفع الثمن وغيرها من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع.

(4) إبرام عقد البيع محل التداعي قبل نفاذ المرسوم بق 14 لسنة 2012 المعدل بق 95 لسنة 2015. مؤداه. عدم خضوعه لأحكامه. أثره. عدم اشتراط سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته قبل إقامة دعوى بصحته ونفاذه. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحته ونفاذه. قصور ومخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا النص، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد.

2 - إن النص في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015 على أنه "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19/1/2012، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من حيث الزمان، فبعد أن حدد 19/1/2012 ميعادا لنفاذ أحكامه، نص على أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم، فلا تسري أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي، ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، باعتبار أن انسحاب أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون، ولا يغير من ذلك عبارة "حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة" الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان، لأنها لا تعني أن الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والقول بغير ذلك، يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله، يعود في ذات الفقرة من النص، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون، بما يتعين معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية، معطوفة على العبارات السابقة عليها، مؤكدة لها في الحكم، مرتبطة بها في المعنى، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني، أما العرض على مجلس الإدارة المذكور، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص.

3 - إن عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من العقود الفورية، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها، ومن ثم فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل، إلا أن البائع يظل ملزما، بموجب العقد، بتسليم المبيع وبنقل الملكية، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع.

4 - إذ كان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون 95 لسنة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه، لأن العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة لصريح نصوصه، مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا- أيضا- بالقصور في التسبيب.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2013 مدني كلي شرم الشيخ، ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/2/2004، المتضمن بيع المطعون ضده الأول له قطعة الأرض محل التداعي وأقام عليها بناء على نفقته الخاصة ولرفض المطعون ضده الأول المثول أمام الشهر العقاري للتسجيل وللتوقيع على عقد البيع النهائي، ومن ثم كانت دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 24ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية الطور- والتي قضت بتاريخ 13/7/2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/2/2004 تأسيسا على ما تضمنته المادة الثانية من المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 مقرونة بالمادة 15 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بحظر تملك العقارات بمنطقة التنمية بشبه جزيرة سيناء إلا بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة لتعلق ذلك بالنظام العام، في حين أن عقد شرائه سابق على صدور هذا المرسوم بقانون، ومن ثم لا يسري عليه، إعمالا لعدم سريان القوانين بأثر رجعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وضع المشرع نصا خاصا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها، وجب إعمال هذا النص، سواء كان متفقا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان، التي استقر عليها الفقه وجرت بها أحكام القضاء، أو تعارضت معها، باعتبار أن المشرع أبقى زمام هذه المسألة بيده، ينزلها المنزلة التي يراها، بناء على ما يقدره من اعتبارات العدالة، أو استقرار الحقوق والمعاملات، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد، أو سريان القانون القديم، حيث يجب إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد. وكان النص في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2015 على أنه "تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19/1/2012، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية". يدل أن المشرع قصد بهذا النص رسم حدود سريان المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 من حيث الزمان، فبعد أن حدد 19/1/2012 ميعادا لنفاذ أحكامه، نص على أن التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى تخضع للقانون الذي أنشئت في ظله، مما مفاده أنه على الرغم من أن نصوص ذلك المرسوم بقانون تتضمن قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، إلا أن المشرع ارتأى لاعتبارات قدرها أن يبقي الروابط والعلاقات القانونية سالفة البيان محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم، فلا تسري أحكامه إلا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها، ومن ثم لا يكون لذلك المرسوم بقانون أثر رجعي، ولا تمس أحكامه المراكز القانونية التي استقرت لأصحابها قبل العمل به، باعتبار أن انسحاب أحكامه على الماضي إخلال باستقرار المعاملات وإهدار الثقة الواجبة في القانون، ولا يغير من ذلك عبارة "حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة" الواردة في نص المادة الثانية سالفة البيان، لأنها لا تعني أن الاعتداد بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، يتوقف على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والقول بغير ذلك، يجعل النص يحتوي على أحكام متضاربة، فبعد أن أفصح المشرع بعبارات صريحة لا تحتمل التأويل عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله، يعود في ذات الفقرة من النص، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانون، بما يتعين معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها، ذلك أن العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية، معطوفة على العبارات السابقة عليها، مؤكدة لها في الحكم، مرتبطة بها في المعنى، فهي تؤكد أن التعاقدات السابقة على نفاذ المرسوم تظل محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضي كيانها القانوني، أما العرض على مجلس الإدارة المذكور، فقد خلت نصوص المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض، فلا يجوز افتراض حكم أو جزاء لأمر سكت عنه النص. وإذ كان عقد البيع وما يرتبه من آثار يعد من العقود الفورية، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها، ومن ثم فإنه يخضع للقانون الذي أبرم في ظله، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل، إلا أن البائع يظل ملزما، بموجب العقد، بتسليم المبيع وبنقل الملكية، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع. لما كان ذلك، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أبرم بتاريخ 11/2/2004 بين الطاعن والمطعون ضده الأول، فلا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقانون 95 لسنة 2015، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته، لأن المراكز القانونية التي نشأت عن ذلك العقد، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم، فلا تسري عليه أحكامه من حيث آثاره وانقضائه، لأن العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية، وليس بوقت المطالبة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور، فإنه يكون قد جعل لهذا المرسوم بقانون أثرا رجعيا بالمخالفة لصريح نصوصه، مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا- أيضا- بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 6325 لسنة 85 ق جلسة 1 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 46 ص 359

جلسة الأول من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د. طه عبد العليم ومصطفى حمدان "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(46)

الطعن 6325 لسنة 85 ق 

(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
(1) العقد شريعة المتعاقدين. لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانونا. مؤداه. عدم جواز استقلال أي منهما منفردا بنقضه أو تعديله وامتناع ذلك على القاضي. علة ذلك. م 147/1 مدني.

