الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أكتوبر 2021

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته.

نشر بتاريخ 29 / 11 / 1987بالوقائع المصرية  270  

 

الباب الأول - القمح

الفصل الأول - القمح المستورد

المادة 1

ملغاة.

المادة 2

ملغاة.

 

الفصل الثاني - القمح المحلي

المادة 3

تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية سنويا قرارا بنظام توريد القمح من الزراع الحائزين لمساحات مزروعة قمحا - اجباري أو اختياري - حسب الأحوال طبقا للشروط التي تحددها وزارة الزراعة إلى شون البنوك المحلية بالمحافظات لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

المادة 4

تحدد أسعار القمح المحلي المورد للبنوك المحلية بالاتفاق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتسويق والتجارة في كل موسم.

 

الفصل الثالث - التحكيم

المادة 5

تشكل لجان للتحكيم في المنازعات بين البنوك المعتمدة لتسليم القمح التمويني المحلي في شأن تقدير درجة النظافة أو نسبة الإصابة بالحشرات, من ممثل لمديرية التموين المختصة وممثل للبنك وممثل للجهة طالبة التحكيم.

المادة 6

تعقد اللجنة بناء على طلب مكتوب يقدم من طالب التحكيم إلى مديرية التموين المختصة بشأن النزاع على أن يكون مصحوبا بأمانة قدرها خمسون قرشا عن كل أردب من كمية الحبوب موضوع النزاع وتكون هذه الأمانة 25 قرشا بالنسبة لمطاحن القطاع العام وترد الأمانة إلى طالب التحكيم إذا كانت درجة النظافة التي تظهرها نتيجة التحكيم تقل عن الدرجة المقدرة بمعرفة البنك بما يزيد على 4/1 قيراط ولا ترد الأمانة في غير ذلك.
وبالنسبة للإصابة بالحشرات ترد الأمانة المدفوعة من طالب التحكيم إذا كانت نسبة الإصابة التي تظهرها نتيجة التحكيم تزيد على النسبة المقررة بمعرفة البنك بأكثر من 5% ولا ترد الأمانة في غير ذلك من الأحوال.
ولا يقبل الطلب في حالة عدم سداد الرسوم المذكورة أو عدم سداد ثمن الحبوب وعلى مديرية التموين المختصة إثبات تاريخ وساعة تقديم الطلب وقيده في سجل خاص برقم مسلسل وعليها دعوة اللجنة في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر إلى الانعقاد بشونة البنك للنظر في الطلب وأن يخطر مقدم الطلب بتاريخ وساعة انعقاد اللجنة ومكانه على أن يوقع مقدم الطلب بالعلم في السجل الخاص.
ويشترط أن يحضر الاجتماع جميع الأعضاء وإلا كان اجتماعه باطلا وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية على وجه الاستعجال وإذا لم يحضر طالب التحكيم أو من ينوب عنه اعتبر طلبه كأن لم يكن ويفقد التأمين المدفوع منه.
وتكون قرارات اللجنة نهائية.

 

المادة 7

تقوم اللجنة بأخذ عينات من القمح موضوع النزاع وتقدر نظافتها وزنا ونسبة الإصابة - بالحشرات عدا، ويحرر محضر بالإجراءات يثبت فيه أسماء الأعضاء وقيمة الأمانة المدفوعة وثمن الحبوب موضوع النزاع وساعة وتاريخ بدء اللجنة ومهمتها وأقوال ذوي الشأن والقرار الصادر في النزاع ويذيل المحضر بتوقيع جميع الحاضرين على أن يكون من أصل وصورتين تسلم إحداهما للبنك وتحفظ الثانية بمديرية التموين ويسوى الثمن طبقا لتقدير اللجنة.

 

الباب الثاني - الدقيق

المادة 8

يتم إنتاج دقيق القمح الصافي بنسب استخراج 93.3% أو 87.5% أو 82% أو 80% أو 72% بالمطاحن التى ترخص لها وزارة التموين والتجارة الداخلية بذلك وفقا للترخيص الصادر لكل مطحن.
ويصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحديد نسب الاستخراج التى يعمل بها.

 

الفصل الأول - دقيق القمح الصافي استخراج 93,3%

المادة 9

على أصحاب المطاحن المسئولين عن إدارتها الذين يرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الصافي استخراج 93.3% أن ينتجوا هذا الدقيق وفقا للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على 1.3% بالنسبة لإنتاج مطاحن السلندرات، 1.4% لإنتاج مطاحن الحجارة.
(جـ) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.2% محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الألياف على 1.7% محسوبة على المادة الجافة.
(هـ) ألا يتخلف شيء على المنخل رقم "25".
(و) أن يكون خاليا من الردة الخشنة.
(ز) أن يكون نطيفا وخاليا من الحشرات بجميع أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعي اللون والرائحة.
ويجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها الاحتفاظ بنموذج للمنخل رقم "25" وإجراء اختبار لكميات الدقيق المعدة للتعبئة والتوزيع على هذا المنخل ثلاث مرات على الأقل في كل وردية.
ويعد بكل مطحن سجل خاص معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة يثبت فيه إجراء هذه الاختبارات ونتائجها أولاً بأول.

 

الفصل الثاني - دقيق القمح الصافي استخراج 87,5%

المادة 10

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها الذين يرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الصافي استخراج 87.5% أن ينتجوا هذا الدقيق وفقا للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على 1.1% بالنسبة لإنتاج مطاحن السلندرات 1.3% لإنتاج مطاحن الحجارة.
(جـ) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.2% محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الألياف على 1% محسوبة على المادة الجافة.
(هـ) ألا يتخلف شيء على المنخل رقم "36".
(و) أن يكون خاليا من الردتين الناعمة والخشنة.
(ز) أن يكون نطيفا وخاليا من الحشرات بجميع أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعي اللون والرائحة.
ويجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها الإحتفاظ بنموذج للمنخل رقم "36" وإجراء اختبار لكميات الدقيق المعدة للتعبئة والتوزيع على هذا المنخل ثلاث مرات على الأقل في كل وردية.
ويعد بكل مطحن سجل خاص معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختص يثبت فيه إجراء هذه الإختبارات ونتائجها أولاً بأول.

 

الفصل الثالث - دقيق القمح الصافي استخراج 82%

المادة 11

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها الذين يرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الصافي استخراج (82%) أن ينتجوا هذا الدقيق وفقا للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على (14%).
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على (1%).
(جـ) ألا تزيد نسبة الألياف على (0.4%) محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الرمل على (0.1%) محسوبة على المادة الجافة.
(هـ) أن يكون خاليا من السن الأحمر والردتين الناعمة والخشنة.
(و) أن يكون الدقيق نظيفا وخاليا من الحشرات بجميع أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعي اللون والرائحة.

 

الفصل الرابع - دقيق القمح الصافي استخراج 80%

المادة 12

على أصحاب المطاحن المسئولين عن إدارتها الذين يرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الصافي استخراج 80% أن ينتجوا هذا الدقيق وفقا للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على 0.9% بالنسبة لإنتاج مطاحن السلندرات، 1% لإنتاج مطاحن الحجارة.
(جـ) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.1% محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الألياف على 0.3% محسوبة على المادة الجافة.
(هـ) ألا يتخلف شيء على المنخل رقم "60" بالنسبة لمطاحن السلندرات وعلى المنخل رقم "50" بالنسبة لمطاحن الحجارة.
(و) أن يكون خاليا من السن الأبيض والأحمر والردتين الناعمة والخشنة.
(ز) أن يكون الدقيق نظيفا وخاليا من الحشرات بجميع أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعي اللون والرائحة.
ويجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها الاحتفاظ بنموذج للمنخل رقم "60" بالنسبة لمطاحن السلندرات والمنخل رقم "50" بالنسبة لمطاحن الحجارة وإجراء اختبار لكميات الدقيق المعدة للتعبئة والتوزيع على هذا المنخل أو ذاك حسب الأحوال.
ويعد بكل مطحن سجل خاص معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية يثبت فيه إجراء هذه الاختبارات ونتائجها أولاً بأول.

