الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / س / سبق الإصرار

وجوب استظهار المحكمة ظرف سبق الإصرار بما يدل عليه وبيان الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنه وكيفية انتهائها إلى ثبوته.
لما كان الحكم قد عرض إلى ظرف سبق الإصرار واستظهره في قوله: "فهو ثابت في حق المتهمين مما شهد به شاهدي الإثبات من أن المتهمين قد اتفقا على سرقة أحد الدراجات البخارية بشكل عشوائي وأنه في حالة مقاومة قائد التوك توك لهما وعدم امتثاله إيذاءه وإن تطلب الأمر قتله وقد قام المتهمان بالفعل بتنفيذ ما انتويا عليه من قبل أنهما قاما باصطياد ضحيتهما ولدى مقاومته لهما قاما بخنقه بحبل ستارة التوك توك وألقيا بجثته في البحر ولم يغادرا المكان إلا بعد تنفيذهما لجريمتهما وهما هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير هادئ ومتأن وتصميم محكم على تنفيذ ما انتوياه وهو مما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين مما هو معروف قانوناً ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين عقب قتلهما للمجني عليه وسرقة التوك توك بما يحقق في جانبهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار" . لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها، مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى مما يدل على ذلك يقيناً.

الحكم 👈 الطعن 3585 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 /2012 مكتب فني 63 ق 112 ص 621


سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها. شرط ذلك؟
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه قانوناً، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الحكم 👈 الطعن 33 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 76 ص 445


مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " تتحصل فى أن المتهم ...... (الطاعن) ولمروره بضائقة مالية فقد أعمل فكره الشيطانى فى وسيلة للخلاص من تلك الضائقة المالية وفى روية لا يشوبها تعجل وهدوء لا يخالطه اضطراب وضع خطته باستدراج أحد سائقى سيارات الأجرة من موقف ...... وقتله وسرقة سيارته وبيعها واغتنام ثمنها إذ كان ذلك قبل ثمانية أيام سابقة على تنفيذ ما انتواه وقد أعد للقتل سلاح نارى طبنجة 9 م ميرى ، وعمره بسبع طلقات لتنفيذ جريمته التى بدأت عندما توجه إلى موقف ..... قبل مغرب يوم .... حوالى الساعة ..... وتقابل مع الشاهد الثاني .... الذى اعتذر عن توصيله إلى نقطة إسعاف ..... لتعطل سيارته فاتفق المتهم مع المجنى عليه ..... لتوصيله إلى المكان سالف الذكر والعودة مرة أخرى مقابل مبلغ .... جنيه واستقلا السيارة بيجو رقم .... ملاكي .... المملوكة للمجنى عليه ويعمل عليها كسائق حتى وصلا إلى نقطة .... وتقابلا مع الشهود الثالث ...... والرابع ...... والخامس ...... واحتسيا معهم الشاى وانصرفا وقت الغروب وقد سلك المجنى عليه الطريق الصحراوى الشرقى بناء على طلب المتهم وحين بدأ الليل يرخى سدوله بدأ المتهم فى تنفيذ ما انتواه بأن طلب من المجنى عليه التوقف بالسيارة على جانب الطريق بزعم قضاء حاجة وإذ توقفت السيارة خرج منها المتهم وقام بإخراج سلاحه النارى وصوبه ناحية رأس المجنى عليه وأطلق منه عيارين ناريين فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أردته قتيلاً مضجراً فى دمائه التى علقت بمفروشات السيارة فأضحت شاهدة عليه وحينئذ راح المتهم يتحسس صدر ضحيته ليتأكد من مقتله ثم قام بسحب جثته خارج السيارة وجرها حوالى خمسون متراً إلى حيث وضعها خلف كومة من الحجارة ثم عاد إلى مسرح جريمته السيارة فى محاولة للتخلص من آثارها فأخذ دواسة السيارة ووسادة قطنية ملوثتين بالدماء وكذلك فوطة مع بعض آثار الدماء من داخل السيارة وألقى بهم خارجها وإذ بدى للمتهم أنه أنهى تنفيذ الشق الأول من خطته فقد بدأ وفى رابطة زمنية متصلة فى تنفيذ شقها الثانى باستيلائه على سيارة قتيله وإخفائها عن الأعين بمنطقة ...... حتى صباح اليوم التالى ...... حيث استقلها فى طريقه إلى منطقة ...... لبيعها والحصول على مغنمه منها ولكن ارتكابه لحادث مرورى واصطدامه بسيارة ميكروباص رقم ...... قيادة الشاهد السادس ...... ثم فراره بها بالسيارة وتعطلها اضطره إلى تركها ب ...... عند محطة كهرباء ...... وتوجه إلى منطقة ...... دونها ولم يتمكن من بيعها فعاد أدراجه إلى مسكنه وإذ أبلغ الشاهدان السابع ...... والثامن ...... بغياب والدهما المجنى عليه وتم عمل نشرة بمواصفات السيارة فتم العثور عليها وبها تلفيات وآثار وأجرى الشاهد الأول مقدم ...... تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهم واقعة الدعوى وقد أقر للشاهد المذكور بمقارفتها وأرشده إلى مسرح الجريمة وما تخلف عنها من آثار أشلاء جثة المجنى عليه وفارغ طلقة ووسادة ودواسة وفوطة ملوثات بدماء آدمية كما أرشده إلى السلاح المستخدم فى الحادث حيث تم ضبطه ووجده بمسكن المتهم الذى اعترف بارتكاب الحادث وبكيفية وقوعه " ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ولدى نظر تجديد حبسه أمام قاضى المعارضات ومحضر معاينة النيابة التصويرية ومن أقوال الشهود وما تضمنه محضر معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وتقارير الطبيب الشرعي وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .

الحكم 👈 الطعن 56397 لسنة 75 ق جلسة 7 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 106 ص 761


سبق الإصرار . ماهيته ؟ انصراف غرض المصر على العدوان إلى شخص معين بالذات لتوافر سبق الإصرار. غير لازم . كفاية انصرافه إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .
لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد استظهر سبق الإصرار وتوافره فى حق المحكوم عليه فى قوله : "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار ، فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما أعزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، وأن البحث فى توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها ، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه تدبر الأمر قبل الحادث بفترة كافية حوالى ثمانية أيام فى هدوء وروية وانتوى قتل أحد سائقى السيارات بعد استدراجه من الموقف ليتمكن سرقة سيارته وأنه جهز لأداة القتل ما أحرزه من سلاح وذخيرة توجه إلى موقف سيارات ...... لتنفيذ خطته التى عقد العزم عليها وقارف بالفعل جريمته ونفذ ما خطط له بهدوء وروية ، وكان هذا ما اعترف به المتهم فى التحقيقات وتأيد بأقوال الشاهد الأول ، الأمر الذى يكون ظرف سبق الإصرار قد توفر فى حقه ، بما يضحى معه دفاعه فى شأن عدم توافره وبأن القتل كان بسبب خلاف حول الأجرة هو دفاع قائم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " ، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون ، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، ولا يشترط لتوافر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات ، بل يكفى أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .

الحكم 👈 الطعن 56397 لسنة 75 ق جلسة 7 /12/ 2005 مكتب فني 56 ق 106 ص 761


ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال . البحث فى توافره . موضوعي. مثال للتدليل من محكمة النقض على توافر ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لدى نظرها موضوع الدعوى .
حيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث فى توافره من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت فى حق المتهمين حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الحادث بفترة كافية فى هدوء وروية وانتووا قتل المجنى عليه ليتمكنوا من سرقته وأعدوا أدوات الجريمة ثم استدرجه المتهم الأول إلى مكان التنفيذ حيث كان ينتظره كل من المتهمين الثانى والثالث ثم قاموا بقتل المجنى عليه والتخلص من جثته بإلقائها فى الطريق العام بعيداً عن مكان ارتكاب الجريمة وكان المتهمون فى كل ذلك يتسمون بالهدوء والروية سواء فى إعدادهم لجريمتهم أو فى تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديهم .

الحكم 👈 الطعن 23236 لسنة 74 ق جلسة 3 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 42 ص 277


البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد فى جريمة قتل عمد .
لما كان من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتناف عقلاً مع ذلك الاستنتاج , وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله " وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الأول قد دفعته شهوة الحاجة إلى المال إلى إعمال فكره فى هدوء وترو ووقع اختياره على المجنى عليه ليكون فريسته لما عرف عنه أن يدير شادر الفاكهة المملوك لوالده ويعود فى وقت متآخر من الليل حاملاً معه إيراد وحصيلة البيع وقد كشف المتهم له أيضاً عن شخص المجنى عليه وأبلغ المتهم الثانى الثالث بما انتواه المتهم الأول وكشف له أيضاً عن شخص المجنى عليه الذى وقع عليه الاختيار ووزعوا جميعاً أدوارهم على مسرح الجريمة وظلوا وقتاً ليس بالقليل فى انتظار قدوم المجنى عليه إلى أن ظفروا به فقام كل منهم بدوره المتفق عليه فضلاً عن أن الترصد فى ذاته على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار " ودلل على ثبوت ظرف الترصد فى قوله " وحيث إنه عن توافر ظرف سبق الترصد فقد كشفت التحقيقات وأقوال المتهمين فيها عن أن المتهم الأول كمن للمجنى عليه أسفل سلم العقار الذى يقيم فيه بينما انتظره المتهمان الثانى والثالث فى الطريق لمراقبة حضوره وإبلاغ المتهم الأول فور رؤيته بإشارة صوتية وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد فى الأوراق " فإن ما أورده الحكم - فيما سلف - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد على النحو المعروف قانوناً , وهو ما يكفى للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرفى سبق الإصرار والترصد .