(2) عبارات العقد الواضحة. وجوب التزام القاضي بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. م 150 /1 مدني.

(3 - 5) أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: أموال الأوقاف".
(3) الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة. المادتان 9، 87 مدني قديم وجديد. الأموال المملوكة للأفراد أو الأوقاف. اكتسابها صفة المال العام. شرطه. انتقالها لملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية وتخصيصها للمنفعة العامة بعد ذلك.

(4) أموال الأوقاف. تعد أموالا خاصة مملوكة لأحد أشخاص القانون الخاص ولو كان من يباشر النظر عليها من أشخاص القانون العام. علة ذلك.

(5) ثبوت امتلاك هيئة الأوقاف أرض التداعي. مؤداه. اعتبارها أموالا خاصة تابعة لأحد أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم جواز تخفيض ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات التعاون الإسكاني بنسبة 25% وفقا م67 ق14 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرا تلك الأرض مملوكة للدولة. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147/ 1 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي أيضا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه طبقا للمادة 150/ 1 من القانون ذاته (القانون المدني) أن يلتزم (القاضي) بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني.

4 - إذ المقرر في قضاء الدستورية (الطعن رقم 104 لسنة 23 ق دستورية جلسة 9/ 1/ 2005 س 11 ج 1 ص 1253) أن "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالا خاصة مملوكة للوقف باعتباره- عملا بنص المادة (52/ 3) من القانون المدني- شخصا اعتباريا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصا من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- في جميع الأحوال- على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".

5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 14/7/2009 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالا خاصة- بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف- والتي تعد شخصا اعتباريا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، إذ استند في قضائه (بتخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع) على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أولا: بتخفيض سعر المتر إلى مبلغ 410 جنيه أسوة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية أوقاف كفر الشيخ وتخفيض الثمن بنسبة 25% وفقا لنص المادة 67 من القانون رقم 14 لسنة 1981، ثانيا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع مبلغ مائة ألف جنيه رسوم تحرير عقد البيع، ثالثا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع نسبة 10% من إجمالي قيمة الصفقة لصالح صندوق العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، رابعا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزامه بالفائدة المقررة سنويا 7% مع مد مدة الأقساط إلى عشرين قسطا سنويا، خامسا: إلزام الطاعنين بصفتيهما بتسليمه الأرض محل عقد البيع المؤرخ 14/7/2009 المبينة الحدود والمعالم بالعقد خالية من الشواغل مع حقه في حبس الثمن حتى تمام التسليم الفعلي على سند من القول إنه بموجب عقد استبدال مؤرخ 14/7/2009 أبدلت هيئة الأوقاف المصرية مساحة قدرها 1ط ، 2ف بواقع سعر المتر 2750 جنيه تم سداد مبلغ 4717163 جنيه بنسبة 20% كمقدم ثمن ولما كان هذا العقد من عقود الإذعان، إذ لم يتمكن من مناقشة شروطه أو تعديلها حال تحريره، مما حدا به لإقامة الدعوى، وبتاريخ 26/1/2012 حكمت محكمة أول درجة في الطلبات الأربعة الأول بالرفض. ثانيا: في الطلب الأخير بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب التسليم محل العقد وما ارتبط به من حق حبس الثمن لحين تمام التسليم وإحالته لمحكمة مدني جزئي بندر كفر الشيخ. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ". ندبت خبيرا في الدعوى- لم يباشر المأمورية- ثم قضت بتاريخ 3/2/2015 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض ثمن الأرض محل التداعي بنسبة 25% وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتخفيض الثمن بنسبة 25% إعمالا لنص المادة 67 من قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1981 على الرغم من أن الأرض موضوع التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد من أشخاص القانون الخاص، فإنه يكون قد خالف الثمن المتفق عليه بعقد الاستبدال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 1/147 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي أيضا، وعليه طبقا للمادة 150/1 من القانون ذاته أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها، كما أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، كما أنه من المقرر في قضاء الدستورية أن "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالا خاصة مملوكة للوقف باعتباره- عملا بنص المادة (52/3) من القانون المدني- شخصا اعتباريا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصا من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- في جميع الأحوال- على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 14/7/2009 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالا خاصة- بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف- والتي تعد شخصا اعتباريا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، إذ استند في قضائه على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، ويستوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 14/7/2009 بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 45 طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 12841 لسنة 81 ق جلسة 1 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 45 ص 354

