الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 أبريل 2022

الطعن 8031 لسنة 78 ق جلسة 25 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 144 ص 970

جلسة 25 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإسماعيل برهان أمر الله.
-------------

(144)
الطعن رقم 8031 لسنة 78 القضائية

(1) قوة الأمر المقضي "نطاقها".
أسباب الحكم . حيازتها لقوة الأمر المقضي متى كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. علة ذلك. "مثال بشأن الادعاء بالتزوير".
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3 ، 4) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الأوراق العرفية".
(3) تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة. مقتضاه. عدم جواز إثبات عكس الثابت بالورقة إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة. الاستيلاء عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري. أثره. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزوير. جواز إثباته بكافة الطرق. وجوب أن يكون الاحتيال والغش قد استخدما كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بما ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
(4) الورقة العرفية. اكتسابها الحجية من شهادة الإمضاء الموقع به عليها. اعتبارها حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. عدم جواز تحلله مما تسجله عليه إلا بإثباته كيفية وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعيه. م 14 إثبات. "مثال بشأن رفض الادعاء بتزوير سند الدين موضوع النزاع".
(5 ، 6) أوراق تجارية "السند الإذني".
(5) محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. علة ذلك. المواد 465، 466، 467، 470، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. مؤداه. تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
(6) الأوراق التجارية مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع. تعيين تاريخ استحقاقها بتاريخ تقديمها للوفاء. المذكرة الإيضاحية لق 17 لسنة 1999."مثال بشأن طلب استصدار أمر أداء سند إذني مستحق الوفاء بالاطلاع".
(7) التزام "أركان الالتزام: سبب الالتزام".
سبب الدين. اعتباره مشروعا ولو لم يذكر في سنده. ذكر السبب في سند الدين. اعتباره السبب الحقيقي الذي قبل المدين الالتزام من أجله. ادعاء المدين عدم صحته أو صوريته. وجوب إقامته الدليل على ذلك. المادتان 136، 137 مدني.
(8) إثبات "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: في المواد التجارية".
إثبات وجود الديون التجارية وانقضاؤها. طليق من قيود المواد من 60 حتى 63 إثبات. مؤداه. فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة طرق الإثبات. م 69/ 2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.(9) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.
(10) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(11) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في مسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع. الاستثناء. أن يكون الدفاع بندب خبير هو الوسيلة الوحيدة في الإثبات. أثره. عدم جواز الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول. علة ذلك.(12) أوراق تجارية "السند الإذني".
تمسك الطاعنين بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعي الموقع منهما على بياض وأنها مخالفة لحقيقة العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده طالبين ندب خبير لتصفية الحساب. دفاع جوهري. علة ذلك. إعراض الحكم المطعون فيه عن تحقيق. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده، وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء كان في الأسباب أو في المنطوق، باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة واحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، وأسباب الحكم تكون دائما هي المرجع في تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما قضى به الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/ 4/ 2007 وفقا لما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوقه هو إلغاء الحكم المستأنف فيما أسس عليه قضاءه بشأن الادعاء بالتزوير والقضاء مجددا برفض ذلك الادعاء بناء على الأسباب التي أنشأها لنفسه وإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم بشأن الموضوع ثم كان قضاؤه النهائي الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2008 برفض موضوع الاستئناف برمته وتأييد الحكم المستأنف بما لا يتعارض أو يتناقض بين ما قضى به سلفا وما قضى به بمقتضى الحكم الأخير وفقا للأسباب التي ترتبط بالمنطوق في كلا الحكمين.

2 - المقرر أنه إذا كان وجه النعي يحمل في طياته دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ما تمسك به الطاعنان بوجه النعي من أن العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده ناشئة عن عقد إذعان باعتبارهما الطرف الضعيف في تلك العلاقة بشأن المبالغ المحرر بشأنها سند الدين محل التداعي هو من قبيل الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.

4 - مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع، بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه، إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/ 4/ 2007 قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند مما خلص إليه من أنهما قد أقرا بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه، وأنه حجة بما دون فيه خاصة، وأنهما لم يقدما أي دليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه، كما خلت الأوراق مما يثبت الاستيلاء على هذا السند خلسة أو أن ما دون به كان ناتجا عن غش أو أي طريقة من الطرق الاحتيالية أو غيرها خلاف التسليم الاختياري، أو أن البنك المطعون ضده قد خان الأمانة فيما استؤمن عليه، وهي أسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم، وتؤدى لما انتهى إليه من نتيجة، لا سيما ولم يقدم الطاعنان رفق صحيفة طعنهما ما يؤيد صحة ادعائهما على خلاف ما تقدم، وهو ما يضحى معه نعيهما في هذا الصدد (أنهما طعنا بالتزوير على سند الدين بحصول البنك على الورقة الموقعة على بياض والتي ظلت تحت يده من عام 1998 حتى قام بتحرير بياناتها بمعرفته وعلى غير الحقيقة بما يعد خيانة أمانة فيما اؤتمن عليه وهو ما تمسكا به في طعنهما بالتزوير على هذه الورقة وقدما المستندات المؤيدة لصحة دفاعهما إلا أن الحكم لم يرد على ذلك أو على شواهد التزوير المقدمة منهما طعنا عليها) على غير سند من الواقع أو القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 470، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة عدا ما يتعارض منها مع ماهيته، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من ذات القانون، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني - وهو في مركز المسحوب عليه القابل - تقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.

6 - يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق "الأوراق التجارية" المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده من أنه "لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذي استند إليه البنك المستأنف ضده - المطعون ضده - في دعواه سند إذني وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول - الطاعن الأول - كمدين أصلي، كما وقعه المستأنف الثاني - الطاعن الثاني كضامن، والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة، وكان هذا السند مؤرخا في 1/ 2/ 200 مستحق الوفاء بالاطلاع، ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في 8/ 8/ 2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو، وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في 10/ 3/ 2005 أي قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 465 سالفة الذكر، فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضي المدة، ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس وأجب الرفض" وهي أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتتفق مع صحيح القانون.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك.

8 - المقرر أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد من 60 حتى 63 من قانون الإثبات، فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها (1- ...، 2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق 3- ....،).

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكمها قاصرا.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.

11 - إن كان تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات، فلا يجوز للقاضي الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن.

12 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعي الموقع منهما على بياض، وأن ما دون بمعرفة البنك المطعون ضده من تلك البيانات مخالفا لحقيقة العلاقة بين الطرفين والذين أوردا أنها ناشئة عن مشاركة بين الطاعن الأول والبنك، وقدما تدليلا على صحة دفاعهما مستندات عبارة عن كشوف حساب وإفادات منسوب صدورها للأخير تفيد أن رصيد الطاعن الأول لديه دائن، وطلبا ندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا النحو، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما المتقدم رغم جوهريته، إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واستند إلى القول بأن المثبت بسند الدين هو المديونية الحقيقية، ولا يجوز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين لإغفاله ما تمسكا به من أن العلاقة ناشئة عن ورقة تجارية وتحررت لأعمال تجارية بما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، كما صادر حقهما في الاحتكام إلى أهل الخبرة لتحقيق طلباتهما سالفة البيان، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده - وبعد رفض طلبه استصدار أمر الأداء - أقام دعواه رقم ... لسنة 2005 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ 1080000 جنيه بخلاف العائد البنكي بواقع 15 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من إنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بموجب السند الإذني المؤرخ في 1/ 2/ 2002 وامتنعا عن السداد فكانت دعواه قبلهما. دفع الطاعنان برد وبطلان سند المديونية، وبتاريخ 24 من يوليو سنة 2006 حكمت المحكمة بقبول شواهد التزوير شكلا، وفي موضوعه برفضه وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للبنك مبلغ التداعي والفوائد الاتفاقية بواقع 15% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - التي قضت بتاريخ 25 من مارس سنة 2008 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبيت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من وجهين وثانيهما من ثمانية أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2008 والذي قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد تعارض وتناقض مع الحكم السابق له الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/ 4/ 2007 والقاضي في الادعاء بالتزوير برفضه وإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها، وهو ما يؤدي به إلى البطلان المستوجب لنقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده، وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيا كان موضعه سواء كان في الأسباب أو في المنطوق، باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحدة واحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، وأسباب الحكم تكون دائما هي المرجع في تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما قضى به الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/ 4/ 2007 وفقا لما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوقه هو إلغاء الحكم المستأنف فيما أسس عليه قضاءه بشأن الادعاء بالتزوير والقضاء مجددا برفض ذلك الادعاء بناء على الأسباب التي أنشأها لنفسه وإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم بشأن الموضوع، ثم كان قضاؤه النهائي الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2008 برفض موضوع الاستئناف برمته وتأييد الحكم المستأنف بما لا يتعارض أو يتناقض بين ما قضى به سلفا وما قضى به بمقتضى الحكم الأخير وفقا للأسباب التي ترتبط بالمنطوق في كلا الحكمين، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الطاعنين باعتبارهما الطرف الضعيف في علاقتهما بالبنك المطعون ضده أذعنا لطلباته والتي حرر بشأنها ورقة أسماها كمبيالة دون فيها ما شاء من مبالغ مخالفة للحقيقة، بما كان يقع على المحكمة التحقق من صحة هذه المبالغ إلا أنها سايرت الحكم المطعون فيه، بما يعيب حكمها بالبطلان المستوجب لنقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر أنه إذا كان وجه النعي يحمل في طياته دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ما تمسك به الطاعنان بوجه النعي من أن العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده ناشئة عن عقد إذعان باعتبارهما الطرف الضعيف في تلك العلاقة بشأن المبالغ المحرر بشأنها سند الدين محل التداعي هو من قبيل الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنين في كلا الشقين الأولين من الوجهين الأول والرابع من السبب الثاني أنهما طعنا بالتزوير على سند الدين بحصول البنك على الورقة الموقعة على بياض والتي ظلت تحت يده من عام 1998 حتى قام بتحرير بياناتها بمعرفته وعلى غير الحقيقة، بما يعد خيانة أمانة فيما أؤتمن عليه، وهو ما تمسكا به في طعنهما بالتزوير على هذه الورقة، وقدما المستندات المؤيدة لصحة دفاعهما، إلا أن الحكم لم يرد على ذلك أو على شواهد التزوير المقدمة منهما طعنا عليها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة، وأن مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجة الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند مما خلص إليه من أنهما قد أقرا بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه، وأنه حجة بما دون فيه، خاصة وأنهما لم يقدما أي دليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه، كما خلت الأوراق مما يثبت الاستيلاء على هذا السند خلسة، أو أن ما دون به كان ناتجة عن غش أو أي طريقة من الطرق الاحتيالية أو غيرها خلاف التسليم الاختياري، أو أن البنك المطعون ضده قد خان الأمانة فيما استؤمن عليه، وهي أسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي لما انتهى إليه من نتيجة، لا سيما ولم يقدم الطاعنان رفق صحيفة طعنهما ما يؤيد صحة ادعائهما على خلاف ما تقدم، وهو ما يضحى معه نعيهما في هذا الصدد على غير سند من الواقع أو القانون.
وحيث إن حاصل نعي الطاعنين بالوجه السادس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهما بتقادم الدين بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق على قالة أن سند الدين مستحق الأداء بالاطلاع الحاصل في تاريخ تحرير البروتستو في 8/ 8/ 2002، حين أن البنك المطعون ضده هو ذاته القائم بتحرير ذلك البروتستو، بما يكون تاريخ الاطلاع هو ذاته تاريخ تحرير السند الحاصل في في 1/ 2/ 2002، وقد أقيمت الدعوى في 10/ 3/ 2005 بعد انقضاء ثلاث سنوات، بما يكون الدفع حرى بالقبول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 470، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة عدا ما يتعارض منها مع ماهيته، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465، 466، 467، من ذات القانون، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني - وهو في مركز المسحوب عليه القابل - تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ويعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده من أنه "لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذي استند إليه البنك المستأنف ضده - المطعون ضده - في دعواه سند إذني، وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول - الطاعن الأول - كمدين أصلي، كما وقعه المستأنف الثاني - الطاعن الثاني كضامن، والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخة في 1/ 2/ 2002 مستحق الوفاء بالاطلاع، ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في 8/ 8/ 2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو، وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في 10/ 3/ 2005 أي قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضي المدة، ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض" وهي أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتتفق مع صحيح القانون، بما يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية بيانات سند الدين المحررة بمعرفة البنك المطعون ضده، وأن أساس المديونية ناشئ عن علاقة شراكة بين الطاعن الأول والبنك، ودللا على ذلك بمستندات قدماها أمام المحكمة طوت كشوف حساب وإفادات صادرة من الأخير مفادها أن رصيد الطاعن الأول دائن لدى البنك وفقا لما ورد بحافظة المستندات المؤرخة في 26/ 11/ 2006، وطلبا ندب خبير لتحقيق دفاعهما في هذا الشأن وتصفية الحساب بين الطرفين، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما رغم جوهريته على سند من أن الدين ثابت بسند المديونية كتابة، بما لا يجوز إثبات ما يخالفه بغير دليل كتابي، وأنه لا حاجة لإجابة طلبهما بندب خبير، حال أن المنازعة بين الطرفين ناشئة عن العلاقة التجارية بينهما، مما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في سند الدين، فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح، أو أنه سبب صوري كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك، وكذا من المقرر أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد من 60 حتى 63 من قانون الإثبات، فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1- ...، 2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق 3- ...،) وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وأنه وإن كان تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات، فلا يجوز للقاضي الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن، لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية البيانات المثبتة بالسند الأمر موضوع التداعي الموقع منهما على بياض، وأن ما دون بمعرفة البنك المطعون ضده من تلك البيانات مخالفا لحقيقة العلاقة بين الطرفين واللذين أوردا أنها ناشئة عن مشاركة بين الطاعن الأول والبنك، وقدما دليلا على صحة دفاعهما مستندات عبارة عن كشوف حساب وإفادات منسوب صدورها للأخير تفيد أن رصيد الطاعن الأول لديه دائن، وطلبا ندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا النحو، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما المتقدم - رغم جوهريته - إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واستند إلى القول بأن المثبت بسند الدين هو المديونية الحقيقية، ولا يجوز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين لإغفاله ما تمسكا به من أن العلاقة ناشئة عن ورقة تجارية وتحررت لأعمال تجارية بما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما صادر حقهما في الاحتكام إلى أهل الخبرة لتحقيق طلباتهما سالفة البيان، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.

