الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 ديسمبر 2021

الطعن 1 لسنة 42 ق دستورية عليا "طلبات أعضاء". جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 42 قضائية "طلبات أعضاء".

المقامة من
1- كريمة عوض محمد - أرملة المرحوم المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق 2- ريم حاتم حمد عبد الله بجاتو
ضــد
1 - المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا 2 - وزير المالية 3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

-------------
" الإجــراءات "
بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2020، أودعت الطالبتان، قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الطلب المعروض، طالبًا الحكم : أولاً: بأحقيتهما فى إعادة تسوية المعاش المستحق لمورثهما عن الأجر الأساسي، على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها فى تاريخ وفاته فى 12/ 12/ 2019، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى ذلك التاريخ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين. ثانيًا: بأحقيتهما فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورثهما، على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو وفاته أيهما أصلح، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين. ثالثًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة. رابعًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية لرفعه على غير ذى صفة.
وأودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعـوى على النحـو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيهــا بجلسة اليوم.

------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 3/ 10/ 2012، عُين مورث المدعيتين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه فى مختلف الوظائف القضائية، إلى أن تُوفى الى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/ 12/ 2019، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له عن الأجر الأساسى، عن مدة خدمته فى الاشتراك فى المعاش، وقدرها 36 سنة، وشهرًا، وستة أيام، بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذى قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين، كافة حقوقهم التأمينية المقررة وفقًا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، وبوقف سدادهم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من تاريخ بلوغهم السن المذكورة، على أن يسرى هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، فى أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعاش المستحق لمورثهما عن الأجر الأساسى بمبلغ 3274,65 جنيهًا، وقامت بتسوية باقى المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة فى ضوء ذلك. فتقدمت المدعيتان بتاريخ 23/ 9/ 2020 بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة إعمالاً لحكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، لإعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسى وباقى مستحقاته التأمينية، وفقًا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبهما الهيئة إلى طلباتهما، فأقامتا الدعوى المعروضة، على أسباب حاصلها أن التسوية التى أجرتها الهيئة لمعاش مورثهما جرت بالمخالفة لأحكام المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التى تقضى بأنه فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له ....."، وهو النص الذى يسرى فى شأن معاش مورثهما والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التى تقضى بأن تسرى الأحكام الخاصــة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على نواب رئيس المحكمــة "، وذلك تقديــــرًا من المشرع لسمو الـــدور الذى يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم فى حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا المسلك، فإنه يحق لهما المطالبة بإعادة تسوية معاش مورثهما وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود؛ بأن مورث الطالبتين كـان يشغـل وظيفـة نائب رئيس المحكمـة الدستوريـة العليـا حتى 12/ 12/ 2019، تاريخ وفاته، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسويـة معـاشه تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذى صفة، فهو مردود: بأنه طبقًا لنص المادة (20 فقرة 3 بند"1") من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي لمورث الطالبتين، فإن المادة (14) من قانون المحكمـــة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن" تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفــة التى كان يشغلهـا أو آخــر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن" يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمـع عضـو الهيئـة القضائية بين المرتب والمعـاش حتى بلوغه سن التقاعـــد".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهلـه أضخم الأعبـاء والمسئوليات، وأن يلتزم فى حياته ومسلكه - سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها - النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجـال القضـاء - ضرورة اجتماعية بقـدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، الذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي - وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية،..........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب إفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى - على تعاقبها - إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر - بالتطبيق لأحكامها - شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة.
وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مورث الطالبتين توفى الى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/ 12/ 2019، ومن ثم ينطبق فى شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشغلها - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند الوفاة، أيهما أصلح له، دون التقيد بأى حد أقصى، نزولاً على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة. ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى فى تاريخ الوفاة، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى فى هذا التاريخ. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش مورث الطالبتين على غير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية المعاش على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصهـا صرف الفروق المالية المستحقـة له عن الفترة السابقـة على تاريخ صــــدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، الذى ينص على أنه "لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة"، فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، التى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى.......".
متى كان ذلك، وكان معاش مورث الطالبتين، على ما سلف بيانه، يُسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه، شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أى أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، التى تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة".
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين لمورث الطالبتين قد بلغت 36 سنة، وشهرًا، وستة أيام، أى تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالبتين فى إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط وظيفة " نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "، التى كان يشغلها عند وفاته بتاريخ 12/ 12/ 2019، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المار ذكره، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية الطالبتين فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لمورثهما، لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى تاريخ وفاته، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا: بأحقية الطالبتين فى إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة لمورثهما عن المدة الزائدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
رابعًا: بأحقية الطالبتين فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب

الأحد، 26 ديسمبر 2021

الطعن 19 لسنة 28 ق جلسة 4 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 أحوال شخصية ق 66 ص 453

جلسة 4 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(66)
الطعن رقم 19 لسنة 28 أحوال شخصية

حكم. "صدور الحكم".
وجوب إصدار الأحكام باسم الأمة. عدم تدوين ذلك بالحكم يترتب عليه البطلان المتعلق بالنظام العام.

