صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 2 يناير 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن للمرة الثانية
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط/ طعن في الأعراض - توفر العلانية
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / ميعاده
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / شروط قبوله
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / التقرير به
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / إجراءاته
الطعن 936 لسنة 31 ق جلسة 22 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 18 ص 70
جلسة 22 من يناير سنة 1962
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر
حنين المستشارين.
---------------
(18)
الطعن 936 لسنة 31 ق
---------------
2 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر
الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في
الإثبات. فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه
قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه
نفسه كان له أن يأخذ به، وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهم الأول -
سرق النقود والحلي المبينة بالمحضر للمجني عليه وزوجته وكان ذلك من منزلهما بطريق
الكسر من الخارج. والمتهمين الثاني "الطاعن" والثالث - اشتركا بطريق
الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة السالفة البيان فوقعت بناء على ذلك. والمتهمة
الرابعة - سرقت النقود المبينة بالمحضر للمجني عليه الأول وكان ذلك من مسكن زوجها
المتهم الأول. والمتهمون جميعاً - أخفوا المسروقات السالفة البيان مع علمهم بسرقتها.
وطلبت عقابهم بالمواد 40 /1-2 و41 و44 مكرر و317 /1 من قانون العقوبات. وقد أدعى
المجني عليه الأول بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الأول بقرش صاغ واحد تعويضاً
مؤقتاً. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الثلاثة الأول وغيابياً للرابعة.
عملاً بمواد الاتهام بالنسبة لجميع المتهمين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات
بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول - أولاً: بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول
ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق
المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. ثانياً: بعدم قبول
الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمة السرقة المسندة إلى المتهمة الرابعة. ثالثاً: بحبس
المتهمة الرابعة شهراً مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليها وكفالة جنيهين
لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما الثاني "الطاعن" والثالث هذا
الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع
الشغل وبإلغائه بالنسبة للمستأنف الثاني وبراءته مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-------------
المحكمة
الطعن 677 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 14 ص 55
جلسة 16 من يناير سنة 1962
برياسة السيد/ السيد أحمد
عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر
حنين، ومختار مصطفى رضوان، المستشارين.
-----------------
(أ وب) اختلاس أشياء
محجوزة. إثبات. حكم "تسبيبه". إجراءات المحاكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا
لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه
حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت
معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي
الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع
الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم
نهائيا مع جعل الإيقاف شاملا كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. استأنف
المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.
المحكمة
الطعن 1005 لسنة 31 ق جلسة 2 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 149 ص 596
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين:
عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين السركي، ومحمد صبري.
------------
(149)
الطعن 1005 لسنة 31 ق
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المستشكل بأنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1957
بالإسماعيلية: دخل مع آخر مجهول منزلاً مسكوناً بقصد ارتكاب جريمة فيه- وطلبت
عقابه بالمادتين 372،370 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت
حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة
هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً
بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء
الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات- ولما أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم
بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 طعنت فيه النيابة العامة بطريق النقض في 29 منه. وبتاريخ
12 فبراير سنة 1962 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين.
وبتاريخ 23 سبتمبر سنة 1962 ورد لقلم كتاب محكمة النقض من الأستاذ....... المحامي
الوكيل عن المحكوم عليه طلباً يستشكل فيه في تنفيذ حكم النقض المذكور...الخ.
---------------
المحكمة