الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 1985 لسنة 82 ق جلسة 28 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 68 ص 425

جلسة 28 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(68)
الطعن رقم 1985 لسنة 82 قضائية

(1 - 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
(1) الدعوى الاقتصادية التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه. انعقاد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه وغير المقدرة القيمة. انعقاد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية بذات المحكمة.

(2) دعوى الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها على المصنف موضوع التداعي والتحفظ على النسخ الموجودة منه والمستندات والآلات المستعملة في الطباعة تحت يد المطعون ضدها وتقدير الزيادة في الأرباح الناتجة عن الاستغلال. انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. علة ذلك.

(3) تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده. طلب ندب خبير. طلب غير قابل للتقدير. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. الطلب العارض بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء وكذا التعويض عن الأضرار الأدبية. عدم اعتباره عدولا عن الطلب الأصلي بندب الخبير. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية مهما كانت قيمته. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) قانون" تفسير القانون: التفسير القضائي".
تفسير النصوص. العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. التعرف على الحكم الصحيح للنص. مقتضاه. تقصي الغرض المرمي إليه والقصد الذي أملاه.

(5 - 9) حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال" "مخالفة الثابت بالأوراق". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: تقدير التعويض". ملكية فكرية" حق المؤلف: حق استغلال المصنف: أثر تصرف المؤلف في الحقوق المالية والأدبية للمصنف".
(5) أداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة أو داخل المنشآت التعليمية. جواز مباشرته دون إذن أصحاب حقوق المؤلف ودون مقابل أو تعويض باعتبار أن هذا الأداء يخرج عن القيود والاستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف واندراجه ضمن الرخص والإباحات. علة ذلك. اعتباره من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني مع التوسع في مفهوم الاستعمال إذا كان ضروريا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية. مناط إعمال الرخصة. تجرد الاستعمال من قصد الكسب المادي المباشر أو غير المباشر. تقدير توافر هذا القصد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

(6) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

(7) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض لانتفاء الضرر المادي الناشئ عن استغلالها حقوق الملكية الفكرية للمصنف المملوك للشركة الطاعنة في حين أن ذلك يمثل تفويت الفرصة على الشركة الأخيرة في استفادة وكيلها من تكلفة الدورات التي أعدتها المطعون ضدها لموظفيها تعظيما لأرباحها حال كونها شركة تجارية وليست منشأة تعليمية أو جهة بحثية. فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

(8) تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر. شمول التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب.

(9) قيام الطاعن الثاني مؤلف المصنف موضوع التداعي بمنح الشركة الطاعنة كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة بالمصنف بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء. أثره. عدم أحقيته في المطالبة بتلك الحقوق. انتهاء التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لمقدار التعويض المادي المستحق للشركة الطاعنة عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة استغلال الشركة المطعون ضدها للمصنف المملوك لها. لازمه. إجابة الشركة الطاعنة لطلباتها جبرا للأضرار المادية التي لحقت بها.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - إن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ، أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. وكان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون مار الذكر على أن "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. "مؤداه إنه يتعين الالتزام والتقيد بالأحكام والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها، فيما فات قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد أقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي، دون إذن منها، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها، وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة، ولتقدير الزيادة في أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبا غير قابل للتقدير؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء، وهو مبلغ 795656 جنيها، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير- على النحو السالف بيانه - حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت في الطلب الذي أبدى أخيرا، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى، والطلبات العارضة، والتدخل، الواردة في قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير، وإذ فصل الحكم المطعون في موضوع الدعوى، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لا سيما وأن الطاعن الثاني- الخصم المتدخل انضماميا للشركة الطاعنة في دعواها - لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.

5 - النص في الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه في إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية، وضمان الإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى؛ تحفيزا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين، ودون مقابل أو تعويض لهما، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية، فذلك يعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني، مع شيء من التوسع في مفهوم هذا الاستعمال، هذا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية، وذلك تشجيعا للتحصيل والبحث العلمي، ورفعا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشري المبدع، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر. وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتحمل قضاءها.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله في أسبابه من أن "الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج في تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادي أصابهما من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي "في حين أن الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، وليست جهة بحثية أو تدريسية، كما أنه من المحال أن يسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب، فضلا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى قد انتهت في تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات، وهو ما يعد في ذات الوقت تعظيما لأرباح الشركة المطعون ضدها؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع، على أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق، متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

