الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةُ (4 إِصْدَارٌ) : عَدَمُ اَلْإِخْلَالِ بِالْأُجُورِ وَالْمَزَايَا اَلسَّابِقَةِ عَلَى اَلْقَانُونِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (4 إصدار)

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 4 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق الحصول عليها من أجر وإعانة غلاء المعيشة وغير ذلك من مزايا مستمدة من أحكام القوانين والقرارات السابقة على العمل بأحكام القانون المرافق." .

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: ")المادة الرابعةلا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه ."

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟ .

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: سيادة الرئيس ، اقتراحي يتفق مع نص المادة ، ولكنى أقول :" تستمر معاملة العاملين المخاطبين بهذا القانون بجميع الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم شئونهم الوظيفية مع احتفاظهم بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقونه عند تنفيذ وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه من أي علاوات أو مزايا مستقبلا " ، لماذا أقول هذا الكلام يا سيادة الرئيس؟ كانت هناك مادة في القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بنفس المعنى وأراحتنا نحن كقيادات عمالية، لأنه من الممكن أن يكون هناك عاملون في القطاع العام يحولون إلى القطاع الخاص في ظل نظام الخصخصة فيئن الناس وندخل نحن في مشكلات فلو احتفظنا في الوضع القائم بكل المزايا وما يأخذه العاملون ستريحنا كثيرا .

رئيس المجلس : هل المادة بصيغتها الحالية لا تؤدي نفس المعنى الذي تقترحه ؟

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: لا تؤدي نفس المعنى.

) صوت من السيد الأستاذ السيد راشد وكيل المجلس: تؤدى نفس المعنى يا ريس (

رئيس المجلس : أرى أنها تؤدي ، لأنها تنص على " والقرارات واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات ..." فأنت تفصل : "أجور وبدلات وأجازات ومزايا ".

السيد العضو محمد وهب الله محمد على: لو دخلنا إلى صلب المادة يا سيادة الرئيس سنجد أن البدلات والأجازات مختلفة .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: المادة الرابعة من قانون الإصدار تنص على :" لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه "وهنا أود أن أضيف ما يلي : " مع احتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق والمزايا " لماذا ؟ لأن هناك مبدأ وهو الأجر المتساوي للعمل المتساوي وهناك الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمل، أيضا تنص في المادة الأولى منها على أن يكون الأجر متساوياً بين العامل والمرأة أي أنها في مجملها تؤدى إلى مفهوم مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي فإذا احتفظنا للعمال المعينين بذات المزايا فسيتساوون ، إذا لم يحتفظ فستكون النتيجة أن هناك خللا بين العمال عند رب العمل الواحد فيأخذ احدهم مزايا معينة والآخر لا يأخذ ، أو يأخذ احدهم أجرا معينا والآخر يأخذ أجرا أقل ، وسبق أن صدرت أحكام قانونية في الخمسينيات في هذا الصدد عندما كان أصحاب العمل يشغلون العمال بأجور مختلفة . من هنا أطالب بإضافة ما يلي : " مع احتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق التي يتمتع بها قرناؤهم في ذات العمل " وهذا يساعد على تطبيق قاعدة المساواة على العاملين بالعمل الواحد ، شكرا سيادة الرئيس .

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء: سيادة الرئيس ، بداية اسمحوا لي في بداية الدورة أن أتقدم لكم وللزملاء الأعزاء بخالص التهنئة بشهر رمضان المبارك أعاده المولى سبحانه وتعالى على مصر رئيسا وحكومة شعبا باليمن والبركات والاستقرار والازدهار اسمح لي أن أتقدم لكم بخالص التهنئة باسم الحكومة على الثقة الغالية التي منحت لكم ، وهي ثقة تؤكد ما نحمله لكم في الحكومة وكما نحسه من مشاعر النواب ومواقف الثقة من الجميع ، ثقة في العلم والخبرة ورجاحة العقل وضبط الأمور والحزم والحرص على المصالح الوطنية . اسمحوا لي أيضاً أن أتقدم للأخت الزميلة الفاضلة الأستاذة الدكتورة آمال عثمان بخالص التهنئة ودعوات بالتوفيق ، فهي تمثل بالنسبة لنا رجاحة العقل وتفانى في خدمة المواطنين الشكر والتقدير للزميل الفاضل الأستاذ السيد راشد على الثقة التي منحت له فهو يقود بقدرة واقتدار الحركة النقابية في مصر ويحمى حقوق العمال بغير تردد وإصرار وأيضاً يدافع وبقوة عن الإتقان والانضباط والجدية ويحقق معنا جميعا ما كلفنا به من حماية حقوق العمال ، والحرص على حماية ليس فقط الحقوق الماضية ولكن أيضًا الحقوق المستقبلية . نوافق تماما على ما ورد في المادة لأنها تأكيد لما كلفنا به من حتمية الحصول على المكاسب التاريخية ، والمكاسب التاريخية هي أقل ما يستحقه عمال مصر وبالتالي نحن نسعى وسوف نجاهد في المستقبل إن شاء الله نريد من التحديث أن يتحقق مزيد من المكاسب ، الحماية والرعاية للحقوق والمكاسب التي تحققت أمر نشارك فيه جميعا ما طرح من تأكيدات من الزملاء الذين سبقوني . الإخوة ، نحن نناقش قانونا من أهم القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي وبعقل مفتوح وقلب مفتوح ، تناقش ي إطار مبادئ ، حماية الحقوق والمكاسب التاريخية، الحرص أيضاً على تحقيق التوازن فيما يبين الحقوق والواجبات ، التأكيد حاليا ومستقبلا على إننا أصحاب أعمال وعمال في مركب واحدة في مظلة حكومة الحزب الوطني. أيضاً ورعاية المعارضة من أجل التقدم والاستقرار والأمان أكرر سيدى الرئيس تهنئة الحكومة لكم وللزملاء الأعزاء، ونعاهدكم بأن نكون مشاركين دائما في تحقيق المزيد بفضل رعاية الرئيس والقائد الرئيس محمد حسنى مبارك ، وشكرا .

( تصفيق (

رئيس المجلس: شكرا للأستاذ الدكتور عاطف عبيد على مشاعره الكريمة التي نبادله بها بكل الاعتزاز ، وتربطنا مع أ ونحن في هذا المجلس نشعر أن الأستاذ الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة يتعاون مع المجلس كل التعاون بصدر رحب وانه لا يضيق أبدا بأي أداة من أدوات الرقابة ، وانه يقدم دائما فكره الثاقب الذي يستفيد منه المجلس ونأمل دائما أن يستمر التعاون بين المجلس والحكومة من أجل تحقيق المصالح الوطنية .

