الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

الطعن 7036 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 113 ص 715

جلسة 28 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الفتاح محمد.

---------------

(113)

الطعن 7036 لسنة 79 ق

(1 ، 2) نقل "نقل بري: مسئولية الناقل البري في نقل الركاب".
(1) التزام الناقل في عقد نقل الأشخاص بسلامة الركاب. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. كفاية حدوث الضرر لإثبات مسئوليته بغير حاجة لإثبات خطئه. رفع تلك المسئولية. حالاته. القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو الغير. شرطه. الخطأ الذي لا يمكن توقعه أو تفاديه وأن يكون السبب الوحيد للضرر.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة التعويض عن وفاة مورثها تأسيسا على انتفاء مسئولية هيئة السكك الحديدية المطعون ضدها لتسبب مورثها بخطئه في ذلك لمحاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من الرصيف مما أدى لسقوطه ووفاته متأثرا بإصابته رغم قعود الهيئة المطعون ضدها عن اتخاذ الاحتياطات بغلق أبواب القطار أثناء سيره وعدم فتحها إلا في محطات الوصول. خطأ. علة ذلك. إمكانية توقع خطأ المضرور وتفاديه. اللائحة العامة للسكك الحديدية.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورثها هو الذي أدى إلى وقوع الحادث من محاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من على الرصيف فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار فترتب على ذلك إصابته التي أودت بحياته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها (السكك الحديدية)، وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتبارا من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه. وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه". لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيره، وأن لا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2007 تعويضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما أصابها وصغارها من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث على سند من القول أنه وبتاريخ 16/3/2006 تسبب قائد القطار التابع للهيئة المطعون ضدها في وفاة زوجها لقيادته له بدون غلق أبوابه مما نتج عنه سقوطه تحت عجلاته وحدثت وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2006 إداري شبرا، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي الطاعنة، حكمت بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة واستأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25/2/2009 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها لتوافر الخطأ في جانب مورث الطاعنة لمحاولته ركوب القطار بعد تحركه من المحطة فانزلقت قدمه وسقط تحت عجلاته فحدثت إصابته التي أودت لوفاته في حين أن الهيئة المطعون ضدها ملتزمة باعتبارها ناقلة بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، وأن الخطأ يقع على عاتقها باعتبار أن تابعها وهو سائق القطار أهمل إحكام غلق الأبواب قبل تحركه الأمر الذي تكتمل معه أركان المسئولية قبل المطعون ضده بصفته وتابعيه حسبما ثبت من أقوال شاهدي الطاعنة أمام محكمة أول درجة خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ويشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده الذي سبب الضرر للراكب وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها على ما أورده في مدوناته من أن خطأ مورثها هو الذي أدى إلى وقوع الحادث من محاولته ركوب القطار أثناء سيره وبعد مروره من على الرصيف فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار فترتب على ذلك إصابته التي أودت بحياته ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها، وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتبارا من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيرة، وألا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 2275 لسنة 79 ق جلسة 1 / 8 / 2017 مكتب فني 68 ق 128 ص 833

جلسة الأول من أغسطس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمود الدخميسي.
----------------

(128)
الطعن رقم 2275 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) دستور" عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(1) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

(2) الحكم بعدم دستورية نص ضريبي في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. علة ذلك. المادتان 192، 195 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية المعدل بالقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من أبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإنفاذ آثاره. مؤداه. زوال الأساس القانوني الذي تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع في الدعوى اعتبارا من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة رغم أن الحكم بعدم الدستورية أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها وتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه، فضلا عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995، 72 لسنة 2003 وعدم نظر المحكمة في جدية الطعن. أثره. مخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- النص في المادة 192 من الدستور على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية ..." والنص في المادة 195 منه على "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون مما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

3 - إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من أبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإنفاذ آثاره، زوال الأساس القانوني الذي تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع في الدعوى وذلك اعتبارا من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين من هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان (إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات التجارية استنادا لعدم دستورية القرارين 274 لسنة 1991، 33 لسنة 1995 بشأن زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحلات التجارية) ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه، فضلا عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة في جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت في نظر الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم أولا: إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمحاسبتها بالأسعار المقررة للشركات والمحال التجارية عن قيمة استهلاكها المياه اعتبارا من 18/5/2000 ثانيا– إلزام المطعون ضدهما متضامنين برد مبلغ 14760089 جنيه. على سند أن الشركة الطاعنة متعاقدة مع الشركة المطعون ضدها الثانية على توريد المياه إليها، وذلك بأسعار تزيد عن تلك المقررة لمحاسبة الشركات التجارية، وبتاريخ 6/5/2000 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ... لسنة 20ق بعدم دستورية قراري المطعون ضده الأول رقمي 274 لسنة 1991، 33 لسنة 1995 فيما تضمناه من زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر للشركات والمحال التجارية ونشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/5/2000، مما يحق معه للشركة الطاعنة المطالبة بمحاسبتها عن قيمة استهلاكها للمياه وفقا لما سلف ذكره، فضلا عن استردادها المبلغ المطالب به والذي يمثل فروق الأسعار التي دفعتها بالزيادة اعتبارا من التاريخ السابق، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 64ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/12/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكان النص في المادة 192 من الدستور على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية ....." والنص في المادة 195 منه على "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون مما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ...." يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة الأول من أبريل سنة 2017 بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1998 وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996 وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإنفاذ آثاره، زوال الأساس القانوني الذي تم محاسبة الشركة الطاعنة عن تعريفة استهلاك المياه مثار النزاع في الدعوى وذلك اعتبارا من يوم 11/4/2017 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الشركة الطاعنة بالطلبات آنفة البيان، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص القرار المشار إليه الصادر من محافظ الإسكندرية وقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أنه لا يجوز تطبيقهما من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية القرار رقم 109 لسنة 1996 المشار إليه، فضلا عن عدم دستورية القرارين 79 لسنة 1995، 72 لسنة 2003 ولم تنظر المحكمة في جدية الطعن ولم تبحث أسبابه ومضت في نظر الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2818 لسنة 79 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 130 ص 844

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، علي جبريل، رفعت هيبة وياسر فتح الله العكازي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(130)
الطعن رقم 2818 لسنة 79 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقيا وذا صفة في تمثيله للخصوم.
(2) دعوى" شروط قبول الدعوى: الصفة في رفع الدعوى".
تمثيل الدولة في التقاضي. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. مؤداه. المطعون ضده الثاني لا يمثل وزارة العدل.
(3 - 5) دعوى "مصروفات الدعوى".
(3) قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية اللازمة لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوعها نظمته نصوص المواد 184، 185، 186 مرافعات. عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد العدالة. م 1 مدني. انتهاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره. اعتباره مساو لترك الخصومة. أثره. تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة. علة ذلك.
(4) قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية اللازمة لرفع الدعوى. ليست من النظام العام. مؤداه. جواز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تنازل البنك رافع الدعوى عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة. لازمه. القضاء بإلزام البنك المدعي بالمصروفات. ثبوت إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنين بالمصروفات. مؤداه. إلزامهما بها. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. علة ذلك.
(6 ، 7) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن" "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
(6) وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا دقيقا نافيا عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.(7) عدم بيان الطاعنين للعيب الذي يعزوانه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. مؤداه. عدم قبول النعي. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصوم.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية، مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما فعل في حالة ترك الخصومة، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، ومن ثم فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات.

4 - أن القواعد المتعلقة بتحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى ليست من النظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد.

5 - إذ كان الواقع الثابت في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 50ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" والصادر فيهما أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما أن البنك الصادر لصالحه الحكم المستأنف قد تنازل عنه أمام محكمة الاستئناف، الأمر الذي قضت معه محكمة الاستئناف بإثبات هذا التنازل وانقضاء الخصومة في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم، بما كان لازمه القضاء بإلزام البنك المدعي بمصروفات الدعوى لأنه قد حال بتنازله بين محكمة الاستئناف والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها بما يبين معه وجه الحق فيها، وذلك قياسا على حالة ترك الخصومة والتي يحكم فيها على التارك بجميع المصروفات التي تنشأ عنها طبقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات، إلا أنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في هذين الاستئنافين أن الطاعنين قد التزما بالمصروفات، ومن ثم فلا على الحكم أن قضى بإلزامهما بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض تظلم الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان ماهية المصروفات التي التزما بها، وما إذا كانت هي التي قدرها قلم المطالبة أم تلك الثابتة على صحيفة الاستئناف، ذلك أن العبارة المتضمنة لالتزامهما بالمصروفات وردت على سبيل الإطلاق والعموم، ولما كانت القاعدة الكلية أن المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا دلالة، وأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له أو محل.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

7 - إذ كان الطاعنان لم يبينا العيب الذي يعزوانه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه بما لا يغني عنه إحالتهما في هذا الشأن إلى ما ورد في صحيفتي التظلم من أسباب، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن- تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة- مأمورية الزقازيق- استصدر أمرين بتقدير الرسوم القضائية المستحقة على الطاعنين في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 50ق بالمطالبتين رقمي ...، ... لسنة 2007/ 2008 بمبلغ 16949.20 جنيها 133898.35 جنيها على الترتيب، فأقام الطاعنان التظلمين رقمي .....، ..... لسنة 51ق المنصورة- مأمورية الزقازيق- طعنا على الأمرين بطلب الحكم بإلغائهما وذلك على سند من القول بأن الحكم الصادر بشأنه أمرا التقدير المتظلم منهما لم يلزمهما بحق، بل قضى بإثبات تنازل البنك رافع الدعوى عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة بما مؤداه اعتبار ذلك الحكم غير قائم، ومن ثم تنعدم المطالبة بالرسوم، ويكون البنك سالف الذكر هو الملزم بها إن كان لذلك مقتض، وعليه فقد أقاما التظلمين. وبتاريخ 23/12/2008 حكمت المحكمة برفض التظلمين وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في الدعوى، وأن المطعون ضده الثاني مجرد تابع له، ولا يجوز له تمثيل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما أمام القضاء، مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية، مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامهما بالمصروفات دون بيان ما إذا كانت هي التي قدرها قلم المطالبة أم تلك الثابتة على صحيفة الاستئناف غافلا عن أن البنك المحكوم له ابتدائيا قد تنازل عن ذلك الحكم بما لازمه نزوله عن الحق الثابت به فلا يكون قد قضى له بأية مبالغ وتكون المطالبة بالمصروفات لا سند لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما فعل في حالة ترك الخصومة، ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، ومن ثم فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات، كما أنه من المقرر أن القواعد المتعلقة بتحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى ليست من النظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على تحمل خصم معين بها دون نظر لتلك القواعد. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 50ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" والصادر فيهما أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما أن البنك الصادر لصالحه الحكم المستأنف قد تنازل عنه أمام محكمة الاستئناف، الأمر الذي قضت معه محكمة الاستئناف بإثبات هذا التنازل وانقضاء الخصومة في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم، بما كان لازمه القضاء بإلزام البنك المدعي بمصروفات الدعوى لأنه قد حال بتنازله بين محكمة الاستئناف والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها بما يبين معه وجه الحق فيها، وذلك قياسا على حالة ترك الخصومة والتي يحكم فيها على التارك بجميع المصروفات التي تنشأ عنها طبقا لنص المادة 143 من قانون المرافعات، إلا أنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر في هذين الاستئنافين أن الطاعنين قد التزما بالمصروفات، ومن ثم فلا على الحكم أن قضى بإلزامهما بها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض تظلم الطاعنين في هذا الشأن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان ماهية المصروفات التي التزما بها، وما إذا كانت هي التي قدرها قلم المطالبة أم تلك الثابتة على صحيفة الاستئناف، ذلك أن العبارة المتضمنة لالتزامهما بالمصروفات وردت على سبيل الإطلاق والعموم، ولما كانت القاعدة الكلية أن المطلق يجرى على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة، وأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيانه يقولان إنهما قد تظلما من أمري التقدير سالفي الذكر بموجب صحيفتين ضمناهما أسبابا قانونية سديدة لم يعن الحكم بالرد عليها، بما يمثل امتناعا من محكمة الموضوع عن الفصل فيما هو مطروح عليها بالطريق القانوني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا العيب الذي يعزوانه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه بما لا يغني عنه إحالتهما في هذا الشأن إلى ما ورد في صحيفتي التظلم من أسباب، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

القانون 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري

الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - في 3 سبتمبر سنة 2021 .

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

مادة رقم 2

يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :
1 - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .
2 - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .
3 - المساهمة في تطوير العشوائيات .
4 - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .
5 - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .
وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

مادة رقم 3

يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته ، وعضـوية كـل مـن :
1 - وزير الأوقاف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه .
2 - عضوين من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء .
3 - عضوين يرشحهما وزير الأوقاف علي أن يكون أحدهما من داخل الوزارة .
4 - أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة .
5 - عضو في مجال إدارة المحافظ المـالية يرشحه رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية .
6 - ممثل عن وزارة المـالية يرشحه وزير المـالية .
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار المعاملة المـالية لرئيس المجلس وأعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق .

مادة رقم 4

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه ، وله علي الأخص :
1 - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة .
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وجداول الوظائف به .
3 - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4 - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .
6 - النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق .
7 - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .


مادة رقم 5

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعــوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثــلاثة أشـهــر ، أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .


مادة رقم 6

يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة للصرف علي أنشطة الـبر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها علي النحو المبين بأهداف الصندوق .

مادة رقم 7

يكون للصندوق مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً علي عرض وزيــر الأوقــاف ، ويكـون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلته بالغير ويكن مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويتولى علي الأخص :
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2 - تصريف شئون الصندوق والإشراف علي سير العمل به .
3 - عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل .
4 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .


مادة رقم 8

تتكون موارد الصندوق من :
1 - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية .
2 - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .
3 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق .
4 - عائد استثمار أموال الصندوق .
5 - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .



مادة رقم 9

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد ، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة رقم 10

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل ، تعفي أموال وعوائد الصندوق من :
1 - جميع الضرائب والرسوم ، ولا تسري علي الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المـالية للدولة ، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة .
2 - الضريبة علي القيمة المضافة التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا ، علي أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه .


مادة رقم 11

يعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه ، ولإدارة الصندوق استئداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا .


مادة رقم 12

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .



مادة رقم 13

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1443هـ
( الموافق 3 سبتمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

 

قرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية 57 لسنة 2021 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص اعتبارا من 1 / 1 / 2022

الوقائع المصرية - العدد 204 في 13سبتمبر سنة 2021 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ (7?) من الأجر الأساسى المنصوص عليها في قانون العمل وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 27/6/2021 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه (ألفين وأربعمائة جنيه مصري فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2022 ، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .

مادة رقم 2

حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر ، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها ، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة ، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021


مادة رقم 3

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة ، بما لا يقل عن (3?) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وبحد أدنى ستون جنيهًا .

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارًا من 1/1/2022 صدر في 1/9/2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور
أ.د/ هالة السعيد