الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أبريل 2022

الطعنان 6385 ، 6508 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 135 ص 890

جلسة 17 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال ومحمد عبد العظيم عقبه نواب رئيس المحكمة.
--------------

(135)
الطعنان رقما 6385، 6508 لسنة 82 القضائية

(1 - 4) بورصة "بورصة الأوراق المالية". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض". شركات "شركات قطاع الأعمال العام". هيئات "الهيئة العامة للرقابة المالية".
(1) التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة. شرطه. موافقة الوزير المختص. بيع أسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. شرطه. الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم وتحديد الخسارة الفعلية للمستثمر. م 20 ق 203 لسنة 1991 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.
(2) توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية. شرطه. م 9 من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
(3) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطا أو نفي هذا الوصف عنه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. امتدادها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
(4) صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية للطاعنة الأولى بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطبا اختياريا. خضوعها في تداول أسهمها لقانون قطاع الأعمال العام. لازمه. تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وشراء الشركة لها وفقا لقرار الشطب أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة وتحديد الخسارة الفعلية. عجز المطعون ضده عن إثبات الخسارة الفعلية وخلو الأوراق مما يثبت مسئولية الطاعنة الأولى عنها. أثره. انتفاء مسئولية الطاعنتين عن تعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضده جراء إيقاف البورصة التداول على أسهم الطاعنة الأولى نتيجة التراخي في اتخاذها إجراءات توفيق الأوضاع لديها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(5) نقض" أثر نقض الحكم".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض المنضم بغير حاجة لمصادرة الكفالة. علة ذلك.

----------------

1 - النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقة للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه "، التي نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص، وأن أي بيع الأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر.

2 - إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/ 9/ 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - "أ- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم".

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها، في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها، وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ 21/9/2010 بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً، وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التي لحقت به والتي تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التي تحتمل الخسارة والربح وفقا لدرجة المخاطر التي يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التي لحقت به، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها، وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي معها -أيضأ -مسئولية الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.

5 - نقض الحكم في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضا كليا - على نحو ما سلف يؤدي إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير، وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 1/270 من قانون المرافعات.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركتين الطاعنتين الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامهما متضامنين بالتعويض عن فرق سعر أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بسبب عدم قيامها والشركة المطعون ضدها الثانية بتوفيق أوضاعهما طبقا لمتطلبات البورصة المصرية ومبلغ مائة ألف جنيه عن كل يوم تم إيقاف السهم فيه عن التداول بالبورصة وذلك منذ بداية الإيقاف وحتى تاريخ عودة السهم إلى التداول، وتعويض قدره عشرة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك 7000 سهم من أسهم الشركة الطاعنة الأولى، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الطاعنة الثانية التي تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ومقيدة بالبورصة المصرية، التي أصدرت قرارا بتاريخ 31/ 12/ 2009 بإيقاف تداول أسهم تلك الشركة بالبورصة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفق قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة، وترتب على ذلك انخفاض قيمة السهم ولحوق أضرار جسيمة به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 2/ 2012 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأداء مبلغ مليون جنيه للمطعون ضده تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت به. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6385 لسنة 82 ق، كما طعن فيه المطعون ضده - بذات الطريق - بالطعن رقم 6508 لسنة 82 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان - في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلزامهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده من جراء إيقاف البورصة تداول السهم الخاص بالطاعنة الأولى نتيجة تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة الطاعنة الأولى وفقا لمتطلبات البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بأن الطاعنة الأولى قامت باتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وذلك في حدود ما لها من اختصاص كشركة تابعة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي يستلزم لإتمام أعمال التوفيق اعتمادها من الوزير المختص، كما تمسكا بأن الأضرار التي لحقت المطعون ضده نتيجة إيقاف التداول والشطب الاختياري لقيد السهم بالبورصة هي أضرار متوقعة ناتجة عن مخاطر المضاربة في البورصة التي تحتمل الربح والخسارة، وإذ انتهى الحكم - بالرغم من ذلك - إلى تحقق عناصر المسئولية التقصيرية في حقهما وقضى بإلزامهما بالتعويض، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981"، وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه"، التي نصت على أن "تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص، وأن أي بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر. لما كان ذلك، وكان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/ 9/ 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - "أ- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم"، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها، في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقا لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها، وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قرارا بتاريخ 21/ 9/ 2010 بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطبا اختياريا وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التي لحقت به والتي تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التي تحتمل الخسارة والربح وفقا لدرجة المخاطر التي يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التي لحقت به، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها، وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له، مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي معها - أيضا - مسئولية الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن نقض الحكم في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضا كليا - على نحو ما سلف يؤدى إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير، وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم - على هذا النحو - لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 17112 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 136 ص 898