9 - إذ كان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها، مستغلة في ذلك المصنف المملوك للطاعنين، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيها، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل لإلغاء، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية في هذا الشأن- دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه- وتقضي بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه، جبرا للأضرار المادية التي لحقت بها، وترفض ما عدا ذلك من طلبات.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة الأولى أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم "بندب خبير حسابي تكون مهمته: أولا: الانتقال إلى مقر الشركة المطعون ضدها الأولى للاطلاع على دفاترها ومستنداتها بما في ذلك ميزانيتها ابتداء من السنوات المالية 2000 - 2001 إلى حينه، والتحقق من مقدار ما حصل لها من زيادة في إيراداتها بسبب استغلالها لحقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة المتمثلة في ...... وكراسة البرامج المرفقة بها والتي تحمل عنوان "....." وذلك في تدريب موظفيها وكوادرها على أرقى أساليب الإدارة الفعالة الحديثة. ثانيا: الاطلاع على مستندات طباعة كراسة البرامج المرفقة بالمصنف والتي تحمل عنوان "......" وإثبات إضافة اسم الشركة المطعون ضدها الأولى على كل صفحة من صفحات تلك الكراسة، والتحفظ على النسخ التي ما زالت موجودة تحت يد الشركة وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة. ثالثا: سؤال المديرين والموظفين الذين خضعوا لذلك التدريب عن مدى تأثيره في تطوير نظم الإدارة داخل الشركة وأثر ذلك على زيادة إيرادات الشركة في السنوات الأخيرة". وقالت بيانا لها، إنها تمتلك كافة الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية، وكذلك الحقوق المالية الاستئثارية لأحد أهم الكتب في العالم في مجال تنمية الأشخاص والقدرات القيادية، والذي يحمل اسم "العادات السبعة للأشخاص ذوي التأثير الفعال" والكراسة المرفقة به، والتي تتضمن أهم البرامج التي ينص عليها المصنف، والذي تم إيداعه دوليا تحت رقم (.....) ومحليا تحت رقم ......، ونظرا للقيمة التجارية لهذا المصنف فقد تم تسجيل عنوانه كعلامة تجارية في غالبية دول العالم، وتم تسجيله في مصر تحت رقم ..... بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1999، وإذ تبين لها قيام الشركة المطعون ضده الأولى بعقد دورات تدريبية لموظفيها بفنادق القاهرة مستغلة المصنف المملوك للطاعنة وما تضمنه من معلومات وبرامج، وقيامها بتوزيع كراسة البرامج المرفقة بالمصنف، باعتبارها صادرة عن قسم التدريب والتطوير بالشركة المطعون ضدها، وهو ما يمثل اعتداء على حق المؤلف؛ ومن ثم كانت الدعوى. أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما مديرتا التجريب بالشركة المطعون ضدها؛ لإلزامهما بالإفصاح عما لديهما من معلومات حول قيامهما بنقل واستغلال حقوق الملكية الفكرية للشركة الطاعنة في مؤلفها وكراسة البرامج المرفقة به إلى موظفي الشركة المطعون ضدها. كما تدخل الطاعن الثاني منضما للشركة الطاعنة في دعواها، باعتباره المؤلف والمالك للمصنف المعتدى عليه، وطلب الحكم" أولا: بإلزام الشركة الطاعنة بقصر طلباته على حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعلامة التجارية المتمثلة في اسم المصنف فقط، ثانيا: إلزام الشركة المطعون ضدها بالتوقف والامتناع عن الاعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له الخاصة بالشركة الطاعنة والناشئة عن الكتاب المعنون "........." والمسجل دوليا برقم إيداع (...........) ومحليا برقم (..........)، ثالثا: إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع إليه مبلغ عشرة ملايين جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت جبرا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ندبت المحكمة لجنة من كلية التجارة جامعة عين شمس تخصص علوم الإدارة والتنمية الإدارية كخبراء في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث قيدت برقم .... لسنة 2008، ونظرت أمام الدائرة الابتدائية بها، والتي حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 2009 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة، فأعيد قيدها لديها برقم.... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة، عدلت الشركة الطاعنة طلباتها في الدعوى إلى طلب الحكم لها" أولا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها أولا: مبلغ 795656 جنيها طبقا لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء، ثانيا: مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابت الشركة الطاعنة من تشويه علامتها التجارية المسجلة برقم ..... والمتمثلة في اسم المؤلف موضوع الدعوى المعنون ......... والمحكمة بعد أن أودعت لجنة الخبراء التي أعادت المحكمة ندبها تقريرها قضت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2011 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنين مائة ألف جنيه مناصفة بينهما مع إلزامها بالتوقف عن نسخ الكتاب وكراسة التدريبات