الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عاهة - عاهة مستديمة





تحصيل الحكم من تقرير مستشفي الصحة النفسية أن المتهمة كانت بكامل وعيها وقت ارتكابها جريمتها ولا يوجد ما ينفي مسئوليتها.الحكم كاملاً




إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات.الحكم كاملاً




ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه أو فقد منفعتها كلية كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم مدى تأثير العاهة على قدرة المجني عليه على العمل لا عيب.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة في قضائها بالإدانة على شهادة المجني عليه سائغ ما دام الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم منها له أصل في الأوراق.الحكم كاملاً




تعديل وصف التهمة من عاهة مستديمة إلى ضرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل. لا إخلال فيه بحق الدفاعالحكم كاملاً




تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم عدم تعرضه لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ما دام قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها.الحكم كاملاً




الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.الحكم كاملاً




الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى مؤثراً في مصيرها.الحكم كاملاً




الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة .الحكم كاملاً




كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .الحكم كاملاً




تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اعتداء المتهم على المجني عليه وتخلف عاهة مستديمة لدى الأخير .الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة. إقتصاره على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير دون أن يبين مضمونها .الحكم كاملاً




العاهة المستديمة ماهيتها هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة.الحكم كاملاً




لا تلازم بين إحساس العين بالضوء وبين قدرتها على تمييز المرئيات. قد تحس العين بالضوء ولكنها لا تميز المرئيات فتفقد بذلك منفعتها.الحكم كاملاً




يكفى لتوافرها أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ثم تصاب بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.الحكم كاملاً




استئصال إحدى كليتي المجني عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن بيان مدى العاهة غير مؤثر في الحكم متى تحقق ثبوتها.الحكم كاملاً




إن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة.الحكم كاملاً




عاهه مستديمه. المقصود بعبارة يستحيل برؤها أنها باقية على الدوام والاستمرار.الحكم كاملاً




يكفى لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً، حتى ولم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.الحكم كاملاً




مساءلة المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.الحكم كاملاً




قرار محكمة الجنايات الاكتفاء بنظر جناية العاهة وفصل جنحة الضرب المسندة لنفس المتهم عنها. انتهاؤها بعد نظر الجناية إلى أن التهمة شائعة بين المتهم وآخرين.الحكم كاملاً




العاهة المستديمة بالعين. يكفى لتوفرها: أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه تحديد قوة الابصار قبل الاصابة: لا يلزم.الحكم كاملاً




إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. قيام المحكمة بتغيير التهمة إلى ضرب أحدث بالمجنى عليه إصابة أخرى، وتبرئة المتهم من تهمة العاهة لعدم ثبوت نسبتها إليه بالذات.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهة دفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه.الحكم كاملاً




الدفع بأن المجنى عليه شفى من إصابته دون تخلف عاهة. يقتضى تحقيقا موضوعيا. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً




وصف النيابة للتهمة ابتداء بأنها جناية عاهة مستديمة رفعها الدعوى الجنائية على المتهم بعد وفاة المجنى عليه بوصف القتل العمد وصف النيابة الأول لا يقيد المحكمة.الحكم كاملاً




الخطأ المادى فى بيانات التسبيب انتهاء الحكم إلى ثبوت إدانة المتهم فى جريمة العاهة المستديمة: إشارته إلى أن مادة العقاب هى 242/ 1 عقوبات لا 240/ 1 المنطبقة قانونا خطأ مادى لا يعيبه.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ثبوت اتفاق الطاعنين على ضرب المجنى عليه وترصدهم له فى السوق فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى أوقعوه عليه.الحكم كاملاً




إثبات الطبيب الشرعى أن حالة المجنى عليه قد تتحسن لو أجريت له جراحة. إدانة المحكمة المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه أو رفضه إجراءها.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو محدث إصابتي الرأس. الخطأ في تحديد أيهما التي أحدثت الكسر. لا عيب.الحكم كاملاً




إن بيان مدى العاهة أو عدم بيانه في الحكم لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




استخلاص الاستدامة من عدم توقع ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي احتمال ملئه بنسيج ليفي استخلاص سائغ.الحكم كاملاً




إذا كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة وكان المتهم قد تمسك تعقيبا على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




تقدير نسبتها بوجه التقريب وضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة.الحكم كاملاً




بيان مداها في الحكم أو عدم بيانه. لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها في المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجني عليه في عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجني عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهةالحكم كاملاً




يجب بمقتضى القانون لمساءلة المتهم عن العاهة أن يكون قد أحدث ضرباً بالمجني عليه تسببت عنه العاهة، وأن يكون الضرب قد حصل عن عمد منه، أي أن يكون قد قصد بالفعل الذي وقع منه على المجني عليه إيذاءه في جسمه.الحكم كاملاً