الطعن 1827 لسنة 72 ق جلسة 28 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 145 ص 984

جلسة 28 من يونية سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.
-------------

(145)
الطعن رقم 1827 لسنة 72 القضائية

(1 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخر أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة: المنازعة في الأجرة".
(1) وجوب الفصل في المنازعة الجدية في مقدار الأجرة قبل القضاء بالإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو تكرار التأخير في الوفاء بها. علة ذلك.
(2) الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني. ق 6 لسنة 1997. احتسابها على أساس الأجرة القانونية وفق تاريخ إنشاء العين. لا عبرة بالأجرة الواردة بالعقد ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفتا كلتاهما عن الأجرة القانونية. لازمه. وجوب الفصل في المنازعة الجدية في الأجرة وحول تاريخ إنشاء العين المؤجرة. علة ذلك.
(3) ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار. شرطه. تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب وتوفي المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر. علة ذلك.
(4) اعتبار تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة جزاء شخصيا يقع على المستأجر موجب للإخلاء. أثره. عدم الاعتداد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها على المستأجر المتوفى أو التارك أو الممتد إليه العقد. اختلاف شخص المؤجر في كل من الدعويين السابقة واللاحقة. لا أثر له على اعتبار الدعوى الأولى سابقة في دعوى الإخلاء للتكرار. شرطه. عدم تغير شخص المستأجر في كلتا الدعويين. علة ذلك. م 18/ب ق 136 لسنة 1981.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة استنادا لوجود خلاف على قيمتها دون أن يحسم ذلك الخلاف باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء ودون أن يعتد بالدعوى السابقة كسابقة للتكرار لاختلاف الخصوم فيها عن الدعوي المائلة رغم أن المطعون ضده هو ذات المستأجر. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أم في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تتعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتد في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير غرض السكني الخاضعة لأحكامه، وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية لها في تاريخ إنشاء العين لكل مكان حسب القانون الذي يحكمه وفقا لتاريخ إنشائه، وأنه لا عبرة بالأجرة الواردة في عقد الإيجار - أيا كان تاريخ تحريره - ولا بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون 136 لسنة 1981، بما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بالنسبة لثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي، إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون 49 لسنة 1977 أم في القانون 136 لسنة 1981، ومن ثم يكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في قدرها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة، ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها يشطب الدعوي ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر لم ينازع فيها، وأنه توقي الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر، فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها، إذ إن مال دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان، ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى - على هذا النحو - يتحقق به التكرار إذا ما امتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر بالوفاء بها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الحكم المستحدث المنصوص عليه في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو اعتبار تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة جزاء يقع على عاتق المستأجر موجب للإخلاء، فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده، إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر، وبالتالي لا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر، ولا يعول عليها إذا تأخر من أمتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك، بما لازمه أن تغيير شخص المؤجر في كل من الدعويين السابقة واللاحقة لا ينال من اعتبار الدعوى الأولى سابقة يعتد بها في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة طالما لم يتغير شخص المستأجر في كلتيهما، لأنه هو المعنى بذلك الجزاء وليس المؤجر.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم ثبوت تكرار المطعون ضده في التأخير في الوفاء بالأجرة استنادا إلى أن القيمة الإيجارية لم تستقر بين الطرفين سواء بدعوي سابقة أم باللجوء إلى لجان تحديد الأجرة، ووقف عند حد تخطئة الحكم الصادر من محكمة أول درجة لاعتباره الأجرة المكتوبة في العقد هي الأجرة القانونية التي تم على أساسها حساب الزيادة المقررة قانونا، ودون أن يتصدى للنزاع الدائر حول القيمة الإيجارية المستحقة، والفصل فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليه، كما أنه لم يحسم مقدار الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وأساس تقديرها، ولم يعتد بالدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني بني سويف الابتدائية والمرفوعة من المالك السابق ضد المطعون ضده باعتبارها سابقة في دعوي الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة لصدور قرار من المحكمة المختصة بشطبها، رغم أن الثابت من محضر جلستها المؤرخ 22/9/1998 أن المستأجر – المطعون ضده - قد سدد الأجرة حتى نهاية شهر سبتمبر 1998 والمصاريف الفعلية وانسحب الطرفان وترك الطاعن الدعوى للشطب، كما أنه لم يعتد بها كسابقة - أيضا - لاختلاف الخصوم فيها عن الدعوى الماثلة، رغم أن المطعون ضده هو ذات المستأجر