الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

بحث في مسؤولية من استخدم أجيرًا صانعًا لعمل معين عن الضرر الذي يصيب الغير من فعل الأجير طبقًا للمادة (152) من القانون المدني زكي خير الأبوتيجى

مجلة المحاماة – العدد التاسع
السنة التاسعة عشرة سنة 1939

بحث
في مسؤولية من استخدم أجيرًا صانعًا لعمل معين عن الضرر الذي يصيب الغير من فعل الأجير طبقًا للمادة (152) من القانون المدني لصاحب العزة زكي خير الأبوتيجى بك رئيس النيابة لدى محكمة النقض (الدائرة المدنية)

تمهيد:
قد يحتاج مالك المنزل إلى نجار أو إلى بناءً أو إلى غيرهما من أرباب الصنائع لإجراء عمل معين في منزله كتصليح شرفة أو شباك إلى غير هذا من الأعمال التي تستلزم خبرة حرفية وقد يصيب الغير ضرر من هذه الأعمال كأن تسقط أخشاب الشباك أو الشرفة التي أجرى فيها التصليح على من عبر بجوار المنزل فتصيب منه مقتلاً أو تحدث به جروحًا فمن الذي يضمن هذا الضرر؟
إن من أوليات العدالة والمنطق أن من ارتكب الخطأ يسأل وحده عن تقصيره، إلا أن القانون المدني نص على بعض الاستثناءات لهذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة (151) وفي المادتين (152) و (153) من القانون المدني إذ قضى بمسؤولية الرجل عن الضرر الناشئ عن أفعال من هم تحت رعايته وملاحظته والسيد عن أفعال خدمته ومالك الحيوان عن الضرر الذي يحدثه حيوانه سواء كان في حيازته أو تسرب منه.
ولم يرد في القانون المصري نص على مسؤولية من استأجر صانعًا لإجراء عمل معين فهل يكون مسؤولاً عن أفعال الأجير الصانع قياسًا على مسؤولية السيد عن خادمه وهل تنطبق أحكام المادة (152) مدني على هذه الصورة.
لهذا يقتضي المقام البحث في تاريخ تشريع هذه المادة وحكمة التشريع وما جرى عليه الفقه والقضاء في فرنسا ومصر مع مقارنة النظريات الجاري العمل بها في القوانين الأجنبية الأخرى.

(1)

تاريخ تشريع المادة (1384) – 3 من القانون المدني الفرنسي التي اشتقت منها المادة (152) من القانون المدني المصري وحكمة هذا التشريع
ترجع مسؤولية السيد عن خادمه إلى الأزمنة السالفة، ففي عصر الجمهورية والإمبراطورية الرومانية كان العبد الرقيق ملكًا لسيدة ولا يجوز له أن يمتلك منقولاً أو عقارًا بل كان كل ما تكسبه يداه مالاً حلالاً لسيده ولهذا كان السيد مسؤولاً عن أفعال عبده ويضمن الأضرار التي تصيب الغير من تلك الأفعال وكان القانون الروماني يوجب على السيد تعويض من جنى عليه عبده وإلا فعليه أن يتخلى عنه له وكان هذا ما يقتضيه العدل والمنطق لأنه لا يجدي أن يرجع المجني عليه على العبد بالضمان وهو خالي الوفاض لا يملك شيئًا لهذا وجب الرجوع على سيده الذي يملك كسبه والذي يستفيد من خدمته وإزاء نظام الرق كان هناك من أرباب الصنائع الأحرار من يؤجر للأعمال بمقتضى عقد إيجار الأشخاص Locatio conduction operarum وكان يجوز استئجار ذي الحرفة لعمل per aversionem وورد النص في الموسوعة الرومانية أن الأجير الصانع في هذه الحالة يكون مسؤولاً عن نتيجة عمله.
وظلت هذه الأحكام سائدة بعد سقوط الدولة الرومانية في البلاد التي امتدت إليها مدنية روما وتشريعها وعلى الأخص فرنسا وحفظتها التقاليد بعد أن زال الرق من أوروبا إلى أن وضع القانون المدني الفرنسي وورد النص في المادة (1384) فقرة (3) منه على مسؤولية السيد عن أعمال خادمه وقد سبق أن قال بها الفقهاء الذين بسطوا القواعد القانونية قبل أن يدونها الشارع الفرنسي وعلى الأخص بوتيه (ودوماه) وغيرهما.
أما حكمة تشريع هذه المادة فهي مستفادة من النقاش الذي دار عند وضع القانون الفرنسي ويخلص من أقوال من شرعوا تلك المادة الفرنسية أن وجوه تشريعها تنحصر في أمور ثلاثة
أولاً: سوء اختيار السيد لتابعه.
ثانيًا: التقصير في إشرافه وسيطرته على من استخدمه
ثالثًا: خضوع التابع لسيده والائتمار بأمره (ديموج كتاب الالتزامات جزء (5) ص (89) بند (895) وكتاب اسمين وبلانيول وريبير جزء (6) ص (867)).
والمفهوم عدلاً وعقلاً أن لا يضمن الرجل إلا الضرر الذي ينجم عن أفعاله كما سبق القول وليس من الإنصاف أن يتحمل وزر غيره، على أنه يجب أن يخرج من هذه الأولية البديهية فاقدوا الإرادة والتمييز كالقاصرين والمعتوهين والأطفال والحيوانات فيسأل عنهم من يكلفون بحفظهم ورعايتهم.
ووجه هذا ظاهر لأنهم يسيطرون عليهم ويلاحظونهم ويستطيعون منعهم عن إلحاق الأذى بالناس لهذا يفترض التقصير من جانبهم إذا حاق ضرر بالغير من أفعالهم.
ومع أن الخادم ليس من فاقدي الإرادة أو التمييز إلا أنه قيس حكمه على أولئك لأن السيد هو الآمر الناهي وإرادة الخادم تضمحل وتزول أمام إرادة السيد لهذا وجب أن يضمن السيد أفعاله التي تصدر منه في حدود عمله المكلف به.
أما الأجير الصانع فقد يكون في عمله حرًا ومستقلاً لا ينصاع إلى غيره أو قد يكون تابعًا لمن استأجره ينفذ أمره ويأتمر بإرشاده وتعليماته حتى في الأمور الفنية.
ففي الصورة الثانية يحاكي الأجير والصانع الخادم الذي لا رأي له.
وسترى كيف أنه على هذا الأساس قام الفقه والقضاء في فرض المسؤولية على من استخدم أجيرًا صانعًا.

(2)

- الخلاف بين نص المادة (152) مدني مصري والمادة 1384 - 3 مدني فرنسي - لم ينقل الشارع المصري في المادة (152) مدني نص المادة 1384 – 3 من القانون الفرنسي حرفيًا بل أجرى تحويرًا فيها.
فالمادة الفرنسية تنص على مسؤولية السيد عن أفعال خادمه (maître et domestique) ورب العمل عن المستخدم (commettant et préposé).
ولكن النص المصري طرح العبارة الأخيرة جانبًا واقتصر على النص على السيد وخادمه.
ويقول المسيو دوهلس في كتابه شرح القانون المدني المصري جزء (4) تحت عنوان المسؤولية المدنية ص (49) بند (100) إنه ولو أن القانون المصري لم ينقل هذه العبارة الأخيرة إلا أنه أورد في نص المادة (152) عبارة Servituer وهي أهم في مدلولها إذ يندرج في معناها كل أنواع المستخدمين.
ولهذا لا يعد التشريع المصري شاذًا عن الفرنسي في المبدأ ولو اختلفت العبارة فيهما بل أن القانون المصري نقل حكم المادة (1384) في القانون الفرنسي محتفظًا بشرائطها وحكمة تشريعها اللتين رآهما الشارع الفرنسي.
لهذا كان لزامًا على من يفسر المادة (152) من القانون المدني أن يرقب مذاهب الفقه والقضاء الفرنسيين لترجيح الرأي الذي يدعمه المنطق القانوني وحكمة التشريع.

