الوقائع المصرية - العدد 37 (تابع) - في 14 فبراير سنة 2022
وزيـر العـدل
بعد الاطلاع على القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000 بإجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية على المـال ؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يُنشأ في كل نيابة جزئية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بالحجر ،
والمساعدة القضائية ، واستمرار الولاية أو الوصاية ، وسلب الولاية أو الحد منها أو
وقفها ، وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه ، وإثبات الغيبة ، والحد
من سلطة الوكيـل عن الغــائب ، ومنع المطلوب الحجر عليه من التصرف ، أو تقييد
حريته فيه ، أو سلب ولايته .
مادة رقم 2
يُنشا في كل نيابة كلية سجلاً لتسجيل إخطارات قيد المواد المبينة
بالمـادة السابقة ، وعلى النيابة الجزئية إخطار النيابة الكلية بأية وسيلة بالمواد
المشار إليها فور قيدها بسجلاتها ، ولا يعتد في ذلك الشأن إلا بما هو ثابت بسجل
النيابة الجزئية .
وعلى النيابة الكلية إخطار المحكمة الابتدائية المختصـة ، شـهريًا بـأية وسيـلة ،
بصورة من السجل المشار إليه بالفقرة السابقة .
مادة رقم 3
يتم القيد في السجل المشار إليه بالمـادة الأولى على النحو التالى :
أولاً : تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تبدأ في بداية كل عام ميلادى ، وتنتهى بنهايته
.
ثانيًا : يقيد كل طلب في صحيفة مستقلة بالسجل ، وتُمهــر كل صحيفــة منــه بخـاتم
النيـابة الجـزئية .
ثالثًا : يُثبَت قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم نيابة شئون الأسرة الجزئية
للولاية على المـال أو من يقوم مقامه ، ويعتمد القيد من عضو النيابة المختص في ذات
تاريخ يوم القيد .
رابعًا : يُثبَت تاريخ القيد وساعته بالحروف والأرقام ، واسم الطالب رباعيًا ،
وموطنه ، ورقم هاتفه المحمول ، ورقمه القومى ، بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة
الرقم القومى السارية أو من وثيقة سفره بالنسبة للأجانب ، وترفق صورة ضوئية من هذه
المستندات ، وتُثبَت صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب ويبن سند وكالته الذى يخولة
الحق في تقديم الطلب وتُثبَت بيانات التوكيل بالسجل ، ويرفق التوكيـل بملـف الطلب
إن كانت الوكالة خاصة ، أو ترفق صورة ضوئية منه إن كانت الوكالة عامة ، وفى جميع
الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات في الموضع المخصص لذلك بالسجل .
خامسًا : يُثبَت اسم المقدم ضده الطلب رباعيًا ، وسنه ، وموطنه ، وديانته ،
وجنسيته ، ورقم بطاقة الرقم القومى ، أو وثيقــة السـفــر بالنسبة للأجــانب ،
وترفــق صورة ضوئية مـن هـذه المستنـدات .
سادسًا : يُثبَت ملخص لموضوع الطلب في الموضع المخصص لذلك بالسجل .
سابعًا : يُثبَت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة ، وما اتخذته في شأن أى
من الإجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها ، وتاريخ اتخاذها ، وتوقيعه
قرين ذلك : إجراء حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية .
إجراءات وضع الأختام ورفعها .
رقم الأمر الوقتى الصادر بالترخيص للنيابة العامة في نقل الأموال ، والأوراق
المـالية ، والمستندات ، والمصوغات ، وغيرها مما يخشى عليه ، إلى خزانة أحد
المصارف أو إلى مكان أمين .
بيان الجهة التى أودعـت لديها تلك الأشياء ، وتـاريخ إيداعهــا ، ورقم الإيــداع ،
ورقم الحساب الذى أودعت فيه .
أى قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنًا : يُثبَت تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية ،
واسمه رباعيًا ، ورقمه القومى للمصريين ، وموطنه ، وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه إن
صدر في غيبته ، كما يُثبَت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين في حالة اعتراضه ،
وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين آخر بدلاً منه ، وتتبع في شأنه الإجراءات
السابقة .
تاسعًا : يُثبَت تاريخ الإجراءات التى اتبعتها النيابة العامة في شأن جرد أموال
المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه ، وشخص القائم بالجرد ، واسم عضو النيابة
الذى وقع على محضر الجرد ، كما تُثبَت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة
لتقييم الأموال والديون .
عاشرًا : يُثبَت تاريخ تسليم الأموال التي تم جردها للنائب المعين بعد إثبات اسمه
رباعيًا ، وبيانات بطاقة الرقم القومى له ، وموطنه ، وتوقيعه على ما يفيد ذلك في الموضع
المخصـص بالسجـل .
حادي عشر : يُثبَت تاريخ تعيين مصفى التركة ، ورقم الدعوى الصادر فيها تعيينه ،
واسم المصفى رباعيًا ، وبيانات بطــاقة الرقم القومي له ، وموطنه ، وتاريخ
استــلامه لأموال التركة ، وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثاني عشر : تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص إدارة
أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تُثبَت بالسجل كافة القرارات الأخرى التي تصدرها محكمة الاستئناف في خصوص
مواد الولاية على المـال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يُثبَت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ، ويدون في السجل عبارة
"شطب القيد" ، ورقم المـادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد ، أو الكشط أو التحشير أو التغيير فيه ، وعند
إثبات بيان بطريق الخطأ يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان
الخطأ ، وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من عضو النيابة المختص .
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالفه من قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 2022/2/14
وزيـر العـدل
المستشار/ عمـر مـروان