الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021

الطعن 3780 لسنة 86 ق جلسة 1 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 14 ص 89

جلسة الأول من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، عادل غازي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة .
-----------

(14)

الطعن رقم 3780 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان والعناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . 

لا مصلحة في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل . ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون دون توافر هذا القصد بعد إثباته توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد .

مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .

(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد أقوال الشاهد ضمن الأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة في بيان واف . لا قصور .

(4) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

        عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .

مثال .

(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

التناقض بين أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

مثال .

(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تحديد وقت وقوع الحادث ومكانه . لا أثر له في ثبوت الواقعة . ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهما قد قتلا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

مثال .

(7) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . مثال .

(8) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على التقرير الاستشاري الذي لم تأخذ به .

مثال .

(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .

تقدير جدية التحريات وكفايتها . موضوعي .

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

مثال .

(11) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(12) إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .   

تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟

الحكمة التي تغياها المشرع من نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 وموجبات تطبيقها وانتفاؤها ؟

إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ارتكابه الواقعة أثناء سؤاله كمجني عليه دون استجوابه كمتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ثم إنكاره للتهمة حال استجوابه كمتهم . أثره : انتفاء موجبات تطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

مثال .

(13) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي ببطلان الاستجواب لطول أمد التحقيق وإجرائه بغرفة بالمستشفى ودون الإحاطة بأن النيابة العامة هي التي تباشره . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

(14) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

  الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(15) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي على معاينة النيابة العامة بالقصور . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟

(16) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

الطلب الجازم . ماهيته ؟

القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

مثال .

(17) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . قتل عمد .

     لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاحين ناريين وذخيرتهما بغير ترخيص . ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بوصفها الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحين ناريين مششخنين " مسدسين " وذخيرتهما بغير ترخيص ، وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وإقرار الطاعن الثاني .... وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال في الدعوى الماثلة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له .

2- لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله " وحيث إنه عن نية القتل فقد قامت بنفس المتهمين وتوافرت في حقهما من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة في الثأر لمقتل كل من شقيقي المتهم الثاني مما أثار حفيظتهما وأثار فيها كوامن العدوان والرغبة في الانتقام من المجني عليهما كما نهضت هذه النية وتوافرت لديهما من استعمالهما آلات قاتلة " مسدسين مششخنين " وإطلاقهما عدة طلقات في أماكن قاتلة للمجني عليهما من شأنها إحداث الوفاة وبما يدل على توافر قصد إزهاق الروح والقتل والتي نتج عنها تهتك بخلايا المخ والأعضاء الحيوية ، ولما كان قصد القتل يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى هذه المحكمة التي استخلصته واطمأنت إلى توافره في حق المتهمين في حدود السلطة المخولة لها " ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ولا محل له ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ، ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد ، بعد أن ثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال العقيد / .... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله : " وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي الصفة التشريحية للمجني عليهما أن مجمل إصابتهما نارية وجائزة الحدوث من مثل الطبنجتين المضبوطتين وأنهما السبب المباشر في إحداث وفاتهما بما أحدثته الإصابات من تهتك بالمخ والأحشاء الصدرية والبطن للمجني عليه الأول وتهتك بالمخ والرئتين والكبد والمعدة والأوعية الدموية للصدر والكلية اليمنى والأمعاء للمجني عليه الثاني وأن السلاحين الناريين المضبوطين مع المتهمين مسدسين حلوان عيار 9 مم بماسورة مششخنة وصالحين للاستخدام وكذا الذخيرة وتم إطلاقهما بتاريخ الواقعة وهما محدثا إصابة المجني عليهما والتي أودت بحياتهما " ، وكان فيما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - على السياق المتقدم - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير ، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .

5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعنين في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهما قد قتلا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

7- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بخصوص التفات الحكم عن ما ورد بالمعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليهما وما قرره الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح – على فرض صحته - من أن الدماء المعثور عليها لا تتناسب وإصابات المجني عليهما والتي لم يعول عليها الحكم ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون لا محل له .

8- لما كانت المحكمة قد استندت إلى تقرير الصفة التشريحية واطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري ، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن ترد استقلالاً على هذا التقرير الذي لم تأخذ به .

9- لما كان الطاعنان لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما أثاراه من منازعة في زمان ومكان الحادث فليس لهما - من بعد - أن ينعيا عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي ثمة حاجة لإجرائه ، ويكون ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن غير سديد .

10- لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن دفعهما بعدم جدية التحريات مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس لهما النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها لدى محكمة النقض .

11- من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، إذ يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه .

12- لما كان الحكم قد عرض لما أثاره المدافعون عن الطاعنين بشأن بطلان إقرار الطاعن الثاني بقوله " وحيث إنه عن بطلان إقرار المتهم الثاني بالنيابة ، فالمحكمة تشير إلى أنه تم سؤال المتهم الثاني كمجني عليه بتحقيقات النيابة في يوم الواقعة .... عن محدث إصابته النارية فقرر بقتله والمتهم الأول المجني عليهما أخذاً للثأر وبعد المراقبة قاما بقتلهما ولم تقم النيابة العامة بتوجيه التهم المسندة إليه بقتل المجني عليهما آنذاك بل تم هذا الإجراء بعد مرور خمسة أيام وبعد أن امتدت يد العبث والإرشاد غير أقواله وأنكر الاتهام المنسوب إليه ، وما أثاره الدفاع من أن المتهم لم يكن في وعيه مجرد قول مرسل إذ لم يوجه إليه ثمة اتهامات وبالتالي فإن ما أدلى به من أقوال بارتكابهما للواقعة قد تم وصدر منه طواعية واختياراً وهو في كامل وعيه وفي إدراك تام وجاء مطابقاً للواقع وفي أدق تفاصيله غير متأثر بإصابته ولا بجرمه الذي قارفه ، ومن ثم فالمحكمة تطمئن لهذا الإقرار وتعتبره من ضمن أدلة الثبوت في الدعوى وتأخذهما به حتى وإن عدل عنه بعد ذلك وحسب المحكمة أن تعول في قضائها على رواية المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه " ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها - وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن إقرار الطاعن الثاني إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافعون عن الطاعنين يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، لما كان ذلك ، وكانت الحكمة التي تغياها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ... وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً ... ، هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي ، أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم بالتحقيق ما نسب إليه ، ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود أو كان الاستجواب عن جريمة متلبس بها أو كانت هناك حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، فقد انتفى موجب تطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بنصها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد تم سؤال الطاعن الثاني كمجني عليه بتحقيقات النيابة العامة فأدلى بإقراره بارتكابه والطاعن الأول الواقعة ودون أن يقوم المحقق باستجوابه كمتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود وأنه بعد مرور عدة أيام من إقراره تم استجوابه كمتهم أنكر ما أسند إليه من اتهام ، الأمر الذي سقطت معه موجبات تطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى هذا الوجه من الطعن على غير سند .

13- لما كان الطاعنان لم يدفعا أمام محكمة الموضوع ببطلان استجواب الطاعن الثاني لطول أمد التحقيق وأنه تم بغرفة رئيس نقطة شرطة المستشفى ودون إحاطته علماً أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه ، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول ؛ لأنه من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

14- من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاتها عنه أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

15- لما كان ما ينعاه الطاعنان على معاينة النيابة العامة من قصور مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون في غير محله .

16- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين وإن كان قد طلب بجلسات المحاكمة مناقشة كبير الأطباء الشرعيين إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا ولم يصر عليه في مرافعته الختامية بجلسة .... واقتصر في هذه الجلسة على طلب البراءة فلا تثريب على المحكمة إن التفتت عنه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعنين من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته بناء على طلب الدفاع ثم عدلت عن ذلك ؛ لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .

17- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرانه بشأن جريمة إحراز سلاحين ناريين وذخيرتهما بغير ترخيص ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمــت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- قتلا المجني عليهما / .... ، و.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتا النية وعقدا العزم على قتلهما وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين مسدسين وتربصا لهما في المكان الذي أيقنا سلفاً حضورهما إليه وما إن ظفرا بهما حتى أطلقا صوبهما عدة أعيرة نارية من السلاحين الناريين سالفي البيان قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما .

2- أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين " مسدسين " .

3- أحرزا ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما .

4- أطلقا أعيرة نارية داخل مدينة .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قِبل المتهمين بالتعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 377/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/5،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 95 لسنة 2003 والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عمَّا أُسند إليهما مع مصادرة المضبوطات ، وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحين ناريين مششخنين " مسدسين " وذخيرتهما بغير ترخيص ، وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة معماة وبصورة مجملة لا يبين منها واقعات الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ومؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه ، ولم يستظهر نية القتل و يدلل تدليلاً كافياً على توافرها في حقهما ، ولم يورد مضمون شهادة العقيد / .... وتقرير الصفة التشريحية في بيان جلي ومفصل ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وأنهم ليسوا من أفراد مركز شرطة .... ولاستحالة حدوث الواقعة على نحو ما ورد بأقوالهم واطرح بما لا يسوغ دفاعهما بالمنازعة في زمان ومكان مقتل المجني عليهما ملتفتاً عما ورد بمعاينة النيابة العامة لمحل الحادث وما قرره الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح من أن الدماء المعثور عليها لا تتناسب وإصابات المجني عليهما والتي تأيَّدت بالتقرير الطبي الاستشاري المقدم للمحكمة التي لم تجر تحقيقاً بشأنه استجلاءً لحقيقة أمره ، وعول على تحريات الشرطة ملتفتاً عن دفعهما بعدم جديتها وتناقضها وأقوال الشهود وأن مجريها انفرد بالشهادة ، وتساند في قضائه إلى أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الثاني لصدوره عنه تحت تأثير مخدر أثر على إرادته ولعدم دعوة محاميه للحضور بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ملتفتاً عن دفعهما ببطلان استجوابه لطول أمد التحقيق وأنه تم بغرفة رئيس نقطة شرطة المستشفى ودون إحاطته علماً أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه ، وبانتفاء صلتهما بالواقعة وقصور معاينة النيابة العامة ولم يعرض لذلك إيراداً أو رداً ، ولم تجبهما المحكمة إلى طلب مناقشة كبير الأطباء الشرعيين رغم تأجيلها نظر الدعوى من قبل لسماع أقواله ، وأخيراً فقد دانتهما المحكمة استناداً إلى نص المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2012 رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة منها فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم الواردة بها وهو ما يعد قانوناً أصلح بالنسبة لهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاحين ناريين مششخنين " مسدسين " وذخيرتهما بغير ترخيص ، وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وإقرار الطاعن الثاني .... وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال في الدعوى الماثلة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله " وحيث إنه عن نية القتل فقد قامت بنفس المتهمين وتوافرت في حقهما من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة في الثأر لمقتل كل من شقيقي المتهم الثاني مما أثار حفيظتهما وأثار فيها كوامن العدوان والرغبة في الانتقام من المجني عليهما كما نهضت هذه النية وتوافرت لديهما من استعمالهما آلات قاتلة " مسدسين مششخنين " وإطلاقهما عدة طلقات في أماكن قاتلة للمجني عليهما من شأنها إحداث الوفاة وبما يدل على توافر قصد إزهاق الروح والقتل والتي نتج عنها تهتك بخلايا المخ والأعضاء الحيوية ، ولما كان قصد القتل يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى هذه المحكمة التي استخلصته واطمأنت إلى توافره في حق المتهمين في حدود السلطة المخولة لها " ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ولا محل له ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ، ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد ، بعد أن ثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال العقيد / .... التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله : " وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي الصفة التشريحية للمجني عليهما أن مجمل إصابتهما نارية وجائزة الحدوث من مثل الطبنجتين المضبوطتين وأنهما السبب المباشر في إحداث وفاتهما بما أحدثته الإصابات من تهتك بالمخ والأحشاء الصدرية والبطن للمجني عليه الأول وتهتك بالمخ والرئتين والكبد والمعدة والأوعية الدموية للصدر والكلية اليمنى والأمعاء للمجني عليه الثاني وأن السلاحين الناريين المضبوطين مع المتهمين مسدسين حلوان عيار 9 مم بماسورة مششخنة وصالحين للاستخدام وكذا الذخيرة وتم إطلاقهما بتاريخ الواقعة وهما محدثا إصابة المجني عليهما والتي أودت بحياتهما " ، وكان فيما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - على السياق المتقدم - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير ، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعنين في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهما قد قتلا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بخصوص التفات الحكم عن ما ورد بالمعاينة التي أجريت للمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليهما وما قرره الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح – على فرض صحته - من أن الدماء المعثور عليها لا تتناسب وإصابات المجني عليهما والتي لم يعول عليها الحكم ولم يكن لها أثر في عقيدته يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استندت إلى تقرير الصفة التشريحية واطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري ، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بأن ترد استقلالاً على هذا التقرير الذي لم تأخذ به . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما أثاراه من منازعة في زمان ومكان الحادث فليس لهما - من بعد - أن ينعيا عليها قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي ثمة حاجة لإجرائه ، ويكون ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن دفعهما بعدم جدية التحريات مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فليس لهما النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، إذ يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافعون عن الطاعنين بشأن بطلان إقرار الطاعن الثاني بقوله " وحيث إنه عن بطلان إقرار المتهم الثاني بالنيابة ، فالمحكمة تشير إلى أنه تم سؤال المتهم الثاني كمجني عليه بتحقيقات النيابة في يوم الواقعة .... عن محدث إصابته النارية فقرر بقتله والمتهم الأول المجني عليهما أخذاً للثأر وبعد المراقبة قاما بقتلهما ولم تقم النيابة العامة بتوجيه التهم المسندة إليه بقتل المجني عليهما آنذاك بل تم هذا الإجراء بعد مرور خمسة أيام وبعد أن امتدت يد العبث والإرشاد غير أقواله وأنكر الاتهام المنسوب إليه ، وما أثاره الدفاع من أن المتهم لم يكن في وعيه مجرد قول مرسل إذ لم يوجه إليه ثمة اتهامات وبالتالي فإن ما أدلى به من أقوال بارتكابهما للواقعة قد تم وصدر منه طواعية واختياراً وهو في كامل وعيه وفي إدراك تام وجاء مطابقاً للواقع وفي أدق تفاصيله غير متأثر بإصابته ولا بجرمه الذي قارفه ، ومن ثم فالمحكمة تطمئن لهذا الإقرار وتعتبره من ضمن أدلة الثبوت في الدعوى وتأخذهما به حتى وإن عدل عنه بعد ذلك وحسب المحكمة أن تعول في قضائها على رواية المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه " ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها - وإذ كانت المحكمة مما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن إقرار الطاعن الثاني إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافعون عن الطاعنين يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، لما كان ذلك ، وكانت الحكمة التي تغياها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر ... وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً ... ، هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي ، أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم بالتحقيق ما نسب إليه ، ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود أو كان الاستجواب عن جريمة متلبس بها أو كانت هناك حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، فقد انتفى موجب تطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بنصها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد تم سؤال الطاعن الثاني كمجني عليه بتحقيقات النيابة العامة فأدلى بإقراره بارتكابه والطاعن الأول الواقعة ودون أن يقوم المحقق باستجوابه كمتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود وأنه بعد مرور عدة أيام من إقراره تم استجوابه كمتهم أنكر ما أسند إليه من اتهام ، الأمر الذي سقطت معه موجبات تطبيق المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى هذا الوجه من الطعن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان لم يدفعا أمام محكمة الموضوع ببطلان استجواب الطاعن الثاني لطول أمد التحقيق وأنه تم بغرفة رئيس نقطة شرطة المستشفى ودون إحاطته علماً أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه ، فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول ؛ لأنه من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاتها عنه أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان على معاينة النيابة العامة من قصور مردوداً بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين وإن كان قد طلب بجلسات المحاكمة مناقشة كبير الأطباء الشرعيين إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا ولم يصر عليه في مرافعته الختامية بجلسة .... واقتصر في هذه الجلسة على طلب البراءة فلا تثريب على المحكمة إن التفتت عنه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعنين من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل ، ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته بناء على طلب الدفاع ثم عدلت عن ذلك ؛ لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرانه بشأن جريمة إحراز سلاحين ناريين وذخيرتهما بغير ترخيص ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 23493 لسنة 86 ق جلسة 28 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 13 ص 87

