الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 فبراير 2022

طعن 43181 لسنة 65 إدارية عليا جلسة 19 /6 /2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة ( موضوع (
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نبيل عطا الله مهني عمر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / إسلام شوقي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله أمين السر
---------

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن رقم 43181 لسنة 65 قضائية. عُليا
المقامة من
1-
رئيس مجلس الوزراء
2-
وزير المالية
3-
رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفاتهم
ضد
…………….
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
في الطعن التأديبي رقم 151 لسنة 52 قضائية بجلسة 27/1/2019

----------------
الإجراءات
بتاريخ 3/3/2019 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتابها تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 43181 لسنة 65 ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 151 لسنة ٥٢ قضائية بجلسة 27/1/2019 أولًا بقبول طلب إلغاء قرار رئيس قطاع الأمانة العامة بمصلحة الضرائب المصرية رقم ٢٦١5 لسنة ۲۰۱۷ شكلًا وفي الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه، وثانيًا بعدم قبول طلب التعويض شكلًا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وألتمس الطاعنون – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الأول بإلغاء قرار رئيس قطاع الأمانة العامة بمصلحة الضرائب المصرية رقم ٢٦١٥ لسنة ۲۰۱٧ بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه، والقضاء مجددًا برفض الطعن التأديبي الطعين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأى القانوني في الطعن.

ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/4/2021، وبجلسة 8/5/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلًا.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 151 لسنة ٥٢ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 28/2/2018 طالبًا الحكم بإلغاء القرار الطعين رقم ٢٦١5 لسنة ٢٠١٧ بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه ، وإلزام الجهة الإدارة بان تؤدى له تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي لحقته من جراء القرار الطعين على سند من أن الجهة الإدارية نسبت إليه أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك يوم 10/8/2017 باسم صفحة مصلحة الضرائب المصرية بالتجاوزات والإهانات والإتهامات في حق الأستاذ … وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ/…..رئيس القطاع القانوني بالمصلحة وقيادات المصلحة بألفاظ نابية تحت عنوان النظام المصلحي العاهر القواد جرائمه تفوق حد التصور، وأنه سبق أن جوزي بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لوقائع مماثلة على سند من الكتابة على الفيسبوك، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الصفحة التي نشر عليها الموضوع وهي صفحة مصلحة الضرائب المصرية لا تخصه وأن التحقيق تم معه دون إخطار النقابة رغم أنه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمالية والضرائب بمنطقة شمال القاهرة واختتم الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للطاعن من أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية من قيامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك يوم 10/8/2017 باسم مصلحة الضرائب المصرية بالتجاوزات والإهانات والاتهامات في حق الأستاذ/ …….. وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ/ ……… رئيس القطاع القانوني بالمصلحة وقيادات المصلحة بألفاظ نابية تحت عنوان النظام المصلحي العاهر القواد جرائمه تفوق حد التصور، غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا لعدم تقديم الجهة الإدارية ما يثبت من الجهات الفنية المختصة نسبة هذه الصفحة إليه، وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر .

بيد أن الطاعنين بصفتهم لم يرتضوا هذا الحكم فأقاموا طعنهم ناعين عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق وتأويله ووجيزها أنه مسألة الدليل الفني على نسبة الصفحة على الفيسبوك إلى المطعون ضده الذي استندت إليه المحكمة في إلغاء القرار الطعين أمر دقيق للغاية وليس من اختصاص الجهة الإدارية على حين أن الجهة الإدارية قدمت رفق حافظة مستنداتها ما يفيد صور ما نشر على الفيسبوك ممهورًا بخاتم المصلحة، وخلص الطاعنون في ختام تقرير الطعن إلي طلباتهم سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن المادة مادة (1) من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على إنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الدليل الرقمي أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية محزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها بإستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة .

كما نصت المادة (١١) من القانون المذكور تحت عنوان : في الأدلة الرقمية على إنه : يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على إنه : تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية :

1- أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها . ومنها على الأخص تقنيةDigital Images Hash ، Write Blocker ، وغيرها من التقنيات المماثلة.

2- أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه ، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .

3- أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المحول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها، مع توثیق کود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .

4- في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.

5- أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته .

وتنص المادة (١٠) من ذات اللائحة على أن: يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية، مع تدوين البيانات التالية على كل منها : ۱- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير. ۲- إسم وتوقيع الشخص الذي قام بالطباعة والتصوير . 3- اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به. 4- اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ. 5- البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط . 6- بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة .

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم ، أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة . كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائی متی توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وبغير توافر هذا الدليل الرقمي فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة .
ومن حيث إن المشرع عين في الباب الثالث من القانون تحت عنوان الجرائم والعقوبات أربعة وعشرين جريمة جنائية قرر لها عقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومي من ناحية ، وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين من ناحية أخرى، وتراوحت العقوبات بين الحبس الذي تتراوح مدته مدة لا تقل عن شهر لبعض الجرائم وأخرى الحبس لا يقل عن سنتين وغرامة تراوحت ما بين ٢٠ ألف جنيه بما لا يجاوز المليون جنيه بل إن المشرع شدد العقوبة بالمادة (34) منه إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد، لذا فإنه إمعانًا في تحقيق العدالة وعدم معاقبة برئ استلزم المشرع ثبوت الدليل الرقمي على جميع جرائم تقنية المعلومات على جميع وسائل الإتصال والتواصل الاجتماعي .