الحكم 👈 الطعن 40661 لسنة 73 ق جلسة 5/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 46 ص 360


سبق الإصرار . ماهيته ومناط تحققه ؟ استفادة توافر سبق الاصرار من وقائع خارجية يستخلصها القاضى بشرط ألا تتنافر عقلاً مع استنتاجه .
من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها فضلا عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج

الحكم 👈 الطعن 1013 لسنة 69 ق جلسة 6/ 3/ 2004 مكتب فني 55 ق 29 ص 235







سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى. ما دام سائغًا.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى. تقدير توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا.الحكم كاملاً




لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضىالحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى تقدير توافره. موضوعى. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المحكوم عليهما بقوله "من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجانىالحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فساده فى الاستدلال على توافر سبق الإصرار ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخلالحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات التي تكشف عنها. مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد دلل على ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله إن المتهم عيل صبره في استرداد المبلغ الذي اقترضته منه المجني عليها فصمم على قتلها، وأعد لذلك حبلاً لخنقها، وبعد مرور وقت هدأت فيه نفسه بعيداً عن الانفعال وجماح الغضب توجه إليها في مسكنها لمطالبتها برد ما اقترضته، فأبت فازداد تصميماً على تنفيذ ما عقد العزم عليه .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في قوله: وحيث إنه عن سبق الإصرار فهو ظاهر من مدونات الدعوى ذلك أن الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية وأنه عندما استقل السيارة برفقة المجني عليهما علم أنهما حصّلا مبلغاً من المال لحساب الشركة .الحكم كاملاً




لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص قصد القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم .الحكم كاملاً




اختلاف الحكم فيما أورده في معرض تحصيله للواقعة وما أثبته في مقام تدليله على ثبوت نية القتل. لا تناقض.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع خارجية. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة .الحكم كاملاً




البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً




لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص معين وجده .الحكم كاملاً




تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف لا يحول دون قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق المتهم.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استفادتها من وقائع وظروف خارجية. البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




العبرة في سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التفكير والتدبير للجريمة. وليست بمضي المدة بين التصميم عليها ووقوعها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.الحكم كاملاً




إن البحث في وجود سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم .الحكم كاملاً




إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو الاتفاق على إيقاعها. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين فيها متضامنين في المسئولية. سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن إسهام هذا الفعل في النتيجة.الحكم كاملاً




البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. شرط ذلك.العبرة في توافر سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أم قصر. انتهاء الجاني بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة. مفاده. توافر ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق الإصرار. ما دام الحكم قد دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة الإعدام التي تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. مناط تحققه ومقتضاه .العبرة في سبق الإصرار. بما ينتهي إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير. تحقق ذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصاً معيناً أو غير معين صادفه. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. استخلاص القاضي له من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم معه بالاشتراك في القتل.سبق الإصرار. ماهيته.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستخلصها القاضي من وقائع وظروف خارجية . مثال لتسبيب سائغ في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار في الواقعة فإن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكره في هدوء .الحكم كاملاً




لا تعارض بين نفي الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم .الحكم كاملاً




نعى الطاعن فساد الحكم المطعون فيه في استدلاله في استظهار سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل مجردة عن أي ظروف مشددة .الحكم كاملاً




متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في القتل وفق نص المادة 235 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. إجازة المادة 17 عقوبات. النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.الحكم كاملاً




طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.الحكم كاملاً











تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج. مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب أحدث عاهة.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً من ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




الجمع بين ظرفي سبق الإصرار والارتباط. لا يخالف القانون. الفصل في هذه المسألة. موضوعي.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




توافر سبق الإصرار. ولو كان معلقاً على حدوث أمر. مثال لتسبيب سائغ على توافر سبق الإصرار لدى الطاعن.الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




ظرف سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة.الحكم كاملاً




عدم جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم في جريمة قتل عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة .الحكم كاملاً




جريمة القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الإصرار . علة ذلك : لأن تحضير السم بقصد القتل يدل عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .الحكم كاملاً




توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .الحكم كاملاً




سبق الإصرار . تعريفه ؟ استخلاص القاضي له من وقائع خارجية . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظروف سبق الإصرار .الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادتها من . وقائع وظروف خارجية .الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد .الحكم كاملاً




تغليظ العقاب عملاً بالمادة 334/ 3 عقوبات كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما .الحكم كاملاً




عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات. الإعدام. وجناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحه المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة .الحكم كاملاً




توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




استناد الحكم للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إلى ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المؤثمة بالمادة 230 عقوبات. الإعدام. في حين أن تلك المقررة لجريمة القتل المرتبطة بجنحة سرقة المؤثمة بالمادة 234/ 3 عقوبات. الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. تساند الحكم بالإعدام إلى توافر ظرفي سبق الإصرار والارتباط رغم فساد استدلاله على توافر سبق الإصرار. يعيبه. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله، "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجني عليه الأول قبل الحادث بيومين للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني البحث في توافره. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة .الحكم كاملاً




قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.استظهار الحكم علم الشريك بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى الفاعل. مفاده: توافره لديه. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.الحكم كاملاً




توافر ظرف سبق الإصرار. يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة.الحكم كاملاً




يعيب الحكم من بعد أن تكون المحكمة قد استبعدت ظرف سبق الإصرار لما هو مقرر من أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث عن توافر ظروف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع وتستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية. استفادتها من وقائع خارجية يستخلصها القاضي.ظرف الترصد. متى يتحقق .البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. موضوعي.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً




سبق الإصرار. اقتضاؤه. قيام القصد المصمم لدى الجاني على ارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير فيها في هدوء وروية. البحث في توافر سبق الإصرار. لمحكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وملابساتها شرط ذلك.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات هي الإعدام. عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد والمرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الاصرار فى حق الطاعنين. يلزم عنه ثبوت الاشتراك فى حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ويرتب تضامنا فى المسئولية بينهم.الحكم كاملاً




لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الاصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص.الحكم كاملاً




سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يتسطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصا، وكان البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.الحكم كاملاً




توافر حالة الدفاع الشرعى. رغم انتواء العدوان أو التحين له أو سبق الاصرار عليه. متى كان القصد منه ردء عدوان حال وشيك الوقوع. لا العدوان ذاته.الحكم كاملاً




من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .الحكم كاملاً




العبرة في سبق الإصرار ليست بمضي الزمن لذاته. وإنما بما يقع بين التصميم على الجريمة ووقوعها من تفكير وتدبير . ما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذها.الحكم كاملاً




مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزم المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار.الحكم كاملاً




إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً











إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن والمتهم الآخر مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك .الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع . يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً




من المقرر أن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهم بما أضمره من غل وضغينة بسبب الخلاف في العمل بينه وبين المجني عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها .الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار. النعي على الحكم في شأن الظرف المشدد. غير مقبول.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة منهم.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً




من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي .الحكم كاملاً




من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




توافر سبق الإصرار في حق المتهمين بالشروع في القتل. يرتب تضامناً في المسئولية بين الفاعلين. ولو لم يعرف من منهما محدث الإصابة.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل والجرح والضربالحكم كاملاً




البحث فى توافر سبق الاصرار. موضوعى. ما دام سائغاً قيام سبق الاصرار ولو علق المتهم تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف.الحكم كاملاً




سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجيةالحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من ظروف الدعوى وعناصرها يستخلصها القاضي منها استخلاصاً. ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجنحة سرقة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 من قانون العقوبات الإعدام.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار بجعل مجادلة الطاعن في مدى توافر الظرف المشدد على غير أساس.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمةالضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي.الحكم كاملاً




إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .الحكم كاملاً




لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً .الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث فى توافر ظروف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجة من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية، فان كلا منهما يكون مسئولا عن جريمة الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك .الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً




من المقرر في صحيح القانون بأنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإعداد له وإعمال الخطة في إنفاذه.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من وقائع الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .الحكم كاملاً




استدلال الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل له في الأوراق. خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي. لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. استخلاصه موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .الحكم كاملاً




من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم اذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.الحكم كاملاً




سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وانما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضى منها استخلاصا مادام موجب هذه الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم .الحكم كاملاً




لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.الحكم كاملاً




مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي ارتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها.الحكم كاملاً




البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغاً . لا يحول دون قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهم . تعليق خطة تنفيذ الجريمة على شرط أو ظرف .الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها".الحكم كاملاً




تحقق قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون يرتب بين الطاعن وبين من يدعي بإسهامهم في ارتكاب الفعل معه تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.الحكم كاملاً




قصد القتل، أمر داخلي، يتعلق بالإرادة، تقدير توافره من عدمه، موضوعي. استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام ذلك سائغاً.الحكم كاملاً




استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان المكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها كفايته لمساءلة كل منهم كفاعل أصلى.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة غير لازم.الحكم كاملاً











الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض مشروطة بأن ترشح مدونات الحكم لقيامه.الحكم كاملاً




إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية إستخلاصها من المظاهر الخارجية موضوعى.الحكم كاملاً




إن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره.الحكم كاملاً




سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى استخلاص توافره موضوعى.الحكم كاملاً




توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.الحكم كاملاً




قصد القتل. أمر داخلي. استخلاصه من الظروف المحيطة والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام ذلك سائغاً .الحكم كاملاً