---------------
وتنص المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 5/ 3/ 1958 على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت ولم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 210 سنة 1956 أمام محكمة الفيوم الابتدائية على المطعون عليها متضمنة أن السيدة نهاوند هانم الجركسية وقفت أطيانها بالإشهاد الصادر في سنة 1905 ومن الأعيان الموقوفة أربعة أفدنة جعلتها وقفاً على نفسها ثم من بعدها على تسالي السوداء ومن بعدها على الطاعن وبوفاة تسالي صار هذا المقدار ملكاً له بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وأن وزارة الأوقاف تنازع في ذلك فيطلب الحكم باستحقاقه له - دفعت الوزارة بأن الوقف خيري ولا يعتبر منتهياً وفى 25 من مارس سنة 1957 قضت المحكمة للطاعن بطلباته فاستأنفت الوزارة هذا الحكم وفي 25 من مايو سنة 1958 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الوقف خيري - طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وأبدت النيابة رأيها بنقضه وأحالت دائرة فحص الطعون الطعن لهذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث أن النيابة العامة أبدت في مذكرتها سبباً متعلقاً بالنظام العام حاصلة أن الحكم المطعون فيه باطل لخلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة - كما تمسك الطاعن بهذا السبب في مذكرته الشارحة.
وحيث إنه لما كانت المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ في 5 مارس سنة 1958 تنص على أنه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. وكان الحكم المطعون فيه صدر في 25 مايو سنة 1958 أي بعد العمل بالدستور المؤقت وكان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه أنه لم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 496 لسنة 25 ق جلسة 27 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 56 ص 399

جلسة 27 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------------

(56)
الطعن رقم 496 لسنة 25 القضائية

إثبات. قرائن قضائية. حكم "عيوب التدليل".
الاستنباط من واقعة محتملة، فساد في الاستدلال.