 

الفصل الخامس - دقيق القمح الفاخر المحلي

المادة 13

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الفاخر رقم (1) استخراج 72% أن ينتجوا هذا الدقيق وفقا للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على 0.6%.
(جـ) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.1% محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الألياف على 0.2% محسوبة على المادة الجافة.
(هـ) أن يكون خاليا من الدقيق رقم "2" والسنون والردتين.
(و) أن يكون الدقيق نظيفا وخاليا من الحشرات بجميع أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعي اللون والرائحة.

 

المادة 13 مكرر

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الفاخر استخراج 76% أن ينتجوا هذا الدقيق وفقاً للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على 0,8%.
(ج) ألا تزيد نسبة الرمل على 0,1% محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الألياف على 0,3% محسوبة على المادة الجافة.
(ه) أن يكون خالياً من السنون والردتين.
(و) أن يكون الدقيق نظيفاً وخالياً من الحشرات بجميع أطوارها ومن المواد الغريبة وأن يكون طبيعي الطعن والرائحة.

 

المادة 14

يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم في إنتاج دقيق القمح الفاخر رقم (1) استخراج 72% أن يستخرجوا الدقيق رقم (2) بنسبة لا تجاوز 8% والمرخص لهم في إنتاج دقيق القمح استخراج 76% أن يستخرجوا الدقيق رقم (2) بنسبة لا تجاوز 4% على أن يكون مطابقاً للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد محسوبة على المادة الجافة على 1,9%.
(ج) أن يكون خالياً من السنون والردتين.

 

الفصل السادس - دقيق القمح الفاخر المستورد

المادة 15

ملغاة.

 

المادة 16

ملغاة.

 

المادة 17

ملغاة.

 

الفصل السابع - السميد

المادة 18

أ- يصرح لمطاحن السلندرات المنتجة للدقيق التمويني استخراج (82%) أو الدقيق التمويني المخلوط بدقيق الأذرة بإنتاج السميد وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ألا يزيد إنتاجه عن اثنين كيلو جرام من كل أردب قمح درجة نظافة 24 قيراطاً، على أن تسدد فروق الأسعار المستحقة لهيئة السلع التموينية وفقاً لما تصدره الهيئة على ضوء التكلفة الاقتصادية للقمح المنتج من السميد.
ب- يصرح للمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر (72%) من القمح خاصتها بإنتاج السميد.

 

المادة 19

يجب أن يكون السميد المنتج مطابقا للمواصفات الآتية:
(أ) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(ب) ألا تزيد نسبة الرماد على 0.9% محسوبة على المادة الجافة.
(جـ) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.1% محسوبة على المادة الجافة.
(د) ألا تزيد نسبة الألياف على 0.45% محسوبة على المادة الجافة.
(هـ) أن يكون السميد الناتج نظيفا خاليا من الحشرات بجميع أطوارها وطبيعي اللون والرائحة.

 

الفصل الثامن - الزوائد

المادة 20

يجب أن تكون الردة الخشنة الناتجة من القمح بعد استخراج الدقيق 87.5% أو 93.3% مطابقة للمواصفات الآتية:
(1) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(2) ألا تزيد نسبة الرماد على 6% محسوبة على المادة الجافة.
(3) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.5% محسوبة على المادة الجافة.
(4) ألا تزيد نسبة الألياف على 11.5% محسوبة على المادة الجافة.

 

المادة 21

يجب أن يكون خليط الزوائد الناتج من القمح بعد استخراج الدقيق 72% أو 80% ويشمل السن الأبيض والأحمر والردتين الناعمة والخشنة، وخليط الزوائد الناتج بعد استخراج الدقيق 82% ويشمل السن الأحمر والردتين الناعمة والخشنة مطابقا للمواصفات الآتية:
(1) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(2) ألا تزيد نسبة الرماد على 6% محسوبة على المادة الجافة.
(3) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.5% محسوبة على المادة الجافة.
(4) ألا تزيد نسبة الألياف على 10.5% محسوبة على المادة الجافة.

 

المادة 22

يجب أن تكون الردة الناعمة المعدة للرغف ناتج القمح بعد استخراج (82%) مطابقة للمواصفات الآتية:
1- ألا تزيد نسبة الرطوبة على (14%).
2- ألا تزيد نسبة الرماد على (4.2%) محسوبة على المادة الجافة.
3- ألا تزيد نسبة الرمل على (0.5%) محسوبة على المادة الجافة.
4- ألا تزيد نسبة الألياف على (8.6%) محسوبة على المادة الجافة.
5- أن تكون نظيفة خالية من المواد الغريبة.

 

المادة 23

يجب أن تكون الردة المعدة للرغيف ناتج القمح بعد استخراج 93.3% مطابقة للمواصفات الآتية:
(1) ألا تزيد نسبة الرطوبة على 14%.
(2) ألا تزيد نسبة الرماد على 6% محسوبة على المادة الجافة.
(3) ألا تزيد نسبة الرمل على 0.5% محسوبة على المادة الجافة.
(4) ألا تزيد نسبة الألياف على 11.5% محسوبة على المادة الجافة.
(5) ألا يتبقى شيء على المنخل رقم (20).
(6) أن تكون نظيفة وخالية من المواد الغريبة.

 

المادة 24

يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها الاحتفاظ بنموذج المنخل الاختبار وإجراء اختبار لكميات الردة المعدة للرغيف على هذا المنخل ثلاث مرات على الأقل في كل وردية، ويعد بكل مطحن سجل خاص معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة يثبت فيه إجراء الإختبارات ونتائجها أولا بأول.

 

المادة 25

يحظر حيازة مادة الأكلونة بالمخابز البلدية ومستودعات بيع الدقيق ومحال العلافة أو غيرها من المحال العامة.

 

المادة 26

استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص لأصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها بخلط مادة الأكلونة بالردة المخصصة لمصانع العلف الموحد بنسبة لا تجاوز 3%.

 

المادة 27

يحظر على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها بيع مادة الأكلونة - الفائضة عن عمليات الخلط وفق أحكام المادة السابقة - بغرض تغذية الحيوان ويقتصر بيعها على الأغراض الصناعية فقط ويشترط تلوينها قبل خروجها من المطحن وذلك بمعرفة لجنة يشترك فيها مندوب عن مديرية التموين المختصة.

 

المادة 28

يكون تداول ونقل وبيع واستخدام سلعتي الردة الخشنة وخليط الزوائد دون قيود.
ويتولى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية دون غيره وضع الأساليب الكفيلة بإزالة المعوقات التي قد تعترض انسياب هاتين السلعتين.

 

الفصل التاسع - مخالفات مواصفات استخراج الدقيق والردة والسميد

المادة 29

ملغاة.

المادة 30

ملغاة.

 

المادة 31

ملغاة.

 

المادة 32

ملغاة.

 

المادة 33

ملغاة.

 

المادة 34

ملغاة.

 

المادة 35

ملغاة.

 

المادة 36

ملغاة.

 

الفصل العاشر - أحكام عامة

المادة 37

يحظر تغيير مواصفات الدقيق المنتج من المطاحن المرخص لها بإنتاج الدقيق طبقا لأحكام هذا القرار سواء بنخله أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.

 

المادة 38

يصرح للمطاحن التموينية التابعة لهيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز المنتجة للدقيق العادي بكافة استخراجاته بأن تقوم بخلط الدقيق رقم (2) الناتج عن إنتاج الدقيق الفاخر المجلي استخراج 72% والمنتج من أقماح بيضاء بالدقيق العادي المنتج بها بما لا يجاوز 10%.
وتكون مواصفات الدقيق المخلوط مماثلة لمواصفات الدقيق العادي بكافة استخراجاته مع زيادة نسبة الرماد المسموح بها والمحسوبة على المادة الجافة بمقدار 1% عن النسب الواردة بهذا القرار.