ظهور المتهمين على مسرح الجريمة وتنفيذ كل منهما دوره في القتل عمداً المتفق عليه مسبقاً . مساءلتهما كفاعلين في القتل عمداً مع سبق الإصرار. صحيحة .الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد يجعل مجادلة الطاعنين في مدى توافر الظرفين المشددين على غير أساس.الحكم كاملاً




توعد الطاعن المجني عليه بالإيذاء عند انصرافهما من السينما. وسبقه إياه في الانصراف منها وانتظاره له بالطريق العام واعتداؤه عليه فور مشاهدته له. كفايته تدليلاً على توافر ظرف سبق الإصرار في حقه.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.الحكم كاملاً




متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينقضي به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الأنفال.الحكم كاملاً




تحقق ظرف سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال صحة افتراضه. كلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها تحققه كذلك. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار واستظهر توافره في حق الطاعنة .الحكم كاملاً




سبق الإصرار على القتل في حق المتهمين. أثره. تضامنهم في المسئولية عن تلك الجريمة كفاعلين أصليين. المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً




ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم. كفاية أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية .الحكم كاملاً




لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة. بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي استخلاصاً.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية .الحكم كاملاً




العبرة في سبق الإصرار بما ينتمي إليه الجاني من خطة رسمياً لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير.الحكم كاملاً




استخلاص الحكمة توافر سبق الإصرار من مشاجرة سابقة أصيب فيها الطاعن الأول. سائغ.الحكم كاملاً




خطأ المحكمة في تحديد تاريخ المشاجرة السابقة. لا أثر له على صحة استخلاص سبق الإصرار.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها.الحكم كاملاً




قول المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق الإصرار.الحكم كاملاً




استظهار الحكم سبق الإصرار من الباعث على الجريمة وتحريات المباحث من ذلك.الحكم كاملاً




عدم جدوى التمسك بانتفاء سبق الإصرار. ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.الحكم كاملاً




إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية في نفس الجانى إستخلاص توافره موضوعي.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي .الحكم كاملاً




سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد عند توافر سبق الإصرار.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني.الحكم كاملاً




الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. توافر ظرف سبق الاصرار. يرتب تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




توافر ظرف سبق الإصرار في حق المساهمين في القتل أثره تضامنهم في المسئولية كفاعلين أصليين المادة 39 عقوبات.الحكم كاملاً




استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار. موضوعى. متى كان سائغا.الحكم كاملاً




الجمع بين جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار. وجريمة القتل عمدا المرتبط بجنحة. لا يخالف القانون.الحكم كاملاً




عدم توافر سبق الإصرار بين المتهمين. لا ينفى قيام الاتفاق بينهما.الحكم كاملاً




لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وسبق الإصرار فلكل مقوماته. فقد يتوافر القصد الجنائى وينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار .الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار موضوعي مثال لتسبيب سائغ على استخلاصه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين توافر سبق الإصرار ينتفي معه حتماً موجب الدفاع الشرعي.الحكم كاملاً




مثال لتسبيب معيب فى رفع التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على صور متعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يجعله متناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور.الحكم كاملاً




مثال لتسبيب معيب على توافر ظرف سبق الإصرار فى جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى. استخلاص توافره. موضوعى.الحكم كاملاً




مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.الحكم كاملاً











لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .الحكم كاملاً




القصد الجنائى. وسبق الاصرار. لا تلازم بينهما. توافر القصد الجنائى مع انتفاء الاصرار السابق. جائز قانونا.الحكم كاملاً




سبق الاصرار. تعريفه. استخلاص القاضى له من وقائع خارجية.الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجهما من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف والعناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




لا يقدح في قيام ظرف سبق الإصرار في جناية إحداث عاهة كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه.الحكم كاملاً




إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار ومن إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.الحكم كاملاً




من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع متى كان ما أورده من الظروف والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية.الحكم كاملاً




البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. صحة استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.الحكم كاملاً




لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.الحكم كاملاً




تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض، على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.الحكم كاملاً




اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً




الاتفاق على الجريمة، أو سبق الإصرار عليها، أو التحيل لارتكابها. عدم توافر موجب الدفاع الشرعي لدى من توافر لديه أمر منها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




توافر سبق الإصرار رغم احتساء المتهم للخمر. ما دام قد أقدم على احتسائه حتى يقوى على ارتكاب الجريمة التي دبر لها في هدوء وروية.الحكم كاملاً




لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفسي - وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجني عليهم.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها.الحكم كاملاً




ثبوت ارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد دون سبق إصرار أو اتفاق سابق بينهم مساءلتهم جميعاً عن تلك الجريمة دون تحديد الإصابات التي أحدثها كل منهم رغم ثبوت أن بعض تلك الإصابات لا دخل لها في إحداث الوفاة قصور.الحكم كاملاً