------------------
القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدراً للاستنباط. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن من مورث المطعون عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أن البائع قد أصيب منذ سنة تقريباً بضعف في قواه العقلية في تاريخ مقارب للتاريخ المعطى لعقد البيع بأن اتخذ من عبارة "منذ سنة تقريباً" قرينة على أن عقد البيع لم يكن موجوداً في تاريخ تحريرها وكانت دلالة ذلك أنه لم يقصد من تقديم الشكوى غير بيان مرض البائع لا تحديد تاريخه فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن الأول أقام ضد المطعون عليها عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 1295 سنة 1947 كلي القاهرة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10 أكتوبر سنة 1947 الصادر له من أخيه المرحوم صبري شاكر روفائيل مورث المدعى عليها بصفتيها ببيعه له 7 ف سبعة أفدنة شائعة في 36 ف و21 س ستة وثلاثين فداناً وواحد وعشرين سهماً. وقد دفعت المدعى عليها الدعوى بأن هذا البيع قد انعقد باطلاً لأن مورثها كان مصاباً بالجنون. وفي 28/ 11/ 1953 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وأسست حكمها على أنه متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المدعى عليها قد حجر عليه للعته فإن الادعاء بأنه كان مجنوناً يكون غير صحيح. وأن ما تزعمه المدعى عليها من قيام هذه العاهة أياً كان وضعها مردود بالقرينة المستفادة من توقيعها مع القيم على قائمة الجرد المؤرخة 3 من أغسطس سنة 1949 والتي استبعدت فيها أطيان النزاع من جملة أطيان المحجور عليه. ودلالة ذلك أن مورثها كان كامل الأهلية وقت انعقاد ذلك البيع ووقت إبرام عقد القسمة الذي عقد في اليوم السابق على عقد البيع بين المدعي والمحجور عليه وأخويهما خصوصاً وأن القسمة قد نفذت بوضع اليد دون اعتراض أحد عليها. واستأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف الذي قيد برقم 305 سنة 71 ق لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه وبتاريخ 5 أبريل سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه وألزمته بالمصاريف عن الدرجتين وبألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وأقامت قضاءها على ما يخلص في أنه "ظهر من أوراق الدعوى أن المرحوم شاكر روفائيل كان قد باع في سنة 1935 اثنين وأربعين فداناً وكسوراً إلى والده صبري. وأنه بموجب عقد قسمة مؤرخ 9 أكتوبر سنة 1947 اقتسم الإخوة الأربعة - صبري وميشيل وصبحي ووديع شاكر - ما كان مكلفاً باسمه وأن صبري أصيب بعد ذلك بمرض عقلي اقتضى إدخاله مستشفى الأمراض العصبية بحلمية الزيتون في 9 مارس سنة 1948 وقد حجر عليه بعد ذلك. أما العقد موضوع الدعوى فهو أحد عقود ثلاثة باع المرحوم صبري شاكر روفائيل في كل منها سبعة أفدنة والبيع صادر لإخوته الثلاثة... وأن المستأنف عليه تمسك بصحة عقده كما تمسك أخواه ميشيل ووديع بصحة العقدين الصادرين لهما من صبري. وأن المستأنف عليه قال إن عقد شرائه حرر في اليوم التالي لتاريخ عقد قسمة الأطيان المورث الأصلي. وأن أحداً لم يطعن على عقد القسمة ولم يدع أحد أن صبري كان معتوهاً وقت تحريره. كذلك فإنه قد حرر في نوفمبر سنة 1947 عقد بتعديل نصيب صبري ونصيب أحد أشقائه في هذه القسمة ولم يطعن على عقد التعديل بأن صبري كان فاقد الأهلية فلا يصح أن يوجه الطعن إلى عقد بيع وحده في حين أن تاريخه واقع بين تاريخ عقد القسمة وعقد التعديل. وأن المستأنفة قد ردت على ذلك بأن التاريخ المعطى لعقد البيع تاريخ غير حقيقي، وأنه قد اختير له عمداً اليوم التالي لتاريخ عقد القسمة حتى يكون بمنجاة عن الطعن فيه. والحقيقة أنه حرر في تاريخ لاحق للتاريخ المعطى له... وأنه قد تبين من مراجعة مستندات المستأنفة أن من بينها سنداً قاطعاً هو الشكوى الإدارية رقم 1160 سنة 1949 مصر الجديدة. فقد قدمها ميشيل شاكر روفائيل - شقيق الطاعن - في 20 نوفمبر سنة 1948 إلى مديرية بني سويف يقول فيها أن أخاه صبري شاكر قد أصيب منذ سنة تقريباً بضعف في قواه العقلية وأنه يطلب اتخاذ الإجراءات لإدخاله مستشفى الأمراض العقلية..
