الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 180 لسنة 26 ق جلسة 18 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 73 ص 489

جلسة 18 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار: وبحضور السادة: وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(73)
الطعن رقم 180 لسنة 26 القضائية

(أ) شركات. "تضامن".
التزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم بمفرده متى كان توقيعه بعنوان الشركة.
)ب) إفلاس. "التوقف عن الدفع". نقض. "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع التوقف عن الدفع. رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني للتوقف. المنازعة في وجود دين طالب الإفلاس لا يتحقق معها هذا التوقف.
)ج) حكم. "تسبيب". "عيوب التدليل". "مسخ".
استخلاص عكس ما يؤدي إليه المستند المقدم في الدعوى. مسخ مثال.
)د) حكم. "تسبيب". "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال".
عدم اتفاق المقدمات التي أوردها الحكم مع النتائج التي انتهى إليها. استدلال فاسد. مثال. تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات عدم دفع لم توجه للشركة أو أحد ممثليها لا يؤدي إلى اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها.

------------
1 - تشترط المادة 22 من القانون التجاري لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم أن يكون توقيعه بعنوان الشركة. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن توقيع أحد الشركاء المتضامنين على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين في عقد تأسيسها المشهر قانوناً، وأن هذا العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشركاء المديرين وقضي الحكم بقيام مسئولية الشركة عن هذه السندات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره. ومتى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعاً في وجوده فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفاً للقانون.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمناً لها فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر واستخلص منه عكس ما يؤدي إليه.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التي لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها - ضمن أموالها واستفادة الشركاء منها، على عجز الطاعن الأول عن نفي ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوي على قلب لعبء الإثبات الذي يقع على طالبي الإفلاس لادعائهم خلاف الظاهر، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن في تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفني بالشركة ومن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع مع أنه ليس من شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها، إذا كان ذلك فإن استدلال الحكم يكون فاسداً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الستة الأولين أقاموا الدعوى رقم 615 سنة 1954 إفلاس كلي مصر ضد الطاعنين وآخر هو محمد صلاح سعيد أحمد غالي الشهير بصلاح مختصمين الطاعن الأول بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً ومديراً مسئولاً لشركة "محمود وصلاح سعيد غالي" والطاعن الثاني بصفته شريكاً متضامناً في هذه الشركة والآخر بصفته شريكاً متضامناً ومسئولاً فيها وطلب المطعون عليهم المذكورون الحكم على الطاعنين وزميلهما عن نفسهم وبصفتهم أعضاء متضامنين في شركة توصية بسيطة بإشهار إفلاسهم واعتبار يوم 10 سبتمبر سنة 1954 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع... وقالوا في بيان دعواهم إن المدعى عليهم الثلاثة شركاء متضامنون في شركة توصية بسيطة مع آخرين موصيين وأنهم مسئولون عن التزامات هذه الشركة وقد استجروا منهم بضائع تزيد قيمتها على ألفي جنيه استحق منها أكثر من ألف جنيه وأنه بالرغم من توقيع مدير الشركة وهو الطاعن الأول على سندات المديونية وهي سندات إذنيه فقد توقفت الشركة عن الدفع وحرر ضدها محاضر احتجاج. ولدى نظر الدعوى تدخل المطعون عليه السابع طالباً قبوله خصماً فيها منضماً للمدعين في طلباتهم وذلك باعتباره دائناً أيضاً للشركة المطلوب شهر إفلاسها وقد نازع الطاعن الأول في انشغال ذمة الشركة المتضامن فيها بالديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها قائلاً إنه لا وجود للشركة التي يطلق عليها المدعون اسم "شركة محمود وصلاح سعيد غالي" التي رفعوا الدعوى بطلب شهر إفلاسها وأن الشركة التي هو شريك متضامن فيها هي شركة أحمد ومحمود سعيد غالي وذلك طبقاً لعقدها المشهر وذكر أن ديون طالبي شهر الإفلاس كما تدل سنداتها في ذمة صلاح سعيد غالي شخصياً وأن المذكور وإن كان شريكاً متضامناً في شركة أحمد ومحمود سعيد غالي إلا أنه ليس له حق التوقيع عنها وإنما هذا التوقيع هو على ما ينص عقد الشركة من حق الشريكين المديرين أحمد ومحمود (الطاعن الأول) وأن جميع سندات المديونية المقدمة من طالبي إشهار الإفلاس موقع عليها من صلاح بصفته الشخصية وأنه إذا كان قد أضيف في السندات المقدمة من المطعون عليهما الأولين كلمة "عنهم" فوق الإمضاء وعبارة "محمود وصلاح سعيد غالي" في أعلا هذه السندات فإن هذه الإضافة مصطنعة وهي على كل حال لا تؤدي إلى مسئولية الشركة الحقيقية وهي شركة أحمد ومحمود سعيد غالي عن قيمة تلك السندات لأن اسم الشركة المذكورة فيها يخالف اسم الشركة الحقيقة - وانتهى الطاعن الأول إلى طلب إخراجه وإخراج الشركة المتضامن فيها وجميع أعضائها من الدعوي - وبتاريخ 5 من فبراير سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية أولاً - بقبول فهمي علي خليل (المطعون عليه السابع) خصماً ثالثاً منضماً للمدعين في الدعوى. ثانياً - بشهر إفلاس محمد صلاح سعيد غالي بصفته الشخصية واعتبار يوم 11 سبتمبر سنة 1954 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع... ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات واستندت المحكمة في قضائها برفض طلب شهر إفلاس الشركة الطاعنين إلى ما ورد بعقد الشركة المتضامن فيها الطاعنان من أن اسمها "أحمد ومحمود سعيد غالي" وأن إدارتها من حق المديرين أحمد ومحمود فقط دون غيرهما من باقي الشركاء وأن هذا الوضع ظل قائماً حتى بعد تعديل الشركة بمقتضى العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 وأن ما نص عليه في هذا العقد من منح مرتب شهري قدره ستة جنيهات لصلاح نظير عمله الفني في الشركة - لا يجعل منه مديراً للشركة وأنه ثبت للمحكمة أن طالبي إشهار الإفلاس أنفسهم كانوا يفرقون عند التعامل بين صلاح شخصياً وبين الشركة وذلك بدليل الفواتير المقدمة للمحكمة من الطاعن الأول والصادرة من طالبي إشهار الإفلاس والمذكور فيها بيان المطلوب من أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم "وهو اسم الشركة الحقيقة حالة أن الفواتير الخاصة بالديون المطلوب شهر الإفلاس من أجل التوقف عن دفعها مذكور فيها بيان المطلوب من صلاح سعيد غالي" وأنه لا يجدي طالبي الإفلاس التمسك بنص المادة 22 من قانون التجارة الذي يلزم الشركاء المتضامنين في شركات التضامن بجميع تعهداتها ولو لم يوقع عليها إلا من أحدهم ذلك أنه يشترط لذلك أن يكون الإمضاء بعنوان الشركة وأنه لا جدال في أن جميع السندات الإذنية المقدمة من طالبي الإفلاس عدا ما قدم منها من أول المدعين (المطعون عليه الأول) صريحة في أنها بتوقيع صلاح شخصياً أما بالنسبة للسندات السبعة المقدمة من المدعي الأول المذكور فإنها أيضاً غير ملزمة للشركة لأن الاسم المذكور بأعلا كل سند وهو "محمود وصلاح سعيد غالي" يخالف اسم الشركة المطلوب شهر إفلاسها وهي شركة" أحمد ومحمود سعيد غالي" هذا فضلاً عن أن ستة من السندات المذكورة المذكورة بالفاتورة الصادرة من محل المدعى عليه الأول باسم صلاح سعيد شخصياً - وانتهت المحكمة إلى أنه لم تثبت مديونية الشركة المدعى عليها أو أي من أعضائها المتضامنين لأي من طالبي إشهار الإفلاس. وقد استأنف المطعون عليهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 سنة 72 ق واختصموا الطاعنين في الاستئناف بصفتهما شريكين متضامنين في شركة "أحمد ومحمود سعيد غالي" وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتهم بشهر إفلاس شركة "أحمد ومحمود سعيد غالي" والحكم بشهر إفلاس الشركة المذكورة وأعضائها المتضامنين وبتاريخ 20 من مارس سنة 1956 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإشهار إفلاس "شركة أحمد ومحمود سعيد غالي" وإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها وهم محمود سعيد غالي ومصطفى سعيد غالي (الطاعنين) ومحمد صلاح سعيد غالي وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت التفليسة بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 4/ 4/ 1956 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة الفحص التي قررت بجلسة 21 يونيه سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 13/ 4/ 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان لمخالفته نص المادة 340 من قانون المرافعات ذلك أن محكمة الاستئناف قبلت من المطعون عليهم طالبي الإفلاس في فترة حجز القضية للحكم مذكرة بدفاعهم لم تعلن إليهما ولم يتسلما صورة منها وأن هذا يعتبر إخلالاً بحقهما في الدفاع يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الطاعنان لم يبينا ماهية أوجه الدفاع التي أبداها الخصوم في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز الدعوى للحكم ولم تمكنهم المحكمة من الرد عليها كما لم يدعيا أن الحكم قد اعتد في قضائه بشيء مما تضمنته هذه المذكرة وكان الحكم المطعون فيه خلوا من أية إشارة إلى هذه المذكرة ومما يفيد أن المحكمة قد أعارت ما فهيا التفاتاً فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ قضى بإفلاس شركة "أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم" بحجة توقفها عن دفع ديون طالبي شهر الإفلاس حالة أنه لم تمتنع عن أداء هذه الديون إلا لسبب منازعتها منازعة جدية في انشغال ذمتها بها وقد أقامت هذه المنازعة أمام محكمة الموضوع على أن هذه الديون كما تدل سنداتها ليست ديوناً عليها وإنما هي ديون على صلاح سعيد غالي شخصياً وما كان يجوز قانوناً مع قيام هذه المنازعة في وجود الدين في ذمة الشركة أن يقضي بإفلاسها إلا بعد أن يثبت هذا الدين بحكم من جهة الاختصاص - وقد أقام الحكم المطعون فهي قضاءه بمسئولية الشركة عن تلك الديون على أسباب خاطئة في القانون ومبينة على مسخ لأوراق الدعوي وفساد في الاستدلال ذلك أنه أشهر إفلاس الشركة لتوقفها عن دفع ديون على صلاح سعيد