في كل من الدعويين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2000 إيجارات بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1977 وتسليم المحل المبين بالصحيفة، على سند من القول إنه بموجب العقد السالف يستأجر المطعون ضده من المالك السابق ذلك المحل مقابل أجرة شهرية قدرها 6,120 جنيهات، إلا أنه تأخر في سدادها شاملة الزيادة المقررة قانونا، وقد سبق له التأخير في سداد الأجرة الثابت بالدعوى رقم ... لسنة 1988 مدني بني سويف - والمرفوعة من المالك السابق - والتي قررت المحكمة شطبها بعد سداده الأجرة والنفقات الفعلية فأقام الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 40 قضائية بني سويف، وبتاريخ 7 /5 /2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الخبير المنتدب في الدعوى من قبل محكمة أول درجة أحتسب الأجرة والزيادة القانونية وانتهى إلى أن ذمة المطعون ضده مشغولة بدين الأجرة، وقد حكمت المحكمة بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء هذا الحكم استنادا إلى أن الأجرة لم تقدر بمعرفة لجان تقدير الأجرة ولم تحسم بأية دعوي سابقة، وأن الحكم الابتدائي أخطأ باعتداده بالأجرة الواردة بالعقد في احتسابه للزيادة المقررة قانونا وانتهى إلى عدم قبول الدعوى المبتدأة دون أن يعني بالفصل في النزاع الدائر حول الأجرة القانونية والزيادات الدورية لعين التداعي وصولا للفصل في دعوى الإخلاء المطروحة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أم في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تتعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، وقد اعتد المشرع في القانون رقم 6 لسنة 1997 في تحديد مقدار أجرة العين المؤجرة لغير غرض السكني الخاضعة لأحكامه، وتدرج الزيادة فيها بالأجرة القانونية لها في تاريخ إنشاء العين لكل مكان حسب القانون الذي يحكمه وفقا لتاريخ إنشائه، وأنه لا عبرة بالأجرة الواردة في عقد الإيجار - أيا كان تاريخ تحريره - ولا بالقيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية بالنسبة للعقارات المنشأة قبل سريان القانون 136 لسنة 1981، بما لازمه أنه يتعين على المحكمة عند المنازعة في عدم مطابقة الأجرة القانونية لتلك المكتوبة في عقد الإيجار وفي تاريخ إنشاء العين المؤجرة أن تحسم النزاع حول ذلك باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، وأنه بالنسبة لثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي، إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون 49 لسنة 1977 أم في القانون 136 لسنة 1981، ومن ثم يكفي لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل و غير متنازع في قدرها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، وكان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قرارا من القرارات التي تأمر بها المحكمة، ولا يعتبر من قبيل الأحكام إلا أنه إذا سجلت المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن هناك أجرة مستحقة على المستأجر لم ينازع فيها، وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد بسداد الأجرة والمصاريف والأتعاب وقبلها منه المؤجر، فمن العبث القول بأن يستمر المؤجر في دعواه حتى يحكم فيها، إذ إن مال دعواه الرفض إعمالا لحكم القانون سالف البيان، ومن ثم فإن قرار شطب الدعوى - على هذا النحو - يتحقق به التكرار إذا ما أمتنع المستأجر بعد ذلك عن سداد الأجرة أو تأخر بالوفاء بها، كما أن مؤدى الحكم المستحدث المنصوص عليه في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو اعتبار تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة جزاء يقع على عاتق المستأجر موجب للإخلاء، فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذات المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده، إذ الأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخر، وبالتالي لا يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أو التارك للمكان المؤجر، ولا يعول عليها إذا تأخر من امتد إليه عقد الإيجار في الوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك، بما لازمه أن تغيير شخص المؤجر في كل من الدعويين السابقة واللاحقة لا ينال من اعتبار الدعوى الأولى سابقة يعتد بها في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة طالما لم يتغير شخص المستأجر في كلتيهما، لأنه هو المعنى بذلك الجزاء وليس المؤجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم ثبوت تكرار المطعون ضده في التأخير في الوفاء بالأجرة استنادا إلى أن القيمة الإيجارية لم تستقر بين الطرفين سواء بدعوي سابقة أم باللجوء إلى لجان تحديد الأجرة، ووقف عند حد تخطئة الحكم الصادر من محكمة أول درجة لاعتباره الأجرة المكتوبة في العقد هي الأجرة القانونية التي تم على أساسها حساب الزيادة المقررة قانونا، ودون أن يتصدى للنزاع الدائر حول القيمة الإيجارية المستحقة، والفصل فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليه، كما أنه لم يحسم مقدار الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وأساس تقديرها، ولم يعتد بالدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني بني سويف الابتدائية والمرفوعة من المالك السابق ضد المطعون ضده باعتبارها سابقة في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة لصدور قرار من المحكمة المختصة بشطبها، رغم أن الثابت من محضر جلستها المؤرخ 22 /9 /1998 أن المستأجر – المطعون ضده - قد سدد الأجرة حتى نهاية شهر سبتمبر 1998 والمصاريف الفعلية وانسحب الطرفان وترك الطاعن الدعوى للشطب، كما أنه لم يعتد بها كسابقة - أيضا - لاختلاف الخصوم فيها عن الدعوى الماثلة، رغم أن المطعون ضده هو ذات المستأجر في كل من الدعويين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن 1473 لسنة 30 ق جلسة 26 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 186 ص 954

