الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مارس 2022

قرار وزير العدل 1330 لسنة 2022 بإنشاء وحدة "الإحصاء والمعلومات" بالإدارة العامة للتفتيش القضائي والمحاكم الابتدائية

الوقائع المصرية - العدد 42 (تابع) - في 20 فبراير سنة 2022 

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي ؛
قــــــرر :


مادة رقم 1

ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة " يخصص لها العدد الكافي من العاملين ، يشرف عليها رئيس المحكمة .
تختص الوحدة في نهاية كل شهر بتلقي المعلومات ، والبيانات الإحصائية الخاصة بكافة الدعاوى الجنائية ، ودعاوى الأسرة ، والطعون على الأحكام الصادرة فيها ، وذلك من إدارات الشئون الجنائية ، والإدارات المختصة بدعاوى الأسرة ، بالنيابة العامة .
ترسل صورة من البيانات الإحصائية المبينة بالفقرة السابقة ، إلى الوحدة المركزية المبينة بالمادة الثانية من هذا القرار .

مادة رقم 2

ينشأ بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي وحدة مركزية بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات" تختص بالإشراف على الوحدات المبينة بالمادة الأولى وتلقى البيانات منها ، ومن محاكم الاستئناف وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإحصاء القضائي لكافة أنواع القضايا .
تعد الوحدة المبينة بالفقرة الأولى تقريرًا شهريًا يعرض على وزير العدل , يتضمن البيانات والإحصائيات المنوط بها جمعها .

مادة رقم 3

يلغى كل ما يخالف هذا من قرارات ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 17/ 2/ 2022
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

الأحد، 6 مارس 2022

الطعن 17091 لسنة 90 ق جلسة 9 / 12 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ب) المدنية

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى أحمد يوسف الشناوي ، مصطفي الكبير نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / باسم محمد الشوربجى .

وأمين السر السيد / محمود مدين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 5 من جمادي الأولي سنة 1443 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17091 لسنة 90 ق.
المرفوع من :
........... يعلن– مركز دمنهور – محافظة البحيرة .
حضر عن الطاعن الأستاذ/ ......... - المحامي
ضد
............. تعلن– مركز دمنهور – محافظة البحيرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .

------------------
الوقائع
في يوم 3/11/2020 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور الصادر بتاريخ 2/9/2020 في الاستئناف رقم 2910 لسنة 75 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 1 / 12 /2020 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وعُرِض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى محمد الكبير، نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 394 لسنة 2019 مدني محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 266850 جنيها قيمة منقولاتها الزوجية شاملة مشغولاتها الذهبية والتعويض المادي والأدبي، وقالت بياناً لذلك إنها استصدرت حكماً في الدعوى رقم 521 لسنة 2017 أسرة دمنهور بإلزامه بتسليمها منقولات الزوجية المبينة بالقائمة وعند تنفيذ هذا الحكم تبينت عدم وجود المنقولات ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من قيمة المشغولات الذهبية لتسليمها للمطعون ضدها بعد صدور الحكم المشار إليه مع التعويض، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة للأخيرة لإثبات ذلك، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 194,850 جنيه، ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 2910 لسنة 75، وبتاريخ 2/9/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول، والسبب الثالث منها الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامه بأداء قيمة المنقولات الزوجية إلى المطعون ضدها حالة أن هذا النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة عملاً بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى مما يتعلق بالنظام العام إلا أن قوة الأمر المقضي التي تلحق بالحكم تعلو على اعتبارات النظام العام. ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فرفضت المحكمة هذا الدفع بحكم حائز لقوة الأمر المقضي لعدم استئناف هذا الشق من الطاعن الذي اقتصر استئنافه – وفقاً لما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه والذي لم يقدم ما يخالفه – على ما قضى به الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى، وكان نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي، أيّاً ما كان وجه الرأي فيه، يكون منصباً على الحكم الابتدائي، ويضحى تبعًا لذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها، لإثبات أنها تسلمت مصوغاتها الذهبية عقب صدور الحكم في الدعوى رقم 521 لسنة 2017 أسرة دمنهور، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابته إلى طلبه بقالة أن تلك المسألة حازت الحجية بالحكم المشار إليه والذي قضى بإلزامه برد أعيان الجهاز المطالب بقيمتها ومن ضمنها مصوغاتها الذهبية، رغم أن هذا الحكم لا يحوز الحجية التي تمنع بحث مسألة تسلمها لتلك المصوغات في تاريخ لاحق على صدوره، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات، وأن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيجوز له توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وعلى القاضي أن يجيبه لطلبه متى توافرت شروط توجيهها، ولا يجوز له أن يرفضها إلا إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم، ولما كانت المطعون ضدها نشدت في دعواها الراهنة إلزام الطاعن بأداء قيمة منقولاتها الزوجية ومن ضمنها مشغولاتها الذهبية وكان الأخير قد تمسك بإحالة الدعوى للتحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة لإثبات أنها تسلمت مصوغاتها الذهبية عقب صدور الحكم في الدعوى رقم 521 لسنة 2017 أسرة دمنهور، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابته لطلبه بقالة إن الحكم المار بيانه حائز للحجية المانعة من معاودة بحث مسألة تسلمها للمصوغات الذهبية، رغم أن حجية هذا الحكم قاصرة على الوقائع التي تسبقه ولا تمتد لما تم من وفاء في تاريخ لاحق على صدوره – بفرض صحة ذلك – وبالتالي فلا تثريب على الطاعن إن هو طلب إثبات ذلك بوسائل الإثبات الجائزة قانوناً، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير العدل 1212 لسنة 2022 بإجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال

الوقائع المصرية - العدد 37 (تابع) - في 14 فبراير سنة 2022

وزيـر العـدل
بعد الاطلاع على القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المـال ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
قـــــرر :

 

مادة رقم 1

يُنشأ في كل نيابة جزئية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بالحجر ، والمساعدة القضائية ، واستمرار الولاية أو الوصاية ، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها ، وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه ، وإثبات الغيبة ، والحد من سلطة الوكيـل عن الغــائب ، ومنع المطلوب الحجر عليه من التصرف ، أو تقييد حريته فيه ، أو سلب ولايته .

 

مادة رقم 2

يُنشا في كل نيابة كلية سجلاً لتسجيل إخطارات قيد المواد المبينة بالمـادة السابقة ، وعلى النيابة الجزئية إخطار النيابة الكلية بأية وسيلة بالمواد المشار إليها فور قيدها بسجلاتها ، ولا يعتد في ذلك الشأن إلا بما هو ثابت بسجل النيابة الجزئية .
وعلى النيابة الكلية إخطار المحكمة الابتدائية المختصـة ، شـهريًا بـأية وسيـلة ، بصورة من السجل المشار إليه بالفقرة السابقة .

 

مادة رقم 3

يتم القيد في السجل المشار إليه بالمـادة الأولى على النحو التالى :
أولاً : تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام ميلادى ، وتنتهى بنهايته .
ثانيًا : يقيد كل طلب في صحيفة مستقلة بالسجل ، وتُمهــر كل صحيفــة منــه بخـاتم النيـابة الجـزئية .
ثالثًا : يُثبَت قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم نيابة شئون الأسرة الجزئية للولاية على المـال أو من يقوم مقامه ، ويعتمد القيد من عضو النيابة المختص في ذات تاريخ يوم القيد .
رابعًا : يُثبَت تاريخ القيد وساعته بالحروف والأرقام ، واسم الطالب رباعيًا ، وموطنه ، ورقم هاتفه المحمول ، ورقمه القومى ، بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى السارية أو من وثيقة سفره بالنسبة للأجانب ، وترفق صورة ضوئية من هذه المستندات ، وتُثبَت صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب ويبن سند وكالته الذى يخولة الحق في تقديم الطلب وتُثبَت بيانات التوكيل بالسجل ، ويرفق التوكيـل بملـف الطلب إن كانت الوكالة خاصة ، أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة ، وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات في الموضع المخصص لذلك بالسجل .
خامسًا : يُثبَت اسم المقدم ضده الطلب رباعيًا ، وسنه ، وموطنه ، وديانته ، وجنسيته ، ورقم بطاقة الرقم القومى ، أو وثيقــة السـفــر بالنسبة للأجــانب ، وترفــق صورة ضوئية مـن هـذه المستنـدات .
سادسًا : يُثبَت ملخص لموضوع الطلب في الموضع المخصص لذلك بالسجل .
سابعًا : يُثبَت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة ، وما اتخذته في شأن أى من الإجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها ، وتاريخ اتخاذها ، وتوقيعه قرين ذلك : إجراء حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية .
إجراءات وضع الأختام ورفعها .
رقم الأمر الوقتى الصادر بالترخيص للنيابة العامة في نقل الأموال ، والأوراق المـالية ، والمستندات ، والمصوغات ، وغيرها مما يخشى عليه ، إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
بيان الجهة التى أودعـت لديها تلك الأشياء ، وتـاريخ إيداعهــا ، ورقم الإيــداع ، ورقم الحساب الذى أودعت فيه .
أى قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنًا : يُثبَت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية ، واسمه رباعيًا ، ورقمه القومى للمصريين ، وموطنه ، وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه إن صدر في غيبته ، كما يُثبَت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين في حالة اعتراضه ، وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلاً منه ، وتتبع في شأنه الإجراءات السابقة .
تاسعًا : يُثبَت تاريخ الإجراءات التى اتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه ، وشخص القائم بالجرد ، واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد ، كما تُثبَت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرًا : يُثبَت تاريخ تسليم الأموال التي تم جردها للنائب المعين بعد إثبات اسمه رباعيًا ، وبيانات بطاقة الرقم القومى له ، وموطنه ، وتوقيعه على ما يفيد ذلك في الموضع المخصـص بالسجـل .
حادي عشر : يُثبَت تاريخ تعيين مصفى التركة ، ورقم الدعوى الصادر فيها تعيينه ، واسم المصفى رباعيًا ، وبيانات بطــاقة الرقم القومي له ، وموطنه ، وتاريخ استــلامه لأموال التركة ، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثاني عشر : تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص إدارة أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها محكمة الاستئناف في خصوص مواد الولاية على المـال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يُثبَت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ، ويدون في السجل عبارة "شطب القيد" ، ورقم المـادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد ، أو الكشط أو التحشير أو التغيير فيه ، وعند إثبات بيان بطريق الخطأ يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ ، وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من عضو النيابة المختص .


مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 2022/2/14
وزيـر العـدل
المستشار/ عمـر مـروان

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سند دين



التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن، وإنما الذي يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله. فإذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذي دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله في إجراء هذا التأشير نيابة عنه ويكون تأشير المدين في هذه الحالة حجة على الدائن.الحكم كاملاً




إذا سلم دائن إلى مدينه سند الدين المحرر عليه ليدفع جانباً من الدين ويؤشر به على ظهر السند، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة، بل هو تسليم اقتضته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليه والتأشير على ظهره بالمبلغ الذي دفع من الدين على أن يردّه عقب ذلك إلى الدائن.الحكم كاملاً




إذا طلب مدين إلى دائنه إحضار سند الدين المحرر عليه لدفع جانب من الدين والتأشير به على ظهر السند، فأحضر الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذي سيدفع ويردّه إليه بنفس المجلس، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلطة قضائية




تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لكل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصه المنصوص عليه في القوانين.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - ترخيص سلاح / أحكام الترخيص - المعفون من الترخيص/ مشايخ البلاد ومن في حكمهم





تعيين المتهم بعد وقوع الجريمة في وظيفة شيخ البلد لا يؤثر على قيامها طالما لم يخطر عن وجود السلاح أو الذخيرة في حوزته م 8/ 2 من ق 394 لسنة 1954.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - ترخيص سلاح / أحكام الترخيص - المعفون من الترخيص/ شرط الإعفاء




تعيين المتهم بعد وقوع الجريمة في وظيفة شيخ البلد لا يؤثر على قيامها طالما لم يخطر عن وجود السلاح أو الذخيرة في حوزته م 8/ 2 من ق 394 لسنة 1954.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - ترخيص سلاح / أحكام الترخيص - حقوق جهة الإدارة في خصوصه




حق جهة الإدارة في سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه واجب المرخص له وحقه في هاتين الحالتين.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - ترخيص سلاح



الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه. يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى.القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه ان يلغى الترخيص أو يسقطه.الحكم كاملاً




ومن حيث إن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958، والقانون رقم 26 سنة 1978، أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغياً في حالات حددها منها الوفاة .الحكم كاملاً




عدم جواز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير بدون ترخيص المادتان 1، 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954.الحكم كاملاً




إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة وحيازتها بغير ترخيص وتجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة وما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضي من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




لا يصح الحكم بمصادرة بندقية كان مرخصا لصاحبها فى استعمالها بمعرفة خفير زراعته وضبطت هذه البندقية مع خفير كان قد طلب الإذن له فى حملها ووافق المركز على ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - مصادرته



تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته أساس ذلك المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




مصادرة السلاح موضوع الجريمة عقوبة نوعية وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.الحكم كاملاً




نعى النيابة العامة على الحكم بعدم تكرار الحكم بالمصادرة - لسلاح واحد موضوع جريمتى سلاحالحكم كاملاً




حظر حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص ما سبق أن قررته محكمة النقض من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.الحكم كاملاً




المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون.الحكم كاملاً




سلاح بدون ترخيص وجوب الحكم بالمصادرة لا يمنع من ذلك مجرد النزاع على ملكيته. ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة من أن ثمت منازعة جديدة قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة.الحكم كاملاً




المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشئ محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه مادام مرخصا له قانونا فيه.الحكم كاملاً




إن المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة الذخائر توجب الحكم بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - ظروف مشددة



مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات؟ مثال.الحكم كاملاً




إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 رهن بكونه سلاحاً بحسب طبيعته معدا فى الأصل للاعتداء أو سلاحاً عرضياً تبين أن حمله كان لهذا الغرض مثال.الحكم كاملاً




إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً




جريمة المادة 337 عقوبات. طبيعتها: لا محل لتطبيق هذا النص بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




المادة 550 إجراءات لم تفرق عند تحديد المدة اللازمة لزوال أثر الحكم بين العقوبة الأصلية وغير الأصلية.الحكم كاملاً




تطبيق العقوبة المشددة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقا للفقرة جـ من المادة السابقة من القانون آنف الذكر.الحكم كاملاً




إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة, فإن رد اعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقا للمادتين 550 و551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي 12 سنة على انقضائها.الحكم كاملاً




إن ظرف حمل السلاح ظرف مادي يؤخذ به جميع الشركاء وتشدّد عليهم العقوبة بسببه، ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم اتفقوا على حمله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - إحرازه / إحراز سلاح بلا رخصة




المادة 25 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 تنص على أنه "1 - تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركبيها للأسلحة النارية.الحكم كاملاً




العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 كون الجانى من المشتبه فيهم سبق الحكم بإنذار المتهم أثره اتصافه بالاشتباه توافر الظرف المشدد للعقاب.الحكم كاملاً




جريمة إحراز السلاح الناري وذخائره بغير ترخيص عناصر الواقعة الإجرامية الحيازة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم لم يتعرض إلى ما تمسك به المتهم بإحراز سلاح ناري وذخائره بغير ترخيص .الحكم كاملاً




إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة، تتم بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده فى الموعد المقرر، ولو اتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الإجراءات لاستصدار رخصة.الحكم كاملاً




الاحراز هو مجرد الاستيلاء على السلاح ولو كان الأمر عارض يكفى فى ذلك القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً




إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه" يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه إحراز الأسلحة النارية بجميع أنوعها وحيازتها".الحكم كاملاً




يقصد بالإحراز(في جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص) مجرد الاستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه, ولو كان لأمر عارض.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر ترخيص إحراز الأسلحة النارية او حيازتها او الاتجار بها أو صناعتها أو استيرادها ونص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة.الحكم كاملاً




إحراز مفرقعات استعمالها كذخيرة للأسلحة النارية معاقب عليها بعقوبة الجنحة طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1949.الحكم كاملاً




إنه بمقتضى المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 18 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له في المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص ساري المفعول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سلاح - إحرازه




إثبات الجرائم باختلاف أنوعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز. إلا ما استثنى بنص خاص. استدلال الحكم على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال الشهود وتحرياتالحكم كاملاً




جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كان الباعث عليها.قول الطاعنة أنها كانت تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانة. دفاع ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




القانون 394/ 54 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. العقوبة المغلظة. المادة 26/ 3. حالاتها. الفقرة "و" من المادة 7. مجال العمل بها.الحكم كاملاً




تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع موضوعي متى يجوز لمحكمة النقض التدخل.الحكم كاملاً




مجرد الحيازة المادية للسلاح غير المرخص أياً كان الباعث على الحيازة ولو كان الأمر عارض. كفايته لتوفر الجريمة.الحكم كاملاً




استظهاره من أدلة تؤدى إليه لا جدوى من التمسك باختلاط الأسلحة التى ضبطت مع المتهمين ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان محرزا لواحد منها.الحكم كاملاً




إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام, الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 8 لسنة 1917 لا يسري على رجال القوة العمومية - الذين منهم مشايخ البلاد - وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون. فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحداً أو أكثر، فإن القانون المذكور لا يسري عليهم.الحكم كاملاً




إذا فصل شيخ بلد فى حين غيابه عن بلده ولم يعلن بهذا الفصل واستمرّت حيازته للسلاح فلا عقاب عليه. لأن حيازته فى الأصل قبل فصله كانت مباحة لأنه من رجال القوّة العموميةالحكم كاملاً




لا يسرى قانون منع إحراز السلاح وحمله على شيخ البلد. إذ هو بحسب النظام الإدارى قد يحل محل العمدة فيكون من رجال القوّة العمومية التى لها حمل السلاحالحكم كاملاً




إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح وحمله هو أن هذا القانون لم يتعرّض لرجال القوّة العمومية لا بمنع ولا بترخيص.الحكم كاملاً