جلسة 28 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عثمان متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم ، وائل أنور وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
------------

(13)

الطعن رقم 23493 لسنة 86 القضائية

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " "الصفة في الطعن " . وكالة.

الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه . مؤدى ذلك ؟ 

خلو التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه من إجازة الطعن بالنقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من الاطلاع على التوكيل الخاص رقم .... الذي تقرر بالطعن بمقتضاه عن الطاعن ، أنه وإن خصص لمباشرة إجراءات التقاضي في القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه خلا من إجازة الطعن بالنقض للمحامي الصادر له التوكيل نيابة عن المحكوم عليه أو توكيل غيره في اتخاذ هذا الإجراء. وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وهو ما تقضى به المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" .

ثانياً: أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو بإحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عما أُسند إليه والمصادرة .

فقرر المحامي/ .... – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في .... ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في نفس التاريخ موقعاً عليها منه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن البين من الاطلاع على التوكيل الخاص رقم .... الذي تقرر بالطعن بمقتضاه عن الطاعن ، أنه وإن خصص لمباشرة إجراءات التقاضي في القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه خلا من إجازة الطعن بالنقض للمحامي الصادر له التوكيل نيابة عن المحكوم عليه أو توكيل غيره في اتخاذ هذا الإجراء . وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وهو ما تقضى به المحكمة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 12913 لسنة 80 ق جلسة 22 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 12 ص 83

جلسة 22 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، صلاح محمد ، أيمن شعيب وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة .
----------

(12)

الطعن رقم 12913 لسنة 80 القضائية

(1) قبض . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . تلبس . مرور . مأمورو الضبط القضائي" اختصاصاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟

متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات جنائية .

إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة وحد ذلك ؟

مغايرة جريمتي قيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة وعدم حملها في خصوص الأثر القانوني المترتب عليهما بشأن صحة القبض من عدمه . أساس ذلك ؟

استناد الحكم المطعون فيه إلى عدم حمل الطاعن رخصة قيادة كمسوغ للقبض عليه وتفتيشه دون الجزم بأنه كان يقود السيارة دون استخراج رخصة قيادة . قصور .

مثال .

(2) حكم " نهائيته " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . 

إغفال الحكم المطعون فيه بيان وجوب نفاذ الحكم سند القبض على الطاعن وتفتيشه . قصور يبطله ويوجب النقض والإعادة . أساس ذلك ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما حاصله " أنه أثناء تواجد الملازم أول .... بكمين .... ليلاً استوقف السيارة رقم .... وبسؤال قائدها - الطاعن - عن التراخيص تبين عدم حمله رخصة قيادة بالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في الجنحة رقم .... وبتفتيشه وقائياً عثر معه على كيس شفاف يحوي جوهر الأفيون المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه له بقصد التعاطي " ، وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليه في قضائه " اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الطاعن مطلوب التنفيذ عليه في الجنحة آنفة البيان والمقضي فيها عليه بالحبس شهراً وكفالة مائة جنيه وأن عدم حمله رخصة قيادة للسيارة يسوغ القبض وتفتيشه " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تُجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغير ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كأجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نص في المادة 74 مكرراً / ثانياً والمضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 على معاقبة كل من يقود مركبة آلية بدون رخصة تسيير أو بدون رخصة قيادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وعاقب على مخالفة عدم حملها أو تقديمها عند طلبها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً بمقتضى نص المادة 77 من القانون ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل سند القبض على الطاعن ومسوغ تفتيشه هو عدم حمله رخصة القيادة دون أن يجزم من أنه كان يقود السيارة بغير أن يكون لديه رخصة قيادة وقعد عن استبيان ذلك وهو أمر لازم لصحة إجراءات القبض والتفتيش ذلك للمغايرة بين جريمتي قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة وبين عدم حملها بخصوص الأثر القانوني المترتب على كل منهما بشأن القبض من عدمه وفقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها ، فإنه يكون قاصر البيان .

2- من المقرر بنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان الحكم الصادر ضد الطاعن واجب النفاذ ويبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " أفيون " في غيـر الأحوال المصـرح بها قــانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــــلاً بالمــواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه سوغ القبض والتفتيش رغم انعدام مبرراته وتجاوز مُجريه الغرض منه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما حاصله " أنه أثناء تواجد الملازم أول .... بكمين .... ليلاً استوقف السيارة رقم .... وبسؤال قائدها - الطاعن - عن التراخيص تبين عدم حمله رخصة قيادة ، بالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في الجنحة رقم .... وبتفتيشه وقائياً عثر معه على كيس شفاف يحوي جوهر الأفيون المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه له بقصد التعاطي " ، وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليه في قضائه " اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الطاعن مطلوب التنفيذ عليه في الجنحة آنفة البيان والمقضي فيها عليه بالحبس شهراً وكفالة مائة جنيه وأن عدم حملة رخصة قيادة للسيارة يسوغ  القبض وتفتيشه " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تُجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلَّا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه . وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغير ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كأجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي ، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور قد نص في المادة 74 مكرراً ثانياً والمضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 على معاقبة كل من يقود مركبة آلية بدون رخصة تسيير أو بدون رخصة قيادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وعاقب على مخالفة عدم حملها أو تقديمها عند طلبها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً بمقتضى نص المادة 77 من القانون ذاته ، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل سند القبض على الطاعن ومسوغ تفتيشه هو عدم حمله رخصة القيادة دون أن يجزم من أنه كان يقود السيارة بغير أن يكون لديه رخصة قيادة وقعد عن استبيان ذلك وهو أمر لازم لصحة إجراءات القبض والتفتيش ذلك للمغايرة بين جريمتي قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة وبين عدم حملها بخصوص الأثر القانوني المترتب على كل منهما بشأن القبض من عدمه وفقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها ، فإنه يكون قاصر البيان . ومن وجهة أخرى لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان الحكم الصادر ضد الطاعن واجب النفاذ ويبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2440 لسنة 86 ق جلسة 21 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 11 ص 80