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

-----------------

(186)
الطعن رقم 1473 لسنة 30 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. ما لا يوفر الإخلال بمبدأ شفوية المرافعة في ظل المادة 289 أ. ج معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957: استئناف. متى لا تلتزم المحكمة الاستئنافية بإجراء التحقيق الذي أغفلته محكمة أول درجة؟
عند تنازل المتهم أمام هذه المحكمة من سماع شهود الإثبات وانتفاء حاجة محكمة ثاني درجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
(ب) دعارة. جريمة المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951.
الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون 68 لسنة 1951. علة ذلك.

-------------
1 -  (1) إذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وقد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات، وكانت محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق - وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم، فإنه لا يحق للمتهم أن ينعى ببطلان إجراءات المحاكمة.
2 - (2) الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: الأول والثاني: الأول فتح محلاً للدعارة "المسكن المبين بالمحضر" والثاني عاونه في إدارته بأن قدم للأول بيتاً يباشر فيه الدعارة حالة كون المتهم الأول زوجاً للمتهمتين الثالثة والرابعة اللتين تمارسان الدعارة فيه وحرضا وساعدا واستخدما المتهمتين الثالثة والرابعة وأخريات على ارتكاب الدعارة حالة كون المتهم الأول زوجاً ويتولى ملاحظة المتهمتين الثالثة والرابعة اللتين لم تبلغا الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة، واستغلا بغاء المتهمتين الثالثة والرابعة وأخريات بأن قدمهن للغير مقابل أجر من النقود حالة كون المتهم الأول زوجاً للمتهمتين الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة اعتادتا ممارسة الدعارة وأقامتا عادة في محل للدعارة بالمسكن المبين بالمحضر مع علمها بذلك. والنيابة العامة طلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 - 2 و4/ 2 و6/ 2 - 3 و8/ 1 - 2 و3 و9/ 3 و11 و13 من القانون رقم 68 سنة 1951 وأمام محكمة الجنح دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لأنه قام على تحريات غير جدية. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم الأول ثلاثة سنوات مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبوضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبوضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس تبدأ بعد انتهاء تنفيذها وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عملاً بالمواد 1 و4 و6/ 2 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بالنسبة لهما وبراءة المتهمين الأول والثاني من التهمة الأولى المسندة إلى كل منهما بلا مصاريف جنائية وبراءة المتهمتين الثالثة والرابعة من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهما بلا مصاريف جنائية عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة ثلاثة شهور مع الشغل وتغريم كل منهما 25 جنيهاً عن التهمة الأولى المسندة إلى كل منهما وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 9/ 3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثالثة والرابعة وغيابياً للثاني وبالنسبة للمتهمين الأول والثاني بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثلاثة المنسوبة إليه وحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهم الثلاث المنسوبة إليه وبغلق المحل ومصادرة الأثاث المضبوط فيه وبالنسبة للمتهمتين الثالثة والرابعة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو البطلان والخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المحكمة لم تسمع بدرجتيها شهود الإثبات مع إمكان سماعهم ثم حكمت بأقصى العقوبة وبكفالة قدرها مائة جنيه لتعجزه عن دفعها، وهي إذ قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات قد أخطأت، ذلك بأن الضابط استند فيها إلى مصدر سري غير موثوق به، ولم يسأل فيها أحد من الجيران أو بواب المنزل ولم تقدم ضد الطاعن شكوى ولم تكن له سوابق أو بطاقة بمكتب الآداب. وقد أخطأت المحكمة كذلك في القضاء بالعقوبة عن تهمة إدارة المنزل للدعارة مع عدم توفر ركن العادة الذي لا تقوم الجريمة إلا به بمقتضى نص المادة الثامنة من القانون رقم 68 سنة 1951 وطبقاً لما استقر عليه القضاء، ومما ينفي قيام هذا الركن أن المتهمين من كرائم العائلات ولا سوابق لهم، ولم تقدم ضدهم شكاوى وليس لهم بطاقة بمكتب الآداب، ولم يثبت أن أحداً غير المرشد المكلف بالإيقاع بهم قد تردد على منزلهم - بل إن هذا المرشد صرح بأنه إنما دخله لأول مرة، وأخيراً فإنه يجب للعقاب أن يكون من يمارس الدعارة بالمنزل من غير أصحابه - فإذا كان مرتكب الدعارة هو صاحبه فلا عقاب، ولم يوجد بالمنزل غير أهله ولم يثبت الحكم في حق الطاعن غير ذلك - هذا إلى أن الطاعن يشتغل بالتجارة ولم يكن بالمنزل عند الضبط ولم يكن على علم بما حدث.
وحيث إن المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وقد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات وبعد أن حجزت القضية للحكم وأعيدت للمرافعة لم يطلب الطاعن سماع أحد من الشهود مما يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن سماعهم، فلا يحق له أن يعيب على المحكمة أنها لم تسمع شهود الواقعة، فضلاً عن أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم وما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شيء يعيب حكمها. ولما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بيان سبب توقيعها أقصى العقوبة ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات ومبلغ كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من اختصاص سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد أقرت النيابة بحق على ما رأت، كما هو مستفاد من ردها على دفاع الطاعن بشأن عدم جدية هذه التحريات، وكان ما يثيره الطاعن تدليلاً على عدم جدية التحريات هو من قبيل الجدل في تقدير محكمة الموضوع لمبلغ كفاية التحريات مما لا يقبل منه أمام هذه المحكمة، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللت على توفره بأدلة سائغة مستقاة من أقوال النقيب محمود خليل واعترافات المتهم الثاني والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصلة فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسباب الحكم المستأنف. لما كان كل ذلك، وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951، يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على ممن يمارسون الفجور أو الدعارة فيه - مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمن مارستا الدعارة بالمنزل. ولما كان ما أثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعن تدليلاً مع براءته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


 (1) بالنسبة للتنازل الضمني عن سماع شهود الإثبات: راجع الحكم في الطعن 1743/ 30 ق - جلسة 10/ 1/ 1961 والطعن 1562، 1563/ 30 ق - جلسة 9/ 1/ 1961.
 (2) راجع في اعتبار الفرع من الغير في حكم القانون 68 لسنة 1951 - الحكم في الطعن 158/ 26 ق - جلسة 9/ 4/ 1956 - قاعدة 152 - مجموعة الأحكام - السنة 7 - صفحة 519.

