الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة

 

حصانة النشر فى الصحف. قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنًا. عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية

 

 

 

 

حصانة النشر فى الصحف. مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً.

 

 

 

 

إن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. المادة 215 إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس. المادة 216 إجراءات.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .

 

 

 

 

النص في المادتين 11، 14 من القانون 40 لسنة 1977 على اعتبار أموال الأحزاب من الأموال العامة واعتبار القائمين عليها والعاملين بها في حكم الموظفين العموميين . عدم تضمنه أو غيره من القوانين النص على اعتبار أموال الصحف غير القومية من الأموال العامة .

 

 

 

 

لمن تقرر حق الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية للصحفيين فى القرارات الصادرة منها وفى صحة إنعقادها

 

 

 

 

من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحفي.مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية افتراضية استثنائية. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها.

 

 

 

 

النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. مادة 215 إجراءات.اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.

 

 

 

 

إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحبه نقد مباح. متى لا يعد كذلك.

 

 

 

 

اشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير. على محكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر.

 

 

 

 

النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.

 

 

 

 

حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي، لا يمكن أن تتجاوز الإ بتشريع خاص.

 

 

 

 

وجوب انعقاد الجمعية العمومية فى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

 

 

 

النص على تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانونى. ليس بيانا حصريا لأسباب التأجيل.

 

 

 

 

قرار مجلس النقابة شطب اسم من لم يسدد الاشتراك فى ميعاده. سلطته فى العدول عنه. م 58 من ق رقم 185 سنة 1955

 

 

 

 

مخالفة المادة 7 من اللائحة الداخلية لصريح نص م 36 من القانون رقم 185 سنة 1952. وجوب تطبيق م 36.

 

 

 

 

القرارات التى يصدرها المجلس السابق فى فترة تأجيل الانتخابات. صحيحة.

 

 

 

 

تنازل المرشح فى مستهل اجتماع الجمعية العمومية. مخالفة ذلك للمادة 13 من اللائحة الداخلية. لا بطلان.

 

 

 

 

انصراف بعض الناخبين قبل الانتخابات الخاصة بمركز النقيب. لا عيب.

 

 

 

 

عدم وجود أثر على ورقة الانتخاب. عدم ظهور معالم ختم النقابة عليها. اعتبارها صحيحة.

 

 

 

 

تأخر بدء اجتماع الجمعية عن موعده واستطالة أمده إلى ما بعد الميعاد. لا عيب.

 

 

 

 

توزيع العمل فى لجنة الفرز هو من شئونها ومن ثم فإن قيام عضو واحد من اللجنة بعملية فرز الأصوات لا أثر له متى كانت هذه العملية قد تمت علنا .

 

 

 

 

إصدار نشرة دينية بصفة دورية في مواعيد غير منتظمة عدم إخطار الجهة المختصة انطباق القانون رقم 20 لسنة 1936.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كمبيالة - تظهيرها

دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية. متى يكون جوهرياً في تهمة تزوير صيغة التحويل المتروكة على بياض: إذا كان ذا أثر في انتفاء أو ثبوت هذه التهمة.
وإذ كان ذلك، وكان النزاع المردد بين طرفي الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير وأن تتحدث بشيء عنه، وتدلي برأيها في هذا الشأن، لما يترتب عليه من أثر في انتفاء الجريمة أو ثبوتها، أما وهي لم تمحص هذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه، وكان ما أورده الحكم من أن المدعي بالحق المدني لو قصد نقل ملكية السندين لملأ بيانات التظهير، لا يكفي للرد على هذا الدفاع ولا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً إذا كان المحامي قد أضاف عبارة التظهير من عنده في غيبة موكله وبغير مشورته، لما وقر في نفسه من ثبوت حقه في التظهير الكامل الناقل للملك، بناء على اجتهاده هو في تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كمبيالة


المعارضة في دفع قيمة الشيك في حالتي ضياعه أو تفليس حامله. من أسباب الإباحة. صيانة لمال الساحب، بغير توقف على حكم من القضاء. علة ذلك: حق الساحب في هاتين الحالتين يعلو على حق المستفيد. المادة 148 من قانون التجارة. سريان حكمها على الشيك.
القانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر، وعلى هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة – الذي يسرى حكمه على الشيك – وقد جرى بأنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها"، فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره المشرع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 عقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة. والأمر في ذلك يختلف عن سائر الحقوق التي لابد لحمايتها من دعوى، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كفالة - عقد الكفالة



الكفالة. ماهيتها. عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الأول شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كفالة - مصادرة الكفالة





إن المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه. فما دام التنازل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد الكفالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كفالة - عدم إيداع الطاعن الكفالة




عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992



متى كان الطاعن وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كفالة

 

 

المادة 36 من قانون ‏حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في ‏حالة الحكم بعدم جواز الطعن

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. أثره: مصادرة الكفالة وتغريمه غرامة مساوية لها.

 

 

 

 

الأصل تعدد الكفالات بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة. أثر ذلك؟

 

 

 

 

ثبوت عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أو إعفاءه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

لما كان مناط الحكم بمصادرة الكفالة وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 فى حالة القضاء بعدم قبول الطعن

 

 

 

 

تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.