(3)
الرأي الراجح في الفقه الفرنسي

قلنا أن البحث ينحصر في صورة واحدة من صور مسؤولية الرجل عن أفعال غيره أي مسؤولية من استخدم أجيرًا لإجراء عمل معين.
وهذه المسألة وأمثالها تناولها فقهاء القانون المدني في فرنسا وسار الرأي عند معظمهم وعلى الأخص المحدثين منهم أن لا مسؤولية على المالك الذي يستخدم الصانع في عمل محدد متى كان هذا الصانع أو الأجير مستقلاً تمامًا في إنجاز هذا العمل المحدد بمعنى أنه لا يضاع في ذلك لأوامر أو إرشاد مَنْ استأجره وهاكم طائفة من آرائهم.
يقول سورداه في كتابه المسؤولية المدنية الجزء الثاني ص (114) بند (888) ما معناه
(إذا عهد أحد الأفراد إلى أجير أو صانع ذي حرفة معينة بأن يعمل له عملاً فهل يعد هذا مستخدمًا عنده وبالتالي إذا حاق بالغير ضرر فهل يضمن ذلك الضرر؟ لنفرض أن خللا ظهر في سطح منزلي فكلفت نجارًا أو صانعًا أن يجري فيه التصليحات اللازمة ففعل ثم انفصلت بعض قطع القرميد من سطح المنزل وسقطت على أحد المارة فجرحته أو قتلته أو إذا أسقط الصانع كتلة من الخشب على منزل الجار وأحدثت تلفًا فهل أكون ضامنًا لهذا كله؟).
(يقول بعض المؤلفين بالإيجاب ولكن أليس هذا رأيًا خاطئًا؟).
(إن الصانع في هذه الصورة ما هو إلا مقاول في العمل الجزئي الذي يكلف بإجرائه والمالك لا يسأل عن أعمال المقاول وفضلاً عن هذا فأي خطأ يمكن أن يعزي إلى المالك ؟ هل في وسعي أن أدير مباشرة دفة هذا العمل وأشرف على إتمامه؟ كلاً لأنه لا بد لذلك من معلومات فنية التي لا التزم بأن أحيط بها، ولا بد كذلك من مقدرة بدنية لا يتأهل لها إلا هؤلاء الصناع).
وقال أيضًا (هل يصح أن ينسب إلى الإهمال لأني وضعت ثقتي في غير موضعها باختياري صانعًا يقل كفاءة ومقدرة عن غيره من الصناع في العمل الذي عهدته إليه أو إني لم أدرس تمامًا مقدرة الصانع الذي استخدمته؟ قد يكون هذا صحيحًا، إنما يجب أن أحاط علمًا بظروف اختيار هذا الصانع حقيقة إذا لجأت إلى صانع عرف عنه أنه معدوم المهارة وغير كفء للقيام بالعمل الدقيق الصعب بحيث إن عمله سيجلب الخطر والإضرار بالناس فإني أكون عندئذ مرتكبًا خطأ أسأل عما يترتب عليه).
(أما إذا ثبت أن العمل الذي عهدته إليه إنما هو عمل من أعماله العادية وأن الضرر الذي وقع إنما نشأ عن إهمال الصانع في اتخاذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالة والتي هي من صميم صناعته إطلاقًا ثم إذا أضيف إلى هذا بأن سمعته الفنية مرضية - إذا ثبت كل هذا فيكون الحكم بعكس ما تقدم أي أنه لا يمكن توجيه أي لوم إلا لاختياري إياه لأداء عمل من أعمال حرفته ولهذا لا أكون مسؤولاً عن إضراره بالغير).
وجاء في الطبعة الخامسة من كتاب أوبرى ورو جزء (6) ص (382) هامش رقم 15 – 3 بند (447) في تعريف المستخدم الذي يسأل عمن استخدمه عن أفعاله ما معناه أن المستخدم Préposé عين مخدومه وذراعه الذي تحركه إرادة المخدوم وبعبارة أخرى أنه الآلة الصماء في يد سيده.
ويقول جوسران في كتابه القانون المدني جزء (2) بند (1512) أنه يشترط لمسؤولية السيد عن أفعال تابعه أن يكون له حق الرقابة والإشراف عليه والرقابة على عمله.
ويرى بعض المؤلفين الذين يقولون بهذا المذهب أن مناط دفع المسؤولية عن السيد أو من استخدم أجيرًا صانعًا ينحصر في انفراد الصانع واستقلاله في إنجاز العمل.
ولهذا يقول هنري وليون مازوو في كتابهما المسؤولية المدنية جزء أول ص (757) بند (892) أنه لا بد لمسؤولية رب العمل عن فعل الأجير الصانع أن يقوم الدليل على أنه كان يدير العمل ويراقب الصانع في عمله كله ويرشده بتعليماته وأن لا يكون الصانع متمتعًا بالاستقلال في هذا العمل فإن عقد المقاولة أو إيجار أرباب الصناعات يقوم على أساس جوهري وهو الاستقلال التام في أداء العمل أو المقاولة (انظر أيضًا بودرى في كتاب الالتزامات جزء (4) بند (2913)).
ويذهب المسيو اسمين في كتاب الالتزامات وهو الجزء السادس من مجموعة كتاب بلانبول وربير في القانون المدني ص (871) سنة 645 إلى أن أهم عامل لدفع المسؤولية عن السيد إنما هو استقلال الصانع الذي استخدمه في القيام بالعمل المعين الذي كلفه به وقد يكون السيد مسؤولاً أو غير مسؤول تبعًا لظروف الدعوى ففي بعض الأعمال تنعدم مسؤولية المخدوم لانتفاء رقابته وإرشاده وفي البعض الآخر قد تتحقق مسؤوليته في مثل هذه الأعمال عينها إذا تدخل فيها السيد وأرشد العامل وكان هذا يطيع أوامره وينفذها ولا يستطيع مخالفة أمره.
ويضيق بنا المقام إذا ذكرنا أقوال جميع الشراح تفصيلاً في هذا الصدد ونكتفي بهذا القدر في الإشارة إلى أن من أنصار هذا الرأي أيضًا كولان وكابيتان في كتابهما جزء (2) طبعة ثانية ص (211) وبلانيول في كتابه مبادئ القانون المدني جزء (2) بند (949) وكتاب بودان في الالتزامات بند (1213) وهيك في القانون المدني جزء (8) رقم (444) ودالوز براتيك تحت عنوان مسؤولية مدنية بند رقم (809).

(4)
الرأي المرجوح لقليلين من فقهاء فرنسا

قد شذ عن الإجماع على هذا الرأي ثلاثة من شراح القانون المدني الأقدمين وهم لوران في كتابه جزء (20) بند (578) وتويله في كتابه الجزء الثاني بند (284) ولارومبير في تعليقه على المادة (1384) بند (10).
وقال لوران ما معناه أن الصانع الذي يكلفه المالك بعمل معين يعد تابعًا له بغض النظر عما إذا كان من استخدمه مالكًا أو مقاولاً أو معلمًا ويجب أن يضمن أفعاله لأنه مسؤول على اختياره ولا يقدم ولا يؤخر أن يشرف عليه ويرشده أو لا يفعل شيئًا من ذلك.
ويقول لارومبير أن القانون لا ينص على شرط ملاحظة السيد لتابعه وإرشاده لقيام مسؤوليته عن أفعاله.
ويقول أيضًا ما معناه كيف يكون المخدوم مسؤولاً في جميع الأحوال عن أفعال خادمه حتى عن الأعمال التي لا يعرف المخدوم شيئًا عنها والتي يجهل طريقة إتمامها ولا يكون المالك مسؤولاً عن الصانع الذي يستخدمه استنادًا إلى أنه لا يعرف شيئًا عن حرفته وصناعته.