جلسة 1 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد العبد.
------------------
(45)
الطعن 12841 لسنة 81 ق
(1) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بشئونها.
(2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين".
الاشتراك في التأمين الاجتماعي. التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها. علة ذلك.
(3) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
حق العامل في المعاش. منشؤه القانون. أثره. عدم جواز تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضت عليهم قانونا. مؤداه. مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قانونا عن سداد مستحقات الطاعنة التأمينية دون اشتراط استيفاء الاشتراكات التأمينية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لعقد يقضي بعدم أحقية الطاعنة في المطالبة بمستحقاتها التأمينية رغم بطلانه لمخالفته النظام العام. خطأ.
---------------
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع مع المطعون ضدها الثانية رغم أنه لا صفة لأي منهم في تمثيل الهيئة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
2 - الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على اعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التأمين لم تعد مخاطر خاصة فقط، وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضا.
3 - مؤدى نص المادة 150/ 4 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشأه القانون لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية القضاء بمستحقاتها التأمينية المترتبة على علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الخامس، فإن المطعون ضدها الثانية تكون مسئولة قانونا عن سداد مستحقاتها حتى ولو لم تستوف الاشتراكات التأمينية من صاحب العمل وهي وشأنها بعد ذلك في استيفائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا إلى عقد الصلح المؤرخ 27/ 1/ 2004 المبرم بينها وبين المطعون ضده الخامس فيما تضمنه من عدم أحقيتها في إقامة أية دعاوى بمستحقاتها التأمينية رغم بطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام العام فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلبها بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باحتساب المدة من 1/ 5/ 1980 حتى 29/ 11/ 2001 مدة اشتراك بأجر شهري 600 جنيه واحتساب المعاش وكافة الحقوق المستحقة لها، على سند من القول إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضده الأخير بوظيفة سكرتيرة خلال المدة سالفة البيان؛ وبتاريخ 29/ 12/ 2001 فصلت عسفا من العمل وفوجئت بأنه لم يكن مؤمنا عليها خلال فترة عملها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجهت المطعون ضدها الثانية - الهيئة القومية للتأمين - دعوي فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأخير بأن يؤدى لها القيمة الرأسمالية عن المعاش المستحق للطاعنة وكافة المستحقات التأمينية والمبالغ الإضافية. قضت المحكمة برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 18/ 5/ 2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم، وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع - المبدى من النيابة - بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع أنهم لا يعدون خصوما حقيقيين في الدعوى ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الثانية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع مع المطعون ضدها الثانية رغم أنه لا صفة لأي منهم في تمثيل الهيئة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن حقوقها التأمينية المترتبة على العلاقة العمالية مع صاحب العمل - المطعون ضده الخامس - متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وبالتالي يكون عقد الصلح المبرم بينهما المؤرخ 27/ 1/ 2004 بشأن تنازلها عن حقوقها التأمينية مخالف للنظام العام وينتقص من حقوقها المترتبة على عقد العمل. وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا لهذا العقد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على اعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التامين لم تعد مخاطر خاصة فقط؛ وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضا، وكان مؤدى نص المادة 150/ 4 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية القضاء بمستحقاتها التأمينية المترتبة على علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الخامس، فإن المطعون ضدها الثانية تكون مسئولة قانونا عن سداد مستحقاتها حتى ولو لم تستوف الاشتراكات التأمينية من صاحب العمل وهي وشأنها بعد ذلك في استيفائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا إلى عقد الصلح المؤرخ 27/ 1/ 2004 المبرم بينها وبين المطعون ضده الخامس فيما تضمنه من عدم أحقيتها في إقامة أي دعاوى بمستحقاتها التأمينية رغم بطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام العام فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلبها بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

انكماش الطلب

Contraction of Demand

يقصد به النقص في الكمية المطلوبة من سلعة ما، ناجم عن ارتفاع سعرها؛ ويدل عليها شكل منحنى الطلب في التحرك عليه من أسفل إلى أعلى.

إيرادات سلطة السيادة

Revenues of the Sovereign Authority

تمثل الإيرادات، التي تتولى الحكومة جمعها، وتصنيفها حسب مدلولاتها الاقتصادية، لا نظير خدمة مباشرة، بل بناء على سلطة السيادة. وتقسم، وفقاً لتصنيفها، أقساماً رئيسية، يعكس كلّ منها بعض أنواع الضرائب أو الرسوم، التي تُعَدّ، اقتصادياً، ذات طبيعة واحدة؛ وإن اختلفت تسمياتها. وتلك الأقسام هي:

1. ضرائب ورسوم عقارية.

2. ضرائب على دخول الأفراد.

3. ضرائب ورسوم على دخول الأعمال.

4. ضرائب التركات.

5. ضرائب ورسوم سلعية.

6. رسوم قضائية.

7. ضرائب على النقل والمواصلات.

8. أرباح عمليات مالية.

9. إيرادات خدمات مباشرة (رسوم مدرسية، رسوم تأمين صحي...).

10. أرباح عمليات تجارية (الفرق بين أسعار شراء السلع التموينية وبيعها).

11. فوائد محصلة وغرامات (فوائد من ودائع الحكومة، غرامات تأخير دفع الضرائب).

12. حصيلة ما تبيعه الحكومة من أموال مصادرة.

13. ضرائب ورسوم متنوعة (الدمغة، رسم الشهر العقاري، ضريبة الملاهي...).

الإيراد القومي

National Revenue

يقصد به إيرادات الحكومة، من الضرائب والرسوم، والمصادر الأخرى للدخل الحكومي؛ وهي تقابل الإنفاق الحكومي National Expenditure في الموازنة العامة.

ائتمان تعاقدي، أو تعهدي

Contractual Credit

يقصد به التسهيلات المصرفية، التي تقدمها المصارف للقطاعات الإنتاجية، بفتح اعتمادات مستندية، أو إصدار خطابات ضمان، بهدف تيسير متطلبات الاستيراد أو التنمية، لهذه القطاعات. ويكون ـ غالباً ـ هذا النوع من الائتمان مضموناً بأموال غير منقولة، أو عقارية.

