الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حريق - حريق عمد

 

وضع النار في مكان مسكون. العنصر المكون لجناية القتل العمد والركن المادي لجريمتي الحريق العمد والشروع في القتل. اعتبار الحكم القتل العمد مقترنًا بجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل

 

 

 

 

جناية الحريق العمد لا تنقضى بالصلح أو التنازل.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق في وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة، وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.

 

 

 

 

حرق المال الشائع من أحد الشركاء. يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء.وضع المطعون ضده النار في زراعة غير محصودة مملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما. كفايته لقيام المسئولية الجنائية عن حرق نصيب المجني عليهما.

 

 

 

 

وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. يحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه. إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.

 

 

 

 

استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.

 

 

 

 

النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.

 

 

 

 

النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.

 

 

 

 

كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدي للحجرة النوم. لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم وجوده.

 

 

 

 

كفاية بيان الحكم أن الطاعنين قد أسهما في ارتكاب جناية الحريق العمد، كفاعلين أصليين فيها. بيان دور كل منهما فيها غير لازم.

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه اتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه .

 

 

 

 

خلو القانون من نص يوجب على المحكمة التقيد في إثبات جريمتي الحريق العمد والسرقة بطريق معين من طرق الإثبات.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .

 

 

 

 

ركن العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بها، هو توجه الارادة اختيارا الى وضع النار.

 

 

 

 

تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .

 

 

 

 

حرية محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره.

 

 

 

 

دفاع الطاعن باعتبار الواقعة جنحة لأن مكان الحريق ليس مسكوناً أو معداً للسكني.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.

 

 

 

 

تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بها عالماً بملكيته للغير.

 

 

 

 

لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أشعل النار فى لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمدا بالواسطة، الأمر المنصوص عليه فى مادة 256 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

إن وضع النار عمداً في الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة في ارتكاب الجريمة، وكانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية، ولم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال.

 

 

 

 

إن الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 218 من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرّد وضع النار عمداً في أحد الأمكنة الواردة في هذه المادة سواء اشتعلت النار أم لم تشتعل.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به.

 

 

 

 

القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني للنار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.

 

 

 

 

يكفى لإثبات جريمة الحريق العمد أن تذكر المحكمة فى حكمها وضع النار وأن هذا الفعل حصل عن عمد بدون حاجة إلى ذكر الطريقة المادية التى حصل بها الحريق ولا المادة الملتهبة التى استعملت ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكان لها بالذات أهمية خاصة فى القضية.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حريق

كفاية ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.



جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات . تتكامل أركانها بإشعال اسطوانة غاز وتوجيه نيرانها إلى جسم أخرى في محل مسكون . متى كان ذلك عمداً . أياً كانت النتيجة أو الباعث .



- أوجب قانون الإجراءات في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.



كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حرب - هدنة



الهدنة لا تجئ إلا في أثناء حرب قائمة فعلاً وهي اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حرب - آثارها




يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها .


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حرب



اعتبار الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل في مفهوم القانون الجنائي حالة حرب.



إنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين .



للمحكمة الجنائية في تحديد حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدي بقصد المشرع الجنائي تحقيقاً للهدف الذي هدف إليه.



إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حراسة - حراسة الطوارئ




خضوع الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله والتصرف فيها.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حراسة

إجراءات فرض الحراسة لا توقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية. المادة 24 من القانون رقم 34 لسنة 1971.


يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها.



حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر دون اعتداد برفضه إياها.



حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959 مبدأ الحراسة المفترضة لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.



الحارس ملزم بأن يقدم الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع؛ أما أن يهرّبها بقصد عرقلة الإجراءات وتعطيل البيع، ثم يظهرها من بعد، فإن هذا لا يخليه من المسئولية الجنائية التي لزمته بمجرّد تهريب الأشياء يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجز - حجز ما للمدين لدى الغير

إعفاء الجهات المبينه فى الماده 340 مرافعات من إتباع إجراءات التقرير بما فى الذمة عند توقيع حجز تحت يدها إكتفاء بإعطاء الحاجز شهاده بذلك.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجز - بطلانه

من المقرر أيضاً أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً، ويظل منتجاً لآثاره، ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجز - حجز إداري - إجراءاته

الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين. مادة 27 ق 308 لسنة 1955. دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة. جوهري. على ذلك ؟ إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجز - حجز إداري

 

 

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من حق الجمعيات التعاونية الزراعية فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى

 

 

 

 

مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .

 

 

 

 

تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز للحراسة. متى كان أيهما حاضراً وقت الحجز.

 

 

 

 

لما كانت المادة 82 من القانون المدني قد نصت على أن: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه.

 

 

 

 

لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.

 

 

 

 

عدم قبول رفض الحراسة من المدين أو الحائز إدانة من رفض قبول الحراسة دون استظهار كونه حائزا أو مدنيا. قصور.

 

 

 

 

تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.

 

 

 

 

حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.

 

 

 

 

لمصلحة الضرائب حق تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.

 

 

 

 

ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.

 

 

 

 

كفاية اقتناع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.

 

 

 

 

المادة 11 من القانون 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الادارى.

 

 

 

 

حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر دون اعتداد برفضه إياها.

 

 

 

 

حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959 مبدأ الحراسة المفترضة لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.

 

 

 

 

أوجب الشارع دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز.

 

 

 

 

إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى.

 

 

 

 

نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.

 

 

 

 

إن مجال تطبيق نص المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة.

 

 

 

 

نص المادة 20 من القانون رقم 308 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التي تمت قبل صدوره.

 

 

 

 

عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أي من المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما.

 

 

 

 

مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبسا على ذمة السلطة القضائية خاضعا لتصرفها طبقا لأحكام القانون.

 

 

 

 

حجز إداري لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف الإجراءات الواجب إتباعها في شأنه الدفع بأن الذي أوقع الحجز هو فراش بوزارة الأوقاف عدم الرد عليه بما يفنده حكم معيب.

 

 

 

 

الإعلان القانوني بحصول الحجز. لا يصلح دليلاً قاطعاً على العلم به. للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به.

 

 

 

 

إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة ودافع في جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعي لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً في وصف التهمة عند توجيهها إليه.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجز - حجز قضائي

ما هي الإجراءات التى يتعين اتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية؟ بالنسبة للحارس في الحجز الأول: عليه إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة.



إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الاحترام، وليس لأحد الإخلال به. ومن يدّعي بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء، لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجز - حجز تحفظي



وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني .



إن الحجز التحفظي واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر من جهة الاختصاص حكم ببطلانه.



الحجز التحفظي واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.



إن الحجز التحفظي، متى وقعه الموظف المختص، يكون واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته، أو لم يعلن ذوو الشأن في الميعاد القانوني. وذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.



إذا أوقع المؤجر حجزاً تحفظياً على زراعة المستأجر وفاء لما هو مستحق له من الأجرة وكلفه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم بإلزامه بدفع الأجرة وتثبيت الحجز، ثم تخلف الحاجز عن الحضور، فطلب المحجوز عليه الحكم بإبطال المرافعة فأجابته المحكمة إلى ذلك.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حجز - محضر الحجز

إن المادة 444 من قانون المرافعات حين نصت على وجوب اشتمال محضر الحجز على تنبيه جديد للمدين بدفع الدين قد علقت ذلك على شرط أن يكون الحجز حاصلا فى نفس محل المدين أو بحضوره.