وأن مدلول هذه الشكوى هو إقرار الشاكي بقيام المرض العقلي بالبائع في تاريخ مقارب للتاريخ المعطى لعقد البيع.. وتعتبر الشكوى اعترافاً بأن البيع صدر من البائع وهو في حالة الضعف العقلي.. أو هي قرينة قاطعة على أن العقد الذي يتمسك به المستأنف عليه لم يكن موجوداً فعلاً يوم حررت الشكوى في 20 نوفمبر سنة 1948 ولم يكن قد صدر حقيقة من البائع في التاريخ المعطى له.. وإلا لاحتاط الشاكي عند تحرير الشكوى ولاكتفى بتقرير حالة العته وقت تقديمها دون أن يرجعها سنة سابقة فيقدم بيده سند الطعن على عقده... وبتقرير هذا يكون قد ثبت للمحكمة بإقرار أخ المستأنف عليه في شكواه وبما تستخلصه المحكمة منها أن العقد حرر من البائع وهو في حالة العته المعروفة لشقيقه". وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض طالباً نقضه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مع إلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 16 فبراير سنة 1960 وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية. ونظر الطعن أخيراً أمام هذه الدائرة بجلسة 13 أبريل سنة 1961 حيث ترافع وكيلا الطرفين وقصر وكيل الطاعنة طعنه على السبب الأول من أسباب الطعن وصمم على طلباته. وطلب وكيل المطعون عليها رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن في سبب الطعن أن ما قرره الحكم من أن الشكوى إذا لم تكن اعترافاً فهي قرينة على أن العقد لم يكن موجوداً فعلاً يوم حررت الشكوى في 20 نوفمبر سنة 1948 ولم يصدر حقيقة في 10 أكتوبر سنة 1947 وإلا لما كان الشاكي قد أسند حالة العته في شكواه الإدارية إلى سنة سابقة أي إلى تاريخ مقارب لتاريخ عقد البيع المتنازع عليه فيقدم بيده دليل الطعن على عقده. وأنه بتقرير هذا يكون قد ثبت للمحكمة بإقرار أخ المستأنف عليه - أخ الطاعن - في شكواه وبما يستخلصه منها أن العقد صدر عن البائع وهو في حالة العته" ما قرره الحكم من ذلك استنتاج غير سليم ويقوم على الفرض الجدلي. ولو صح هذا الاستنتاج لوجب التشكك في تاريخ عقد القسمة الذي انعقد في 9 أكتوبر سنة 1947 وفي تاريخ عقد تعديل القسمة الذي حرر في 2 نوفمبر سنة 1947 مع أن أحداً من أطراف النزاع لم يطعن على تاريخ أي من هذين العقدين. كذلك فقد وقعت المطعون عليها مع شقيق الطاعن - ميشيل شاكر - بوصفه قيماً على المحجور عليه على قائمة الجرد التي حررت في 3 أغسطس سنة 1949 وقد استبعدت فيها أطيان النزاع - ومن ثم يكون ما استنتجته المحكمة غير سائغ عقلاً.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الشكوى الإدارية رقم 1160 سنة 1949 مصر الجديدة أن مقدمها - ميشيل شاكر روفائيل الطاعن في الطعن رقم 494 سنة 25 ق ذكر فيها "أن شقيقه صبري شاكر قد أصيب منذ سنة تقريباً بضعف في قواه العقلية وأنه يتوهم أن الغير يدبرون مؤامرة ضده... وقد اضطر ذووه لإدخاله مستشفى الأمراض العصبية لعلاجه. ومكث بها مدة شهر تقريباً... ولكنه خرج دون أن يتم علاجه... وبعد خروجه ساءت حالته كثيراً حتى أصبح خطراً على الغير خصوصاً وأنه يحمل سلاحاً" وانتهى الشاكي في شكواه إلى طلب إدخال شقيقه مستشفى الأمراض العقلية - كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أن مدلول الشكوى المقدمة - من ميشيل شاكر - إقرار بقيام المرض العقلي بالبائع في تاريخ مقارب للتاريخ المعطى لعقد البيع فإن كان هذا التاريخ صحيحاً فإن الشكوى تكون اعترافاً بأن البيع صدر من البائع وهو في حالة الضعف العقلي أو هي قرينة قاطعة على أن العقد لم يكن موجوداً فعلاً يوم حررت الشكوى في نوفمبر سنة 1948 ولم يكن قد صدر حقيقة من البائع في التاريخ المعطى له وهو 10 أكتوبر سنة 1947 وإلا لاحتاط ميشيل شاكر عند تحرير شكواه ولاكتفى بتقرير حالة العته.. دون أن يرجعها سنة سابقة فيقدم بيده سند الطعن على عقده. وأنه بتقرير هذا يكون قد ثبت للمحكمة بإقرار أخ المستأنف عليه - أخ الطاعن - في شكواه وبما تستخلصه منها أن العقد حرر من البائع وهو في حالة العته" ودلالة هذا الذي أورده أخ الطاعن في شكواه أنه لم يكن يقصد من تقديمها غير بيان مرض أخيه ومدى خطورته وطلب تفادي عواقبه لا تحديد تاريخه. وكان المقام لا يقتضيه الدقة في هذا التحديد. فإذا كان الحكم قد انتزع من عبارة "منذ سنة تقريباً" قرينة على أن العقود المطعون فيها لم تكن موجودة في تاريخ تحرير تلك الشكوى فإنه يكون قد خالف القانون. ذلك أن القرينة استنباط أمر مجهول من أمر ثابت معلوم. ولما كانت واقعة تحديد المرض "بسنة تقريباً" واقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها مع هذا الاحتمال لا تصلح مصدراً للاستنباط الذي انتهى إليه الحكم. ومن ثم يتعين نقضه.