غالي شخصياً مخالفاً بذلك القانون الذي لا يلزم الشركة إلا بالتصرفات الصادرة من شخص له الحق في إدارتها طبقاً لعقدها المشهر وأن يكون التعاقد باسم الشركة ولحسابها الأمر الذي لم يتحقق في التصرفات الصادرة من صلاح والتي نشأت عنها ديون المطعون عليهم التي استند إليها الحكم في القضاء بإشهار إفلاس الشركة. وقد قدم الطاعنان إلى محكمة الموضوع فواتير في تواريخ لاحقة وسابقة لتواريخ ديون طالبي الإفلاس تقطع بأن المطعون عليهم طالبي الإفلاس كانوا يعلمون باسم الشركة الحقيقي ويتعاملون معها بهذا الاسم حتى بعد وفاة أحمد أحد مديريها وكانوا يفرقون في معاملتهم بين الشركة وبين صلاح شخصياً وقد أخذ الحكم الابتدائي بدفاعهما هذا غير أن الحكم المطعون فيه أهدره دون أن يرد عليه أو على ما ورد بشأنه في أسباب الحكم الابتدائي واستخلاص الحكم أن البضائع التي اشتراها صلاح من طالبي الإفلاس بالمبالغ الواردة في السندات الإذنية المقدمة قد اشتريت لحساب الشركة ودخلت في أموالها واستفاد منها الشركاء استخلاص فاسد بني على مسخ للمستندات المقدمة في الدعوى وقلب لأوضاع الإثبات ذلك أنه استخلص من عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 وما ورد فيه من تقرير مرتب لصلاح نظير عمله الفني أن المذكور أصبح ذا صفة في التعامل باسم الشركة ونيابة عنها في حين أن نصوص هذا العقد لا تؤدي إلى هذه النتيجة ومسخ الحكم أيضاً تقرير السنديك المؤرخ 8 مايو سنة 1950 إذ اتخذ منه دليلاً على أن البضائع التي اشتراها صلاح بالمبالغ التي حررت بها السندات التي قدمها طالبو إشهار الإفلاس قد دخلت في أموال الشركة واستفاد منها الشركاء مع أن هذا التقرير يؤدي إلى عكس هذا الفهم واستخلص الحكم من عدم اعتراض الطاعن الأول وهو مدير الشركة على احتجاجات عدم الدفع التي وجهها طالبوا الإفلاس إلى صلاح سعيد غالي بأنه لا بد وأن يكون صلاح هذا مديراً للشركة وهو استخلاص غير سائغ إذ أن هذه الاحتجاجات لم توجه إلى مدير الشركة باسمها حتى يعلم عنها شيئاً أو تكون له صفة في الاعتراض عليها وتناقض الحكم إذ بعد ما قرر أنه لم يثبت أن بضاعة خاصة كانت بالمحل التجاري المملوك للشركة ملكاً خالصاً لأي شريك من الشركاء جميعاً عاد وأقام قضاءه على أن البضاعة التي اشتراها صلاح دخلت في محال الشركة. ثم إن الحكم اتخذ من عجز الطاعن الأول عن إثبات أن البضاعة موضوع سندات طالبي الإفلاس لم تدخل محال الشركة أو أن الشركاء لم يستفيدوا منها - دليلاً على أن الشركة استفادت من هذه البضاعة ثمناً وأرباحاً ويكون الحكم بذلك قد نقل على خلاف القانون عبء الإثبات وتطلب من الطاعن الأول أن يثبت عدم دخول البضاعة في أموال الشركة مع أن الأصول القانونية تجعل الدليل على من ادعى فإذا ادعى المطعون عليهم أن البضاعة دخلت في أموال الشركة وأنها انتفعت بها فإنه يقع عليهم عبء إثبات هذا الذي يدعونه.
وحيث إنه يبين من الأوراق ومما أثبته الحكم المطعون فيه أن شركة أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم ممثلة في مديرها الطاعن الأول نازعت أمام محكمة الموضوع في وجود ديون المطعون عليهم طالبي الإفلاس في ذمتها وأقامت هذه المنازعة على أن هذه الديون كما تدل سنداتها إنما هي ديون على صلاح سعيد غالي شخصياً وليست ديوناً عليها وأن صلاح هذا لم يكن له حق التوقيع عنها إذ أن هذا الحق هو بنص عقد الشركة المشهر للشريكين المديرين أحمد ومحمود دون غيرهما من باقي الشركاء وبعد وفاة أحمد في سنة 1951 انحصرت الإدارة في الطاعن الأول بعد تعيينه مديراً لإدارة نصيب قصر المرحوم أحمد في الشركة وذلك بمقتضى القرار الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في 12 من أغسطس سنة 1951 وأن سندات المديونية المقدمة من طالبي الإفلاس موقع عليها من صلاح وحده وبصفته الشخصية فيما عدا سندات المطعون عليهما الأول والثاني فإنه موقع عليها منه بصفته نائباً عن محمود وصلاح سعيد غالي وهو اسم يختلف عن اسم الشركة المشهر وهو "أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم" وعلى ذلك فإن هذا التوقيع أيضاً لا يلزمهما خصوصاً وأنه ثابت بالفاتورة المؤرخة 26 يوليو سنة 1954 المقدمة لمحكمة الموضوع والمبين بها البضاعة التي اشتريت بالمبالغ التي حررت بها سندات المطعون عليهما المذكورين أن هذه البضاعة مشتراة باسم صلاح شخصياً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على منازعة الشركة في وجود ديون طلبي الإفلاس في ذمتها بأسباب تقوم أساساً على أن تطبيق المادة 22 من القانون التجاري يؤدي إلى اعتبار الشركة مسئولة عن ديون المطعون عليهما الأولين لأن التوقيع على سنداتهما كان من أحد الشركاء المتضامنين وهو صلاح وباسم الشركة المعروف للتجار بسبب وفاة أحد المؤسسين "فضلاً عن ثبوت البضاعة التي اشتراها ذلك الشريك المتضامن في دفاتر الشركة على اعتبار أنها خاصة لها" وقد استندا الحكم على تقرير السنديك في إثبات أن هذه البضاعة أثبتت في دفاتر الشركة واشتريت لحسابها كما استدل على أن البضاعة المذكورة دخلت في أموال الشركة واستفاد منها الشركاء ثمناً وأرباحاً بأن الطاعن الأول عجز عن إثبات أن تلك البضاعة لم تدخل محل الشركة أو أن الشركاء لم يستفيدوا منها واستدل على أن صلاح كان يتعامل بضفته نائباً عن الشركة برضاء جميع الشركاء بما ورد في عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 من تقرير مرتب شهري له واتخذ الحكم من توقيع صلاح تحت كلمة "عنهم" على احتجاجات عدم الدفع التي أعلنها الدائنون في المحل التجاري المملوك للشركة ومن إجابته عليها بأنه سيتفق مع المحيل الأصلي دليلاً قاطعاً على أن المذكور هو صاحب المحل وله صفة كما اتخذ من عدم اعتراض الطاعن الأول المدير للشركة على تلك الاحتجاجات دليلاً على مسئولية الشركة عن ديون المطعون عليهم التي عملت عنها الاحتجاجات المذكورة.
وحيث إن النعي على الحكم صحيح. ذلك أنه لما كانت المادة 22 من القانون التجاري تشترط لإلزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم بمفرده أن يكون توقيعه بعنوان الشركة وكان الثابت أن توقيع صلاح سعيد غالي على سندات المطعون عليهما الأولين لم يكن بعنوان الشركة المبين في عقد تأسيسها المشهر وكان الحكم قد سلم في أسبابه بأن هذا العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشريكين المديرين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق تلك المادة على واقعة الدعوى كما أنه لما كان يبين من تقرير السنديك الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في القول بأن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن صلاح بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس قد أثبتت في دفاتر الشركة واشتريت لحسابها أن السنديك أثبت في هذا التقرير ما نصه "يبين من الاطلاع على دفاتر الشركة أنه لا يوجد بضاعة مشتراة من المفلس (صلاح) ومقيدة بدفاتر الشركة وليس هناك فواتير باسم المفلس مقيدة بالدفاتر بل إن جميع ما هو مقيد بالدفاتر هي بضائع مشتراة من التجار المذكورين آنفاً باسم أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم وأن جميع الكمبيالات المسددة نظير قيمة البضائع التي وردت والثابتة بالدفاتر موقعه باسم محمود سعيد غالي بعد وفاة أخيه أحمد سعيد غالي كما لا يوجد مبالغ دفعت للمفلس نظير بضائع وردت للمحل أو سددت مبالغ نظير كمبيالات مسحوبة على المفلس ولم يتبين من الفحص والاطلاع على دفاتر الشركة أنها دفعت لأي تاجر مبالغ نظير بضاعة واردة من المفلس أي بعبارة أخرى لم تقم الشركة بدفع أي مبلغ لأي تاجر بدلاً من المفلس أو نيابة عنه" لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد مسخ هذا التقرير واستخلص نمه عكس ما يؤدي إليه أما استناد الحكم في إثبات دخول البضاعة التي اشتراها صلاح بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس في أموال الشركة وأن الشركاء استفادوا منها إلى عجز الطاعن الأول عن إثبات أن تلك البضاعة لم تدخل محل الشركة أو أن الشركاء لم يستفيدوا منها - هذا الاستناد ينطوي على قلب لأوضاع الإثبات القانونية ذلك أنه لما كانت سندات طالبي الإفلاس لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد ممثليها الذين يملكون التوقيع عنها وكان المطعون عليهم طالبوا الإفلاس يدعون مع ذلك وعلى خلاف الظاهر أن البضاعة دخلت في أموال الشركة واستفاد منها الشركاء فإنه يقع عليهم عبء إثبات هذا الذي يدعونه ومن ثم فما كان للحكم أن يرتب النتيجة التي رتبها على عجز الطاعن الأول نفي ما ادعوه بغير دليل ثم إن استدلال الحكم بما ورد في عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 من تقرير مرتب لصلاح نظير عمله الفني في الشركة على أنه كان يعمل نائباً عنها برضاء جميع الشركاء واستدلاله بتوقيع المذكور على احتجاجات عدم الدفع تحت كلمة "عنهم" وأجابته عليها بأنه سيتفق مع المحيل الأصلي على أن صلاح هو صاحب المحل وله صفة مديراً تمثيل الشركة واستدلال الحكم أيضاً بعدم اعتراض الطاعن الأول بوصفه مديراً للشركة على تلك الاحتجاجات على مسئولية الشركة عن الديون التي عملت عنها هذه الاحتجاجات. جميع هذه الاستدلالات فاسدة لأن المقدمات التي أوردها الحكم لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ذلك أن عقد التعديل المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 لم يغير في المديريين المعينين في عقد تأسيس الشركة وليس من شأنه تقرير مرتب لصلاح نظير عمله الفني في الشركة على النحو الوارد في هذا العقد ما يجعله نائباً عن الشركة وذا صفة في التوقيع عنها كما أن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع التي أعلنها الدائنون باسمه أو باسمه بصفته نائباً عن "محمود وصلاح سعيد غالي" وهو اسم يخالف اسم الشركة الحقيقي وعدم اعتراض الطاعن الأول على هذه الاحتجاجات التي لم توجه إليه أو إلى الشركة التي يمثلها كل ذلك ليس من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى ما رتبه الحكم عليه.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع فإن تكييفها القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره ولما كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعاً في وجوده وكانت الشركة التي يمثلها الطاعن الأول قد نازعت في وجود ديون المطعون عليهم طالبوا الإفلاس في ذمتها وكانت الأسباب التي رد بها الحكم المطعون فيه هذه المنازعة خاطئة في القانون ومنطوية على مسخ لمستندات الدعوى وفساد في التدليل فإن هذا الحكم إذ قضى بإفلاس الشركة مع قيام هذا النزاع يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 505 لسنة 26 ق جلسة 11 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 71 ص 476

