الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 نوفمبر 2021

قانون الموارد المائية والري 147 لسنة 2021

الجريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) - في 16 أكتوبر سنة 2021.

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛


المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الموارد المائية والري .


المـادة رقم 2 إصدار

يلغى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المـادة رقم 3 إصدار

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيرى الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه .

 

المـادة رقم 4 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الأول سنة 1443 هـ
(الموافق 16 أكتوبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسي

 

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري .
الوزير : الوزير المختص بشئون الموارد المائية والري .
الإدارة العامة المختصة : الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المدير العام المختص : مدير عام الإدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها .
المهندس المختص : المهندس الذى يمنح صفة الضبطية القضائية في شأن تطبيق أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه .
مسئولو الإدارة : العمد والمشايخ .
رابطة مستخدمي المياه : كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة .
مجالس المياه : كيانات مكونة من ممثلين لمستخدمي المياه عن الجهات المعنية وروابط مستخدمي المياه على مستوى هندسة المراكز والمستويات التنظيمية الأعلى لتتولى التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة .
الترعة والمصرف العام : كل مجرى معد للرى أو للصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ لاحق .
المياه الجوفية : هى عبارة عن المياه المخزنة في باطن الأرض بين الشقوق والمسامات والرمال والصخور .
المجارى المائية : الرياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول ومجاريها التى تشرف عليها الوزارة .
الموارد المائية : الموارد التى تتولى الوزارة مسئولية إدارتها وتنميتها من مياه النيل ، ومياه الأمطار والسيول ، والمياه الجوفية ، وما تقوم بها الوزارة من تحلية المياه المالحة ، واستمطار السحب ، وما يعاد استخدامه من مياه الصرف الزراعى أو الصرف الصناعى والصحى بعد معالجتها .
البئر : أية حفرة أو منشأ يخترق طبقات الأرض يتم من خلاله استخراج المياه الجوفية واستغلالها فوق سطح الأرض أو صرف المياه من فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة على البئر وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزءًا من البئر .
خط الكنتور : خط وهمى (افتراضى) بالخرائط الكنتورية ، يصل بين جميع النقاط التى لها نفس الارتفاع عن نقطة مرجعية (منسوب سطح البحر) .
حد حرم النهر :
1 - يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضًا حتى 80 مترًا من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان حتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمدة فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر .
2 - وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات خارج خط كنتور 182?00 من جوانب البحيرة والجزر والأخوار .
3 - وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 170?00
4 - وحرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 182?00
5 - وحد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور 123?00
6 - وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 150 مترًا خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة ، و 500 متر خلف القنطرة .
مجرى نهر النيل : هو كل ما يقع داخل حدى حرم نهر النيل ممتدًا من الحدود الدولية مع السودان حتى مصب فرعى دمياط ورشيد في البحر المتوسط ، وبحيرة ناصر وأخوارها ، وقناة مفيض توشكى ، ومنخفضات توشكى .
خط التهذيب : الخط الذى يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذى تحدده الوزارة ، ويقع خارج منطقة القطاع المائى .
حد المجرى : الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى لنهر النيل - والتى تحددها الوزارة - مع الميل الجانبى للقطاع العرضى .
القطاع العرضى : هو قطاع عمودى على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية .
منطقة القطاع المائى : هى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات - والتى تحددها الوزارة - والواقعة بين أقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضى وفى حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكى حتى خط كنتور 182.00 وفى حالة منخفضات توشكى حتى خط كنتور 170?00
المنطقة المحظورة : هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة ، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة ، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182?00 وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170?00وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 182?00وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123?00 وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .
المنطقة المقيدة : هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهى المناطق الآتية :
1 - المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة .
2 - بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182?00 من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور 182?00 من البرين .
3 - منخفضات توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170?00 من البرين .
4 - مفيض توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182?00 من البرين .
5 - الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123?00 من البرين .
6 - القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، في المسافة بين 100 متر و150 مترًا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .
7 - بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترًا خارج المنافع العامة كحد أقصى .
8 - منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (87 ، 88) من هذا القانون .
جزر طرح النيل : كل الأراضى الواقعة بين حدى حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر :
1 - دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى التى تحددها الوزارة .
2 - مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزءًا من القطاع المائى .
أراضى طرح النهر : هى الأراضى والجزر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدى حرم النهر أو خارجهما .
جسور النيل : هى الجسور الحالية لنهر النيل وفرعيه وهى من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
خط الشاطئ : هو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد والذى تحدده الوزارة .
خط الحظر للشواطئ البحرية : هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة ووزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائيًا بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة .
منطقة الحظر النهائى للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ) : هى المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائى داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية .
مخر السيل : هو كل مجرى مائى صناعى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها وتختص الوزارة بتحديده وإدارته وصيانته بما عليه من منشآت .
الوادى الطبيعى : هو منخفض طبيعى على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاب والجبال ويتشكل بالمياه الجارية من الأمطار والسيول ، ويبدأ الوادى من منطقة مرتفعة وينتهى في منطقة منخفضة منحدرًا في اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعية أو الصناعية ، وتخضع تبعيته للمحافظة المختصة أو جهات الولاية الأخرى .
منشآت الحماية : هى جميع المنشآت التى تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها .
المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية : هى المنطقة غير المسموح فيها بإقامة» أى أنشطة في نطاق منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرها الوزارة .