كما أن المشرع جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط عينتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القاعدة العامة في شرعية الجزاء الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريًا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الاداري أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائيًا بحكم من المحكمة التأديبية، أن التحقيق وهو وسيلة استبانة الحقيقة وثبوت وجه الحق فيما ينسب إلى العامل من إتهام ومآخذ، تحقيقًا مستكملًا كافة الأركان وشرائطه وضماناته، ويكون للإدارة مكنة الفصل على وجه شرعي وقانوني في الإتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو بالإدانة، ولأجل ذلك فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق - مستندًا لغير تحقيق أو استنادًا لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان -، يضحي غير مشروع لأن التحقيق لا يكون مستكملًا أركانه من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها، بحيث لابد وأن تحدد عناصر الواقعة بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت وتحقيق أوجه دفاع المتهم ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة، والتي تدور وجودًا وعدمًا حول توافر أدلة وقوعها ونسبتها للعامل المحال، فإن قرار الجزاء الذي يستند لهذا التحقيق يكون معيبًا فاسدًا لا يصلح البناء عليه، لافتقاده لضمانة تحقيق أوجه دفاع المتهم ودفوعه وسماع شهود إثبات ونفي الواقعة.

وحيث إن من المستقر عليه ضرورة تحقيق مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجري مع الموظف العام بمعنى أن تتم مواجهته بالتهمة المحددة في عناصرها ومكان حدوثها، فإذا قام الموظف بالرد على الإتهام وتقديم دفاعه، فعلى المحقق أن يحقق هذا الدفاع ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له من خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه، ويتحقق بالتالي مبدأ المواجهة، وغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للموظف معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبًا ويبطل ما يبنى عليه سواء كان قرارًا بالجزاء أو بالإحالة للمحكمة التأديبية.

من حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر خمسة عشرة يومًا من راتبه كان بركيزة من أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية قام بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك يوم 10/8/2017 باسم مصلحة الضرائب المصرية بالتجاوزات والإهانات والإتهامات في حق الأستاذ/ ........... وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب ، والأستاذ/………. رئيس القطاع القانوني بالمصلحة وقيادات المصلحة بألفاظ نابية تحت عنوان النظام المصلحي العاهر القواد جرائمه تفوق حد التصور، وإتهامه لرئيس المصلحة بأنه يستعين بالساقطات الزواني والقوادين وإتهام رئيس القطاع القانوني بالمصلحة بأنه مسعور يلفق التهم ، وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة وخصص دفاعه بأن طلب في التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك في التحقيقات وإنكاره ذلك الاتهام، بل كان يجب على رئيس المصلحة ورئيس القطاع القانوني أن يقوما بتقديم بلاغ ضد المطعون ضده إلى مباحث الإنترنت بمديرية الأمن أو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حتى تستطيع إقامة الدليل الرقمي ضد المطعون ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية ومن ثم التأديبية بدليل قاطع لا شك فيه ، وقد جانب التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاعه في وجود الدليل الرقمي الذي يفيد ملكية الصفحة التي تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمي طبقًا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سالف الذكر على ما نشر بالفيسبوك دون تمحيص لدفاعه الجوهري وصولًا للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها ، وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه، وقد وقفت الجهة الإدارية عاجزة عن الإبلاغ ضد المطعون ضده لإقامة الدليل الرقمي عليه واكتفت بأنه أمر يخرج عن حدود اختصاصها ! مما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية بعدم تحقيق أوجه دفاع المطعون ضده حتى تنجلى وقائع المخالفة ومدى نسبتها إلى المطعون ضده ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة، مما يكون معه القرار الطعين مخالفًا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقًا وصدقًا، وأسسته هذه المحكمة على عمد راسخة من البنيان القانوني السديد وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.
صدر هذا الحكم و تلى علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 9 ذو القعدة سنة 1442 هجريًا، الموافق 19/6/2021 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

الطعن 663 لسنة 31 ق جلسة 6 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 176 ص 884

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.

---------------

(176)
الطعن رقم 663 لسنة 31 القضائية

إجراءات. محكمة جنايات. ارتباط.
)أ) متهم بجناية وجنحة أمام محكمة الجنايات. تقدير الارتباط بين الجريمتين. مسألة موضوعية. فصل الجنحة وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. بيان أسباب قرار الفصل. غير لازم. المادة 383 أ. ج.
)ب) قاعدة المادة 383 أ. ج. تنظيمية. لا بطلان على مخالفتها.
)جـ) تعدد الجرائم. ارتباط المادة 32/ 2 عقوبات. آثاره. متى ينظر إليها؟ عند الحكم بالعقوبة في الجريمة الأشد دون البراءة منها.