الطعن 32 لسنة 26 ق جلسة 20 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 54 ص 392

جلسة 20 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

---------------

(54)
الطعن رقم 32 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "الخصوم في الطعن".
اختصام من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع. أثره.
(ب) إثبات "حجية الشيء المقضي". "دعوى". "عمل".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب. مثال في قرارات هيئة التحكيم في منازعات العمل.

---------------
1 - لا تكون الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بحيث إذا اختصم في الطعن من لم يكن خصماً في النزاع أمام المحكمة التي أصدرته، كان الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً.
2 - يشترط لقيام حجية الشيء المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب. فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل في مزية السكن المجاني للعمال الذين كان قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره وكان النزاع الحالي مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال في التمتع بالسكن مجاناً في المساكن التي تنشئها الشركة لعمالها فإنه لا يتحقق بذلك شرط اتحاد الموضوع في النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن النقابة الطاعنة تقدمت في 29/ 12/ 1953 إلى مكتب العمل بشكوى ضد الشركة المطعون عليها قالت فيها إنها - أي النقابة - سبق أن تقدمت ضد الشركة بعدة مطالب عرض النزاع بشأنها على هيئة التحكيم وقيد بجدول منازعات التحكيم برقم 89 سنة 1953 وبتاريخ 26/ 11/ 1953 أصدرت الهيئة قراراً تضمن تقرير حق العمال الذين يشتغلون في مرفق النقل بالشركة في أن يطبق عليهم كادر النقل المشترك بمدينة الإسكندرية فيما يتعلق بالأجور فقط وتقرير حق من يتمتع منهم بمسكن بالمجان في استمرار تحقيقه لهذا الامتياز. كما صدرت من قبل قرارات مماثلة في النزاعين 8 سنة 1949 و7 سنة 1952 تحكيم القاهرة ولكن الشركة المطعون عليها أصدرت في 29/ 12/ 1953 أمراً إدارياً جاء فيه أنه وفقاً لما ورد بالنزاع رقم 89 سنة 1953 الذي صدر قرار هيئة التحكيم فعلى العمال الذين سينتفعون بالمساكن بعد صدور هذا القرار أن يقوموا بسداد مبلغ 185 قرشاً شهرياً. واستطردت النقابة قائلة إن هذا الأمر الإداري يناقض القرارات السابقة وخاصة القرار الصادر في النزاع رقم 89 سنة 1953 وطلبت أولاً استمرار الشركة في منح المساكن التي تنشئها لعمالها بالمجان. ثانياً اعتبار مبدأ الأقدمية عند توزيع هذه المساكن ولما لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع ودياً أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة دفعت الشركة بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه في النزاع رقم 89 سنة 1953 وبتاريخ 30/ 6/ 1954 أصدرت الهيئة قرارها بقبول الدفع وعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه في النزاع رقم 89 سنة 1953 طعنت النقابة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فحكمت تلك المحكمة في 27/ 12/ 1955 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة ضمنتها أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيما عدا اختصام وزير الشئون الاجتماعية فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً لعدم سبق اختصامه في النزاع أمام هيئة التحكيم وطلبت بالنسبة للموضوع نقض القرار وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وقد استوفت الطاعنة الإجراءات القانونية بعد صدور قرار الإحالة كما قدمت النيابة مذكرة صممت فيها على مذكرتها الأولى وحددت جلسة 16 من فبراير سنة 1961 لنظر الطعن أمام هذه الدائرة وصممت الطاعنة والنيابة على طلباتها.
حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للسيد وزير الشئون الاجتماعية لأنه لم يكن مختصماً أمام هيئة التحكيم مصدرة القرار المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. ولما كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الثاني وزير الشئون الاجتماعية لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قبل الدفع المقدم من الشركة المطعون عليها وقضى بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه في النزاع رقم 89 سنة 1953 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يكن يجوز قبول هذا الدفع إلا إذا كان نفس النزاع قد سبق عرضه على هيئة التحكيم وفصلت فيه والثابت أن الطلبات التي عرضتها النقابة في النزاع 89 سنة 1953 لم يكن من بينها طلب استمرار الشركة في منح المساكن التي تنشئها للعمال بالمجان.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في محله ذلك أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه بقبول الدفع بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه على ما يأتي "وأنه يتضح من الاطلاع على القرار رقم 89 سنة 1953 أن النقابة طلبت تطبيق كادر عمال النقل المشترك لمدينة الإسكندرية على جميع الشركة فيما يختص بالأجور وقد رأت الهيئة ألا يطبق كادر النقل المشترك بمدينة الإسكندرية إلا على العمال الذين يعملون في مرفق النقل وقررت تقرير صحة هؤلاء العمال في أن يطبق عليهم كادر النقل المشترك فيما يتعلق بالأجور وتقرير حق من يتمتع منهم بسكن بالمجان في استمرار تمتعه بهذا الامتياز وقالت في أسباب هذا القرار إن ما تطلبه الشركة من حرمان عمال النقل المشترك من المساكن المجانية التي يتمتعون بها بعد أن طبق عليهم كادر النقل المشترك بمدينة الإسكندرية فهو على غير أساس ذلك لأنه إذا أمكن القول بأن المكافأة السنوية جزء من الأجر فيسقط بتعديله فإنه لا يمكن القول بذلك بالنسبة للمساكن المجانية لأنها ليست عامة بالنسبة لجميع العمال وهو شرط أساسي لاعتباره جزء من الأجر وأن هذا ثابت من اعتراف الشركة بأنه لا يتمتع بهذه المزية سوى 235 عاملاً من مجموع عمال النقل المشترك البالغ عددهم 635 عاملاً وقد اكتسب هؤلاء حقاً لا يمكن للشركة أن تحرمهم منه مما يتعين معه رفض هذا الطلب الذي تقدمت به الشركة "وحيث إنه يبين من هذا القرار أنه فصل في النزاع الخاص بمنح الشركة مساكن لعمالها بالمجان ويكون الدفع في محله" وهذا الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه غير صحيح، ذلك أنه لكي يمتنع النظر في لنزاع لسابقة الفصل فيه يجب أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب، ولما كان القرار الصادر في النزاع رقم 89/ 1953 قد فصل فيه في مزية السكن المجاني للعمال الذين حصلوا عليها فعلاً قبل صدور ذلك القرار وكان النزاع الحالي مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال في التمتع بالسكنى مجاناً في المساكن التي تنشئها الشركة لعمالها فإنه لا يتحقق بذلك شرط اتحاد الموضوع في النزاعين مما يتعين معه نقض القرار.

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 44 لسنة 26 ق جلسة 20 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 52 ص 382

جلسة 20 من أبريل سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(52)
الطعن رقم 44 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "إجراءات الطعن" إعلان تقرير الطعن.
إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار إجراء جوهري. إغفال مستوجب عدم قبول الطعن.
(ب) نقض "إجراءات الطعن" تقرير الطعن.
وجوب مباشرة إجراءات الطعن من محامي الطاعن بالوكالة عنه لا من الطاعن بشخصه تعيين المحامي موطنه بتقرير الطعن دليل على علمه بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله الطاعن. جواز توجيه قلم الكتاب الأخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى موطن محامي الطاعن.
(ج) وكالة. "انقضاء الوكالة".
وجوب إعلان الموكل عن انقضاء الوكالة. تحمل الموكل مسئولية إغفال ذلك الإجراء.. انقضاء الوكالة بالوفاة أو العزل أو الاعتزال لا يقطع سير الخصومة.