الائتمان "الاعتماد"

Credit

الائتمان، أو الاعتماد، لفظان مترادفان، معناهما "الثقة". ويستعمل هذا المصطلح في المصارف كثيراً، ويُقصد به ثقة المصرف في عميله، أو الحصول على ثقة طرف آخر فيه. ويُعرّف الاعتماد، أو الائتمان، "مصرفياً" بأنه: عقد يتعهد فيه المصرف بأن يضع تحت تصرف عميله، بطريق مباشر أو غير مباشر، أداة من أدوات الائتمان، وذلك في حدود مبلغ محدد ولمدة محدودة، أو غير محدودة. وينقسم الائتمان إلى نوعين رئيسيين، هما:

النوع الأول: اعتماد يقدمه المصرف لعميله، أو لشخص آخر، على شكل مبلغ نقدي.

النوع الثاني: اعتماد يأخذ شكل تدخل المصرف لدى طرف يزمع العميل التعاقد معه، فيستفيد هذا العميل من تدخل المصرف، بأن يحصل على ثقة الطرف الآخر فيه، فيمنحه الأجل، الذي ينشده، أو يرضى بالتعاقد معه.

وأهم صور هذا الائتمان ثلاثة: الكفالة، وخطاب الضمان، والقبول.

الأوراق المالية

Financial Documents, Papers

هي جميع الأوراق، التي تمثل المال، أو تسهل حركته وتداوله بين الأشخاص، من أوراق نقدية ممثلة في العملة: المحلية والأجنبية؛ إلى أوراق تجارية، كسندات السحب والأمر والشيكات. وهي خصوصاً الأوراق أو الصكوك ذات القيمة المالية، التي تصدرها الشركات، ولا سيما الشركات المساهمة. وهي على ثلاثة أنواع:

1. الأسهم: وتمثل الحصص، التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة. وتنقسم أسهماً نقدية، وأخرى عينية، وأسهم رأس مال، وأسهم تمتع، وأسهماً عادية، وأسهماً ممتازة، وأسهماً اسمية، وأسهماً لحاملها.

2. السندات: وتمثل القروض، التي تعقدها الشركة. وهي صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة؛ لها قيمة اسمية واحدة، تمثل قرضاً طويل الأجل، يعقد من طريق الاكتتاب العام. وتقسم سندات اسمية، ولحاملها، ولأمر.

3. حصص التأسيس: وهي صكوك، تمنح أصحابها حقاً في الحصول على نصيب من أرباح الشركة، من دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المال. وتمنح، عادة، لمكافأة الخدمات، التي أداها المؤسسون للشركة.

الأوراق التجارية

Commercial Documents

هي سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتماثل النقود في الوفاء. وتمثل حق حاملها في مبلغ من المال، يستحق الدفع لدى الاطلاع، أو في موعد معين. وغاية هذه الأوراق تسهيل حركة الديون بأموال نقدية، وذلك بجعل هذه الديون قابلة للانتقال بوسيلة سهلة، وهي التظهير. وأهم الأوراق المتداولة هي:

1. سند السحب: وهو صك محرر وفقاً لأوضاع شكلية، نص عليها القانون. ويتضمن أمراً من شخص، يُدعى الساحب، إلى شخص آخر، هو المسحوب عليه، أو الحامل، أو لأمره، بدفع مبلغ معين، لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين.

2. سند الأمر: هو سند، بموجبه يتعهد من يوقعه، أن يدفع إلى المستفيد أيْ إلى من يوقع له السند، أو لأمره، مبلغاً معيناً من المال، في مكان، وفي موعد استحقاق معين، أو لدى الاطلاع.

3. الشيك: مخطوطة، تتضمن وكالة خاصة، لأجل الدفع لدى الاطلاع، موجهة من ساحب إلى مصرف مسحوب عليه، يتمتع الساحب لديه بمؤونة مسبقة وقابلة للاستعمال.

اشتراكية الدولة

State Socialism

هي مذهب، نادى به بعض الاشتراكيين الفرنسيين، المؤمنين بالتدرج في تحقيق اشتراكية الدولة والتضامن المعنوي بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة؛ رافضين فكرة الصراع الطبقي، الذي يُعَدّ الثورة سبيلاً إلى التقدم. وهم يدعون إلى تدخّل الدولة، أو توسيع نطاق أنشطتها، في المجالات الاقتصادية. كما يؤكدون أهمية تربية الجماعة وتثقيفها، فيرتفع مستوى تفكيرها، وتكون أقدر على استغلال إمكانياتها؛ وتتعلم الاستفادة من ثمار الحضارة. وبهذا كلّه، يمهد الطريق، تدريجاً، للانتقال الهادئ السليم إلى تنظيم اجتماعي جديد، قوامه الوفرة في الإنتاج، والعدالة في توزيع المنتج الاجتماعي.

استثمار

Investment

وضع الأموال في استثمار مأمون، مثل الإيداع لدى المصارف، أو شراء أسهم ممتازة.
فهو نوع من الائتمان يُتعاقد عليه، عادة، في السوق، ومن طريق أدوات ائتمانية قابلة للتداول، كشراء حوالة أو سند، ويكون هذا النوع من الائتمان، غالباً، أطول أمداً من القرض.