----------------
1 - ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادا إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لمحكمة الجنايات إذ أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية - ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط - أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها، وهى إذ تقرر ذلك غير ملزمة ببيان الأسباب التي بنت عليها قرارها بفصل الجنحة عن الجناية.
2 - القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات المشار إليها في المادة 331 من ذلك القانون.
3 - من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم المتهمون الثلاثة: أحدثوا عمدا بالمجنى عليه الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية مع سبق الإصرار ولم يكونوا يقصدون من ذلك قتله إلا أن الضرب أفضى إلى موته. والمتهم الأول: أحدث عمدا بالمجنى عليها الثانية الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وباقي المتهمين من الرابع إلى العاشر ارتكبوا جنح الضرب مع سبق الإصرار المبينة بقرار الاتهام. وكذلك المتهمون جميعا دخلوا عقارا بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 236/ 1و2 و 241/ 1و2 و 242/ 1و2 و 369/ 1و2 من قانون العقوبات. وقد ادعي كل من ورثة المجني عليه الأول والمجني عليها الثانية قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قررت فصل الجناية عن الجنح المقدمة معها وقصر نظر الدعوى على تهمة الجناية المسندة للمتهمين الثلاثة الأول "المطعون ضدهم". ثم قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية الموجهة لهم وبإلزام رافعيها مصروفاتها فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة - وقد قدم المطعون ضدهم وآخرون إليها لمحاكمتهم في جناية الضرب المفضي إلى الموت وجنح ضرب ارتكبوها - أصدرت قرارها بفصل الجناية عن الجنح المقدمة معها وقصرت نظر الدعوى على تهمة الجناية المسندة إلى المطعون ضدهم ثم قضت ببراءتهم، وتقول النيابة العامة إن حق محكمة الجنايات في فصل الجنح عن الجناية وتقرير قيام الارتباط بين الجنحة المحالة إليها مع الجناية ليس حقا مطلقا، إذ الثابت أن المتهمين الثلاثة المطعون ضدهم لم يقتصر اتهامهم على جناية الضرب المفضي إلى الموت بل إنهم محل اتهام بارتكاب جنح ضرب ارتبطت بواقعة الجناية برابطة الإصرار السابق على الاعتداء وقد وقعت جميعها في زمان ومكان واحد ولسبب واحد، وأنه لما كان الارتباط لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنها إلا عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأشد عملا بحكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات فإنه يكون من المتعين أن تفصل فيها محكمة واحدة وهى المحكمة التي تملك الحكم في الجريمة ذات العقوبة الأشد، فما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تجزئ الدعوى على نحو ما فعلت مما يعتبر تخليا منها عن الفصل في جنح خصها القانون بنظرها وأخرجها من سلطة محكمة الجنح لارتباطها بجناية، ولكن يكون لقرار الفصل الذي أصدرته محكمة الجنايات من أثر إلا التزام محكمة الجنح بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الجنح المحالة إليها، وبذلك تكون محكمة الجنايات قد أغفلت الفصل في جانب من الطلبات المعروضة عليها مما يعتبر سببا في بطلان الحكم.
وحيث إن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادا إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية - ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط - أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها وهى إذ تقرر ذلك غير ملزمة ببيان الأسباب التي بنت عليها قرارها بفصل الجنحة عن الجناية. ولما كانت المحكمة قد أثبتت في محضر جلسة المحاكمة أنها قررت فصل جنحة الضرب المسندة إلى المطعون ضدهم وباقي المتهمين عن جناية الضرب المفضي إلى الموت المسندة إلى الأولين ثم مضت المحكمة بعد ذلك في نظر الجناية، ولم تبد النيابة اعتراضا على الفصل ودون أن تثير ما ورد في طعنها عن وجود ارتباط بين الجناية والجنح قد يؤثر على الحكم في الدعوى، فإن ما تثيره النيابة في هذا الطعن لا يكون له محل، لأن القاعدة التي أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليه في المادة 331 من ذلك القانون - على أنه في خصوص هذه الدعوى، فقد قضت المحكمة ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الجناية المسندة إليهم، ومن المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة.
وحيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1157 لسنة 26 جلسة 24 /12 /1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 357 ص 1299

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.

-------------

(357)
القضية رقم 1157 سنة 26 القضائية

)أ) ارتباط. عقوبة.

ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة. حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة.
)ب) حكم "تسبيب كاف" ضرب.

عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي. لا عيب.