لا يؤثر في قيام العاهة في ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية. فالعاهة في العين مثلاً تثبت بمجرّد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف. وإنما التقدير يلزم فقط لتبين جسامة العاهة ومبلغ الضرر الذي لحق المجني عليه من جرائها.الحكم كاملاً




النقص الذي تتكوّن به العاهة. القانون لم يحدّد نسبة مئوية معينة له. فقد منفعة أحد الأعضاء فقداً جزئياً بصفة مستديمة. عاهة مهما كان مقدار ذلك.الحكم كاملاً




إن العاهة، على حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات، هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين في جناية عاهة مستديمة وكان المستفاد من حكمها يقتضي عدم تحميل أي منهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذي نشأت عنه بينهم وعدم معرفة محدثه منهم فإن حكمها يكون متناقضاً تناقضاً موجباً لنقضه.الحكم كاملاً




يكفي في بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم، استناداً إلى تقرير الطبيب، أن الضرب الذي أحدثه الجاني قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجني عليه وأن هذا يضعف من قوّة مقاومته الطبيعية ويعرّضه على وجه الاستمرار للخطر.الحكم كاملاً




إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة. ولكنها، بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة في المادة الخاصة بها، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه، وبكل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوّة مقاومته الطبيعية.الحكم كاملاً




إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فذلك ليس إلا تأكيداً لمعنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى.الحكم كاملاً











إن القانون في المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة، بل الأمر في ذلك متروك تقديره لقاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الكشف الطبي أن العاهة المستديمة نشأت عن إحدى الإصابات التي وجدت بالمجني عليه، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه الإصابة التي نشأت عنها العاهة، فإسناد العاهة إلى المتهمين جميعاً لا يصح.الحكم كاملاً




عاهة مستديمة. إسنادها إلى متهم بالاشتراك مع آخر. نشوءها من ضربة واحدة. عدم اهتداء المحكمة إلى الضارب بعينه. وجوب البراءة. انتزاع جنحة ضرب منها. لا يجوز.الحكم كاملاً




إن عبارة "يستحيل برؤها" التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة "عاهة مستديمة" إنما هى فضلة وتكرير للمعنى بلازمه، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها.الحكم كاملاً




لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجنى عليه عرضة لأخطار جديدة، بل إذا وقفت خسارة المجنى عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو الخ فإن تلك المادة تطبقالحكم كاملاً




إذا اتهم اثنان باحداث عاهة مستديمة وضرب احتاج لعلاج أقل من عشرين يوما وطلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و206 عقوبات، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأوّلالحكم كاملاً




لا يشترط لإمكان تطبيق المادة 204 عقوبات أن تكون العاهة التى أصابت المجنى عليه قد أفقدت منفعة العضو فقدا كليا، بل يكفى أن تكون أفقدتها فقدا جزئيا وأن تقرّر محكمة الموضوع أن هذا الفقد الجزئى مستديم.الحكم كاملاً




ليس من الضرورى أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى دعوى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بفقد جزء من عظام الجمجمة مشتملا على بيان مقدار الجزء الفاقد وتحديد مقاسهالحكم كاملاً




للمحكمة الحق فى اعتبار العاهة مستديمة إذا استنتجت ذلك من وصف العاهة الذى وصفها به الكشف الطبى حتى ولو لم يرد به لفظ "مستديمة" لأن العبرة ليست بالألفاظ.الحكم كاملاً




كسر بعض الأسنان لا يعدّ عاهة مستديمة بالمعنى القانونى.الحكم كاملاً




الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس. ولا تنزل هذه العقوبة - عند استعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبسا.الحكم كاملاً




إذا ضرب رجل رجلا فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر وضرب المجنى عليه أيضا فلا يكون مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلا على أنه متفق مع الجانى الأول ومساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عاهة - عاهة عقلية




عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز لتوافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته, وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم .وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله.الحكم كاملاً




إخلاء سبيل المتهم المودع بمستشفى الأمراض العقلية لاستقرار حالته قبل صدور الحكم المطعون فيه. لا محل لإعادة إيداعه.الحكم كاملاً




تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. إن لم تفعل عليها بيان أسس الرفض. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.الحكم كاملاً




لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.الحكم كاملاً




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عاهة





الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.الحكم كاملاً




انتقال التعويض عن الضرر المادي من المضرور - إذا ما ثبت له الحق فيه - إلى خلفه.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً




توافرها عند فقد إبصار العين كلية بعد أن كانت ضعيفة الإبصار تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة غير مؤثر.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم تبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه والذى دانته به المحكمة .الحكم كاملاً