 

المادة 39

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية حبوب القمح قبل طحنها والتخلص تماما من المواد الغربية والضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والزلط والرمل والطين.
أما المواد غير الضارة بالصحة كالقصلة والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها عن (2%).
وعليهم غسيل القمح لإزالة باقي الشوائب العالقة وذلك في مطاحن السلندرات القديمة ومطاحن الحجارة.
أما في مطاحن السلندرات الحديث فيكتفي بترطيب الأقماح بشرط احتواء تلك المطاحن على عدد (2) جهاز فاصل زلط بكل خط من خطوط المطحن على الأقل ولا مانع من وجود الغسالات بها بجانب أجهزة فصل الزلط.
وفي جميع الأحوال يحظر إضافة الزوائد إلى الحبوب الجاري طحنها.

 

المادة 39 مكرر

يحظر على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة طحن المخلفات الناتجة عن عملية الغربلة بمطاحنهم.
كما يحظر عليهم إضافتها أو إضافة ناتج طحنها إلى الزوائد الناتجة عن عملية طحن القمح.

 

المادة 40

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تعبئة الدقيق الصافى في أجولة زنة مائة كيلو جرام قائم ومختومة بأختام واضحة في مكان ظاهر وعليهم وضع بطاقات انتاج على عبوات الدقيق والسميد وردة الرغيف، تبين اسم المطحن المنتج وعنوانه ونوع المنتج "دقيق - سميد - ردة" ونسبة الاستخراج والوزن بالكيلو جرام وتاريخ الإنتاج ورقم الوردية.
ويحظر استخدام أجولة ممزقة أو مستهلكة أو بها أكثر من رقعتين للجوال الكبير وألا يزيد وزنه على 1250 جرام.
ويجوز استخدام عبوات أخرى بترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وعلى أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها التحقق من صحة أوزان أجولة الدقيق بحيث يكون وزن كل عشرة أجولة مطابقا للوزن المقرر على أساس أن تغطي الزيادة في بعض تلك الأجولة العجز في الأجولة الأخرى على ألا يجاوز نسبة العجز المسموح به في أي جوال فيها على حدة عن 0.2%.

 

المادة 41

يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها قبول جوالات الجوت الفارغة التى صرفت من مطاحنهم إذا ردها أصحاب المخابز وتجار الدقيق بشرط أن تكون سليمة خالية من الرقع أو بها رقعتان فقط بالشروط المبينة في المادة السابقة على أن يرد مبلغ خمسة قروش عند إعادة الجوال الفارغ.
وعلى أصحاب المخابز وتجار الدقيق رد تلك الجوالات الفارغة بالشروط السابقة إذا طلبها أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها.

 

المادة 42

1- يحظر على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بما فيها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى وشركات المطاحن والمخابز نقل الخبز المدعم بكافة أنواعه بين المحافظات.
2- ويحظر على الشركات المشار إليها التوريد أو التعاقد لبيع الخبز المدعم لأية جهة إلا بعد الحصول على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة.
3- كما يحظر على غير شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نقل الدقيق البلدي استخراج (82%) والدقيق الفاحر استخراج (72%) المدعم أو الشروع فيه بغير ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
ويستثنى من هذا الحظر دقيق المناقصات المدعم المتعاقد عليه.

 

المادة 43

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تسليم المخابز البلدية ومحال بيع الدقيق ردة الرغيف عند طلبها وذلك بنسبة 2.5% من وزن كل جوال قائم من الدقيق البلدي ويحظر عليهم صرف أية كميات من الردة الخشنة أو خليط الزوائد لتلك الجهات.
وعلى محال بيع هذا الدقيق تسليم المستهلكين الردة اللازمة للرغيف بذات النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عند طلبها.

 

المادة 44

على أصحاب مستودعات بيع الدقيق بالجملة والمسئولين عن إدارتها أن يمسكوا سجلا مطابقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار يقيدون فيه الرصيد الموجود لديهم من الدقيق والوارد منه والمنصرف والباقي وكذلك الرصيد الموجود لديهم من الردة الناعمة والواردة منها والمنصرف والباقى.
كما يجب عليهم أن يمسكوا سجلاً مطابقا للنموذج رقم (2) المرافق لهذا القرار يقيدون به يوميا اسماء متسلمى كميات الدقيق المنصرفة وتاريخ الصرف والكمية المنصرفة وتوقيع كل منهم بالاستلام.
ويتعين أن تكون صفحات هذه السجلات مختومة بختم مراقبة التموين المختصة قبل استخدامه ولا يجوز الكشط أو المحو فيها وعند الضرورة يكون التعديل بالمداد الأحمر مع إثبات تاريخ التعديل وتوقيع صاحب الشأن ويحتفظ بهذه السجلات بالمستودعات مدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.

 

الباب الثالث - مطاحن الموانئ

المادة 45

ملغاة.

 

المادة 46

ملغاة.

 

المادة 47

ملغاة.

 

المادة 48

ملغاة.

 

المادة 49

ملغاة.

 

الباب الرابع - الرقابة على المطاحن

المادة 50

يحظر على أصحاب المطاحن التموينية والمسئولين عن إدارتها الطحن لحساب الأهالى.

 

المادة 51

يحظر على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها التصرف في كميات القمح المسلمة لهم من شون البنوك أو الصوامع أو الشركات المخزنة وعليهم طحنها في مطاحنهم كما يحظر عليهم التصرف في كميات الدقيق والزوائد الناتجة على وجه يخالف التعليمات أو الأذون الصادرة لهم.

 

المادة 52

يجب ألا يقل معدل تصافي أردب القمح درجة نظافة 24 قيراط من الدقيق حسب الاستخراجات المختلفة عن المعدلات التالية:
الدقيق استخراج 93,3% معدل التصافي 139,95 كيلو جرام.
الدقيق استخراج 87,5% معدل التصافي 131,25 كيلو جرام.
الدقيق استخراج 82% معدل التصافي 123,00 كيلو جرام.
الدقيق استخراج 80% معدل التصافي 120,00 كيلو جرام.
الدقيق استخراج 76% معدل التصافي 114,00 كيلو جرام.
الدقيق استخراج 72% معدل التصافي 108,00 كيلو جرام.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مجموع نواتج طحن أردب القمح بدرجة نظافة 24 قيراط في التصفيات الفعلية عن 152,500 كيلو جرام، شاملة الدقيق والدقيق رقم (2) والسميد والسنون والردتين والأكلونة، على أن يكون دخول الأكلونة في المحاسبة الإنتاجية للمطحن بحد أقصى نصف كيلو جرام لكل أردب قمح بدرجة نظافة 24 قيراط.
ويتم محاسبة المطحن عند انخفاض مجموع نواتج طحن أردب القمح أو معدلات التصافي للدقيق عن المعدلات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة 53

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها أن يمسكوا سجلا مطابقا للنموذج رقم (3) المرافق لها القرار يقيدون فيه يوميا الرصيد الموجود لديهم من حبوب القمح والوارد منها والمنصرف والباقي وكذلك الرصيد الموجود لديهم من الدقيق والناتج والمنصرف والباقي وكذلك الرصيد الموجود لديهم من الدقيق رقم (2) والردة الناعمة والخشنة أو خليط الزوائد والناتج والمنصرف والباقي.
كما يجب عليهم أن يمسكوا سجلاً مطابقا للنموذج رقم (4) المرافق لهذا القرار يقيدون به يوميا أسماء متسلمي كميات الدقيق المنصرفة من المطاحن وكذا كميات الردة الناعمة والردة الخشنة أو خليط الزوائد وسند الصرف وتوقيع كل منهم بالاستلام.
ويتعين أن تكون صفحات هذه السجلات مختومة بختم مراقبة التموين المختصة قبل استخدامها ولا يجوز الكشط أو المحو فيها وعند الضرورة يكون التعديل بالمداد الأحمر مع إثبات تاريخ التعديل وتوقيع صاحب الشأن ويحتفظ بهذه السجلات بالمطاحن لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد بها.