----------------
1 - ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
2 - عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب أحمد حسن حبارير بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ولا يستطيع تقدير مداها وهي فقد جزء من العظم المقدمي لن يملأ بنسيج عظمي مما يعتبر نقطة ضعف تعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محمياً بالعظام والتي تقلل من كفاءته على العمل ومن سعادته وهنائه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. وادعى أحمد حسن حبارير بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم علي محمد أحمد الشهير بالديك بالسجن لمدة ثلاث سنين وإلزامه بأن يدفع لأحمد حسن حبارير "المدعي بالحق المدني" مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في ذلك إن الحكم صدر ونفذ دون أن يقترن صدوره وتنفيذه باسم الأمة ولا يزيل هذا البطلان أن تكون الأسباب قد صدرت باسم الأمة، هذا فضلاً عن أن رئيس المحكمة وكاتبها لم يوقعا على كل صحيفة من صحف محضر الجلسة، واكتفيا بالتوقيع على الصحيفة الأخيرة منه وهو ما يخالف ما أوجبته المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية، يضاف إلى ذلك أن المحكمة فصلت الجنحة عن الجناية وكان ينبغي أن تنظر الدعوى بالنسبة للجريمتين معاً وتوقع عقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما وذلك لأن ارتكابهما إنما كان لغرض واحد وقد ترتب على فصل الجريمتين إخلال بحق المتهم في الدفاع إذ فوجئ في مستهل الجلسة بإحالته على محكمة الجنح بالنسبة للجنحة، وأخيراً يعيب الطاعن على الحكم إغفال ذكر تاريخ الكشف على المصاب بواسطة الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كان هذا التاريخ سابقاً أم لاحقاً لحصول الاعتداء.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه مدون في أوله أنه صدر "باسم الأمة" ومؤرخ بتاريخ اليوم الذي حصل النطق به فيه، ولما كان إثبات ذلك كافياً لتحقق الشرط الذي نص عليه الدستور وأوجب به أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - لما كان ذلك وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور التي تخضع لتقدير المحكمة ولا ضرر على المتهم من ذلك في دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما في ذلك ما تعلق منها بالجنحة، كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة، إذا تبين من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة - لما كان ذلك وكانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صحيفة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحضر قد جاء مخالفاً لما حصل فعلاً، لما كان ذلك وكان الواضح مما أثبته الحكم أن المجني عليه أصيب بضربة عصا في رأسه وأن الطبيب الشرعي كشف عليه ووصف هذه الإصابة في تقريره وقرر أنه تخلف للمصاب بسببها عاهة مستديمة ولم ينازع الطاعن أمام محكمة الموضوع في تخلف العاهة عن الإصابة مما مفاده بطريق اللزوم أن الضرب كان سابقاً على عرض المصاب على الطبيب فإن عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي لا يعيبه، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 438 لسنة 42 ق جلسة 29 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 193 ص 855

جلسة 29 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود الغمراوي، ومحمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.

-----------------

(193)
الطعن رقم 438 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) ارتباط. عقوبة: "عقوبة الجرائم المرتبطة". ضرب: "ضرب بسيط". "ضرب أفضى إلى موت". محكمة الموضوع: "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". نقض: "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". "الحكم في الطعن". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". حكم: "تسبيبه. تسبيب معيب".
(أ) الارتباط بين الجرائم. تقدره. في الأصل محكمة الموضوع. حد ذلك؟
كون الواقعة. كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط. خطأ قانوني يوجب تدخل محكمة النقض.
(ب) معاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط بالرغم مما تنبئ عنه الواقعة. كما أثبتها الحكم. من قيام الارتباط الوارد في المادة 32/ 2 بينهما. خطأ. وجوب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.
(جـ) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع: "سلطتها في تقدير قيام الدفاع الشرعي. "حكم": تسبيبه تسبيب غير معيب. نقض: أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. تفصل فيها محكمة الموضوع بلا معقب ما دام استخلاصها سائغا. عدم جواز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض.
(د) محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم.