جلسة 21 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الديـن ، ياسر جميـل وخالـد الوكيل نواب رئيس المحكمة وأحمـد رمضان .
------------

(11)

الطعن رقم 2440 لسنة 86 القضائية

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

    اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش استنادا لتوافر حالة التلبس دون بيان ما إذا كان ضابط القوات المسلحة القائم بهما تم منحه صفة الضبطية القضائية التي تجيز له وتاريخ منحه تلك الصفة . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

        مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى تخلص في أنه : " وأثناء قيام النقيب / .... - الضابط بالقوات المسلحة - بالمرور الأمني بدائرة قسم شرطة .... شاهد السيارة قيادة الطاعن ومعه آخرين تسير في الاتجاه العكسي ، ولما همَّ باستيقافهم حاولوا الرجوع إلى الخلف لكنه أحاط بهم بسيارة الدورية وتمكن من ضبط الطاعن بينما لاذ الآخرون بالهروب وبتفتيشه للسيارة التي كان يستقلها الطاعن عثر بداخلها على بندقية آلية " 7.62 ×39 " وعدد 2 خزنة و 82 طلقة آلية ، وأقر له الطاعن بحيازة تلك المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس ، وقد تبين من فحص السلاح والذخيرة المضبوطين صلاحيتهما للاستعمال".

وحيث إن الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المثار من دفاع الطاعن واطراحه استناداً إلى القول بتوافر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش ولم يبين ما إذا كان ضابط القوات المسلحة القائم بعملية الضبط والتفتيش قد تم منحه صفة الضبطية القضائية التي تُجيز له اتخاذ ذلك الإجراء وسنده في ذلك وتاريخ منحه تلك الصفة ؛ فإنه يكون قد تعيب بالغموض والإبهام مما يصمه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يُثيره الطاعن بوجه الطعن ؛ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-

- حاز بغير ترخص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " على النحو المبين بالأوراق .

- حاز ذخيرة " 82 طلقة " مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها .

     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /5،2 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " أ " من القسم الأول من الجدول رقم 3 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز ترخيصه " بندقية آلية " وذخيرة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم رد بما لا يسوغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى تخلص في أنه : " وأثناء قيام النقيب / .... - الضابط بالقوات المسلحة - بالمرور الأمني بدائرة قسم شرطة .... شاهد السيارة قيادة الطاعن ومعه آخرين تسير في الاتجاه العكسي ، ولما همَّ باستيقافهم حاولوا الرجوع إلى الخلف لكنه أحاط بهم بسيارة الدورية وتمكن من ضبط الطاعن بينما لاذ الآخرون بالهروب وبتفتيشه للسيارة التي كان يستقلها الطاعن عثر بداخلها على بندقية آلية " 7.62 ×39 " وعدد 2 خزنة و 82 طلقة آلية ، وأقر له الطاعن بحيازة تلك المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس ، وقد تبين من فحص السلاح والذخيرة المضبوطين صلاحيتهما للاستعمال".

وحيث إن الحكم في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المثار من دفاع الطاعن واطراحه استناداً إلى القول بتوافر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش ولم يبين ما إذا كان ضابط القوات المسلحة القائم بعملية الضبط والتفتيش قد تم منحه صفة الضبطية القضائية التي تُجيز له اتخاذ ذلك الإجراء وسنده في ذلك وتاريخ منحه تلك الصفة ؛ فإنه يكون قد تعيب بالغموض والإبهام مما يصمه بالقصور الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يُثيره الطاعن بوجه الطعن ؛ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 535 لسنة 26 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 90 ص 590

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وعبد الحميد السكري المستشارين.