----------------
1 - على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن بالنقض إلى الدائرة المختصة أن يعلن خصومه بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار - وإغفال هذا الإجراء - وهو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي - يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن.
2 - لا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي نصت عليها المواد 429 و431 مرافعات و7 و9 ق 57 سنة 1959 وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه فإذا ما عين محامي الطاعن موطنه في تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظره أمام دائرة فحص الطعون. فإذا كان محامي الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر في إخطار الكتاب بذلك وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار في هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن لقلم الكتاب في توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذي قرره القانون.
3 - ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل. كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليها في الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه متى كان الثابت من الأوراق أن الطعن رفع قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 57 سنة 1909 الصادر بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل بهذا القانون في 21 فبراير سنة 1959 فإنه إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسري عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه. ولما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يعلن خصومه بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على الطاعن التزامها لتعلقه بميعاد حتمي يتصل بإجراء الطعن. وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعن لم يتسلم صورة تقرير الطعن بعد صدور قرار الإحالة وكان مقتضى ذلك أنه لم يعلن الطعن إلى خصمه فإن إغفال هذا الإجراء يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن يكون قلم الكتاب إعمالاً لما قررته المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحدد رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية أمام دائرة فحص الطعون ويخبر قلم الكتاب بها محامي الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه" قد أرسل كتاباً إلى محامي الطاعن بموطنه المبين بتقرير الطعن وأن يكون هذا الكتاب قد رد إلى قلم الكتاب مؤشراً عليه من عامل البريد بما يفيد أن المرسل إليه قد ترك موطنه ذلك - أولاً - أن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة يوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب (المادة 429 مرافعات والمادة 7 من القانون 57 سنة 1959) وأن يكون الإخبار بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بكتاب موصى عليه يرسل قلم الكتاب إلى محامي الطاعن (المادة 431 مرافعات والمادة 9 من القانون 57 سنة 1959) ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للطاعن بشخصه أن يقوم بهذه الإجراءات وإنما يقوم بها محاميه المقرر أمام محكمة النقض بوكالته عنه. فإذا ما عين محامي الطاعن موطنه في تقرير الطعن فإنه يكون على علم بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله توجه إليه فيه كل الأوراق المتعلقة بسير الطعن ومن بينها الإخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. فإذا كان محامي الطاعن رغم تغيير موطنه المبين بتقرير الطعن قد قصر في إخطار قلم الكتاب بذلك. وكان قلم الكتاب قد وجه إليه الإخبار في هذا الموطن فلم يسلم إليه وكان المشرع لم يأذن قلم الكتاب في توجيه الإخبار إلى الطاعن فإن قلم الكتاب يكون قد قام بالإجراء الذي قرره القانون. ثانياً - نصت المادة 83 من قانون المرافعات على أنه "بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها" وقررت المادة 88 مرافعات أنه "إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو يقوم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه" ونصت المادة 300 مرافعات على أن "لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي" أو بالعزل - وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت الوكالة الأولى" ومؤدى هذه النصوص أن المشرع ألزم الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو الاعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم. وعلى ذلك يكون غير مجد ما تمسك به محامي الطاعن في جلسة المرافعة من وفاة المحامي الذي قرر بالطعن قبل أن يرسل إليه قلم الكتاب الخطاب المتضمن إخطاره بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة الفحص طالماً أن الطاعن لم يخطر قلم الكتاب بوفاة هذا الوكيل واختياره لوكيل جديد.

الطعن 113 لسنة 26 ق جلسة 13 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 50 ص 370

جلسة 13 من أبريل سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------------

(50)
الطعن رقم 113 لسنة 26 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
المهن غير التجارية. مناطها. هي المهن التي يكون العنصر الأساسي فيها هو العمل والممارسة الشخصية لبعض الفنون والعلوم ولو كان الربح مختلطاً. مهنة التمثيل المسرحي.