-----------------
1 - أنه وأن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها، فان ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
2 - متى كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم على نحو ما سلف من أن الجريمتين قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإن ذلك كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة إلى الطاعن.
3 - الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي إلى ما انتهى إليه. ومتى كان النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفضه.
4 - لمحكمة النقض عملا بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 مايو سنة 1969 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: (أولا) أحدث عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابات أفضت إلى موته. (ثانيا) أحدث عمدا بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرير لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 236/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 2 ديسمبر سنة 1969، وادعى والد المجنى عليه مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1971 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة العفيفي مصيلحي السيد بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وإلزامه أن يدفع للمدعى المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ جنيه مقابل أتعاب المحاماة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي إذ ثبت قيام منازعات بينه وبين أسرة المجنى عليهما بشأن الحديقة التي اشترى ثمارها انتهت بتمكينه من البقاء بها وفى مساء يوم الحادث وكان الطاعن بمفرده بالحديقة فوجئ بالمجنى عليهما وثلاثة من شباب الأسرة بالحديقة وقد قدموا إليه يسبونه ويمسكون به ويطردونه من أرضه فتوهم أنهم ينوون قتله فقام بضرب المجنى عليهما بمطواة دفاعا عن نفسه وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه بما يخالف الفهم الصحيح لشروط قيام حالة الدفاع الشرعي ورد عليه بما لا يؤثر على جوهره، كما أغفل الحكم تقدير الظروف التي كانت تحيط بالطاعن وقت الحادث مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليهما واثنين آخرين كانوا بالحديقة المملوكة لوالد المجنى عليه الأول والتي اشترى الطاعن ثمارها وبها منزل يتوسط تلك الحديقة يخص مالكها - يستذكرون دروسهم وأن الطاعن أراد طردهم من الحديقة فلما رفضوا أخرج سكينا من جيبه وطعن بها ذلك المجنى عليه في صدر فسقط على الأرض وتوفى على الأثر وحين حضر المجنى عليه الآخر بعد ذلك وحاول الإمساك بالطاعن ضربه بالسكين فأحدث إصاباته. وكان الحكم قد أورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن أمام النيابة وبجلسات المعارضة في أمر حبسه وما ثبت من المعاينة ومن التقارير الطبية الابتدائية والشرعية ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي ورد عليه وفنده قائلا "أولا: أن المتهم (الطاعن) لم يذكر أن أحدا من شهود الإثبات أو المجنى عليه (الأول) كان معه سكين عندما سئل لأول مرة بمحضر جمع الاستدلالات كما أنكر عند سؤاله أمام النيابة في البداية أنه قابل هؤلاء الشهود ثم عاد وقرر أن..... ومعه خمسة عشر شخصا منهم هؤلاء الشهود والمجنى عليه كانوا موجودين بالمشاجرة ولم يذكر أن أحدا من المجنى عليهما ضربه وان ادعى أن عبد العظيم خلف هو الذي ضربه بقبضة يده. (ثانيا) أنه قرر في طلب المعارضة في أمر حبسه أن السكين كانت مع القتيل محمد عبد الوهاب خلف ولما سئل أمام النيابة مرة أخرى قرر أنه أخذها من محمد حامد خلف ولم يذكر أن عبد العظيم خلف كان موجودا مع الخمسة أشخاص الذين ادعى أنهم أوقعوه على الأرض. (ثالثا) أنه قرر أن هؤلاء الخمسة الذين أوقعوه على الأرض انهالوا عليه بالضرب بالعصى وبقبضة اليد والرأس ولم توجد به سوى إصابات بسيطة لاحظها رئيس النقطة ووكيل النيابة وأثبتها الكشف الطبي المتوقع عليه وهى عبارة عن كدمة راضة بالشفة العليا وسحجات بسيطة بالخد الأيمن وتحدث من جسم صلب راض ولو صحت روايته هذه لوجدت به إصابات متعددة بأجزاء أخرى من جسمه كما أن التقرير الطبي المتوقع عليه نفى أن إصابته تحدث عن سكين مما يكذب ادعاءه أخيرا بأن المجنى عليه محمد عبد الوهاب خلف أو المجنى عليه محمد حامد خلف كان معه سكين وضربه بها. (رابعا) أن المتهم قرر أنه ذهب إلى النقطة من تلقاء نفسه وقابله هناك شيخ الخفراء ووضعه في حجرة بها في حين أن الثابت من أقوال شيخ الخفراء بمحضر جمع الاستدلالات وشهادته أمام النيابة أنه علم بالحادث فأخذ يبحث عن المتهم وقابله بالطريق وأخذه إلى النقطة وقد اعترف المتهم في النيابة أن شيخ الخفراء قابله في الطريق ثم حاول بعد ذلك إنكار هذه الواقعة وقرر أنه قابله بالنقطة ولو صحت روايته من أنه أخذ منهم السكين لذكر ذلك لشيخ الخفراء عندما قابله ولم يذكر هذا الأخير شيئا من ذلك. (خامسا) بأنه قرر أنه ألقى بالسكين إليهم بعد أن قام من الأرض ولو صح ذلك لوجدت بمكان الحادث ولأخذها أحدهم وقدمها لرجال الشرطة والنيابة كما أن طبيعة الأمور تقضى إذا صحت الرواية التي يدعيها بأن يأخذ السكين معه ويقدمها لشيخ الخفراء الذي قابله أو لرئيس النقطة بعد توصيله إليها. (سادسا) أنه لو صحت جدلا دعوى المتهم من وجود السكين مع المجنى عليه محمد عبد الوهاب أو محمد حامد خلف وكانوا قد أوثقوه هم الخمسة لضربوه بها ولو وجدت به إصابة أو إصابات قطعية ولم يثبت التقرير الطبي وجود أية إصابة من آلة حادة كالسكين فضلا عن أنه لو صحت روايته وهم خمسة أشخاص وفى رواية أخرى له خمسة عشر شخصا لما أمكنه أخذ السكين أو الإفلات منهم". ثم استطرد الحكم قائلا "وحيث إن المحكمة لذلك تطرح دفاع المتهم بعدم ثبوت وقوع أى خطر حال على نفسه أو ماله أو وجود أسباب معقولة على اعتقاده بوجود مثل هذا الخطر حتى يباح له ضرب المجنى عليه بالسكين في صدره على هذه الصورة التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية أو ضرب المجنى عليه محمد حامد خلف بالسكين في ذراعه وظهره وقد قرر هذا الأخير بأنه ضرب المتهم بقبضة يده في وجهه عندما اعتدى عليه بالسكين عندما حاول الإمساك به على أثر طعنه المجنى عليه محمد عبد الوهاب خلف وتطمئن المحكمة كل الاطمئنان إلى رواية شهود الإثبات للواقعة على الصورة السالف بيانها ويبين منها إنه هو البادئ بالعدوان" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويكفى لتقدير ما انتهى إليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي طالما أنه خلص - بما له أصل في الأوراق - أنه هو الذي بدأ بالعدوان إذ الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام استدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك فان منعى الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين رفض الطعن موضوعا. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم على نحو ما سلف من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى. لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة إلى الطاعن عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

الجمعة، 4 فبراير 2022

القضية 9 لسنة 28 ق جلسة 4 / 11 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 71 ص 719

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنـور رشـاد العاصي وإلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

--------------------

(71)

القضية 9 لسنة 28 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية – نطاقها – المصلحة الشخصية المباشرة – تطبيق.
نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به. أثره.