 

المادة 54

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها إخطار مراقبة التموين المختصة تليفونيا ببيان عن كميات حبوب القمح الواردة إليهم وما طحن منها ومقدار الناتج منها من الدقيق والزوائد يوميا ويجب أن يؤيد هذا الاخطار ببيان مكتوب يسلم في اليوم التالي على الأكثر إلى المراقبة المختصة.

 

المادة 55

على أصحاب مستودعات الدقيق بالجملة والمسئولين عن إدارتها إخطار مراقبة التموين التابعين لها تليفونيا ببيان عن كميات الدقيق الواردة إليهم والمنصرفة والرصيد الباقي يوميا ويجب أن يؤيد هذا الإخطار ببيان مكتوب يسلم في اليوم التالي على الأكثر إلى المراقبة المختصة.

 

المادة 56

على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها المرخص لهم في إنتاج دقيق القمح استخراج 82%، 76% وأصحاب مستودعات بيع هذا الدقيق بالجملة والمسئولين عن إدارتها أن يقوموا بتدبير رصيد احتياطي من هذا الدقيق يحتفظون به دائماً مع مراعاة استبداله بصفة دورية.
ويتعين أن يكون هذا الرصيد معادلاً لكمية من الدقيق تحسب على أساس المتوسط اليومي للتوزيع.

 

المادة 57

يحسب المتوسط المذكور في المادة السابقة على أساس كمية الدقيق التي صرفت من المطاحن أو المستودعات في الثلاثة أشهر السابقة على يوم التفتيش أو اليوم الذي حدد لمراجعة الدقيق في المطاحن والمستودعات أما بالنسبة للمطاحن والمستودعات المستجدة فيكتفي بحساب المتوسط في الفترة من تاريخ بدء العمل بها إلى تاريخ التفتيش وتدخل في هذه المدة أيام العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية ويستبعد منها أيام التوقف عن العمل.
ويجب أن تكون كمية الرصيد الاحتياطي من دقيق القمح استخراج 82% أو 76% حسب الأحوال على الوجه الآتي:
أولاً - مرتين من المتوسط المشار إليه في المادة السابقة بالنسبة للمطاحن في جميع أنحاء الجمهورية.
ثانياً - خمس مرات من هذا المتوسط بالنسبة للمستودعات التي تقع بدائرة محافظات القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الوادي الجديد.
ثالثاً - ثلاث مرات من هذا المتوسط بالنسبة للمستودعات الواقعة بدائرة محافظات كفر الشيخ - دمياط - قنا - أسوان.
رابعاً - مرتين من هذا المتوسط بالنسبة للمستودعات الواقعة بدائرة محافظات الإسكندرية - بورسعيد - الشرقية - الدقهلية - الغربية - البحيرة - المنوفية - القليوبية - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج.
خامساً - عشر مرات من هذا المتوسط بالنسبة للمستودعات الواقعة بدائرة محافظات مطروح - سيناء الشمالية - سيناء الجنوبية - البحر الأحمر.
ويحسب مقدار هذا الرصيد على أساس كميات الدقيق المعبأة في جوالات مقفلة مثبتة عليها البطاقات دون غيرها.

 

المادة 58

على الأشخاص المذكورين في المادة (53) من هذا القرار إخطار مراقبة التموين والتجارة الداخلية المختصة تليفونيا بتوقف العمل بمطاحنهم أو مستودعاتهم فور حصوله وأسباب ذلك.
ويجب أن يؤيد هذا الإخطار بكتاب موصى عليه يرسل في نفس اليوم، ولا يجوز لهم الصرف من الاحتياطي إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المراقبة المذكورة وعليهم عند استئناف العمل مراعاة عدم صرف أيه كمية من الدقيق إلا بعد تدبير الرصيد المشار إليه.
ويجوز لمديري مديريات التموين والتجارة الداخلية إعفاؤهم من الرصيد الإحتياطي لفترة معينة على أن يعاد تدبير هذا الرصيد بعد زوال الأسباب وانتهاء المدة سالفة الذكر.

 

المادة 59

تتولى هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز عن طريق شركاتها في المحافظات توفير الدقيق البلدي على مستوى الجمهورية ولها في سبيل ذلك:
(أ) صرف القمح اللازم لمطاحن القطاع الخاص التي تعمل لحساب التموين بما يكفي لتشغيلها "وفقا للحصة التموينية المقررة".
(ب) توزيع الدقيق المستورد والمحلي على المخابز ومستودعات الدقيق والمصانع والمنشآت التي تستخدم الدقيق طبقا لكشوف الربط التي تقدمها مديريات التموين والتجارة الداخلية.
(ج) توفير الحصص اللازمة للاستهلاك من الدقيق بنوعيه على مستوى المحافظات مع الاحتفاظ بأرصدة كافية منه ووضع برامج شحن الدقيق للمحافظات في المواعيد المناسبة ومراقبة تنفيذ هذه البرامج طبقا لاحتياجات مديريات التموين والتجارة الداخلية.
(د) على رؤساء شركات المطاحن والصوامع توفير كميات القمح والدقيق بنوعية اللازمة للاستهلاك في كل محافظة مع توفير الأرصدة المناسبة التي تقررها الوزارة لكل محافظة ويكونون مسئولين عن تنفيذ ذلك.

 

الباب الخامس - صناعة الخبز بكافة أصنافه

الفصل الأول - صناعة الخبز البلدي

المادة 60

على أصحاب المخابز البلدية والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 87.5% أو استخراج 82% أو استخراج 80% في صناعتهم أن ينخلوا الردة المعدة للرغف عليها بالمنخل رقم (20) وأن يحتفظوا به في المخبز وعليهم تنظيف أدوات العجن والرغف والخبز.. مما يتخلف عليها من عجين سابق أو ما يتعلق بها من أتربة أو مواد غريبة.

 

المادة 61

يحظر على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها أن يقوموا بالخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يحظر عليهم حيازة الردة الخشنة أو استخدامها.

 

المادة 62

على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة أن يراعوا عند صناعة الخبز البلدي أن يكون الرغيف المنتج مستوي الخدع مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة محتفظاً بمظهره الطبيعي دون التصاق شطريه أو احتراقهما وكامل الاستدارة والنضج.

 

المادة 63

يجب أن يكون الخبز المنتج طبيعي المذاق والرائحة مطابقا للمواصفات التى تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ولا يجوز أن تزيد نسبة رطوبة الخبز الساخن عن 39% والخبر البارد عن 38% عدا محافظات الاسكندرية، البحيرة، بورسعيد، بندري المنصورة وطلخا بمحافظة الدقهلية - مدينة رأس البر ومصيف جمصة بمحافظة دمياط، ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية فلا يجوز أن تزيد نسبة الرطوبة للخبز الساخن عن 37% وللخبز البارد عن 36% ويقصد بالخبز البارد المهوى تهوية تامة لمدة 3 ساعات على الأقل بعد عملية الخبز.

 

المادة 64

على أصحاب المخابز البلدية والمسئولين عن إدارتها إنتاج رغيف الخبز البلدي الخاص من دقيق القمح الصافي استخراج 82% ويكون وزن الرغيف السابق 130 جراماً (مائة وثلاثون جراماً) ولا يقل قطره عن 20 سم ولا تزيد نسبة رطوبة الخبز الساخن على 36% والخبز البارد على 35%.
ويقصد بالخبز البارد الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية الخبز.
وفي المخابز البلدية المرخص لها في إنتاج رغيف الخبز البلدي الملدن من دقيق القمح الصافي استخراج 82% يكون وزن الرغيف 110 جراماً (مائة وعشرة جراماً) ولا يقل قطره عن 20 سم ولا تزيد نسبة رطوبته على 26%.