السيد العضو محمد خليل على قويطة: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، هذه المادة تنطوي على تمييز وتفرقة بين العمال الذين عينوا قبل صدور هذا القانون والعمال الذين عينوا بعده ، لأنه قد لا تتاح المزايا في الأجور والحوافز للعمال الذين عينوا بعد هذا القانون كمثيلهم قبل هذا القانون ، وهذا يؤدى إلى أمرين : الأمر الأول : إن هناك شبهة الطعن الدستوري على هذا المشروع بقانون ، لأنه يفرق بين من عينوا قبل القانون وبعده ، لانهم في مركز قانوني واحد . الأمر الثاني : إن هذه التفرقة أو هذا النص يعطي الفرصة لصاحب العمل أن يحرم من عينوا بعد هذا القانون من الحقوق المكفولة لزملائهم وخاصة المتساوين في الخبرة وفي التخصص ، ولذلك التعديل الذي اقترحه به إضافة فقرة ثانية إلى الفقرة الأولى الموجودة في هذه المادة أقول فيها " وتكفل أحكام هذا القانون تلك الحقوق للمعاملين بأحكامه عند استيفاء شروط استحقاقها " وهي الحقوق التي تكلمت عنها الفقرة الأولى في هذه المادة حيث تعطي أو تكفل عند استيفاء شروط استحقاقها للذين عينوا بعد هذا القانون ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة إن التعليق الذي تفضل به كل من السيدين العضوين محمد عبد العزيز شعبان والأخ محمد خليل قويطة والخاص بموضوع العمال الذين سيعينون. الحقيقة إن هذه المادة سيادة الرئيس حريصة كل الحرص على الحفاظ على المراكز القانونية ، أما الذي سيعين بعد ذلك ولنفترض الآن أن الشركات التي تحولت من القطاع العام أو قطاع الأعمال إلى القانون ١٥٩ او القطاع الخاص فإن أحكام القانون ١٣٧ والقانون الذي سيحل محله تنطبق عليهم بعد أن يتحولوا إلى القطاع الخاص فإذا استمرت هذه الميزات على من يعين جديدا في هذه الشركات ، هذا سيكون هو الإخلال بالمراكز القانونية لأن جميع الشركات المعاملة بالقانون رقم ١٣٧ الآن لا تتمتع ببعض الميزات الموجودة بشركات قطاع الأعمال ، لذلك تصر المادة على الحفاظ على المراكز القانونية للذي يعمل حاليا كمركز قانوني وليس خضوعا لقانون معين له ، أما الذي سيتم تعيينه بعد ذلك يتساوى مع العامل السابق تعيينه في كل القطاع الخاص المحكوم بالقانون ١٣٧ ، والذى سيحكم بهذا القانون إن شاء الله .

وبالعكس فلو أخذنا بهذا الاقتراح سيكون فيه إخلال بالمراكز القانونية لجميع العاملين الذي سينطبق عليهم هذا القانون، ولذلك هذه المادة تحتفظ بالمراكز القانونية للعمال الموجودين في بعض الشركات ، وتجعل المساواة كاملة بين من سيعينون في كل الشركات المتعاملة بالقانون ١٥٩ ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو أحمد سميح جلال الدين درويش: شكرا سيادة الرئيس . إن المادة بصيغتها الحالية محكمة وتؤدي المعنى المطلوب ولكن توجد جملة سيادة الرئيس أقترح حذفها وتستبدل بكلمة واحدة حتى يتم أحكام الصياغة " ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها .." أقترح استبدال كلمة المكتسبة " بجملة " السابق لهم الحصول عليها " بحيث تصبح " .. بحقوق العمال المكتسبة من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين .." وشكرا .

السيد العضو محمد محمود محمد سلام: شكرا سيادة الرئيس . إنني أطالب يا ريس استبدال عبارة " لا تخل أحكام القانون المرفق .." بجملة " لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها .." أي نستبدل كلمة " المرفق " بجملة " المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها .." ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : إن كلمة " المرفق " معناها لصيق به .

السيد العضو محمد محمد محمد سلام: لا ، ومعنى كلمة " مرافق " واحد مرافق واحد أي " يمشى معه " فدائما كلمة " المرافق " تقال عن الإنسان أو خلافه .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، إن هذه المادة تتكلم عن حماية الحقوق المكتسبة للعمال وتتكلم عن الأجور والمزايا فلو نظرنا سيادتك في الباب الأول عند تعريف الأجور، سنجد أن المزايا تدخل ضمن تعريفات الأجور ، بمعنى أن المزايا نوع من أنواع الأجور ، فلماذا خص مشروع القانون المزايا دون غيرها من أنواع الأجور الأخرى مثل النسبة المئوية أو الحوافز أو الأرباح أو البدلات ، لهذا التخصيص قد يحدث نوع من اللبس عند التطبيق ، فيفهم أن الأجور المقصود بها الأجور الأساسية فقط فإذا خص المشروع المزايا دون غيرها ، فهنا سيادتك أقترح أن تصبح كلمة " المزايا " الأجور فقط ويرجع إلى مفهوم الأجور إلى المادة (١) من الباب الأول أو ينص على كل أنواع الأجور وتصبح الأجور وهي البدلات والأرباح والنسبة المئوية .. و .. إلى أخره ، لأن هذا التخصيص يا ريس عند التطبيق سيجعل تفسير كلمة " الأجور " غير التفسير الوارد في التعريف الوارد بالباب الأول في المادة الأولى .

رئيس المجلس : هل كلمة " المزايا " لا تعطي المعنى ؟

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: كلمة "مزايا" يا ريس نوع من أنواع الأجور ، مثلما أن البدلات نوع من أنواع الأجور ونسبة الأرباح نوع من أنواع الأجور والهبة نوع من أنواع الأجور ، فالتخصيص يا ريس .

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بالرد على هذا الاقتراح .

المقرر :إن المزايا شاملة وبصفة عامة كل المزايا الممنوحة للعامل ، وهنا ليس هناك تعميم لأننا لو حددنا فيمكن أن يسقط منا نوع من أنواع المزايا ، فهنا على إطلاقها وتحددها اللوائح الخاصة بكل مصنع أو كل هيئة أو كل مصلحة .

( صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : كلمة أجور يا ريس لها تعريف لابد من إضافة بدلات فقط يا ريس(

رئيس المجلس : إنني سوف أعرض اقتراحك وهو إضافة عبارة " وبدلات " بعد كلمة "أجور " .