(2) ضريبة عامة – سلطة تشريعية.
السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة في كل ما يتصل ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها، فيجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون.

(3) ضريبة عامة – دستور (المادة 38) – عدالة اجتماعية.
يتعين على السلطة التشريعية عند إقرارها لتشريع ضريبي أن تتخذ من العدالة الاجتماعية – وعلى ما تنص عليه المادة (38) من الدستور – مضمونا وإطارا.

(4) ضريبة عامة – اقتضاء دينها – جزاء.
لا يجوز أن تعمد الدولة – استيفاء لمصلحتها في اقتضاء دين الضريبة – إلى تقرير جزاء على الإخلال بها، يكون مجاوزا – بمداه أو تعدده – الحدود المنطقية التي يقتضيها صون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلوا وإفراطا.

(5) عدالة – مفهومها – منظورا اجتماعي.
المقصود بالعدالة ينبغي أن يتمثل فيما يكون حقا وواجبا سواء في علائق الأفراد فيما بينهم، أم في نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دوما تحديدها من منظور اجتماعي.

(6) جزاء – تعدده – ملاءمته.
الأصل في صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما يخرجها عن موازين الاعتدال.

(7) ضريبة – أداؤها – تهرب – تنفيذ عيني.
الإلزام بأداء الضريبة واجبا في كل الأحوال باعتباره من قبيل التنفيذ العيني.

(8) ضريبة إضافية – الهدف من إقرارها.
يهدف المشرع من النص على الضريبة الإضافية أمرين: أولهما: تعويض الخزانة العامة عن التأخير في تحصيل الضريبة في الآجال المحددة لها قانونا، وثانيهما: ردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها.

(9) دعوى دستورية – حكم بالرفض – أثره.
قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى طعنا على الضريبة الإضافية، حال التراخي في توريد الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة – الوصول إلى النتيجة ذاتها يكون أوجب في حالة التهرب الضريبي.

(10) مبدأ خضوع الدولة للقانون – مؤداه.
مؤدى هذا المبدأ على ضوء مفهوم ديمقراطي ألا تخل التشريعات بالحقوق والضمانات التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية.

-----------------

1 - نطاق الدعوى يتحدد في ضوء طلبات المدعي, وما دفع به أمام محكمة الموضوع, وبهذا النطاق وحده تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة.

2 - السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين بأدائها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضاً عليها، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية، ليحيط بها في إطار من قواعد القانون العام، متخذاً من العدالة الاجتماعية ـ وعلى ما تنص عليه المـادة (38) من الدستور ـ مضموناً وإطاراً.

3 - يتعين على السلطة التشريعية عند إقرارها لتشريع ضريبي أن تتخذ من العدالة الاجتماعية - وعلى ما تنص عليه المـادة (38) من الدستور ـ مضموناً وإطاراً، وهو ما يعني بالضرورة أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين بها وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحقيقها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها، بما مؤداه: أن قانون الضريبة العامة، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول على إيرادها هدف مقصود منه ابتداء، إلا أن مصلحتها هذه ينبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هذا القانون فلا يكون دين الضريبة ـ بالنسبة إلى من يلزمون بها ـ متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية، ويفقدها مقوماتها.

4 - لا يجوز أن تعمد الدولة ـ استيفاء لمصلحتها في اقتضاء دين الضريبة ـ إلى تقرير جزاء على الإخلال بها، يكون مجاوزاً ـ بمداه أو تعدده ـ الحدود المنطقية التي يقتضيها صون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً، منافياً بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدال، واقعاً عملاً ـ وبالضرورة ـ وراء نطاق العدالة الاجتماعية، ليختل مضمونها بما ينافي القيود التي فرضها الدستور في مجال النظام الضريبي.

5 - قرن الدستور العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، ليكون قيداً على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص، وإنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة في تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغي أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء في علائق الأفراد فيما بينهم، أم في نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعي، ذلك أن العدالة تتوخى ـ بمضمونها ـ التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة.

6 - النصوص القانونية لا تؤخذ إلا على ضوء ما يتحقق فيه معناها ويكفل ربط مقوماتها بنتائجها، وكان الأصل في صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما يخرجها عن موازين الاعتدال، وألا يتعلق جزاء منها بغير الأفعال التي تتحد خواصها وصفاتها، بما يلائمها، فلا يكون من أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها مما يتعين معه أن يوازن المشرع قبل تقريره للجزاء بين الأفعال التي يجوز أن يتصل بها، وأن يقدر لكل حال لبوسها، فلا يتخذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه مكامن مثالبها، بل يبتغيها أسلوباً لتقويم أوضاع خاطئة.

7 - الضريبة هي أصل جريمة التهرب وبنيانها، لذا كان الإلزام بأدائها واجباً في كل الأحوال باعتباره من قبيل الرد العيني، ذلك أن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً، فإذا صار ذلك مستحيلاً بخطأ المدين آل الأمر إلى التنفيذ بطريق التعويض.

8 - الضريبة الإضافية التي قررها المشرع بأحكام قانون الضريبة على المبيعات يستهدف بها أمرين "أولهما" تعويض الخزانة العامة عن التأخير في تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً، و"ثانيهما" ردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها - ومن ثم فإن هذا الجزاء يكون برئ من شبهة العسف والغلو.

9 - إذ كانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء برفض الدعوى طعناً على الضريبة الإضافية حال التراخي في توريد الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة في المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وهي أعمال لا ترقى إلى جريمة التهرب من الضريبة, فإن الوصول إلى النتيجة ذاتها في حال التهرب منها ـ يكون أوجب.

10 - مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه: ألا تُخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية, ومن بينها ألا تكون العقوبة متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، وألا يكون الجزاء مدنياً كان أو جنائياً مفرطاً بل يتعين أن يكون متناسباً مع الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع ـ حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح في القضية رقم 52 لسنة 2005 جنح – تهرب ضريبي – لأنه في غضون الفترة من شهر يناير سنة 1994 حتى شهر ديسمبر سنة 2000 ـ بدائرة قسم الدقي ـ محافظة الجيزة ـ بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء الضريبة المستحقة، عن نشاطه في بيع وتجارة مستلزمات الحاسب الآلي ـ خلال الفترة المشار إليها ـ وذلك بأن باع السلعة دون الإقرار عنها أو سداد الضريبة المستحقة عليها، وطلبت عقابه بالمواد (2/1، 3/1، 5، 43/1 و2، 44/2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وأثناء نظر الدعوى بجلسة 8/11/2005، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2006، أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت في ختامهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 تنص على أنه "مع عدم الإخـلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهـرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة".

وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لطلبات المدعي وما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به يكون مقصوراً على العقوبات الواردة بالنص المطعون عليه ومداها دون أن يتعداه إلى غيره من أحكام خاصة بتجريم الفعل المعاقب عليه إذ بهذا النطاق وحده تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى الراهنة.

وحيث إن الطاعـن ينعى على النص المطعـون عليه مخالفته لنص المادة (38) من الدستور لأسباب حاصلها أن العقوبات المتعددة التي وردت به قد جاءت مفرطة ومبالغاً فيها، ومناهضة لروح العدالة التي يقوم عليها النظام الضريبي، كما يؤدي إلى الانتقاص من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول مما قد يترتب عليه مصادرة وعاء الضريبة بالكامل بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين بأدائها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وضوابط تقادمها، وما يجوز أن يتناولها من الطعون اعتراضاً عليها، ونظم خصم بعض المبالغ أو إضافتها لحسابها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة عدا الإعفاء منها إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبي في جمهورية مصر العربية، ليحيط بها في إطار من قواعد القانون العام، متخذاً من العدالة الاجتماعية ـ وعلى ما تنص عليه المـادة (38) من الدستور ـ مضموناً وإطاراً، وهو ما يعني بالضرورة أن حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين بها وفق أسس موضوعية، يكون إنصافها نافياً لتحقيقها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها، بما مؤداه أن قانون الضريبة العامة، وإن توخى حماية المصلحة الضريبية للدولة باعتبار أن الحصول على إيرادها هدف مقصود منه ابتداء، إلا أن مصلحتها هذه ينبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها مفهوماً وإطاراً مقيداً لنصوص هذا القانون فلا يكون دين الضريبة ـ بالنسبة إلى من يلزمون بها ـ متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية، ويفقدها مقوماتها. ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك ـ استيفاء لمصلحتها في اقتضاء دين الضريبة ـ إلى تقرير جزاء على الإخلال بها، يكون مجاوزاً ـ بمداه أو تعدده ـ الحدود المنطقية التي يقتضيها صون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً، منافياً بصورة ظاهرة لضوابط الاعتدال، واقعاً عملاً ـ وبالضرورة ـ وراء نطاق العدالة الاجتماعية، ليختل مضمونها بما ينافي القيود التي فرضها الدستور في مجال النظام الضريبي.

وحيث إن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، ليكون قيداً على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص، وإنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة في تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغي أن يتمثل فيما يكون حقاً وواجباً سواء في علائق الأفراد فيما بينهم، أم في نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دوماً تحديدها من منظور اجتماعي، ذلك أن العدالة تتوخى - بمضمونها ـ التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة.

وحيث إنه من المقرر في قضـاء هذه المحكمـة أن النصوص القانونية لا تؤخذ إلا على ضوء ما يتحقق فيه معناها ويكفل ربط مقوماتها بنتائجها، وكان الأصل في صور الجزاء ألا تتزاحم جميعها على محل واحد بما يخرجها عن موازين الاعتدال، وألا يتعلق جزاء منها بغير الأفعال التي تتحد خواصها وصفاتها، بما يلائمها، فلا يكون من أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها مما يتعين معه أن يوازن المشرع قبل تقريره للجزاء بين الأفعال التي يجوز أن يتصل بها، وأن يقدر لكل حال لبوسها، فلا يتخذ من النصوص القانونية ما تظهر فيه مكامن مثالبها، بل يبتغيها أسلوباً لتقويم أوضاع خاطئة.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ كانت الجزاءات الواردة في النص المطعون عليه تنقسم إلى قسمين رئيسيين في ضوء الأغراض التي توخاها المشرع من تقريرها أولهما:ـ 1ـ عقوبات جنائية بحتة هي الحبس والغرامة وقد استهدف المشرع من تقريرها تحقيق الردع العام والخاص، والأخير يتحقق بحرمان الجاني من حريته أو من جزء من ملكه، وهو الإيلام المقصود من العقوبة بوجه عام، فهما عقوبتان جاءت كل عقوبة منها ذات حدين أدنى وأقصى يعمل القاضي سلطته في إيقاع القدر المناسب منها في كل حالة على حدة، ومن ثم تكون هاتان العقوبتان قد جاءتا متناسبتين مع الفعل المنهي عنه، وفقاً لما رآه المشرع محققاً للفائدة الاجتماعية المبتغاة، وفي إطار سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق، كما جاءت العقوبتان بالقدر اللازم لحمل المدين بدين الضريبة على الإقرار عن مبيعاته والوفاء بالضريبة المستحقة في مواعيدها، من غير غلو أو إسراف، ومن ثم فإن هاتين العقوبتين لا مخالفة فيهما لحكم المادة (38) من الدستور.