جلسة 11 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي علتم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

---------------

(71)
الطعن رقم 505 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "الخصوم في الطعن".
ذكر صفة الطاعن في إعلان الطعن مطابقة للصفة التي اختصم بها. إغفال بيان ليس من شأنه أن يجهل بشخصيته وصفته. لا بطلان.
(ب) رسوم بلدية. "عبء الالتزام بها". ضريبة الملاهي.
يقع عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي على عاتق أصحابها ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور، بعكس ضريبة الملاهي فعبء الالتزام بها يقع على الجمهور. اختلاف الرسوم البلدية وضريبة الملاهي من حيث طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما يبرر اختلافهما من حيث عبء الالتزام بها.
(ج) ضرائب. "ضريبة الملاهي". "وعاء الضريبة".
وعاء ضريبة الملاهي هو أجرة الدخول. أجرة الدخول تشمل ثمن التذاكر والرسم البلدي المقرر في حالة إضافته وتحصيله من الجمهور. اعتبار الرسم في هذه الحالة جزءاً لا يتجزأ من أجرة الدخول.
(د) ضرائب. "ضريبة الملاهي." "تحصيل الضريبة".
جواز تحصيل ما لم يتم تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد تذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.

-----------------
1 - قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً فكل بيان من شأنه أن يفي بذلك، يتحقق به غرض الشارع. وإذن فمتى كان إعلان الطعن إلى المطعون عليه قد تم بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها صفة الطاعن مطابقة للصفة التي اختصم بها الدعوى ورفع بها الطعن فإن ذكر اسم الوزارة التي يمثلها في ورقة الإعلان على أنها وزارة المالية بدلاً من وزارة الخزانة التي أنشئت بعد ذلك ليس من شأنه أن يجهل المطعون بشخصية الطاعن وصفته وبالتالي فإن الدفع ببطلان الطعن لبطلان ورقة الإعلان لهذا السبب يكون على غير أساس من القانون.
2 - عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي يقع على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور شأنها في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العامة وغيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية بعكس الحال بالنسبة لضريبة الملاهي فإن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور لصراحة نصوص القانون 85 سنة 1923 في الدلالة على ذلك فضلاً عن أن الرسم البلدي يختلف عن ضريبة الملاهي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما ويستقل الرسم البلدي عن ضريبة الملاهي فلا يعد تابعاً لها ولا يأخذ حكمها.
3 - وعاء ضريبة الملاهي هو - على ما تقضي به المادة الأولى من المرسوم بقانون 85 سنة 1923 - أجرة الدخول بحيث تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهي، ومن ثم فإذا قام المستغل بتحصيل الرسم البلدي المقرر مع ثمن تذاكر السينما من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر من أجرة الدخول وتسري عليه ضريبة الملاهي.
4 - لمصلحة الأموال المقررة أن تطالب المستغل بما لم يتم تحصيله من ضريبة الملاهي (م 12 ق 85 سنة 1923). ولا يمنع من ذلك سبق اعتماد المصلحة المذكورة لتذاكر الدخول مشتملة على الثمن مضافاً إليه الرسم البلدي المقرر، إذ أن خطأها في ذلك لا يكسب المستغل حقاً ولا يمنع من المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وهو ما أوجبته المادة 12 سالفة الذكر فضلاً عن أنه لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 472 سنة 48 كلي دمنهور ضد الطاعنين طالبين الحكم أولاً بعدم استحقاق مصلحة الأموال المقررة لمبلغ 2390 جنيهاً و 924 مليماً قبل المطعون عليه الأول ومبلغ 1444 جنيهاً و417 مليماً قبل المطعون عليه الثاني وهذان المبلغان عبارة عن فرق ضريبة الملاهي التي تدعي المصلحة المذكورة استحقاقها له في المدة من 8 يوليه 1946 إلى 9 مايو سنة 1948 ثانياً بعدم الاعتداد بمحضري الحجز الإداري الموقعين ضدهما بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1948 وفاء للمبلغين المذكورين وإلغاء هذين الحجزين... وقال المطعون عليهما في بيان دعواهما إن أولهما يملك دار سينما فاروق بدمنهور كما يملك ثانيهما دار سينما الأهلي في نفس المدينة وأنه في 24 يونيه سنة 1946 أصدر وزير الصحة استناداً إلى المرسوم بقانون الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 قراراً بفرض رسم بلدي على دور السينما والملاهي الكائنة بدمنهور بواقع 10% من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ولو كان صرفها بالمجان أو بثمن مخفض وأنهما استمرا يسددان هذا الرسم وكذلك ضريبة الملاهي طبقاً لما هو مبين بالتذاكر المعتمدة من مصلحة الأموال المقررة ومندوبيها المختصين ووفقاً لأحكام ضريبة الملاهي فوجئا بمطالبة أولهما بمبلغ 2390 جنيهاً و924 مليماً وثانيهما بمبلغ 1444 جنيهاً و417 مليماً وذلك قيمة فرق ضريبة الملاهي وإعانة البر المستحقة على كل منهما في المدة سالفة الذكر وعلى أساس أن ضريبة الملاهي تستحق على ثمن التذكرة مضافاً إليها رسم المجلس البلدي باعتبار أن هذا الرسم مفروض على صاحب السينما أو الملهى وأنه إذا حصله من الجمهور فإنه يدخل في أجرة الدخول التي تفرض عليها ضريبة الملاهي. وقد اتبعت مصلحة الأموال هذه المطالبة بحجز إداري أوقعته ضد كل منهما وفاءً للمبلغ الذي تدعى باستحقاقها له في ذمته وقال المطعون عليهما إنه لا حق لهذه المصلحة في مطالبتهما بهذين المبلغين لأنها كانت تعلم بما يحصلانه من الرواد من أثمان التذاكر ومقدار الضرائب والرسوم المستحقة عليها وقد قاما بسداد هذه الضرائب والرسوم في حينها طبقاً لما هو مدون على التذاكر المعتمدة والمختومة بخاتم ضريبة الملاهي فلا يقبل بعد ذلك من مصلحة الأموال المقررة الادعاء بحصول خطأ في تقدير الضريبة ولا سبيل إلى تدارك هذا الخطأ الذي وقعت فيه بفعلها - وبتاريخ 18 من أبريل سنة 1951 قضت محكمة دمنهور الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعيين (المطعون عليهما) بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب للمحاماة. وأقام الحكم قضاءه على أن عبء أداء الرسم البلدي على دور السينما والملاهي يقع على عاتق مستغليها وليس على الجمهور من روادها وذلك على خلاف ضريبة الملاهي التي يلتزم بها الجمهور بصريح نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 وإنه لما كان المدعيان قد قاما بتحصيل الرسم البلدي من الجمهور خطأ فإنه يعتبر جزءاً من أجرة الدخول وتستحق ضريبة الملاهي في هذه الحالة على الثمن الأصلي للتذكرة مضافاً إليه هذا الرسم ويحق لمصلحة الأموال المطالبة بفرق هذه الضريبة الذي لم تحصله وأن حقها في المطالبة بهذا الفرق لم يعترضه مسقط من مسقطات الحق. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 393 سنة 7 ق الإسكندرية وبتاريخ 26 من فبراير 1955 قضت فيه محكمة استئناف الإسكندرية بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم استحقاق المستأنف ضدهما - الطاعنين - في تحصيل مبلغ 2390 جنيهاً و924 مليماً من المستأنف الأول (المطعون عليه الأول) ومبلغ 1444 جنيهاً و417 مليماً من المستأنف الثاني (المطعون عليه الثاني) وبإلغاء محضري الحجز الإداري الموقعين على منقولات المستأنفين وفاء لهذين المبلغين بتاريخ 19/ 8/ 1948 واعتبارهما كأن لم يكونا وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وذلك جميعه عن الدرجتين وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1956 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت في 14 من يونيه سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 27 من أبريل سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق. وحيث إن المطعون عليهما دفعا ببطلان الطعن لبطلان ورقة إعلانهما به ذلك أنه ذكر في هذه الورقة أن الطاعن الثاني - وهو الخصم الحقيقي في النزاع هو مدير القسم المالي بمديرية البحيرة بصفته نائباً عن السيد وزير المالية في حين أنه منذ 20 مارس سنة 1958 قد انتقلت تبعية هذا القسم إلى وزارة الخزانة وذلك طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 15 مارس سنة 1958 وأنه لما كانت المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 الخاص بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن بعد صدور قرار الإحالة بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وكانت المادة العاشرة من قانون المرافعات توجب اشتمال ورقة الإعلان على اسم من يمثله الطالب وترتب المادة 24 من القانون المذكور البطلان على عدم مراعاة هذا الإجراء فإن الإعلان الموجه بتاريخ 23 يونيه سنة 1960 إلى المطعون عليهما من السيد وزير المالية يكون باطلاً لتوجيهه من غير ذي صفة.