مادة رقم 2

تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :
1 - مجرى نهر النيل وجسوره ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
2 - المجارى المائية وجسورها ، بما في ذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
3 - مخرات السيول ومنشآت الحماية التى تشرف عليها الوزارة .
4 - المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .
5 - حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى وقناة مفيض توشكى وأى أحواض أخرى تحددها الوزارة .
6 - الأراضى التى تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضى التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها .
7 - الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضى المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض .
8 - أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويستثنى من ذلك الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .



مادة رقم 3

مع عدم الإخلال بأى تصرفات سابقة أو مراكز قانونية مستقرة ، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، والمشار إليها في المادة (2) من هذا القانون .
وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية .
وتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة ، وتمارس سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .



مادة رقم 4

تحمل الأراضى الآتى بياناتها بالقيود الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون :
أولاً - الأراضى الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية ، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
ثانيًا - الأراضى الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترًا كحد أقصى .
ثالثًا - الأراضى بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة (الرئيسيات والحقليات) وشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقيسة من محور هذه الخطوط والشبكات .
رابعًا - أراضى المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة (1) من هذا القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من (1 إلى 6) من هذه المنطقة .
خامسًا - الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة (2) من هذا القانون ولمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة .
سادسًا - الأراضى الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترًا كحد أقصى من كل جهة .
سابعًا - منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقًا لحكمى المادتين (87 ، 88) من هذا القانون . وتتمثل القيود في الآتى :
1 - إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك في حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضًا عادلاً .
2 - إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضى المشار إليها في حالة الضرورة مع تعويض أصحابها تعويضًا عادلاً .
3 - يحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضى المشار إليها .
4 - للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضى المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورًا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريًا على نفقة المخالف .



مادة رقم 5

تختص الوزارة دون غيرها في إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمى المياه .
ويحظر على هذه الجهات إجراء أى تغيير أو تعديل أو الترخيص بأى أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ، ويجوز في حالة مخالفة الشروط التى تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات .



مادة رقم 6

لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضى أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى إذا كان الضرر ناشئًا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الرى والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ، وذلك كله وفقًا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى .



مادة رقم 7

لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، وطبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة رقم 8

لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة ، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 9

لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم .
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى .



مادة رقم 10

للوزارة أن تشترط في الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض .
وفى حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به .
وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته .



مادة رقم 11

إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءًا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضى ، ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.



مادة رقم 12

يلتزم المرخص له بالآتى :
1 - صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقًا لشروط الترخيص .
2 - إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام ، وذلك في الموعد الذى تعينه له وطبقًا للمواصفات التى تقررها ، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته .
3 - تمكين الوزارة من التفتيش في أى وقت .
4 - عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة . وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية .



مادة رقم 13

للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بإلغاء الترخيص إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق مسئولى الإدارة ، ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف .



مادة رقم 14

الكبارى والمنشآت المائية الخاصة التى تنشأ فوق المجارى المائية بترخيص سابق من الوزارة تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وذلك كله بما لا يعيق الملاحة النهرية .



مادة رقم 15

لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن .



مادة رقم 16

يجب على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة .



مادة رقم 17

للمدير العام المختص بناءً على تقرير من المهندس المختص أو بمناسبة فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (16) من هذا القانون أن يخطر الجهات المختصة ومسئولى الإدارة وروابط مستخدمى المياه لتكليف الملاك أو الحائزين أو المستأجرين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد لايجاوز ثلاثين يومًا وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين أو المستأجرين حسب الأحوال ،كل بنسبة مساحة ما يحوزه .



مادة رقم 18

إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدًا فاصلاً بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .



مادة رقم 19

تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .



مادة رقم 20

إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق ، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها .



مادة رقم 21

إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .



مادة رقم 22

إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارًا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقًا للإجراءات الواردة بالمادة (21) من هذا القانون ، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى والصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير .



مادة رقم 23

تنفذ القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون بالطريق الإدارى بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه ، وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءًا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبًا بنسبة مساحة الأرض التى تنتفع من أيهما ، وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضى التى تنتفع بأى منهما ، وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة الإدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض .



مادة رقم 24

يجوز للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه .



مادة رقم 25

إذا تبين للمدير العام المختص أن مسقاة خاصة أو مصرفًا خاصًا أو بئرًا جوفية خاصة أو أى مصدر رى آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه ، وله في حالة ثبوت ضرر من مسقاة خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفية خاصة أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ، ويلتزم أصحاب المجرى أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذى يحدده وإلا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك على نفقتهم .



مادة رقم 26

تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات ، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل في دائرة اختصاصها .
وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة في دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 27

للمدير العام المختص أن يأمر في أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين ، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعًا عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة .
وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة .



مادة رقم 28

يحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًا، وينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه .
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولى الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لهذا القانون ، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون .



مادة رقم 29

لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيًا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها ، ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له .



مادة رقم 30

إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ، ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة ، وإذا طلب المالك أو الحائز أو المستأجر من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة .



مادة رقم 31

إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن إحدى الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررًا بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر في المدة التى تحددها ، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة .
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو في جسور المجارى المائية يسبب خطرًا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز أو المستأجر بإزالته أو سده في موعد مناسب ، بحسب الأحوال ، يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف، وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه .



مادة رقم 32

يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة من الأراضى أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدًا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به .



مادة رقم 33

إذا قامت الوزارة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من إحدى الآبار الجوفية ، لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة ، يتعين على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوى الشأن أو روابط مستخدمى المياه ذات الصلة .



مادة رقم 34

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ في جسور النيل أو في جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية .
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 35

لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر ، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .



مادة رقم 36

إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض .
أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض .



مادة رقم 37

يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير في التصرف المائى أو الموقع ، أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة .



مادة رقم 38

للوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة .



مادة رقم 39

إذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص .



مادة رقم 40

يلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص .



مادة رقم 41

لا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير .
وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها يكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة على نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أى تعويض .



مادة رقم 42

لا يعفى الترخيص بإقامة آلة رفع طبقًا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .



مادة رقم 43

يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مقابل رفع المياه لرى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعى في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالري والصرف بغير مقابل .
وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون .



مادة رقم 44

يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها بأداء مقابل استغلال المجارى المائية عن كل متر مكعب من تلك المياه طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
كما يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين .
وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون .



مادة رقم 45

لا يجوز لمستغلى الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى أو صرف الأراضى المنتفعة بها الواردة في الترخيص ، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص .



مادة رقم 46

للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين (40 ، 45) أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له .



مادة رقم 47

للمدير العام المختص في حالة الضرورة أن يوقف أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة .
وللوزير أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه .



مادة رقم 48

يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء ، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح .
وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها .
ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين ، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمى المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات .
ويكون لهذه الروابط على مستوى الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة ، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات ، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون ، وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيًا وبرامج لأعمال هذه الروابط .
وتكون الوزارة هى الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها .



مادة رقم 49

تعتبر أموال روابط مستخدمى المياه في حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة في موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات، وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها ، ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيل مجالس إداراتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ، ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة .



مادة رقم 50

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة ، يجوز للوزارة أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه طبقًا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 51

ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد العرض من الوزير ، مجالس على المستوى القومى والإقليمى والمحلى تمثل فيها الوزارات وروابط مستخدمى المياه والأجهزة المعنية للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المعنية ، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصات هذه المجالس والبناء التنظيمى لها وأسلوب عملها .



مادة رقم 52

يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارًا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة مطورة طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التى تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة ، ويكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المنتفعون ، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا لحكم المادة (57) من هذا القانون .



مادة رقم 53

يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بالقانون رقم 213 لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته .
ويختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعى والدراسات والبحث العلمى في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه في تحقيق أغراضها .
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصص له في الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التى يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالاً عامة .
ويصدر الوزير قرارًا بالقواعد المنظمة لعمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .



مادة رقم 54

يحظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور في الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى .
ويلتزم أصحاب الأراضى القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التى تقرها الوزارة .



مادة رقم 55

تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الري والصرف في الأراضى الزراعية ، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .



مادة رقم 56

تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية ، وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة في وحدة الصرف بنسبة الزمام .
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط ، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات .



مادة رقم 57

تعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما في ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ (10?) مقابل المصروفات الإدارية ، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة في وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة .
ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان .
ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .
ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض في نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في جريدة الوقائع المصرية .
ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا ، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .



مادة رقم 58

تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الري المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضى التى أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها .



مادة رقم 59

يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها ، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .



مادة رقم 60

تعتبر أراضى جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقًا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو في أى أراضٍ أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة .
وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما ، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف ، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية .
ويلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقًا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها .



مادة رقم 61

لا يجوز تخصيص أية أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الرى وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة .



مادة رقم 62

تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية .
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام ، وللوزارة أن تطلب أى معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء جميع الشروط .
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط ، والفتحات ، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة ، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أى بيانات ذات صلة .
وإذا تطلب الأمر استخدام أى من المجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة ، تتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف .
وتتحمل هذه الجهات أى تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات .



مادة رقم 63

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ، تسرى في شأن رى وصرف الأراضى الجديدة أو إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكامه .



مادة رقم 64

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتان من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها ، والأخرى لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى .
ويبين القرار الصادر بتشكيله اختصاصاتهما ونظام عملهما وتعتمد توصياتهما من الوزير، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى .



مادة رقم 65

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى ، يحظر ارتكاب أى من الأعمال الآتية :
1- إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة ، وذلك في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق .
2- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة ، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه ، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .
وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من هذه الموافقة .
3- رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام ، دون ترخيص من الوزارة .
4- إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة .
5- عمل أى منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه ، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناءً على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .
6- إقامة أى منشآت سياحية أو نواد أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .
7- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص ، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية ، مع إزالة المبانى والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المبانى والمنشآت .



مادة رقم 66

لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أى تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكبارى الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه في أى مجرى من المجارى المذكورة ، وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة .



مادة رقم 67

إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورًا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب أو إزالة أنقاضه فورًا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة .
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة ، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ، ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانًا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى .



مادة رقم 68

تُشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى .
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها .



مادة رقم 69

يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص ، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم ، وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للري التكميلى .



مادة رقم 70

يُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها .
ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية .
ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أى طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة .



مادة رقم 71

للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية .



مادة رقم 72

للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء ، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة .



مادة رقم 73

يلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها ، كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له .
وفى حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث ، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها في المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته .



مادة رقم 74

للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أى طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقًا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفى بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة .



مادة رقم 75

إذا انتقلت ملكية الأراضى التى تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع ، ويكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ، وإلا كان المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون .



مادة رقم 76

تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو ما يماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة جميع البيانات والمعلومات والخرائط المتوفرة لديها بهذا الخصوص ويسرى هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها .
كما تلتزم جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التى تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلاً ، ويسرى ذات الالتزام على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة ، وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة .



مادة رقم 77

للوزارة الحق في التصرف والاستغلال للآبار التى تنفذها ، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010



مادة رقم 78

يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى :
1 - إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان ، وذلك وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
2 - إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها في آبار الحقن ، وفقًا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية . وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات ، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم ، وتحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية التى تكلفتها لإعادة الشىء إلى أصله بطريق الحجز الإدارى .



مادة رقم 79

يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقًا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم في الرى التكميلى .



مادة رقم 80

لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة .



مادة رقم 81

للوزارة الحق في إغلاق أى بئر بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقًا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 82

يعلن بقرار من الوزير قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت .
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت .
وللوزير أو من يفوضه في هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة ، وأى من الأراضى المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجارى المائية وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية .
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر .
ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر .



مادة رقم 83

فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون مسئولى الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر .



مادة رقم 84

يحظر القيام بأى من الأعمال الآتية :
1 - تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتض في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضٍ غير مقرر ريها أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها .
2 - إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .
3 - فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور أحد المجارى المائية .
4 - وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى .
5- إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر .
6 - ( أ ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول . ( ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في المجارى المائية أو على جسور أى منها أو في شبكة صرف مغطى .
7 - استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية إلا بموافقة من الوزارة .
8 - قطع جسور النيل أو المجارى المائية .
9 - الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية .
10- إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية .
وتزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة .



مادة رقم 85

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بأى من الأعمال الآتية :
1 - الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل .
2 - الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوفر له مصدر رى آخر .
3 - مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول .
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة .



مادة رقم 86

تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها .
وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها .



مادة رقم 87

يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة .



مادة رقم 88

تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات في هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال ، ويستمر العمل بالمادة (87) من هذا القانون ساريًا في المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به .



مادة رقم 89

مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريًا وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية .



مادة رقم 90

لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( 87 ، 88 ) من هذا القانون إلا في حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة ، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن .



مادة رقم 91

يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن .



مادة رقم 92

لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ :
1 - نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم .
2 - تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن .



مادة رقم 93

يُحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 94

تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أى منشآت أو أنشطة أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها ، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 95

لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 96

تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة .



مادة رقم 97

يصدر المدير العام المختص قرارًا بإزالة أى منشأ أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم دون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول ، وذلك كله وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .



مادة رقم 98

مع عدم الإخلال بحق الوزارة في إعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها في أى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية .



مادة رقم 99

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة .



مادة رقم 100

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد :
البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4) ، والفقرة الثانية من المادة (5) ، والبند (10) من المادة (84) ، والمواد (37،27،16،15) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 101

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (45.40.12) والفقرة الثالثة من المادة (60) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 102

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (85،79،54،47،31) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه .



مادة رقم 103

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (35) ، والفقرة الثانية من المادة (60) ، والمادة (80) ، والبنود (6،1 / ب ، 7) من المادة (84) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 104

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (28) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 105

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد (29،9) ، والبنود (9،8،5،4،2) من المادة (84) ، والمادة (95) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 106

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (65) ، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (6،3/أ) من المادة (84) ، والمواد ( 93،92،91،88،87) .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 107

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام :
الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) ، والمواد (94،90،78،76) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة ، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها .



مادة رقم 108

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 109

يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .



مادة رقم 110

فى جميع الأحوال السابقة يعاقب بذات العقوبة المبينة قرين كل مخالفة لأى حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملاً من الأعمال التى سبق وقفها بالطريق الإدارى .
كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أى شخص يتولى التنفيذ لصالح ذى الشأن متى كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام دون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متى علم بالمخالفة أو قرار الوقف ، وللوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة .



مادة رقم 111

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون ، يلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو التى تستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها ، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى .



مادة رقم 112

لكل ذى شأن أن يتظلم إلى الوكيل الدائم للوزارة من القرارات الصادرة من المدير العام المختص ما عدا القرارات الصادرة وفقًا لأحكام المادتين (20،15) من هذا القانون ، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضًا .



مادة رقم 113

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، تشكل في دائرة كل محافظة لجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يتم اختياره وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل عن المحافظة ترشحهم السلطة المختصة ، وتختص بالبت في طلبات التظلم من قيمة التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من إيداع الأوراق أمانة اللجنة ، ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويترتب على الطعن على القرار وقف تنفيذه لحين الفصل فيه .
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير .



مادة رقم 114

يحل صندوق إعادة الشىء إلى أصله محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بقانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ، وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته ، وتئول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون ، ويكون رأسمال الصندوق عشرة ملايين جنيه ، وفى حاله زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ، ولا يجوز استخدامه إلا بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه ، وتعتبر أمواله أموالاً عامة .
ويختص الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة أو تأهيل المجارى المائية ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشىء إلى أصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقًا للقانون ، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، قرارًا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ومدته ونظامه الأساسى ولائحته المالية .



مادة رقم 115

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، تتولى الوزارة تحصيل قيمة الرسوم المقررة في هذا القانون وتوريدها إلى حساب صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تحصيلها .



مادة رقم 116

يُمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتى تقع في دوائر اختصاصهم ، بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير .



مادة رقم 117

يلتزم مسئولو الإدارة والإدارة المحلية تحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة على نهر النيل والمجارى المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالرى والصرف من أى تعديات ، مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أى تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات في مهدها ، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون .



مادة رقم 118

تلتزم جميع الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع في نطاق هذه المخرات .
وفى حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية في نطاق جميع مخرات السيول الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة .



مادة رقم 119

للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى شفويًا وتلغرافيًا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشىء إلى أصله فورًا وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة ، فإذا لم يتم إعادة الشىء إلى أصله يتم إخطار مسئولى الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريًا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشىء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى .



مادة رقم 120

يصدر الوزير قرارًا بنسبة المساهمة في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه .



مادة رقم 121

يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبة المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتى الصحة والبيئة على صلاحية المياه ، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ، ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقًا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة ، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع وفقًا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير .



مادة رقم 122

يجوز للوزير بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف ، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ولذوى الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ، على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الاختصاص التى أجازت النشاط الذى يزاوله مقدم الطلب ، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أى تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقًا ، وأى تكاليف أخرى لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الرى والصرف ، وكذا تكاليف إنشاء أى آبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وكذا تكاليف إنشاء أى منشآت جديدة إذ تطلب الأمر ، وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساوٍ للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخرى غير الزراعية وكل ذلك للمساهمة في توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة .
وبعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة ، يتم إخطار ذوى الشأن بالمآخذ أو بعضها التى يمكن تقنين أوضاعها ، والتكاليف التقديرية المطلوبة سواء للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه وتحديد مهلة للسداد ، وتئول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذى يحدده الوزير ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
ويكون التقنين وفقًا لأحكام هذا القانون بالشروط والإجراءات التى تحددها الوزارة، ويصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة جهة الولاية ، ويتم التقنين مقابل رسم لا يجاوز مائة جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان يوافق على تقنين ريه من هذا المآخذ .
وتُزال إداريًا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها أو التى لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التى لم يسددوا عنها التكاليف والرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة .



مادة رقم 123

يصدر الوزير قرار تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التي يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة طبقًا لأحكام هذا القانون ، وقواعد وضوابط وإجراءات تحصيله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .



مادة رقم 124

جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقًا لأحكام المادة (1139) من القانون المدني على أن تأتى في الترتيب بعد المصروفات القضائية ودين النفقة ، وتحصل بجميع الطرق القانونية .


مادة رقم 125

يجوز التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت دون ترخيص والتي تقع في الأماكن الآتية :
1 - داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل ، عدا تلك المقامة على أراضٍ ذات صلة بالموارد المائية والري .
2 - خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
ويشترط في هذا التصالح الآتي :
تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
سداد أى مستحقات لجهات الولاية المختصة .
موافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة في هذا الشأن .



مادة رقم 126

يجوز بناءً على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة ، التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/ 9/ 2016 للمنشآت والأعمال التي وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، ويشترط لذلك الآتي :
1 - سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة .
2 - التقدم بطلب التصالح أو التقنين خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون .
3 - موافقة اللجنة العليا المختصة .
ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والضوابط والشروط اللازمة في هذا الشأن .


الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

كناب دوري 2 لسنة 2021 بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

  النيابة العامة 

النائب العام

كناب دوري رقم 2 لسنة 2021

بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لعام 2013 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 / 8 /2013 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 14 / 8 / 2013 ،و توالى مدها لمدد متتالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بالمد لمدة ثلاثة أشهر تبدا من 24 / 7 / 2021 وتنتهي في 24 / 10 / 2021 ولم يصدر رئيس الجمهورية قراراً جديدا بمدها لمدة أخرى ، مما يعني انتهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلانها وذلك اعتبارا من يوم 25 أكتوبر سنة 2021 .
لما كان ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة واتباع ما يلي :
أولا : يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم أمن الدولة إلى محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
- الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفي المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .
- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .
- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
- جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

ثانيا : يجب التصرف في القضايا السالف بيانها والتي انحسر اختصاص محاكم أمن الدولة عن نظرها على النحو التالي :

1 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
يجب قيد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية – سواء أكانت الجرائم موضوعها قد وقعت قبل 25/10/2021 أو اعتباراً من هذا التاريخ وما بعده – ويتم التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

2 - القضايا المحالة إلى محاكم امن الدولة أو المنظورة أمامها :

• قضايا الجنح :
- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلى تلك المحكمة ، واستخراجها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

- إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية ، قبل 25/10/2021 ، وتم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي تنص على انه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها ، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .

-أما إذا كانت الجنحة قد قدمت إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

• قضايا الجنايات :

- إذا كانت الجناية قد أحيلت إلى محكمة امن الدولة العليا قبل 25/10/2021 ، فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوى وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة 19 فقرة أولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 السالف الإشارة إليه ، أما إذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ، ويتعين على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات العادية المختصة أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال ) .

