الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 سبتمبر 2021

الطعن 3906 لسنة 58 ق جلسة 3/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 154 ص 1016

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

------------------

(154)
الطعن رقم 3906 لسنة 58 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص النوعي".
اختصاص المحاكم الجنائية. العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء.
 (2)اختصاص "الاختصاص النوعي".
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.
(3) جريمة "نوعها".
العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.
 (4)جريمة "عقوبتها". اختلاس أموال أميرية.
العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة. مؤدى ذلك ومقتضاه؟
(5) محكمة أمن الدولة "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
النص في المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980 على اختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بالجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. مفاده: أنها تختص اختصاصاً استئثارياً انفرادياً بنظر تلك الجنايات.
(6) قانون "تطبيقه". محكمة أمن الدولة "اختصاصها". محكمة الجنح "اختصاصها".
إحالة جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات إلى محكمة الجنح يوجب عليها الحكم بعدم الاختصاص بنظرها.
 (7)قانون "تفسيره" "إلغاؤه". نيابة عامة "اختصاصها".
إجازة النص في المادة 160 مكرراً إجراءات للنائب العام أو المحامي العام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (/ أ) عقوبات اعتباره منسوخاً ضمناً بالمادة 3 من القانون 105 لسنة 1980.
 (8)قانون "إلغاؤه" "تعديله" "تفسيره".
إلغاء التشريع أو تعديله. بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه، ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.
 (9)نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.
 (10)نقض "أثر الطعن".
من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يفيد من نقض الحكم.