وحيث إنه لما كانت الدعوى قد رفعت في 18 من أبريل سنة 1951 من المطعون عليهما بطلب الحكم بعدم استحقاق مصلحة الأموال المقررة للمبلغين الذين حجزت من أجلهما ضدهما وبإلغاء هذا الحجز وقد اختصم المطعون عليهما في هذه الدعوي مدير القسم المالي بمديرية البحيرة بصفته نائباً عن وزير المالية ورئيس مجلس بلدي دمنهور ولما صدر الحكم الاستئنافي ضدهما طعناً فيه بطريق النقض في 20 من نوفمبر سنة 1956 بصفتيهما وبعد صدور قرار من دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة قام الطاعنان بإعلان الطعن إلى المطعون عليهما بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها صفة الطاعن الثاني مطابقة للصفة التي اختصم بها في الدعوى ورفع الطعن بها لما كان ذلك وكان الغرض الذي رمي إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً فإن كل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به غرض الشارع ولما كان ذكر اسم الوزارة التابع لها الطاعن الثاني في ورقة الإعلان على أنه وزارة المالية بدلاً من وزارة الخزانة بعد إنشاء الوزارة الأخيرة ليس من شأنه أن يجهل المطعون عليهما بشخصية الطاعن الثاني وصفته خصوصاً وأن هذا الإنشاء وما ترتب عليه من إلحاق مصلحة الأموال المقررة بوزارة الخزانة يعتبر معلوماً للكافة بنشر القرار الجمهوري الصادر به في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس سنة 1958 ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أنه طالما أن القانونين رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي ورقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية قد جعلا الرسوم المستحقة بنسبة مئوية من ثمن التذكرة وأن المطعون ضدهما قد بينا الثمن الأصلي على كل تذكرة وكذلك قيمة رسم البلدية وقيمة ضريبة الملاهي وإعانة البر منسوبة إلى هذا الثمن وقاما بسداد جميع هذه الضرائب والرسوم فإنه لا جدوى من البحث بعد ذلك فيما إذا كانت رسوم البلدية تقع على عاتق المستغل أو على الجمهور لأن اقتضاءها من الجمهور لا يغير من أن ثمن التذكرة معلوم ومحدد ومبين عليها وأن ضريبة الملاهي محسوبة على هذا الثمن وكل ما يمكن أن يقال إن مستغل الدور قد خالف القانون باقتضاء الرسوم من الجمهور وهو الذي وقع عليه الغبن. وفرع الحكم على ذلك أنه ليس للطاعنين أن يقوم بمحاسبة المطعون ضدهما على فرق ضريبة الملاهي الناتج عن هذا التحصيل الخاطئ - ويقول الطاعنان إنه لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 ومقارنتها بنصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 أن الالتزام بالرسوم البلدية المفروضة على الملاهي يقع على عاتق مستغليها وليس على عاتق الجمهور من روادها وذلك على خلاف ضريبة الملاهي التي يلتزم بها الجمهور فإن المطعون عليهما إذ حملا أفراد الجمهور سداد رسوم البلدية بدلاً من أن يتحملاه هما فإنهما يكونان قد جعلا هذه الرسوم جزءاً من أجرة الدخول وهذه الأجرة هي - على ما يقضى به صريح نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 - وعاء الضريبة على الملاهي ومن ثم يجب تحصيل هذه الضريبة في خصوص النزاع الحالي على ثمن التذكرة مضافاً إليه الرسوم البلدية التي تحملها الجمهور ويحق لذلك للطاعنين أن يطالبا بفرق الضريبة على هذا الأساس ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما قرره من أن "كلا القانونين 145 سنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية، 85 سنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي قد جعل الرسوم المستحقة منسوبة إلى ثمن التذكرة ولا نزاع بين طرفي الخصومة في أن المستأنفين - المطعون عليهما - قد بينا الثمن الأصلي على كل تذكرة وبينا قيمة رسم البلدية وقيمة ضريبة الملاهي وإعانة البر منسوبة إلى هذا الثمن وقد سددت جميعاً دون نقص ولا يغني في هذا المقام البحث فيما إذا كانت رسوم البلدية تقع على عاتق المستغل أو على الجمهور لأن اقتضاءها من الجمهور إن صحت نظرية الحكومة لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً وهو أن ثمن التذكرة معلوم ومحدد ومبين عليها وأن ضريبة الملاهي محسوبة على هذا الثمن وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن مستغل الدور قد خالف القانون باقتضاء الرسوم من الجمهور وهو الذي وقع عليه الغبن وليس بجائز في المنطق ولا القانون أن ذلك يقلب التصرف نفسه وهو اقتضاء الرسوم من غير الملزوم به وهو الجمهور يقلبه إلى شيء آخر وهو أنه جزء من ثمن التذكرة فإن ذلك تفسير لبيانات التذكرة التي اعتمدتها مصلحة الأموال المقررة بما يخالف الثابت بها دون مبرر واضح إذ كان للحكومة أن تحاسب هذه الدور على هذا التحصيل الخاطئ إن كان لذلك وجه فلا يمكن أن يكون ذلك في النطاق الذي سارت فيه بالافتراض على غير الواقع أن رسم الضريبة جزء من ثمن التذكرة وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية ومن مقارنتها بنصوص القانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي أن عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ولا يقدح في صحة هذا النظر كون الرسوم على الملاهي تحددت على أسس مغايرة للأسس التي اتبعت في تحديد الرسوم على غيرها من المحال المذكورة وبواقع نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اختلاف أوجه الاستغلال في كل منها ولقد كان هذا الاعتبار في حسبان المشرع حين نص في المادة 23 سالفة الذكر على أنه يجوز أن يتضمن المرسوم النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها وجاء مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 فعلاً بقواعد مختلفة في هذا الصدد وليس في تلك المغايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي يقع على عاتق الرواد ولا وجه للتحدي بأن ضريبة الملاهي المقررة بالمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 يقع على عبء الالتزام بها على الجمهور ذلك أن نصوص هذا القانون صريحة في تقرير ذلك وهذه الضريبة تختلف عن الرسم البلدي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما ولا يعتبر الرسم تابعاً للضريبة على حتى يأخذ حكمها بطريق التبعية أو القياس ولقد كان المشرع عند إصداره القانون رقم 145 لسنة 1944 ومرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 الذي وضع قواعد تحديد أساس الرسوم البلدية تنفيذاً للقانون المذكور على بينة من نصوص القانون رقم 85 لسنة 1933 ولو أنه أراد أن يلزم الجمهور بالرسم البلدي على الملاهي أسوة بضريبة الملاهي لصرح فيهما بذلك كما صرح في القانون رقم 85 لسنة 1933 - لما كان ذلك وكان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما في المدة من 7 يوليه سنة 1946 حتى 9 مايو سنة 1948 كانا يحصلان الرسم البلدي المقرر مع ثمن التذاكر من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسري عليه ضريبة الملاهي لأن وعاء هذه الضريبة هو على ما تقضي به المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 أجرة الدخول أو أجرة المكان في محال الفرجة وهذه الأجرة تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهى ويجوز تبعا لذلك لمصلحة الأموال المقررة أن تطالب المطعون ضدهما بما لم يحصل من هذه الضريبة على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم من أن رسم البلدية كان مبيناً على التذكرة ومنسوباً إلى ثمن هذه التذكرة طالما أن هذا الرسم قد حصل من الجمهور فاعتبر لذلك جزءاً من أجرة الدخول كما أنه لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على الوجه الذي كان يحصلها به المطعون عليهما وذلك باعتمادها لتذكرة الدخول المبينة عليها قيمة الرسم البلدي المقرر ذلك أن هذا الخطأ من جانب المصلحة لا يكسب المطعون عليهما أي حق ولا يمنع المصلحة من مطالبتهما بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون فإنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون وقد أوجبت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على المشتغلين لمحال الفرجة والملاهي تكملة كل فرق يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلاً.
وحيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية مصلحة الأموال المقررة في مطالبة المطعون عليهما بفرق الضريبة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 443 لسنة 26 ق جلسة 11 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 70 ص 472

جلسة 11 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------

(70)
الطعن رقم 443 لسنة 26 القضائية

(أ) استئناف. "إجراءات نظر الاستئناف". "تقرير التلخيص".
وجوب وضع تقرير التلخيص في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة إلى قلم الكتاب دون الدعاوى التي ترفع بتكليف بالحضور.
(ب) وكالة. "وكالة الوكيل للغير".
جواز إثابة الوكيل الغير في القيام بأعمال وكالته مع التزامه بأجره متى كان مرخصاً له في ذلك من الموكل.

---------------
1 - لم يوجب الشارع في المواد 405 - 408 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص مكتوب وتلاوته في الجلسة إلا في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة تودع قلم الكتاب. أما الدعاوى التي ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء. ولما كانت دعوى الطاعنة قد رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل التي يفصل فيها بوجه السرعة وهى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص عنها.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفاً بالوقف بل كان وكيلاً عن وكيلي ناظر الوقف وبني قضاءه في ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلاً الوقف مكلفين به تنفيذاً لوكالتهما عن الناظر الذي أجاز لهما إنابة الغير في تنفيذ الوكالة مع تحملها أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 485/ 1953 أمام محكمة القاهرة الابتدائية دائرة شئون العمال - ضد المطعون عليه بصفته حارساً على وقف الشريف محمد عبد المعين وقال في بيان دعواه - إنه كان موظفاً بالوقف في المدة من 9 نوفمبر سنة 1926 حتى 31 من ديسمبر سنة 1952 يباشر جميع شؤونه القضائية والإدارية براتب بلغ 25 جنيهاً شهرياً وأنه لم يقبض أجره لمدة خمسة عشر شهراً ومقداره 375 جنيهاً وأنه صرف من ماله الخاص على شؤون الوقف مبلغ 180 جنيهاً كما أنه يستحق مكافأة عن مدة خدمته مقدارها 300 جنيهاً وأن المطعون عليه لم يؤد إليه مستحقاته سالفة الذكر وبتاريخ 4 فبراير سنة 1955 قضت محكمة أول درجة برفض طلبي المكافأة والأجر وبإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية للفصل في طلب استرداد ما صرفه الطاعن في شؤون الوقف. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 4 من يونيو سنة 1956 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وفي 20 من سبتمبر سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة أمام هذه الدائرة صمم الطاعن على طلب نقض الحكم كما صممت النيابة والمطعون عليه على طلب رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم ذلك أن ملف القضية وقد خلا من تقرير تلخيص ولم يثبت بالحكم المطعون فيه تلاوة تقرير فإن الحكم يكون قد خالف المادة 116 مرافعات التي توجب إعداد تقرير تلخيص في الدعوى وتلاوته قبل بدء المرافعة فيها ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى مما يوجب القانون نظرها على وجه السرعة لأن هذا النوع من القضايا واجب التحضير من قبل المحكمة بكامل هيئتها وإلا انتفت الحكمة التي هدف إليها المشرع من وجوب وجود تقرير التلخيص بملف القضية وتلاوته بالجلسة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع لم يوجب وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى في الجلسة إعمالاً للمواد من 405 إلى 408 من قانون المرافعات إلا في القضايا الاستئنافية التي ترفع بعريضة أما القضايا التي ترفع بتكليف بالحضور فلا يتطلب فيها هذا الإجراء، ولما كانت دعوى الطاعن رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل والتي يفصل فيها بوجه السرعة وهى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص فيها.
ومن حيث إن حاصل السببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الطاعن لم يكن وكيلاً عن وكيل الناظر على الوقف وإنما كان موظفاً مأجوراً في إدارة الوقف وإذا قام وكيل الناظر بتعيين الموظفين فإن حقوقهم لا تكون في ذمته ولا في ذمة الناظر نفسه وإنما تكون في ذمة الوقف.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن وكيل الناظر هما اللذان عينا المستأنف ليقوم بما كان يجب أن يقوما هما به كله أو بعضه تنفيذاً لوكالتهما عن الناظر الذي يدفع لهما أجر ذلك وإذا أرادا هما أن يحيلا على الغير القيام بشيء من عملهما فعليهما دفع أجر ذلك الغير دون مسؤولية على الوقف وقد جاء القرار الصادر من المحكمة العليا الشرعية صريحاً في ذلك إذ ورد فيه ما نصه. ومن حيث إن أجر الناظر الذي يأخذه من ريع الوقف هو نظير إدارته لشئون الوقف فلا وجه لأن يحتسب أيضاً من الريع أجر من يوكله عنه في إدارة شئون الوقف" وإذا كان هذا القرار يحرم على الناظر احتساب أجر لوكيله على جهة الوقف فمن باب أولى ألا يجوز لمن عينه الوكيل ليقوم بأعباء الوكالة كلاً أو جزءاً أن يرجع على الوقف بشيء من أجره والمسئول عنها هو الوكيل الذي عينه" ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع استخلصت من المستندات المقدمة إليها والمودعة أيضاً بملف هذا الطعن أن الطاعن لم يكن موظفاً في الوقف بل كان وكيلاً عن وكيل الناظر وهو استخلاص سائغ تؤدي إليه المستندات المشار إليها.

الطعن 266 لسنة 26 ق جلسة 27 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 61 ص 423

جلسة 27 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

---------------

(61)
الطعن رقم 266 لسنة 26 القضائية

)أ) استئناف "الخصوم فيه" إفلاس.
وجوب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. عدم اختصام طالبي إشهار الإفلاس في الاستئناف المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس. مؤدى ذلك بطلان الاستئناف.
(ب) استئناف "الخصوم فيه". أحوال عدم التجزئة. دعوى.
رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن. عدم اختصامهم. لا محل لإعمال حكم المادة 384/ 2 مرافعات.
(ج) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة. إعذار الخصم الغائب.
إعذار الخصم الغائب شرطه أن تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة بين أطرافها.

----------------
1 - لم يضع القانون التجاري قواعد خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن في حكم إشهار الإفلاس مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات وهي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. ومؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم فضلاً عن توجيهه إلى "السنديك" وإذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة استئنافها عن حكم إشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإشهار إعلاناً صحيحاً في الميعاد القانوني فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.
2 - متى رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (م 384/ 2 مرافعات) وإذا كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة وكانت الطاعنة لم تختصم الدائنين طالبي إشهار الإفلاس في استئنافها المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس وذلك بصحيفة مشتملة على بيان لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تطبيق حكم المادة 384/ 2 مرافعات وقضى ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.
3 - الإعذار بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات لا يخرج عن كونه إخطاراً للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بإجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري ومن ثم فإنه لا يصح الإعذار ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا كانت الخصومة قد انعقدت بين أطرافها وفقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأول طلبوا في الدعوى 332 سنة 1955 إفلاس القاهرة الحكم بإشهار إفلاس شركة أتوبيس الروبي وشركاه وإشهار إفلاس الشركاء فيها ومن بينهم الطاعنة. وفي 10 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة بإشهار الإفلاس وعينت مأموراً للتفليسة كما عينت المطعون عليه الأول وكيلاً مؤقتاً للدائنين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 سنة 73 ق - دفع المطعون عليهم عدا الأول ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله شكلاً استناداً إلى أنهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً كما أنهم لم يعلموا بالاستئناف إلا بعد حجر الدعوى أمام محكمة الاستئناف للحكم إذ أعلنتهم الطاعنة بمذكرتها الختامية في محلهم المختار - وفى 8 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله شكلاً فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من مايو سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 6/ 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وأودعت النيابة مذكرة صممت فيها على ما جاء بمذكرتها قبل الإحالة من نقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك فيما انتهى إليه من بطلان الاستئناف وعدم قبوله شكلاً لأن من المسلم في الدعوى أن صحيفة الاستئناف أعلنت إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد في القانون إلى وكيل الدائنين - المطعون عليه الأول. الذي يمثل المفلس والدائنين العاديين معاً ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى إعلان الدائنين طالبي شهر الإفلاس بصحيفة الاستئناف لأن القانون لا يوجب هذا الإجراء لصحة الاستئناف.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود بأن القانون التجاري لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص والتي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له مما مؤداه أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائنين طالبي إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم فضلاً عن وجوب توجيهه أيضاً إلى السنديك وإذ كانت الطاعنة لم تعلن المطعون عليهم عدا الأول وهم الدائنون طالبوا إشهار الإفلاس بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد في القانون على ما سيأتي في الرد على السبب الثاني. فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان الاستئناف لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في النعي على الحكم بمخالفة القانون بإغفال تطبيق حكم المادة 384/ 2 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" ولما كانت دعوى الإفلاس غير قابلة للتجزئة وكانت الطاعنة قد أعلنت صحيفة الاستئناف إلى السنديك - المطعون عليه الأول - إعلاناً صحيحاً في الميعاد القانوني. فإنه يجب إعمالاً لحكم الشق الأخير من الفقرة الثانية السالفة الذكر اختصام باقي المحكوم لهم وهم الدائنون طالبوا إشهار الإفلاس في الاستئناف ولو بعد فوات المواعيد وهو ما قامت به الطاعنة بالإعذار المعلن منها إليهم تنفيذاً لقرار المحكمة بإعذارهم والذي تضمن الغرض الذي من أجله وجه إليهم وقد أنتج الإعذار أثره فحضر من وجه إليهم في الدعوى وأبدوا دفاعهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أثر هذا الإعذار فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عما وقع فيه من تناقض إذ أمرت المحكمة بإجراء الإعذار ثم عادت ولم تعمل أثره.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود. ذلك أنه وإن كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة وكان الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات يوجب في حالة الطعن في الحكم الصادر فيها اختصام باقي المحكوم لصالحهم ولو بعد فوات الميعاد إذا كان الطعن قد وجه إلى واحد ممن يجب اختصامهم في الطعن في الميعاد. وكانت الطاعنة قد أعلنت المطعون عليه الأول بصحيفة الاستئناف في الميعاد. إلا أنها لم تختصم الدائنين الذين طلبوا إشهار إفلاسها في الاستئناف. ولا يجدي الطاعنة ما ذكرته من أنها اختصمت هؤلاء الأخيرين بالإعذار المعلن منها إليهم في 16 من أبريل سنة 1956 لأن الإجراء الذي اتخذته الطاعنة لا يعد إعذاراً بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات إذ الإعذار بحكم هاتين المادتين لا يخرج عن أن يكون إخطاراً للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بإجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري أن الإعذار لا يصح ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا كانت الخصومة قد انعقدت بين أطرافها وفق الإجراءات التي نص عليها القانون. وهو ما لم يحصل في خصوص هذه الدعوى كما أن الإجراء الذي اتخذته الطاعنة - بإعلان 16 من أبريل سنة 1956 لا يعد اختصاماً مبتدأ في الاستئناف إذ لم تراع فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ولم يشتمل على بيان أسباب الاستئناف ومن ثم يكون باطلاً عملاً بالمادة 405 مرافعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه يخلص من ذلك أن الطعن متعين الرفض.

الخميس، 23 ديسمبر 2021

الطعن 10 لسنة 30 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 رجال قضاء ق 12 ص 328

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------------

(12)
الطلب رقم 10 لسنة 30 ق "رجال القضاء"

أقدمية:
طلب تصحيح أقدمية عضو بمجلس الشورى الملغي بالإقليم الشمالي.
اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في طلبات رجال القضاء في شأن من شئونهم القضائية. عدم اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالطلب.

