الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عاهة

 

 

 

الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.

 

 

 

 

انتقال التعويض عن الضرر المادي من المضرور - إذا ما ثبت له الحق فيه - إلى خلفه.

 

 

 

 

سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.

 

 

 

 

توافرها عند فقد إبصار العين كلية بعد أن كانت ضعيفة الإبصار تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة غير مؤثر.

 

 

 

 

إذا كان الحكم رغم ما أثبته نقلا عن المتهم ورغم ما قاله الدفاع عنه من أنه ضرب، لم يتحدث عن إصابة المتهم التي وصفها الكشف الطبي، ولم تبين علاقة هذه الإصابة بالاعتداء الذى وقع على المجنى عليه منه والذى دانته به المحكمة .

 

 

 

 

مدى جسامة العاهة ليس ركنا من أركان الجريمة.

 

 

 

 

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذي يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة ولو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.

 

 

 

 

إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمدا بقصد الإيذاء يعد ضربا ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها.

 

 

 

 

إشارة الطبيب في تقريره إلى احتمال تحسن حال المجني عليه لو عملت له جراحة. إدانة المتهم في العاهة على أساس أنها حدثت واستقرت. لا يؤثر في ذلك كون المجني عليه قد رفض إجراء هذه الجراحة.

 

 

 

 

متهمان بضرب المتهم عمداً وإحداث إصابات تخلف عن إحداها عاهة مستديمة عدم مساءلة المحكمة المتهمين عن العاهة.

 

 

 

 

إثبات المحكمة في حكمها أن المتهمين تربصوا للمجني عليه وانتظروا عودته وانهالوا عليه ضرباً عندما رأوه تخلف عاهة عنده كل متهم مسئول عن العاهة.

 

 

 

 

مسئولية محدث الإصابة التي تسببت عنها العاهة ولو وجدت عوامل أخرى تعاونت ولو بطريق غير مباشر على إحداثها.

 

 

 

 

تعدد المتهمين. عدم قيام سبق الإصرار بينهم أو اتفاقهم على الضرب الذي نشأت عنه العاهة. إدانتهم جميعا دون بيان أن كلا منهم قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة. قصور في البيان.

 

 

 

 

متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر في القانون عاهة مستديمة ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.

 

 

 

 

عاهة. حدوثها عن ضربة واحدة. مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجني عليه عندما وقع نظرهم عليه. لا تعارض بين نفي قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه.

 

 

 

 

إدانة المتهم في إحداث عاهة مع قول الطبيب الشرعي إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية للمجني عليه.

 

 

 

 

متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذي كشف على المجني عليه أن به عدة إصابات في رأسه من الجهة اليسرى، وأن العاهة التي تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصابات

 

 

لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات. والعاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - إضرار عمدي

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام وإضرار الموظف عمدًا بأموال الجهة التي يعمل بها. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.

 

 

 

 

إلغاء الإجراءات والقيود والتسويات المخالفة في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام عقب اكتشاف الجريمة. لا أثر له على تحقق الضرر الناتج عنها.

 

 

 

 

إيراد الحكم تساؤلات للتدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة تربح واتخاذه منها دليلاً على نفى القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى

 

 

 

 

جريمة الإضرار العمدى. تتحقق بتوافر أركانها بما فى ذلك القصد الجنائى بصرف النظر عن تجاوز نسبة التسهيلات من عدمه.

 

 

 

 

جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا من قانون العقوبات. مناط تحققها؟

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن. جائز.تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 115، 119 عقوبات. كفايته .

 

 

 

 

جريمة الإضرار العمدي المنسوبة للمتهمين الأول والثانية دون الطاعن. يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب من وزير الاقتصاد. أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح وليس بجريمة الإضرار العمدي - على النحو المار بيانه - فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان الجريمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل .

 

 

 

 

تغيير المحكمة وصف التهمة المسندة للطاعن من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها إلى التسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها.

 

 

 

 

جريمتا الإضرار العمدي والحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من الوظيفة. عمدية.

 

 

 

 

من المقرر أن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائي فيها إلا باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف .

 

 

 

 

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

 

 

 

 

إدانة المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل .

 

 

 

 

أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها الطاعن.

 

 

 

 

إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.

 

 

 

 

اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة 116 مكرراً عقوبات . تحققه باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه .

 

 

 

 

من المقرر أن يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها .

 

 

 

 

جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.

 

 

 

 

إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدي ورشوة وتربح.

 

 

 

 

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

 

 

 

 

قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

 

 

 

 

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه تبرئة الطاعن من تهمة الإضرار العمدي تأسيساً على نفي تواطئه مع المتهم الثالث عشر لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها .

 

 

 

 

تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.

 

 

 

 

الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تطبيقها: الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهما.

 

 

 

 

تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبيب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه.

 

 

 

 

تغيير المحكمة التهمة من الشروع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها المتهم. إلى التسبيب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد إليها هو إهمال المتهم. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.

 

 

 

 

لما كان القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975، هو اتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال والخطأ في جريمة الإهمال .

 


إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً ( أ ) يتطلب توافر أركان ثلاثة: (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد في المادة 111 من قانون العقوبات. و(الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له.

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - إضرار غير عمدي



لما كان المشرع فى صدد تطبيق المادة 116 مكررًا ب قد حدد للخطأ الجسيم ثلاث صور هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر مادي



شروط انتقال الضرر الأدبي من المضرور إلى الغير طبقاً للمادة 222 مدني: إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء.



شرط توافر الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور.

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر جسيم

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. إلا من النائب العام أو المحامي العام. المادة 8 مكرراً إجراءات.


لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - عناصر الضرر / ضرر احتمالي



من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً.


تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية تختص به محكمة الموضوع

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرر - إضرار بحيوان

جريمتا الإضرار ضرراً كبيراً بماشية بدون مقتضً. واستعماله القسوة مع الحيوانات. عمديتان



جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيراً. تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير، ركن لازم لقيامها. الشروع في تلك الجريمة غير متصور.



إنه لما كان جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهي وقوع هذا الضرر الكبير.


إن معنى المقتضى المنصوص عنه في المادة 355 عقوبات هو الضرورة التي تلجئ الإنسان إلى الإضرار بالحيوان. ومن ثم فكلما كان في الإمكان أن يتقي خطر الحيوان بأية وسيلة غير ارتكاب جريمة عليه فإن المقتضى يكون منعدماً.