( صوت من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد : ليس بدلات فقط يا ريس فلكل منها تعريف بدلات، أرباح ، هبات ، نسبة مئوية .. الخ)

رئيس المجلس : وهو كذلك .

السيد العضو محمد محمد جويلي : إنني سوف أتكلم عن موضوع المزايا، ما المقصود على وجه التحديد بكلمة "المزايا" ؟.

رئيس المجلس : هل هذا الكلام جاء في تعريف القانون المرافق أم لا؟.

السيد العضو محمد محمد جويلي : على وجه التحديد سيادة الرئيس أو على سبيل المثال العلاج الطبي الذي يقدم للعاملين مثلا هل هذا يعتبر من المزايا ، كذلك الأجور أو البدلات التي تعطى للعاملين في المناطق النائية هل تعتبر مزايا ، نحن في مناقشتنا هنا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أرجو أن نقرأ المادة الأولى من القانون المرافق وأوجه كلامي للسيد العضو مصطفى محمد مصطفى ، فالمادة الأولى من قانون العمل المرافق فقرة (ج( تعرف الأجر قال : "يعتبر أجرا على الأخص : ١- العمولة . ٢- النسبة المئوية . ٣- العلاوات ٤- المزايا العينية ٥- المنح ٦- البدل ٧- نصيب العامل في الأرباح ٨- الوهبة . إذن كل ما تقترحونه جاء معرفا في المادة الأولى .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: إن تخصيص المزايا بالنص وهي نوع من أنواع الأجور يسلب الأنواع الأخرى هذا التخصيص .

رئيس المجلس : إذن أتريد أن تحذف المزايا أم ماذا تريد بالضبط ؟.

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى أحمد: إما حذف كلمة " المزايا " ويرجع إلى تعريف الأجور إلى هذه المادة ، أو ...

رئيس المجلس : لقد وضحت وجهة نظرك .

السيد العضو محمد محمد جويلي: سيادة الرئيس، يخشى عند التطبيق أن تثور خلافات وخلافات كثيرة حول كلمة "المزايا".

رئيس المجلس: نعم .

السيد العضو محمد محمد جويلي : هل تعتبر هذا مزايا أم أجورا ؟ هذه المشكلة أعرضها وكما تعلم سيادتك أننا نحن هنا في كل مناقشاتنا تعتبر أعمالا تحضيرية لمشروع هذا القانون ، فعندما تذهب أمام المحكمة وتختلف ، نعود للأعمال التحضيرية كى نرى ماذا كان يقصد المشرع بكلمة "مزايا"فهذه مسألة مهمة جدا سيادة الرئيس ، وشكرا.

رئيس المجلس : إن كلامك صحيح . إن المادة الأولى من القانون المرافق حددت المقصود بالأجر تحديدًا واسعا اشتمل على المزايا العيني ة. هل هذا التعريف الواسع يغنى عن كلمة مزايا أم لا؟ إننا نريد إجابة من السيد المقرر.

المقرر: يا ريس ، المزايا الواردة في المادة الرابعة ، هذه مستمدة من أحكا م القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات بمعنى أنها محددة ومعرفة كل منها . أما المادة (١) فتعرف الأجر في قانون العمل بشكل جديد وبشكله الواسع ، هنا نتعامل مع حالة استثنائية ، حالة مرحلة انتقالية يحدد فيها أحكام القوانين ، المزايا الواردة بأحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقات والقرارات الداخلية السابقة وليس هناك لبس إطلاقا في هذا الأمر .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: شكرا سيادة الرئيس . إن الذي أوجد هذا اللبس أن المادة الرابعة من المشروع هي منقولة من المادة (٤) من القانون الحالي ، والقانون الحالي في تعريفه للأجر لم يدخل المزايا في تعريف الأجر ، أما مشروع القانون المقدم فيدخل المزايا في مفهوم الأجر، فالملاحظة التي ذكرها السيد العضو مصطفى أحمد هذه هي فعلا صحيحة، لأنه حاليا هذه مادة . إلا إذا اعتبرناها مادة انتقالية .

المقرر : إنها مادة انتقالية .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: لكن تعريف الأجر في مشروع القانون يشمل المزايا، لكن في القانون الساري القانون رقم ١٣٧ لا يشمل المزايا ، والمادة الرابعة انتقالية منقولة من المادة (٤) من القانون الحالي ، من اجل ذلك أضافت الأجور والمزايا .

المقرر : هي مادة انتقالية ولا يجوز التوسع فيها إطلاقا.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: لا نتوسع فيها .

المقرر : في قانون الإصدار " لا يخل بأحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة .... " وتعنى محددة من أحكام القوانين.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: الفكرة أن المزايا وفقا لمشروع القانون الحالي .جزء من الأجر أي تدخل تحت مفهوم الأجر في المشروع المقدم ، لكن في القانون الحالي لا تدخل في مفهوم الأجر، من اجل ذلك هنا المادة الرابعة تضيف المزايا إلى الأجر.

المقرر : مشروع القانون الحالي فسر تفسيرا واسعا ونحن نتكلم في مادة انتقالية.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: نعم ، تعريف الأجر في مشروع القانون يختلف عن تعريف الأجر في القانون الحالي ، وهذا هو الذي أوجد هذا اللبس.

رئيس المجلس : السيد وزير القوى العاملة والهجرة هو الذي سيقول لنا رأيه في هذا الموضوع .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس الوارد في المادة الرابعة المقصود به التوسع فيما يخص الأجر والمزايا أيضا ، لأن هناك مزايا من المحتمل ألا تفسر كمزايا ، مثل استخدام وسائل النقل عند صاحب العمل ، ومثل بعض المزايا الأخرى ، ولهذا فقد وضعت هنا كلمة " المزايا " من اجل أن تجمع كل ما يعتبر ميزة ، وسيادتك تعلم جيدا أن القضاء هنا يكون حريصا على مصالح العمال ويعطى الحكم الخاص بتعريف المزايا بالشكل الذي يتمتع به العامل طبقا لقواعد الثبات والدورية وما إلى ذلك ، فكلمة " المزايا " التي جاءت في المادة الرابعة تقصد بعد تحديد الأجر إن كان هناك مزايا أخرى لا ينطبق عليها أحكام الأجر تنطبق عليها كلمة المزايا الواردة في المادة (٤( فالمقصود هنا هو التوسع وحصر كل ما يتم صرفه للعامل وما يتمتع به العامل حاليا ، فهو من صالح العمال، وليس تضييقا عليهم ، شكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : السيد العضو محمد وهب الله له اقتراح بتفسير ذلك ، تستمر معاملة العاملين مع احتفاظهم بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ، حيث يفسر المزايا نقدية وعينية وتعويضات ، كما يضيف عبارة بصفة شخصية ، ثانيا المزايا نقدية وعينية وتعويضات الإضافة الثالثة دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه من أية علاوات أو مزايا مستقبلا ويقترح السيد العضو أبو العز الحريري استبدال عبارة على العاملين الجدد الخاضعين لأحكام هذا القانون بدلا من عبارة القرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه حيث أن يقترح بأن تكون على العاملين الجدد فهي غير مفهومة .

السيد العضو أبو العز الحريري : القانون عندما يصدر سوف يحتفظون بالأشياء التي كانت موجودة من مزايا وغيره ، فالإضافة التي اقترحها هنا "واحتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق التي يتمتع بها قرناؤهم في العمل " على أساس أن الجديد لا يعامل معاملة أخرى خصوصا فيما يتعلق بالمميزات وبذلك توحد بين العمال الجدد والقدامى ، وشكرا .

رئيس المجلس :إن السيد العضو أبو العز الحريري يريد أن يضيف عبارة "واحتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق " ولقد رد السيد الوزير من قبل على هذه الجزئية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم سيادة الرئيس قلت بل على العكس لأنه سوف يخل بالمراكز القانونية القادمة بينه وبين العمال الأخرين بالقطاع الخاص والذين ينطبق عليهم القانون القائم لأنه لم ينتقص شيئا من القانون الحالي فعندما نطبق على الذين سيلتحقون بمنشأة فيها تطبيق القانون أو تطبيق ميزات معينة ونعطى لمن سيتم تعيينه هذه الميزات ، هنا ستختلف المراكز القانونية بين المعين جديدا في شركة كانت تتمتع بهذا الحق وشركة لم تكن تتمتع بهذا الحق فسيكون هنا خلاف . أما ما نقوله الآن يمثل حفاظا على مراكز قانونية وليس أمرا جديدا وهو أن الموجود من حقه كحقوق مكتسبة ، فالحقوق المكتسبة موجودة ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو أبو العز الحريري: الفكرة التي قالها السيد الوزير التي كنت متخوفا منها ، أنا أريد أن يدخل الجديد على نفس المميزات التي يحصل عليها زميله الذي كان يعمل قبله ، فأنا لا أقول له تعال من شركة أخرى ومميزاتك التي كنت تأخذها من قبل ، أنا أقول أن الشركة التي أتيت إليها الآن ولك زميل يعمل من قبلك بعام أو بشهر أو بيوم تأخذ نفس مميزاته فإذا كان السيد الوزير يعني ما أعنيه سأتفق معه ، وإذا كان لا يعنيه فنحن مختلفون .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا ريس أننا مختلفون لان هذا قانون عام ينطبق على كل المنشآت فلا استطيع أن أقول أن التسوية في داخل المنشأة فقط والتسوية بين العمال في أي منشأة. فالجديد في المنشأة التي كان ينطبق عليها القانون السابق هو غير الجديد في المنشأة الأخرى فالمراكز القانونية التي اذكرها أننا نحتفظ بمراكز قانونية وليس تطبيقا للقانون فلا استطيع أن أقول أن القديم ينطبق عليه هذا القانون من حيث بعض الميزات أو من حيث بعض الأحكام الجديدة لا أستطيع فلابد أن احتفظ للقديم بالحقوق المكتسبة الخاصة به ، أما الجديد فينطبق عليه هذا القانون مثله مثل أي شركة أخرى أو أي منشأة سينطبق عليها هذا القانون .

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: شكرا سيادة الرئيس ، فالأصل في هذا المشروع انه يحل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وهذا القانون له نظم معينة وله لوائح معينة تحكمه أما القانون الذي سيصدر سيتم تطبيقه على شركات قطاع الأعمال ، وقطاع الأعمال له قانون خاص وله لوائح خاصة ، يظل يعمل بها وبنفس المزايا والأجازات والنظام واللوائح التي يحصل عليها قطاع الأعمال إلى أن تنتقل الشركة إلى القطاع الخاص لتعامل وفق هذا القانون إلى أن تنتفي الصفة ، ولكن لا أستطيع أن أقول إنني عندما أعين شخصا جديدا وأعطيه نفس المزايا التي يحصل عليها قطاع الأعمال ، لو عين في قطاع الأعمال سيطبق عليه ما يطبق في قطاع الأعمال ولو قطاع الأعمال يعين عمالة سيعطى من نفس النظام الذي يسير عليه إلى أن تباع الشركة وتباع إلى القطاع الخاص وتخصخص ويطبق عليها هذا ، لأنني في الأصل أتعامل مع هذا كبديل للقانون رقم ١٣٧ وليس بقوانين أخرى إنما أي شركات أو أي مؤسسات تخضع لقوانين أخرى ستظل تحتفظ بمزاياها العينية والمادية .

رئيس المجلس : أن هذا الموضوع من الناحية القانونية فالشركة عندما تباع فإنها تصبح خلفا خاصا للشركة السابقة وتكون مقيدة بنفس البنود التي قيدت بها الشركة السابقة خاصة بالنسبة لمعاملة العاملين بها ، أما الذين يعينون بعد ذلك فإن هذه القيود لا تكون موجودة هذا من ناحية الخلف الخاصة ، فعلى سبيل المثال أنا اشتريت بيتا وكل عقود الإيجار السابقة بنفس الأجرة التزم بها وإذا أخرجوا هؤلاء السكان اؤجر كيفما شئت ، أما الجديد فالخلف الخاص غير مرتبط به فالشركة التي اشترت هذه خلف خاص مقيدة بنفس الع قود السابقة بحقوقها ومزاياها ، أما إذا كانت هناك عقود جديدة فلها شروط جديدة وبالتالي فإن هذه المادة في الواقع تتفق مع القواعد العامة. السادة الأعضاء ، بالنسبة لاقتراح السيد العضو محمد خليل قويطة .. "تكفل أحكام هذا القانون حقوق المعاملين بأحكامه عند استيفاء شروط استحقاقها " فلم يختلف أحد معك في هذا ، والسيد العضو أحمد سميح درويش يريد أن يقول :" الحقوق المكتسبة فهل أنت مصر عليها ؟

)صوت من السيد العضو أحمد سميح درويش : لا يا ريس (

رئيس المجلس : والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

( لم تبد ملاحظات (

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة (

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد وهب الله ويقضى بأن يكون نص المادة على الوجه الآتي : تستمر معاملة العاملين المخاطبين بهذا القانون بجميع الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم شئونهم الوظيفية مع احتفاظهم بما يحصلون عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقونه عند تنفيذ وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه من أي علاوات أو مزايا مستقبلا . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس :الاقتراح الثاني : مقدم من السيدين العضوين محمد عبد العزيز شعبان وأبو العز الحريري ويقضىي بإضافة فقرة ثانية إلى المادة نصها الآتي : مع احتفاظ العمال الذين يلتحقون بالعمل بعد صدور هذا القانون بذات الحقوق والمزايا التي يتمتع بها قرناؤهم بذات العمل. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ويقضي بإضافة فقرة ثانية إلى المادة نصها الآتي : وتكفل أحكام هذا القانون تلك الحقوق للمعاملين بأحكامه عند استيفاء شروط استحقاقها. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية (

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ، ويقضي بإضافة كلمة "بدلات" بعد كلمة "أجور" الواردة في بداية السطر الثالث من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو محمد محمود سلام ، ويقضي باستبدال كلمة "المرفق" بكلمة "المرافق"

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: إذا الموافق من حضراتكم على المادة الرابعة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

( موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-    حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن الشركة القابضة للنقل البحري والبرى طلبت استطلاع الرأي حول مدى الالتزام بتطبيق الأحكام المنظمة للإجازات في قانون العمل حال تعارضها مع لوائح العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية التابعة لها، وأي منهما سيكون الأولى بالتطبيق، كما طلبت الإفادة بالرأي حول مدى أحقية السيد / ........ عضو اللجنة النقابية السابق بشركة ترسانة الإسكندرية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته بالشركة خلال الفترة التي كان متفرغاً خلالها للعمل النقابي. وبالنظر إلى ما يتسم به الموضوع من أهمية وعمومية، فقد طلبتم طرحه على الجمعية العمومية المعقودة في 14 من سبتمبر سنة 2006م الموافق 21 من شعبان سنة 1427هـ ، فاستبان لها أن المادة الرابعة من مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، تقضى بعدم إخلال أحكام قانون العمل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها، من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه. كما استبان لها أنه طبقا للمادة (5) من هذا القانون فإن كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه يقع باطلاً، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف.

ولما كان قانون العمل، بحسبانه القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، ينظم في الباب الرابع منه الأحكام المتعلقة بالإجازات المستحقة للعمال، ومن ثم فإن هذا التنظيم إعمالاً لما سبق بيانه، يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال في هذا الشأن الذي لا يجوز الانتقاص منه، وإنما يجوز تقرير مزايا أكثر مما انطوى عليه، وبالتالي فإنه لا يجوز للائحة العاملين بالشركة المعروضة حالتها، النزول عن الحد الأدنى لتنظيم الاجازات المنصوص عليه في هذا القانون.

واستبان للجمعية العمومية أيضا، بجلستها المشار إليها، أن المادة (45) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، تنص على أن " يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابي .... وذلك كله في نطاق العدد وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه في نفس المستوى المالي كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل. وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقطاع العام وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ......."

ونفاذاً لذلك، صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 204 لسنة 1996 بشأن شروط وأوضاع التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابي والمعدل بالقرار رقم 247 لسنة 2002 ناصاً في المادة الأولى منه على أنه " ..... في تطبيق حكم المادة (45) من قانون النقابات العمالية المشار إليها يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية ورعاية مصالح العاملين.

 يخضع العضو المتفرغ باللجنة النقابية للقواعد التي تضعها النقابة العامة التابع لها والتي من شأنها ضمان تواجد العضو المتفرغ بمواقع العمل وتخصيص كل وقته وجهده في السعي إلى حل مشاكل وقضايا العمل النقابي في مكان خدمتها.

 تقوم النقابة العامة أو اللجنة النقابية حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولاً بأول ".

واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، ومن التنظيم المقرر قانونا للإجازات، أن الأجازة الاعتيادية هي انقطاع مشروع عن العمل طبقاً للقانون وللأسباب التي يراها المشرع من ذلك، تستهدف راحة العامل فترة من الزمن كل حول، يعود بعدها للعمل متجدد النشاط والحيوية، وهي حق خالص للعامل لا يجوز حرمانه منها دون مسوغ، على أن يكون له الحق في اقتضاء مقابلها متى انتهت علاقته بالعمل، وذلك بالشروط والأوضاع التي يفرضها القانون، دون أن يجوز له أن يتخذ منها وعاء ادخارياً من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من أجر.

 يضاف إلى ذلك، أن المشرع في قانون النقابات العمالية المشار إليه، بغية رعاية العامل المتفرغ للعمل النقابي، حتى ينصرف إلى أداء مهمته النقابية وهو مطمئن إلى وضعه الوظيفي، فلا يضار من أدائه لهذه المهمة، أو يكون أقل شأناً من زملائه العمال، بغية كل ذلك، اختص العامل الذي يتفرغ لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية ببعض الأحكام، فقرر استحقاقه خلال فترة تفرغه لجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز وسائر المزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه، على نحو يمتنع معه قانونا القول بأن العامل النقابي لا يمنح عن فترة تفرغه للعمل النقابي أجازات قياساً على حالات عدم جواز استحقاق أجازة اعتيادية عن فترات الأجازات المرضية أو التفرغ الدراسي، ذلك أن العامل النقابي إنما يؤدى عملا فعليا للاضطلاع بواجبه النقابي، هذا فضلاً عما في هذا القول من تمييز بين العامل النقابي وغيره من العمال، بما يجعل تفرغه للعمل النقابي وبالا عليه، يحرمه من حقه الذي يقرره القانون، وهو أمر غير جائز قانوناً.

وإعمالاً لذلك أخضع قرار وزير القوى العاملة والهجرة المشار إليه العضو المتفرغ لعضوية اللجنة النقابية للقواعد والضوابط التي تضعها اللجنة بما يكفل تواجد هذا العضو بمواقع العمل، مخصصاً كل وقته وجهده للاضطلاع بواجبه النقابي، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الحصول على أجازة، حسبما تسمح به ظروف عمله النقابي حيث أوجب هذا القرار على النقابة العامة أو اللجنة النقابية، بحسب الأحوال، إخطار جهة عمله بالإجازات التي يحصل عليها أولا بأول، باعتبارها تحتفظ لديها بملف خدمته.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت، أن المعروضة حالته قد تفرغ للعمل النقابي خلال الفترة من 1/1/1980 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 8/1/2003، وكان الأصل هو تمتع العامل بالإجازات المقررة قانوناً، فلا يحول دونها ثمة حائل، ومن ثم فإنه يسرى عليه ما يسرى على زميله غير النقابي فيما يتعلق بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته، فيكون له متى تقدم بطلب كتابي للحصول على أجازة، ورفضت اللجنة النقابية التصريح له بها أن يحصل على المقابل النقدي لرصيد أجازاته، ويعتد في تحديد ذلك بالثابت بملف خدمته، باعتبار أن اللجنة النقابية تلتزم طبقا لقرار وزير القوى العاملة سالف الذكر بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عيها العضو المتفرغ أثناء تفرغه أولا بأول . (2)

(الفتوى لسنة 60 جلسة ١4/9/2006 ملف 621/6/86 ص )


 



([1]) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

(2) لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية خلال فترة تفرغه للعمل النقابي، ما لم يثبت تقدمه بطلب للحصول على أجازة من اللجنة النقابية التابع لها وتم رفضه، وذلك من واقع ملف خدمته بالشركة. 