الطعن 667 لسنة 30 ق جلسة 3/ 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 123 ص 655

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب الرئيس، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

----------------

(123)
الطعن رقم 667 لسنة 30 القضائية

معارضة. تسبيب الحكم الصادر فيها بعدم قبولها:
وجوب إبداء المحكمة رأيها فيما ورد بالشهادة المرضية التي يستند إليها المتهم في إثبات مرضه. قصور الحكم عند اقتصاره على مناقشة البرقية التي سبق إرسالها من المتهم معلناً بها مرضه.

--------------------
على المحكمة وهي تنظر معارضة المتهم في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في الاستئناف أن تبدي رأيها فيما ورد بالشهادة المرضية التي يستند إليها في إثبات مرضه وعما إذا كانت تصلح بذاتها مبرراً للتخلف - أما وهي لم تفعل وأحال الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها على الأسباب التي ذكرها الحكم الصادر في الاستئناف - وهي أسباب قاصرة لاقتصارها على البرقية التي أصدرها المتهم يعتذر عن التخلف لمرضه - ولم يكن قد قدم الشهادة، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية "المطعون ضدهما" هذه الدعوى مباشرة ضد المتهم "الطاعن" أمام المحكمة الجزئية مباشرة بعريضة أعلنت إليه قالا فيها - إنه سب الطالبين علناً سباً تناول العرض والشرف بأن قال للثانية الألفاظ الواردة بعريضة الدعوى، ولأنه في الزمان والمكان نفسه دخل بيتاً مسكوناً قاصداً من ذلك ارتكاب جريمة فيه، ولأنه ادعى كذباً أن الطالبة الثانية ضربته بالقبقاب مرتين على وجهه وسبته. وطلبا عقابه بالمواد 302, 303, 305, 306, 308, 370 من قانون العقوبات مع القضاء لهما متضامنين قبله بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 303، 305 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين الأولى والثانية بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحبسه خمسة عشر يوماً مع الشغل عن التهمتين الأولتين وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبتغريم المتهم عشرين جنيهاً عن التهمة الثالثة وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سليل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم وحضورياً للمدعيين بالحق المدني بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض، وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الطعن هو أن الطاعن قدم بجلسة المعارضة شهادة مرضية تبرر تخلفه عن الحضور لجلسة 9/ 11/ 1958 التي صدر فيها الحكم حضورياً اعتبارياً برفض الاستئناف، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذه الشهادة ولم ترد عليها استناداً إلى أن المحكمة حين قضت برفض الاستئناف بالحكم المعارض فيه سبق أن ردت على عذر المرض. ويقول الطاعن بأن محاميه سبق أن قدم للمحكمة بجلسة 9/ 11/ 1958 برقية يعتذر فيها الطاعن عن الحضور بالجلسة المذكورة لمرضه ولم يستطع تقديم الشهادة المثبتة للمرض في الجلسة المذكورة، ويقول تعقيباً على ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للرد على الشهادة المثبتة للمرض - وهو العذر الذي يستند إليه في التخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم برفض استئنافه وبذلك يكون الحكم قد أخل بحقه في الدفاع.
وحيث إنه بمراجعة الحكم المطعون فيه يبين أنه ذكر في صدد الرد على دفاع الطاعن أن عذر المرض سبق إبداؤه وردت عليه المحكمة في الحكم المعارض فيه ورفضت قبوله واعتبرت المتهم قد تخلف عن الحضور بدون عذر مقبول، ومن ثم تكون المعارضة غير مقبولة، ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر برفض الاستئناف أن المحكمة ذكرت "إن الحاضر عن الطاعن قدم تلغرافاً وارداً إليه من المستأنف يتضمن أنه مريض ويطلب التأجيل، وترى المحكمة عدم التعويل على هذا التلغراف إذ أنه مرسل بتاريخ 6/ 11/ 1958 أي قبل الجلسة بثلاثة أيام ولم يبين به المتهم نوع المرض حتى تقدر المحكمة حجيته وأنه من الأمراض التي تقعد من يصاب بها فعلاً، على أن المتهم أورد بالتلغراف أن حرمه أيضاًً لم تحضر وهي متهمة في قضية أخرى منظورة بنفس الجلسة الأمر الذي يبين منه أن القصد هو تعطيل نظر الدعوى - وإلا لو كان مريضاً حقيقة لحرصت زوجته على الحضور في القضية المتهمة هي فيها" وانتهى الحكم من ذلك إلى القول بأن المتهم تخلف عن الحضور دون عذر مقبول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال على الأسباب التي ذكرها الحكم الصادر في الاستئناف وهي أسباب قاصرة لاقتصارها على البرقية التي أصدرها المتهم يعتذر عن تخلفه لمرضه، ولم يكن بعد قد قدم الشهادة المرضية التي يستند إليها في إثبات مرضه - وكان على المحكمة أن تبدي رأيها فيما ورد بها، وعما إذا كانت تصلح بذاتها مبرراً للتخلف - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً مما يستوجب نقضه.

الطعن 7 لسنة 30 ق جلسة 31/ 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 نقابات ق 4 ص 649

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-----------------

(4)
الطعن رقم 7 لسنة 30 القضائية

القيد بجدول المحامين المشتغلين: ما لا ينفي حسن السمعة والاحترام الواجب للمهنة.
سبق مجازاة الطالب بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد المساجد - لتمارضه.

