جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ مجدي مصطفى، علي جبريل، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي نواب
رئيس المحكمة.
-------------
(130)
الطعن رقم 2818 لسنة 79 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقيا وذا صفة في تمثيله
للخصوم.
(2) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة في
رفع الدعوى".
تمثيل الدولة في التقاضي. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون
المتعلقة بوزارته. مؤداه. المطعون ضده الثاني لا يمثل وزارة العدل.
(3 - 5) دعوى "مصروفات الدعوى".
(3) قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم
القضائية والمصاريف الرسمية اللازمة لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوعها
نظمته نصوص المواد 184، 185، 186 مرافعات. عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء
الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد العدالة. م 1 مدني. انتهاء الخصومة في
الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره. اعتباره
مساو لترك الخصومة. أثره. تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن
الخصومة. علة ذلك.
(4) قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم
القضائية والمصاريف الرسمية اللازمة لرفع الدعوى. ليست من النظام العام. مؤداه.
جواز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تنازل
البنك رافع الدعوى عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة. لازمه. القضاء بإلزام البنك
المدعي بالمصروفات. ثبوت إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنين بالمصروفات. مؤداه.
إلزامهما بها. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. علة ذلك.
(6 ، 7) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: بيان
أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
(6) وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان
الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن
وتعريفها تعريفا دقيقا نافيا عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه
إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.(7) عدم بيان الطاعنين للعيب الذي يعزوانه
إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مؤداه. عدم قبول النعي. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن
يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما
حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصوم.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تمثيل
الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية، مصدرها القانون، يعين مداها،
ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته
باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة
العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك
يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده
الأول، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي
نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد
التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي
استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في
الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها
الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما فعل في حالة ترك الخصومة، ولم ينظم البعض
الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعي
المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ
يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في
الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضي
تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني
ومنها قواعد العدالة، ومن ثم فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل
المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله
بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما
يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت
عنها طبقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات.
4 - أن القواعد المتعلقة بتحديد الخصم الذي
يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى ليست من النظام
العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد.
5 - إذ كان الواقع الثابت في الاستئنافين
رقمي ...، ... لسنة 50ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" والصادر فيهما أمرا
تقدير الرسوم المتظلم منهما أن البنك الصادر لصالحه الحكم المستأنف قد تنازل عنه
أمام محكمة الاستئناف، الأمر الذي قضت معه محكمة الاستئناف بإثبات هذا التنازل
وانقضاء الخصومة في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم، بما كان لازمه القضاء بإلزام
البنك المدعي بمصروفات الدعوى لأنه قد حال بتنازله بين محكمة الاستئناف والمضي في
نظر الدعوى والفصل في موضوعها بما يبين معه وجه الحق فيها، وذلك قياسا على حالة
ترك الخصومة والتي يحكم فيها على التارك بجميع المصروفات التي تنشأ عنها طبقا لنص
المادة 143 من قانون المرافعات، إلا أنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر
في هذين الاستئنافين أن الطاعنين قد التزما بالمصروفات، ومن ثم فلا على الحكم أن
قضى بإلزامهما بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض تظلم الطاعنين في
هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير
أساس. ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان
ماهية المصروفات التي التزما بها، وما إذا كانت هي التي قدرها قلم المطالبة أم تلك
الثابتة على صحيفة الاستئناف، ذلك أن العبارة المتضمنة لالتزامهما بالمصروفات وردت
على سبيل الإطلاق والعموم، ولما كانت القاعدة الكلية أن المطلق يجرى على إطلاقه
إذا لم يقم دليل التقييد نصا دلالة، وأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص فإن ما
يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له أو محل.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة
في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه
الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون
المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن
المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
7 - إذ كان الطاعنان لم يبينا العيب الذي
يعزوانه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه بما لا يغني عنه
إحالتهما في هذا الشأن إلى ما ورد في صحيفتي التظلم من أسباب، فإن النعي بهذا السبب
يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن- تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة-
مأمورية الزقازيق- استصدر أمرين بتقدير الرسوم القضائية المستحقة على الطاعنين في
الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 50ق بالمطالبتين رقمي ...، ... لسنة 2007/ 2008
بمبلغ 16949.20 جنيها 133898.35 جنيها على الترتيب، فأقام الطاعنان التظلمين رقمي
.....، ..... لسنة 51ق المنصورة- مأمورية الزقازيق- طعنا على الأمرين بطلب الحكم
بإلغائهما وذلك على سند من القول بأن الحكم الصادر بشأنه أمرا التقدير المتظلم
منهما لم يلزمهما بحق، بل قضى بإثبات تنازل البنك رافع الدعوى عن الحكم المستأنف
وانقضاء الخصومة بما مؤداه اعتبار ذلك الحكم غير قائم، ومن ثم تنعدم المطالبة
بالرسوم، ويكون البنك سالف الذكر هو الملزم بها إن كان لذلك مقتض، وعليه فقد أقاما
التظلمين. وبتاريخ 23/12/2008 حكمت المحكمة برفض التظلمين وتأييد أمري التقدير المتظلم
منهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها
بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الأول بصفته هو
صاحب الصفة في الدعوى، وأن المطعون ضده الثاني مجرد تابع له، ولا يجوز له تمثيل
قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما أمام القضاء، مما
يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة -
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان
تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية، مصدرها القانون، يعين
مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة
بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين،
وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها
المطعون ضده الأول، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثالث
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامهما
بالمصروفات دون بيان ما إذا كانت هي التي قدرها قلم المطالبة أم تلك الثابتة على
صحيفة الاستئناف غافلا عن أن البنك المحكوم له ابتدائيا قد تنازل عن ذلك الحكم بما
لازمه نزوله عن الحق الثابت به فلا يكون قد قضى له بأية مبالغ وتكون المطالبة
بالمصروفات لا سند لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
مؤدي نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص
القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي
استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في
الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها
الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما فعل في حالة ترك الخصومة، ولم ينظم البعض
الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعي
المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ
يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في
الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضي
تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني
ومنها قواعد العدالة، ومن ثم فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل
المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله
بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما
يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت
عنها طبقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات، كما أنه من المقرر أن القواعد
المتعلقة بتحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي
استلزمها رفع الدعوى ليست من النظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على تحمل خصم معين
بها دون نظر لتلك القواعد. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الاستئنافين رقمي
...، ... لسنة 50ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" والصادر فيهما أمرا
تقدير الرسوم المتظلم منهما أن البنك الصادر لصالحه الحكم المستأنف قد تنازل عنه
أمام محكمة الاستئناف، الأمر الذي قضت معه محكمة الاستئناف بإثبات هذا التنازل
وانقضاء الخصومة في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم، بما كان لازمه القضاء بإلزام
البنك المدعي بمصروفات الدعوى لأنه قد حال بتنازله بين محكمة الاستئناف والمضي في
نظر الدعوى والفصل في موضوعها بما يبين معه وجه الحق فيها، وذلك قياسا على حالة
ترك الخصومة والتي يحكم فيها على التارك بجميع المصروفات التي تنشأ عنها طبقا لنص
المادة 143 من قانون المرافعات، إلا أنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر
في هذين الاستئنافين أن الطاعنين قد التزما بالمصروفات، ومن ثم فلا على الحكم أن
قضى بإلزامهما بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض تظلم الطاعنين في
هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير
أساس. ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان
ماهية المصروفات التي التزما بها، وما إذا كانت هي التي قدرها قلم المطالبة أم تلك
الثابتة على صحيفة الاستئناف، ذلك أن العبارة المتضمنة لالتزامهما بالمصروفات وردت
على سبيل الإطلاق والعموم، ولما كانت القاعدة الكلية أن المطلق يجرى على إطلاقه
إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة، وأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص فإن
ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقولان إنهما قد تظلما من أمري التقدير
سالفي الذكر بموجب صحيفتين ضمناهما أسبابا قانونية سديدة لم يعن الحكم بالرد
عليها، بما يمثل امتناعا من محكمة الموضوع عن الفصل فيما هو مطروح عليها بالطريق
القانوني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه
صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه
يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه
الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض أو
الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في
قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا العيب الذي يعزوانه إلى الحكم المطعون
فيه وموضعه منه وأثره في قضائه بما لا يغني عنه إحالتهما في هذا الشأن إلى ما ورد
في صحيفتي التظلم من أسباب، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.