محل التداعي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئيا لما جاء بالسبب الثاني من سببي الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى في موضوع الدعوى رغم أنها وفق الطلبات الختامية فيها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك بأن مفاد النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ، أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. وكان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون مار الذكر على أن "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. "مؤداه إنه يتعين الالتزام والتقيد بالأحكام والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها، فيما فات قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد أقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي، دون إذن منها، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها، وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة، ولتقدير الزيادة في أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبا غير قابل للتقدير؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، إذ العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء، وهو مبلغ 795656 جنيها، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير – على النحو السالف بيانه – حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت في الطلب الذي أبدى أخيرا، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى، والطلبات العارضة، والتدخل، الواردة في قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير، وإذ فصل الحكم المطعون في موضوع الدعوى، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لا سيما وأن الطاعن الثاني – الخصم المتدخل انضماميا للشركة الطاعنة في دعواها - لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ استند في قضائه إلى نص المادة 171 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بقاله إن ما قامت به الشركة المطعون ضدها الأولى يخرج عن مجال الحماية القانونية لتداولها المصنف الخاص بالطاعنين في إطار المنشأة التعليمية الخاصة بها ولطلابها، في حين أن الشركة المطعون ضدها ليست جهة بحثية أو تعليمية وموظفيها لا ينطبق عليهم وصف الطلاب، وقد استغلت مصنف الطاعنين تجاريا رغما عنهما، وبالمخالفة للمادة 147 من ذات القانون، وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن "مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:- أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر" يدل على أن المشرع رغبة منه في إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية، وضمان الإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى؛ تحفيزا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين، ودون مقابل أو تعويض لهما، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية، فذلك يعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني، مع شيء من التوسع في مفهوم هذا الاستعمال، هذا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية، وذلك تشجيعا للتحصيل والبحث العلمي، ورفعا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشري المبدع، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر. وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتحمل قضاءها، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله في أسبابه من أن "الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج في تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادي أصابهما من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي" في حين أن الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، وليست جهة بحثية أو تدريسية، كما أنه من المحال أن يسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب، فضلا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى قد انتهت في تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات، وهو ما يعد في ذات الوقت تعظيما لأرباح الشركة المطعون ضدها؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال، مما يتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى، في خصوص ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، وهو صالح لذلك، ولما تقدم؛ وكان المقرر أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع، على أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق، متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وإذ كان ذلك، وكان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها، مستغلة في ذلك المصنف المملوك للطاعنين، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيها، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية في هذا الشأن - دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه - وتقضي بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه، جبرا للأضرار المادية التي لحقت بها، وترفض ما عدا ذلك من طلبات.

الطعن 9595 لسنة 82 ق جلسة 28 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 69 ص 439

جلسة 28 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-------------

(69)
الطعن رقم 9595 لسنة 82 قضائية

(1) قانون" تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم.

(2) هيئات" الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".
فوائد التأخير المحتسبة على المبالغ المستحقة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. اختلاف تاريخ احتسابها عن تاريخ احتساب مقابل الانتفاع. اتفاقهما في كل من السعر والنسبة المضافة وتاريخ الاستحقاق. م 41 من قرار رئيس الهيئة رقم 2365 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 6/ 32- 2005، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

2 - النص في المادة 41 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 بشأن إصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6/ 32- 2005 يدل على وجوب احتساب فوائد تأخير على المبالغ المستحقة للهيئة بواقع سعر الخصم المحدد للدولار بمعرفة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليها 2% بعد انتهاء مدة 90 يوم من تاريخ استحقاقها عدا مقابل الانتفاع فيتم احتساب الفائدة بذات السعر والنسبة ولكن بعد مرور 15 يوما من تاريخ استحقاقها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحتساب فوائد التأخير على المبلغ المقضي به والبالغ 34.701.73 دولار أمريكي وفقا لسعر الخصم على الدولار الأمريكي الوارد للبنك المركزي المصري دون أن يضيف نسبة 2% المقررة بموجب المادة 41 من لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة سالفة البيان، كما جعل تاريخ استحقاقها هو تاريخ صدور الحكم دون أن يعمل الأصل العام بشأن تاريخ استحقاق الفوائد وهو تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت بمدوناته أنها كانت بتاريخ 8 من يناير 2012 وهو تاريخ آخر تعديل للطلبات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة المطالبة بالفوائد التأخيرية فقط دون المطالبة بها من تاريخ استحقاقها فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم ... لسنة 3ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأداء مبلغ 24.73 دولار أمريكي قيمة المستحق على الشركة التي يمثلانها وذلك حتى 30 من يونيه 2007 وفوائد التأخير مع إلزامهما بإخلاء المساحة المخصصة للشركة والبالغة 1500 متر مربع على سند من أنه قد تم تخصيص هذه المساحة للشركة بموجب قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية وأنها قد تنازلت عن جزء منها فيما بعد وانتظمت في سداد مقابل الانتفاع المحدد للمتر المربع بواقع 7 دولار سنويا حتى توقفت عن السداد بتاريخ الأول من يناير 2006 رغم إنذارها مما أدى إلى إلغاء الموافقة الصادرة لها وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إجمالي المستحق على الشركة حتى 30 من سبتمبر 2010 مبلغ 34.701.73 "أربعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد دولار وثلاثة وسبعين سنتا" قامت الطاعنة بتاريخ 10 من ديسمبر 2011 بتعديل طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بهذا المبلغ بخلاف ما يستجد من مستحقات حتى تمام الإخلاء مع إلزامهما بإخلاء الموقع المخصص للشركة، وبتاريخ 8 من يناير 2012 عدلت الهيئة الطاعنة طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بأداء المبلغ سالف الذكر وما يستجد من مستحقات وفوائد تأخير مع الإخلاء وبتاريخ 8 من أبريل 2012 حكمت المحكمة أولا: بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا للهيئة الطاعنة مبلغ 34.701.73 دولار أمريكي والفوائد التأخيرية بواقع سعر الخصم المحدد من البنك المركزي على الدولار الأمريكي من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.
ثانيا: بإلزامهما بإخلاء الموقع البالغ مساحته 750م2 السابق الترخيص به لهما وتسليمه للطاعنة مع إلزامهما بما يستجد من مستحقات من 1 أكتوبر 2010 حتى تمام التسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقصرت طعنها على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن الفوائد وطلبت نقضه جزئيا في هذا الخصوص وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 41 من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة تلزم الشركات العاملة بهذا النظام بفوائد تأخير اتفاقية لدى التأخر في سداد ما عليها من مستحقات للهيئة الطاعنة تقدر بقيمة سعر الخصم على الدولار الأمريكي الوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليه 2% وإذ قضى الحكم المطعون فيه للطاعنة بالفوائد المستحقة على المبلغ المقضي به بواقع سعر الخصم المحدد للدولار الأمريكي دون إضافة نسبة 2% المحددة بالمادة 41 سالفة البيان كما حدد استحقاق تلك الفوائد من تاريخ صدور الحكم دون تاريخ الاستحقاق وفقا لما هو مقرر به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وإذ كان النص في المادة 41 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 بشأن إصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6/ 32 -2005 على أنه "في حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات المقررة خلال 90 يوما من تاريخ استحقاقها وكذا عدم سداد مقابل الانتفاع في خلال 15 يوم من تاريخ استحقاقه تحتسب فوائد تأخير وفقا لسعر الخصم على الدولار الأمريكي المحدد بواسطة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد من البنك المركزي المصري مضافا إليه 2% على هذه المبالغ المستحقة اعتبارا من تاريخ انتهاء هذه المدة "يدل على وجوب احتساب فوائد تأخير على المبالغ المستحقة للهيئة بواقع سعر الخصم المحدد للدولار بمعرفة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليها 2% بعد انتهاء مدة 90 يوم من تاريخ استحقاقها عدا مقابل الانتفاع فيتم احتساب الفائدة بذات السعر والنسبة ولكن بعد مرور 15 يوما من تاريخ استحقاقها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحتساب فوائد التأخير على المبلغ المقضي به والبالغ 34.701.73 دولار أمريكي وفقا لسعر الخصم على الدولار الأمريكي الوارد للبنك المركزي المصري دون أن يضيف نسبة 2% المقررة بموجب المادة 41 من لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة سالفة البيان، كما جعل تاريخ استحقاقها هو تاريخ صدور الحكم دون أن يعمل الأصل العام بشأن تاريخ استحقاق الفوائد وهو تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت بمدوناته أنها كانت بتاريخ 8 من يناير 2012 وهو تاريخ آخر تعديل للطلبات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة المطالبة بالفوائد التأخيرية فقط دون المطالبة بها من تاريخ استحقاقها فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 - وهو في حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه - ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء للهيئة الطاعنة بمبلغ 34.701.73 دولار أمريكي وفوائده التأخيرية بسعر الخصم المحدد للدولار الأمريكي والوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليه 2% وذلك من تاريخ المطالبة بها في 8 من يناير 2012 وحتى تمام السداد.

