الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - ظرف مشدد

 

جناية السرقة المعاقب عليها فى المادة 315/ 1، 3 عقوبات لا تتحقق بالنسبة لظرف حمل السلاح إلا إذا كان احد المتهمين وقت ارتكابها حاملا سلاحا ظاهرا كان ام مخبأ. علة ذلك ؟

 

 

 

 

الاكراه فى السرقة. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا فيه.

 

 

 

 

ظرف الإكراه في السرقة. طبيعته: ظرف عيني. تعلقه بالأركان المادية المكونة للجريمة. سريانه على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به.

 

 

 

 

تحقق الظرف المشدد في جريمة السرقة لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال.

 

 

 

 

العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاًًًًً مشدداًًًًً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح .

 

 

 

 

خطأ الحكم في تحديد مكان إحدى إصابات المجني عليه وهل هي في الساق اليمنى أو اليسرى لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له من أثر في قيام الجريمة .

 

 

 

 

تحقق الظرف المشدد لمجرد حمل المتهم سلاحاً بطبيعته ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال.

 

 

 

 

التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول المكان المسور من غير أبوابها مهما كانت طريقته.

 

 

 

 

إن ما قرره الحكم من اعتبار السكين التي ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة ليلا سلاحا يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة.

 

 

 

 

إن المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقا ظرفا مشددا دون تحديد لنوعه أو وصفه .

 

 

 

 

ظرف الاكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا فيه.

 

 

 

 

يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد في جريمة السرقة ما دام الجاني يحمل سلاحاً بطبيعته "بندقية" وقت ارتكاب السرقة ليلاً أياً كان سبب حمله لهذا السلاح.

 

 

 

 

الكسر المعتبر ظرفا مشدد للسرقة يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للاغلاق.

 

 

 

 

إن الإكراه الذي يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجني عليه والفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدّداً لعقوبة السرقة.

 

 

 

 

يكفي لاعتبار الجاني شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشدّدة إتيانه شطراً من الأفعال المكوّنة للظروف المشدّدة. ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النطق.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - قصد جنائي




القصد الجنائي في جريمة السرقة. مناط تحققه. تحدث الحكم عن قصد السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت الواقعة الجنائية تفيد بذاتها أن المتهم قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. استخلاص هذا القصد. موضوعي. الجدل في ذلك غير جائز



القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم.



القصد الجنائى فى جريمة السرقة. قوامه: علم الجانى وقت ارتكاب الفعل. أنه يختلس منقولا مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه. تحدث الحكم عنه صراحه. لا يعيبه.



إنتفاء القصد الجنائى فى جريمة السرقة إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدى



القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه 



من المقرر أنه ليس بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد مال فعلاً، ما دام أن نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.



عدم تحدث الحكم صراحة عن نية السرقة لا يعيبه شرط ذلك مثال.



يتوافر القصد الجنائي في السرقة بعلم الجاني أنه يختلس منقول الغير بدون رضاه - بنية تملكه.



لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه لملكه.



إن عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التي أدانه في سرقتها - ذلك لا يعيبه، ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة



إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني، وقت ارتكاب فعلته، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه.



القصد الجنائى فى جريمة السرقة ينحصر فى قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الجريمة أنه يختلس المنقول المملوك للغير رغم إرادة مالكه بنية أن يمتلكه هو لنفسه.



إذا تبين أن ملكية الشىء المسروق محل نزاع جدّى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشىء المسروق وأن أخذه للشىء انما كان اختلاسا له وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه فلا يتحقق القصد الجنائى فى السرقة ولا يمكن العقاب عليها.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - ظرف الليل



من المقرر أن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.



سرقة ليلاً. توقيع عقوبة داخلة في حدود المادة 317 ع. المناقشة في توفر ظرف الإكراه. لا جدوى منها.



إن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية



وقوع حادث السرقة عقب الفجر بقليل. اعتبار الواقعة شروعاً في جناية سرقة. في محله.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - شروع فيها

 

قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن عن جناية الشروع في سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي بعقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 316 مكرر

 

 

 

 

تحقق جريمة الشروع في السرقة. ليس رهناً بوجود المال. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.

 

 

 

 

إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة. كفايته لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.

 

 

 

 

تحدث الحكم عن القصد الجنائي وركن الإكراه في السرقة. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره. استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجني عليه وشهر مطواة في وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة. يتوافر به الشروع في السرقة بالإكراه.

 

 

 

 

استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.

 

 

 

 

من المقرر أنه ليس بشرط فى جريمة الشروع فى السرقة أن يوجد مال فعلاً، ما دام أن نية الجانى قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة السرقة قوامه: علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.

 

 

 

 

قعود المحكمة عن التحقق من عمر المتهم طبقاً لحكم المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 قصور.

 

 

 

 

إدانة المتهم في جنحة شروع في سرقة من محكمة أول درجة. استئنافه الحكم وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية شروع في سرقة بعود. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن نية السرقة. ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة إلا إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة.

