الوقائع المصرية - العدد 42 (تابع) - في 20 فبراير سنة 2022
مادة رقم 2
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف هذا من قرارات ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
مادة رقم 4
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الوقائع المصرية - العدد 42 (تابع) - في 20 فبراير سنة 2022
مادة رقم 2
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف هذا من قرارات ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
مادة رقم 4
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة عضوية السادة
المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى أحمد يوسف الشناوي ، مصطفي الكبير نواب
رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / باسم محمد الشوربجى .
وأمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الخميس 5 من جمادي الأولي سنة 1443 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة
2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
الوقائع المصرية - العدد 37 (تابع) - في 14 فبراير سنة 2022
مادة رقم 1
يُنشأ في كل نيابة جزئية سجل خاص لقيد الطلبات المتعلقة بالحجر ،
والمساعدة القضائية ، واستمرار الولاية أو الوصاية ، وسلب الولاية أو الحد منها أو
وقفها ، وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه ، وإثبات الغيبة ، والحد
من سلطة الوكيـل عن الغــائب ، ومنع المطلوب الحجر عليه من التصرف ، أو تقييد
حريته فيه ، أو سلب ولايته .
مادة رقم 2
مادة رقم 3
تسليم
السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته أساس ذلك المادتان 10 و30
من القانون 394 لسنة 1954
.
مصادرة
السلاح موضوع الجريمة عقوبة نوعية وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال المادة 30 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.
نعى
النيابة العامة على الحكم بعدم تكرار الحكم بالمصادرة - لسلاح واحد موضوع جريمتى
سلاح
حظر
حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها أو حملها بغير ترخيص ما سبق أن قررته محكمة
النقض من أن الأسلحة غير محرم إحرازها وأنه يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو
إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
المصادرة
عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه
على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء
بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون.
سلاح
بدون ترخيص وجوب الحكم بالمصادرة لا يمنع من ذلك مجرد النزاع على ملكيته. ما ذكره
الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة من أن ثمت منازعة جديدة قائمة
فى ملكية البندقية المضبوطة ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن مجرد النزاع
على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة.
المصادرة
وجوبا تستلزم أن يكون الشئ محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز
على السواء أما إذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة
فإنه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه مادام مرخصا له قانونا فيه.
إن
المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 الخاص بالأسلحة الذخائر توجب الحكم
بالمصادرة كما توجب ذلك الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
إثبات
الجرائم باختلاف أنوعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والسرقة بكافة الطرق
القانونية. جائز. إلا ما استثنى بنص خاص. استدلال الحكم على نسبة هاتين الجريمتين
للطاعن من أقوال الشهود وتحريات
جريمة
إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كان
الباعث عليها.قول الطاعنة أنها كانت تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانة. دفاع
ظاهر البطلان.
العقوبة
المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة.
القانون
394/ 54 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954. العقوبة المغلظة. المادة 26/ 3. حالاتها.
الفقرة "و" من المادة 7. مجال العمل بها.
تقدير
توافر الشروط المقررة في المادة 32 ع موضوعي متى يجوز لمحكمة النقض التدخل.
مجرد
الحيازة المادية للسلاح غير المرخص أياً كان الباعث على الحيازة ولو كان الأمر
عارض. كفايته لتوفر الجريمة.
استظهاره
من أدلة تؤدى إليه لا جدوى من التمسك باختلاط الأسلحة التى ضبطت مع المتهمين ما
دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان محرزا لواحد منها.
إن
جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام, الذي يتحقق بمجرد حمل
السلاح عن علم وإدراك.
إن
القانون رقم 8 لسنة 1917 لا يسري على رجال القوة العمومية - الذين منهم مشايخ
البلاد - وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك القانون. فسواء
أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحداً أو أكثر، فإن القانون
المذكور لا يسري عليهم.
إذا
فصل شيخ بلد فى حين غيابه عن بلده ولم يعلن بهذا الفصل واستمرّت حيازته للسلاح فلا
عقاب عليه. لأن حيازته فى الأصل قبل فصله كانت مباحة لأنه من رجال القوّة العمومية
لا
يسرى قانون منع إحراز السلاح وحمله على شيخ البلد. إذ هو بحسب النظام الإدارى قد
يحل محل العمدة فيكون من رجال القوّة العمومية التى لها حمل السلاح
إن
المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح وحمله هو أن هذا
القانون لم يتعرّض لرجال القوّة العمومية لا بمنع ولا بترخيص.