الطعن 13268 لسنة 82 ق جلسة 18 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 103 ص 648

جلسة 18 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة، وأيمن کريم.
-------------

(103)
الطعن رقم 13268 لسنة 82 القضائية

(1 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي" "الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية". قانون: "تطبيق القانون".
(1) تطبيق قانونين كليهما خاص. مقتضاه. تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود.

(2) صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقا للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص. أثره. سريان أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة. مؤداه. تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية. لازمه. ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.

(3) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارا من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر طبقا للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد. المواد 1، 4، 5 ق 6 لسنة 1997 والمواد 2، 4، 7 من لائحته التنفيذية.

(4) امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لغير غرض السكنى. مناطه. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة- عيادة طبية- لوفاة المستأجر الأصلي وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للق 51 لسنة 1981. خطأ وقصور. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسري أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية- لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعي- وقد ورد في أحكامه قيودا لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقا للعقد، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائبا عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديرا للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هي الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها، فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.

5 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم في البند ثانيا كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته في نشاط مهني "عيادة طبية" بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذي لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين في ذات مهنة مورثهم، وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلي وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلي قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب في الفترة التي أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن والمطعون ضدهم من البند رابعا إلى الأخيرة أقاموا على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2008 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1959 استأجر مورث المطعون ضدهم في البند ثانيا من مورثهم العين محل النزاع بغرض استعمالها عيادة طبية، وإذ توفى المستأجر الأصلي فقد انتهى عقد الإيجار لعدم ممارسة أحد من ورثته ذات مهنته- مهنة الطب- وأضافوا سببا جديدا هو قيام ورثة المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غرض السكني دون موافقة المالك، ومن ثم أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الطلبات. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم من البند رابعا إلى الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 127ق القاهرة، وبتاريخ 6/6/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن العين محل النزاع يمارس فيها نشاط مهني "عيادة طبية" بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الاستثنائي رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذي لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين في ذات مهنة مورثهم، وأن قيام ورثة المستأجر الأصلي بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكني دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، في حين أن الثابت بالأوراق أن تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة تم بعد وفاة المستأجر الأصلي مباشرة بالمخالفة لقانون إيجار الأماكن والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه التي اشترطت لامتداد عقد إيجار المنشأة الطبية إلى ورثة المستأجر الأصلي استمرارهم في ممارسة ذات نشاط مورثهم في العين أو التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود، ولما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسري أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية- لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعي- وقد ورد في أحكامه قيودا لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقا للعقد، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها, فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائبا عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديرا للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هي الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته, ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17ق بتاريخ 22/2/1997- وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ..." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 ..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه "والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997- اعتبارا من 9/9/1997، وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة- وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني- أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري, ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي, ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها, فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم في البند ثانيا كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته في نشاط مهني "عيادة طبية" بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذي لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين في ذات مهنة مورثهم، وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكني دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلي وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم - طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلي قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب في الفترة التي أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

الطعن 9892 لسنة 82 ق جلسة 6 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 126 ص 820

جلسة 6 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي عبد المنعم، طلبة مهنى، محمود عطا ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
--------------

(126)
الطعن رقم 9892 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن". تقادم "الدفع بالتقادم: سلطة محكمة موضوع: نظام عام"
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. توجيهه لمن كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

(2) الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي. أثره. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.