 

 

 

 

قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بعقوبة مقررة في المادة 215عقوبات التي طبقتها المحكمة على التهمة الأولى الخاصة بالتزوير.

 

 

 

 

الشروع: لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة.

 

 

 

 

اطمئنان الحكم إلى إحراز الطاعن سلاحاً وذخيرة بغير ترخيص واستعمالها في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة لا يؤثر في سلامة استخلاصه أن السلاح المستعمل لم يضبط.

 

 

 

 

لا يشترط لتوافر أركانها أن يكون المال المراد سرقته موجودا بالفعل، متى كانت نية الجانى قد اتجهت للسرقة.

 

 

 

 

متى كان المتهم قد توصل إلى اختلاس بعض الأقطان من عنبر الفرفرة بالشركة ووضعها في أكياس بفناء المحلج وكتب عليها اسم أحد التجار وأثبت في دفتر البوابة ورودها باسم هذا التاجر إثباتاً لملكيته .

 

 

 

 

محاولة المتهم وهو عامل بالشركة المجني عليها اختلاس مازوت. اعتبار الواقعة شروعاً في سرقة. صحيح.

 

 

 

 

الواقعة كما بينها الحكم تفيد توافر أركان الجريمة من نية معقودة وأفعال تؤدى إلى وقوع الجريمة مباشرة وسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية ويتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها.

 

 

 

 

ضبط المتهم ليلاً داخل منزل مسكون ومعه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها قبل أن يتمكن من السرقة شروع في سرقة، لا جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه.

 

 

 

 

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم (تمورجي) كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة به وحملها إلى العنبر الذي يشتغل هو ممرضاً به حيث أخفى بعضا فوق أسرة المرضى وبعضا تحت فراش تلك الأسرة وذلك بقصد اختلاسها.

 

 

 

 

يكفى في بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجني عليه في وجهه بالرمال ومد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجني عليه ولم يتخل عنها.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها الأدلة التي استخلصت منها واقعة الدعوى وهي أن المتهم أدخل يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما به، ثم عاقبته على الشروع في السرقة، فإن حكمها يكون صحيحاً.

 

 

 

 

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي اعتبرت الشروع في جريمة السرقة متوافراً من اقتحام المتهمين لسور أحد المصانع، وهو من الأسلاك الشائكة، ووجودهما داخل حرم المصنع على بعد أمتار من بنائه وعلى مقربة من نافذة قال أحد الشهود بسبق حصول سرقة عن طريقها، ومن ضبط آلات مع واحد منهما مما يستعمل للكسر.

 

 

 

 

بيان الحكم. انعقاد نية المتهمين على السرقة وأن الأفعال التي وقعت منهم مؤدية مباشرة إلى الجريمة والسبب الذي حال دون إتمام مقصدهم. هذا يكفي.

 

 

 

 

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه.

 

 

 

 

إن فك الصواميل المربوط بها الموتور لسرقته يعتبر بدءاً في التنفيذ مكوّناً لجريمة الشروع في السرقة.

 

 

 

 

متى كان المتهم قد فتح الباب العمومي للمنزل بواسطة كسره من الخارج، ثم كسر كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة منها ولكنه فوجئ قبل أن يتم مقصده، فإن ذلك يعدّ في القانون شروعاً في سرقة المنقولات التي بالقاعة ولو لم يكن قد دخلها ولم يمس شيئاً مما قصد سرقته.

 

 

 

 

إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوّة والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب - ذلك كسر من الخارج، فيجب عدّه بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد السرقة.

 

 

 

 

بنزين للجيش البريطاني. عرضه للبيع في سيارة الجيش. ضبطه. شروع في سرقة. عدم الاهتداء إلى من عرض عليه البنزين. لا يؤثر.

 

 

 

 

إن فتح المتهم باب المنزل لسرقة ماشية فيه ودخوله في الحوش الموجودة فيه الماشية يعتبر بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة لأنه يؤدّي فوراً ومباشرة إلى إتمامها.

 

 

 

 

إن نص المادة 277 من قانون العقوبات صريح في أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائداً ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها شروعاً في سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سرقة - نية السرقة




استظهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة.



جريمة تملك الشئ الضائع. لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور على الشئ. يكفى توافر هذه النية بعد ذلك.



لا يشترط لتوافر أركانها أن يكون المال المراد سرقته موجودا بالفعل، متى كانت نية الجانى قد اتجهت للسرقة.



الشئ المتروك على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى هو الذي يستغنى صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له.



استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع.



إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك.


إن التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم تفيد تعمد اقتراف الفعل المكون للجريمة عن علم وإدراك.



لا يشترط التحدث عنها صراحة في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة.



من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه. والمفروض أن من يختلس شيئا فإنما ينتوى تملكه.



التحدث عن نية السرقة استقلالاً. لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة. اختلاط نية السرقة بغيرها. في هذه الصورة يجب استجلاء نية السرقة بإيراد الدليل على قيامها.