--------------

(90)
الطعن رقم 535 لسنة 26 القضائية

(أ) عمل. "مكافأة نهاية الخدمة".
ليس للعامل في العقد المحدد المدة الحق في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء مدة العقد إذ لا يكون الفسخ صادراً من جانب رب العمل وفقاً للقانون رقم 41 سنة 1944 الملغى.
(ب) حكم "عيوب التدليل". "تناقض". "قصور". "ما لا يعد كذلك".
انتفاء وصف التعسف عن فصل العامل. اعتبار أن ما اتخذه من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه مبرراً للفصل. إيراد الحكم مبررات سائغة له كافية لحمله. لا تناقض ولا قصور.

------------
1 - لا يرتب القانون رقم 41 سنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي - خلافاً لقانون العمل الموحد (م 7 ق 91 سنة 1959) - لصاحب العقد المحدد المدة حقاً في المكافأة عند انتهاء مدته.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى وصف التعسف عن صاحب العمل في ممارسة حقه في فصل العامل - وهو تقدير موضوعي - واستبعد معه حق الطاعن في التعويض ثم أورد مبررات هذا الفصل وذلك لما اتخذه من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه، وهي مبررات سائغة كافية لحمله فإنه ينتفي تعييب الحكم بالتناقض وقصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون عليه الدعوى رقم 151 لسنة 1954 عمال كلي القاهرة طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 3457 جنيهاً و902 م وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة بنك التسليف الزراعي والتعاوني في سنة 1935 بوظيفة أمين شونة وأنه ظل يؤدي عمله إلى سنة 1950 حيث بلغ مرتبه عشرة جنيهات شهرياً مع إعانة غلاء قدرها عشرة جنيهات أخرى. وأنه بتاريخ 21 أغسطس سنة 1950 صدر قرار من البنك بفصله من عمله. وأنه لما كان هذا الفصل قد وقع تعسفياً وبغير مبرر فإنه يستحق قبل البنك مبلغ 100 جنيه مائة جنيه قيمة مرتبه عن المدة الباقية له من عقد استخدامه وهي المبتدئة في أول أغسطس سنة 1950 والمنتهية في آخر ديسمبر سنة 1950 ومبلغ 320 جنيهاً مكافأة عن مدة خدمته طبقاً للائحة البنك ومبلغ 180 جنيهاً مكافأة إعمالاً لقانون عقد العمل الفردي رقم 41 سنة 1944 ومبلغ 2820 جنيهاً كتعويض عن الفصل التعسفي إلى آخر ما جاء بطلباته. وبتاريخ 11 من أبريل سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدعوى وأقامت حكمها على ما يخلص في أن الطاعن كان يعمل بعقد محدد المدة وقد تجدد العقد أخيراً لسنة واحدة تبدأ في أول يناير سنة 1950 وتنتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 وأن البنك قد احتفظ في لائحة التوظف بحقه في نقل موظفيه وعماله، وأن الطاعن دأب في المدة الأخيرة من عمله على الامتناع عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة له، كما أنه قد انقطع عن عمله في الفترة من 29 مايو سنة 1950 لغاية 8 يونيه سنة 1950 بدون إذن، وأن تحقيقاً إدارياً قد أجرى معه في شأن خطابات تهديد كانت قد وجهت إلى وكيل فرع طنطا وأمين شونة البنك بفرع دفره وقد انتهى هذا التحقيق بمجازاة الطاعن بخصم يوم من مرتبه عن شهر يوليو سنة 1950 وأن قراراً صدر بنقله إلى قوص فسارع إلى طلب إجازة مرضية بعد أن تظلم من هذا النقل بسبب ضعف صحته كما وجه إنذاراً إلى البنك يحمله فيه مسئولية هذا النقل، فأصدر البنك قراراً بفصله. وأن هذه الوقائع تدل على أن الطاعن أعلن العصيان على أوامر رؤسائه وأن ذلك يعد منه إخلالاً بالتزاماته الجوهرية الأمر الذي يبيح فسخ عقد استخدامه دون مكافأة أو تعويض تطبيقاً للمادة 30/ 6 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 والمادة 685 من القانون المدني. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 911 سنة 72 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته التي تقدم بها إلى محكمة أول درجة. وبجلسة 6 مارس سنة 1956 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام البنك بأن يدفع للطاعن مبلغ 100 جنيه مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفت المستأنف من باقي المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وأسست حكمها على أن الطاعن التحق بخدمة البنك في سنة 1935 بعقد ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1935 وأن هذا العقد ظل يتجدد إلى أن حرر عقد بين الطرفين في أول يناير سنة 1950 مدته سنة واحدة وأن البنك نسب إلى الطاعن أموراً كانت سبباً لمجازاته كما أسند إليه أنه لم يأتمر بأوامر رؤسائه مما استتبع فصله. وأن هذه الأمور في نظر المحكمة وإن كانت لا تبرر التعويض على أساس الفصل التعسفي إلا أنها لا تعد إخلالاً بالالتزامات الجوهرية وأن ما اتخذه الطاعن في حق رؤسائه يبرر وضع حد للعلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين وأن الطاعن موظف بعقد ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 فلا يلزم البنك بأن يدفع له مكافأة عند نهاية عقد استخدامه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1944 ولكنه وقد فسخ العقد قبل نهاية مدته دون أن يتقاضى الطاعن مرتبه عن المدة الباقية وقدره مائة جنيه فإنه يكون من حقه أن يقضى له به. وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض طالباً نقضه. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 15 أبريل سنة 1960 حيث قررت إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 5 أكتوبر سنة 1961 وفيها ترافع وكيل الطاعن وأصر على طلباته ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعاً، وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قرر أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد فسخت وأنه بذلك يحق للطاعن اقتضاء حقوقه الناشئة عن عقد العمل. ولكنه أخطأ عندما انتهى إلى أن القانون 41 لسنة 1944 لا يلزم صاحب العمل بدفع مكافأة للعامل عند انتهاء مدة خدمته، لأن المادة 23 من هذا القانون تقضي باستحقاق العامل للمكافأة بحيث لا يزيد عن أجر تسعة شهور.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن القانون رقم 41 لسنة 1944 الذي تخضع له العلاقة بين الطرفين لا يلزم البنك بدفع أية مكافأة للعامل عند انتهاء مدة خدمته.. وأن الطاعن موظف بعقد ينتهي في آخر ديسمبر سنة 1950 وأنه لم يتقاض مرتبه منذ أول أغسطس سنة 1950 وأن ما يستحق له هو مرتبه لآخر مدة العقد"، ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه اعتبر عقد استخدام الطاعن محدد المدة - وهو اعتبار لم يكن محل نعي من الطاعن في تقرير الطعن - وكان القانون رقم 41 لسنة 1944 لا يرتب لصاحب العقد المحدد المدة حقاً في المكافأة عند انتهاء مدة خدمته، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من هذا النظر ما أضافه الطاعن قي مذكرته الشارحة من أن عقد استخدامه أصبح غير محدد المدة بتوالي تجديده إذ المعول عليه ما يكون وارداً بتقرير الطعن ذاته مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه وقصورها، أن الحكم قرر أن الأمور التي تذرع بها صاحب العمل لتبرير الفصل لا يمكن اعتبارها إخلالاً بالتزاماته الجوهرية. فكان لزاماً عليه أن يقرر حق الطاعن في التعويض. كذلك فإنه بعد أن أورد هذا الذي استخلصه من واقع، لم يطبق النتائج المترتبة عليه ومن ثم جاء قاصر البيان.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن الأمور التي نسبها البنك للطاعن.. ولو أنها لا تبرر التعويض على أساس الفصل التعسفي (م 22 من القانون رقم 41 لسنة 1944). إلا أنها لا يمكن اعتبارها إخلالاً بالتزاماته الجوهرية، وأما أن الطاعن كان يتخذ إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه فهذا مما لا شك فيه يبرر وضع حد للعلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين". ويبين من هذا الذي قرره الحكم أنه بعد أن نفى وصف التعسف عن صاحب العمل في ممارسته حقه في فصل العامل وهو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير موضوعي يدخل في سلطة المحكمة التقديرية واستبعد معه حق الطاعن في التعويض لم يغفل إيراد مبررات هذا الفصل وذلك. لما اتخذه الطاعن من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه، وهي مبررات سائغة وكافية لحمله مما ينتفي معها تعييب الحكم بالتناقض وقصر البيان ومن ثم يتعين رفض هذا السبب أيضاً.