 

المادة 65

على أصحاب المخابز البلدية والمسئولين عن إدارتها بجميع المحافظات بيع الرغيف من الخبز البلدي وفقاً للوزن المنصوص عليه بالمادة السابقة والسعر المبين فيما يلي:
(أ) 98 قرشاً ’’ ثمانية وتسعون قرشا ً‘‘ لكل 20 ’’عشرون‘‘ رغيفاً من الخبز البلدي تسليم المخبز لمنافذ التوزيع والمحال التجارية العامة ومحال البقالة ومتعهدي توزيع الخبز والمدارس والجامعات والمستشفيات والملاجئ والجهات الأخرى المماثلة.
(ب) خمسة قروش للرغيف البلدي بجميع الجهات للمستهلك.

 

المادة 66

يجوز بترخيص خاص لمتعهدي توريد الخبز البلدي للمدارس والجامعات والمستشفيات والملاجئ والجهات المماثلة أن يصنعوا مقادير الخبز التي يحتاجونها للوفاء بالتزاماتهم بغير الأوزان والمواصفات المقررة في المواد السابقة ويصدر الترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من الجهة التي يتم توريد الخبز إليها على أن يرفق بالطلب صورة من التعاقد المبرم مع المتعهد وأن يشتمل على البيانات الآتية:
(أ) اسم وعنوان المتعهد.
(ب) تاريخ ومدة التعاقد.
(ج) مقدار الخبز اللازم يومياً.
(د) وزن ومواصفات وأسعار الخبز المورد طبقا لشروط التعاقد.

 

المادة 67

يكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد ولا يجوز التسامح في الوزن بالنسبة للخبز الساخن.
وعند التفتيش على المخابز لمراقبة تنفيذ الأوزان المشار إليها في المواد السابقة يراعى وزن عدد لا يقل عن مائة رغيف من الخبز الموجود لدى المخبز ويكون وزن الخبز مخالفا لتلك الأوزان إذا ثبت أن متوسط العجز في مجموع الأرغفة البادرة التي روجع وزنها يزيد عن نسبة الخمسة في المائة المسموح بها بسبب الجفاف الطبيعي من الخبز البلدي طبقا للمادة السابقة أو أن متوسط وزن الرغيف الساخن أقل من الوزن المقرر.

 

المادة 67 مكرر

يجوز لمخابز قطاع الأعمال العام ومخابز القطاع الخاص الآلية والنصف الآلية استخدام القطاعة والفرادة لمن يرغب في إنتاج خبز بلدي من دقيق استخراج (82%) مرغوف على دقيق من نفس النوعية بعد موافقة مديرية التموين المختصة وفقاً للمواصفات التالية:
وزن الرغيف الطازج 120 جراماً.
الحد الأدنى لقطر الرغيف 20 سم.
نسبة الرطوبة لا تزيد في جميع الأحوال عن (30%).
يجب أن يكون الخبز المنتج مطابقاً للمواصفات الواردة بالمادة (63).
سعر البيع للجملة تسليم منافذ التوزيع 98 قرشاً لكل عشرين رغيف.
سعر بيع الرغيف للمستهلك 5 قروش.

 

الفصل الثاني - الخبز الشامي

المادة 68

يحظر على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها صناعة الخبز الشامى بغير ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

 

المادة 69

يحظر على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة المرخص لهم في صناعة الخبز الشامي أن ينتجوا هذا الخبز من غير دقيق القمح الصافي استخراج 76%.
كما يحظر عليهم إنتاجه أو بيعه أو عرضه للبيع في جميع الجهات بغير المواصفات والأوزان والأسعار المبينة في الجدول الآتي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النوع الوزن بالجرام الحد الأدنى للقطر سعر البيع للمستهلك بالقرش
بالسنتيمتر جملة قطاعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغيف شامي كبير 120 20 98 قرش لكل عشرين 5 للرغيف
رغيفاً
رغيف شامي صغير 27 8 98 قرش لكل ستين 5 لكل ثلاثة
رغيفاً أرغفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة في جميع الأحوال عن (30%) وعلى المخابز إضافة السكر والعسل الأسود اللازم لصناعة هذا الخبز بما لا يجاوز اثنين كيلو جرام لكل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام قائم.
ويجب أن يكون الخبز المنتج طبيعي المذاق والرائحة كامل الاستدارة والنضج غير ملتصق الشطرين - مستوي الخدع مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة عند نضجه محتفظاً بمظهره الطبيعي غير محترق.
كما يجب أن يتم رغف العجين على دقيق القمح الفاخر استخراج (76%) ويراعى عند التفتيش على الأوزان ألا يقل عدد الأرغفة التي يجرى التفتيش عليها والضبط عن 100 رغيف للحجم الكبير، 200 رغيف للحجم الصغير.

 

المادة 70

يجوز الترخيص لمتعهدي توريد الخبز الشامي للجامعات والمدارس والمستشفيات والملاجئ والمصانع وغيرها من الجهات المماثلة إنتاج خبز شامي مخالف للأوزان والمواصفات المنصوص عليها بالمادة السابقة ويصدر الترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية بناء على طلب يقدم من الجهات التي يتم التوريد إليها على أن يرافق الطلب صورة من التعاقد وأن يشتمل على البيانات الآتية:
(أ) اسم وعنوان المتعهد.
(ب) تاريخ ومدة التعاقد.
(ج) مقدار الخبز اللازم يوميا.
(د) وزن الخبز ومواصفاته وأسعاره طبقا للتعاقد.

 

الفصل الثالث - الخبز الأفرنجي

المادة 71

ملغاة.

 

المادة 72

ملغاة.

 

المادة 73

ملغاة.

 

المادة 74

ملغاة.

 

الفصل الرابع - تشغيل عمال المخابز وإدارتها

أولاً - تشغيل عمال المخابز

المادة 75

على عمال المخابز الفنيين من فئات فران - مساعد فران - خراط - عجان - طوالجى أن يقيدوا أنفسهم بالمكاتب الفرعية لتشغيل عمال المخابز بالمحافظات التابعة لوزارة القوى العاملة والتدريب المهنى والعمل في المخابز البلدية والشامية التى تحددها تلك المكاتب ويحظر عليهم العمل في غير المخابز المكلفين بها.

 

المادة 76

يحظر على أصحاب المخابز البلدية والشامية والمسئولين عن إدارتها تشغيل الفئات المشار إليها بالمادة السابقة عن غير طريق مكاتب التشغيل المذكور عليهم في حالة الضرورة الاتصال بتلك المكاتب لتدبير العمالة اللازمة أو تدبيرها بمعرفتهم وطلب تسجيلها بمكتب التشغيل في خلال أسبوع من بدء التشغيل.

 

المادة 77

يحدد مقابل تشغيل العمال المكلفين بموجب المادة 75 من هذا القرار عن تصنيف جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام قائم بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

المادة 78

على أصحاب المخابز البلدية والشامية والمسئولين عن إدارتها سداد مقابل الأداء طبقا للمادة السابقة إلى العمال المكلفين بالعمل في مخابزهم وعليهم اتخاذ إجراءات قيد العمال الحاليين لديهم بمكاتب التشغيل المشار إليها.

 

ثانياً - تشغيل وإدارة المخابز

المادة 79

لا يجوز تشغيل أو إدارة مخبز بلدي أو شامي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

 

المادة 80

يشترط في طالب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة:
(أ) أن يكون كامل الأهلية فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها وجب أن يشمل طلب الترخيص على اسم النائب عنه.
(ب) أن يكون محمود السيرة - حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم التموينية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

المادة 81

لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديرا لمخبز أو مشرفا على أعمال فينة أو أن يكون نائباً أو وكيلاً في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بذات الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة السابقة.
وهذا الترخيص شخصي ولا يسري إلا بالنسبة للمخبز الممنوح في شأنه ويلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

المادة 82

لا يجوز للمرخص له توكيل غيره في تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن ذلك بأي طريق إلا وفقا لعقد مصدق على التوقيعات فيه بإحدى مكاتب التوثيق وبعد الحصول على موافقة مديرية التموين المختصة.

 

المادة 83

في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليه ملكية المخبز إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة خلال شهر بأسمائهم وباسم من ينوب عنها وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

 

الفصل الخامس - أحكام عامة

المادة 84

على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الاحتفاظ بميزان حساس صالح للاستعمال في كل مخبز لاختبار وزن الخبز المنتج.

 

المادة 85

على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة تصنيع حصة الدقيق اليومية المخصصة لإنتاج الخبز المقررة لمخابزهم بما يكفل استمرار توفيره للمواطنين خلال ساعات التشغيل ويجوز لهم الاحتفاظ برصيد منها بما لا يجاوز حصة ثلاثة أيام بخلاف يوم التفتيش.

 

المادة 85 مكرر

يفوض السادة المحافظون كل في دائرة اختصاصهم في تحديد مواعيد التشغيل لكل مخبز بلدي أو شامي تتناسب مع تجهيزاته وحصة الدقيق المقررة له.
وعلى أصحاب هذه المخابز والمسئولين عن إدارتها الالتزام بهذه المواعيد والإعلان عنها بعد اعتمادها من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة في مكان ظاهر بمخابزهم.

 

المادة 86

أولاً - يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية:
(أ) زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز البلدية والشامية القائمة.
(ب) زيادة كمية الدقيق المخصصة لصناعة الخبز البلدي والشامي من داخل حصة المحافظة.
ثانياً - يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافقة اللجنة العليا للمطاحن المشكلة بالقرار رقم 113 لسنة 1989 المشار إليه:
(أ) إنشاء مخابز بلدية أو شامية جديدة.
(ب) إضافة صناعة الخبز البلدي والشامي إلى أي نشاط قائم.

 

المادة 87

يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق البلدي بالتجزئة.
ويكون لكل محافظ في دائرة اختصاصه تعديل المقررات المنصرفة لكل مستودع بالخفض أو الزيادة في حدود الحصة المقررة للمحافظة.

 

المادة 87 مكرر

ملغاة.

 

الباب السادس - المكرونة

المادة 88

ملغاة.

 

المادة 89

ملغاة.

المادة 90

ملغاة.

 

المادة 91

ملغاة.

 

المادة 92

ملغاة.

المادة 93

ملغاة.

 

المادة 94

ملغاة.

 

المادة 94

ملغاة.

 

المادة 95

ملغاة.

 

المادة 96

ملغاة.

 

المادة 97

ملغاة.

 

المادة 98

ملغاة.

 

الباب السابع - أحكام عامة

المادة 99

يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية تصدير القمح ومنتجاته.

المادة 100

على أصحاب المخابز والمصانع التى تستخدم دقيق القمح سواء العادي أو الفاخر 72% ومحال بيع هذا الدقيق والمسئولين عن إدارتها أن يعدوا سجلا مطابقا للنموج رقم (7) المرافق لهذا القرار يثبتون فيه البيانات الموضحة بهذا النموذج يومياً.
ويتعين أن تكون صفحات هذه السجلات مختومة بختم مراقبة التموين المختصة قبل استخدامها ولا يجوز الكشط أو المحو فيها وعند الضرورة يكون التعديل بالمداد الأحمر مع إثبات تاريخ التعديل وتوقيع صاحب الشأن ويحتفظ بهذه السجلات بمقر العمل مدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه.

 

المادة 101

على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الاحتفاظ برصيد من الوقود يكفي لتشغيل آلاتها لمدة عشرة أيام على الأقل مع إنشاء الخزانات والبيارات الكافية لاستيعاب هذا الرصيد.
وعليهم استخدام الغاز الطبيعي فور امتداد شبكته إلى المناطق الكائنة بها مخابزهم، واستخدام السولار أو الكيروسين في باقي المناطق.
وفي جميع الأحوال يحظر استخدام وقود المازوت ويتم توفير الحرارة اللازمة لتشغيل بيت النار من خلال الولاعات المعدة لذلك.

 

المادة 102

يحظر على أصحاب المخابز ومصانع المكرونة ومخازن وشون القمح والدقيق والمطاحن والمسئولين عن إدارتها وملاك العقارات الكائنة بها تلك المنشآت تغيير أو تعديل أنشطتها بغير ترخيص مكتوب من المحافظ المختص أو من ينوب عنه.
كما يحظر عليهم حال انتهاء أو إنهاء عقود استئجارها بأى صورة من الصور دون مستغل يكفل استمرار العمل على الوجه المعتاد وعلى مستغلي هذه المنشآت الاستمرار في تشغيلها على الوجه المعتاد إلى حين انتقال الحيازة إلى مستغل آخر.

 

المادة 103

يحظر على ملاك العقارات التي تحوي المنشآت التموينية الواردة بالمادة السابقة اتخاذ أي إجراءات لهدم العقار قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص.

 

المادة 104

يحظر على التجار والمسئولين عن إدارة الجمعيات التعاونية والفئوية ومنافذ التوزيع الحائزين للدقيق بأنواعه المختلفة والسميد والمكرونة أن يقوموا بحبس أى من هذه السلع عند التداول أو تعليق بيعها على شروط مخالفة للعرف التجاري.

 

المادة 105

يحظر بغير ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة على أصحاب المصانع والمحال والمنشآت العامة والمخابز ومحال بيع الدقيق وكذا المسئولين عن إدارتها أن يستخدموا في صناعتها أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المرخص لهم في استخدامه كما يحظر عليهم التصرف في الحصص المنصرفة لهم في غير الغرض المنصرف من أجله.

 

المادة 106

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والإدارية يتعين عند اكتشاف عجز أو تلف في كميات أو الدقيق بأنواعه المختلفة أو السميد أو الزوائد سواء بالمطاحن أو الصوامع أو الشون أو المستودعات أو مصانع المكرونة أو المخابز أو منافذ التوزيع لهذه السلع, تحميل المتسبب قيمة الخسائر على أساس السعر الحر للمستهلك (غير المدعم) أو التكلفة الفعلية للسلعة وقت العجز أو التلف أيهما أكبر.

 

المادة 107

تشكل لجنة دائمة لإثبات حالة رسائل القمح والدقيق المستورد من مندوبين من الجهات الآتية:
(1) الهيئة العامة للسلع التموينية.
(2) الشركة العامة للصوامع والتخزين.
(3) شركة التجارة المستوردة.
(4) مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
وللجنة أن تضم من تراه من أساتذة الجامعات المتخصصين أو الحجر الزراعي أو الحجر الصحي للاستعانة بآرائهم عند وجود مخالفة في شروط التعاقد أو المواصفات وتتولى هذه اللجنة معاينة الرسائل المستوردة واثبات حالتها من ناحية مطابقتها لشروط العقد وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك قبل تسليمها إلى الشركات المختصة وعليها تحرير محاضر تتضمن كافة البيانات الخاصة بالرسائل من حيث النوع والكمية ومصدر التوريد وأسم الباخرة وتاريخ الوصول مع بيان اختلاف المواصفات أن وجد اختلاف عن مواصفات التعاقد.