سبق الإصرار ماهيته: ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص.الحكم كاملاً




جواز اعتماد القاضي على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره.الحكم كاملاً




مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك .الحكم كاملاً




من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار. جواز توافر القصد مع انتفاء الإصرار السابق.الحكم كاملاً




البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها .الحكم كاملاً




سبق الإصرار. استلزامه تقابلاً سابقاً بين إرادات المساهمين في الجريمة يؤدي - بعد روية - إلى تفاهمهم على اقترافها.الحكم كاملاً




منازعة الطاعنين في قيام ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة المحكوم بها عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليهما بغير سبق إصرار.الحكم كاملاً




البحث عن توافر نية القتل وقيام ظرف سبق الإصرار لدى الجاني. أمر موضوعي.الحكم كاملاً




سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي، والبحث في وجوده أو عدم وجوده داخل في سلطة محكمة الموضوع، ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة.الحكم كاملاً




مجادلة الطاعن في شأن عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة الموقعة عليه مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. ماهيته: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني لا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً.الحكم كاملاً




يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 3 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما. لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها.الحكم كاملاً




عقوبة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليها في المادة 230 عقوبات هي الإعدام. عقوبة جناية القتل العمد المجرد من سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً




جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. مسئولية الجاني عنها. سواء ارتكبها وحده أو مع غيره.الحكم كاملاً




مسئولية الجاني عن الجريمة التي يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد. قل نصيبه من الأفعال المكونة لها أو كثر.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرةوإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدي توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




لا تناقض بين نفى سبق الاصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على القتل بين الفاعلين الأصليين.الحكم كاملاً




من المقرر أن سبق الإصرار المبني على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة الضرب الذى حصل الاتفاق عليه سواء ما وقع منه أو من زملائه.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .الحكم كاملاً




حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توفر أولهما يغني عن إثبات توافر ثانيهما.الحكم كاملاً




سبق الإصرار. ماهيته: حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص القاضي لها من وقائع خارجية. مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص.الحكم كاملاً




سبق الإصرار طبيعته: حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة.الحكم كاملاً




سبق الإصرار شروطه: لا يلزم أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين توافره: ولو انصرف غرض المصر إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة.الحكم كاملاً




استظهار الحكم أن الضغينة ولدت في نفس الطاعنين أثراً دفعهما إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير.الحكم كاملاً




سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه. أثره: مساءلة كل منهم عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه.الحكم كاملاً











لا عبرة بحالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة. الاعتداء بهذه الحالة لا يكون إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




سبق الإصرار ظرف مشدد ووصف للقصد الجنائي. البحث في وجوده أو عدمه. داخل في سلطة محكمة الموضوع. ما دام تدليلها سائغا.الحكم كاملاً




ظرف سبق الإصرار. البحث في توافره: موضوعي. لا رقابة لمحكمة النقض في ذلك: ما دام استنتاجه من وقائع الدعوى سائغاً.الحكم كاملاً




المغايرة بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد لا يلزم لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230 عقوبات اجتماع الظرفين معا.الحكم كاملاً




انصراف غرض المتهم إلى الاعتداء على شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. كفايته لتوفر ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




إذا كان ما حدث من قتل المتهم للمجنى عليه إنما كان اعتداء وقع منه لوقته بعد غضبة عرضت له عندما ظن أن هذا المجنى عليه حين هم لملاقاته كان يبغى مساعدة خصمه.الحكم كاملاً




لا يحول دون قيام ظرف سبق الاصرار فى حق المتهم أن يكون قصده فى الايذاء معلقا على حدوث ممانعة من جانب المجنى عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه.الحكم كاملاً




متى قال الحكم إن سبق الإصرار متوفر من اتفاق المتهمين الثلاثة معاً على جريمة القتل وإعدادهم للسلاح اللازم في تنفيذها وقيامهم من بلدتهم صوب بلدة المجني عليه واستصحابه معهم لمحل الحادث حيث قتلوه منتهزين فرصة إزالته للضرورة.الحكم كاملاً




سبق الإصرار يتوافر ولو لم يكن المتهم عالماً بأن المجني عليه سيمر من مكان الحادث وقت وقوعه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال "وحيث إنه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم والمجني عليه ولقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذي يجلس فيه المجني عليه وتسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه.الحكم كاملاً




إن القانون وقد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار والترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترنا بالآخر.الحكم كاملاً