-----------------
إذا كان الطلب يرمي إلى تصحيح أقدمية الطالب عندما كان عضواً بمجلس الشورى (الذي ألغى وحل محله مجلس الدولة بالإقليم الشمالي) فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تكون مختصة بالفصل فيه، وذلك أن المادة تسعين من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 59 - وكذلك المادة الثالثة منه - قد خولت للهيئة العامة بمحكمة النقض حق النظر في طلبات رجال القضاء المقدمة في شأن من شئونهم القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
... حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق. تتحصل في أن الطالب طلب إرجاع أقدميته في المرتبة الأولى والدرجة الثالثة إلى 25/ 7/ 1949 وما يترتب على ذلك من آثار. وفي بيان ذلك يقول: أنه عين عضواً بمجلس الشورى بتاريخ 26 حزيران سنة 1947 بموجب المرسوم رقم 626 في المرتبة الأولى والدرجة الثانية ثم فوجئ بعدئذ بتصنيفه في المرتبة الثانية والدرجة الثالثة نتيجة للخطأ الذي ارتكب بعدم إرسال مرسومه السالف الذكر إلى المسجل العام لتسجيله في إضبارته مما أدى عند تصنيفه إلى عدم انتباه لجنة التصنيف إلى وضعه بحسب المرسوم 626 المذكور واعتبارها إياه في المرتبة التي كان عليها قبل صدور المرسوم، ولما تبين - للطالب - هذا الخطأ شكاً أمره إلى رئاسة الوزراء وكانت النتيجة إن سجل الرسوم 626 في السجل العام بتاريخ 26/ 3/ 1951 إلا أن هذه النتيجة لم تقترن بترتيب الآثار القانونية التي طلبها في شكواه - واستطرد الطالب قائلاً إن الحكومة أرادت تدارك الخطأ وأعدت مشروع مرسوم بتاريخ 21/ 6/ 1955 بالاستجابة لطلبه ووافق عليه مجلس الوزراء كما وافق مجلس القضاء على تعيينه مفتشاً عدلياً في المرتبة الأولى إلا أن ديوان المحاسبات رفض التأشير على المرسوم مما دعا وزارة العدل إلى إعداد مشروع مرسوم جديد وإرساله ثانية إلى مجلس الوزراء الذي أعاده كرة أخرى إلى وزارة العدل بسبب بطلان وحدة الإقليمين وصدور قانون السلطة القضائية وبناءً على طلب الطاعن أحيل طلبه إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض استناداً للمادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1959 - أجابت وزارة العدل على الطلب بأن المادة 140 من قانون الموظفين رقم 135 سنة 1946 نصت على أن لجنة التصنيف تنظر في أحوال كل موظف وتقرر تصنيفه نهائياً غير مقيد بالمرتبة التي حصل عليها وتنفيذاً لهذه المادة قررت اللجنة تصنيفه في المرتبة الثانية وأن الطاعن كان قد رفع دعواه أمام مجلس الشورى ورفضت استناداً إلى المادة 141 من القانون رقم 135 المذكور التي تنص على أن مراسيم التصنيف غير تابعة لطريق من طرق المراجعة. ثم صدر القانون رقم 55 سنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ونصت المادة السادسة منه على جواز التعيين بمجلس الدولة دون التقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية واستناداً إلى ذلك عين الطالب مستشاراً بمجلس الدولة وحددت أقدميته مع بقية المستشارين لذلك رأت الوزارة رفض الطلب، ورأت النيابة أيضاً عدم جواز سماع هذه الشكوى للحجج التي أدلت بها الوزارة.
ومن حيث إنه يبين من هذه الوقائع أن الطالب يطلب تصحيح أقدميته عندما كان عضواً بمجلس الشورى.
ومن حيث إن المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 إنما خولت الهيئة العامة بمحكمة النقض حق النظر في الطلبات المقدمة من رجال القضاء في شأن من شئونهم القضائية.
ولما كان الطلب الذي تقدم به الطالب يرمي به إلى تصحيح وضعه عندما كان عضواً بمجلس الشورى الذي ألغى وأخيراً وحل محله مجلس الدولة فإن هذه الهيئة لا تكون مختصة بالفصل فيه، أما المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 1959 التي استند إليها الطالب في اختصاص هذه الهيئة بنظر الطالب فهي قاصرة أيضاً على طلبات رجال القضاء المقدمة في شأن من شئونهم القضائية.

الطلبات 99 لسنة 23 ق ، 13 ، 81 لسنة 24 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 رجال قضاء ق 11 ص 323

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود إسماعيل وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.

-----------------

(11)
في الطلبات رقم 99 سنة 23 ق، 13 سنة 24 ق،81 سنة 24 ق، "رجال القضاء"

(أ ) إجراءات الطلب. الخصوم فيه:
اختصام مجلس القضاء الأعلى في الطلب عدم جوازه. آراؤه ليست قرارات إدارية.
(ب) ترقية
الترقية على أساس كشف الأقدمية. جوازه لا مخالفة في ذلك للقانون رقم 188 سنة 1952.
(ج) أقدمية
المعينون من خارج السلك القضائي ينطبق عليهم حكم المادة 24/ 5 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 ولا يمتد هذا الحكم إلى غيرهم.
تحديد الأقدمية على وجه صحيح يستتبع الأسبقية في الترقية.

-------------------
1 - لما كان مجلس القضاء الأعلى لا شأن له بالخصومة القائمة بين الطالب والجهات الإدارية بشأن تخطيه في الترقية وتحديد أقدميته، وكانت الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد ذاتها قرارات إدارية فإن إدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى في هذه الخصومة يكون غير جائز مما يتعين معه عدم قبول الطلب بالنسبة له.
2 - أن كل ما أوجبه القانون - وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو قصر الترقية بالاختيار على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية وكشف الامتياز دون أن يكون للوزير الحق في اختيار آخرين لم ترد أسماؤهم في أحد الكشفين وبشرط ألا يتجاوز عدد من يختارون من كشف الامتياز عن الثلث ولذلك فإن قصر الاختيار على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية لا يخالف حكم القانون.
3 - لا محل للتحدي بنص المادة 24/ 5 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 إذا كان الطالب حين عين قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من المعينين من خارج السلك القضائي وإنما كان وكيلاً للنائب العام قبل ذلك، وكانت أقدمية السادة القضاة المتخرجين معه والذين يتظلم من سبقهم إياه قد تحددت على وجه صحيح وسابقة عليه مما يستتبع أن يكونوا سابقين عليه في الترقية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث أن الوقائع تتلخص في أن الطالب رفع ثلاثة طعون قيدت في جدول هذه المحكمة برقم 99 سنة 23 ق، 13 سنة 24 ق، 81 سنة 24 ق وقد قررت الهيئة بتاريخ 23/ 4/ 1955 بضم الطلبين الأخيرين للطلب الأول - وقد وجه الطالب طعنه الأول إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير العدل والسيد/ رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد/ وزير الخزانة وطلب قبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1953 فيما تضمنه من عدم ترقيته لوظيفة قاضٍ من الدرجة الأولى وبأحقيته للترقية إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ المرسوم وترتيب كافة الآثار المبينة على ذلك كما طلب الطالب أيضاً إلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 15/ 8/ 1953 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الأساتذة....... و...... و....... قبله - وتصحيح أقدميته بالنسبة لهم وبالنسبة لغيرهم من خريجي سنة 1939 المعينين بعده - والذين حددت أقدميتهم قبله مع اعتبار جميع المراسيم والقرارات التي تصدر مستقبلاً بناءً على المرسومين المطلوب إلغاؤهما باطلة كذلك ومع إلزام المطعون عليهم متضامين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 20/ 12/ 1953 صدر مرسوم ثالث بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم الابتدائية تضمن ترقية بعض السادة من قضاة الدرجة الثانية إلى قضاة الدرجة الأولى فرفع الطالب الطعن رقم 13 سنة 24 ق عن المرسوم المذكور وطلب قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع إلغاء المرسوم فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة قاضٍ من الدرجة الأولى وأحقيته للترقية إلى هذه الوظيفة وترتيب كافة الآثار المبنية على ذلك ومع اعتبار كافة المراسيم والقرارات التي تصدر مستقبلاً بناءً على هذا المرسوم باطلة ومع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بالمصاريف وأتعاب المحاماة - وقد اختصم الطاعن في هذا الطعن من اختصمهم في الطعن رقم 99 سنة 23 ق - بتاريخ 17/ 4/ 1954 صدر مرسوم رابع خاص بتعيينات وتنقلات قضائية تضمن ترقية بعض السادة من قضاة الدرجة الثانية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى كما تضمن المرسوم ترقية الطالب أيضاً إلى هذه الوظيفة فرفع الطالب الطعن رقم 81 سنة 24 ق وطلب قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تحديد ترقيته إلى قاضٍ من الدرجة الأولى واعتباره مرقى إلى هذه الوظيفة من تاريخ المرسوم الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1953 موضوع الطعن رقم 99 سنة 23، كما طلب كذلك إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة قاضٍ من الدرجة الأولى سابقة على الأستاذ... المرقى قاضياً من الدرجة الأولى بمقتضى مرسوم 6/ 8/ 1953 وترتيب كافة الآثار المبنية على ذلك مع اعتبار كافة المراسيم والقرارات التي تصدر مستقبلاً بناءً على المرسوم المطلوب إلغاؤه باطلة أيضاً وتسوية مرتبه من تاريخ صدور مرسوم 6/ 8/ 1953 على اعتبار أن ترقيته إلى قاضٍ من الدرجة الأولى تمت من ذلك التاريخ وفقاً لربط الدرجة وما يتبعها من علاوات مع صرف المتجمد نتيجة هذه التسوية وبالجملة إجراء كافة آثار الإلغاء مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقد اختصم الطالب في هذا الطعن الأخير السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير العدل والسيد/ وزير الخزانة فقط.
ومن حيث إن الطالب اختصم السيد/ رئيس مجلس القضاء الأعلى في الطلبين رقم 99 سنة 23 و13 سنة 24 ولما كان مجلس القضاء الأعلى لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهات الإدارية كما أن الآراء التي يبديها ليست في حد ذاتها قرارات فردية فإنه يتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
وحيث إن الطلبات الثلاثة وقد استوفت أوضاعها الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
ومن حيث إن الأسباب التي أوردها الطالب في طعونه الثلاثة تتلخص في الآتي - أولاً - إن مرسوم 6/ 8/ 1953 وكذلك مرسوم 20/ 12/ 1953 قد انطويا على مخالفة لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 لأن الوزارة سارت في ترقية قضاة الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أو ما يعادلها على أساس قاعدة الأقدمية وكان يتعين إجراء الترقية من واقع كشفين تعدهما لجنة الترقية أحدهما بمن ترى ترقيتهم بالأقدمية والآخر بمن ترى ترقيتهم لكفاءتهم الممتازة - ثانياً - إن مرسوم 15/ 8/ 1953 تضمن تعيين خمسة من المحامين المتخرجين في سنة 1939 قضاة من الدرجة الثانية وحددت أقدميتهم على التوالي بعد الأستاذ..... وهذا التحديد يجعلهم سابقين عليه في الأقدمية في حين أنه سابق عليهم في ترتيب التخرج وكان يتعين حسب الفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون استقلال القضاء أن تحدد أقدميتهم بعد أغلبية زملائهم في التخرج ممن هم داخل الكادر القضائي ومقتضى تطبيق هذه القاعدة أن يكونوا بعده في ترتيب الأقدمية - ثالثاً - إن مرسوم 6/ 8/ 1953 ومرسوم 20/ 12/ 1953 تضمناً ترقية بعض قضاة الدرجة الثانية من خريجي سنة 1939 إلى قضاة من الدرجة الأولى على أساس أنهم أقدم من الطالب مع أن الطالب سابق عليهم في تاريخ التعيين وتاريخ التخرج وكان يتعين أن تحدد أقدميتهم بعده - رابعاً - إن مرسوم 17/ 4/ 1954 تضمن ترقية أربعة من السادة قضاة الدرجة الثانية إلى قضاة من الدرجة الأولى كما تضمن ترقية الطالب أيضاً إلى هذه الوظيفة إلا أن ترقية الأربعة المذكورين جاءت سابقة عليه في المرسوم مع أن الثلاثة الأولين منهم متخرجون معه في سنة 1939 والربع تخرج في سنة 1941 وجميعهم قد عينوا قضاة من الدرجة الثانية بعد تاريخ تعيينه هو في هذه الوظيفة.
ومن حيث إن السبب الأول مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن كل ما أوجبه القانون على الوزارة هو قصر الاختيار على من وردت أسماؤهم في الكشفين دون أن يكون للوزير الحق في اختيار آخرين لم ترد أسماؤهم في أحد الكشفين وبشرط ألا يتجاوز عدد من يختارون من كشف الامتياز عن الثلث فإذا ما اقتصر اختيار الوزارة لمن رقتهم على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية فقط فلا مخالفة في ذلك للقانون.
ومن حيث إن باقي أسباب الطعن مردودة - أولاً - بأنه يبين من الأوراق أن الطالب تخرج في سنة 1939 وعين مساعداً للنيابة في 14/ 4/ 1945 وظل يرقى إلى أن عين في 27 أكتوبر سنة 1949 وكيلاً للنيابة من الدرجة الأولى فهو عندما عين في 27 نوفمبر سنة 1949 قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من بين المعينين من خارج السلك القضائي فلا وجه لتحديه بالفقرة الخامسة من المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 الخاصة بهم - ومردودة ثانياً - بأنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن السادة القضاة المتخرجين مع الطالب في سنة 1939 والذين يتظلم من سبقهم إياه كانت قد حددت أقدمياتهم سابقة عليه بقرارات وزارية جاءت في 24/ 12/ 1949، 13/ 1/ 1950، 1/ 10/ 1950 و6/ 3/ 1951، 29/ 10/ 1951 وكان تحديد هذه الأقدميات على وجه صحيح مما كان يستتبع أن يكونوا سابقين عليه في الترقية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى ومن ثم يتعين رفض الطلبات الثلاثة.

الطلب 160 لسنة 25 ق جلسة 29 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 رجال قضاء ق 10 ص 320

جلسة 29 من أبريل سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

------------------

(10)
الطلب رقم 160 لسنة 25 القضائية "رجال القضاء"

(أ) اختصاص. إحالة. "سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى".
اقتصار الإحالة على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة. عدم جواز الإحالة في المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا أن بنص. عدم جواز الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض.
(ب) إجراءات الطلب "التقرير به"
إحالة غير جائزة في القانون. عدم مراعاة الأوضاع المقررة بالمادة 429 مرافعات مؤدى ذلك عدم قبول الطلب شكلاً.

------------------
1 - يبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية للقانون المذكور أن سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى مقصورة على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة، ولا تمتد إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. وعلى ذلك فإن إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض تكون غير جائزة في القانون.
2 - متى كانت إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة قانوناً وكان الطلب لم يقدم إلى محكمة النقض طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإنه يتعين عدم قبول الطلب شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الموضوع يتلخص في أن الأستاذ..... - رفع تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة العدل المشكلة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 160 سنة 1952 وقيد جدول اللجنة برقم 966 سنة 2 ق طلب فيه إلغاء القرار الصادر بخصم نصف العلاوة التي حصل عليها قبل أول مايو سنة 1953 من إعانة غلاء المعيشة وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1953 وأحقيته في صرف ما خصم من راتبه من ذلك التاريخ - وبتاريخ 24 من يناير 1954 قضت اللجنة بإلغاء القرار الصادر بخصم ما يعادل نصف العلاوة الدورية التي استحقت للمتظلم في 22/ 5/ 1953 من إعانة غلاء المعيشة وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1953 وأحقية الطالب في صرف ما خصم من راتبه منذ ذلك التاريخ، فطعنت وزارة العدل في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وطلبت إلغاءه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وأثناء نظر النزاع أمام محكمة القضاء الإداري صدر القانون رقم 240 سنة 1955 الذي أضاف فقرة جديدة إلى المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 تنص على اختصاص الجمعية العمومية بمحكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء والنيابة، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 10/ 1955 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض - وتنفيذاً لذلك الحكم أرسلت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 10/ 1955 ملف الدعوى إلى محكمة النقض للاختصاص - وقد دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب لأنه رفع إلى محكمة بغير الطريق القانوني كما أشارت الوزارة إلى أن اللجنة القضائية ليست الجهة المختصة بنظر الدعوى سواء قبل صدور القانون رقم 240 سنة 1955 أو بعده وبالتالي فإن تقديم الطلب إلى محكمة النقض يكون حاصلاً بعد الميعاد القانوني وطلبت الوزارة بالنسبة للموضوع رفض الطلب مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة - وطلبت النيابة العمومية في مذكرتها الختامية المؤرخة 9/ 11/ 1960 عدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدفع المذكور فإنه يبين من نص المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء في الإحالة إلى محكمة أخرى مقصورة على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة ولا يمتد إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص - ولما كانت إحالة الدعوى إلى محكمة النقض من محكمة القضاء الإداري على هذا الأساس غير جائزة - وكان الطلب لم يقدم إلى محكمة النقض بالأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن الطلب يكون غير مقبولاً شكلاً.