------------------
المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه في فقه القانون وحكم المادة 72 من القانون 14 سنة 1939 هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون لا يمنع من اعتبارها ذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو مصدره الأول والغالب. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن معيار التفرقة بين المهن التجارية الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والمهن غير التجارية هو الغرض من تلك المهن، بحيث إذا كان الغرض منها مباشرة عمليات تتعلق بأشياء مادية فهي من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية وإن كان الغرض منها إنتاج عمل يعد ثمرة للقريحة والمواهب فلا تعد الأرباح الناتجة عن بيع ثماره للغير أرباحاً تجارية تخضع لضريبة الأرباح التجارية، وهو معيار غير منضبط للمهن غير التجارية يكشف عن القصور في استظهار عناصرها مقوماتها، واتخذ من هذا المعيار سبباً لإخضاع أرباح مورث الطاعن عن مهنة التمثيل المسرحي للضريبة على الأرباح التجارية ورأى فيما أورده من اعتبارات - مؤداها أن نشاط مورث الطاعن كان مختلطاً اقتصر في بعض نواحيه على العمل وحده وخرج في النواحي الأخرى عن النطاق الفني الخالص إلى دائرة المضاربة بعمل الغير واستغل المال والعمل معاً في تأليف فرقة مسرحية واستئجار الممثلين وشراء القصص من المؤلفين والقيام بإخراجها والدعاية لها - غناء عن أن يتعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن قرار وزير المالية رقم 25 من سنة 1945 إلى المهن غير التجارية بشرط أنه لا يستعين في مزاولة هذه المهنة هو ومن شاركه بأكثر من ثلاثة من أهل تلك المهنة ومشروعية هذا القيد وصحته مع أن هذا القرار هو نقطة الفصل في الدعوى مما كان ينبغي على الحكم المطعون فيه حسمها فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 412 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب يطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 22/ 11/ 1953 فيما قضى به من إخضاع مورثه لضريبة الأرباح التجارية بالنسبة لدخله من مهنة التمثيل المسرحي، واعتبار هذا الدخل خاضعاً لضريبة المهن غير التجارية مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1950 أخطرته مصلحة الضرائب بأنها قدرت أرباح مورثه المرحوم نجيب الريحاني من مهنة التمثيل في السنوات من 1939/ 1940 إلى 1944/ 1945 بالمبالغ الآتية: 2000 جنية و3200 ج و4800 ج و8000 و10000 ج و 12000 ج وقدرت رأس ماله المستثمر في أول كل سنة بمبلغ 3000 ج وأنها ستتخذ هذه التقديرات أساساً لربط الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية، واعترض الطاعن على هذه التقديرات وعلى إخضاع أرباح مورثه من مهنة التمثيل وهى مهنة غير تجارية للضريبة على الأرباح التجارية وعرض الخلاف على لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها برفض الدفع بعدم خضوع جزء من أرباح المورث للضريبة على الأرباح التجارية وبتخفيض تقديرات المأمورية لأرباح المورث الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية وجعلها كالآتي سنة 1939 وسنة 1940 مبلغ 1000 ج وسنة 1940/ 1941 مبلغ 1600 ج وسنة 1941/ 1942 مبلغ 2400 ج وسنة 1942/ 1943 مبلغ 4000 ج وسنة 1943/ 1944 مبلغ 5000 ج وسنة 1944/ 1945 مبلغ 6000 ج وهو القرار المطلوب إلغاؤه. وفى 10 يونيه سنة 1954 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه الصادر من لجنة طعون الضرائب في 22/ 11/ 1953 وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1953 فيما قضى به من إخضاع مورثه لضريبة الأرباح التجارية بالنسبة لدخله من مهنة التمثيل المسرحي وباعتبار هذا الدخل خاضعاً لضريبة المهن غير التجارية مع إلزام المصلحة بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافه هذا برقم 671 سنة 71 قضائية. وفي 8/ 12/ 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 أضاف إلى المهن غير التجارية المعددة بالمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمهن المعددة بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 1940 والقرار الوزاري رقم 66 لسنة 1944 مهناً أخرى منها مهنة الممثل واشترط أن لا يستعين من يزاول هذه المهن هو ومن يشاركه بأكثر من ثلاثة من أهل مهنته وجرى النزاع في الدعوى حول مشروعية هذا الشرط وصحته ومدى مطابقته من المادة 72 القانون وللواقع وأطرح الحكم هذا النزاع جانباً وانتحى بالدعوى ناحية أخرى إذ قضى بتأييد قرار لجنة الطعن وإخضاع أرباح مورث الطاعن من مهنة التمثيل - وهى من المهن غير التجارية - للضريبة على أرباح المهن التجارية استناداً إلى ما قرره من أنه لمعرفة ما إذا كانت المهنة التي يباشرها الممول تجارية أو غير تجارية يجب النظر إلى الغرض منها فإن كان الغرض هو مباشرة عمليات تتعلق بأشياء مادية اعتبرت من المهن التجارية وإن كانت تتعلق بأعمال غير مادية هي ثمرة القريحة والمواهب اعتبرت من المهن غير التجارية ما لم تتحول هذه الثمار إلى أشياء مادية، وأنه تبين أن المرحوم نجيب الريحاني كان يدير فرقة تمثيلية وكان إلى جانب ذلك يشتغل بالسينما وإنتاج الروايات لحسابه الخاص ثم يقوم بالتمثيل والإخراج نظير نسبة مئوية من الأرباح وهو نشاط مختلطاً اقتصر في بعض نواحيه على العمل وحده وخرج في النواحي الأخرى عن النطاق الفني الخالص إلى دائرة