الأزمة المالية

Financial Crisis

اضطراب رئيسي في الأسواق المالية، يتسم بالانخفاض الحادّ في أسعار الأصول، وإعسار العديد من المؤسسات: المالية وغير المالية.

ازدياد العرض

Increase in Supply

يُقصد به ازدياد الكمية المعروضة من السلعة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى من السعر. وينجم الازدياد عن التغير في ظروف العرض. والتعبير الهندسي عنه هو انحراف منحناه كلية إلى اليمين.

ازدياد الطلب

Increase in Demand

يُقصد به الحالة، التي تزيد فيها الكمية المطلوبة من سلعة معينة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى معين من السعر؛ وذلك تبعاً للتغير في ظروف الطلب، كأن تزداد دخول المستهلكين للسلعة، أو يزداد عددهم بازدياد عدد السكان، أو تتغير أذواقهم في مصلحة السلعة، أو تزداد أسعار السلع البديلة المنافسة للسلعة، أو تقلّ أسعار السلع المكملة للسلعة في الاستهلاك. والتعبير الهندسي عن ازدياد الطلب لسلعة ما، يتضمن انحراف منحنى طلبها برمَّته إلى اليمين، للدلالة على ازدياد الكمية المطلوبة من السلعة، عند أيّ مستوى من سعرها في سوق.

الازدواج الضريبي

Double Taxation

يعني خضوع وعاء الضريبة نفسه لأكثر من ضريبة. ويحدث ذلك، في أغلب الأحيان، في أرباح الأموال المستثمرة في الخارج، إذ هي تخضع لضريبتَي الدولة المستوردة لرأس المال Capital Importing Country، وتلك التي تصدره Capital Exporting Country.

أرصدة الموازنة

Budget Stocks

ويُطلق عليها، أحياناً: "أرصدة المخزون السلعي". وهي أرصدة من المواد الأولية والسلع، التي يجري الاحتفاظ بها، من أجل تخفيف حدّة التقلبات في أسعار المنتجات الأولية، التي تأتي إلى السوق، ومن الطلب الجاري عليها، لتضييق نطاق التحرك في أسعارها. وعادة ما يتحدد حدّ أعلى وحدّ أدنى للسعر، بالنسبة إلى سلعة ما. 
وعندما يصل السعر إلى حدّه الأعلى، تتحرر الأرصدة، وتتدفق إلى السوق؛ والعكس صحيح، إذ ما إن يصل السعر إلى حدّه الأدنى، حتى يتزايد حجم أرصدة الموازنة. غير أن مثل هذه الخطط، التي تطبق على النطاق الدولي بصفة عامة، لا تلائم سوى السلع، التي يمكن تخزينها، بنفقة قليلة، ولا تتعرض إلا للقليل من التلف والتحلل.

أرصدة المواد

Stocks

هي أرصدة مواد، ووقود، وأعمال تحت التنفيذ Work in Progress، وسلع نهائية معدة للبيع، تحتفظ بها مؤسسات الأعمال، لأغراض المضي في نشاطها في ميدان الأعمال، خلال فترة من السنين. يميل مستوى الأرصدة، في الاقتصاد القومي، إلى الارتفاع، كلّما ارتفع مستوى الناتج القومي. أمّا في المدى القصير، فإن مستويات أرصدة المواد، قد تتذبذب تذبذباً واسعاً. وتتغير القِيمة الدفترية لأرصدة المواد بطريقتَين:

1. ارتفاع في قِيمة المواد أو انخفاضها، نتيجة للتغيرات في الأسعار، التي تقوم الأرصدة بموجبها.

2. زيادات مادية Material Increases أو نقص مادي Material Decreases في أرصدة هذه المواد.

إدارة الأعمال

Business Administration

هو العلم الذي يدرس تنظيم المشروعات التجارية ووسائل إدارتها، على ضوء التجارب العلمية الحديثة، حتى تتمكن المشروعات من استغلال كل السبل التي تؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح، مع ضمان تطور المشروعات وتقدمها. وتختلف إدارة الأعمال عن الإدارة العامة في أن الأولى تهدف إلى الربح، وتتصل بالدراسات الاقتصادية، بينما تهدف الثانية لأداء الخدمات العامة، وتتصل بالعلوم السياسية.

الخميس، 7 أبريل 2022

‌‌أَبْكَمُ

الأَْبْكَمُ صِفَةٌ مِنَ الْبَكَمِ الَّذِي هُوَ الْخَرَسُ. وَقِيل: الأَْخْرَسُ: الَّذِي خُلِقَ لَا يَنْطِقُ، وَالأَْبْكَمُ: الَّذِي لَهُ نُطْقٌ وَلَا يَعْقِل الْجَوَابَ.

وَالْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالَاتِهِمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَْبْكَمِ وَالأَْخْرَسِ

الاستثمار في أوراق مالية

Portfolio Investment

استثمار من طريق شراء السندات. وهو لذلك يتميز عن الاستثمار المباشر في المشروعات Direct Investment، أيْ برأس المال في المشروع، أو بحصة منه، سواء كان المشروع منشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص (شركة تضامن، شركة توصية، شركة توصية بالأسهم)، أو شركة من شركات الأموال (شركة مساهمة). وقد يتخذ الاستثمار صورة أخرى، وهي أن تنشئ الشركة الأجنبية في الخارج فرعاً لها في الدولة المعنية، تستثمر فيه جزءاً من أموالها استثماراً مباشراً.