 

 

 

 

عدم إيداع الكفالة من الطاعنين. ورثة المتهم. المحكوم عليهم بالرد. عدم الحصول على إعفاء منها. أثره: عدم قبول طعنهم شكلاً.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة على الرغم من مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما. خطأ في القانون. يوجب نقضه.

 

 

 

 

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.

 

 

 

 

تسبيب مسودة ونسخة القرار بعدم قبول الطعن شكلاً دون أن يتضمنا الإشارة إلى مصادرة الكفالة . مؤداه . ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصحيحه بالجلسة .

 

 

 

 

وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف إذا كان النفاذ واجباً أم لا. كونه غير واجب. تعين تصديها للفصل في الموضوع. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. وجوب النقض والإعادة.

 

 

 

 

إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 عدلت المادة 36 سالفة الذكر بزيادة الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً.

 

 

 

 

تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة . رهن بكون التنفيذ واجباً عليه قانوناً . صيرورة التنفيذ على المستأنف غير واجب . ما دام قد سدد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ .

 

 

 

 

الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .

 

 

 

 

تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.

 

 

 

 

عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أو المسئول بالحقوق المدنية الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالإعفاء منها. شرط. لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية.

 

 

 

 

إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.

 

 

 

 

الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.

 

 

 

 

إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه عقوبة مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه بالإدانة على أساس أن الواقعة مخالفة طبقاً لأحكام المادتين 1، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل. قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل الجريمة جنحة. أثره عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.

 

 

 

 

من حيث إنه وإن كانت الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 ولم تحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الإيداع مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن المحكمة لا ترتب على ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً .

 

 

 

 

إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية.

 

 

 

 

مصادرة الكفالة في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو عدم جوازه أو سقوطه. مناطها. أن يكون إيداع الكفالة واجباً.

 

 

 

 

طلب صرف الكفالة منوط بالجهة الإدارية المسئولة عن خزانة المحكمة عدم قبول الرجوع بشأنه إلى المحكمة.

 

 

 

 

عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلاً.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

 

 

 

 

لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن إنما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة.

 

 

 

 

عدم إيداع الطاعن المحكوم عليه بعقوبة الغرامة الكفالة. عدم قبول طعنه شكلا.

 

 

 

 

إذا كان الحكم واحداً، ومصلحة الطاعنين في الطعن عليه واحدة، فإن المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض لا توجب في مثل هذه الحالة إيداع غير كفالة واحدة.

 

 

 

 

إن المحكمة إذا استخلصت من ظروف الدعوى ومن أن المتهم، بعد أن كفله المسئول عن الحقوق المدنية على اعتبار أنه مجرّد محصل (بشركة سنجر لماكينات الخياطة) يحصل الأقساط المستحقة من العملاء ويوردها للشركة يومياً، قد عينته الشركة من غير علم الكفيل وكيلاً لها بمرتب أسبوعي ثابت.

 

 

 

 

كل من لم يكن محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرّية يجب عليه - عند التقرير بالطعن - أن يودع الكفالة المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1931 الصادر بانشاء محكمة النقض والإبرام


 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كسب غير مشروع - صوره



للكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 صورتين: الأولى منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، والأخرى منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.



صوره. له صورتان: الأولى: - التى يثبت فيها على الموظف ومن في حكمه أيا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال. والثانية: - هي التى لا يثبت فيها الاستغلال الفعلى على الموظف ومن في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كسب غير مشروع

 

قضاء محكمة الجنايات بالرد في مواجهة زوجة المتوفى وأولاده القصر كل بقدر ما استفاد من الكسب غير المشروع الذي حصل عليه المتهم في حالة انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. شرطه: ثبوت المسئولية الجنائية للمورث. مؤدى وأساس ذلك؟

 

 

 

 

جناية الكسب غير المشروع. موضوعها مغاير لجريمة دمغ مشغولات ذهبية مقابل رشوة.

 

 

 

 

النص في المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .

 

 

 

 

الأمر بالرد في مواجهة زوجة المتهم وأولاده القصر. يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج في جريمة الكسب غير المشروع ويدور معه وجوداً وعدماً.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. المادة 3/ 1 من القانون رقم 105 لسنة 1980.

 

 

 

 

اعتبار الحكم جرائم الكسب غير المشروع والإضرار العمدي والتربح والرشوة مرتبطة ببعضها ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وحلوله محل القانون رقم 58 لسنة 1971 واستحداثه للدرجة الثالثة المعادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في القانون الملغى والذي كان شاغلوه خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975. مؤداه؟

 

 

 

 

تحقيق قضايا الكسب غير المشروع منوط بالنيابة العامة. القانون 131 لسنة 1952 سريان قوانين الإجراءات من تاريخ نفاذها على ما لم يكن قد تم من إجراءات في ذلك التاريخ.

 

 

 

 

تعريف المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.

 

 

 

 

المراد بمصدر الايراد بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع؟ عموم المورد المالى دون بيان تفاصيل أسبابه.

 

 

 

 

على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في حكمه توافر أمرين - هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف - وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال.

 

 

 

 

متى تنتفى القرينة التى افترضها الشارع في قانون الكسب غير المشروع؟ عند ثبوت مصدر سليم للزيادة في ثروة الموظف وكان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله.

 

 

 

 

من المقرر أن الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول عليه بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كُسب



وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.


تقديم طلب للحصول على ترخيص ببيعه أو الحصول على الرخصة بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام.