الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 ديسمبر 2021

الطعن 26441 لسنة 77 ق جلسة 14 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 7 ص 62

جلسة 14 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عــبد الرؤوف ، عادل ماجد ، وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
-----------

(7)

الطعن رقم 26441 لسنة 77 القضائية

محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " الصفة في الطعن " . دعوى مدنية .

طلب الرجوع عن الحكم الصادر من محكمة النقض . شرط قبوله : وجود صفة للطالب بأن يكون طرفاً فيه . عدم قبول الطلب المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية لإغفال الحكم الفصل في الطعن المقام من أحد الطاعنين . ما دام ليسا طرفاً فيه .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بالنسبة للمتهم الأول .... حضورياً بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثانية والثالثة للارتباط بينهم وغرامة خمسين جنيها عن كل من التهمة الرابعة والسادسة ، وبالنسبة للمتهم .... حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الخامسة والسادسة وغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة السابعة وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية ، كما قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فاستأنف المتهمان الحكم – دون المدعيين بالحق المدني – حيث قضى في استئنافهما بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ، فطعن المتهمان عليه بالنقض ، فقررت محكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض " المنعقدة بغرفة مشورة بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني .... ، فقدم المجني عليهما .... و.... طلباً للرجوع عن الحكم السالف لإغفاله الفصل في الطعن المقام من الطاعن الأول .... . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقبول الطلب المعروض على هذه المحكمة وجود صفة للطالب ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولما كان المدعيان بالحق المدني ليسا طرفاً في الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طلبهما لتقديمه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما :

1- المتهم الأول : تسبب بإهماله ورعونته وعدم احترازه في وفاة .... بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والممتلكات مما تسبب في وفاة المجني عليه سالف الذكر حال كون الجريمة قد حدثت نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول مهنته كسائق .

2- المتهم الأول : تسبب في حدوث إصابة كلٍ من .... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال وقوع الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته وقد نكل عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة وقت الحادث وحال إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص نتيجة ذلك الحادث .

3- المتهم الأول والثاني : تسببا في حدوث إصابة كلٍ من .... ، .... ، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القوانين واللوائح بأن قاد كلٌ منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والممتلكات حال كون ذلك يعد إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهما أصول مهنتيهما .

4- المتهم الأول : تسبب خطأ في إتلاف منقولات الغير وهي السيارة المملوكة للمجني عليه ....، والسيارة المملوكة للمجني عليه .... ، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح .

5- المتهم الثاني : تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير وهي السيارة المملوكة للمجني عليه .... .

6- المتهم الأول والثاني : قاد كلٌ منهما مركبة بحالة ينجم عنها الخطر للأرواح والممتلكات .

7- المتهم الثاني : قاد مركبة بدون رخصة قيادة تجيز قيادتها .

وطلبت عقابهما بالمواد 238/2،1 ، 244/3،2،1 ، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 72 مكرر/ 1 ، 37 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 210 لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999.       

        ومحكمة جنح ..... الجزئية قضت حضورياً للمتهم الأول .... بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثانية والثالثة للارتباط بينهم وغرامة خمسين جنيه عن كل من التهمة الرابعة والسادسة ، وبالنسبة للمتهم .... بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الخامسة والسادسة وغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة السابعة وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية ، كما قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم .

        فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية -  قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .

        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض " المنعقدة بغرفة مشورة قضت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني .... .

        فقدم المدعيان بالحق المدني طلباً للرجوع عن الحكم السالف لإغفاله الفصل في الطعن المقام من الطاعن الأول .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    من حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بالنسبة للمتهم الأول .... حضورياً بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى والثانية والثالثة للارتباط بينهم وغرامة خمسين جنيها عن كل من التهمة الرابعة والسادسة ، وبالنسبة للمتهم .... حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمة الثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن كل من التهمة الخامسة والسادسة وغرامة ثلاثمائة جنيه عن التهمة السابعة وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية ، كما قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فاستأنف المتهمان الحكم – دون المدعيين بالحق المدني – حيث قضى في استئنافهما بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف ، فطعن المتهمان عليه بالنقض ، فقررت محكمة استئناف القاهرة " دائرة جنح النقض " المنعقدة بغرفة مشورة بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الثاني .... ، فقدم المجني عليهما .... و.... طلباً للرجوع عن الحكم السالف لإغفاله الفصل في الطعن المقام من الطاعن الأول .... . لما كان ذلك ، وكان يشترط لقبول الطلب المعروض على هذه المحكمة وجود صفة للطالب ، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولما كان المدعيان بالحق المدني ليسا طرفاً في الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم الإعلان بها وسداد الرسم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طلبهما لتقديمه من غير ذي صفة .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 6747 لسنة 86 ق جلسة 12 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 6 ص 54

جلسة 12 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي ، أحمد سعيد وجلال عزت نواب رئيس المحكمة .
----------

(6)

الطعن رقم 6747 لسنة 86 القضائية

(1) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم "  تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي .

مثال لتدليل سائغ على استظهار نية القتل .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(3) مساهمة جنائية . فاعل أصلي . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

مساهمة المتهم بنصيب مِنْ الأفعال المادية المكونة للجريمة وحمله سلاح أبيض وتواجده على مسرحها مع المتهم الآخر وتعديه على الشاهد الثاني . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .

الجدل الموضوعى في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

النعي بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة ولا أثر لها في استدلال الحكم على مساهمة الطاعن بنصيب في الأفعال المكونة للجريمة . لا قصور .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته؟

القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .

(6) ارتباط . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " نطاق الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " .

الطعن بالنقض . خصومة خاصة وليس امتداداً لها . مهمة محكمة النقض فيها . القضاء في صحة الأحكام ونظرها القضية بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع .

النعي بشأن وجود ارتباط . غير مقبول لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير المحكمة لدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . حد وعلة ذلك ؟

(8) نقض " المصلحة في الطعن " . وقف التنفيذ .

    الفصل في موضوع الطعن . أثره : عدم الجدوى من النعي بشأن وقف تنفيذ العقوبة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1- لما كان الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ بَيَّنَ وَاقِعَةَ الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَرُ بِهِ كَافَةُ العَنَاصِر القَاْنــُونيَة للجَرِيمتيِّن الَّتِين دَانَ الطَّاْعِن بِهِمَا، وَأَوْرَدَ عَلَى ثُــبُوتِهِمَا فِي حَقِّهِ أَدِلَةً مُستمَدَةً مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات ومِمَّا جَاءَ بتَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ ِ، وَهِي أَدِلَةٌ سَائِغَةٌ مِنْ شَأَنِهَا أَنَّ تُؤَدِي إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ الحُكْمُ عَلَـيِّهَـا . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ قَصْدُ القتل أَمرًا خَفْيًّا لَا يُدرَكُ بِالحِّسِ الظَاهِر وَإِنَّمَا يُدرَكُ بالظُرُوف المُحِيطَة بالدَعْوَى والأمارات والمظاهر الخَارِجيَّة الَّتِي يأتيها الجاني وَتَنُمُ عَمَّا يضمره فِي نفسه واِسْتخلاص هذا القصد مِنْ عَنَاصِر الدَعْوَى مَوْكُول إِلَى قاضي المَوْضُوع فِي حُدُود سلطته التَـقْدِيرية ، وكَاْنَ الحُكْمُ قَدْ اِسْتَظْهَرَ نية القتل فِي حق الطَّاْعِن بِقَوْلِهِ : ( وكَاْنَ الثَابِت مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَالَّتِي تَطْمَئِنُ المَحْكَمَة لأَقْوَالهم وكذا التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ أَنَّ المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ قصدا قتل المَجْنِي عَلَيهِ عمدا وأعدا لهذا الغرض عدد سِلَاحين أبيضين سكينة وَأَنَّهُ تربطهما صلة قرابة والَّذِي سبق وَأَنَّ حدثت بينهما وبين المَجْنِي عَلَيهِ ووالده مشادة كلامية اِنْتَهَت فِي حينها إِلَّا أَنَّ المُتَّهَم الماثل عقد العزم وبيت النية عَلَى قتل المَجْنِي عَلَيهِ واِتَـفَـقَ مَع المُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى ذَلِك طبقًا لِمَا قَـرَّرَه شَاهِد الإِثْــبَات الأَوَل توجها سويًا إِلَى حيث مَكَاْن المَجْنِي عَلَيهِ وَمَا أَنَّ ظفر بِهِ المُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ حَتَى قَامَ بطعنه بسِلَاحه الأبيض فِي مقتل بطَعْنه طَّعْنة قوية بوحشية أدت إِلَى تقطيع بعضلة الحجاب الحاجز واِسْتئصال الطحال حال وجود المُتَّهَم الماثل عَلَى مسرح الجَرِيمَة محرزًا لسِلَاح أبيض سكينة وَمِنْ ثُـمَّ فَإِنَّ الوَاقِعَة كَمَا ارتسمت فِي وجدان المَحْكَمَة واِطْمَأَنَت إليها عقيدتها وطبقًا لِمَا اِسْتَخْلَصَته مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَمِنْ تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيِّ تشكل جناية الشروع فِي قتل المَجْنِي عَلَيهِ لِأَنَّ عَدَم تَحَـقُّــق جناية القتل العمد راجع لسبب لَا دخل لإرادة المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ وَهُوَ مداركة المَجْنِي عَلَيهِ بالعلاج وباِسْتئصال الطحال ) . وَإِذْ كَاْنَ هذا الَّذِي اِسْتَخْلَصَتْهُ المَحْكَمَةُ مِنْ ظُرُوف الدَعْوَى وَمُلَابَسَاتِهَا هُوَ اِسْتخلَاصٌ سَائِغٌ وَكَافِي فِي التدَلِيل عَلَى ثُــبُوت توافر نية القتل لدى الطَّاْعِن فَإِنَّ مَنْعَاه فِي هذا الشَأَن يَكُون عَلَى غَيْر أساس .

   2- لَمَّا كَاْنَ الحُكْم المطعون فِيْهِ قَدْ حَصَّلَ مُؤَدَّى تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ فِي قَوْلِهِ : ( ومِمَّا ثبت مِنْ التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ الخاص بالمَجْنِي عَلَيهِ شَاهِد الإِثْــبَات الأَوَل أَنَّ إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ كَاْنَت فِي الأَصْل قبل علاجها إِصَابَة جرحية طعنية بوحشية يسار البدن الأَمَامَي مِمَّا أدت إِلَى قطع بعضلة الحجاب الحاجز واِسْتئصال الطحال جراحيًا وَهِي مِنْ جراء الإِصَابَات الجراحية الطعنية ، َقَدْ حدثت مِنْ جراء الإِصَابَة بجسم صلب ذي نصل حاد وطرف مدبب أيًا كَاْنَ نوعه وَهِي جائزة الحدوث مِنْ قبل الأداة سكينة وَأن إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ كَاْنَت فِي مقتل وقت حدوثها وَقَدْ مضت فترة كافية لاعتبار إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ بيسار البدن الأَمَامَي وَقَدْ أصبحت مستقرة وَقَدْ تخلف لديه مِنْ جرائها عَاهَّة مُسْتَدِيمَّة عبارة عَنْ اِسْتئصال الطحال تقدر نسبتها 20% ) . لَمَّا كَاْنَ ذلك ، وَكَاْنَ فِيمَا حَصَّلَهُ الحُكْمُ مِنْ التقرير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ - الَّذِي عَوَّلَ عَلَيهِ فِي قَضَائِهِ - مَا يَكْفِي بَيَانًا لمَضْمُونَ ذَلِك التَـقْـرِير، فَإِنَّ هذا حَسْبُهُ كَيمَا يَتِمُ تدَلِيلُهُ وَيَستَقِيمُ قَضَاؤُهُ ذَلِك بِأَنـَّـهُ لَا يَنَالُ مِنْ سَلَامَة الحُكْم عَدَمُ إِيْرَاد نَصِّ تَـقْـرِير الخبير بِكَامِل فَحوَاهُ وَأَجزَائَهُ ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الصَدَّد يَكُونُ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ .

3- لَمَّا كَاْنَ البين مِنْ مُدَوَّنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ أَثْبَتَ فِي حَقِّ الطَّاْعِن إسهامه بنصيب فِي الأفعال المادية المُكوِنَة للجَرِيمَة وَمِنْهَا حمله لسِلَاح أبيض - سكين - ووجوده مَع المُتَّهَم السَابِق الحُكْمُ عَلَيهِ عَلَى مسرح الجَرِيمَة واعتدائه بالسكن الَّتِي كَاْنَ يحملها عَلَى شَاهِد الإِثْــبَات الثاني حال مُحاولته الزود عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَهُوَ مَا لَا يُمَارِي فِيْهِ؛ وَهُوَ مَا يَكْفِي لاعتباره فاعل أصلي فِيهَا ، فَإِنَّ مَا يَنْعَاهُ فِي شَأَن التدَلِيل عَلَى مشاركته فِي ارتكاب الجَرِيمَة لَا يَعْدُو فِي حقيقته أَنَّ يَكُون جدلًا مَوْضُوعيًا فِي سُلْطَة المَحْكَمَة فِي وزن عَنَاصِر الدَعْوَى واِسْتنباط مُعْـتَـقَدها مِمَّا لَا تَجُوزُ إِثَارَتـُهُ أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض .

4- مِنْ المُقَرَّر أَنَّ الخَطَأَ فِي الإِسْنَادِ الَّذِي يَعِيبُ الحُكْمَ هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِيمَا هُوَ مُؤَثِرٌ فِي عقيدة المَحْكَمَة الَّتِي خَلُصَت إِلَـيِّهَـا ، وكَاْنَ مَا يُثارُ مِنْ خلو أَقْوَال المَجْنِي عَلَيهِ وَضَابِط التَحَرِيَّات مِنْ وجود اِتِفَاق بين الطَّاْعِن والمُتَّهَم السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى ارتكاب الجَرِيمَة عَلَى نحو مَا حَصَّلَ الحُكْمُ، فَإِنـَّــهُ - بفرض وُقُوع الحُكْم فِي هذا الخطأ - فَإِنـَّــهُ وَرَدَ بشَأَن أَقْوَال لَمْ تَــكُـنْ قوام جَوْهَّر الوَاقِعَة الَّتِي اِعْتَنَقَها وَلَا أَثَر لَهُ فِي منطق الحُكْمِ واِسْتِدْلَاله عَلَى مُسَاهمَة الطَّاْعِن بنصيب فِي الأَفعَال المَادِيَة المُكوِنَة للجَرِيمَة - عَلَى السياق المُتَقَدِّمِ - وَمِنْ ثُـمَّ يَنْحَسِرُ عَنْ الحُكْم قالة الخَطَأ فِي الإِسْنَاد أَوْ مُخَالَفَة الثَابِت فِي الأَوْرَاق ، وَيَكُونُ النَعِيُّ عَلَيهِ فِي هذا الشَأَنِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ .

5- مِنْ المُقَرَّر أَنَّ الطَلَبَ الجَازِمَ الَّذِي يُصِرُ عَلَيهِ مُقَدِمُهُ وَلَا ينفك عَنْ التَمسُك بِهِ والإِصْرَارِ عَلَيهِ فِي طَلَبَاتِهِ الختامية ، وكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُطالعة مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ المُدَافِع عَنْ الطَّاْعِن وَإِنْ كَاْنَ قَدْ طَلَبَ فِي الجَلسَات السَابِقة ضم القضية رَقْم .... دُوْنَ أَنَّ يفصح عَنْ علة هذا الطَلَبَ ، وَلَمْ يَـعُـدْ إِلَى التَحدُث عَنْ طَلَبِهِ هذا فِي مُرافعته الختامية وَالَّتِي صَدَرَ فِيهَا الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ وَالَّتِي اقتصر فِيهَـا عَلَى طَلَبِ البراءة ؛ وَلَمَّا كَاْنَ الطَلَبُ بهذا النَحْوِ غَيْرَ جَازِمٍ ، وَلَمْ يُصِرْ عَلَيهِ الدِفَاع فِي ختام مُرافعته ، فَلَا تثريب عَلَى المَحْكَمَة إِنْ هِي التفتت عَنْ هذا الطَلَبِ وَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ تَرُدْ عَلَيهِ ، هذا فَضْلًا أَنَّ قرار المَحْكَمَة الَّذِي تصدره فِي صَدَّد تجهيز الدَعْوَى وجَمْع الأَدِلَة لَا يَعْدُو أَنَّ يَكُون قرارًا تحضيريًا لَا تتولد عَنْهُ حُقُوق للخصوم توجب حتمًا العمل عَلَى تنفيذه ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُونُ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِن فِي هذا الشَأَنِ غَيْرَ سَدِيدٍ .

6- لَمَّا كان البَيَّنُ مِنْ مُطَالعَة مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ الطَّاْعِنَ لَمْ يُثِرْ شيئًا عَنْ ارتباط الجناية مَوْضُوع الطَّعْنِ بالجُنحة آنفة البَيَان، وَأَنَّ الفَصْلَ فِيهَا يتوقف عَلَى الفصل فِي هذه الجنحة - عَلَى النَحْوِ المُثار بأَسْبَاب الطَّعْن - وَلَيْس فِي الأَوْرَاق مَا يُرشِحُ للقَوْلِ بِوُجُود هذا الارتباط . ولَمَّا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ الطَّعْنَ بالنـَّــقْض لَا يُعتَبَرُ امتدادًا للخُصُومَة بَل هُوَ خُصُومَةٌ خَاصَةٌ مهمة المَحْكَمَة فِيهَا مَقصُورَة عَلَى القَضَاء فِي صحة الأَحْكَام مِنْ قبيل أَخَذَها أَوْ عَدَم أَخَذَها بحُكْم القَاْنــُون فِيمَا يَكُون قَدْ عرض عَلَـيِّهَـا مِنْ طَلَبَات وأَوجُه دِفَاع وَلَا تنظر مَحْكَمَة النـَّــقْض القضية إِلَّا بالحَالـَّـة الَّتِي كَاْنَت عَلَـيِّهَـا أَمَامَ مَحْكَمَة المَوْضُوع ، وَمِنْ ثُـمَّ لَا يقبل مِنْ الطَّاْعِن أَنَّ يثير أمر هذا الارتباط لأَوَل مَرَّة أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض لِمَا يَتَطَلَبُهُ مِنْ تَحْقِيقٍ مَوْضُوعِيٍّ لَا يَصِحُ أَنَّ تُطَالَبَ هذه المَحْكَمَة بإِجرَائِهِ ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُون مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن فِي هذا الصَدَّد غَيْر سَدِيدٍ .

7- لما كان مِنْ المُقَرَّر أَنَّ تَـقْدِيرَ المَحْكَمَة لدَلِيل فِي دَعْوَى لَا ينسحب أثره إِلَى دَعْوَى أخرى مَادَامَت لَا تَطْمَئِنُ إِلَى الدَلِيل المُقَدَّم فِيهَا ذَلِك أَنَّ الأَحْكَام الجِنَائِيـَّـة يَجِبُ أَنَّ تبنى عَلَى الأَدِلَة الَّتِي تُطْرَحُ عَلَى المَحْكَمَة عَلَى بِسَاط البحث بالجَلْسَّة ويقتنع مِنْهَـا القاضي بإِدَانَة المُتَّهَم أَوْ ببراءته مستقلًا فِي تكوين عقيدته بنفسه بِنَاءً عَلَى ذَلِك ، فَإِنَّ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ عَلَى الحُكْمِ فِي هذا الصَدَّدِ لَا يَكُونُ لَهُ مَحَل .

8- لَمَّا كَاْنَ مِنْ أَثَارَهُ الطَّاْعِنُ بشَأَنِ وَقْفِ تنفيذ العُــقُوبَة المَقضِي بِهَـا إِلَى أَنَّ يُفصَلَ فِي الطَّعْن ِ، فَقَدْ أَضْحَى غَيْرَ ذِي مَوْضُوع بَعْدَ الفصل فِي الطَّعْنِ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اِتَّهَمَت النِيابـَّــةُ العَامَّـةُ الطَّاْعِنَ - وآخر سَبَقَ الحُكْمُ عَلَيهِ - بِأَنَّهُمَا:

   1- شَرَعَا فِي قتل المَجْنِي عَلَيهِ .... عَمْدًا بِغَيْرِ سَبْقِ إِصرَارٍ وَتَرصُدٍ بِأَنْ طَعَنَهُ الأَوَلُ طَّعْنة بجانبه الأيسر مُستَخدِمًا سِلَاح أبيض "سكينة" قاصدًا إزهاق روحه فحدثت إصابته الموصوفة بتَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ إِلَّا أَنـَّــهُ قَدْ خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما فِيْهِ هُوَ مداركته بالعلاج حال تواجد الثاني محرزًا سِلَاح أبيض " سكين " بمسرح الجَرِيمَة للشد مِنْ أزر المُتَّهَم الأَوَل وإتمام مَا انتوه .

2- أَحْرَّزَا بِغَيْرِ تَرْخِيصٍ سِلَاحًا أبيض " سكين ". 

وَأَحَالَتْهُمَا إِلَى مَحْكَمَّة جِنايات .... لِمُعاقبَتِهِ طِبْقًا لِلْقَيد وَالْوَصْف الْوارِدَيَّنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ.

وَالمَحْكَمَّةُ الْمَذْكُورَّةُ قَضَّتْ حُضُوريًّا عملًا بالمَوَاد 39/أَوَلًا، ثانيًا، 45/1، 46/2، 234/1 مِنْ قَانُون العُـقُوبَات، وَالمَادَتيِّن 1/1، 25 مُكَرَّرًا/1 مِنْ القَاْنــُون رَقْم 394 لِسَنَةِ 1954 المُعَدَّل بالقَاْنــُون رَقْم 165 لِسَنَةِ 1981، 1756 لِسَنَةِ 2007 ، والبند رَقْم " 6 " مِنْ الجدول رَقْم " 1 " المُلْحَق بالقَاْنــُون الأَوَل المُعَدَّل ، مَع إِعمَالِ نَصِّ المَادَّة 32/2 مِنْ قَانُون العُـقُوبَات بمُعَاقَّبة المُتَّهَم بالسِّجْنِ المُشَدَّد لِمُدَّةِ ثلاث سَنَوَاتٍ عَمَّا أُسْنِدَ إِلَيهِ.

فَطَعَنَ المَحْكُومُ عَلَيهِ فِي هذا الحُكْمِ بِطَرِيق النَـقْض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حَيْثُ يَنْعَي الطَّاْعِنُ عَلَى الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ إِذْ دَانَهُ بجريمتي الشُروع فِي القتل وإِحْرَاز " سِلَاح أبيض - سكين " بِدُونِ مُسوغ مِنْ الضرورة الشخصية أَوْ الحرفية قَدْ شَابَهُ القُصُورُ فِي التسبيب وَالفَسَادُ فِي الاِسْتِدْلَال وَاِنْطَوى عَلَى الإِخْلَالِ بِحَقِّ الدِفَاع وَالخَطَأِ فِي الإِسْنَادِ؛ ذَلِك أَنـَّــهُ لم يُدَلِّلْ تدَلِيلًا سَائِغًا عَلَى تَوَافُر نية القتل وَمَا سَاقَهُ عَنْهَا لَا يعدُوا ترديدًا للأَفعَالِ المَادِيَة الَّتِي قَامَ بِهَا وَهُوَ مَا لَا يَصلُح لإِثْــبَات تَوَافُر هذه النية بِحَقِّهِ، وَاِكْتَفَى بإِيْرَاد نَتِيجَة التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيهِ كدَلِيل إِثْــبَات دُوْنَ بَيَان مَضْمُونِهِ مِنْ وَصْفِ الإِصَابَات الَّتِي نُسِبَ إِلَى الطَّاْعِن إِحدَاثها وَكَيفِيَة حُدوثها ووصفها ، وَدَانَتْهُ المَحْكَمَةُ رُغْمَ تَمسُكِهِ بِعَدَمِ وُجُود اِتِفَاق بينه وبين المُتَّهَم السَابِق الحُكْمُ عَلَيهِ بِدَلَالَةِ أَقْوَال مُجرِي التَحَرِيَّات والمَجْنِي عَلَيهِ وَالَّتِي جرت عَلَى نفي الاِتِفَاق ، وَلَمْ تُجِبْهُ المَحْكَمَةُ لِطَلَبِ ضَمِّ الجُنحة رَقْم .... المُسْتَأَنَفة برقم .... - الَّذِي سَبَقَ وَأَنَّ اِسْتجَابَت إِلَيهِ - ورُغْم ارتباطها بالجناية مَحَل الطَّعْن اِرْتبَاطًا وثيقًا وَأَنَّ الفصل فِيهَا يَتَوقَفَ عَلَى الفصل فِي هذه الجُنحة ، فَضْلًا عَنْ تَنَاقُضه مَع الحُكْمِ الصَادِر بالبَرَاءَةِ فِي الجُنحة سالفة الذكر، وَأَخِيرًا طَلَبَ وقف تنفيذ العُــقُوبَة لحين الفَصْل فِي الطَّعْنِ بالنـَّــقْض ؛ كُلُ ذَلِك مِمَّا يَعِيبُ الحُكْمَ بِمَا يَسْتَوجِّبُ نـَّــقْضَهُ .

    وَحَيْثُ إِنَّ الحُكْمَ المَطْعُون فِيْهِ بَيَّنَ وَاقِعَةَ الدَعْوَى بِمَا تَتَوَافَرُ بِهِ كَافَةُ العَنَاصِر القَاْنــُونيَة للجَرِيمتيِّن الَّتِين دَانَ الطَّاْعِن بِهِمَا، وَأَوْرَدَ عَلَى ثُــبُوتِهِمَا فِي حَقِّهِ أَدِلَةً مُستمَدَةً مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات ومِمَّا جَاءَ بتَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ ِ، وَهِي أَدِلَةٌ سَائِغَةٌ مِنْ شَأَنِهَا أَنَّ تُؤَدِي إِلَى مَا رَتَّبـَـهُ الحُكْمُ عَلَـيِّهَـا . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ قَصْدُ القتل أَمرًا خَفْيًّا لَا يُدرَكُ بِالحِّسِ الظَاهِر وَإِنَّمَا يُدرَكُ بالظُرُوف المُحِيطَة بالدَعْوَى والأمارات والمظاهر الخَارِجيَّة الَّتِي يأتيها الجاني وَتَنُمُ عَمَّا يضمره فِي نفسه واِسْتخلاص هذا القصد مِنْ عَنَاصِر الدَعْوَى مَوْكُول إِلَى قاضي المَوْضُوع فِي حُدُود سلطته التَـقْدِيرية ، وكَاْنَ الحُكْمُ قَدْ اِسْتَظْهَرَ نية القتل فِي حق الطَّاْعِن بِقَوْلِهِ : ( وكَاْنَ الثَابِت مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَالَّتِي تَطْمَئِنُ المَحْكَمَة لأَقْوَالهم وكذا التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ أَنَّ المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ قصدا قتل المَجْنِي عَلَيهِ عمدا وأعدا لهذا الغرض عدد سِلَاحين أبيضين سكينة وَأَنَّهُ تربطهما صلة قرابة والَّذِي سبق وَأَنَّ حدثت بينهما وبين المَجْنِي عَلَيهِ ووالده مشادة كلامية اِنْتَهَت فِي حينها إِلَّا أَنَّ المُتَّهَم الماثل عقد العزم وبيت النية عَلَى قتل المَجْنِي عَلَيهِ واِتَـفَـقَ مَع المُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى ذَلِك طبقًا لِمَا قَـرَّرَه شَاهِد الإِثْــبَات الأَوَل توجها سويًا إِلَى حيث مَكَاْن المَجْنِي عَلَيهِ وَمَا أَنَّ ظفر بِهِ المُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ حَتَى قَامَ بطعنه بسِلَاحه الأبيض فِي مقتل بطَعْنه طَّعْنة قوية بوحشية أدت إِلَى تقطيع بعضلة الحجاب الحاجز واِسْتئصال الطحال حال وجود المُتَّهَم الماثل عَلَى مسرح الجَرِيمَة محرزًا لسِلَاح أبيض سكينة وَمِنْ ثُـمَّ فَإِنَّ الوَاقِعَة كَمَا ارتسمت فِي وجدان المَحْكَمَة واِطْمَأَنَت إليها عقيدتها وطبقًا لِمَا اِسْتَخْلَصَته مِنْ أَقْوَال شُهُود الإِثْــبَات وَمِنْ تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيِّ تشكل جناية الشروع فِي قتل المَجْنِي عَلَيهِ لِأَنَّ عَدَم تَحَـقُّــق جناية القتل العمد راجع لسبب لَا دخل لإرادة المُتَّهَم الماثل والمُتَّهَم الأَوَل السَابِق الحُكْم عَلَيهِ وَهُوَ مداركة المَجْنِي عَلَيهِ بالعلاج وباِسْتئصال الطحال ) . وَإِذْ كَاْنَ هذا الَّذِي اِسْتَخْلَصَتْهُ المَحْكَمَةُ مِنْ ظُرُوف الدَعْوَى وَمُلَابَسَاتِهَا هُوَ اِسْتخلَاصٌ سَائِغٌ وَكَافِي فِي التدَلِيل عَلَى ثُــبُوت توافر نية القتل لدى الطَّاْعِن فَإِنَّ مَنْعَاه فِي هذا الشَأَن يَكُون عَلَى غَيْر أساس . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ الحُكْم فِيْهِ قَدْ حَصَّلَ مُؤَدَّى تَـقْـرِير الطب الشَرْعِيّ فِي قَوْلِهِ : ( ومِمَّا ثبت مِنْ التَـقْـرِير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ الخاص بالمَجْنِي عَلَيهِ شَاهِد الإِثْــبَات الأَوَل أَنَّ إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ كَاْنَت فِي الأَصْل قبل علاجها إِصَابَة جرحية طعنية بوحشية يسار البدن الأَمَامَي مِمَّا أدت إِلَى قطع بعضلة الحجاب الحاجز واِسْتئصال الطحال جراحيًا وَهِي مِنْ جراء الإِصَابَات الجراحية الطعنية ، وَقَدْ حدثت مِنْ جراء الإِصَابَة بجسم صلب ذي نصل حاد وطرف مدبب أيًا كَاْنَ نوعه وَهِي جائزة الحدوث مِنْ قبل الأداة سكينة وَأن إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ كَاْنَت فِي مقتل وقت حدوثها وَقَدْ مضت فترة كافية لاعتبار إِصَابَة المَجْنِي عَلَيهِ بيسار البدن الأَمَامَي وَقَدْ أصبحت مستقرة وَقَدْ تخلف لديه مِنْ جرائها عَاهَّة مُسْتَدِيمَّة عبارة عَنْ اِسْتئصال الطحال تقدر نسبتها 20% ) . لَمَّا كَاْنَ ذلك ، وَكَاْنَ فِيمَا حَصَّلَهُ الحُكْمُ مِنْ التقرير الطِبْيِّ الشَرْعِيِّ - الَّذِي عَوَّلَ عَلَيهِ فِي قَضَائِهِ - مَا يَكْفِي بَيَانًا لمَضْمُونَ ذَلِك التَـقْـرِير، فَإِنَّ هذا حَسْبُهُ كَيمَا يَتِمُ تدَلِيلُهُ وَيَستَقِيمُ قَضَاؤُهُ ذَلِك بِأَنـَّـهُ لَا يَنَالُ مِنْ سَلَامَة الحُكْم عَدَمُ إِيْرَاد نَصِّ تَـقْـرِير الخبير بِكَامِل فَحوَاهُ وَأَجزَائَهُ ، فَإِنَّ مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِنُ فِي هذا الصَدَّد يَكُونُ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ يَبِينُ مِنْ مُدَوَّنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ أَنـَّــهُ أَثْبَتَ فِي حَقِّ الطَّاْعِن إسهامه بنصيب فِي الأفعال المادية المُكوِنَة للجَرِيمَة وَمِنْهَا حمله لسِلَاح أبيض - سكين - ووجوده مَع المُتَّهَم السَابِق الحُكْمُ عَلَيهِ عَلَى مسرح الجَرِيمَة واعتدائه بالسكن الَّتِي كَاْنَ يحملها عَلَى شَاهِد الإِثْــبَات الثاني حال مُحاولته الزود عَنْ المَجْنِي عَلَيهِ وَهُوَ مَا لَا يُمَارِي فِيْهِ؛ وَهُوَ مَا يَكْفِي لاعتباره فاعل أصلي فِيهَا ، فَإِنَّ مَا يَنْعَاهُ فِي شَأَن التدَلِيل عَلَى مشاركته فِي ارتكاب الجَرِيمَة لَا يَعْدُو فِي حقيقته أَنَّ يَكُون جدلًا مَوْضُوعيًا فِي سُلْطَة المَحْكَمَة فِي وزن عَنَاصِر الدَعْوَى واِسْتنباط مُعْـتَـقَدها مِمَّا لَا تَجُوزُ إِثَارَتـُهُ أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ الخَطَأَ فِي الإِسْنَادِ الَّذِي يَعِيبُ الحُكْمَ هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِيمَا هُوَ مُؤَثِرٌ فِي عقيدة المَحْكَمَة الَّتِي خَلُصَت إِلَـيِّهَـا ، وكَاْنَ مَا يُثارُ مِنْ خلو أَقْوَال المَجْنِي عَلَيهِ وَضَابِط التَحَرِيَّات مِنْ وجود اِتِفَاق بين الطَّاْعِن والمُتَّهَم السَابِق الحُكْم عَلَيهِ عَلَى ارتكاب الجَرِيمَة عَلَى نحو مَا حَصَّلَ الحُكْمُ، فَإِنـَّــهُ - بفرض وُقُوع الحُكْم فِي هذا الخطأ - فَإِنـَّهُ وَرَدَ بشَأَن أَقْوَال لَمْ تَــكُـنْ قوام جَوْهَّر الوَاقِعَة الَّتِي اِعْتَنَقَها وَلَا أَثَر لَهُ فِي منطق الحُكْمِ واِسْتِدْلَاله عَلَى مُسَاهمَة الطَّاْعِن بنصيب فِي الأَفعَال المَادِيَة المُكوِنَة للجَرِيمَة - عَلَى السياق المُتَقَدِّمِ - وَمِنْ ثُـمَّ يَنْحَسِرُ عَنْ الحُكْم قالة الخَطَأ فِي الإِسْنَاد أَوْ مُخَالَفَة الثَابِت فِي الأَوْرَاق ، وَيَكُونُ النَعِيُّ عَلَيهِ فِي هذا الشَأَنِ فِي غَيْرِ مَحَلِهِ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ الطَلَبَ الجَازِمَ الَّذِي يُصِرُ عَلَيهِ مُقَدِمُهُ وَلَا ينفك عَنْ التَمسُك بِهِ والإِصْرَارِ عَلَيهِ فِي طَلَبَاتِهِ الختامية ، وكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُطالعة مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ المُدَافِع عَنْ الطَّاْعِن وَإِنْ كَاْنَ قَدْ طَلَبَ فِي الجَلسَات السَابِقة ضم القضية رَقْم .... دُوْنَ أَنَّ يفصح عَنْ علة هذا الطَلَبَ ، وَلَمْ يَـعُـدْ إِلَى التَحدُث عَنْ طَلَبِهِ هذا فِي مُرافعته الختامية وَالَّتِي صَدَرَ فِيهَا الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ وَالَّتِي اقتصر فِيهَـا عَلَى طَلَبِ البراءة ؛ وَلَمَّا كَاْنَ الطَلَبُ بهذا النَحْوِ غَيْرَ جَازِمٍ ، وَلَمْ يُصِرْ عَلَيهِ الدِفَاع فِي ختام مُرافعته ، فَلَا تثريب عَلَى المَحْكَمَة إِنْ هِي التفتت عَنْ هذا الطَلَبِ وَلَمْ تُجِبْهُ أَوْ تَرُدْ عَلَيهِ ، هذا فَضْلًا أَنَّ قرار المَحْكَمَة الَّذِي تصدره فِي صَدَّد تجهيز الدَعْوَى وجَمْع الأَدِلَة لَا يَعْدُو أَنَّ يَكُون قرارًا تحضيريًا لَا تتولد عَنْهُ حُقُوق للخصوم توجب حتمًا العمل عَلَى تنفيذه ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُونُ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِن فِي هذا الشَأَنِ غَيْرَ سَدِيدٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ البَيَّنُ مِنْ مُطَالعَة مَحَاضِر جَلسَات المُحَاكَمَة أَنَّ الطَّاْعِنَ لَمْ يُثِرْ شيئًا عَنْ ارتباط الجناية مَوْضُوع الطَّعْنِ بالجُنحة آنفة البَيَان، وَأَنَّ الفَصْلَ فِيهَا يتوقف عَلَى الفصل فِي هذه الجنحة – على النَحْوِ المُثار بأَسْبَاب الطَّعْن - وَلَيْس فِي الأَوْرَاق مَا يُرشِحُ للقَوْلِ بِوُجُود هذا الارتباط . ولَمَّا كَاْنَ الأَصْلُ أَنَّ الطَّعْنَ بالنـَّــقْض لَا يُعتَبَرُ امتدادًا للخُصُومَة بَل هُوَ خُصُومَةٌ خَاصَةٌ مهمة المَحْكَمَة فِيهَا مَقصُورَة عَلَى القَضَاء فِي صحة الأَحْكَام مِنْ قبيل أَخَذَها أَوْ عَدَم أَخَذَها بحُكْم القَاْنــُون فِيمَا يَكُون قَدْ عرض عَلَـيِّهَـا مِنْ طَلَبَات وأَوجُه دِفَاع وَلَا تنظر مَحْكَمَة النـَّــقْض القضية إِلَّا بالحَالـَّـة الَّتِي كَاْنَت عَلَـيِّهَـا أَمَامَ مَحْكَمَة المَوْضُوع ، وَمِنْ ثُـمَّ لَا يقبل مِنْ الطَّاْعِن أَنَّ يثير أمر هذا الارتباط لأَوَل مَرَّة أَمَامَ مَحْكَمَة النـَّــقْض لِمَا يَتَطَلَبُهُ مِنْ تَحْقِيقٍ مَوْضُوعِيٍّ لَا يَصِحُ أَنَّ تُطَالَبَ هذه المَحْكَمَة بإِجرَائِهِ ، وَمِنْ ثُـمَّ يَكُون مَا يُــثِـيرُهُ الطَّاْعِن فِي هذا الصَدَّد غَيْر سَدِيدٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّ تَـقْدِيرَ المَحْكَمَة لدَلِيل فِي دَعْوَى لَا ينسحب أثره إِلَى دَعْوَى أخرى مَادَامَت لَا تَطْمَئِنُ إِلَى الدَلِيل المُقَدَّم فِيهَا ذَلِك أَنَّ الأَحْكَام الجِنَائِيـَّـة يَجِبُ أَنَّ تبنى عَلَى الأَدِلَة الَّتِي تُطْرَحُ عَلَى المَحْكَمَة عَلَى بِسَاط البحث بالجَلْسَّة ويقتنع مِنْهَـا القاضي بإِدَانَة المُتَّهَم أَوْ ببراءته مستقلًا فِي تكوين عقيدته بنفسه بِنَاءً عَلَى ذَلِك ، فَإِنَّ مَا يَنْعَاهُ الطَّاْعِنُ عَلَى الحُكْمِ فِي هذا الصَدَّدِ لَا يَكُونُ لَهُ مَحَل . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ مِنْ أَثَارَهُ الطَّاْعِنُ بشَأَنِ وَقْفِ تنفيذ العُــقُوبَة المَقضِي بِهَـا إِلَى أَنَّ يُفصَلَ فِي الطَّعْن ِ، فَقَدْ أَضْحَى غَيْرَ ذِي مَوْضُوع بَعْدَ الفصل فِي الطَّعْنِ . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَــدَّمَ ، فَإِنَّ الطَّعْنَ بِرُمَتِهِ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ مُتَعَـيِّــنًا رَفْضُهُ مَوْضُوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3965 لسنة 81 ق جلسة 10 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 5 ص 45

جلسة 10 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، علاء الدين كمال ، ناصر إبراهيم عوض وهشام رسمي نواب رئيس المحكمـة .
----------

(5)

الطعن رقم 3965 لسنة 81 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة .

تناقض الشاهد و تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام النقض .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لا محل للنعي على الحكم في شأن التقرير الطبي . ما دام لم يعول عليه أو يشر له بمدوناته .

(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 

       النعي على الحكم بما لا يتصل بقضائه . غير مقبول .

       مثال .

(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

       النعي بتعجل النيابة العامة إحالة الدعوى للمحاكمة قبل استقرار حالة المجني عليه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(5)  إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

استدعاء المحكمة للطبيب الشرعي وإجراءها تحقيق في شأن إصابة المجني عليه . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يُثر أمامها . غير مقبول .

مثال .

(7) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

(8) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بشيوع الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(9) إثبات " شهود " " خبرة " .

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا ًيستعصى على الملاءمة والتوفيق .

مثال .

(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى اتخاذه . غير مقبول .

(11) دعوى مدنية . تعويض . محكمة الإعادة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم . مؤداه : عدم جواز مضارته بطعنه .

تعديل المدعي بالحقوق المدنية لمقدار التعويض المطالب به بالزيادة بعد نقض الحكم بناءً على طعن المحكوم عليه . غير جائز .

قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض مؤقت يزيد عما قضى به الحكم المنقوض بناء على تعديل المدعي المدني لطلباته . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا تناقض فيه ويكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

     2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على دليل من التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ولم يشر إليه في مدوناته ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

     3- لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم تدليل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل لديه ، أمر لا يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحي غير مقبول .

     4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه بأسباب طعنه من استعجال النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحاكمة دون عرض المجني عليه على الطب الشرعي قبل استقرار حالته الإصابية ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

     5- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قامت باستدعاء الطبيب الشرعي وأجرت تحقيق بشأن إصابة المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه - على خلاف ما يدعيه الطاعن في طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل .

     6- من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ذهب إليه بأسباب طعنه من أن إصابة المجني عليه نتيجة حادث قبل الواقعة المطروحة فليس له - من بعد - أن يعيب على المحكمة سكوتها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .

     7- لما كان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .

     8- لما كان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

     9- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمـأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

    10- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

   11- من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يُضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تعديل المدعي بالحقوق المدنية مقدار مبلغ التعويض المطالب بعد إحالة الدعوى من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المنقوض قد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت المطالب به وهو مبلغ 2001 جنيه ثم صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني - بناء على طلباته المعدلة - مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به في الدعوى المدنية بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الطعن لثاني مرة فإنه كان يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بيد أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون ، فإن ذلك يقتضي حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل التعويض المؤقت المطالب به مبلغ 2001 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما:ــــ 1ـــ شرعا في قتل المجني عليه .... وذلك بأن تعدي عليه الأول بشوكة حديدية وتعدى عليه الثاني بمنضده حديدية على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

2ـــــ أحرزا أسلحة بيضاء " شوكة ومنضده حديدية " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

      وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

      وادعى المجني عليه قبل المتهمين مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 45/1 ، 46/ثانياً ، 234 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه والمصاريف ، وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف .

      فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم .... وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

      وأمام محكمة الإعادة عدل المدعي بالحق المدني طلباته إلى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت ، وبجلسة .... قضت ذات المحكمة حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 32 عقوبات ؛ بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه والمصاريف وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف . وذلك بعد أن عدلت الاتهام الأول إلى ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة .

      فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ وألزمه بالتعويض المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال الشاهد الثاني رغم تناقضها مع بعضها في مراحل التحقيق المختلفة ومع أقوال المجني عليه ، ولم يرد على دفاعه باستحالة حصول الواقعة وفق تصوير الأخير ، وعول على التقرير الطبي الصادر من مستشفى القصر العيني دون إيراد مضمونه ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل لديه ، فضلاً عن أن النيابة العامة تعجلت إحالة الدعوى قبل استقرار الحالة الإصابية للمجني عليه ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الشأن ، ورد بما لا يسوغ على ما تمسك به المدافع عنه بحدوث إصابة المجني عليه نتيجة حادث سيارة بتاريخ سابق على الواقعة بدلالة المستندات المقدمة منه ، والتفت عن دفاعه القائم على شيوع الاتهام وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي ولم يعن برفع هذا التناقض عن طريق مختص فنياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا تناقض فيه ويكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على دليل من التقرير الطبي الصادر من مستشفى .... ولم يشر إليه في مدوناته فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم تدليل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل لديه ، أمر لا يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه بأسباب طعنه من استعجال النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحاكمة دون عرض المجني عليه على الطب الشرعي قبل استقرار حالته الإصابية ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قامت باستدعاء الطبيب الشرعي وأجرت تحقيق بشأن إصابة المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه ـــــ على خلاف ما يدعيه الطاعن في طعنه ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص ما ذهب إليه بأسباب طعنه من أن إصابة المجني عليه نتيجة حادث قبل الواقعة المطروحة فليس له - من بعد - أن يعيب على المحكمة سكوتها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . هذا فضلاً أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمـأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم - غير النيابة العامة - فلا يُضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز تعديل المدعي بالحقوق المدنية مقدار مبلغ التعويض المطالب بعد إحالة الدعوى من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم بناء على طعن المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المنقوض قد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت المطالب به وهو مبلغ 2001 جنيه ثم صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني - بناء على طلباته المعدلة - مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به في الدعوى المدنية بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الطعن لثاني مرة فإنه كان يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بيد أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون فإن ذلك يقتضى حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المشار إليه أن تصحح محكمة النقض ذلك الخطأ وتحكم في الطعن طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام تصحيح الخطأ المشار إليه لا يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل التعويض المؤقت المطالب به مبلغ 2001 جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