----------------
سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه وتقديمه شهادة طبية مرضية - مما استدعى الشك في صحة ادعائه - بما لا يتفق ومركزه الديني - لا يعد ماساً بالذمة أو الشرف، وليس من شأنه أن يجعل الطاعن غير أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويترتب على ذلك أنه لا يعتبر مانعاً من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا التظلم فيما قال به (الطاعن) بأنه كان مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين أمام المحاكم الشرعية ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين ثم إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية ثم عين في وظيفة إمام مسجد خارج الهيئة واستمر فيها حتى انتهت مدة خدمته لتجاوزه السن القانونية فقدم طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. فقررت اللجنة المذكورة غيابياً برفض الطلب. فعارض وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه، فطعن المتظلم في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن بنى طعنه على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون، ذلك أنه انتهى إلى رفض ما طلبه الطاعن من إعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين استناداً إلى أنه قد جوزي بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله مدة عشرة أيام عقب أجازته الاعتيادية من غير توقيع الكشف الطبي عليه وتقدمه بشهادة مرضية مما استدعى الشبهة في تمارضه الأمر الذي يتنافى مع مركزه الديني، وقال الطاعن إن هذا الجزاء لا يعتبر في عرف القانون مخلاً بالشرف وبالتالي لا يصلح أساساً لرفض طلبه والقول بأن شروط القيد غير متوافرة.
وحيث إنه يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن سبق أن قيد بجدول المحامين تحت التمرين أمام المحاكم الشرعية في 25/ 9/ 1929 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين في 22/ 2/ 1945 ثم إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية في 18/ 5/ 1957، وقد تبين من الاطلاع على ملف خدمته أنه قد عين في وظيفة إمام مسجد في 1/ 10/ 1945 ثم استمر في الخدمة إلى أن فصل منها اعتباراً من 1/ 11/ 1956 لتجاوزه السن القانونية، وقد وقع عليه جزاء بالإنذار في 6/ 1/ 1953 لانقطاعه عشرة أيام عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه وتقديمه شهادة طبية بمرضه مما استدعى الشك في صحة ادعائه بما لا يتفق ومركزه الديني. وقد قدم الطاعن طلباً لإعادة اسمه بجدول المحامين المشتغلين فقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابياً برفض الطلب. فعارض في القرار المذكور وفي 21 نوفمبر سنة 1959 قررت اللجنة قبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، وقد استند القرار المطعون فيه في رفض طلب الطاعن إلى سابقة مجازاته إدارياً مما يجعله غير أهل للاحترام الواجب للمهنة التي يطلب الاشتغال بها تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون المحاماة.
وحيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 69 لسنة 1957 تنص على أن للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة - كما أن المادة الثانية من القانون المذكور تنص على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين ومن بينها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
وحيث إنه يبين من نص المادة الثانية السالفة الذكر أن الجزاء التأديبي إذا وقع لأسباب غير ماسة بالذمة أو الشرف فإنه لا يكون حائلاً دون قيد اسم من وقع عليه بجدول المحامين، ولما كان الجزاء التأديبي الذي سبق توقيعه على الطاعن بسبب انقطاعه عن العمل مدة عشرة أيام عقب أجازته الاعتيادية وتقديمه شهادة مرضية على النحو السابق سرده لا يعد ماساً بالذمة أو الشرف وليس من شأنه أن يجعل الطاعن غير أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويترتب على ذلك أنه لا يعتبر مانعاًً من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، فيكون القرار المطعون فيه إذا استند إلى ذلك الجزاء التأديبي في رفض طلب الطاعن قد أخطأ في تأويل القانون مما يستوجب إلغائه وإجابة طلب الطاعن بقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن 1037 لسنة 23 ق جلسة 12/ 10/ 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 2 ص 4

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، ومصطفي حسن، وأنيس غالي، ومصطفي كامل أعضاء.

--------------

(2)
القضية رقم 1037 سنة 23 القضائية

(أ) إثبات.

الأخذ بشهادة شاهد دون آخر جائز ولو تماثلت ظروف روايتهما.
(ب) إجراءات.

تلاوة أقوال المجني عليه المتوفى في الجلسة. غير لازمة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث.

