جلسة 17 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد
الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
------------------
(136)
الطعن رقم 17112 لسنة 82 القضائية
(1) استئناف "نصاب الاستئناف".
تقدير نصاب الاستئناف. العبرة فيه- أصلا- بقيمة المطلوب في الدعوى يوم
رفعها لا بقيمة ما قضت به المحكمة.
(2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار:
دعاوى الإيجار: دعوى صحة عقد الإيجار". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: في
دعوى صحة أو إبطال عقد الإيجار".
دعوى صحة أو إبطال عقد الإيجار. قيمتها. باعتبار مجموع المقابل النقدي
عن المدة الواردة بالعقد. م 37 /8 مرافعات.
(3 ، 4) إيجار "القواعد العامة في
الإيجار: بعض أنواع من الإيجار: إيجار المال الشائع".
(3) تأجير المال الشائع. من أعمال الإدارة.
ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة. م 828/1 مدني.
(4) إيجار أغلبية الشركاء للمال الشائع.
نفاذه في حق باقي الشركاء. شرطه. انعقاده صحيحا وجديا وعدم تعسف الأغلبية في استعمال
حقها للإضرار بمصالح الأقلية.
(5) حق "حماية الحق".
إساءة استعمال الحق. معيار الموازنة فيه بين المصلحة المبتغاة والضرر
الواقع بسببه. معيار مادي مجرد دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور. علة
ذلك. درء لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
أدلة الصورية".
الادعاء بالصورية. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصه
سائغا وأن يواجهه بما يقتضيه وألا يعول في إثباته أو نفيه على التصرف ذاته أو نصوص
المحرر المثبت له.
(7) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع
فيها: الدفاع الجوهري.
الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والمقدم دليله. إغفال
الحكم بحثه أو الرد عليه بما يواجهه. أثره. قصور مبطل.
(8) إيجار "القواعد العامة في الإيجار:
بعض أنواع من الإيجار: إيجار المال الشائع". محكمة الموضوع" سلطتها في
تقدير أدلة الصورية".
تمسك الطاعنة بصورية عقد إيجار شقة النزاع وعدم نفاذه في حقها لصدوره
من المطعون ضدهما الثانية والثالث للأول إضرار بها وتدليلها على ذلك بقرائن. قضاء
الحكم المطعون فيه برفض طعنها بالصورية قولا بأن الإيجار صدر من أغلبية الشركاء
على الشيوع وأن نجلها يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل. فساد وقصور. علة ذلك.
عدم موازنة الحكم المطعون فيه بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع
بسببه بمعيار مجرد وتعويله في نفي الصورية على المحرر ذاته المدعى بصوريته فضلا عن
سكوته عن الأدلة والقرائن التي ساقتها الطاعنة تدليلا على دفاعها.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف
بحسب الأصل- هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدعوى
بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار
مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى
المطروحة- بحسب الطلبات فيها يوم رفعها- تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع
ومدته 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من
دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة
الواردة بالعقد 59 عاما *200 جنيه شهريا إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه
تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية
ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملا بنص المادة 47/أولى مرافعات المعدلة
بالقانون 76 لسنة 2007، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم
الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس
قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عليه.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص
المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال
الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة.
4 - إنه يلزم لتكون إجارتهم (إجارة أغلبية
الشركاء على الشيوع) نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية وألا تكون
الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار
بها.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن معيار
الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد دون نظر إلى
الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تتبع فكرة إساءة أستعمال الحق من أعتبارات
العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القاعدة
القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير
الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا
أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات الصورية أو
نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له، وأن يكون استخلاصه
مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى
تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن
إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان
قصورا يبطله.