(5)
المبدأ الذي ساد في قضاء محكمة النقض الفرنسية

إن الرأي الأول هو الذي ساد في قضاء محكمة النقض الفرنسية في أحكمها القديمة والحديثة فمن الأحكام القديمة الحكم الصادر في 26 مايو سنة 1868 والمنشور في دالوز سنة 1868 جزء أول ص (403) الذي جاء فيه أن الصانع الذي يكلفه مالك المنزل بعمل في داره كحفر بئر أو إجراء ترميم في سطوحه لا يعد خاضعًا له في ذلك العمل بل هو صانع مستقل يشتغل متحملاً مسؤولية عمله لهذا لا يضمن المالك ما يصيب الغير من رعونته.
وجاء فيه أيضًا أن مسؤولية المالك لا تتحقق إلا إذا كانت هناك رقابة فعالة مستمرة على العمل وفي أحكامها الصادرة في 15 يونيه سنة 1926 والمنشور في سري سنة 1926 جزء أول ص 250 وفي 18 يونيو سنة 1928 والمنشور في جازيت المحاكم سنة 1928 ص (241) وفي 3 ديسمبر سنة 1928 والمنشور في هذه المجلة سنة 1929 ص (375) رددت محكمة النقض الفرنسية العبارة الآتية:

Attendu que la résponsabilitè des faits du préposé mlse par l’art 1384 - 3 à la charge du maftre ou du commettant suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé les ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé. Que c’ est ce droit qui fonde l’autorité et la sobordination sans laquellc il n’existe pas de veritable commettant.

ويقول جوسران في كتابه جزء (2) بند (151) أن محكمة النقض قد درجت على ذكر العبارات الآتية في أحكامها لتقرير مسؤولية رب العمل عن أعمال الأجير الصانع وهي (الرقابة) والإرشاد والسيادة والسلطة والخضوع.
وجاء في الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 18 إبريل سنة 1921 والمنشور في مجلة سري سنة 1923 أنه يجب على قاضي الموضوع أن يبين الوقائع التي تفيد علاقة السيادة (Le rapport de dependance) كشرط أساسي لتطبيق المادة (1384) فقرة (3) و (152) مدني مصري.

(6)
الرأي في القضاء المصري

سارت محكمة الاستئناف المختلطة وراء القضاء الفرنسي ولم تحد عن الرأي الأول الذي ساد فيه ومن أحدث أحكامها الحكمان الآتي بيانهما.
جاء في الحكم الصادر في 28 فبراير سنة 1935 والمنشور في مجموعة التشريع والقضاء المختلط سنة 47 ص (175) المبدأ الآتي:

Le lien de préposition qui détermine la résponsabilité résulte, moins du choix du préposé que du rapport de subordination qui place ce dernier sous une direction effective pour l’exécution du travil commandé, la responsabilite du patron est déterminée par les instructions données à son ouvrier et la surveuillance par son préposé de l’exécution de ces instructions.

وفي الحكم الصادر في 4 فبراير 1937 جاء ما يأتي:

Le lien de préposition entre commettant et préposé suppose que le premier puisse diriger le second dans l’exécution de la mission qui lui est confiee et que le prépose ne jouisse d’aucune indépendence dans l’exercice de cette mission, tel n’est pas le cas d’un architete, tout au moins en ce qui concerne l’exécution de la partie technique du travail à lui confié.

وقد أخذت محكمة النقض المصرية في أحكامها بالضوابط التي وضعها الفقه والقضاء الفرنسيان ففي الحكم الصادر من الدائرة الجنائية في 27 مارس سنة 1930 (مرجع القضاء مدني رقم (433)) قالت محكمة النقض - يقوم ضمان السيد قانونًا على مظنة خطئه في اختيار خادمه وفي مراقبته إياه.
ورددت هذا المبدأ في الحكم الصادر في 7 نوفمبر سنة 1932 والوارد في كتاب مجموعة الأحكام الجنائية جزء (3) ص(1) وفي حكمها الصادر في 8 نوفمبر سنة 1937 والمنشور في مجلة المحاماة سنة 18 ص (289).
ولو أن موضوع هذا البحث بالذات لم يطرح على محكمتنا العليا إلا أنها قد أيدت استمساكها بالأساس الذي يقوم عليه الرأي السائد في فرنسا.

(7)
مذهب فقهاء الشريعة الغراء

لم يفت أئمة الفقه والعلماء هذا البحث بل وضعوا قواعد تقوم على العدل والمنطق في ترتيب مسؤولية رب العمل عن أعمال من استخدمهم من الصناع وقد فاقوا في هذا فقهاء روما وسبقوا الفقهاء الفرنسيين في بيان مناط هذه المسؤولية فقالوا أن الأجير على نوعين أجير مشترك وأجير خاص فالأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس فله أن يعمل للعامة كالنجار والسباك أما الأجير الخاص فهو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل.
وقد فرقوا بين مسؤولية الأجير المشترك والأجير الخاص وقالوا بضمان الأجير المشترك ما يتلف بعمله ونفوا ذلك الضمان عن الأجير الخاص (انظر كتاب مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة لابن محمد البغدادي ص (27)).
وجاء في كتاب الوجيز أن الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه بشرائط أهمها أن يكون محل عمله مسلمًا إليه بالتخلية حتى ولو كان صاحب المتاع معه أو وكيله (مجمع الضمانات ص(78)).
ومعنى التخلية أن من كلف الصانع بالعمل يترك له الحرية والاستقلال فيه، ومن هذا نرى كيف أن الفقهاء الشرعيين قد سبقوا العلماء الفرنسيين في وضع الضابط الأول لترتيب مسؤولية السيد وهو ما يعبر عنه الفرنسيون بالرقابة والإرشاد والسيادة.
وجاء في صحيفة (51) من كتاب مجمع الضمانات تحت عنوان ضمان النجار والبناء أن الأجير المشترك ضامن لما جنت يداه فإذا استأجر مالك نجارًا ليهدم جداره وهو في طريق فأخذ في هدمه فسقط شيء منه على رجل فمات يضمن النجار.

(8)
النظرية الإنجليزية

تجمع الحاكم الإنجليزية على أن يضمن السيد أفعال من يستخدمه وعرف الفقهاء الإنجليز الخادم بأنه الشخص الذي يستخدمه آخر ويكون خاضعًا لتنفيذ الأوامر التي تصدر إليه في كيفية أداء عمله.
وجاء في كتاب (Underhill - law of torts) ص (58) ما يأتي:

The test to be applied to ascertain whether a person doing work for another is or is not his servant is to consider whether the master has the right to control him as to the way he does his work if he has the person employed is a servant even if the right so to control him is not in fact exercised. And the master is liable for the consequences, because he has made himself responsible not only for the act itself, but for the manner of doing it.

