الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - نسبية أثر الطعن




إحالة الحكم الاستئنافى على منطوق الحكم الابتدائى الباطل لقصور أسبابه. بطلان الحكم الاستئنافى.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية لا يجيز نقضه بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى ولم يكن طرفا فى الحكم المطعون فيه ولو كان العيب الموجب للنقض متصلا بالمتهم المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لا يستفيد المدعي بالحق المدني من طعن النيابة العامة, إذ أن نقض الحكم في هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية, وتكون هذه الدعوى هى التي أعيد طرحها على محكمة ثاني درجة دون الدعوى المدنية.الحكم كاملاً





الطعن 1359 لسنة 81 ق جلسة 6 / 3 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم , عابد إبراهيم راشد أحمد محمود شلتوت , سامح مروان نواب رئيس المحكمة

 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام حسين الجيزاوى .

وأمين السر السيد / حسين بدرخان .

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1263 لسنة 2010 مركز كفر الشيخ والمقيدة بالجدول الكلى برقم 511 لسنة 2010 .
بوصف أنه في يوم 31 من يناير لسنة 2010 بدائرة مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ .
أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين ( حشيش , ناتج تجفيف نبات البانجو ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أحرز بدون ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " مستخدماً إياه في تقطيع الجوهرين المخدرين موضوع التهمة الأولى .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 22 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1 , 2 , 7/1 , 34/1 بند أ , 42 /1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 سنة 1977 , 122 سنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم الأول وقرارى وزير الصحة رقمي 46 سنة 1997 , 269 سنة 2002 والمواد 1/1 , 25 مكرراً/ 1 , 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 سنة 1978 , 165 سنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 سنة 2007 مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات .
بمعاقبة أحمد عبد المنعم محمد الشامى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وبمصادرة المبلغ النقدى والسلاح الأبيض .
فطعن المحكوم عليه بشخص من السجن في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من نوفمبر سنة 2010
وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في 4 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... ( المحامى ) .
والثانية في 15 من يناير سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... ( المحامي ) .
---------------

" المحكمة "

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين " حشيش , نبات القنب " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد أخطأ في تطبيق القانون , ذلك ، بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من وكيل النيابة الذى أصدره , غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن خلو الإذن من توقيع مصدره لا يبطله مادام الثابت أنه حرره كتابة بخطه وهو غير سديد لا يتفق وصحيح القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة عليها عرض إلى الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع وكيل النيابة الذى أصدره ورد عليه في قوله " أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً يجب عليه الإذن وكان الثابت من مطالعة الأمر بالتفتيش أنه مدون بصدره اسم وكيل النيابة مصدره وثابت من مذكرة وكيل النيابة مصدره لأنه هو مصدره وأن جميع البيانات المدونة به صحيحة صادرة منه وحرر بمعرفته ولا يوجد به ثمة تغيرات أو تلاعب وأنه أصدره بخط يده وإن فاته سهواً التوقيع في نهايته وعليه يضحى الدفع قائم على غير سند جدير بالرفض " . وما قاله الحكم في ذلك ، غير سديد في صحيح القانون , ذلك ، أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره ،لأن من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون – الآمرون منهم والمؤتمرون – بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من نتائج . ولما كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب , فإن ذلك ، يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه . وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عارياً لا يفصح عن شخص مصدره وصفته , ذلك ، لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً , ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد منها أو بأى طريق من طرق الإثبات , ومن ثم فإنه لا يغنى عن ذلك ، أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها , مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه . لما كان ذلك ، , وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه من وكيل النيابة قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله وهو ما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة مادام الاتهام – على ما هو مثبت من مدونات الحكم – قائماً على هذا الدليل وحده . وذلك ، عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدرين والسلاح الأبيض المضبوطين .

الطعن 21332 لسنة 88 ق جلسة 12 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 54 ص 655

جلسة 12 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل ، علي نور الدين الناطوري وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
--------------
(54)
الطعن رقم 21332 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تهريب المهاجرين .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
إثارة الدفع بعدم توافر أركان الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما وانتفاء صلته بهما وصلاحية وحدته البحرية للإبحار أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
مثال لبيان واقعة الدعوى في جريمتي تأسيس جماعة إجرامية منظمة بهدف تهريب المهاجرين والشروع في تهريبهم ومنهم طفلان باستخدام سفينة في غير الغرض المخصص لها من أجل الحصول على منفعة مادية وتسيير ربان لوحدة بحرية مصرية بغير ترخيص .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن في اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وتحريات الشاهد الثاني . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تهريب المهاجرين . مأمورو الضبط القضائي" اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
تفتيش الطاعن والسفينة قيادته أثناء إبحاره بها وفيها من أراد تهريبهم من المهاجرين بمعرفة ضابط صف بمكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بدائرة اختصاصه . صحيح . النعي بانتفاء صفة الضبطية القضائية عنه . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( أن المتهمين ألفوا جميعاً تشكيلاً فيما بينهم بغية تهريب من يريد الهجرة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة مستغلين سعيهم إلى مستقبل أفضل وتحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة بعد أن أوهموهم بالخروج من البلاد بطريقة مشروعة ومساعدتهم لدخول أوروبا حيث الرزق الوفير عابثين بالمخاطر التي سوف تواجههم والتي قد تودي بأرواحهم بعد أن سلبوا أموالهم ، فقام كل من المتهمين الثالث والرابع بجلب المجني عليهم إلى المتهمة الثانية على أنها صاحبة شركة سفريات فتقابلت معهم وأقنعتهم بقدرتها على تسفيرهم ، وحصلت على مبالغ مالية كبيرة من كل منهم ، واصطحبتهم إلى مدينة .... ، وقابلتهم بالمتهم الأول صاحب العائمة " المركب .... " والذي طلب منهم سرعة الانتقال إلى المارينا وشراء كمية كبيرة من الأطعمة والمشروبات ، وذلك لأن وجهتهم ستكون إلى دولة .... ، ومنها إلى .... ، وسوف يستغرق السفر مدة طويلة من عشرين يوماً إلى شهر فاستجابوا لطلباته وقاموا بشراء كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات وتوجهوا إلى المارينا وركبوا العائمة " المركب المشار إليها ملك المتهم الأول " حيث انتظر الأخير فترة بحجة قيامه باستخراج تصاريح ضرورية ، وفي يوم .... حاول المتهم الأول / .... الخروج من المارينا بالعائمة المشار إليها وبصحبته كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، إلا أنه تم ضبطه بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود بــ .... ، وثبت من معاينة النيابة العامة للعائمة " المركب المسماة .... " أن مقصورتها تتسع لجميع الأفراد المضبوطين في الواقعة ، كما ثبت بمعاينة الإدارة العامة للتفتيش البحري بــ .... للعائمة المشار إليها مطابقة الوحدة وصلاحيتها فنياً للإبحار بعد انتهاء إجراءات الشطب من السجلات المصرية لرفع العلم الأجنبي عليها ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة والإدارة العامة للتفتيش البحري للوحدة البحرية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رُتب عليها ، ولما كانت واقعة الدعوى على الوجه الذي استظهره الحكم وأقام الأدلة على صحته تتكون بها العناصر القانونية لجريمتي تأسيس جماعة إجرامية منظمة مع تعدد الجناة بهدف تهريب المهاجرين والشروع فيه ومنهم طفلان مع تهديد حياتهم وباستخدام سفينة في غير الغرض المخصص لها ومن أجل الحصول على منفعة مادية - وبصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها بغير ترخيص - واللتين دين الطاعن بهما تطبيقاً للمواد 5 ، 6 ، 7 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمواد 1 ، 2 ، 7 ، 20 /1 من القانون 232 لسنة 1989 المعدل ، وتجزئ في الرد على دفاعه بعدم توافرهما في حقه وانتفاء صلته بهما ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الصدد والقول باستخراج تصاريح الرحلة البحرية وصلاحية وحدته للإبحار أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة ، وحصلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشاهد الثاني ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد والتفات الحكم عن دفاعه ومستنداته الواردة بأسباب طعنه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن والسفينة قيادته تما أثناء إبحاره بها وفيها من أراد تهريبهم من المهاجرين خلسة وفي غير الأوقات المحددة بمعرفة عريف مجند - ضابط صف – بمكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بــ .... وفي دائرة اختصاصه والذي يتمتع بصفة الضبط القضائي ، وكان يمارس اختصاصاً أصيلاً طبقاً للقانون رقم ١١٤ لسنة 1953 والمادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وله عملاً بالمادة ٢٠ من القانون الأخير تفتيش الداخلين والخارجين في دائرة اختصاصه دون اشتراط توافر قیود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، ويصح الاستدلال بالدليل الناتج عن هذا التفتيش أمام المحاكم ، لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ومن ثم فإن تفتيش الطاعن وسفينته يكون صحيحاً ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) 2- .... 3- .... 4- .... بأنهم :
المتهمون جميعاً : أسسوا جماعة منظمة الغرض منها تهريب المهاجرين خارج البلاد شرعت في تهريب كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... وكان من بينهم طفلين وهما / .... ، .... وكان من شأن ذلك تعريض حياتهم للخطر وذلك بنقلهم باستخدام سفينة " المركب المسماة .... " بالمخالفة للغرض المخصص لها بقصد الحصول على منفعة – مبالغ مالية – من المهاجرين سالفي الذكر إلا أنه قد خاب جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن حرس الحدود من ضبطهم داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول : بصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها وهي لا تحمل ترخيص ملاحة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6/1 ، 2 بند 1 ، 5 ، 6 ، 8 ، 7/1 بند 1 ، 5 ، 17 من القانون رقم 82 لسنة 2016 والمواد 1 ، 2 ، 7 ، 20/1 من القانون 232 لسنة 1989 المعدل ، بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تأسيس جماعة إجرامية منظمة بهدف تهريب المهاجرين والشروع في تهريب المجني عليهم ومنهم طفلان مستخدماً في ذلك سفينة في غير الغرض المخصص لها من أجل الحصول على منفعة مادية مما هدد حياتهم وبصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه التفت عن دفاعه بانتفاء أركان الجريمتين الأولى والثانية اللتين دانه بهما وانتفاء صلته بهما ، معرضاً عن أقوال والد الطفل بالتحقيقات من أن المتهمة الثانية هي التي تقاضت منه المبالغ المسددة كمقابل للرحلة ، وأن اتفاقه كان مع المتهمين الثالث والرابع ، وعن مستنداته التي تظاهر دفاعه ودالة على استخراج تصاريح الرحلة وصلاحية وحدته البحرية للإبحار ، وعوّل الحكم في إدانته على تحريات الشاهد الثاني رغم عدم صلاحيتها ، واطرح بما لا يصلح دفعه بعدم جديتها وتناقضها مع أقوال شهود الإثبات ، ودفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم تمتع مجريهما بصفة الضبطية القضائية ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( أن المتهمين ألفوا جميعاً تشكيلاً فيما بينهم بغية تهريب من يريد الهجرة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة مستغلين سعيهم إلى مستقبل أفضل وتحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة بعد أن أوهموهم بالخروج من البلاد بطريقة مشروعة ومساعدتهم لدخول أوروبا حيث الرزق الوفير عابثين بالمخاطر التي سوف تواجههم والتي قد تودي بأرواحهم بعد أن سلبوا أموالهم ، فقام كل من المتهمين الثالث والرابع بجلب المجني عليهم إلى المتهمة الثانية على أنها صاحبة شركة سفريات فتقابلت معهم وأقنعتهم بقدرتها على تسفيرهم ، وحصلت على مبالغ مالية كبيرة من كل منهم ، واصطحبتهم إلى مدينة .... ، وقابلتهم بالمتهم الأول صاحب العائمة " المركب .... " والذي طلب منهم سرعة الانتقال إلى المارينا وشراء كمية كبيرة من الأطعمة والمشروبات ، وذلك لأن وجهتهم ستكون إلى دولة .... ، ومنها إلى .... ، وسوف يستغرق السفر مدة طويلة من عشرين يوماً إلى شهر فاستجابوا لطلباته وقاموا بشراء كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات وتوجهوا إلى المارينا وركبوا العائمة " المركب المشار إليها ملك المتهم الأول " حيث انتظر الأخير فترة بحجة قيامه باستخراج تصاريح ضرورية ، وفي يوم .... حاول المتهم الأول / .... الخروج من المارينا بالعائمة المشار إليها وبصحبته كل من / .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، إلا أنه تم ضبطه بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود بــ .... ، وثبت من معاينة النيابة العامة للعائمة " المركب المسماة .... " أن مقصورتها تتسع لجميع الأفراد المضبوطين في الواقعة ، كما ثبت بمعاينة الإدارة العامة للتفتيش البحري بــ .... للعائمة المشار إليها مطابقة الوحدة وصلاحيتها فنياً للإبحار بعد انتهاء إجراءات الشطب من السجلات المصرية لرفع العلم الأجنبي عليها ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة والإدارة العامة للتفتيش البحري للوحدة البحرية ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رُتب عليها ، ولما كانت واقعة الدعوى على الوجه الذي استظهره الحكم وأقام الأدلة على صحته تتكون بها العناصر القانونية لجريمتي تأسيس جماعة إجرامية منظمة مع تعدد الجناة بهدف تهريب المهاجرين والشروع فيه ومنهم طفلان مع تهديد حياتهم وباستخدام سفينة في غير الغرض المخصص لها ومن أجل الحصول على منفعة مادية - وبصفته ربان لوحدة بحرية مصرية سيرها بغير ترخيص - واللتين دين الطاعن بهما تطبيقاً للمواد 5 ، 6 ، 7 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمواد 1 ، 2 ، 7 ، 20/1 من القانون 232 لسنة 1989 المعدل ، وتجزئ في الرد على دفاعه بعدم توافرهما في حقه وانتفاء صلته بهما ، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الصدد والقول باستخراج تصاريح الرحلة البحرية وصلاحية وحدته للإبحار أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة ، وحصلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشاهد الثاني ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد والتفات الحكم عن دفاعه ومستنداته الواردة بأسباب طعنه محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعن والسفينة قيادته تما أثناء إبحاره بها وفيها من أراد تهريبهم من المهاجرين خلسة وفي غير الأوقات المحددة بمعرفة عريف مجند - ضابط صف – بمكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بــ .... وفي دائرة اختصاصه والذي يتمتع بصفة الضبط القضائي ، وكان يمارس اختصاصاً أصيلاً طبقاً للقانون رقم ١١٤ لسنة 1953 والمادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية ، وله عملاً بالمادة ٢٠ من القانون الأخير تفتيش الداخلين والخارجين في دائرة اختصاصه دون اشتراط توافر قیود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية ، ويصح الاستدلال بالدليل الناتج عن هذا التفتيش أمام المحاكم ، لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ، ومن ثم فإن تفتيش الطاعن وسفينته يكون صحيحاً ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15 لسنة 43 ق الدستورية العليا "منازعة تنفيذ". جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من
محمد أحمد عبدالحميد يوسف
ضد
1- رئيس الجمهورية 2- رئيس مجلس الوزراء 3- رئيس مجلس النواب 4- وزير العدل 5- رئيس هيئة قضايا الدولة

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من مايو سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/ 5/ 2000، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من لجنة التأديب بهيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، فيما تضمنه من عزل المدعى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، حتى انتهاء الفصل في الطعن رقم 28720 لسنة 62 قضائية عليا. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى كانت قد أُقيمت ضده الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2015، أمام لجنة التأديب بهيئة قضايا الدولة، بناء على ما أسفرت عنه التحقيقات، من وجود أدلة على انضمامه، وعدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة، لحركة قضاة من أجل مصر، تولى بعضهم الزعامة والقيادة فيها، وتنظيم وحضور مؤتمرات على النحو المؤثم جنائيًّا، بموجب نصوص قانون العقوبات، فضلاً عن المخالفات التأديبية.
وبجلسة 12/ 12/ 2015، أصدرت لجنة التأديب قرارها بمعاقبته وآخرين بالعزل من وظيفته، وبناء عليه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2016 بعزله وآخرين من وظيفتهم. وقد استند حكم لجنة التأديب في حيثياته إلى صحة ما نُسب إلى المدعى.
طعن المدعى على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 28720 لسنة 62 قضائية عليا، طالبًا الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ذلك الحكم، وفى الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددًا، أصليًّا: بعدم صلاحية لجنة التأديب لنظر الدعوى التأديبية، واحتياطيًّا: بعدم قبول دعوى التأديب لانتفاء شرط المصلحة، ومن باب الاحتياط الكلى: ببطلان الحكم المطعون فيه، لبطلان تحقيقات قاضى التحقيق، وبعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. ومن باب الاحتياط العام: برفض الدعوى التأديبية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 27/ 3/ 2021، قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص بنظره.
وإذ ارتأى المدعى أن حكم لجنة التأديب بهيئة قضايا الدولة الصادر بجلسة 12/ 12/ 2015، في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2015، يُمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/ 5/ 2000، فيما قضى به من عدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنه من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات، فقد أقام الدعوى المعروضة، على سند من أنه قد تم تنفيذ حكم لجنة التأديب، وصدر قرار رئيس الجمهورية بعزله من وظيفته، رغم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يُفرغ الحكم الدستوري السالف الذكر من مضمونه، الأمر الذى يُعد معه حكم لجنة التأديب حائلاً دون نفاذه، يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحته. ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل - تبعًا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته.
بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً ، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة السادس من مايو سنة 2000، في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، فيما تضمنه من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 18 مايو سنة 2000.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاُ حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا لا تقوم له قائمة إلا به.
وحيث إن حكم لجنة التأديب بهيئة قضايا الدولة الصادر بجلسة 12/ 12/ 2015، في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2015، قد صدر استنادًا لنص المادتين 25، 26 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وذلك فيما يتصل باختصاصها بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، في حين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000، في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية"، قد اقتصر على الاختصاص المنعقد للجنة التأديب بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها، دون الدعاوى التأديبية، ومن ثم فإن حكم لجنة التأديب السالف الذكر يكون منبت الصلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية"، ولا يُشكل عقبة في تنفيذه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 12 لسنة 43 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"

المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
ضـد
سيد عدلى إمام محمد سعفان
---------------
" الإجراءات "
بتاريخ الخامس عشر من أبريل سنة 2021، أودع المُدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بفض التنازع السلبي القائم بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 42076 لسنة 70 قضائية، بجلسة 23/ 10/ 2018، والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 824 لسنة 2019 عمال، بجلسة 25/ 11/ 2019، والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع، بشأن صرف مكافأة المائة شهر، من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة، وانعدام ولاية القضاء العادي. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها . ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه - فى الدعوى المعروضة - كان قد أقام بتاريخ 3/ 4/ 2016، الدعوى رقم 42076 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف المكافأة المستحقة له من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، بمناسبة انتهاء خدمته، بواقع مائة شهر على المرتب الأساسي، مضافًــا إليه العلاوات الخاصة والاجتماعية والإضافات الأخرى، التي امتنعت جهة الإدارة عن صرفها له. وبجلسة 22/ 10/ 2018، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّــا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى الدائرة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، ولم يتم الطعن على هذا الحكم، وقيدت الدعوى لدى المحكمة المحال إليها برقم 824 لسنة 2019، عمال كلى الجيزة. وبجلسة 25/ 11/ 2019، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّــا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها. وإذ ارتأى المدعى إزاء ما تقدم - أن ثمة تنازعًــا سلبيًــا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي، بين جهتى القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى وفقًــا لنص المادة (192) من الدستور والبند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتخلت كلتاهما عن نظرها. وكان "التخلي" في تطبيق أحكام البند المشار إليه، مؤداه أن تعزل جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي نفسها عن نظر النزاع المعروض عليها، سواء تم ذلك من خلال ما صَّرح به قضاؤها من عدم اختصاصها بنظره، أم كان هذا المعنى مندرجًــا ضمنًــا في حكمها، ولازمًــا دلالة من استقراء أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطًــا لا يقبل التجزئة.
وكان المقرر كذلك، ومن زاوية دستورية، أن الولاية التي أثبتها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، والتي اختصها، بموجبها، بالفصل في التنازع السلبي على الاختصاص، غايتها أن يكون لكل خصومة قضائية قاض، يعود إليه أمر نظرها، بقصد إنهاء النزاع موضوعها، ضمانًــا لفاعلية إدارة العدالة، بما يكفل إرساء ضوابطها، واستيفاء متطلباتها، وتوكيدًا لحق كل فرد في النفاذ إلى القضاء، نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مالية، ولا تقيده عوائق إجرائيــــة. وكان حــــق التقاضي لا يبلــغ الغايــة المقصــودة منه ما لم توفر جهة القضاء للخصومة، في نهاية مطافها، حلاً منصفًــا يمثل التسوية التي يعمد من يطلبها، إلى الحصول عليها، بوصفها الترضية القضائية، التي يسعى إليها، لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها.
متى كان ذلك، فإن هذه الترضية، وبافتراض مشروعيتها، واتساقها مع أحكام الدستور، تندمج في الحق في التقاضي، لارتباطها بالغاية النهائية، التي يتوخاها، ذلك أن الخصومة القضائية لا تُقام للدفاع عن مصلحة نظرية، لا تتمخض عنها فائدة عملية؛ بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها، وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضية في الحق في التقاضي، مؤداه أنها من مكوناته، ولا سبيل لفصلها عنه، وإلا فقد هذا الحق مغزاه وآل سرابًــا.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - على نحو ما سلف - أن كل من جهتى القضاء العادى والإدارى قد تسلب عن نظر النزاع الموضوعى، الأمر الذى يتوافر معه مناط قبول الدعوى المعروضة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال التنازع على الاختصاص - إيجابيًّــا كان أم سلبيًّــا - إنما يتم وفقًا لقواعد توزيعه بين الجهات القضائية المختلفة، تحديدًا لولاية كل منها.
وحيث إن المادة (188) من الدستور القائم تنص على أن " يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى....". ونظم الدستور قضاء مجلس الدولة فى الفرع الثالث من الفصل الثالث من الباب الخامس، فنص فى المادة (190) منه على أن" مجلس الدولـة جهـة قضائيــة مستقلـة، يختص دون غيـره بالفصـــل فـي المنازعات الإدارية،... ".
وحيث إن المشرع، أنشأ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - التابعة لوزارة الصناعة، بالقانون رقم 312 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة العامة للمطابع الأميرية، واعترف لها بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على الوجه المنصوص عليه في المادة(1) من ذلك القانون، وأجاز المشرع في المادة (2) لمجلس إدارة الهيئة، وضع لائحة تنظم شئون العاملين بالهيئة، على أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية. وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 365 لسنة 1968 فى شأن العمل بلائحة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ونص في المادة (1) منه على أن ينشأ بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية، ويكون له حساب خاص ضمن حسابات الهيئة مبوبًــا طبقًــا لوجوه الإنفاق المبينة فى المادة (3)، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى. وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 322 لسنة 1987 بشأن لائحة العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ونصت المادة (95) منها على أن يضع مجلس الإدارة نظامًــا للعلاج الطبي والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة وأسرهم.
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وافق بجلسته رقم 29 بتاريخي 8، 16/ 4/ 2006، على النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة، والمعتمد من وزير التجارة والصناعة، ونص في المادة (3) من الأمر الإداري رقم 176 لسنة 2006 على أن " يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وتنظم أحكامه هذه اللائحة، وتنقل إليه سنويا الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الهيئة والمتعلقة بالعلاج الطبي والخدمات الاجتماعية والرياضية". وأوجبت على اللجنة المشكلة حصر حقوق وديون الصندوق، وتوزيعه على العاملين السابقين، الذين لم يصرفوا منحة المائة شهر قسمة غرماء، بنسبة نصيب كل منهم. وحيث إن مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية أصدر القرار الإداري رقم 159 لسنة 2015، في 1/ 4/ 2015، بشهر إفلاس الصندوق، ثم عدله بالقرار رقم 191 لسنة 2015 فى 27/ 4/ 2015، بحل الصندوق.
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه " يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكتسب تلك الصناديـق الشخصية القانونيـــة بمجرد تسجيلهـا. ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبـــل التسجيل".
متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد سمح بإنشاء صناديق أو حسابات خاصة لخدمة أعضائها من العاملين أو غيرهم، فإذا منح هذه الصناديق، أو الحسابات، الشخصية القانونية المستقلة، وذلك على الوجه الذي نظمه قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، فتعتبر هذه الصناديق حالئذ من أشخاص القانـــون الخـــاص، ومـــن ثـــم فإن المنازعـــات التى تنشـــأ بيـــن هـــذا النـوع مـــن الصناديق وبين أعضائها، تدخـل فى إطـار روابط القانون الخاص، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء العادى. أما إذا نشأ الصندوق أو الحساب، كفرع تابع لجهة إدارية، فلا يتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ولا تظهر إلا الشخصية القانونية للجهة الإدارية المتبوعة، وتسري على المنازعات الخاصة به ما يسرى على منازعات جهة الإدارة من أحكام، فتختص محاکم مجلس الدولة بنظرها، إذا توافرت لها أركان المنازعة الإدارية.
وحيث إن الثابت - بالشهادة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية - أن الصندوق غير مسجل بالهيئة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانونًــا بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها، والعاملين بها، طبقًــا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إن نص المادة (192) من الدستور، ونص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وقد ناطا بالمحكمة الدستورية العليا - دون غيرها - الفصل فى تنازع الاختصاص الولائى بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، والذى تثبت له طبقًا لنص المادة (195) من الدستور الحجية المطلقة فى مواجهة الكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزمًــا بالنسبة لهم، مؤداه: إسباغ الولاية من جديد على تلك الجهة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح باتًّــا.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - ميعاد الطعن / ميعاد مسافة




ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. لا يضاف إليه ميعاد مسافة.الحكم كاملاً




الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك. ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - ميعاد الطعن / إمتداده









امتداد ميعاد الطعن بالنقض على موجب حكم المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مناطه: تقديم تلك الشهادة - التأشير على هامش الحكم بما يفيد وروده في تاريخ معين . عدم كفايته .الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عن امتداد الأصل الذي حدده القانون للطعن بالنقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءةفى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى المدنى عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض.الحكم كاملاً




امتداد ميعاد الطعن بالنقض على موجب حكم المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 مناطه تقديم تلك الشهادة.الحكم كاملاً




الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الميعاد هي الدالة على أن الطاعن قد توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع على الحكم لتحضير دفاعه فلم يجده به .الحكم كاملاً