8 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي من صورية عقد إيجار شقة النزاع، وبعدم نفاذه في
حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضرارا بها،
ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار ونفي عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد
الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع، وأن نجل
الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء
إصلاحات في العين، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع
بسببه بمعيار مجرد بعيدا عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، وفي حين أنه لا
يجوز أن يعول في نفي الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك
مصادرة على المطلوب، وهو ما لا يصلح سببا لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد،
وأنه قصد به الإضرار بها، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التي ساقتها تدليلا على
دفاعها والواردة بسبب النعي، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه فضلا عن الفساد في
الاستدلال بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى
رقم... لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
الإيجار المؤرخ 1/11/2009 وبراءة ذمته من دين الأجرة عن الفترة من 1/11/2009 وحتى
31/10/2015، وقال بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضدهما الثانية
والثالث شقة النزاع المملوكة لهما على الشيوع مع الطاعنة لمدة 59 عاما بأجرة شهرية
مقدارها مائتا جنيه سددها عن الفترة المشار إليها فأقام الدعوى. أدخل المطعون ضده
الأول الطاعنة خصما في الدعوى فدفعت بصورية العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود، حكمت بصورية العقد صورية مطلقة، وفي موضوع
الدعوى والإدخال بالرفض، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم...
لسنة 67 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 18/9/2012 بإلغاء الحكم
المستأنف وبإجابة طلبات المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في
حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية باعتبار أن مدة العقد لا يجوز أن تزيد
على ثلاث سنوات عملا بالمادة 559 من القانون المدني، فتكون قيمة الدعوى أقل من
النصاب، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
العبرة في تقدير نصاب الاستئناف- بحسب الأصل- هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم
رفعها وليس بما تحكم به المحكمة، وأن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر
قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن
المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة- بحسب الطلبات فيها يوم
رفعها- تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع ومدته 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها
مائتا جنيه، بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم
فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة الواردة بالعقد 59 عاما * 200 جنيه شهريا
إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف
جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملا
بنص المادة 47/أولى مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007، ومن ثم يكون ما تثيره
الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي
للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه
ولم يرد عليه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية
عقد إيجار شقة النزاع الخاضع لأحكام القانون المدني وبعدم نفاذه في مواجهتها لقيام
المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره لابن الأولى- المطعون ضده الأول- بقصد
الإضرار بها، ودللت على ذلك بعدم تناسب الأجرة مع مساحة وموقع الشقة وتحديد مدة
الإيجار في العقد ب 59 عاما قابلة للتجديد والتصريح فيه بالتأجير من الباطن دون
تحديد زيادتها، وهو ما تأيد بأقوال الشاهد الأول للطاعنة من أن الأجرة الفعلية
لشقة النزاع مبلغ 4000 جنيه، وما شهد به شاهداها وشاهد المطعون ضدهم من أن المطعون
ضده الأول لم يكن له إقامة بشقة النزاع سواء قبل العقد أو بعده، إلا أن الحكم
المطعون فيه أطرح دفعها بصورية العقد بمقولة إن من حق المطعون ضدهما الثانية
والثالث أصحاب الأغلبية تحرير عقد الإيجار، ورفض دفعها بتحريرهما العقد إضرارا بها
مستندا إلى قيام المطعون ضده الأول بإجراء إصلاحات بالعين المؤجرة، وأن أبن
الطاعنة يستأجر شقة بذات العقار في حين أنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن،
وهو ما لا يصلح ردا على دفعها بصورية العقد وبعدم نفاذه في مواجهتها، مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
مؤدي نص المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من
أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة، إلا أنه
يلزم لتكون إجارتهم نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية، وألا تكون
الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار
بها، ومعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد
دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تنبع فكرة إساءة استعمال الحق
من اعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر
القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، ولئن كان من المقرر-
أيضا- أن تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع
في الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات
الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له،
وأن يكون استخلاصه مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي
أنتهى إليها، وأنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى
وقدم الدليل عليه فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه
يكون قاصر البيان قصورا يبطله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي من صورية عقد إيجار شقة النزاع، وبعدم نفاذه في
حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضرارا بها،
ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار، ونفى عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد
الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع، وأن نجل
الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء
إصلاحات في العين، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع
بسببه بمعيار مجرد بعيدا عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، وفي حين أنه لا
يجوز أن يعول في نفي الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك
مصادرة على المطلوب، وهو ما لا يصلح سببا لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد،
وأنه قصد به الإضرار بها، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التي ساقتها تدليلا على
دفاعها والواردة بسبب النعي، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه- فضلا عن الفساد في
الاستدلال- بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.