----------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول شاهد آخر، ولو تماثلت ظروف روايتهما، بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب لذلك، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به، ومبلغ ثقتها في قول شاهد دون آخر.
2 - إن القانون لا يوجب على المحكمة تلاوة أقوال المجنى عليه المتوفى، بل يكفى أن يكون الدليل المستفاد منها مطروحا على بساط البحث في الجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب عمدا عبده عمران عبد ربه ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته بأن ضربه بعصا على ذراعه اليمني فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها التهاب رئوي وارتشاح صديدي أديا إلى وفاته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء متناقضا مخطئا في الاستدلال، وأن إجراءات المحاكمة مشوبة بالبطلان إذ اعتمد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه قبل وفاته، وشهادة أخيه أمام المحكمة، وما قطع به الأطباء من أن سبب وفاة المجنى عليه هو التهاب رئوي وارتشاح صديدي نشا عن إصابة العضد الأيمن التي تقيحت واستمرت مدة طويلة، فتسربت الميكروبات من مركز الإصابة إلى الأحشاء الداخلية، فحدث الالتهاب الرئوي والاتشاح اللذان أديا إلى الوفاة، ويقول الطاعن إن ما أورده الحكم من ذلك لا يتفق مع كونه أسقط شهادة بعض الشهود بالنسبة إلى متهمين آخرين في الدعوى في ظروف مماثلة لظروف الطاعن، مما كان يقتضى إسقاط شهادة أخي المجنى عليه لتماثل الشهادات، وأن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال المجنى عليه بالجلسة حتى يمكن أن يكون هذا الدليل القولي مطروحا عليها عند نظر الدعوى، وأن الطبيبين الشرعيين اللذين سمعا بالجلسة أقرا احتمال حصول التهاب رئوي يؤدي إلى الوفاة على الصورة التي حصلت للمجنى عليه، دون أن يكون هناك كسر أو إصابة، فليس ما يقطع بأن الالتهاب أو الارتشاح عند المجنى عليه نشأ حتما عن إصابته، وأن الطيبين لم يحددا المدة الطويلة التي استمر فيها التقيح الذى سبب الالتهاب الرئوي، وخلا الحكم من تعيين تاريخ وفاة المجنى عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة ضرب المجنى عليه ضربا أفضى إلى موته، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول شاهد أخر، ولو تماثلت ظروف رواتيهما، بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب لذلك، وإذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به، ومبلغ ثقتها في قول شاهد دون الآخر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة ضرب المجنى عليه والإصابة التي نشأت عنه، وأنها هي التي أدت إلى موته مستندا في ذلك إلى التقارير الطبية، وما شهد به الطبيبان الشرعيان بالجلسة من أنه أصيب بكسر مضاعف بمنتصف عظمة العضد الأيمن نتيجة ضربه بعصا على ذراعه، وأن وفاته نشأت عن الالتهاب الرئوي والارتشاح الصديدي المضاعفين لتلك الإصابة بذاتها وتقيحها بعد أن استمرت مدة طويلة، مما لا محل معه لاحتجاج الطاعن بأن الالتهاب الرئوي قد يصيب المجنى عليه لسبب آخر غير إصابته، ما دام الحكم قد أثبت أن الالتهاب الرئوي والارتشاح الصديدي في خصوصية هذه الحالة لم يصيبا المجنى عليه إلا نتيجة لإصابته، وكان لا يلزم أن يذكر في الحكم تاريخ وفاة المجنى عليه، ما دام يبين منه تاريخ واقعة الاعتداء عليه بالضرب، وأن هذا الضرب قد أفضى إلى موته، وكان القانون لا يوجب على المحكمة تلاوة أقوال المجنى عليه المتوفى، بل يكفى أن يكون الدليل المستفاد منها مطروحا على بساط البحث في الجلسة، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المناقشة قد دارت على أقوال المجنى عليه قبل وفاته وتناولتها مرافعة الدفاع عن الطاعن - لما كان ذلك فإن ما يثيره في طعنه لا يكون له محل، إذ هو منه عود إلى الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1033 لسنة 23 ق جلسة 12/ 10/ 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، ومصطفي حسن، وأنيس غالي، ومصطفي كامل أعضاء.

---------------

(1)
القضية رقم 1033 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه.

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها مما يثبته البعض الآخر.

---------------
لا يعيب الحكم أن يكون قد أورد أقوالا متعارضة لشاهد واحد أو شهود مختلفين، ما دام قد أخذ منها بما اطمأن إلى صحته، واطرح ما عداه، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه، أولا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمود أحمد رسلان وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وسار بها في وسط الطريق ولم يستعمل جهاز التنبيه فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته، وثانيا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة نجار محمود أحمد رسلان بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وسار بها في وسط الطريق ولم يستعمل جهاز التنبيه فصدم المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، وادعت بختية محمود شهوان بحق مدنى وطلبت الحكم لها قبل المتهم وأبو الوفا أحمد دنقل مدير إدارة شركة أوتوبيس الصعيد بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات وأتعاب المحاماة. ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألفى قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين وإلزامه وأبو الوفا أحمد دنقل بصفته مديرا لإدارة شركة أوتوبيس الصعيد بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية بخيتة محمود شهوان بالتضامن فيما بينهما مائتي جنيه مصري والمصروفات وخمسمائة قرش في مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف، ومحكمة قنا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزامه بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين واقعه الدعوى في صورة واضحة، بل سرد أقوال الشهود، وردد أقوال المتهم، وتناقض مع نفسه، إذ يقرر حينا أن الطاعن كان يسير بالعربة في وسط الطريق، وأن المجنى عليهما كانا يسيران في الجهة المضادة، وسط الطريق أيضا، وحينا آخر يقول إن الحادث وقع بجواز حاجز القنطرة، وأن المتهم المجنى عليهما كانا يسيران على يمين الطريق، ثم يشير إلى ما ذكره أحد الشهود من أن الطاعن كان يسير في سرعة عادية، ويعود فيروى شهادة شاهد آخر بأنه كان يسير بسرعة ثمانين كيلو مترا في الساعة، دون أن يرجح أحد القولين. كذلك جعل الحكم من قول الطاعن بأنه لم ير المجنى عليهما، دليلا على رعونته وعدم احتياطه، وهو استدلال خاطئ، لأن ركاب السيارة جميعا قرروا أنهم لم يروهما، كما أن الحكم استدل على السرعة بجسامة الإصابات، وهو استدلال معيب أيضا. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى كما استخلصها من التحقيقات وأقوال الشهود بالجلسة، ومن المعاينة التي أجرتها المحكمة بنفسها، وأشار إلى التقارير الطبية، وعرض لدفاع الطاعن، وفنده للاعتبارات السائغة التي أوردها، وانتهى من ذلك كله إلى القول بأن المتهم كان يقود السيارة بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى وقوع الحادث، وأن إصابة المجنى عليهما من السيارة التي كان يقودها نشأت عن رعونته وعدم احتياطه، ولا يعيب الحكم أن يكون قد أورد أقوالا متعارضة لشاهد واحد، أو شهود مختلفين، ما دام قد أخذ منها ما اطمأن إلى صحته، واطرح ما عداه، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفى بعضها ما يثبه البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة - لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم عن رعونة الطاعن، وعدم احتياطه، استنادا إلى ما قرره من أنه لم ير المجنى عليهما، وهما يسيران أمامه، مما يفيد أنه كان يقود السيارة وهو في غفلة عن الطريق غير متنبه إلى ما حوله، وما قاله الحكم كذلك عن سرعة السيارة اعتمادا على جسامة الإصابات وخطورتها، وأن التصادم الذى يحدث مثل هذه الإصابات وخطورتها، وأن التصادم الذى يحدث مثل هذه الإصابات لا يقع إلا من سيارة تجرى بسرعة كبيرة - ما قاله الحكم من هذا كله ليس إلا استخلاصا سائغا لا عيب فيه، وما يثيره الطاعن بشأنه ليس في حقيقته إلا جدلا موضوعيا لا تقبل منه إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه، واجبا رفضه.