- يراعى أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملاً بما تنص عليه المادة 214 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .

3 - الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :

• تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق على الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " قبل 25/10/2021.

• أما القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده ، فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ، ومن ثم يتعين – عند النظر في أمر التصديق عليها – إلغاؤها وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ( بحسب الأحوال) .

• القضايا التي تقرر فيها جهة التصديق إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة ، يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلى محاكم امن الدولة والتي تظل مختصة بنظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها .

(الفقرة الأولى من المادة رقم 20 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ)

4 - الأحكام التي تم التصديق عليها:

•تسري بشأنها القواعد المقررة بالمادة 15 من قانون الطوارئ ، حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها .

وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،

صَدَرَ فِي : 3 / 11 / 2021

                                                                        اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                            اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                               ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

الطعن 1425 لسنة 42 ق جلسة 29 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 26 ص 108

جلسة 29 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.

----------------

(26)
الطعن رقم 1425 لسنة 42 القضائية

 (1)مسئولية جنائية.
الازدواج في المسئولية الجنائية عن فعل واحد. أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
 (2)دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام. دعوى جنائية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها. الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
 (3)دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها".  إجراءات المحاكمة. شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". إثبات. "قو ة الأمر المقضي". "دعوى جنائية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد. تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك. يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة في إحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.
 (4)نقض. "الطعن للمرة الثانية". "نظره والحكم فيه".
متى يجوز لمحكمة النقض في حالة نقض الحكم للمرة الثانية. الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.
 (5)نقض. "الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة. "صفتها في الطعن". طعن. "الصفة والمصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبني على طعنها. في حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.

--------------
1 - من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
2 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
3 - تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومتى كانت النيابة العامة قد أثارت وأقرت في طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها بحكم أصبح نهائيا من قبل الفصل في الدعوى المطروحة، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع قضية تقوم في موضوعها على ذات الشيك وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على القضية المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية فقد اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو شيك لم يقابله رصيد. وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالإدانة من قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى الحالية. ولما كان الثابت – مما سلف – أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المضمومة فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصور الفوتوغرافية للشيك، وأما الأخرى فقد أقيمت فيه الدعوى بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك نفسه، فيكون المطعون ضده قد حوكم في الدعويين عن فعل واحد، وإذا كان قد قضى في الدعوى الأخيرة بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي بإدانة المطعون ضده، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية – التي صدر الحكم فيها بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا – بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن ارتكابه في الدعوى المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية، إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
5 - من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها – في حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 من أبريل سنة 1961 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية........ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 10 جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 25 مايو سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 8 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1967 بقبول شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها بتاريخ 6 فبراير سنة 1972 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... الخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه يبين من الجنحة رقم 3216 سنة 1964 مستأنف وسط القاهرة (357 سنة 1962 جنح قصر النيل) أن المطعون ضده حوكم عن ذات الواقعة موضوع الدعوى المطروحة وقضى فيها نهائيا بإدانته في 16/ 1/ 1972 قبل صدور الحكم في الدعوى الحالية، مما كان يتعين معه أن يقضى في هذه الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه وطالما أنه لا ينبني على طعنها – في حالة عدم استئنافها لحكم محكمة أول درجة – تسوئ لمركز المتهم. ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقا بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق، بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي، وكانت النيابة العامة قد أثارت وأقرت في طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها في الجنحة رقم 357 سنة 1962 قصر النيل (2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة) في 16 يناير سنة 1972 بحكم أصبح نهائيا من قبل الفصل في الدعوى المطروحة في 6 فبراير سنة 1972. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب بجلسة 26/ 12/ 1965 تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع القضية رقم 2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة التي تقوم في موضوعها على ذات الشيك، وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على الجنحة 2216 سنة 1964 مستأنف وسط القاهرة المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية رقم 5683 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة فقد اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا إذ حررتا عن شيك واحد وبذات المبلغ وهو الشيك رقم 906538 الذى لم يقابله رصيد وقد حكم في الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالإدانة بتاريخ 16 يناير سنة 1972 ومن قبل صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالإدانة في الدعوى الحالية بتاريخ 6 فبراير سنة 1972. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون" ولما كان الثابت – مما سلف – أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة المقيدة برقم 10023 سنة 1961 جنح قصر النيل ـ (5687 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة) هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المقيدة برقم 357 سنة 1962 جنح قصر النيل (2216 سنة 1964 جنح مستأنفة وسط القاهرة)، فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصور الفوتوغرافية للشيك وأما الأخرى فقد أقيمت فيها بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك فيكون المطعون ضده قد حوكم في الدعويين عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة في 16 يناير سنة 1972 بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي بإدانة المطعون ضده، فإنه كان يتعين أن يقضى في الدعوى الحالية – التي صدر فيها الحكم في 6 فبراير سنة 1972 أي بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا – بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن ارتكابه في الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وأنه وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن الحوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الطعن 2209 لسنة 32 ق جلسة 11 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 26 ص 124