المضاربة بعمل الغير واستغل المال والعمل معاً في تأليف الفرقة المسرحية واستئجار الممثلين وشراء القصص والقيام على إخراجها والدعاية لها وفى ذلك ما يغني عن التعرض لما أثاره الطاعن بشأن القيد العددي الوارد في قرار وزير المالية وما فرعه عليه. وهذا الذي قرره الحكم كلام مبهم لا يتأتى معه إدراك القاعدة القانونية التي قام عليها وكيف استخلص منها أن عمل نجيب الريحاني في التمثيل خاضع للضريبة على الأرباح التجارية، وينطوي على مخالفة صريحة للقانون إذ المهن غير التجارية هي المهن التي يأتي ربحها من العمل بصفة أساسية ولا يدخل فيها المال إلا بصفة ثانوية أو هي المهن التي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتكون قائمة على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون بالغة ما بلغت الأرباح الناتجة عنها، وما قرره الحكم عكس ذلك وما التمسه من أسباب غامضة لتجاهل القرار الوزاري وما رتبه على ذلك من إخضاع كسب مورث الطاعن من التمثيل لضريبة الأرباح التجارية يتعين إهداره والرجوع بالبحث إلى مقطع النزاع الحقيقي المتعلق ببيان مدى مطابقة القيد العددي في قرار الوزير للقانون وللواقع وهو البحث الذي تصدت له محكمة أول درجة واستغنت عنه محكمة الاستئناف بإيراد قاعدة غير مفهومة عن المهن غير التجارية وأدخلت في بناء حكمها أن نجيب الريحاني كان يستخدم رأس المال في دفع أجرة المسرح واستئجار الممثلين وشراء القصص والإعلان عن الفرقة فحق عليه أن يخضع للضريبة على الأرباح التجارية باعتبار أرباحه خليطاً من نتاج العمل ورأس المال، وهو خطأ لأن المال عنصر لا غنى عنه لمباشرة أي نشاط حتى ما كان منه نشاطاً فنياً والمهن غير التجارية ليست هي التي تخلو من الاستعانة بالمال وإنما هي المهن التي يكون دور المال فيها ثانوياً في إنتاج الربح وهذه القاعدة المطردة لا تشذ عنها مهنة التمثيل فالمال المستخدم في استئجار المسرح والممثلين وإعداد المناظر والملابس وغيرها ضرورة لا بد منها لمزاولة المهنة ولكنة ليس مصدر الربح وإنما مصدره هو الأداء الفني الرفيع الذي كان يقدمه الريحاني على خشبة المسرح.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه. أنه قام قضاءه بإخضاع أرباح مورث الطاعن من مهنة التمثيل للضريبة على الأرباح التجارية على أنه "لمعرفة ما إذا كانت المهنة التي يباشرها الممول من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية أو من المهن الخاضعة لضريبة المهن الغير تجارية بخلاف المهن التي تعد تجارية بحكم القانون التجاري فإنه يجب النظر إلى الغرض من تلك المهنة فإن كان الغرض منها مباشرة عمليات تتعلق بأشياء مادية سواء كانت تلك العمليات ذات صبغة مدنية أو غير مدنية فهي من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فالمؤلف القصصي الذي يدفع برواياته إلى المسرح والمؤلف الذي يؤلف كتاباً والفنان الذي يبتكر قطعة موسيقية والمثال الذي ينحت قطعة فنية ينتجون عملاً يعتبر بالنسبة لواضعه عملاً غير مادي إذ هو ثمرة قريحته ومواهبه فلا تعتبر أرباح هؤلاء من بيع ثمار قرائحهم إلى الغير أرباحاً تجارية تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولكن هذه الثمار قد تتحول إلى أشياء مادية فيخضع القائمون بها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
وقد تبين أن المرحوم نجيب الريحاني كان يدير فرقة تمثيلية بمسرح ريتس وهي تحت إدارته قد أقامت حفلات بالأقاليم وبدار الأوبرا وكان بجانب ذلك يشتغل بالتمثيل السينمائي وإنتاج روايات لحسابه الخاص ثم يقوم بالتمثيل والإخراج نظير نسبة مئوية من الأرباح فكان نشاطه مختلطاً اقتصر في بعض نواحيه على العمل وحده وخرج في النواحي الأخرى عن النطاق الفني الخالص إلى دائرة المضاربة بعمل الغير واستغل المال والعمل معاً في تأليف الفرقة المسرحية واستئجار الممثلين وشراء القصص من المؤلفين والقيام على إخراجها والدعاية لها... وهذا الذي تقدم بيانه ترى فيه هذه المحكمة غناء عن أن تتعرض بعده لما أثاره المستأنف بشأن القيد العددي الوارد في قرار وزير المالية وما فرعه على ذلك" - وهذا الذي أورده الحكم معيار غير منضبط للمهن غير التجارية، يكشف عن القصور في استظهار عناصر ومقوماتها على الوجه المتعارف عليه في فقه القانون وفى حكم المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 174 لسنة 1951 من أنها المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، ولا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو مصدره الأول والغالب - ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من المعيار الذي أورده وتطبيقه على واقعة الدعوى سبباً لتأييد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاع أرباح مورث الطاعن من تأليف الروايات التي يقوم بتمثيلها ومن التمثيل السينمائي لحساب الغير للضريبة على المهن غير التجارية وإخضاع باقي أرباحه من أوجه النشاط الأخرى - ومنها مهنة التمثيل المسرحي - للضريبة على الأرباح التجارية، ورأى فيما أورده هو - لا الحكم الابتدائي ولا قرار اللجنة - من اعتبارات غناء عن أن يتعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 والقيد العددي الوارد فيه ومشروعيته وصحته بينما هذا القرار هو نقطة الفصل في الدعوى وكان واجباً عليه أن يحسمها فإنه بذلك - وفى خصوص أرباح مورث الطاعن من مهنة التمثيل المسرحي - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.