‌‌أَبْطَحُ

الأَْبْطَحُ مَسِيلٌ وَاسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَى. وَالْجَمْعُ الأَْبَاطِحُ وَالْبَطَائِحُ، وَالْبِطَاحُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِالأَْبْطَحِ مِنْ بَيْنِ أَمَاكِنِ النُّسُكِ، فَقَال الْجُمْهُورُ: هُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ مُتَّسِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى، وَهُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ. وَهُوَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، وَيُقَال لَهُ: الأَْبْطَحُ، وَالْبِطَاحُ، وَخِيفُ بَنِي كِنَانَةَ، وَيُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُحَصَّبِ. 
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ مَكَانٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ تَحْتَ عَقَبَةِ كَدَاءٍ وَهُوَ مِنَ الْمُحَصَّبِ، وَالْمُحَصَّبُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ

‌‌إِبْطَال

الإِْبْطَال لُغَةً: إِفْسَادُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، حَقًّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ بَاطِلاً. 
 قَال اللَّهُ تَعَالَى {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِل الْبَاطِل} سورة الأنفال / 8
وَشَرْعًا: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْبُطْلَانِ، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ سَبَبُ الْبُطْلَانِ، أَوْ وُجِدَ وُجُودًا حِسِّيًّا لَا شَرْعِيًّا. فَالأَْوَّل كَمَا لَوِ انْعَقَدَتِ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَالثَّانِي كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ.

وَيَأْتِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْفَسْخِ، وَالإِْفْسَادِ، وَالإِْزَالَةِ، وَالنَّقْضِ،  وَالإِْسْقَاطِ، لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ مُقَارَنَتِهِ بِهَا. 
وَالأَْصْل فِي الإِْبْطَال أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّارِعِ، كَمَا يَحْدُثُ الإِْبْطَال مِمَّنْ قَامَ بِالْفِعْل أَوِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي سَلَّطَهُ عَلَيْهَا الشَّارِعُ

الأسهم العادية

Ordinary Shares

هي أسهم شركة محدودة المسؤولية، وتحمل الحق في فائض أصولها، بعد أن تكون قد دفعت ما عليها إلى الدائنين وحائزي الأسهم الممتازة. وتشترك الأسهم العادية في توزع الأرباح، إذا كان ثمة أرباح، بعد أن تكون قد أوفت مسبقاً بحقوق حائزي الأسهم الممتازة، وحائزي السندات. ومهما كان حجم الربح، الذي تحققه الشركة، فقلّما يحدث أن تقدمه للمساهمين بكماله، في صورة أرباح موزعة Dividends؛ إذ إن مديري الشركات، يتوخون، عادة، الحذر، ويستقطعون جزءاً من الأرباح المحققة، ليجعلوه مالاً احتياطياً، يُستخدم، فيما بعد، في أغراض التوسع في نشاط الشركة، بدلاً من الاعتماد على رأس مال إضافي مقترض، لتحقيق هذا التوسع.

أسعار صرف عائمة

Floating Rates

هو التغيير في سعر الصرف لعملة دولة، بالقياس إلى عملات دول أخرى، بالزيادة أو النقصان، حسب ظروف العرض والطلب على هذه العملة، في سوق العملات المالية.

أسعار الصرف الحر

Free Exchange Rates

أسعار صرف هي رهينة عرض العملة وطلبها، في سوق الصرف الأجنبي.

أسهم ذات قيمة اسمية

Par Value Stock

القيمة الاسمية هي القيمة التحكمية المقدرة للسهم الواحد، والواردة في مرسوم تأسيس الشركة، وتُطبع هذه القيمة، عادة، على السهم نفسه، وهي قيمة لها أهمية من الناحية القانونية.

الأسهم والسندات

Shares and Stocks

تعبِّر السندات Stocks عن النقود، التي تقترضها حكومة ما أو شركة، متضمنة سعر فائدة ثابتاً. أمّا الأسهم Shares، فهي تدل على ملكية جزئية في رأس مال شركة ما، يطرح على الجمهور للاكتتاب، بشروط متباينة من نوع إلى آخر من أنواع أسهم رأس المال. وعوائد هذه الأسهم متغيرة من سنة إلى أخرى، حسب حجم أرباح الشركة المصدرة لها، وتحديد النسب الموزعة على حملة الأسهم من هذه الأرباح.

الاستهلاك

Consumption

تقدر قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع بقيمة ما ينتجه من سلع وخدمات مختلفة، في كلّ فترة زمنية معينة؛ إذ إن هذا الإنتاج، يُستخدم بإحدى طريقتَين، هما:

1. الاستهلاك الوسيطIntermediary Consumption ، والمقصود بذلك أن يستهلك الإنتاج استهلاكاً وسيطاً، أيْ أنه يُستخدم بشكله الذي أُنتج عليه في إنتاج سلعة أخرى؛ وهو ما يعبَّر عنه بمستلزمات الإنتاج أو "السلع الوسيطة".

2. الاستهلاك النهائي Final Consumption، والمقصود بذلك أن يُستهلك الإنتاج استهلاكاً نهائياً، بما ينطوي عليه ذلك من استخدام المنتجات، من سلع وخدمات، أو التمتع بها لإشباع أغراض الاستهلاك، وبحيث لا تتخلف عن هذا الاستهلاك سلعة أخرى، تصلح لإشباع حاجة ما.