نفى سبق الإصرار لا يتعارض فى العقل والمنطق مع ثبوت نية القتل، لأن قيام أحد هذين العنصرين المستقلين لا يلزم عنه قيام الآخر ولا تلازم بينهما إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تتولد نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء المشاجرة.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار فى قوله "وحيث إن سبق الإصرار ثابت ومستفاد أيضا مما شهد به المجنى عليه وأيده فيه (فلان) الذى أوفده المجنى عليه إلى المتهم لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه (بفلانة) التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل ورفض أبوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل" - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ فى استخلاص ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الاصرار قال "إن سبق الاصرار ثابت لدى المتهمين الأول والثانى من توجههما معا إلى منزل المجنى عليه مسلحين .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الإصرار قال إنه متوافر من ملابسات الجريمة وطريقة مقارفتها والدافع إليها وكيف بدأت وانتهت على ما كشفت عنه التحقيقات والمعاينة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد استخلص توافر سبق الإصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن والمجنى عليه نشأت إثر مشاجرة.الحكم كاملاً




العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة حرية القتل دون سبق إصرار فصور الحكم فى بيان هذا الظرف لا عيب.الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن المتهم كان مبيتا النية على قتل من يصادفه من غرمائه أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم وأن المجني عليه من أقاربهم.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر.الحكم كاملاً




ظرف سبق الإصرار. ما أثبته الحكم في صدد التدليل على توفر هذا الظرف يفيد أن الاعتداء وقع على إثر نقاش بين المتهم والمجني عليه. هذا يتنافى مع قول الحكم بتوفر هذا الظرف.الحكم كاملاً




إذا كان ما أثبته الحكم في صدد سبق الإصرار لا يفيد أن المتهمين كانوا وقت الحادث في حالة هدوء وأن تفكيرهم في ارتكابه لم يكن في ثورة غضب فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما يدل على انتواء المتهم إيقاع الأذى بالمجني عليه قبل الاعتداء عليه بمدة من الزمن. لا يكفي لإثبات توافر ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




رؤية المتهم للمجني عليه وهو مارّ بمنزله. أخذه سكيناً وتعقبه المجني عليه إلى المكان الذي وقف فيه غير بعيد عن المنزل. انقضاضه على المجني عليه وطعنه بالسكين. سبق الإصرار. غير متوافر.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني ملازمة له، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التي أصر على ارتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافراً في حقه ولو كان الفعل الذي ارتكبه لم يقع على الشخص الذي كان يقصده بل وقع على غيره.الحكم كاملاً




إن القانون في المادة 231 عقوبات يعدّ الجريمة واقعة بسبق إصرار ولو كان ارتكابها موقوفاً على حدوث أمر أو معلقاً على شرط.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار يكون متوافراً قانوناً في حق المتهم إذا كان قد تروّى في جريمته ثم أقدم على مقارفتها، مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروّي.الحكم كاملاً




إن ظرف سبق الإصرار لا يتأثر توافره قانوناً بأن يكون الأذى الذي أوقع فعلاً كان معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.الحكم كاملاً




إن العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير. فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً.الحكم كاملاً




إن ظرف سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الاعتراض عليها إذا خرجت في حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد في القانون لسبق الإصرار أو إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدّي إلى ذلك.الحكم كاملاً




إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدّة في جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الآخر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى إلى الموت، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة، فلا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




إذا أثبتت المحكمة في حكمها توافر ظرف سبق الإصرار للمتهمين، وطبقت في حقهم جميعاً الفقرة الثانية من المادة 205 ع، تعين أن تطبق عليهم العقوبة المقرّرة وهي الحبس لا الغرامة.الحكم كاملاً




استنتاج ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعي من شأن محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة والقرائن التي استندت هي إليها تنتج عقلاً ما استخلصته منها.الحكم كاملاً




سبق الإصرار ظرف من الظروف المشدّدة التي لقاضي الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل.الحكم كاملاً




متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام في سبق الإصرار غير منتج.الحكم كاملاً




يكفي أن تبين المحكمة في معرض الكلام على سبق الإصرار البواعث التي اجتمعت لدى القاتل فدفعته إلى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمة فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم.الحكم كاملاً




إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.الحكم كاملاً




لا تلازم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما، ولا بين سبق الإصرار وبين هذا الاعتياد، ولا تنافي بين أيهما وبين عدم الاعتياد. فسواء أكان المجني عليه معتاداً سلوك هذه الطريق، أم كان غير معتاد سلوكها.الحكم كاملاً




ثبوت سبق الإصرار كافٍ وحده لتطبيق المادة 194 من قانون العقوبات، بغير حاجة إلى اقترانه بظرف التربص؛ فإذا كان الحكم الذي طبق هذه المادة، به ما يفيد ثبوت سبق الإصرار فليس مما يطعن عليه أن يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه.الحكم كاملاً




مجرّد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.الحكم كاملاً




سبق الإصرار يستلزم حتما أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أوّلهما على الآخر.الحكم كاملاً




اذا أثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الإصرار واستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة فى الدعوى فى غير تعسف ولا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما استنتجتالحكم كاملاً




وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعى متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد. اللهم إلا اذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لاستنتاجه منها.الحكم كاملاً