جلسة 11 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

---------------------

(26)
الطعن رقم 2209 لسنة 32 قضائية

تنظيم. "بناء". "تقسيم". عقوبة. نقض. "أحوال الطعن". "الخطأ في تطبيق القانون".
واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون، لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص. من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم للقانون تطبيقاً صحيحاً. قضاء الحكم بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة – وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة بمقولة إن المتهمة لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه. عدم تعرض الحكم لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

----------------
لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص, وكان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة – وهي العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة إن التهمة (المطعون ضدها) لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء, يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه. ولما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة. (1)


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من أخرى والمطعون ضدها بأنهما في يوم 31 ديسمبر سنة 1958: أولاً – أنشأتا تقسيماً لأرض معدة للمباني قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم: وثانياً – والمتهمة الثانية أنشأت مبان قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و29 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام: أولاً – بتغريم المتهمة الأولى 100 قرش وإصلاح الأعمال التالفة بلا مصاريف جنائية. وثانياً: بتغريم المتهمة الثانية 100 قرش وهدم الأعمال القائمة بلا مصاريف جنائية. فعارضت المتهمة الثانية في هذا الحكم وقضى في معارضتها بتاريخ 28 مارس سنة 1961 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنفت المتهمة هذا الحكم الأخير. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 15 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للهدم وتأييده فيما عدا ذلك. وقد أعلن الحكم إلى المحكوم عليها في 4 يونيه سنة 1961 ولم تعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه قضى بإلغاء ما قضى به حكم محكمة أول درجة من هدم الأعمال المخالفة بالنسبة للمطعون ضدها برغم ما هو ثابت من أنها في إقامتها البناء قد خالفت أحكام القانون وهو ما يستوجب توقيع عقوبة الهدم بالإضافة للغرامة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها المطروحة أمام محكمتي أول وثاني درجة هي أنها أقامت بناء بدون ترخيص على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص، وكان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة – وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة إن المطعون ضدها لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء، يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون من عدمه فإنه يتعين من نقض الحكم إحالة القضية لنظرها من جديد أمام هيئة استئنافية أخرى.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 494 لسنة 29 قضائية جلسة 26/ 5/ 1959 س.1 ع 2 ص 579 قاعدة 129.

الطعن 735 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 64 ص 329

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

---------------

(64)
الطعن رقم 735 لسنة 54 القضائية

(1) قانون "نطاق سريانه". إيجار "إيجار الأماكن".
لوزير الإسكان والتعمير اختصاص دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان "أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى". صدور القرار من رئيس الوحدة المحلية. مخالف للقانون.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن". "انتهاء العقد"
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. م 563 مدني عدم مراعاة مواعيد التنبيه. أثره. تجدد العقد.
 (3)قضاء مستعجل.
الأحكام المستعجلة. وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.