وكانت الفتوى بشأن مدى التزام شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى [شركة ترسانة الإسكندرية ] بالأحكام المنظمة للإجازات في قانون العمل حال تعارضها مع لوائح العاملين بالشركة، ومدى أحقية السيد / ........ عضو اللجنة النقابية السابق بالشركة في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته، خلال الفترة التي كان متفرغاً فيها للعمل النقابي، حال كونه لا يباشر العمل بالشركة.


الطعن 7116 لسنة 82 ق جلسة 11 / 11 / 2020

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / سمير عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الدسوقي الخولي ، عادل فتحي محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الفتاح سليم

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول سنة 1442ه الموافق 11 من نوفمبر سنة 2020 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7116 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وجه بحري .
موطنه القانوني / الشئون القانونية - طنطا - شارع عثمان محمد .
ضد
السيد / ........ . المقيم/ كفر العرب - مركز كفر الزيات - محافظة الغربية .

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادتين الثالثة والخامسة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003 نفاذاً للمادة 87 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة (48) ساعة في الأسبوع ، ويخفض هذا الحد إلى (42) ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال الذين يعملون في المنشآت الصناعية المحددة بالقانون 133 لسنة 1961 ، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية لهؤلاء العمال اثنتا عشرة ساعة في الأسبوع يستحق عنها أجر بالقدر المنصوص عليه بالمادة 85 من ذات القانون يقدر بما لا يقل عن الأجر المستحق مضافاً إليه 35% عن ساعات العمل النهارية ، (70%) عن ساعات العمل الليلية ، فإذا كان التشغيل في يوم الراحة استحق مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ولما كانت المادة 13 من الدستور السابق ، والمادة 12 من الدستور الحالي قد حظرت تشغيل العامل بدون مقابل ، ومن ثم فإنه وفي حالة التشغيل عمال الحراسة ساعات عمل إضافية تزيد عن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافية المحددة بهذا القرار استحق عنها العامل تعويضاً لا يقل عن الأجر المشار إليه آنفاً . لما كان ذلك ، وكانت أحكام قانون العمل من النظام العام لا يجوز مخالفتها ، ومن ثم فإن النص في المادتين 73 ، 74 من لائحة البنك الطاعن من استثناء عمال الحراسة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ، وتحديد ما يستحقونه من أجر عن تشغليهم ساعات عمل إضافية أياً كان مقدارها بما لا يجاوز 25% من الأجر الأساسي باطلاً لمخالفته أحكام قانون العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده من عمال الحراسة لدى البنك الطاعن وأنه عمل ساعات عمل إضافية تزيد عن الحد الأقصى بالإضافة إلى عمله أثناء الراحات والعطلات الرسمية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالأجر المستحق عن هذا العمل دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بلائحة البنك لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يتعين معه عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الاثنين، 8 نوفمبر 2021

الطعن 1568 لسنة 79 ق جلسة 5 / 11 / 2017 مكتب فني 68 نقابات ص 13

 جلسة 5 من نوفمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، أسامة درويش وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .
-------------

نقابات

الطعن رقم 1568 لسنة 79 القضائية

   محاماة . نقابات . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من القرارات " .

المواد 13 و 14/3 و 44 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مفادها ؟

طعن المحامي بالنقض في قرار نقابة المحامين بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين بناءً على طلبه لالتحاقه بوظيفة أخرى . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص على أنه : " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العـام أن يكون : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... ، 4 - .... ، 5 - .... ، 6 - .... ، 7 - .... ، 8 - .... ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .... " لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرار الصادر بتاريخ .... – المرفق صورة رسمية منه بملف الطعن – أنه صدر بناء على طلب الطاعن الذى يلتمس فيه الموافقة على نقل اسمه إلى جدول غير المـــشتغلين وذلك بسبب تعيينه بمجلس مدينة .... بوظيفة مفتش تموين ، وذلك مما يتعارض مع نص المادة 14/3 من قانون المحاماة بشأن عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن مناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم وفق نص المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه ، وقد يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر وفق طلبات الطاعن كالثابت من الطلب المقدم منه – المرفق صورة طبق الأصل منه بملف الطعن – بسبب التحاقه بوظيفة مفتش تموين ، إذ تتوافر في حقه حالة الجمع بين المحاماة وبين إحدى الوظائف الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المحاماة ، وفوق ذلك فإن القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس نقابة المحامين المختص بإصداره عملاً بالمادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر وجاء مسبباً على نحو ما سلف بيانه ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

صدر قرار من لجنة القيد بنقابة المحامين بتاريخ .... بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين .

        فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

   لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 13 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص على أنه : " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العـام أن يكون : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... ، 4 - .... ، 5 - .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- .... ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - .... الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .... " لما كان ذلك ، وكان الثابت من القرار الصادر بتاريخ 24/9/2001 – المرفق صورة رسمية منه بملف الطعن – أنه صدر بناء على طلب الطاعن الذى يلتمس فيه الموافقة على نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وذلك بسبب تعيينه بمجلس مدينة .... بوظيفة مفتش تموين ، وذلك مما يتعارض مع نص المادة 14/3 من قانون المحاماة بشأن عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن مناط المصلحة الحقه في الطعن على الحكم وفق نص المادة 211 من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشيء لخصمه ، وقد يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر وفق طلبات الطاعن كالثابت من الطلب المقدم منه – المرفق صورة طبق الأصل منه بملف الطعن – بسبب التحاقه بوظيفة مفتش تموين ، إذ تتوافر في حقه حالة الجمع بين المحاماة وبين إحدى الوظائف الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المحاماة ، وفوق ذلك فإن القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس نقابة المحامين المختص بإصداره عملاً بالمادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر وجاء مسبباً على نحو ما سلف بيانه ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 7 نوفمبر 2021

الطعن 428 لسنة 84 ق جلسة 8 / 9 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 5 ص 31

جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
-------------

(5)
الطعن رقم 428 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1) دعوى "الصفة في الدعوى" "الطلبات في الدعوى".
وزير العدل. صاحب الصفة في أي خصومة تتعلق باي شأن من شئون وزارته. اختصام من عداه. غير مقبول.
(2 ، 3) دعوى "الصفة في الدعوى" "الطلبات في الدعوى".
(2) تكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(3) الطلبات في الدعوى. مقصودها. تميزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقا لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء. موضوع الدعوى. تحديده بالطلبات المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل أثناء نظرها أو في المذكرات الختامية.
(4 ، 5) دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
(4) الدفع بعدم الدستورية. مناطه. عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور. ماهيته. وسيلة دفاع يقصد منها عدم تطبيق نصوص القانون على واقعة الدعوى.
(5) طلب الطاعن تعديل درجة كفايته في تقدير التفتيش على أعماله إلى الدرجة الأعلى. دفعه بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 التي تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذا قدرت بدرجة فوق المتوسط. مؤداه. هذا الدفع وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور. عدم بحث المحكمة موضوع الدعوى واعتبار هذا الدفع الطلب الختامي المطروح عليها. خطا ومخالفة للثابت في الأوراق. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للمطعون ضده الثاني بصفته بخصومة الطعن فإن اختصامه يضحى غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.

3 - المقصود بالطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها الطلبات القضائية التي يبغى الخصوم فيها من القاضي بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكما مقررا أو حكما منشئا حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه دعواهم، وهي بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقا لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناولها التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية، بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح هو مجموعة من الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على نصوص القانون يقصد به مقدمه عدم تطبيق تلك النصوص على واقعة الدعوى.

5 - إذ كان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته في تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التي حصل عليها ورفع بعض المأخذ القضائية التي وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة، ثم طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا الدفع يعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قدرت بدرجة فوق المتوسط، ولا يعد الدفع بعدم الدستورية تعديلا من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلا عنها بما كان لازما على محكمة الموضوع أن تقضي إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدي وتوقف الدعوى وتحدد له أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضي في الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل في موضوع الدعوى بمقولة إن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامي المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها، فإن حكمها يكون - فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق - قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة - دائرة دعاوى رجال القضاء - على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتعديل درجة كفايته في تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية خلال شهر نوفمبر وديسمبر سنة 2010 إلى الدرجة الأعلى ورفع المأخذ أرقام 4، 6، 8، 9 من التقرير وتعديل ألفاظ النتيجة الواردة بنهاية التقرير، وقال في بيان ذلك إنه تم التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية عن المدة سالفة الذكر، وقد تضمن التقرير عدة مآخذ وبعد إخطاره بها اعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع بعض هذه المأخذ وأبقت على درجة كفايته، ولما كان هذا التقرير وقرار لجنة الاعتراضات أجحفا بحقوقه فقد أقام الدعوى، وأثناء تداولها أمام محكمة الموضوع طعن بعدم دستورية المواد أرقام 79، 80، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، بتاريخ 21/7/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فهو في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للمطعون ضده الثاني بصفته بخصومة الطعن فإن اختصامه يضحى غير مقبول.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب الحكم بتعديل درجة كفايته في تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى ورفع المأخذ من التقرير وتعديل ألفاظ النتيجة وأنه طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته تلك المواد من تحصين قرار إدارة التفتيش القضائي من الطعن عليه، إذا كانت النتيجة فوق المتوسط، وأن الدفع بعدم الدستورية هو أحد عناصر الدفاع في الدعوى وليس تعديلا لطلباته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر طلبا ختاميا وهو الطلب المطروح، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وأن المقصود بالطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التي يبغي الخصوم فيها من القاضي بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء كان حكم إلزام أو حكما مقررا أو حكما منشئا حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه دعواهم وهي بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقا لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء، ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناولها التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه، وأن النص في المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) ... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم ... بعدم دستورية نص في قانون ... ورأت المحكمة ... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ..." بما يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح هو مجموعة من الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على نصوص القانون يقصد به مقدمه عدم تطبيق تلك النصوص على واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته في تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التي حصل عليها ورفع بعض المأخذ القضائية التي وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة ثم طعن بعدم دستورية المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكان هذا الدفع يعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور، إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قدرت بدرجة فوق المتوسط، ولا يعد الدفع بعدم الدستورية تعديلا من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلا عنها بما كان لازما على محكمة الموضوع أن تقضي إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدي وتوقف الدعوى وتحدد له أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضي في الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل في موضوع الدعوى بمقولة إن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79، 80، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامي المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتي لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها، فإن حكمها يكون فضلا عن مخالفته للثابت في الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ولما تقدم، غير صالح للفصل فيه، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه، ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها تفاديا من تفويت درجة التقاضي الوحيدة على الخصوم.

الطعن 412 لسنة 84 ق جلسة 8 / 9 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 4 ص 25

جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(4)
الطعن رقم 412 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"
(1، 2) انتهاء الخدمة "تاريخ إحالة القضاة إلى التقاعد". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "النظام التأميني".
(1) سن إحالة القضاة إلى التقاعد. الأصل فيه عند بلوغ السبعين عاما. الاستثناء. نهاية العام القضائي في 30 يونيه لمن بلغ هذا السن خلال الفترة من أول أكتوبر حتى أول يوليو. م 69 ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق 17 لسنة 2007 مؤداه. زحزحة المشرع تاريخ الإحالة إلى التقاعد في تلك الحالة من سن السبعين حتى نهاية العام القضائي. مقتضاه. استصحاب القاضي لوضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(2) استحقاق مبلغ التأمين المقرر بالمادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار 4156 لسنة 2007 المستبدلة بالقرار 776 لسنة 2008. مناطه. انتهاء الخدمة الفعلية للقاضي سواء بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السبعين عاما أو بنهاية العام القضائي لمن بلغ تلك السن خلاله. تحديده. عند الوفاة أثناء الخدمة. استحقاق الورثة مبلغا مقطوعا قدره مائة ألف جنيه. أما عند الإحالة إلى التقاعد. استحقاق العضو مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية. وفاة مورث الطاعنين أثناء استمراره بالخدمة الفعلية حتى نهاية العام القضائي لبلوغه سن السبعين خلاله. مؤداه. استحقاق ورثته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لمن يتوفى أثناء الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-----------------
1 - النص في المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2007 يدل على أن المشرع قد جعل سن الإحالة إلى المعاش القضاة كأصل عام هو بلوغ سن السبعين واختص من يبلغ هذا السن خلال العام القضائي بحكم استثنائي مؤداه البقاء في الخدمة إلى حين انتهاء العام القضائي في 30 من يونيه مع احتفاظه بحقه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، الأمر الذي يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ الإحالة إلى المعاش من سن السبعين حتى تاريخ نهاية العام القضائي لمن بلغ هذا السن خلاله، ومقتضى ذلك أن يستصحب القاضي وضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية، وأن يترتب له فيها ما عسى أن يتوفر له من شروط وأوضاع ومنها ما يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقا لأحكام القانون.
2 - النص في المادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 السنة 1981 - بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار رقم 4156 لسنة 2007 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008 - على أنه "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص عليهما في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام تأميني على جميع أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدي بمقتضاه الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية ... "يدل - وعلى هدى ما تقدم - على أن القرار قد حدد تاريخا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ القاضي سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله، كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق فإذا كان المستحق أسرة العضو - بوفاته - كان المقدار مبلغ مقطوعا. هو مائة ألف جنيه، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبا على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد بتاريخ 29/ 11/ 2009 إلا أنه استمر في الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين انتهاء العام القضائي في 30/ 6/ 2010، وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس العمل بتاريخ 15/ 2/ 2010، وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين "ورثة المرحوم القاضي/ ....." أقاموا الدعوى رقم 000 لسنة 127 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء "على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - بأداء مبلغ مائة ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين مخصوما منها ما تم صرفه لهم، وقالوا بيانا لذلك إن قرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008 استحدث نظام التأمين الاجتماعي على الحياة والتأمين الادخاري لأعضاء الهيئات القضائية متضمنا صرف مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد وصرف مبلغ 500 جنيه للعضو عند بلوغه سن التقاعد عن كل سنة فعلية قضاها في خدمة الهيئات القضائية، وأن مورثهم توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15 من فبراير 2010 وهو على رأس عمله قبل بلوغه سن التقاعد الفعلي ولم يحل فعليا إلى المعاش الذي كان سيبلغه في نهاية السنة القضائية بتاريخ 30 من يونيه 2010، إلا أن الصندوق الذي يمثله المطعون ضده الثاني بصفته قام بصرف مبلغ التأمين للطاعنين على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة فعلية قضاها مورثهم في خدمة الهيئات القضائية خلافا لما تضمنه نظام التأمين المشار إليه بمقولة أن المورث بلغ سن السبعين في 30 من نوفمبر سنة 2009 وأن بقائه في الخدمة حتى تاريخ وفاته لا أثر له على المستحقات التأمينية، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 25 من يونيه 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن انتهاء خدمة القاضي يكون ببلوغ سن التقاعد، وأن استبقاءه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي ليس من قبيل مد الخدمة بعد التقاعد أو إعادة التعيين بل هو استبقاء في العمل بحكم القانون لأسباب ارتآها المشرع، في حين أن القرار الصادر من وزير العدل بشأن وثيقة التأمين محل التداعي قد حدد استحقاق العضو مبلغ وثيقة التأمين حال وفاته أثناء الخدمة سواء أكانت تلك الخدمة مدة استبقاء حتى نهاية العام القضائي أو كان لم يبلغ سن التقاعد الفعلي، فضلا عن أن الفترة التي يعمل بها القاضي استكمالا للعام القضائي وفق ما قرره المشرع يستحق عنها كامل الأجر وكافة المستحقات المالية ولا يوجد أي تغيير في الحقوق المالية أو الاستقطاعات في الأجور أو الاشتراكات التي يدفعها لصندوق الخدمات، ومن ثم فإن انتهاء خدمة مورث الطاعنين بالوفاة أثناء الخدمة موجب لاستحقاقهم كافة المستحقات المالية المقررة له حال وجوده بالخدمة الفعلية لا سيما مبلغ وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطعون في حكمها، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2007 على أن "استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء, أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاما ميلادية، ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة" يدل على أن المشرع قد جعل سن الإحالة إلى المعاش للقضاة كأصل عام هو بلوغ سن السبعين واختص من يبلغ هذا السن خلال العام القضائي بحكم استثنائي مؤداه البقاء في الخدمة إلى حين انتهاء العام القضائي في 30 من يونيه مع احتفاظه بحقه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، الأمر الذي يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ الإحالة إلى المعاش من سن السبعين حتى تاريخ نهاية العام القضائي لمن بلغ هذا السن خلاله، ومقتضى ذلك أن يستصحب القاضي وضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية وأن يترتب له فيها ما عسى أن يتوافر له من شروط وأوضاع ومنها ما يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقا لأحكام القانون، وكان النص في المادة 35 مكرر (2) المضافة إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالقرار رقم 4156 لسنة 2007 والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 776 لسنة 2008 - على أنه "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة والتكافل المنصوص عليهما في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام تأميني على جميع أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدي بمقتضاه الصندوق مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة العضو في حالة وفاته قبل بلوغه سن التقاعد كما يصرف للعضو عند بلوغه سن التقاعد مبلغ خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية...، يدل - وعلى هدى ما تقدم - على أن القرار قد حدد تاريخا لاستحقاق مبلغ التأمين، هو تاريخ انتهاء الخدمة الفعلية سواء ببلوغ القاضي سن السبعين أو بانتهاء العام القضائي لمن يبلغ تلك السن خلاله، كما حدد القرار مقدار مبلغ التأمين المستحق بالنظر إلى تاريخ الاستحقاق فإذا كان المستحق أسرة العضو - بوفاته - كان المقدار مبلغا مقطوعا هو مائة ألف جنيه، أما لو استحقه العضو نفسه كان مقدار المبلغ محسوبا على أساس خمسمائة جنيه عن كل سنة خدمة فعلية قضيت في الهيئات القضائية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين وإن كان قد بلغ سن التقاعد بتاريخ 29/ 11/ 2009 إلا أنه استمر في الخدمة الفعلية بقوة القانون لحين انتهاء العام القضائي في 30/ 6/ 2010, وإذ عاجلته المنية وهو قائم على رأس العمل بتاريخ 15/ 2/ 2010 وهو ما يتحقق به موجب استحقاق أسرته لمبلغ التأمين بالقدر المحدد لأسرة من يتوفى أثناء الخدمة الفعلية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 127 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء بأحقية ورثة المرحوم القاضي "....." في مبلغ مائة ألف جنيه المقررة بالنظام التأميني المشار إليه على أن يخصم منها ما تم صرفه لهم بموجب هذا النظام, مع إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأدائه لهم.