أما عن مسؤولية من عهد بعمل ما إلى مقاول فالقاعدة الإنجليزية العامة أن المقاول المستقل مسؤول عن الأضرار التي تصيب الغير من العمل ويعتبر الصانع كالنجار أو البناء مقاولاً أيضًا إنما هناك استثناءات لهذه القاعدة منها الاستثناء الآتي الوارد في المرجع المذكور آنفًا.

Where the thing which the independent contractor is employed to do will be a nuisance or is likely in the ordinary course of events to cause damage unless proper precautions are taken, the principal is liable for the neglect of the contractor to take these precautions.

ومعناه أن من استخدم مقاولاً مستقلاً يكون مسؤولاً عن فعل المقاول إذا كان العمل الذي يقوم به المقاول ينشأ عنه بحسب السير العادي للحوادث ضرر للغير وضرب المؤلف مثلاً لهذا قضية طرحت أمام المحاكم الإنجليزية وموضوعها أن صاحب المنزل الذي يضع مصباحًا على منزله لينير له الطريق العام يجب عليه أن يحافظ على هذا المصباح بحيث لا يصبح خطرًا على الجمهور فإذا استخدم مقاولاً أو صانعًا ليجري تصليحه ولم يتقن الصانع عمله فوقع المصباح على أحد المارة وأصابه ضرر يحكم على صاحب المنزل بالضمان.
وفي نظرنا أن هذا لا يعد شذوذًا عن القاعدة الفرنسية لأن مسؤولية صاحب المصباح في هذه الصورة تقوم على أساس خطئه الشخصي لأنه إذا كان باديًا له أن المصباح لم يصلح جيدًا ويجلب الخطر حتمًا على المارة بالرغم من تصليحه الرديء فإنه يرتكب خطأ إذا لم يبادر إلى رفعه أو منع الخطر عن الناس وإذا كان سير الحوادث الطبيعي يؤذن بأن هناك خطرًا محدقًا بالغير من العمل الذي قام به الصانع الأجير فيكون من أجره مهملاً إذا لم يبادر إلى دفع هذا الخطر وتقوم ومسؤوليته على خطئه الشخصي عملاً بالمادة (151) لا المادة (152) مدني.

(9)
القانون الألماني والقانون السويسري

تنص المادة (831) من القانون الألماني كما ينص القانون الفرنسي على إلقاء المسؤولية عن الضرر الذي يصيب الغير من أفعال المستخدم على عاتق من استخدمه إنما ينص على أنه يعفى من هذا الضمان إذا أقام رب العمل الدليل عن أنه اتخذ كل حرص يقتضيه العرف في اختياره للعامل أو الصانع أو فيما يتعلق بالأدوات والعِدد التي قدمها أو في حسن إدارته للعمل وكلك يعفى إذا أثبت أن الضرر واقع لا محالة وما كان يستطيع الاحتراز منه.
أما القانون السويسري فقد نص في المادة (55) في باب الالتزامات على الإعفاء من المسؤولية إذا أقام السيد الدليل على أنه اتخذ كل عناية تقتضيها الظروف لدرء الضرر الذي وقع من الفعل وأن كل عناية بذلها في هذا السبيل لم تكن مانعة من وقوعه.
ويلاحظ أن هناك فارقًا بين النظرية الألمانية والسويسرية والنظرية الفرنسية التي نقلها الشارع المصري فإذا ثبت لدى القاضي الفرنسي أو المصري أن رب العمل أشرف على العمل وتدخل فيه فيكون مسؤولاً عن الضرر ولا يسمع قوله إذا طلب أن يقيم الدليل على أنه لم يهمل في مراقبته أو في اختياره للصانع لأن القانون فرض في هذه الحالة قرينة قاطعة على إهماله لا يجوز إقامة الدليل على عكسها juris et de jure أما في ألمانيا وسويسرا فيجوز ذلك.

(10)
رأينا

إننا نؤيد الرأي الأول الذي يقول بدفع المسؤولية عن صاحب العمل أولاً: لأن النجار أو البناء الذي يؤجر لإجراء عمل معين إنما هو مقاول بكل معنى الكلمة ويدل على هذا أنه ورد في نص المادة (406) من القانون المدني ما يأتي:
(استئجار الصانع لعمل معين يجب أن يكون بالمقاولة على العمل كله أو بأجرة معينة على حسب الزمن الذي يعمل فيه الخ).
وفي المادة (407) نص على أنه (إذا استخدم صاحب العمل الصانع أو المقاول لمدة معينة الخ..(فالقانون يضع الصانع الأجير والمقاول في مستوى واحد والفارق عرفًا بينهما جسامة العمل الذي يعهد عادة إلى المقاول وما الصانع إلا مقاولاً يقوم بالعمل بنفسه بمقياس صغير هذا إذا كان رجلاً فنيًا أو ذا حرفة تؤهله للقيام به.
ومن المجمع عليه أن المقاول هو المسؤول لدى الغير عما يصيبهم من الضرر لا صاحب العمل إذا لم يتدخل فيه.
وتقول محكمة الاستئناف الأهلية في حكمها الصادر في 11 مارس سنة 1931 (مجموعة رسمية سنة 32 ص (113)) (يعتبر المقاول تابعًا للمالك في عمله ولا يكون المالك مسؤولاً عن أعمال المقاول التي ينشأ عنها ضرر للغير).
وقياسًا على ذلك لا يكون مالك المنزل مسؤولاً عن عمل الصانع الذي استأجره لعمل معين طالما أنه لم يتدخل فيه.
ثانيًا: أن مناط مسؤولية صاحب العمل وضابطها هو الإرشاد والسلطة على الصانع والتدخل في العمل وخضوع الصانع له خضوعًا أعمى كما أجمع على هذا العلماء الذين يقولون بالرأي الأول وقد سبق القول إن فقهاء الشرع يشترطون لقيام الضمان عدم التخلية من صاحب العمل.
ولما كانت المسؤولية عن الفعل تقوم على عاتق فاعله أو من أراد الفعل أو من تسبب فيه فالضمان لا يلزم صاحب العمل إلا إذا ثبت أنه كان يحرك الصانع الأجير في العمل كما يشاء وكان يراقبه ويرشده وأن الأجير كان يأتمر بأمره وطوع إرادته.
أما إذا لم يتحقق شيء من هذا أي أن صاحب العمل تخلى عنه إلى الأجير المحترف الذي استقل به فلا ضمان عليه إذ لا إرادة لرب العمل فلا مسؤولية.
ثالثًا: أن النص الوارد في القانون الفرنسي يشير في وضعه إلى أن أهم عنصر في ضمان صاحب العمل هو ملاحظته وإرشاده للصانع الأجير ذلك لأنه ورد في صدر المادة (1385) القاعدة العامة وهي مسؤولية الرجل عن أفعال غيره الذين يسأل عنهم أي الذين هم تحت ملاحظته وإدارته ثم عقب الشارع الفرنسي على هذا النص العام ببيان الأحوال الخاصة التي تعد فروعًا عن هذه القاعدة فنص على مسؤولية الأب والأم عن أفعال أولادهما القاصرين ثم مسؤولية المخدوم عن أفعال خادمة ورب العمل عن أفعال مستخدميه.
وكذلك في القانون المصري إذ ورد النص في المادة (151) أنه يلزم الإنسان بضرر الغير الناشئ عن إهمال من هم تحت رعايته الخ ثم فرع على هذا النص الوارد في المادة (152) على مسؤولية السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمته وفي المادة (153) على مسؤولية مالك الحيوان.
والمفهوم من وضع هذه المواد وذكر القاعدة في الفقرة الثانية من المادة (151) أن ما ورد في المادة (152) إنما هو تفريع على القاعدة العامة ومن قبيل ذكر الجزئيات بعد بيان الكلية ومن أوليات المنطق أن يكتسب الجزء خواص الكل لهذا تكون الرقابة الواردة في المادة (151) كشرط أساسي لمسؤولية الإنسان عن أفعال غيره واجب توافرها أيضًا في مسؤولية السيد عن أجيره الصانع فلا ضمان إذن إلا إذا كان الصانع أو الخادم تحت رعاية السيد وإرشاده كما سبق البيان.
رابعًا: يعترض لوران على الرأي الأول ويقول بأنه لم ينص القانون على شرط الملاحظة والخضوع بل يكفي أن تقوم المسؤولية على الاختيار إلا أنه يرد على هذا أن الاختيار وحده لا يكفي لقيام المسؤولية ألا نرى أن الرجل يختار مقاوله ومع ذلك لا يسأل عن الأضرار التي تصيب الغير من أفعاله وهل يسأل الإنسان عن اختياره إلا إذا كان ذلك الأمر في وسعه وهل في وسع صاحب العمل أن يتميز كفاءة صانع أو نجار دون الآخر ولا سبيل إلى هذا لجهله بالحرفة، والواقع أنه لا اختيار بالمعنى الصحيح الذي يقتضي وزن الكفاءة واختيار الأفضل بل أن رب العمل يدعو من عرف عنه أنه صانع من حرفة معينة لأداء العمل ولا يستطيع أن يتميز كفاءته الشخصية في هذه الحرفة.
ونخرج من هذا بأن عنصر الاختيار لا يؤبه به ولا يصلح أن يكون أساسًا عادلاً لمسؤولية رب العمل بل أن الأساس السليم هو الإرشاد والسلطة والتدخل في العمل.
ويقول لارومبير بأنه لا محل للتفريق بين مسؤولية رب العمل عن فعل الأجير الصانع، وبين مسؤولية السيد عن خادمه استنادًا إلى أن الثاني يضمن بدون بحث في وجوب توفر ركن الملاحظة والإرشاد والتدخل ويرد على هذا بأن الخادم هو التابع للرجل الذي يعمل في منزله أو غيطه أو محل عمله وهو لا يفعل شيئًا إلا بأمر سيده أو تحت ملاحظته أو رضائه الضمني بما يفعل فإذا لم يكن هناك في الواقع إرشاد من السيد في كل فعل يأتيه الخادم إلا أن الإرشاد والملاحظة يفترضان حكمًا لأن السيد لابد وأن يكون قد رسم له الخطة التي يؤدي بها عمله ولا بد وأنه راضٍ عن طريق أداء عمله بدليل سكوته عليه فالإرشاد والملاحظة مفروضان ضمنًا في علاقة السيد بخادمه.
أما الصانع الأجير فيختلف اختلافًا ظاهرًا عن الخادم فهو رجل مستقل عن رب العمل بعيد عن كل سلطة عليه يدعوه هذا مقابل أجر ليستفيد من عمله الفني وأصول حرفته ولا محل لافتراض أية سلطة أو سيادة عليه لبعد الأول عن الثاني ولجهل رب العمل بأصول الحرفة لهذا كان البون شاسعًا بين الخادم وذي الحرفة ولا يجب قياس حكم هذا على ذاك.
وذو الحرفة إذا كان يأتمر بأمر رب العمل وينفذ أوامره في العمل يصبح خادمًا وتابعًا له فالمناط ينحصر إذن في الخضوع والسلطة عليه ليس إلا.
وخلاصة الرأي: أن النجار أو البناء الذي يعمل عملاً معينًا لمالك المنزل مع تخلية صاحب المنزل عن العمل واستقلال الصانع به يكون مسؤولاً دون المالك عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء فعله.