وثاني تلك الجزاءات التي أوردها النص المطعون عليه هي العقوبات التي تجمع بين فكرتي الجزاء والتعويض، وهي التي أوجب النص المطعون عليه الحكم بها وتتمثل في إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة.

وحيث إن الشق الأول من العقوبة والمتعلق بأداء الضريبة أمر لا مطعن عليه إذ إن هذه الضريبة هي محور النزاع وأساسه وهي أصل جريمة التهرب وبنيانها، لذا كان الإلزام بأدائها واجباً في كل الأحوال باعتباره من قبيل الرد العيني، ذلك أن الأصل في الالتزام أن ينفذ عيناً، فإذا صار ذلك مستحيلاً بخطأ المدين آل الأمر إلى التنفيذ بطريق التعويض، ولما كان أداء الضريبة المتهرب منها هو أمر ممكن عملاً ودائماً فإن النص على وجوب الحكم بها لا يشكل مخالفة لأحكام الدستور.

أما الضريبة الإضافية فقد استهدف بها المشرع أمرين "أولهما" تعويض الخزانة العامة عن التأخير في تحصيل الضريبة عن الآجال المحددة لها قانوناً، و"ثانيهما" ردع المكلفين بتحصيل الضريبة عن التقاعس في توريدها للمصلحة، وحثهم على المبادرة إلى إيفائها، ومن ثم فإن هذا الجزاء يكون قد برئ من شبهة العسف والغلو، وجاء متناسباً مع جسامة الفعل المنهي عنه وبعد منح الممول مهلة سداد كافية ـ وأن مناط استحقاق ضريبة المبيعات هو بيع السلعة أو أداء الخدمة بما مؤداه: أن تلك الضريبة تندمج في ثمن السلعة وتعد جزءاً منه، ولا يتصور بالتالي بيع هذه أو أداء تلك دون تحصيل الضريبة من مشتري السلعة أو متلقي الخدمة، وإلا كان المكلف متراخياً في أدائها بمحض إرادته واختياره وسواء أكانت الأولى أم الثانية فإنه يلتزم بتوريد الضريبة في الميعاد، وإلا كان عدلاً ومنطقياً تحمله بالجزاء المقرر على عدم توريدها في الميعاد المحدد قانوناً وبما لا مخالفة فيه لحكم المادتين (13، 38) من الدستور.

وإذ كانت هذه المحكمة قد سبق لها القضاء برفض الدعوى طعناً على الضريبة الإضافية حال التراخي في توريد الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة في المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وهي أعمال لا ترقى إلى جريمة التهرب من الضريبة فإن الوصول إلى النتيجة ذاتها في حال التهرب منها ـ النص المطعون عليه ـ يكون أوجب.

وحيث إن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه الحكم على الممول المتهرب بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة إذ ورد النص بعبارة "ويحكم على الفاعلين متضامنين" ولا يملك القاضي إزاء هذا الوجوب إلا أن يقضي بهذا التعويض في جميع الحالات بالإضافة إلى الجزاءات الجنائية المحددة بالنص المطعون عليه والتي تتمثل في الحبس أو الغرامة أو هما معاً لتتعامد هذه الجزاءات جميعها على فعل واحد هو مخالفة أي بند من البنود الواردة بنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والتي ورد من بينها نص البند (2) والمنسوب للمدعي مخالفته والذي يتمثل في بيع السلعة أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها، وكان مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه: ألا تُخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية ومن بينها ألا تكون العقوبة متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، وألا يكون الجزاء مدنياً كان أو جنائياً مفرطاً بل يتعين أن يكون متناسباً مع الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته.

متى كان ذلك، وكان التعويض المقرر بالنص المطعون فيه على سبيل الوجوب، إضافة إلى تعامده مع الجزاءات الجنائية التي تضمنها النص ذاته على فعل واحد وهو التهرب من أداء الضريبة العامة على المبيعات سواء كان هذا التهرب ناتجاً عن سلوك إيجابي أم سلبي، ناشئاً عن عمد أم إهمال، متصلاً بغش أم تحايل، أم مجرداً منهما، فإنه يعد منافياً لضوابط العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة ومنتقصاً بالتالي ـ دون مقتض ـ من العناصر الإيجابية للذمة المالية للممول الخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لحكم المادتين (34، 38) من الدستور.

فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.