المقامة من
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
3- رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفاتهم
ضد
…………….
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل،
وحسين صفوت السركى المستشارين.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهم بأنهم المتهمون الثلاثة: أحدثوا عمدا بالمجنى عليه الأول الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مع سبق الإصرار ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله
إلا أن الضرب أفضى إلى موته. والمتهم الأول: أحدث عمدا بالمجنى عليها الثانية
الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد علي
عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وباقي المتهمين من الرابع إلى العاشر
ارتكبوا جنح الضرب مع سبق الإصرار المبينة بقرار الاتهام. وكذلك المتهمون جميعا
دخلوا عقارا بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم
بالمواد 236/ 1و2 و 241/ 1و2 و 242/ 1و2 و 369/ 1و2 من قانون العقوبات. وقد ادعي
كل من ورثة المجني عليه الأول والمجني عليها الثانية قبل المتهمين متضامنين بمبلغ
مائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قررت فصل الجناية عن الجنح
المقدمة معها وقصر نظر الدعوى على تهمة الجناية المسندة للمتهمين الثلاثة الأول
"المطعون ضدهم". ثم قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و381/1 من قانون الإجراءات
الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية الموجهة لهم
وبإلزام رافعيها مصروفاتها فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
المحكمة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل
- وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد
حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.
-------------
)أ) ارتباط. عقوبة.
عدم إشارة الحكم إلى
تاريخ الكشف الطبي. لا عيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه ضرب أحمد حسن حبارير بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير
الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ولا يستطيع
تقدير مداها وهي فقد جزء من العظم المقدمي لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف
تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات
الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محمياً بالعظام والتي تقلل من
كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة
الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. وادعى
أحمد حسن حبارير بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه. ومحكمة جنايات سوهاج قضت
حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم علي محمد أحمد الشهير بالديك بالسجن
لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع لأحمد حسن حبارير "المدعي بالحق
المدني" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب
المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
جلسة 29 من مايو سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود الغمراوي،
ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 7 مايو سنة 1969 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: (أولا)
أحدث عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك
قتله ولكن الإصابات أفضت إلى موته. (ثانيا) أحدث عمدا بـ....... الإصابات الموصوفة
بالتقرير الطبي والتي تقرير لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار
الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 236/ 1 و242/ 1 من قانون
العقوبات. فقرر ذلك في 2 ديسمبر سنة 1969، وادعى والد المجنى عليه مدنيا بمبلغ قرش
صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا
بتاريخ 3 مايو سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة العفيفي مصيلحي السيد
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وإلزامه أن يدفع للمدعى المدني
مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ جنيه مقابل
أتعاب المحاماة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الثانية. فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
--------------------
(71)
القضية 9 لسنة 28 ق "دستورية"
-----------------
1 - نطاق الدعوى يتحدد في ضوء طلبات المدعي, وما دفع به أمام محكمة
الموضوع, وبهذا النطاق وحده تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة.
2 - السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على
زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً
تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين بأدائها، وقواعد ربطها
وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من
الطعون اعتراضاً عليها، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما
يتصل ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي
يبينها القانون. وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر
العربية، ليحيط بها في إطار من قواعد القانون العام، متخذاً من العدالة الاجتماعية
ـ وعلى ما تنص عليه المـادة (38) من الدستور ـ مضموناً وإطاراً.
3 - يتعين على السلطة التشريعية عند إقرارها
لتشريع ضريبي أن تتخذ من العدالة الاجتماعية - وعلى ما تنص عليه المـادة (38) من
الدستور ـ مضموناً وإطاراً، وهو ما يعني بالضرورة أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة
لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين
بها وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحقيقها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها،
بما مؤداه: أن قانون الضريبة العامة، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة
باعتبار أن الحصول على إيرادها هدف مقصود منه ابتداء، إلا أن مصلحتها هذه ينبغي
موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هذا القانون
فلا يكون دين الضريبة ـ بالنسبة إلى من يلزمون بها ـ متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن
بواعثها الأصلية والعرضية، ويفقدها مقوماتها.
4 - لا يجوز أن تعمد الدولة ـ استيفاء
لمصلحتها في اقتضاء دين الضريبة ـ إلى تقرير جزاء على الإخلال بها، يكون مجاوزاً ـ
بمداه أو تعدده ـ الحدود المنطقية التي يقتضيها صون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا
الجزاء غلواً وإفراطاً، منافياً بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدال، واقعاً عملاً ـ
وبالضرورة ـ وراء نطاق العدالة الاجتماعية، ليختل مضمونها بما ينافي القيود التي
فرضها الدستور في مجال النظام الضريبي.
5 - قرن الدستور العدل بكثير من النصوص التي
تضمنها، ليكون قيداً على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص،
وإنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة في تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغي أن
يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء في علائق الأفراد فيما بينهم، أم في نطاق
صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعي، ذلك أن العدالة تتوخى
ـ بمضمونها ـ التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية
محددة.
6 - النصوص القانونية لا تؤخذ إلا على ضوء ما
يتحقق فيه معناها ويكفل ربط مقوماتها بنتائجها، وكان الأصل في صور الجزاء ألا
تتزاحم جميعها على محل واحد بما يخرجها عن موازين الاعتدال، وألا يتعلق جزاء منها
بغير الأفعال التي تتحد خواصها وصفاتها، بما يلائمها، فلا يكون من أثره العدوان
دون مقتض على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها مما يتعين معه أن يوازن المشرع قبل
تقريره للجزاء بين الأفعال التي يجوز أن يتصل بها، وأن يقدر لكل حال لبوسها، فلا
يتخذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه مكامن مثالبها، بل يبتغيها أسلوباً لتقويم
أوضاع خاطئة.
7 - الضريبة هي أصل جريمة التهرب وبنيانها،
لذا كان الإلزام بأدائها واجباً في كل الأحوال باعتباره من قبيل الرد العيني، ذلك
أن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً، فإذا صار ذلك مستحيلاً بخطأ المدين آل الأمر
إلى التنفيذ بطريق التعويض.
8 - الضريبة الإضافية التي قررها المشرع
بأحكام قانون الضريبة على المبيعات يستهدف بها أمرين "أولهما" تعويض
الخزانة العامة عن التأخير في تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً،
و"ثانيهما" ردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للمصلحة،
وحثهم على المبادرة إلى إيفائها - ومن ثم فإن هذا الجزاء يكون برئ من شبهة العسف
والغلو.
9 - إذ كانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء
برفض الدعوى طعناً على الضريبة الإضافية حال التراخي في توريد الضريبة الأصلية في
المواعيد المقررة في المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وهي أعمال
لا ترقى إلى جريمة التهرب من الضريبة, فإن الوصول إلى النتيجة ذاتها في حال التهرب
منها ـ يكون أوجب.
10 - مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه: ألا
تُخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً
أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته، ويندرج
تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية, ومن بينها ألا تكون العقوبة
متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، وألا يكون الجزاء مدنياً كان أو
جنائياً مفرطاً بل يتعين أن يكون متناسباً مع الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته.
---------------
الوقائع
--------------
المحكمة