زكي خير الأبوتيجى

تعقيب على بحث الأستاذ أحمد رمزي بك في البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه عبده حسن الزيات المحامي

مجلة المحاماة – العدد السابع
السنة التاسعة عشرة سنة 1939

تعقيب
على بحث الأستاذ أحمد رمزي بك
في البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه

نشرت المحاماة في آخر عدد – العدد السادس من السنة التاسعة عشرة – بحثًا لحضرة صاحب العزة الزميل الكبير الأستاذ أحمد بك رمزي (في البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه (وقد تلوته فوجدته بحثًا مستفيضًا مطلوبًا أحسن الأستاذ الباحث بإعداده وتقديمه لأهل القانون والقضاء في مصر، ثم بدا لي أن أدون التعقيبات الآتية.

(1)

قال حضرة الأستاذ في القسم الأخير من بحثه (ص (900)).
(ولم نقع في مراجع أحكام المحاكم الأهلية على شيء مما نحن بصدده أو ما يقاربه غير حكم أصدرته محكمة العطارين في أول إبريل سنة 1933 في بيع بشرط التجربة (وهذا البيع ليس من همنا) ببراءة متهم كان أظهر رغبته في شراء ماكينة خياطة من شركة سنجر وتم الاتفاق على نقلها إلى منزله لاختبارها بضعة أيام فإما أن يردها وإما أن يقبل مشتراها ودفع عربونًا قدره خمسون قرشًا ثم تبين بعد ذلك أن هذا المتهم عرض الماكينة على آخر لمشتراها بأقل من الثمن المتفق عليه مع الشركة وقد ضبطت الماكينة عنده وبنى حكم البراءة على أنه لم يستعمل طرقًا للتغرير فيكون عمله نصبًا وعلى أنه استلم الماكينة برضاء الشركة فلم يكن التسليم اضطراريًا حتى يعد سرقة بل إن البيع تحت الاختبار جائز فمتى أعجبه الشيء كان له أن يشتريه وتصرفه في الماكينة يدل على قبوله الشراء والشرط التوقيفي يتحقق إما بإعلان المشتري أنه اختبر الشيء المبيع فأعجبه أو بأي عمل يصدر منه ويدل على قبول الشراء).
وأنا أوافق الأستاذ المحترم على أن هذا الحكم لا يتصل بموضوع بحثه ولكني قد رأيت أحكامًا صادرة من القضاء الأهلي منشورة وغير منشورة بعضها يتصل بموضوع البحث وبعضها صادرة في صميمه، وهذا بيان ما وقفت عليه:
( أ ) حكمت محكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة ببراءة متهم كان قد تسلم سيارة على أساس عقد من هذه العقود التي بحث الأستاذ في تكييفها ثم تصرف فيها بالبيع قبل إتمام دفع قيمتها وعلى خلاف المشترط، وهذا الحكم غير منشور ولكنه ملخص في حكم محكمة النقض الذي أصدرته عندما طعنت النيابة العامة فيه واحتكمت إلى محكمة النقض بشأنه.
(ب) عرض الطعن المشار إليه على محكمة النقض مؤسسًا على أن العقد الذي حصل تسليم السيارة بمقتضاه كان عقد إيجار وإذن فمادة خيانة الأمانة منطبقة.
رفضت محكمة النقض الطعن، ولكنها تجنبت أن تفصل بوجه عام مطلق في التكييف القانوني للعقد من الوجهة المدنية مكتفية بأن تقول - وهي دائرة جنائية - أن محكمة الموضوع قد غلبت معنى من المعاني الواردة بالعقد على معنى آخر بعد أن سعت لتعرف حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد ثم انتهت - أي محكمة الموضوع - إلى أنهما قصدا البيع لا الإيجار، ولذلك فإن محكمة النقض لا تستطيع إلا إقرار ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن الخير أن اقتبس ألفاظ محكمة النقض، قالت:
(ومن حيث إن التكييف القانوني للعقود التي هي من قبيل العقد موضوع البحث وهي المصطلح على تسميتها في فرنسا باسم Location - vente لا يزال موضع خلاف بين المحاكم والفقهاء، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما أخذ بأحد هذه الآراء مستهديًا في ذلك بنصوص العقد موضوع الدعوى ومستظهرًا حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد وانتهى بعد ذلك إلى القول بعدم إمكان تطبيق المادة (296) من قانون العقوبات ما دام قصد المتعاقدين كان متجهًا من أول الأمر - بحسب ما رآه - إلى البيع لا إلى الإيجار.
(ومن حيث إن هذه المحكمة لا ترى فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه تحيفًا لنص من نصوص العقد ولا مسخًا لحكم من أحكامه وإنما هو تغليب لمعنى من المعاني الواردة به على معنى آخر وعملية ترجيح اقتضتها ضرورة الوصول إلى تعرف حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد كيما يستطاع في النهاية إعطاء العقد الوصف القانوني الذي تراه محكمة الموضوع أكثر انطباقًا وقد استرشد الحكم المطعون فيه فيما فعل بآراء الفقهاء وأحكام المحاكم التي ذكرها في الحكم.
(ومن حيث إن هذه المحكمة لا تستطيع تلقاء ما تقدم سوى إقرار ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ورفض الطعن الموجه من النيابة).
(الطعن رقم (1209) سنة 4 قضائية - 21 – 5 سنة 1934 – ملحق مجلة القانون والاقتصاد سنة 4 - ع6 - ص (147)).
(جـ) أصدرت محكمة المنشية حكمًا يتصل بهذا الموضوع ولكنه ليس في صميمه قالت فيه:
(وحيث إنه مهما قيل في تكييف التعاقد المؤرخ 16 - 5 سنة 1930 أساس الحجز المبرم بين المدعى عليهما وشركة سنجر فهو لا يعدو أن يكون عقدًا مترددًا بين البيع والإيجار وعلى أي فرض من هذه الفروض يكون الحجز المتوقع لا تسعه النصوص القانونية إذ أن المادة (668) مرافعات لا تجيز الحجز التحفظي الامتيازي إلا لمؤجر العقار وذلك على ما يوجد في هذا العقار من منقول أو ثمار أو خلافه...
(وحيث إن في هذا ما يكفي ولا حاجة للقول بأن ما تجيز المادة توقيع الحجز عليه إن هو إلا ما يوجد بالعين المؤجرة من أمتعة أو منقولات لا العين نفسها، وحيث إنه لا محل أيضًا لاستناد المدعى على المادة (678) مرافعات التي تبيح لمالك المنقول حجزه احتياطيًا إذ بديهي أن هذه المادة لا تبيح الحجز إلا للمالك الذي يتقدم متمسكًا بملكيته، وحيث إنه بمراجعة صحيفة الدعوى يتضح أن المدعى لم يطلب استرداد المروحة أو استلامها بل طلب توقيع الحجز عليها وفاءً لمبلغ 130 قرشًا وهو ماله من متأخر إيجار وفي هذا ما يعتبر إقرارًا صريحًا منه بملكيتهما للمروحة دونه إذ هو يبغي التنفيذ عليها وفاءً لدين له قبلهما وبديهي أن التنفيذ يكون على شيء مملوك للمدين لا الدائن).
(24 - 3 سنة 1931 – المحاماة س 12 ص (153) – أصدر الحكم حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد)
(د) وقد وقفت على حكم غير منشور صدر في القضية رقم (2340) سنة 1938 عابدين جاء فيه:
(وحيث فيما يتعلق بطلب تثبيت الحجز التحفظي فترى المحكمة رفضه حيث استقر قضاؤها على ذلك لأن الحجوزات التحفظية وردت في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها حق الحجز لملاك أو مؤجرين خلاف ملاك ومؤجري البيوت والأطيان ولا يجوز الاتفاق على خلق حجز جديد لمخالفة ذلك للنظام العام) (أصدر الحكم حضرة الأستاذ حسن الطوبى).
(هـ) وفي القضية رقم (2255) سنة 1938 عابدين طلب المدعي قيمة الأقساط المتأخرة فقط فلم تكن الملكية محل مناقشة ولكن العقد قدم كسند لطلب الأقساط فقالت المحكمة (وكان القاضي هو الأستاذ الطوبى).
(حيث إن الدعوى ثابتة من عقد البيع مع أن العقد كان معنونًا هكذا: (عقد إيجار راديو).
(و) وفي القضية رقم (1635) سنة 1938 عابدين أيضًا طلب المدعي قيمة الأقساط المتأخرة فقط - كالشأن في القضية الأولى - فقالت المحكمة أن الدعوى ثابتة من العقد (الموصوف بأنه عقد إيجار) (أصدر الحكم حضرة الأستاذ يوسف يعقوب).
(ز) ووقفت كذلك على حكم آخر غير منشور صادر في القضية رقم (1581) سنة 1938 عابدين، وهو يتميز بأن طلبات المدعي في القضية كانت تقتضي حتمًا مواجهة مسألة البحث أي إعطاء العقد تكييفه القانوني وذلك لأن المدعي (وهو التاجر الذي سلم جهاز الراديو للمدعى عليه بعقد سمِّي عقد إيجار) طلب الحجز التحفظي على الجهاز باعتباره منقولاً ما زال مملوكًا له ودفع الرسوم على أساس ثمن الجهاز كله لا على أساس الأجرة المتأخرة فقط وطلب الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وتسليمه الجهاز، فرفضت المحكمة ذلك وقالت في أسبابها ما يأتي:
(ومن حيث بالاطلاع على العقد المنوه عنه أعلاه تبين أنه معنون بعنوان عقد إيجار راديو إلا أنه مذكور بالبند الثاني منه أن ثمن الجهاز 12 جنيهًا وفي البند التاسع أنه إذا استمر المستأجر على دفع أقساط الإيجار في مواعيدها ثم أراد مشتري الجهاز المؤجر إليه فالمؤجر يتعهد بأن يبيعه له بالقيمة الموضحة بالبند الثاني كما يتعهد بأن يحسب له جميع الأقساط التي يكون قد دفعها بموجب إيصالات ومبلغ التأمين المدفوع والمبين بالبند الثاني.
(ومن حيث فضلاً عن ذلك فقد حرر المدعي سندات بباقي الثمن قيمة كل منها 75 قرشًا صاغًا ونص فيها على أن التأخر في السداد يجعله ملزمًا بالفوائد 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق بدون تنبيه رسمي أو بروتستو، ومن حيث إن المحكمة ترى من صيغة العقد وتحرير السندات بباقي الثمن أنه عقد بيع في صورة عقد إيجار وتعتبره بيعًا) (أصدر الحكم حضرة الأستاذ عبد الفتاح حسين).

(2)

تكلم الأستاذ الباحث في القسم الثامن من بحثه عن رأي الفقه المصري ولكنه لم يشر إلى رأي الأستاذ نجيب بك الهلالي فقد جاء في ص (87) من كتابه عن البيع ما يأتي:
(ولكن أصح الآراء في هذا الموضوع هو الرأي القائل بالرجوع إلى قصد المتعاقدين... ولكن إذا ظهر أن قصد المتعاقدين كان مجرد المؤاجرة وجب اعتبار العقد عقد إجارة ومثال ذلك ألا يشترط في العقد انتقال الملكية عند انتهاء مدة الإجارة بل يقتصر فيه على إعطاء المستأجر خيار الشراء في أي وقت أراد مقابل دفعه ثمنًا محددًا في العقد على أن تخصم له الأجرة التي يدفعها من الثمن المقدر ففي هذه الحالة يعتبر العقد عقد إجارة شاملاً لاتفاق آخر هو في الحقيقة وعد بالبيع).