الاستغلال

Exploitation

طبقاً لنظرية الاقتصادي الإنجليزي "ركاردو"، تستمد السلع قيمتها الاقتصادية من مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وقد أضاف "ماركس" إلى هذا العامل، أنه لكي يتسنى إنتاج القيمة، يجب أن يكون العمل ضرورياً، من الوجهة الاجتماعية؛ على أن صاحب العمل، لا يدفع إلى العامل أكثر مما يلزم لإبقاء هذا الأخير على قيد الحياة، في حين أن ما يتلقاه صاحب العمل المستهلك، يعادل قيمة العمل المبذول في إنتاج الثروة. أمّا ما يجعل العامل يقبل بما يعرضه صاحب العمل، فهو الخوف من فقدان عمله، والبقاء متعطلاً. وهناك نوع آخر من الاستغلال، ذلك هو ما يعرف باستغلال المستهلك. فالمؤسسات الاحتكارية، تستطيع أن تفرض على المستهلك ما تشاء من ثمن منتجاتها، بل هي تستغل الدولة كذلك، بحملها على إصدار التشريعات، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق أهداف الاحتكاريين. ولا شك أن أعلى مراحل الاستغلال، هي الاستعمار؛ إذ تستولي الدولة القوية على أراضي الدولة الضعيفة، وتستغل ثرواتها الطبيعية، لمصلحتها ومصلحة الطبقة الحاكمة.

إستراتيجية التنمية

Development Strategy

يُقصد بها ذلك النمط، الذي تتبعه الدولة في رسم سياستها الإنمائية، بغية نقل المجتمع من وضع التخلف والركود الاقتصادي إلى وضع التقدم والنمو الاقتصادي. وفي ضوء هذا المفهوم، تبدو أهمية اختيار الإستراتيجية الملائمة للتنمية الاقتصادية في المجتمع، على النحو الذي تعمل معه على تنظيم قرارات الاستثمار، وإحداث الآثار الفاعلة في دفع التنمية بالسرعة المبتغاة.

إستراتيجية التصنيع

Industrialisation Strategy

تواجه الدول النامية مهمة الاختيار بين إستراتيجيتَين للتصنيع:
1. الإستراتيجية الأولى، هي التي يُطلق عليها نمط التصنيع "بدافع الطلب Demand Inducing". ويتخذ التصنيع، وفقاً لهذه الإستراتيجية، تسلسلاً زمنياً، يبدأ بالصناعات الخفيفة (الاستهلاكية)، ثم الوسيطة (مستلزمات الإنتاج)، ثم الثقيلة (الصناعات الرأسمالية). وتُبنى هذه الإستراتيجية على أن نشأة أيّ صناعة، هي رهينة ظروف الطلب، بمعنى وجود السوق، الذي يمكن أن يستوعب منتجاتها.

2. الإستراتيجية الثانية، هي التي سادت الاتحاد السوفيتي، وبلداناً أخرى في أوروبا الشرقية. وهذه الإستراتيجية، تنطوي على نمط آخر للتصنيع مختلف عن النمط السابق؛ نظراً لأن توجيه الاستثمارات في مختلف الصناعات، في تلك البلدان، كان إدارياً، بناءً على قرارات صادرة عن صانع القرارات التخطيطية. أمّا هدف هذا النمط من توزيع الاستثمارات الصناعية، فهو تغيير ظروف العرض أولاً. ومن هنا، يمكن أن يُقال عن هذا النمط، إنه بدافع العرض Sapply Inducing؛ وتبعاً لذلك، فقد أُعطيت الأولوية الصناعات الثقيلة (الرأسمالية أو الاستثمارية). وأمّا حجة أنصار هذه الإستراتيجية، فهي أنه إذا ازداد حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعات الثقيلة، من طريق زيادة نسبة ما يوجه من استثمارات إلى توسيع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، ازدادت، استطراداً، قدرة هذا القطاع على الإنتاج؛ الأمر الذي يفضي إلى ازدياد قدرة الاقتصاد القومي على زيادة حجم الاستثمارات.

‌‌إِبِطٌ

الإِْبِطُ بَاطِنُ الْمَنْكِبِ، وَالْجَمْعُ آبَاطٌ .

وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الإِْبِطِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ

يوم السوق

Market Day

كانت الأسواق، في العصور الوسطى، تعقد أسبوعياً، في أغلب الأحيان. وكان الغرض منها، أساساً، المتاجرة في السلع المحلية. وكان يتوافد على السوق، في اليوم المحدد من كلّ أسبوع، كلّ من يرغب في شراء أيّ سلعة أو بيعها، من السلع، التي تُعَدّ من عروض التجارة الداخلية. ولا تزال هناك في كثير من المدن، حتى الآن، أيام محددة كلّ أسبوع، لانعقاد مثل هذه الأسواق.

‌‌الْوَكَالَةُ

‌‌
الْوَكَالَةُ: وَهِيَ فِي اللُّغَةِ التَّفْوِيضُ. 
وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِيمَا يَقْبَل الإِْنَابَةَ. 
وَالْوَكَالَةُ عَامَّةٌ فِي كُل مَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ، لَكِنَّ الإِْبْضَاعَ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَدْفَعُهُ رَبُّ الْمَال لِلْعَامِل لِيَتَّجِرَ فِيهِ، فَهُوَ وَكِيلٌ فِي هَذَا فَقَطْ

‌‌الْقَرْضُ

‌‌الْقَرْضُ: وَهُوَ لُغَةً الْقَطْعُ. 
وَعَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ دَفْعُ الْمَال إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ. 
وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ السَّلَفِ، فَيَصِحُّ بِلَفْظِ قَرْضٍ وَسَلَفٍ