مدى جسامة العاهة ليس ركنا من أركان الجريمة.الحكم كاملاً




إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.الحكم كاملاً




إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها.الحكم كاملاً




إشارة الطبيب في تقريره إلى احتمال تحسن حال المجني عليه لو عملت له جراحة. إدانة المتهم في العاهة على أساس أنها حدثت واستقرت. لا يؤثر في ذلك كون المجني عليه قد رفض إجراء هذه الجراحة.الحكم كاملاً




متهمان بضرب المتهم عمداً وإحداث إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة عدم مساءلة المحكمة المتهمين عن العاهة.الحكم كاملاً




إثبات المحكمة في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه وانتظروا عودته وانهالوا عليه ضرباً عندما رأوه تخلف عاهة عنده كل متهم مسئول عن العاهة.الحكم كاملاً




مسئولية محدث الإصابة التي تسببت عنها العاهة ولو وجدت عوامل أخرى تعاونت ولو بطريق غير مباشر على إحداثها.الحكم كاملاً




تعدد المتهمين. عدم قيام سبق الإصرار بينهم أو اتفاقهم على الضرب الذي نشأت عنه العاهة. إدانتهم جميعا دون بيان أن كلا منهم قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة. قصور في البيان.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.الحكم كاملاً




عاهة. حدوثها عن ضربة واحدة. مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجني عليه عندما وقع نظرهم عليه. لا تعارض بين نفي قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في إحداث عاهة مع قول الطبيب الشرعي إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية للمجني عليه.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذي كشف على المجني عليه أن به عدة إصابات في رأسه من الجهة اليسرى، وأن العاهة التي تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصاباتالحكم كاملاً




لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات. والعاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - إضرار عمدي




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام وإضرار الموظف عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً




إلغاء الإجراءات والقيود والتسويات المخالفة في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام عقب اكتشاف الجريمة. لا أثر له على تحقق الضرر الناتج عنها.الحكم كاملاً




إيراد الحكم تساؤلات للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة تربح واتخاذه منها دليلاً على نفى القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدىالحكم كاملاً




جريمة الإضرار العمدى. تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائى بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات من عدمه.الحكم كاملاً




جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات. مناط تحققها؟الحكم كاملاً




الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .الحكم كاملاً




جريمة الإضرار العمدي المنسوبة للمتهمين الأول والثانية دون الطاعن. يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب من وزير الاقتصاد. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح وليس بجريمة الإضرار العمدي - على النحو المار بيانه - فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان الجريمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل .الحكم كاملاً




تغيير المحكمة وصف التهمة المسندة للطاعن من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها إلى التسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها.الحكم كاملاً




جريمتا الإضرار العمدي والحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من الوظيفة. عمدية.الحكم كاملاً




من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل .الحكم كاملاً




أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن.الحكم كاملاً




إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.الحكم كاملاً




اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه .الحكم كاملاً




من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .الحكم كاملاً




جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.الحكم كاملاً




إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها .الحكم كاملاً




تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تطبيقها: الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهما.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبيب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من الشروع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم. إلى التسبيب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إليها هو إهمال المتهم. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.الحكم كاملاً




لما كان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975، هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال والخطأ في جريمة الإهمال .الحكم كاملاً




إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً ( أ ) يتطلب توافر أركان ثلاثة: (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد في المادة 111 من قانون العقوبات. و(الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - إضرار غير عمدي





لما كان المشرع فى صدد تطبيق المادة 116 مكررًا ب قد حدد للخطأ الجسيم ثلاث صور هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفةالحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر مادي



شروط انتقال الضرر الأدبي من المضرور إلى الغير طبقاً للمادة 222 مدني: إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء.الحكم كاملاً




شرط توافر الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر جسيم





عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. إلا من النائب العام أو المحامي العام. المادة 8 مكرراً إجراءات.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر احتمالي



من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً.الحكم كاملاً




تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية تختص به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - إضرار بحيوان




جريمتا الإضرار ضرراً كبيراً بماشية بدون مقتضً. واستعماله القسوة مع الحيوانات. عمديتان.الحكم كاملاً




جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً. تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير، ركن لازم لقيامها. الشروع في تلك الجريمة غير متصور.الحكم كاملاً




إنه لما كان جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهي وقوع هذا الضرر الكبير.الحكم كاملاً




إن معنى المقتضى المنصوص عنه في المادة 355 عقوبات هو الضرورة التي تلجئ الإنسان إلى الإضرار بالحيوان. ومن ثم فكلما كان في الإمكان أن يتقي خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدماً.الحكم كاملاً