(3)

نشرت مجلة المحاماة (س 14 ص (313))مقتبسات من حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 يونيو سنة 1932 وأرى أن هذا الحكم يجدي في موضوعنا ولهذا فإني أنقل عن مجلة المحاماة عباراته الآتية:
(بالرغم من اتفاق المتعاقدين على تسمية عقد بيع قطعة أرض ضمن صفقة كبيرة مجزأة عقد إجارة مصحوبة بوعد بالبيع فلقضاة الموضوع رغم هذه التسمية أن يعتبروه عقد بيع مع تقسيط الثمن مادام أنهم قد استخلصوا مما ثبت أمامهم أن إرادة المؤجر انصرفت إلى أن يبيع وإرادة المستأجر كانت هي أن يتملك نهائيًا وأن العقد سُطِّر بصورة عقد إجارة لتتوفر للبائع بذلك ضمانات أخرى إضافية،

عبده حسن الزيات المحامي

الطعن 118 لسنة 64 ق جلسة 8 / 3 / 2004

المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكي " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان بليغ كمال ، مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء

بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى .

وأمين السر السيد / أشرف السيد .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /يحيى جلال فضل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1799 لسنة 1984 شبين الكوم الابتدائية على الطاعن ومورثة باقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 17 / 8 / 1980 والتسليم استناداً إلى أنه بموجب هذا العقد باعته المورثة المذكورة العقار المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره 800 جنيه وأضاف أنه اختصم الطاعن لأنه يضع اليد على العقار المبيع بغير سند ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 305 لسنة 17 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 13 / 11 / 1993 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض دفعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الثمن الوارد بعقد البيع يجاوز اختصاص المحكمة الجزئية في حين أن الدعوى الراهنة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المنزل موضوع النزاع تقدر قيمتها بمائه وثمانين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليه الذى يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على أن العقار موضوع النزاع قد ربطت عليه ضريبة أو ما يدل على أن قيمة العقار باعتبارها الأساس في تقدير قيمة الدعوى تقل عن نصاب المحكمة الابتدائية التي حكمت فيها فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بملكية عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة فأغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن ولئن تمسك أمام محكمة أول درجة بملكية عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وخلص الحكم الابتدائي إلى عدم توافر شروطه إلا أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته بوجه النعي يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يتعين طرحه على محكمة الاستئناف ويكون النعي في حقيقته وارداً على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من مورثة باقى المطعون ضدهم وبإلزامها والطاعن بالتسليم باعتباره أثراً من آثار عقد البيع الصحيح رغم أنه لم يكن طرفاً في ذلك العقد ويضع يده على عقار النزاع استناداً إلى عقود عرفية قضى بصحتها ونفاذها ولا يجوز نزع العين من يده وتسليمها للمطعون ضده الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه ( لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً ) يدل على أن الأصل في العقود ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين وخلفائهم فلا يجوز أن ترتب التزاماً في ذمة الغير الذى لم يكن طرفاً فيها وإن جاز أن تكسبه حقاً . وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا تزاحم المشترون لعقار واحد بعقود عرفية صحيحة فلا محل للمفاضلة بينهم لتعادل سنداتهم مما مقتضاه أنه إذا تسلم أحدهم العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى مشتر آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة بتسليم العقار موضوع النزاع كأثر من آثار عقد البيع الصحيح الصادر من المورثة إلى المطعون ضده الأول في حين أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا العقد فلا يجوز مطالبته بالتزام متولد عنه ورغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يضع اليد على عقار النزاع استناداً إلى عقود عرفية صادرة له من المطعون ضدهم من الثانية للخامسة بصفتهم مشترين من مورثتهم وقضى بصحتها ونفاذها بالحكم الصادر في الدعوى 142 لسنة 1984 شبين الكوم الابتدائية والمسجلة صحيفتها برقم 2459 بتاريخ 19 / 5 / 1984 شهر عقاري شبين الكوم ومن ثم لا يجوز نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى المطعون ضده الأول المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بتسليم عقار النزاع .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بتسليم عقار النزاع وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول والطاعن بالمصاريف مناصفة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .

قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2022 بشأن إضافة مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 28 / 1 / 2011 حتي 27 / 12 / 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

 الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ج) - في 2 يناير سنة 2022 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 34 لسنة 2019 و6 لسنة 2021 و40 لسنة 2021 بإضافة شهداء ومصابين من القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُضاف مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 28/1/2011 حتى 27/12/2013 الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه .
(الموافق 2 يناير سنة 2022م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


كشف رقم (1) بمصابى العمليات الإرهابية
م الرتبة اسم المُصاب جهة العمل تاريخ الإصابة نسبة العجز تصنيف العملية
1 مقدم عبد الرحمن محمود حسن إسماعيل النقل والمواصلات 28/1/2011 20? إرهابية
2 مساعد محمد عبد الله إبراهيم على أبو زيد الضرائب والرسوم 28/1/2011 55? إرهابية
3 عميد بكر عبد المنعم نبوى حسانين الغمرى معاش 29/1/2011 5? إرهابية
4 رائد كريم بدر الدين صالح أحمد أدهم أمن الجيزة 29/1/2011 5? إرهابية
5 مساعد محمد حسن عبد الرحمن عبد الحميد شرطة الكهرباء 8/3/2012 50? إرهابية
6 أمين شرطة محمد محمود محمد ميرة شرطة الكهرباء 10/9/2012 40? إرهابية
7 مجند محمد يوسف مخيمر السيد عبد الهادى معاش 28/11/2012 5? إرهابية
8 مجند إسلام أحمد على حسين معاش 24/1/2013 35? إرهابية
9 لواء توفيق مدحت توفيق أبو الخير معاش 25/1/2013 25? إرهابية
10 رقيب أحمد فوزى عيد محمود عيد أمن شمال سيناء 5/8/2013 10? إرهابية
11 لواء سعيد حسن محمد شلبى معاش 13/8/2013 15? إرهابية
12 لواء عبد الرحمن أبو بكر عبد العزيز أبو بكر الأحوال المدنية 14/8/2013 25? إرهابية
13 عميد عمرو محمد سيد أحمد الحبال الأحوال المدنية 14/8/2013 20? إرهابية
14 مقدم إسلام منير عبد العظيم أمين ميناء الإسكندرية 14/8/2013 45? إرهابية
15 رائد رامى جمال محمد الطاهر محمد حرب شرطة الكهرباء 14/8/2013 100? إرهابية
16 رائد عمرو محمد شفيق سعود الأمن المركزى 14/8/2013 28? إرهابية
17 رائد إبراهيم حسن محمد محمد الهباب أمن كفر الشيخ 14/8/2013 5? إرهابية
18 رائد أشرف محمد حافظ محمد أمن المنيا 14/8/2013 15? إرهابية
19 رائد محمد أحمد حمدى عبد العزيز أحمد الأمن المركزى 14/8/2013 45? إرهابية
20 نقيب عمرو على أحمد على أحمد رفاعى شرطة الكهرباء 14/8/2013 40? إرهابية
21 نقيب محمد رشاد على أبو طالب أمن الموانى 14/8/2013 35? إرهابية
22 ملازم أول عمر محسن عبد القادر إسماعيل النيابة العامة 14/8/2013 35? إرهابية
23 أمين شرطة محمد كمال عبد المحسن قاسم أمن المنيا 14/8/2013 15? إرهابية
24 مساعد ياسر عبد العال محمد شحاتة النقل والمواصلات 14/8/2013 25? إرهابية
25 مجند أحمد حلمى السيد عطية معاش 14/8/2013 20? إرهابية
26 مجند بيشوى ناصر وليم إسحاق معاش 14/8/2013 75? إرهابية
27 مجند نادى محمود عبد الواحد زلط معاش 14/8/2013 7? إرهابية
28 مجند عطية مصطفى عطية عبد المؤمن عجوة معاش 14/8/2013 35? إرهابية
29 رائد إبرام إبراهيم جبرة إبراهيم الجوازات والهجرة 15/8/2013 10? إرهابية
30 رائد هانى أمين إبراهيم محمد الأمن المركزى 16/8/2013 5? إرهابية
31 رائد محمود حامد محمود حامد أمن القاهرة 17/8/2013 15? إرهابية
32 أمين شرطة فايز عبد المعطى محمد الشيخ شرطة الكهرباء 30/8/2013 35? إرهابية
33 مجند عبد الفتاح محمد عبد الوهاب حسن معاش 31/8/2013 10? إرهابية
34 مجند أحمد حسين فهيم محمد معاش 24/9/2013 20? إرهابية
35 أمين شرطة هشام سعد أحمد على الأمن العام 7/10/2013 35? إرهابية
36 أمين شرطة أحمد محمد جلال أحمد حمودة الضرائب والرسوم 24/12/2013 50? إرهابية
37 أمين شرطة طارق محمد السعيد سالم أمن الدقهلية 24/12/2013 25? إرهابية
38 أمين شرطة عبد اللطيف إبراهيم محمد السيد شرطة الكهرباء 24/12/2013 55? إرهابية
39 رقيب أول سعد إبراهيم عبد الحميد على البطل شرطة الكهرباء 24/12/2013 100? إرهابية
40 مقدم رامى يسرى محمد عبد المطلب هاشم الأمن المركزى 27/12/2013 5? إرهابية