جلسة 17 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
------------------

(136)
الطعن رقم 17112 لسنة 82 القضائية

(1) استئناف "نصاب الاستئناف".
تقدير نصاب الاستئناف. العبرة فيه- أصلا- بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها لا بقيمة ما قضت به المحكمة.

(2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار: دعوى صحة عقد الإيجار". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: في دعوى صحة أو إبطال عقد الإيجار".
دعوى صحة أو إبطال عقد الإيجار. قيمتها. باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. م 37 /8 مرافعات.
(3 ، 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع من الإيجار: إيجار المال الشائع".
(3) تأجير المال الشائع. من أعمال الإدارة. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة. م 828/1 مدني.
(4) إيجار أغلبية الشركاء للمال الشائع. نفاذه في حق باقي الشركاء. شرطه. انعقاده صحيحا وجديا وعدم تعسف الأغلبية في استعمال حقها للإضرار بمصالح الأقلية.
(5) حق "حماية الحق".
إساءة استعمال الحق. معيار الموازنة فيه بين المصلحة المبتغاة والضرر الواقع بسببه. معيار مادي مجرد دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور. علة ذلك. درء لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الصورية".
الادعاء بالصورية. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغا وأن يواجهه بما يقتضيه وألا يعول في إثباته أو نفيه على التصرف ذاته أو نصوص المحرر المثبت له.
(7) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري.
الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والمقدم دليله. إغفال الحكم بحثه أو الرد عليه بما يواجهه. أثره. قصور مبطل.
(8) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع من الإيجار: إيجار المال الشائع". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أدلة الصورية".
تمسك الطاعنة بصورية عقد إيجار شقة النزاع وعدم نفاذه في حقها لصدوره من المطعون ضدهما الثانية والثالث للأول إضرار بها وتدليلها على ذلك بقرائن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طعنها بالصورية قولا بأن الإيجار صدر من أغلبية الشركاء على الشيوع وأن نجلها يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل. فساد وقصور. علة ذلك. عدم موازنة الحكم المطعون فيه بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد وتعويله في نفي الصورية على المحرر ذاته المدعى بصوريته فضلا عن سكوته عن الأدلة والقرائن التي ساقتها الطاعنة تدليلا على دفاعها.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بحسب الأصل- هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة- بحسب الطلبات فيها يوم رفعها- تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع ومدته 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة الواردة بالعقد 59 عاما *200 جنيه شهريا إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملا بنص المادة 47/أولى مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عليه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة.

4 - إنه يلزم لتكون إجارتهم (إجارة أغلبية الشركاء على الشيوع) نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية وألا تكون الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار بها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تتبع فكرة إساءة أستعمال الحق من أعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له، وأن يكون استخلاصه مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله.

8 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي من صورية عقد إيجار شقة النزاع، وبعدم نفاذه في حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضرارا بها، ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار ونفي عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع، وأن نجل الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء إصلاحات في العين، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد بعيدا عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، وفي حين أنه لا يجوز أن يعول في نفي الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك مصادرة على المطلوب، وهو ما لا يصلح سببا لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد، وأنه قصد به الإضرار بها، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التي ساقتها تدليلا على دفاعها والواردة بسبب النعي، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم... لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/2009 وبراءة ذمته من دين الأجرة عن الفترة من 1/11/2009 وحتى 31/10/2015، وقال بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضدهما الثانية والثالث شقة النزاع المملوكة لهما على الشيوع مع الطاعنة لمدة 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه سددها عن الفترة المشار إليها فأقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول الطاعنة خصما في الدعوى فدفعت بصورية العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود، حكمت بصورية العقد صورية مطلقة، وفي موضوع الدعوى والإدخال بالرفض، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 67 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 18/9/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة طلبات المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية باعتبار أن مدة العقد لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة 559 من القانون المدني، فتكون قيمة الدعوى أقل من النصاب، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف- بحسب الأصل- هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة، وأن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة- بحسب الطلبات فيها يوم رفعها- تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع ومدته 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه، بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة الواردة بالعقد 59 عاما * 200 جنيه شهريا إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملا بنص المادة 47/أولى مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عليه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد إيجار شقة النزاع الخاضع لأحكام القانون المدني وبعدم نفاذه في مواجهتها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره لابن الأولى- المطعون ضده الأول- بقصد الإضرار بها، ودللت على ذلك بعدم تناسب الأجرة مع مساحة وموقع الشقة وتحديد مدة الإيجار في العقد ب 59 عاما قابلة للتجديد والتصريح فيه بالتأجير من الباطن دون تحديد زيادتها، وهو ما تأيد بأقوال الشاهد الأول للطاعنة من أن الأجرة الفعلية لشقة النزاع مبلغ 4000 جنيه، وما شهد به شاهداها وشاهد المطعون ضدهم من أن المطعون ضده الأول لم يكن له إقامة بشقة النزاع سواء قبل العقد أو بعده، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفعها بصورية العقد بمقولة إن من حق المطعون ضدهما الثانية والثالث أصحاب الأغلبية تحرير عقد الإيجار، ورفض دفعها بتحريرهما العقد إضرارا بها مستندا إلى قيام المطعون ضده الأول بإجراء إصلاحات بالعين المؤجرة، وأن أبن الطاعنة يستأجر شقة بذات العقار في حين أنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو ما لا يصلح ردا على دفعها بصورية العقد وبعدم نفاذه في مواجهتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة، إلا أنه يلزم لتكون إجارتهم نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية، وألا تكون الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار بها، ومعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من اعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، ولئن كان من المقرر- أيضا- أن تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له، وأن يكون استخلاصه مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها، وأنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي من صورية عقد إيجار شقة النزاع، وبعدم نفاذه في حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضرارا بها، ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار، ونفى عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع، وأن نجل الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء إصلاحات في العين، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد بعيدا عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، وفي حين أنه لا يجوز أن يعول في نفي الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك مصادرة على المطلوب، وهو ما لا يصلح سببا لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد، وأنه قصد به الإضرار بها، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التي ساقتها تدليلا على دفاعها والواردة بسبب النعي، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه- فضلا عن الفساد في الاستدلال- بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 594 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 274 ص 855

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدى ومحمود إسماعيل وأنيس غالى ومصطفى كامل المستشارين.

--------------------

(274)
القضية رقم 594 سنة 24 القضائية

(أ) حكم. تسبيه.

إدانة المتهمين في جناية القتل العمد. توفر نية القتل عند المتهمين. تعدد الإصابات. إثبات إنها كلها ساهمت في الوفاة. عدم إمكان تعيين من أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة. لا يعيب الحكم.
(ب) إثبات.

الاعتماد على قول للشاهد أو المتهم دون قول آخر له. جوازه.

--------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلا عن التقرير الطبي أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الكسور متشعبة ومنخسفة بعظام الجمجمة في مساحة كبيرة جدا وما صحبها من أعراض دماغية، كما أثبت الحكم أيضا أن الطاعنين أحدثا بالمجنى عليه تلك الإصابات بنية إزهاق روحه وأنهما معا انهالا على رأس المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة بوحشية وقسوة غير معهودة تدلان على تعمد القتل فإن كلا الطاعنين يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد بغض النظر عن الضربة التي أحدثها ما دام الحكم قد أثبت أن كلا منهما قد ساهم في ارتكاب الأفعال التي أحدثت الوفاة. وإذن فعدم إمكان تعيين من منهما هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
2 - لمحكمة الموضوع إن تأخذ من أقوال المتهم أو الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال شهود الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وبما شهد به بعض الشهود الآخرين، إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين حكم عليهم بأنهما: قتلا عمدا سيد عبد الهادي محمد موسى بأن ضرباه بآلات راضة ثقيلة قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بجناية القتل العمد على أساس أنهما ضربا المجنى عليه بالعصى الغليظة فأحدثا به خمسة جروح مصحوبة بكسور منخسفة بعظام الرأس أدت إلى الوفاة في حين أن وصف التهمة قد خلا من ظرف سبق الإصرار. وبذا يكون الحكم قد أخطأ في عدم تحديد الضربة التي سببت الوفاة. وعدم تعيين الشخص الذي أحدث هذه الضربة وهذا التجهيل من شأنه إما تبرئة الطاعنين أو قصر مساءلتهما على أساس القدر المتيقن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلا عن التقرير الطبي أن وفاة المجنى عليه نشأت عن الكسور متشعبة ومنخسفة بعظام الجمجمة في مساحة كبيرة جدا وما صحبها من أعراض دماغية، كما أثبت الحكم أيضا أن الطاعنين احدثا بالمجنى عليه تلك الإصابات بنية إزهاق روحه وأنهما معا انهالا على رأس المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة بوحشية وقسوة غير معهودة تدلان على تعمد القتل فإن كلا الطاعنين يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد بغض النظر عن الضربة التي أحدثها ما دام الحكم قد أثبت أن كلا منهما قد ساهم في ارتكاب الأفعال التي أحدثت الوفاة. وإذن فعدم إمكان تعيين من منهما هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو التخاذل في أسباب الحكم إذ بينما يقول الحكم في موضع - نقلا عن التقرير الطبي - إن بالمجنى عليه ثلاثة جروح قطعية وجرحين رضيين، بقول في موضع آخر إن الطاعنين انهالا على المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة وهذا يخالف أيضا ما ورد في البلاغ المقدم من عبد السميع أحمد من أن الضرب حدث بالبلطة والمساوق دون تحديد الآلة التي استعملها كل من الطاعنين هذا إلى أن المحكمة لم تبين الأسباب التي حملتها على الأخذ بأقوال عبد السميع المذكور وهي تتفق وما جاء بالبلاغ مع تعارض هذه الأقوال مع الكشف الطبي الذي أثبت أن الإصابات حدثت من آلة راضة، يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تبين في حكمها علة أخذها بعدول المتهم الرابع عن اعترافه بالجريمة واعتبار هذا الاعتراف مكذوبا مما ترتب عليه اطراحها لشهادة الشاهدين أحمد عبد النبي سالم وعبد المنعم عثمان.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة الطاعنين على ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الإصابات التي حدثت بالمجنى عليه هي إصابات رضية تحصل من المصادمة بأجسام صلبة راضة كالضرب بعصا أو ما أشبه. وكان الحكم - في صدد التدليل على توافر نية القتل - قد استخلص من واقعة الدعوى ومن التقرير الطبي أن الطاعنين انهالا على رأس المجنى عليه ضربا بالعصى الغليظة فإن ما يثيره الطاعنان في طعنهما من وجود تناقض في أسباب الحكم لا يكون له محل. أما ما يثيرانه في شأن اعتراف المتهم الرابع فمردود بأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال المتهم أو الشاهد بما تطمئن إليه، وتطرح ما عداه، ولا تثريب عليها إن هي لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال شهوده الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وبما شهد به بعض الشهود الآخرين، إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الطعن 598 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 275 ص 859

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود إسماعيل وأنيس غالي المستشارين.

--------------

(275)
القضية رقم 598 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه.

وجوب بناء الإدانة على أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات اللذين سمعتهم المحكمة في الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات لم تكن تحت نظر المحكمة بسبب فقدها. عيب في الاستدلال.

----------------
إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن أقوال شاهد ما في الجلسة من تطابق شهادته في التحقيقات الأولية، فإن هذا كله يجب أن يكون له أصله الثابت في الأوراق. وإذن فمتى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه كان من ضمن عناصر التقدير التي أدخلتها المحكمة في حسابها وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها في الدعوى أن أقوال شهود الإثبات التي سمعتهم في الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات بسبب فقدها لم تكن تحت نظرها ولم تعن هى من جانبها ببحثها وتقصى حقيقتها بل إنها بنت هذه العقيدة وأسست قضاءها على مجرد الفرض والاحتمال لا على التثبت واليقين اللذين يجب أن تؤسس عليهما الأحكام الجنائية، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه ضرب عبد الدايم مصطفى قنديل عمدا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موت المجنى عليه. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمة بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى بحق مدنى كل من محمود عبد الدايم قنديل وزينب عبد الدايم قنديل وناعسه عبد الرحمن بلاسي قبل المتهم وطلبوا القضاء لهم بملغ ثلاثمائة جنيه مصري تعويضا. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة عوض عبد السلام محمد عوض بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. ألخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع بأن شهود الإثبات انتهزوا فرصة ضياع ملف الدعوى وأدلوا بأقوال غير حقيقية تغير أقوالهم في التحقيقات الأولية. ولما كان المستفاد من القانون أن التحقيقات الأولية عنصر هام في مواد الجنايات لا يصح إهداره وكانت المحكمة لم تعرض لشيء منها ولا ما إذا كانت أقوال الشهود أمامها تطابق أو تخالف أقوالهم بتلك التحقيقات فيكون من غير المفهوم تعويلها على المقدم لها في الجلسة مع تسليمها في نفس الوقت أنها تجهل ما دار من تحقيق في صدد هذا الدليل بعينه. هذا إلى خطئها في فهم الواقع من الخصومة القائمة بين الطاعن وبين الشهود حيث ذكرت أنها لاحقة لوقوع الحادث ورتبت على ذلك انعدام أثرها في اقتناعها بصحة شهادتهم وغاب عنها أن نشوب الخصومة بعد التحقيقات الأولية كان هو الدافع لتغيير أقوالهم أمامها للإيقاع بالطاعن مما مقتضاه الأخذ بدفاعه، وكل هذا يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لدفاع الطاعن قال "وحيث إن هذا الدفاع لا يجدى في نفى التهمة ولا شأن للمجنى عليه في ضياع ملف الدعوى وصاحب المصلحة الأولى في ذلك هو المتهم ولو صح أن رواية الشهود أمام المحكمة تغاير أقوالهم في التحقيقات المفقودة لبادر المتهم إلى تقديم قائمة الشهود التي أعلن بها عند تقديم القضية لقاضى الإحالة وما ذكره الدفاع عن الخصومات المدنية بين المتهم وبعض شهود الإثبات فقد تبينت المحكمة من مراجعة المستندات المقدمة من محامى المتهم أنها كلها تالية لوقوع الجريمة وهى متفرعة عن النزاع الذي كان سببا في حصول المعركة يوم الحادث ولا تؤثر بأي حال في اقتناع المحكمة بصحة شهادة شهود الإثبات".
وحيث إنه وإن كان مقررا أن لمحكمة الموضوع أن توازن بين أقوال الشهود في التحقيقات وبالجلسة، فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداها، إلا أنها إذا هي تعرضت للأسباب التي دعتها لتغليب شهادة على أخرى أو إذا هي ذكرت في حكمها أن أقوال شاهد ما في الجلسة تطابق شهادته في التحقيقات الأولية فان هذا كله يجب أن يكون له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه كان من ضمن عناصر التقدير التي أدخلتها المحكمة في حسابها وكان لها أثرها في تكوين عقيدتها في الدعوى أن أقوال شهود الإثبات الذين سمعتهم في الجلسة لا تغاير أقوالهم الأولى في التحقيقات في حين أن تلك التحقيقات بسبب فقدها لم تكن تحت نظرها ولم تعن هي من جانبها ببحثها وتقصى حقيقتها بل أنها بنت هذه العقيدة وأسست قضاءها على مجرد الفرض والاحتمال لا على الثبت واليقين اللذين يجب أن تؤسس عليهما الأحكام الجنائية مما يجعل حكمها مشوبا بعيب في الاستدلال. هذا إلى أن اعتناق المحكمة لهذه العقيدة التي لا سند لها كما تقدم قد جرها إلى خطا آخر في فهم الواقع من الخصومة القائمة بين الطاعن وشهود الإثبات والتي جعلها الطاعن مدارا لدفاعه حيث ذكرت أنه ثبات من المستندات التي قدمها الدفاع عن الطاعن أن هذه الخصومة تالية لوقوع الجريمة ورتبت على ذلك أن لا تأثير لها في اقتناعها بصحة شهادتهم ولم تبين المحكمة ما إذا كانت هذه الخصومة نشأت قبل التحقيقات التي أجريت في الدعوى أم قبل التحقيق الذي أجرته هي بالجلسة ومدى تأثير هذه الخصومة في تقديرها لأقوال الشهود إذا كانت الخصومة، قد نشأت في الفترة بين التحقيقات الأولى وتلك أجريت بالجلسة. لما كان ذلك وكان الظاهر مما تقدم أن المحكمة لم تفطن إلى احتمال أن تكون أقوال الشهود الأولى مغيرة لأقوالهم أمامها وأن الخصومة التي نشأت بين الطاعن والشهود قد تكون تالية لأقوالهم بالتحقيقات الأولى من ثم كانت هي الباعث على تغيير تلك الأقوال لو أنها فطنت إلى ذلك وحققته لكان من المحتمل أن يكون لها رأي آخر غير الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد جاء مشوبا بهذا القصور يكون غير قويم متعينا نقضه.

الطعن 600 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 276 ص 863

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة إسماعيل مجدى، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

---------------

(276)
القضية رقم 600 سنة 24 القضائية

دفاع.

عدم حضور المحامي الموكل من المتهم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ندب المحكمة محاميا آخر له. عدم طلبه التأجيل للاستعداد ومرافعته في الدعوى. النعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع. لا يقبل.

---------------
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامي الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضروه فندبت المحكمة محاميا آخر للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء ولم يطلب لا هو ولا المحامي المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة وأدلى المحامي المنتدب بدفاعه عن الطاعن - فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع، ذلك لأن المحامي هو الذي يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابساتها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحي الدفاع التي تحقق مصلحة المتهم وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ضرب إبراهيم تاوضروس الصعيدي عمدا بعصا على رأسه وعينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤها الأولى عبارة عن فقد جزء مساحته 4 × 3 سم من العظم الجبهي اليساري تعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل ويصعب تقدير هذه العاهة لجسامة المضاعفات التي قد تحدث مستقبلا والعاهة الثانية: عبارة عن فقد إبصار العين اليسرى: وثانيا ضرب مع آخرين يعقوب منقريوس جاد عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى إبراهيم تاوضروس بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من نفس القانون بمعاقبة المتهم نبيه إبراهيم ميخائيل بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني "إبراهيم تاوضروس" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وأعفته من المصاريف الجنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن محاميه الموكل للدفاع عنه تعذر عليه شهود جلسه المحاكمة، فانتدبت المحكمة فور الوقت محاميا للمرافعة عنه، وسلمته ملف الدعوى للاطلاع واستمرت في نظر الدعوى ولم يتيسر للطاعن سبل الدفاع عن نفسه بمحاميه الموكل منه أو بإعطائه الفرصة لاختيار آخر وهذا الذي فعلته المحكمة فيه تفويت لفرصة الدفاع الذي يطمئن إليه المتهم والذى يتطلب منه ومن وكيله التروي والبحث الهادئ, ثم الإفضاء إلى المحكمة بعد الاستعداد الكافي بما لديه من دفاع بما يحقق العدالة ويصون حقه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى لم يحضر المحامي الموكل من المتهم ولم يعتذر عن حضوره فندبت المحكمة الأستاذ إميل حبيب المحامي للمرافعة عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء، ولم يطلب لا هو ولا المحامي المنتدب أجلا للاستعداد ثم سئل الشهود وترافعت النيابة، وأدلى المحامي المنتدب بدفاعه عن الطاعن. ولما كان المحامي هو الذي يقدر ما تستلزمه وقائع الدعوى وملابستها وظروف المتهم فيها من بحث وإعداد لمناحي الدفاع التي تحقق مصلحة المتهم، وتوفى حق الدفاع طبقا لما يمليه عليه ضميره وتقتضيه معلوماته القانونية وخبرته وتقاليد مهنته، وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى دون أن يطلب مهلة أو يستشعر حرجا مما يدل على أنه كان قد أتم إعداد سبل الدفاع عن الطاعن. لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع ويتعين من أجل ذلك رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الطعن 697 لسنة 24 ق جلسة 1/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 277 ص 866

جلسة أول يوليه سنة 1954

برياسة السيد المستشار إبراهيم خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود وأنيس غالي المستشارين.

-----------------

(277)
القضية رقم 697 سنة 24 القضائية

دفاع.

طلب المتهم سماع شاهد نفي عدم قيام الدليل على تعذر إعلان الشاهد. رفض هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.

---------------
إذا كان الطاعن أصر حتى انتهاء المرافعة في الدعوى على سماع شاهد نفى له وطلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده وكان لا جريرة له في التحريف الذي وقع عند نقل اسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه - فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا زوجته رسمية أحمد خنقا بأن كتم نفسها وضغط بشدة على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأت عنها وفاتها بإسفكسيا الخنق وكتم النفس - وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمدا أمينه حسن فرج حسين بأن ضربها على رأسها بقطعة خشب غليظة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من قاضى الإحالة أن يحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنص المادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمادة 234/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة إبراهيم محمد الصعيدي بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... ألخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك لأنه لم يحضر في تحقيقات النيابة ولا أمام قاضي التحقيق وحضر لأول مرة أمام محكمة الجنايات في 12 ديسمبر سنة 1953 وقال إنه كان يعيش مع زوجته القتيل في وفاق حتى 10 يوليه سنة 1952 حين هاجر بوش إلى شربين بسبب اتهامه هو وزوجته في سرقة أقمشة من المدرسة التي كانت تعمل فيها الزوجة كفراشة وبعد أن هاجر أقام عند شخص يدعى محمد محمدين أحمد من كفر شربين وكان موجودا عنده وقت ارتكاب الجريمة وقد ضمت محكمة الجنايات ملف قضية السرقة التي وقعت في 5/ 7/ 1952 وتبين من شهادة العمدة إبراهيم العريف أن الطاعن اتهم حقيقة في هذه السرقة - وأصر الدفاع عن الطاعن على سماع شاهد النفي فتأجلت الدعوى لهذا السبب من 12 ديسمبر سنة 1953 إلى 9 يناير سنة 1954 ومنها إلى 13 فبراير سنة 1954 وحرر محامى الطاعن الإعلان لجلسة 13 فبراير سنة 1954 ودفع عليه الرسم، وأرسل لقلم محضري شربين في 30 يناير سنة 1954، لإعلانه وإعادته، فأحاله قلم محضري شربين إلى بلقاس في 31 يناير سنة 1954 وأعاده قلم محضري بلقاس بدون إعلان لتكلف الطالب بتوضيح اسم البلدة المطلوب الإعلان فيها حيث إن المطلوب إعلانه بكفر شربين مركز شربين وفى جلسة 13 فبراير سنة 1954 أصر الدفاع على سماع الشاهد فتأجلت الدعوى لجلسة 15 فبراير سنة 1954 أى مدة 48 ساعة مع تكليف النيابة بإحضار الشاهد وهو بائع سريح بناحية كفر شربين فأخطرت النيابة العمومية مديرية الغربية بقرار محكمة الجنايات دون أن توضح في الإشارة أن الشاهد بائع سريح، وردت مديرية الغربية بعدم الاستدلال عليه استنادا إلى إقرار شيخ الحارة أن محمد محمدين أحمد محمد كمال غير موجود بالناحية ولا بالعزب التابعة لها، وطلب محامى الطاعن التأجيل لإعلان الشاهد على يد محضر بواسطة محمد سعد من قبل الطاعن غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وحكمت في الدعوى مع أن الشاهد كما يبين من أقوال حسن ابراهيم محمد الصعيدي أخي المتهم موجود وعدم إعلانه يرجع لإهمال قلم المحضرين ولعدم كفاية البيان المرسل من النيابة للمديرية ولإضافة لقب "كمال" الذي لا أصل له في الأوراق على اسم الشاهد.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الأوراق الخاصة بإعلان شاهد النفي الموجودة بملف الدعوى أن لدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 13 ديسمبر سنة 1952 إعلان شاهد النفي، فقررت المحكمة استمرار المرافعة لجلسة 9 يناير سنة 1954 وصرحت المتهم بإعلان شهود نفى، وفى الجلسة المذكورة، قال محامى الطاعن أنه لم يتمكن من إعلان شهود النفي وطلب التأجيل لهذا الغرض فأجيب إلى طلبه وأجلت الدعوى لجلسة 13 فبراير سنة 1954 لإعلان شهود النفي وفى جلسة 13 فبراير سنة 1954، قال المحامي الطاعن إن شاهد النفي لم يحضر ولم يتم إعلانه واسمه محمد محمدين احمد من بلدة كفر الحاج شربين وهو تاجر خردوات ومقيم في هذه البلدة وبها نقطة بوليس وهى تقع على مقربة من شربين، فأصدرت المحكمة قرار بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 فبراير سنة 1954، وكلفت النيابة بإحضار الشاهد محمد محمدين أحمد محمد البائع السريح الموجود بناحية كفر الشيخ شربين تبع مركز شربين مع مخصوص وفى جلسة 15 فبراير سنة 1954 قالت النيابة إنها أرسلت برقية لمديرية الغربية لإحضار الشاهد محمد محمدين أحمد، فجاء الرد أنه لم يعثر عليه وطلب محامى الطاعن التأجيل لإعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده فقررت المحكمة نظر الدعوى، وأثبت في محضر الجلسة أن محامى الطاعن استهل مرافعته بقوله " انه لا يزال يتمسك بسماع شاهد النفي محمد محمدين أحمد", واختتمها بقوله "وأنا أصمم على دفاعي بطلب البراءة مع احتفاظي بالطلب الاحتياطي" وبين من الاطلاع على البرقية المرسلة من نيابة بنى سويف لمديرية الغربية أن اسم الشاهد ورد فيها على أنه محمد محمدين أحمد من كفر الحاج شربين تبع شربين ولكن إقرار شيخ البلد عبد الرؤوف على عوده ومصطفى إبراهيم شيخ الخفراء المؤرخ 13 فبراير سنة 1954 والمتضمن عدم وجود شخص باسم الشاهد بناحية كفر الحاج شربين ورد به اسم الشاهد على أنه "محمد محمدين احمد محمد كمال" وكذلك ورد الاسم على هذه الصورة في الإشارة التليفونية المرسلة من كفر بلقاس للمديرية، والمبلغة لنيابة بنى سويف. ولما كان الطاعن أصر حتى انتهاء المرافعة في الدعوى على سماع شاهد النفي، وكان ما وقع من إضافة عبارة "محمد كمال" على اسم الشاهد الذي كلف مركز بلقاس بالبحث عنه وإرساله لمحكمة الجنايات كان من شأنه أن يثير الشك لديها في صحة ما انتهت إليه تحريات رجال الإدارة في مركز بلقاس من عدم وجود الشاهد المطلوب سؤاله، ولما كان الطاعن قد طلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده وكان لا جريرة له في التحريف الذي وقع عند نقل اسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه، وكانت المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك، تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم، وإحالة الدعوى على محكمة جنايات بنى سويف للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