----------------
1 - لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة بما لازمه أن وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون ومن ثم فإن قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأن العلاقة التأجيرية بين الطاعن والمطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 1/ 5/ 1972 في وقت رفع الدعوى المطعون في حكمها قد خضعت للامتداد القانوني الذي ينص عليه القانون سالف الذكر استناداً إلى ذلك القرار المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون.
2 - التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في انتهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة. وكانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها في عقد الإيجار، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها في العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره ويتجدد العقد.
3 - الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما دعوى صار قيدها برقم 598 سنة 82 أمام محكمة بنها الابتدائية بعد إحالتها إلى هذه المحكمة طلب فيها الحكم بطرد المطعون ضدها الأولى من العين الموضحة بالصحيفة وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني، وقال في بيان دعواه أنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 407 لسنة 1989 مستعجل مستأنف بنها ضد هذا الأخير قضي بطرده من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1972 والكائنة بقرية اليمن مركز شبين القناطر، وقد استشكلت المطعون ضدها الأولى في تنفيذ هذا الحكم بالإشكال رقم 179 سنة 1981 شبين القناطر على أساس أنها مطلقة المحكوم عليه وحاضنة أولاده فقضى لها بوقف التنفيذ، باعتبارها من الغير وتعلق حقها بالعين محل التنفيذ، وأضاف الطاعن أنه لما كان وضع يده هذه المطعون ضدها على عين النزاع وضع يد غاصب فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية على الطاعن طلبت فيها إلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع. حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى عن الشقة محل النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئنافين رقمي 471، 477 لسنة 15 قضائية وبتاريخ 19/ 1/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به في الدعوى الأصلية، وبإلغائه فيما قضي به في الدعوى الفرعية وبرفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب في قضائه إلى سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 على عزبة اليمن الكائنة بها الشقة محل النزاع استناداً إلى القرار رقم 22 لسنة 1980 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز شبين القناطر الذي مد نطاق سريان ذلك القانون على العزبة المذكورة دون أن يطلع على هذا القرار مكتفياً بالإشارة إليه في أسباب الحكم رقم 407 سنة 1980 مستأنف مستعجل بنها حال أن القانون المشار إليه لا يسري على تلك القرية لعدم صدور قرار بذلك من وزير الإسكان طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور، كما ذهب إلى أن العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الأولى كانت قائمة وقت رفع الدعوى المطعون في حكمها كأثر لامتداد سريان القانون سالف الذكر على الناحية الكائنة بها عين النزاع في حين أن هذه العلاقة كانت قد انتهت من 1/ 5/ 1980 بناء على التنبيه الموجه منه إلى المطعون ضده الثاني في 6/ 4/ 1980 بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار، واعتبر الحكم أن هذا التنبيه حابط الأثر لعدم حصوله في الميعاد المتفق عليه في العقد حال أنه صحيح قانوناً لتمامه في الموعد المنصوص عليه في المادة 563 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حدد في بعض نصوصه الأحكام التي يتوقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة بما لازمه أن وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، ومن ثم فإن قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 سنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره، مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأن العلاقة التأجيرية بين الطاعن والمطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 1/ 5/ 1972 في وقت رفع الدعوى المطعون في حكمها قد خضعت للامتداد القانوني الذي ينص عليه القانون سالف الذكر استناداً إلى ذلك القرار المشار إليه قد جاء مخالف للقانون، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد ذهب في قضائه إلى أن البين من بنود عقد الإيجار المشار إليه وجود شرط بأنه إذا لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر قبل انقضاء مدة الإجارة بشهرين فيعتبر أنها قد تجددت وأن الطاعن لم يلتزم بهذا الشرط في الإنذار الذي وجهه إلى المطعون ضده الثاني (المستأجر) حيث أنذره في 6/ 4/ 1980 وطلب إليه الإخلاء في 1/ 5/ 1980 الأمر الذي يكون معه هذا الإنذار حابط الأثر ولا قيمة له، وإذا كان التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في إنهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، وكانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها في عقد الإيجار، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره ويتجدد العقد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحاً في القانون وكافياً لحمل قضائه بالنسبة لبقاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1972 قائماً وقت رفع الدعوى المطعون في حكمها فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي قام عليها قضاؤه يضحى غير منتج، ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بطلانه لتهاتر أسبابه وفساده في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن الحكم المستعجل ليست له حجية أمام قاضي الموضوع وخلط بذلك بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 407 سنة 80 مستأنف مستعجل بنها بطرد المطعون ضده الثاني - زوج المطعون ضدها الأولى - وبين الدعوى الموضوعية التي أقامها الطاعن ضد هذين الاثنين بعد أن حصلت المطعن ضدها الأولى على الحكم لصالحها بوقف تنفيذ ذلك الحكم المستعجل ضدها باعتبارها من الغير إذ لو صح الاستشهاد بقاعدة أن الحكم المستعجل ليست له حجية أمام قاضي الموضوع فإن مجال تطبيق هذه القاعدة إنما يكون بصدد عدم جواز الاحتجاج على الطاعن بالحكم الصادر في الإشكال المقام من المطعون ضدها الأولى وعلى العكس... لا يصح الاستشهاد بهذه القاعدة ضد الطاعن لأن الحكم المستعجل قد أصبح غير ذي جدوى بالنسبة له بعد صدور الحكم في الإشكال لصالح المطعون ضدها الأولى بوقف تنفيذه. لإمكان حماية حقه بطرد المطعون ضدهما من العقار المملوك والذي يتضرر من استمرارهما شاغلين له بغير حق وعلى خلاف مقتضى القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق، وكان الطاعن في معرض دفاعه بانتهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما قد تمسك بحجية الحكم الصادر لصالحه قبل هذا الأخير في الدعوى رقم 407 سنة 1980 مستعجل مستأنف بنها باعتبار أن المطعون ضدها الأولى تعتبر ممثلة في هذه الدعوى لأنها كانت وقتذاك زوجاً للمحكوم عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع من الطاعن مقرراً أن ذلك الحكم المستعجل ليست له حجية أمام قضاء الموضوع فإنه لا يكون قد خلط بين الحكم الصادر في تلك الدعوى المستعجلة وبين الدعوى الموضوعية المطعون في حكمها، ومن ثم يضحى النعي عليه بما جاء في سبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه التناقض في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الأولى تعتبر مستأجرة بالمشاركة مع زوجها المطعون ضده الثاني الذي قضى بطرده بالحكم رقم 407 سنة 80 مستعجل مستأنف بنها وترك الشقة محل النزاع جبراً وليس اختياراً ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن حق المطعون ضدها الأولى في البقاء بشقة النزاع مستمد من المادة 4 من القانون 44 لسنة 1979
باعتبارها حاضنة حتى تنتهي الحضانة أو تتزوج وهو ما يعني أن الحكم يعتبرها مستأجرة بالمشاركة مع زوجها على خلاف حكم القانون, فضلاً عن أن ذلك لا يتفق مع قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف رقم 477 لسنة 15 ق بنها برفض الدعوى الفرعية المقامة من الزوجة المطعون ضدها الأولى باعتبارها مستأجرة أصلية وشريكة لزوجها والذي امتنع عليه الطعن فيه لصدور الحكم في صالحه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1972 بين الطاعن والمطعون ضده الثاني عن شقة النزاع قد تجدد لعدم التزام المؤجر في التنبيه بالإخلاء الموجه منه إلى هذا الأخير بالمهلة المتفق عليها في العقد, وكان الحكم قد أقام قضاءه بحق المطعون ضدها الأولى في البقاء بالشقة محل النزاع على أنها قد طلقت من زوجها وثبتت حضانتها لولديها منه فإنه يكون من حقها أن تستقل بالشقة بعد ترك المطعون ضده الثاني لها نفاذاً لحكم الطرد المستعجل الصادر قبلة وذلك استناداً للمادة 4 من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية حتى تنتهي أو تتزوج وهو ما يتفق وصحيح القانون - لما كان ذلك وكان الحكم اتساقاً منه مع قضائه باستمرار سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1972 قد قضى برفض الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعن وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع فإن النعي عليه بالتناقض في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.