(3 ، 4) عمل" علاقة العمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام" "الحوافز: حافز الإنتاج".
(3) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. وجوب تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

(4) حوافز الإنتاج. ماهيتها. مكافأة بقصد إيجاد حافز في العمل. استحقاقها. شرطه. تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقررة له. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري. مخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة. علة ذلك. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون. أثره. مخالفة الحكم للقانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه إليهما أي طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون أي منهما خصما حقيقيا في الدعوى ولا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

2 - المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الطاعنة لا تماري في أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بالتقادم الخمسي، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.

3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

4 - المقرر أن حوافز الإنتاج لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقررة له، فإذا باشره استحق الحوافز بمقدار ما حققه من هذا العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وفق ما حصله الحكم الابتدائي- أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت أحكام صرف المزايا والحوافز والبدلات للعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية من جهة والعاملين بإدارة المطافئ التابع لها المطعون ضدهم من الأول للثالث من جهة أخرى ولم تسو بين العاملين في الإدارتين ونصت على تفاوتهم في استحقاقها لاعتبارات تتعلق باختلاف طبيعة عملهم وواجباتهم ومسئولياتهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وألزم الشركة الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري تأسيسا على أن الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من الشركة الطاعنة بضم إدارة المطافئ إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية يستوجب مساواة العاملين بكلتا الإدارتين رغم مخالفة ذلك لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، كما أن الأمر الإداري سالف الذكر لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل داخل الشركة دون المساس بطبيعة عمل كل إدارة وواجباتها ومسئولياتها ولا يخول للمطعون ضدهم من الأول للثالث الحق في المطالبة بهذه الحوافز، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة لأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.

----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم بدل طبيعة العمل وفارق "أبناط" الحافز من تاريخ صدور الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقالوا بيانا لها إنهم يعملون بإدارة المطافئ بالشركة الطاعنة والتي نقلت تبعيتها بالأمر الإداري سالف الذكر إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ورغم تعرضهم لذات المخاطر التي يتعرض لها زملاؤهم العاملين بالإدارة الأخيرة ويستحقون ذات المزايا المقررة لهم، إلا أن الطاعنة أصرت على استمرار حرمانهم منها فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 67ق الإسكندرية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري من تاريخ صدور الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه إليهما أي طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون أي منهما خصما حقيقيا في الدعوى ولا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن- بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم قضائه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 375 من القانون المدني رغم أنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الطاعنة لا تماري في أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بالتقادم الخمسي، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن لائحة نظام العاملين لديها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 563 لسنة 1995 نفاذا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية هي الواجبة التطبيق وقد حددت المادة 50 من هذه اللائحة المستحقين لبدل المخاطر ومن بينهم العاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية دون العاملين بإدارة المطافئ نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل إدارة عن الأخرى، كما أن الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 لم يتضمن أي تعديل على التوصيف الوظيفي السابق لإدارة المطافئ أو مساواتهم بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية أو صرف "أبناط" الحافز لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل مبدأ المساواة بين العاملين بالإدارتين وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في حافز الإنتاج والحافز الشهري من تاريخ صدور الأمر الإداري سالف الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له "يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون. وأن حوافز الإنتاج لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقرر له، فإذا باشره استحق الحوافز بمقدار ما حققه من هذا العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وفق ما حصله الحكم الابتدائي- أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت أحكام صرف المزايا والحوافز والبدلات للعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية من جهة والعاملين بإدارة المطافئ التابع لها المطعون ضدهم من الأول للثالث من جهة أخرى ولم تسو بين العاملين في الإدارتين ونصت على تفاوتهم في استحقاقها لاعتبارات تتعلق باختلاف طبيعة عملهم وواجباتهم ومسئولياتهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وألزم الشركة الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري تأسيسا على أن الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من الشركة الطاعنة بضم إدارة المطافئ إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية يستوجب مساواة العاملين بكلتا الإدارتين رغم مخالفة ذلك لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، كما أن الأمر الإداري سالف الذكر لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل داخل الشركة دون المساس بطبيعة عمل كل إدارة وواجباتها ومسئولياتها ولا يخول للمطعون ضدهم من الأول للثالث الحق في المطالبة بهذه الحوافز، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة لأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.