‌‌أَبْرَص

انْظُرْ: بَرَص

‌‌إِبْرَاد

مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَادِ فِي اللُّغَةِ: الدُّخُول فِي الْبَرْدِ، وَالدُّخُول فِي آخِرِ النَّهَارِ.

وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْبَرْدِ.

وَقَدْ يُطْلَقُ الإِْبْرَادُ وَيُرَادُ مِنْهُ إِمْهَال الذَّبِيحَةِ حَتَّى تَبْرُدَ قَبْل سَلْخِهَا.

وَيَبْدَأُ الإِْبْرَادُ بِالظُّهْرِ بِانْكِسَارِ حِدَّةِ الْحَرِّ، وَبِحُصُول فَيْءٍ (ظِلٍّ) يَمْشِي فِيهِ الْمُصَلِّي.

وَفِي مِقْدَارِهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُذْكَرُ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

التَّرْكُ

 مِنْ مَعَانِي التَّرْكِ فِي اللُّغَةِ: الإِْسْقَاطُ، يُقَال: تَرَكَ حَقَّهُ: إِذَا أَسْقَطَهُ. 

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

وَالتَّرْكُ يُسْتَعْمَل لِلإِْسْقَاطِ عُمُومًا بِحَيْثُ يَحْصُل بِهِ مَا يَحْصُل بِلَفْظِ الإِْسْقَاطِ وَيُعْطَى أَحْكَامَهُ.

وَقَدْ يُطْلَقُ التَّرْكُ عَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنِ اسْتِعْمَال الْحَقِّ دُونَ إِسْقَاطِهِ.

وَالْغَالِبُ أَنْ يُسْتَعْمَل لَفْظُ التَّرْكِ فِي الدَّعْوَى.