سبق الإصرار ظرف مشدّد. والبحث فى وجوده وعدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع كمثل العناصر الأساسية التى تتكوّن منها الجريمة تماما.الحكم كاملاً




إذا طبقت المحكمة المادة 194 عقوبات على متهم ولم تبين بحكمها ركن سبق الإصرار بيانا وافيا بل اكتفت بإيراد عبارات تشكيكية لا تقطع بوجود سبق الإصرار فإن هذا الحكم يكون مشتملا على خطأ فى التطبيق القانونى، ولمحكمة النقض تعديله وتطبيق المادة 198/ 1 عقوبات بدل المادة 194.الحكم كاملاً




إذا أضافت المحكمة إلى أسباب الحكم قولها "ان هناك حزازات بين المتهمين" "لم يتوصل التحقيق لمعرفة سببها" فإن هذا لا ينفى وجود سبق الإصرار ما دامت المحكمة قد استوفت البيان الدال عليه.الحكم كاملاً




إذا ذهب رجل ليقتل زيدا فوجد معه بكرا فظن أنه جاء مع خصمه ليساعده فقتل بكرا هذا فإن سبق إصراره على قتل زيد لا ينصب على قتل بكر وتكون تهمته بقتل بكر إذًا قتلا عمدا بدون سبق إصرار.الحكم كاملاً




سبق الإصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقضالحكم كاملاً





السبت، 5 مارس 2022

أمر عال بمنع زراعة الدخان والتنباك في كافة أنحاء القطر المصري - 25 يونية 1890 - ص 1667

25 يونية 1890 - أمر عال

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت :

مادة 1زراعة الدخان والتنباك ممنوعة في كافة أنحاء القطر المصري اعتبارا من تاريخ نشر أمرنا هذا ويستثنى من ذلك التصريحات السابق إعطاؤها فإنها تبقى نافذة المفعول لحين انقضاء ميعادها .
مادة 2 ( معدلة بدكريتو 10 مايو 1892 ) - من يزرع دخانا أو تنباكا يجازى بدفع غرامة قدرها مائتا جنيه مصري عن كل فدان أو جزء من الفدان فضلا عن مصادرة وإتلاف الزراعة أو المحصول .
اذا لم يخبر شيخ البلد عن الدخان أو التنباك المنزرع خفية في دائرته فيكون مسئولا مع الزارع بوجه التضامن والتكافل عن جميع الغرامات التي تترتب على ذلك.
ويحكم المديرون أو المحافظون بالغرامات وتكون قراراتهم غير قابلة الطعن أمام أية محكمة كانت ويكون تحصيل الغرامات بالطرق الإدارية وبالكيفية المنصوص عليها في أمرنا الرقيم 25 مارس سنة 1880.
مادة 3 - الغرامات التي تتحصل تستنزل منها المصاريف وما يتبقى بعد ذلك يخصص ثلاثة أرباعه إلى الأشخاص الذين يرشدون الحكومة عن الدخان أو التنباك المنزرع خفية سواء كان هؤلاء الأشخاص مستخدمين أو غير مستخدمين بالحكومة ويعطى الربع الآخر لمن يجرون ضبط الدخان أو التنباك بحيث لا تكون الحكومة ملزمة لأى حجة كانت بدفع مبالغ أزيد عن المبالغ التي تحصلت من هذا القبيل .
مادة 4يلغى كل ما كان من أحكام القوانين والأوامر السابقة مخالفا لأحكام أمرنا هذا .
مادة 5 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا .


أمر عال باستبدال كافة المرتبات المقيدة في الروزنامجة باسم فائض التزام - 16 يونية 1890 - ص 3214

 16يونية 1890 - أمر عال
باستبدال كافة المرتبات المقيدة في الروزنامجة باسم فائض التزام

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في 4 مارس سنة 1889؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - كافة المرتبات المقيدة في الروزنامجة باسم فائض التزام (ما عدا ما يكون منها وقفا) التي لا يزيد مقدارها عن مائة مليم في الشهر(1) تستبدل بنقود باعتبار عشرة أضعاف المرتب السنوي.
أما فوائض الالتزام التي تحت يد أصحابها أطيان أواسى مشترط فيها رجوعها للحكومة بعد انقراض ذريتهم فتستبدل بنقود باعتبار ثمانية أضعاف وثلث ضعف قيمتها السنوية وتصير الأطيان المعطاة حين ترتيب هذه الفوائض ملكا مطلقا للمنتفعين.
مادة 2بعد حصول الاستبدال بالكيفية السالفة الذكر لا يعود لأرباب المرتبات التي استبدلت ولا لورثتهم ولا لغيرهم من ذوى الحقوق أدنى حق فيها.
مادة 3 - على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.


 (1)زيد هذا المبلغ إلى ثلاثمائة مليم في الشهر بدكريتو 5 أبريل 1891 ثم إلى خمسة جنيهات بالقانون 31 لسنة 1905