الْقِرَاضُ

الْقِرَاضُ: وَيُسَمَّى عِنْدَ أَهْل الْعِرَاقِ الْمُضَارَبَةَ، وَهُوَ دَفْعُ الرَّجُل مَالَهُ إِلَى آخَرَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِل جُزْءٌ شَائِعٌ مِنَ الرِّبْحِ. 
فَالْقِرَاضُ شَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ بَيْنَ رَبِّ الْمَال وَالْعَامِل، بَيْنَمَا الإِْبْضَاعُ لَا يَحْمِل صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ، بَل صُورَةَ التَّبَرُّعِ مِنَ الْعَامِل فِي التِّجَارَةِ لِرَبِّ الْمَال دُونَ مُقَابِلٍ

‌‌إِبْضَاع

الإِْبْضَاعُ مَصْدَرُ أَبْضَعَ، وَمِنْهُ الْبِضَاعَةُ. وَالْبِضَاعَةُ مِنْ مَعَانِيهَا الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال، أَوْ هِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَال تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ. 
وَأَبْضَعَهُ الْبِضَاعَةَ: أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. 
وَيُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ الإِْبْضَاعَ بِأَنَّهُ بَعْثُ الْمَال مَعَ مَنْ يَتَّجِرُ بِهِ تَبَرُّعًا، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَال .

هَذَا وَالأَْصْل أَنْ يَكُونَ الإِْبْضَاعُ تَبَرُّعًا مِنَ الْعَامِل. وَاعْتَبَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ إِبْضَاعًا وَلَوْ كَانَ بِأَجْرٍ.

وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ بِهِ، وَالإِْبْضَاعَ عَلَى الْعَقْدِ ذَاتِهِ، وَقَدْ يُطْلِقُونَ الْبِضَاعَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْعَقْدَ

الأربعاء، 6 أبريل 2022

الطعن 15364 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 132 ص 872

جلسة 14 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، محمد أبا زيد، عبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
-----------

(132)
الطعن رقم 15364 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) تحكيم "اتفاق التحكيم: شرط التحكيم" "إجراءات التحكيم". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) شرط التحكيم. اعتباره اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في بند من بنود العقد. بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه. لا أثر له على شرط التحكيم الصحيح. م 23 ق التحكيم 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
(2) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. "مثال بشأن التفويض الخاص في حضور جلسات وإجراءات التحكيم".

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته" يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم، وهي استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى، بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه، ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب عليه فسخه أو بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدي النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته، وبالتالي يكون بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

2 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق، أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق، وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام هيئة التحكيم تفويضا خاصا صادرا له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه بقالة إن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلا خاصا بالتحكيم، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 127 ق القاهرة تحكيم على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكمية ADHOC بالقاهرة بتاريخ 7/ 8/ 2010 القاضي أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى. ثانيا: بامتداد العقد المبرم بين الطرفين في 20/ 4/ 2006 إعمالا للبند التاسع من العقد ولعدم تحقق الإخطار بالرغبة في عدم التجديد في الموعد القانوني. ثالثا: بتعويض الطاعنة بمبلغ 256,215 جنيها تعويضا شاملا عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب. رابعا: بإلزام المطعون ضدها بأن ترد إليها قيمة التأمين المسدد بخزينتها وقدره 60300 جنيه ومبلغ 2028 جنيها قيمة كميات السكر التي قامت بتعبئتها ولم تقبض ثمنها ومبلغ 26500 جنيه قيمة ما سددته الطاعنة في رسوم التحكيم فضلا عن مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة ويطبق على المبالغ المحكوم بها فائدة بواقع 5%، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقدي الاتفاق المبرمين بين الطرفين بتاريخ 20/ 4/ 2006، 26/ 8/ 2006 اتفق الطرفان على أن تقوم الطاعنة بتعبئة السكر التمويني بمخازن المطعون ضدها وتسليمه إلى أمين عهدة الفرع الذي تتم به التعبئة على أن تكون مدة كل عقد سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، وفي حالة نشوب أي نزاع بشأنهما يتم اللجوء للتحكيم، وإذ اعتبرت الطاعنة وقف المطعون ضدها التعامل معها وعدم إخطارها برغبتها في عدم تجديد العقد خلال الموعد القانوني خرقا لشروط التعاقد مما أصابها بأضرار مادية وحدا بها إلى اللجوء للتحكيم وصدر لصالحها الحكم المشار إليه، وبتاريخ 22/ 7/ 2012 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم لانتهاء العقدين وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين أن شرط التحكيم باعتباره اتفاقا مستقلا عن باقي شروط العقد يظل باقيا ومنتجا لآثاره ولا يؤثر في ذلك بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه، كما أن الحكم قضى بالبطلان لعدم تقديم وكيل المطعون ضدها توكيلا خاصا بالحضور أمام هيئة التحكيم رغم أنها أجازت تصرفاته ولم تعترض عليها، فضلا عن تقديمه تفويضا صادرا من رئيس مجلس إدارتها وتوكيلا عاما يبيح له حضور إجراءات التحكيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته "يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم، وهي استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى، بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه، ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب عليه فسخه أو بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدي النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته، وبالتالي يكون بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه، ولما كان من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق، وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام هيئة التحكيم تفويضاً خاصاً صادراً له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه بقالة إن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلا خاصا بالتحكيم، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.