كشف رقم (2) بمصابي العمليات الأمنية
م الرتبة اسم المُصاب جهة العمل تاريخ الإصابة نسبة العجز تصنيف العملية
1 أمين شرطة أشرف محمد عباس حسين سالم معاش 29/5/2011 13? أمنية
2 أمين شرطة حسن السيد حسن حامد بحر النقل والمواصلات 18/8/2011 40? أمنية
3 أمين شرطة محمود مصطفى عبد المقصود محمد المحلاوى الحراسات الخاصة 9/10/2011 32? أمنية
4 مجند أحمد مصطفى كامل حسين عليان معاش 28/12/2011 20? أمنية
5 أمين شرطة محمد محمد الغريب محمود محجوب شرطة الكهرباء 23/2/2012 30? أمنية
6 رائد هشام طه مسعود تمام الأمن المركزى 5/3/2012 15? أمنية
7 أمين شرطة ياسر محمد الهادى إسماعيل طريح شرطة الكهرباء 9/3/2012 30? أمنية
8 رقيب أول محمد شبل قنصوة سابق الصعيدى شرطة الكهرباء 16/7/2012 32? أمنية
9 أمين شرطة هانى عوض محمد عوض معاش 19/7/2012 25? أمنية
10 مساعد محمود عبد الهادى إبراهيم محمد غلاب كفر الشيخ 1/11/2012 15? أمنية
11 رائد إيهاب عبد الله برعى محمود أمن قنا 5/11/2012 30? أمنية
12 نقيب محمد محمود كمال مصطفى حالة صحية 24/12/2012 35? أمنية
13 رائد محمود عبد الواحد يوسف نجم الجوازات والهجرة 17/1/2013 30? أمنية
14 رائد أحمد شعبان عبد المولى عطية أمن الإسكندرية 24/3/2013 30? أمنية
15 رائد أحمد إيهاب عبد الغفور محمد سعيد الأمن المركزى 1/8/2013 20? أمنية
16 أمين شرطة وائل على محمد عبد المجيد شرطة الكهرباء 7/10/2013 20? أمنية
17 رائد علام محمد علام عبد الحليم الجوازات 29/10/2013 55? أمنية
18 أمين شرطة أحمد محمود محمد عنتر معاش 1/11/2013 20? أمنية

الطعن 2315 لسنة 70 ق جلسة 14 / 1 / 2013

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة" 
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ علاء عباس. 
وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.
-------------
" الوقائع "
في يوم 24 /4 /2000 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 6 /3 /2000 في الاستئناف رقم 1630 لسنة 49 ق طنطا، بصحيفة طلب فيها البنك الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع البنك الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 16 /5 /2000 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12 /11 /2012 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14 /1 /2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي البنك الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ...... "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض أمر الأداء أقام الدعوى رقم 1492 لسنة 1999 مدني طنطا الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 17400 جنيه، والفوائد القانونية قيمة سندات إذنية صادرة لأمر شركة ...... والتي قامت بتظهيرها له تظهيراً ناقلاً للملكية، وبتاريخ 19 /6 /1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ المطالب به، ورفضت القضاء بالفوائد القانونية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم برقم 1630 لسنة 49 ق طنطا، وبتاريخ 6 /3 /2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الحكم بالفوائد القانونية المستحقة على التأخير في سداد مبلغ من النقود معلوم المقدار يشكل دين المطعون ضده تأسيساً على مخالفة نص المادة (226) من القانون المدني لأحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور رغم سبق القضاء برفض الدفع بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني سالفة البيان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع، ليس نصاً واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيما يسنه من قوانين وبذا فإن مبادئ الشريعة الغراء لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور بادئ البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق، وعلة ذلك أن إيراد الدستور لاصطلاح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في إطلاقه يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً، وهو ما يترتب عليه أن تصبح السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً - وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد - عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقاً لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً للمشرع، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور - على النحو الذي فسرها به - مباشرة ممتنعاً بتفسيره لها عن تطبيق حكم المادة (226) من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لـــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا لتحكم فيها مجدداً بهيئة مغايرة

قرار وزير الداخلية 188 لسنة 2022 بتعديل قرار تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954

الوقائع المصرية - العدد 21 (تابع) - في 25 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛
وعلي القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 العدد رقم (73) بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه والقرارات المعدلة له .
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُضاف بند جديد رقمه (5) إلي المادة رقم (11) من القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 نصه كالتالي :
"أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلي"

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغي ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في : 25/ 1/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق


قرار وزير الداخلية رقم 19 لسنة 2022 بتعديل القرار 63 لسنة 1959 بتنفيذ قانون جوازات السفر 97 لسنة 1959

 الوقائع المصرية - العدد 6 (تابع) - في 8 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الانضمام للمعاهدة الموقعة في طرابلس بتاريخ 4/ 2/ 1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013 ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُضاف بندان جديدان رقمهما (36 ، 37) إلى المادة (2) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه نصهما كالتالي :
"36- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء .
37- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 7 لسنة 2022 بتعديل القرار 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

الوقائع المصرية - العدد 17 - في 20 يناير سنة 2022

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 1/ 2022 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (أولاً - "1") من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ، النص الآتي :
( المادة الثامنة - أولاً - بند "1") :
أولاً - التمويل العقاري للأغراض السكنية : يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية :
1- لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال ، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة .
ويجوز في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها ، قيمة وديعة الصيانة ، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران