الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن للمرة الثانية




لمحكمة النقض أن تعرض لموضوع الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها في الطعن لثاني مرة. دون تحديد جلسة لنظرها. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




نقض الحكم بناءً على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: أن لا يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية دون أن يكون ما شابه من عيب مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون. مقتضاه: اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدمًا لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تبوير.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع ويعود بالدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوضالحكم كاملاً




حكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاهاالحكم كاملاً




كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان الطعن للمرة الثانية، وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.الحكم كاملاً




كون الطعن بالنقض مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.الحكم كاملاً




نقض الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الإتلاف تحققه باتجاه إرادة المتهم لارتكابه.الحكم كاملاً




لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن .الحكم كاملاً




إذ كان النقض لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن .الحكم كاملاً




عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن عند نقضه للمرة الثانية. متى كانت قد قضت في الطعن الأول بعدم جوازه.الحكم كاملاً




السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




إن الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




إذ كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعويين جنائيتين متغايرتين. قابل للتجزئة. نقض الحكم في إحداهما للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر موضوعها دون الأخرى.الحكم كاملاً




نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن بطعنه.مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً




خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره. أثره: وجوب القضاء ببراءة المتهمين.مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باته. تنقضي بها الدعوى الجنائية. الطعن فيها ومعاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى . غير جائز .الحكم كاملاً




لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ .الحكم كاملاً




من حيث إنه عن أوجه الدفوع والدفاع المبداة من المدافع عن المتهم الأول فإن المحكمة لم تعول على ما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة للآثار التي وجدت بالشقة محل الحادث أو ما ورد بها بخصوص أوصاف جثة المجني عليه .الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. لها أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام العوار لم يرد على بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .الحكم كاملاً




الحكم في الطعن بعدم الجواز . مقصور على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً . المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .الحكم كاملاً











إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها. وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




كون الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل - ... - والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم .الحكم كاملاً




حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .الحكم كاملاً




كون الطعن مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه.الحكم كاملاً




مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.الحكم كاملاً




صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.الحكم كاملاً




وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. مثال لحكم بالبراءة عن جريمة اشتراك في تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.الحكم كاملاً




لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




كون العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. أثره: تصحيح الحكم دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية.الحكم كاملاً




إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/ 9/ 1978 ولم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 10/ 6/ 1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة.الحكم كاملاً




لما كان نقض الحكم حاصلاً للمرة الثانية، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




نقض الحكم لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.مثال لتسبيب معيب لحكم بالتعويض.الحكم كاملاً




لما كان النقض لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعمالا لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهم بما أضمره من غل وضغينة بسبب الخلاف في العمل بينه وبين المجني عليه .الحكم كاملاً




تسبيب محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدم من الطاعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقضه وجب تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضى بنقض الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطعن لثاني مرة. القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. شرطه. أن يكون الوجه الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه يغنى عن التصدي للموضوع.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض ان تحكم فى الطعن لثانى مرة بغير تحديد جلسة ما دام ان العوار لم يرد على بطلان فى الحكمالحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




تقدير العقوبات من إطلاقات قاضى الموضوع شرط ذلك إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في تصحيح الحكم المطعون فيه للمرة الثانية دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة .الحكم كاملاً




متى يجوز لمحكمة النقض فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية. الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً




متى يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً











إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي خولفت.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً




الطعن مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة. على محكمة النقض الحكم في الموضوع كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية تحكم محكمة النقض في الموضوع مع إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم للمرة الثانية كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة أثره: على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع عليها إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




فإنه لا يجوز قانونا طبقا لنص المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع طعنا للمرة الثانية عن ذات الحكم.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع عند نقض الحكم لثاني مرة. يترتب على ما يقع بالفعل بغض النظر عن المنوّه عنه في الحكم. عدم بيان المحكمة في حكمها أن فصلها في الدعوى إنما كان مجدّداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان الطعن الذي قبل قد حصل في القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هي التي تحكم في أصل الدعوى، ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهم وفي الثانية من المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ط/ طعن في الأعراض - توفر العلانية









العقاب عليه بالحبس والغرامة. تطبيق المواد 302و303 و308 ع. العقوبة الموقعة تقع في حدود المادة 306 المنطبقة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / ميعاده




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه . عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول طعنهما شكلاً .الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم .الحكم كاملاً




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. عمل إجرائي. يشترط لرفعه إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون .الحكم كاملاً




لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من يونيه سنة 1986 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من 2/ 9/ 1984، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه .بحسب الأصل .غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً




صدور الحكم حضورياً بالنسبة للمدعي بالحق المدني وغيابياً بالنسبة للمتهم قاضياً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ميعاد الطعن فيه من المدعي بالحق المدني. يبدأ من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




ولئن كانت النيابة العامة قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول إلا أن تجاوز هذا الميعاد .الحكم كاملاً




علم الطاعن بان قضية منظورة بذات الجلسة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما يحتم عليه متابعتها والمثول فيها.بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة. من يوم صدوره.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.ميعاد الطعن في قرار لجنة المحامين بمحو اسم محام من الجدول أربعون يوماً. تبدأ من تاريخ إعلان المحامي بذلك.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.الحكم كاملاً




صدور الحكم بعدم الاختصاص في غيبة المتهم. لا يعد أنه أضر به. بدء ميعاد الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة من يوم صدوره.الحكم كاملاً




بدء ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره.الحكم كاملاً




التزام النيابة العامة بإعلان ذي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة الأيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 106 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملة.الحكم كاملاً


















الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / شروط قبوله



عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن.الحكم كاملاً




عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / التقرير به




جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن هو مناط اتصال محكمة النقض به، وتقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




طلب الطاعن الطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني أثناء وجوده بالسجن بوحدته وإيداع محاميه أسباب الطعن في الميعاد.الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض إن لم يحصل من الطاعن شخصيا فلابد أن يكون التوكيل بعمله توكيلا خاصا أو على الأقل أن يكون تفويضا خاصا ضمن توكيل عامالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات




للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.الحكم كاملاً




إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض / إجراءاته





الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة .الحكم كاملاً




عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .الحكم كاملاً




عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً





الطعن 936 لسنة 31 ق جلسة 22 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 18 ص 70

جلسة 22 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

---------------

(18)

الطعن 936 لسنة 31 ق

(أ) سرقة. إخفاء أشياء مسروقة.
استقلال كل من الجريمتين عن الأخرى. اختلاف طبيعتهما ومقوماتهما. لا يتصور وقوعهما من شخص واحد.
إدانة المتهم بالسرقة تمنع من إدانته بالإخفاء. علة ذلك: إخفاء المسروق أثر من آثار السرقة. القول بعكس ذلك. خطأ في القانون.

(ب) إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن"
حرية المحكمة الجنائية في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.

---------------

1 - جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى ومقوماتها، وهما لذلك لا يتصور وقوعهما من شخص واحد. ومن ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء، والعلة في ذلك أن وجود المسروق في حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة ونتيجة طبيعية لها.

ومتى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن "لجريمة الإخفاء أفعالاً وعناصر مستقلة عن جريمة السرقة وأنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات وهو عالم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه في هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لارتباط الجريمتين بوحدة الغرض" - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح في القانون.

2 - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به، وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهم الأول - سرق النقود والحلي المبينة بالمحضر للمجني عليه وزوجته وكان ذلك من منزلهما بطريق الكسر من الخارج. والمتهمين الثاني "الطاعن" والثالث - اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة السالفة البيان فوقعت بناء على ذلك. والمتهمة الرابعة - سرقت النقود المبينة بالمحضر للمجني عليه الأول وكان ذلك من مسكن زوجها المتهم الأول. والمتهمون جميعاً - أخفوا المسروقات السالفة البيان مع علمهم بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمواد 40 /1-2 و41 و44 مكرر و317 /1 من قانون العقوبات. وقد أدعى المجني عليه الأول بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الأول بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الثلاثة الأول وغيابياً للرابعة. عملاً بمواد الاتهام بالنسبة لجميع المتهمين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول - أولاً: بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. ثانياً: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمة السرقة المسندة إلى المتهمة الرابعة. ثالثاً: بحبس المتهمة الرابعة شهراً مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليها وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما الثاني "الطاعن" والثالث هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وبإلغائه بالنسبة للمستأنف الثاني وبراءته مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

-------------

المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في البيان والخطأ في القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه - على خلاف حكم محكمة أول درجة - لم يعرض للدفع الذي أثاره الطاعن بعدم جواز توجيه تهمة الإخفاء إليه بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في السرقة ولم يعن بالرد عليه، كما أن معاقبة الطاعن بتهمتي الإخفاء والاشتراك في السرقة وتوقيع العقوبة الأشد تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات - بالرغم من أن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل على قيام جريمتين مرتبطتين - غير صحيح في القانون، ولا محل للقول بأنه يكفي لحمل العقوبة عند التعدد المعنوي ثبوت قيام إحدى الجريمتين لأن تقدير العقوبة لا بد وقد روعي فيه ارتكاب الجريمتين معا.

وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد ما استندت إليه محكمة أول درجة من أسباب، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى قد عرض للدفع بعدم جواز توجيه تهمة الإخفاء إلى الطاعن وانتهى إلى رفضه بمقولة إن لجريمة الإخفاء أفعالا وعناصر مستقلة عن جريمة السرقة وأنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالا تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات وهو عالم بالطبع بسرقتها وأنه يتعين في هذه الحالة توقيع العقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات نظرا لارتباط الجريمتين بوحدة الغرض. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون في خصوص جواز توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق، ذلك أن جريمتي السرقة وإخفاء الأشياء هما جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى ومقوماتها وهما لذلك لا يتصور وقوعهما من شخص واحد، ومن ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء، والعلة في ذلك أن وجود المسروق في حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة ونتيجة طبيعية لها. لما كان ذلك، وكان ما انطوى عليه الحكم المطعون فيه من تقرير خاطئ في القانون على الصورة سالفة البيان لا يؤثر في سلامته وصحة ما انتهى إليه في توقيع العقوبة المقضي بها وهي عقوبة مقررة للجريمة موضوع تهمة الاشتراك في السرقة المسندة إلى الطاعن أيضا والتي لم يثر بشأنها دفعا ما، وكان أمر تقدير هذه العقوبة في نطاق القانون هو من سلطة محكمة الموضوع وحدها ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، فإن هذا الوجه من النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن محصل الوجه الثاني من الطعن هو القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاع الطاعن بشأن بطلان اعترافه مسايرة منه لما قاله حكم محكمة أول درجة في أن اعترافه أمام النيابة ينفي حصول الإكراه بيد أنه لم يعن بالرد على ما تحمله الأوراق من وقائع مثبتة لدفاعه من أن اعترافه كان وليد إكراه وتعذيب، يضاف إلى ذلك أنه يعيب الحكم استناده إلى الدليل المستمد من الاعتراف الباطل.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع ورد عليه مبينا سلامة الاعتراف وصحته أخذا في ذلك بما فصله حكم محكمة أول درجة ومضيفا إليه أن الطاعن قد كرر اعترافه هذا أمام النيابة العامة على وجه مفصل واعترف بإرشاده عن منزل المجني عليه كما ذكر أنه تسلم من المتهم الأول خمسمائة جنيه علم منه أنها مسروقة من منزل المجني عليه، وجاء اعترافه في محضر جمع الاستدلالات ومحضر تحقيق النيابة متفقا مع أقوال المتهم .......... واعترافاته. لما كان ما تقدم، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به وهو في ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 677 لسنة 31 ق جلسة 16 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 14 ص 55

جلسة 16 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان، المستشارين.

-----------------

(14)
الطعن رقم 677 لسنة 31 القضائية

(أ وب) اختلاس أشياء محجوزة. إثبات. حكم "تسبيبه". إجراءات المحاكمة.

)أ) حكم الإدانة. بياناته. وجوب اشتماله على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلة الثبوت ومؤداها. مخالفة ذلك: قصور.
مثال. اختلاس محجوزات. قول الحكم إن التهمة ثابتة من محضري الحجز أو التبديد. حكم قاصر.
)ب) إجراءات المحاكمة. أصولها. إجراء المحكمة التحقيق بنفسها بالجلسة. كلما كان ذلك ممكنا. ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة أو ضمنا.
تداعى الأدلة المطروحة. أثره. وجوب الرجوع إلى أصول المحاكمة، قعود المحكمة عن تولى التحقيق بالجلسة. بطلان الإجراءات.
مثال. اختلاس محجوزات. استناد حكم الإدانة على محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف "شاهد الإثبات" من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنها الصيارفة. تقييم الدليل: هذا إجراء لا جد فيه ولا يصلح مأخذا لدليل سليم من قول الشاهد.
شهود. أداء الشهادة. كيفيته: سؤال الشاهد عنه معلوماته ثم إثبات ما يدلى به فعلا. افتراض أقواله قبل صدورها منه. أثره: تداعى الدليل. فساد الاستدلال به.

------------------
1 - أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصرا. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المسندة إلى المتهم على القول بأنها "ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ" دون أن يورد مؤدى أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب.
2 - الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود في مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكنا، وهى لا تكون في حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا - على أنه متى تداعى الدليل المستمد من التحقيقات الأولية، فقد وجب الرجوع إلى الأصل باعتباره من أصول المحاكمات الجنائية.
فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بإدانة المتهم في جريمة اختلاس أشياء محجوزة على ما حصلته من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنه الصيارفة، ودون أن تتدارك هذا العيب فتتخذ من جانبها أى إجراء تكشف به عن حقيقة ما أجرى على لسان الصراف في محضر الضبط في خصوص واقعة الدعوى بذاتها - فإن حكمها يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة ولفساد استدلاله، إذ أن ذلك المحضر المطبوع لا يحمل مسحة الجد، فهو بهذه المثابة لا يصلح مأخذا لدليل سليم يجب - حين يكون الأمر متعلقا بشهادة الشهود - أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد للمحقق عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه وليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضا صدورها منه ويجمع فيها مقدما ما يجب عليه أن يقول لتتوفر به أركان الجريمة ثم يورد هذا كله في محضر مطبوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا مع جعل الإيقاف شاملا كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. استأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة اختلاس زراعة محجوز عليها قد ركن في ذلك إلى مجرد بلاغ من الصراف إلى معاون المالية لم يعقبه أو معاينة أو استجواب ولم يستظهر واقعة التبديد التي نفى حصولها لعدم نضج المحصول في اليوم المحدد للبيع كما يؤخذ من التاريخ المعين له مما يجعله مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في وصف التهمة عرض إلى أدلة ثبوت الجريمة في قوله "إنها ثابتة من محضري الحجز والتبديد" وقد تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه حدد لبيع الزراعة المحجوز عليها سوق إهناسيا وأن الدعوى رفعت بناء على نموذج مطبوع لمعاون المالية جعله في صورة محضر تحقيق وأورد فيه أقوالا للصراف مطبوعة أيضا مؤداها أنه كان محددا للبيع سوق إهناسيا وأن المحجوزات سلمت للحارس بعد إعلانه بميعاد ومكان البيع وأنه لم يقدم المحجوزات للبيع وبمعاقبتها في مكان الحجز لم توجد فاعتبر الحارس "الطاعن" مبددا. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها. وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اقتصر في إثبات وقوع الجريمة من الطاعن على القول بأنها ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ دون أن يورد مؤدى أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى الطاعن من عدم تقديمه المحجوزات ومن أن عدم تقديمها كان بقصد عرقلة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما حصله من محضر جمع استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف من قبل لتجري على كافة الوقائع التي يبلغ عنها الصيارفة وكان هذا الإجراء لا يحمل مسحة الجد فهو بهذه المثابة لا يصلح مأخذا لدليل سليم يجب - عندما يكون الأمر متعلقا بشهادة الشهود - أن يقوم على معلومات يبديها الشاهد للمحقق عندما يسأل عنها فيثبتها كما تصدر منه وليس على أقوال يسبقه إليها المحقق مفترضا صدورها منه ويجمع فيها مقدما ما يجب عليه أن يقول لتتوفر به أركان الجريمة ثم يورد هذا كله في محضر مطبوع. ولما كانت المحكمة قد أخذت في الإدانة بهذه العناصر وحدها دون أن تتخذ من جانبها أى إجراء تكشف به عن حقيقة ما أجرى على لسان الصراف في محضر الضبط في خصوص واقعة الدعوى بذاتها، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود في مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكن وهى لا تكون في حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، على أنه متى تداعى الدليل المستمد من التحقيقات الأولية - كما حدث في هذه الدعوى - وجب الرجوع إلى الأصل باعتباره من أصول المحاكمات الجنائية، ولما كانت المحكمة بدرجتيها لم تتدارك هذا العيب فإن حكمها يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة ولقصور تسبيبه وفساد استدلاله ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1005 لسنة 31 ق جلسة 2 / 10 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 149 ص 596

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين السركي، ومحمد صبري.

------------

(149)

الطعن 1005 لسنة 31 ق

إشكال. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
طرق الطعن في الأحكام. مبينة في القانون بيان حصر. الإشكال في التنفيذ ليس من بينها. الإشكال في تنفيذ حكم. هو تظلم من إجراء تنفيذه. مبناه: وقائع لاحقة على صدور الحكم.

سلطة محكمة الإشكال. تحديد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه. ما لا يجوز لها أن تبحث فيه: الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه ـ أي وجه يتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله - التعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا. علة ذلك: المساس بحجية الأحكام.
الإشكال في تنفيذ حكم صادر من محكمة النقض. إقامته على أسباب تتصل بالإجراءات التي تمت أمام المحكمة. ذلك طريق لا يصلح أساسا للاعتراض بها.

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه. والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجهاً تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. ولما كانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة النقض، فإن الإشكال لا يصلح أساساً للاعتراض بها.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المستشكل بأنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1957 بالإسماعيلية: دخل مع آخر مجهول منزلاً مسكوناً بقصد ارتكاب جريمة فيه- وطلبت عقابه بالمادتين 372،370 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات- ولما أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 طعنت فيه النيابة العامة بطريق النقض في 29 منه. وبتاريخ 12 فبراير سنة 1962 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. وبتاريخ 23 سبتمبر سنة 1962 ورد لقلم كتاب محكمة النقض من الأستاذ....... المحامي الوكيل عن المحكوم عليه طلباً يستشكل فيه في تنفيذ حكم النقض المذكور...الخ.

---------------

المحكمة

وحيث إن المستشكل أسس منازعته في تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 1005 سنة 31 قضائية بتاريخ 12 من فبراير سنة 1962 - القاضي بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المطعون ضده (المستشكل) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين - على أنه لم يعلن للجلسة التي حددت لنظر الطعن وأنه لم يعلم به, ورتب على ذلك بطلان الحكم وانعدامه أخذا بحكم المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية التي أحالت في بيان طريقة إعلان المتهم على المواد 7, 10, 11, 12 من قانون المرافعات ولم يستثن قانون السلطة القضائية محكمة النقض من وجوب إتباع هذه الإجراءات الهامة الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدفاع.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المستشكل بوصف أنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1957 بالإسماعيلية دخل مع آخر مجهول منزلا مسكونا بقصد ارتكاب جريمة فيه, وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا للمادتين 370, 372 من قانون العقوبات, وقضت محكمة أول درجة حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 بتبرئته. فاستأنفت النيابة العامة الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات. ولما أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 طعنت فيه النيابة العامة بطريق النقض. فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم "المطعون ضده" بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر, وليس الإشكال في التنفيذ من بينها, وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه. والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله, وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. لما كان ما تقدم, وكانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة النقض, فإن الإشكال لا يصلح أساسا للاعتراض بها. هذا إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية, ولما كان الطعن في الحكم موضوع الإشكال قد فصل فيه بعدم جوازه فإنه يتعين القضاء برفض الإشكال.