 

المادة 108

يراعى في أخذ العينات من المطاحن والمخابز ومصانع المكرونة ما يلي :
(أ) بالنسبة للمطاحن:
تؤخذ عينات القمح المعد للطحن من المزراب المغذي للقواديس بالنسبة لمطاحن الحجارة - أو من القمح النازل على السلندرات - (الدشة الأولى) بالنسبة لمطاحن السلندرات.
أما عينات الدقيق والردة فتؤخذ من أجولة مغلقة معدة للبيع.
(ب) بالنسبة للمخابز:
تؤخذ عينة الخبز مع عينات مرافقة من الدقيق والردة المصنع منها، على أن تكون عينة الدقيق والردة من أجولة مغلقة.
(جـ) بالنسبة لمصانع المكرونة:
تؤخذ عينة من المكرونة مع عينات من الدقيق المصنعة منه، على أن تكون من أجولة أو عبوات مغلقة.
وتؤخذ جميع العينات الواردة في الفقرات (أ، ب، جـ) وفقاً للتعليمات المنظمة التي تصدرها وزارة التجارة والتموين، بحيث تكون ممثلة للرصيد الموجود بالمنشأة وتوزع العينات بعد تجنيسها على ثلاثة برطمانات (أظرف ورقية أو أكياس بولي إيثيلين بالنسبة لعينات الخبز لتحديد نسبة الرطوبة)، وتغلق بعد ذلك بإحكام وتختم بالشمع الأحمر وذلك لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف.
يرسل نموذج من العينات المشار إليها إلى معامل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية - أو معامل إدارة العينات التابعة للإدارة العامة للقمح ومنتجاته بوزارة التجارة والتموين، طبقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة وذلك لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة لكل صنف.
ويحتفظ بالنموذج الثاني في المنشأة التي أخذت منها العينة، كما تحتفظ الجهة التي أخذت العينة بالنموذج الثالث.
وعند ورود النتيجة مخالفة للمواصفات يجوز للمسئول بالمنشأة التي أخذت منها العينة أن يطلب تحليل النموذج الثاني فإذا أظهر تحليله مطابقته للمواصفات المقررة فلا يعتد بنتيجة تحليل النموذج الأول ويعتبر المخبز أو مصنع المكرونة مخالفاً عند زيادة نسبة الرماد أو الرمل في عينة الخبز أو المكرونة عن نسبتها في الدقيق المستخدم أو في حالة عجزه عن إثبات مصدر الدقيق المخالف.
وفي جميع الأحوال يتم تحليل العينة وإبلاغ صاحب الشأن بنتيجة التحليل خلال شهرين من تاريخ أخذها.

المادة 109

يقوم بأخذ العينات الموضحة بالمادة السابقة لجنة مكونة من اثنين على الأقل من مأموري الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديريات التموين والتجارة الداخلية حسب الأحوال.

 

المادة 110

يسري الحظر المنصوص عليه في المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه على الدقيق والخبز والمكرونة عدا الدقيق الذي يتجر فيه محال بيع الدقيق بالتجزئة.

 

المادة 111

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 9، 10، 11، 12، 13، 14، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 26، 38، 39، 40، 41، 89، 92، 100 بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 75، 76، 77، 78، 93، 95، 102 بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 25، 37، 44، 53، 54، 55، 56، 57، 58 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 37، 104 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كانت المخالفة في تعامل بالجملة بالنسبة للمادة 104 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما حسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (13 مكرر) بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

 

المادة 112

 (1) تحذف سلعتي الدقيق والمكرونة من المادة (1) من القرار رقم 179 لسنة 1952 اللمشار إليه.
(2) تحذف سلعتي الدقيق والردة بأنواعها من الجدول المرافق للقرار رقم 153 لسنة 1966 والمعدل بالقرار رقم 216 لسنة 1975 المشار إليهما.
(3) تحذف سلعة الدقيق من الجدول المرافق للقرار رقم 314 لسنة 1974 والمعدل بالقرار رقم 349 لسنة 1975 المشار إليهما.

 

المادة 113

تلغى القرارات أرقام 659 لسنة 1947 ـ 187 لسنة 1952 ـ 49, 147 لسنة 1953 ـ 98 لسنة 1954 ـ 89, 90 لسنة 1957 ـ 83, 84, 86 لسنة 1959 ـ 62, 92, 148 لسنة 1960 ـ 252 لسنة 1962 ـ 116, 178 لسنة 1966 ـ 186 لسنة 1967 ـ 116 لسنة 1968 ـ 110, 138, 316, 390 لسنة 1969 ـ 174, 196, 288, 341 لسنة 1970 ـ 89, 149 لسنة 1971 ـ 367 لسنة 1973 ـ 148 لسنة 1975 ـ 175, 191 لسنة 1976 ـ 98 لسنة 1977 ـ 62 لسنة 1979 ـ 158, 174 لسنة 1980 ـ 183, 184, 234 لسنة 1981ـ 116, 228, 252 لسنة 1982 ـ 165, 256, 329, 522, 540 لسنة 1983, 82 ـ 317, 329, 514, 515, 516, 530, 577, 578 لسنة 1984 ـ 235, 296, 309, 326, 468 لسنة 1985 ـ 5, 288, 456, 663 لسنة 1986 ـ 9, 123 لسنة 1987.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

المادة 114

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا في 10/11/1987.

 

نموذج رقم (1)
حركة الدقيق والردة الناعمة بمستودعات بيع الدقيق بالجملة

 

نموذج رقم (2)
حركة تداول الدقيق بمستودعات بيع الدقيق بالجملة

 

نموذج رقم (3)
سجل حركة القمح ومنتجاته

 

نموذج رقم (4)
أسماء متسلمي كميات الدقيق والردة الناعمة والردة الخشنة أو خليط الزوائد

 

نموذج رقم (5)
حركة إنتاج وبيع المكرونة

 

نموذج رقم (6)
سجل المبيعات اليومي من المكرونة

 

نموذج رقم (7)
سجل الدقيق للمخابز ومصانع المكرونة والحلوى ومحال بيع الدقيق بالتجزئة

 

الطعن 5 لسنة 2020 ق جلسة 13 / 6 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية السبت ( و )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولي و محمد عبد الحليم ود/ كاظم عطية ووائل عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة الغزالي.

وأمين السر السيد / محمد مبروك.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 21 من شوال سنة 1441 ه الموافق 13 من يونيه سنة 2020 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 5 لسنة 2020 القضائية.

المرفوع من:
النيابة العامة
ضد
ريمون عطا ذكرى فام بساليوس

----------

الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مينا البصل (قيدت بجدولها برقم 23274 لسنة 2017) ضد المطعون ضده لقيامه بسبه عبر الهاتف وقذفه والتشهير به عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب عقابه بالمادتين 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت غيابياً في 31 من يناير لسنة 2018 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقُيدت لديها برقم 32 لسنة 2018 جنح اقتصادية مينا البصل.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية قضت غيابياً في 25 من نوفمبر لسنة 2018 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الجنحة وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن كلاً من محكمتي جنح مينا البصل الجزئية والإسكندرية الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى - محل الطلب المطروح - فقد أصبحت كلتاهما متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به حالة التنازع السلبى في الاختصاص الذى تختص محكمة النقض وفقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، الأمر الذى يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الفعل المسند إلى المتهم يُّكون جريمتين أولهما السب والقذف بطريق الهاتف المؤثمة بقانون العقوبات، والأخرى تعمد إزعاج ومضايقة المدعى بالحقوق المدنية بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذى يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه في المادة 32/1 من قانون العقوبات، وكان المقرر وفقاً لنص المادة 214/3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة - كما هو الحال في الطلب المطروح - يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أن "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها - نوعياً ومكانياً - بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قانون تنظيم الاتصالات. لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها للمحكمة الاقتصادية ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في الدعوى.

الجمعة، 15 أكتوبر 2021

الطعن 27 لسنة 2020 ق جلسة 6 / 6 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد مقلد و محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو على . وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد الموافق 25 من شوال سنة 1442ه الموافق 6 من يونيه سنة 2021م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطلب المقيد بجدول المحكمة برقم 27 لسنة 2020 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة
ضد
مصطفى أحمد أحمد أبو زيد مطعون ضده
-------------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم ۱۳۱65 لسنة ۲۰1۹ قسم أول شبرا الخيمة بوصف أنه في يوم 2 من يوليو سنة 2019 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
- بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة الراشدين إيجيبت والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال إلا أنه اختلسها لنفسة اضراراً بالجهة المالكة .
وطلبت عقابه بمقتضى نص المادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح أول شبرا الخيمة قضت بتاريخ 7 من سبتمبر سنة ۲۰۱۹ غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وألزمته بالمصروفات الجنائية .
فعارض المتهم ، وقُضي في معارضته بجلسة 23 من نوفمبر سنة 2019 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية لإرسالها إلى المحكمة الجزئية المختصة تأسيساً على أن طرفي عقد عارية الاستعمال محل تهمة التبديد قد اتفقا على اختصاص المحكمة المذكورة بنظر أي منازعة تنشأ عن تطبيقه .
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة جنح أول شبرا الخيمة على المتهم بوصف أنه قام بتبديد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة الراشدين إيجيبت للتجارة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها . فقضت المحكمة المذكورة غيابياً بجلسة 7/9/۲۰۱۹ بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه الإيقاف التنفيذ وألزمته بالمصاريف الجنائية ، عارض المتهم وقُضي في معارضته بجلسة 23/11/۲۰۱۹ بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لإرسالها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، تأسيساً على اتفاق طرفي عقد الأمانة على ذلك . لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادتين ۲۲6 ، ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه في هاتين المادتين يكون حينما يقع تنازع إيجابي أو تنازع سلبي في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائية أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محكمة عادية ومحكمة استثنائية قررت كل منها نهائياً اختصاصها وهذه هي صورة التنازع الإيجابي أو عدم اختصاصها وتلك هي صورة التنازع السلبي ، كما أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة آخري وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الثابت من أقوال وكيل الشركة المجني عليها ومن صورة العقد سند الدعوى ومن صورة بطاقة تحقيق شخصية المتهم أن محل إقامته ... مدينة التعاون - شبرا الخيمة أول - القليوبية ، ومن ثم تكون محكمة جنح شبرا الخيمة الجزئية قد أخطأت بتخليها عن نظرها وتكون هي المختصة بنظر الدعوى ، مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة الجزئية للفصل في الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة الجزئية للفصل في الدعوى .

الطعن 22 لسنة 89 ق جلسة 25 / 12 / 2019

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ياسر جميل محمد محمود محمد على " نائبي رئيس المحكمة " حاتم حميده ومحمد هديب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الخشاب.

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
صلاح كمال عفيفي " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1671 لسنة 2014 جنح شئون مالية.
بأنه في يوم 31 من ديسمبر سنة 2013 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة.
وهو المسئول عن شركة دلتا تكستايل إيجيبت احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة الشئون المالية الجزئية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 4 من يناير سنة 2015 ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف.
واستأنف المحكوم عليه " الطاعن " بتاريخ 24 من فبراير سنة 2015 وقيد استئنافه برقم 13 لسنة 2015 جنح مستأنف شئون مالية وتجارية.
وقضت محكمة جنح شئون مالية والتهرب الضريبي " بهيئة استئنافية " بجلسة 28 من أكتوبر سنة 2017 عملاً بالمواد 29 ، 118/1 بند 2، 119/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 2000، 95 لسنة 2005 والمادة 139/1 من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة 26 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمادتين 68 ، 69 من لائحته التنفيذية - حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه.
فطعن المحامي / محمد همام سيد في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحامي / محمود أحمد رشدي بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2017، وفي التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعاً عليها من المحامي الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه وهو المسئول عن شركة دلتا تكستايل ايجيبت احتفظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها على النحو المبين بالأوراق. الأمر المعاقب عليه وفقاً للمادتين 29، 118 فقرة أولى بند 2 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح الشئون المالية الجزئية - بوصفها جنحة عادية - التي أصدرت ضده أمر جنائي بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فاستأنف ومحكمة الشئون المالية والتهرب الضريبي بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 28/10/2017 حضوري بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم مليونان وسبعة وستين ألف وأربعمائة وخمسين جنيه والمصاريف. فقرر المحكوم عليه بتاريخ 25/12/ 2017 بوكيل عنه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وسدد الكفالة المقررة قانوناً وأودع مذكرة بأسباب طعنه. وبتاريخ 3/12/2018 قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "9" الجنائية طعون نقض الجنح بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن على سند من القول أن الحكم المطعون فيه صادراً من المحاكم الاقتصادية وفقاً للقانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 36مكرراً/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2016 قد نصت على أن " ....2- يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذا الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم .... " وكان مؤدي النص السابق في صريح ألفاظه يفصح بجلاء على أن الاختصاص بنظر الطعن الماثل وفق ما تضمنه على النحو السابق إنما ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة، نظراً لأنه لا يدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية حسبما يبين من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، بما كان يتعين معه عليها الفصل فيه، أما وأنها لم تفصل وقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة للفصل فيه على الرغم من عدم اختصاصها، فإن محكمة استئناف القاهرة تكون قد خالفت القانون وتخلت عن اختصاصها بنظر الطعن. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة النقض هي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محاكم الاستئناف عندما يصح الطعن قانوناً، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة 2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 3/12/2018 وإحالة الطعن إليها للفصل فيه.

الطعن 189 لسنة 89 ق جلسة 22 / 1 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأربعاء (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على نور الدين الناطورى وياسر جميل " نائبي رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو علي.

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 27 من جماد أول سنة 1441 ه الموافق 22 من يناير سنة 2020م.

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 189 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
ماضي نصار ماضي فرحان العازمي " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

عن الحكم الصادر في القضية رقم 2382 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة.
(والمقيدة بالجدول الكلي برقم 604 لسنة 2017 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية).

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد قضت بإدانة المحكوم عليه الطاعن في جنحة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أثناء سفره خارج البلاد المعاقب عليها بمقتضى المواد 116/2، 118، 126/3، 4، 129 من القانون ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي 8 لسنة ۲۰۱۳، 66 لسنة 2016، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه لدى محكمة النقض بالرقم المبين بعاليه، وقد أرسلت أوراق الطعن لمحكمة استئناف القاهرة "دائرة طعون نقض الجنح"، والتي قضت بجلسة 3/12/2018 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن تأسيسًا على أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ اختص محكمة النقض دون غيرها بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات والجنح، وهو قضاء يتفق وصحيح القانون، إذ نصت المادة 11 من القانون رقم ۱۲۰ السنة ۲۰۰۸ المار ذكره على أنه: " فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.... "، كما نصت الفقرة الأولى من المادة ۱۲ من ذات القانون على أنه " تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة ۱۱ من هذا القانون "، ومن ثم فقد دل القانون المذكور بصريح العبارة على اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض المار بيانها اختصاصًا استئثاريًا انفراديًا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي بموجبه انعقد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة استئناف القاهرة ذلك أنه سبق وأن صدر القانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي بموجبه انعقد الاختصاص بنظر الطعون بالنقض على أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمحكمة استئناف القاهرة لمدة حددها القانون المذكور، ثم صدر خلال تلك المدة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ المار ذكره، وجاء نص الفقرة الأولى من المادة ۱۲ منه والسالف بيانه قاطع الدلالة في اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من ذات القانون، ودون أن يستثني منها الطعون في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنح الاقتصادية، الأمر الذي يكشف بجلاء عن رغبة المشرع في أن يظل نظر الطعون بالنقض في الأحكام المذكورة من اختصاص محكمة النقض دون أية محكمة أخرى، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لهذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ۲۳ من مايو سنة ۲۰۱۸، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24 من يوليو من العام ذاته، وأودع أسباب الطعن في ذات التاريخ، متجاوزًا بذلك في الطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً. ولما كان يبين من الأوراق أن الطاعن أودع خزانة وزارة العدل مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، مع عدم وجوب ذلك قانونًا، إذ أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وإن كان قد قضي بوقف تنفيذها لا يجوز الحكم بمصادرة هذه الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم قبول الطعن شكلاً.