-------------
1 - إن مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه.
2 - إن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداءً هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون.
3 - العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.
4 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون - العقوبات - هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات - ولا يغير من طبيعة الجريمة بوصفها جناية ما أجازته المادة 118 مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه للمحكمة من النزول بالعقوبة إلى الحبس أو واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً إذا لم تجاوز قيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها خمسمائة جنيه، ذلك بأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التي تملك توقيع أشدها.
5 - لما كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، المعمول به اعتباراً من الأول من يونيه سنة 1980، قد نص في المادة الثالثة منه على أن تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - ضمن ما تختص بنظره بالجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى.
6 - لما كانت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات من بين الجنايات التي أضحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا سالفة البيان، فإنه كان يتعين على محكمة الجنح - وقد أحيلت الدعوى إليها - أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها.
7 - إن نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه "يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة". قد أضحى منسوخاً وملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره، والذي صدر وعمل به في تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975، من قصر الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه، دون ما سواها.
8 - إن إلغاء التشريع أو تعديله إنما يكون بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ أخطأ التأويل الصحيح للقانون، بما يتعين معه نقضه والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه....... الذي صدر الحكم المطعون فيه ضده ولم يطعن فيه بالنقض وذلك لاتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
10 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر........ إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -.......، (طاعن) 2 -...... 3 -.......، 4 -...... بأنهم المتهم الأول 1 - بصفته موظفاً عمومياً - (أمين شونة بـ.......) اختلس كمية القطن المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها........ جنيه، المملوكة لشركة........ والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته والمسلمة إليه بصفته من الأمناء على الودائع. 2 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الإقرار المزور المنسوب صدوره للمتهم الثالث والمتضمن براءة الأول بأن اتفق معه على تذييله بإمضاء مزور منسوب صدوره للمتهم الثالث وساعده بأن قدم له ذلك الإقرار فقام المجهول بتذييله بالتوقيع المزور فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
3 - استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر بأن قدمه للنيابة العامة مع علمه بتزويره. المتهمون الثاني والثالث والرابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة اختلاس كمية القطن سالفة البيان موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه الثاني والرابع على ذلك وساعداه بأن أمده الثاني بسيارة المتهم الثالث الذي قدمها لهذا الغرض وتوجها بها إلى شونة الشركة سالفة الذكر حيث سمح لهما المتهم الرابع بدخولهما وتحميل الأقطان على السيارة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ أ، 118 مكرراً، 118 مكرراً/ 1، 119/ ب، 119 مكرراً هـ، 211، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً للأول (الطاعن) والثالث وغيابياً للثاني والرابع عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من الأول عن التهمة الأولى والثاني والثالث والرابع شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل منهم لوقف التنفيذ وتغريمهم مبلغ........ جنيه والمصادرة وبحبس المتهم الأول أسبوعاً وحداً مع الشغل كفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه عارض المحكوم عليه الثاني وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث كما استأنفت النيابة العامة ضد المحكوم عليه الثاني ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم اختلاس أموال عامة والاشتراك في التزوير في محرر عرفي واستعماله فقد ران عليه البطلان ذلك بأن الاختصاص بمحاكمته ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين أنهم في........... أولاً (الطاعن) 1 - بصفته موظفاً عاماً - أمين شونة بـ......... - اختلس كمية القطن المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها......... جنيهاً....... مليم المملوكة لشركة........ والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وسلمت إليه بصفته من الأمناء على الودائع 2 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو.........
3 - استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر بأن قدمه للنيابة العامة مع علمه بتزويره. ثانياً (المتهمون الثاني والثالث والرابع) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس المبينة في التهمة الأولى. وأحالتهم إلى محكمة الجنح بطلب معاقبتهم بالمواد 4، 41، 112/ أ، 118 مكرراً، 118 مكرراً إلى أ/ 1، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 211، 215 من قانون العقوبات وإذ قضت محكمة أول درجة حضورياً للطاعن والمتهم الثالث وغيابياً للآخرين، بإدانتهم جميعاً فقد عارض المتهم الثاني....... وقضى ببراءته، بينما استأنف الطاعن والمتهم الثالث........ وقضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه. لما كان ذلك، وكان مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه، ولذلك فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون. لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون، عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات - ولا يغير من طبيعة الجريمة بوصفها جناية ما أجازته المادة 118 مكرراً ( أ ) من القانون المشار إليه للمحكمة من النزول بالعقوبة إلى الحبس أو واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكرراً إذا لم تجاوز قيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها خمسمائة جنيه، ذلك بأن الخيار في توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور أن يكون إلا للمحكمة التي تملك توقيع أشدها. لما كان ذلك، وكان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، المعمول به اعتباراً من الأول من يونيه سنة 1980، قد نص في المادة الثالثة منه على أن تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - ضمن ما تختص بنظره بالجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر تلك الجنايات اختصاصاً استئثارياً انفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى، وإذ كانت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات من بين الجنايات التي أضحت من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا سالفة البيان، فإنه كان يتعين على محكمة الجنح - وقد أحيلت الدعوى إليها - أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يقدح في ذلك ما يجرى به نص المادة 160 مكرراً المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من أنه "يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة" إذ أن هذا النص قد أضحى منسوخاً وملغياً ضمنياً بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 المار ذكره، والذي صدر وعمل به في تاريخ لاحق للقانون رقم 63 لسنة 1975 من قصر الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة على محكمة أمن الدولة العليا المنشأة طبقاً لأحكامه، دون ما سواها وذلك لما هو مقرر من أن إلغاء التشريع أو تعديله إنما يكون بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ التأويل الصحيح للقانون بما يتعين معه نقضه والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه....... الذي صدر الحكم المطعون فيه ضده ولم يطعن فيه بالنقض وذلك لاتصال وجه الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر........ إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثر نقضه.


الطعن 3765 لسنة 58 ق جلسة 9/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 155 ص 1026

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان ووفيق الدهشان.

-----------------

(155)
الطعن رقم 3765 لسنة 58 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
 (2)إثبات "شهادة".
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
 (3)إثبات "شهود".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
 (5)إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع بحث صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيها. عدم التزامها بالإشارة إليها طالما لم تستند إليها.
(8) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغير هيئة المحكمة. غير واجب ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك. أساس ذلك؟
مثال:

--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
3 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
5 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها. ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لصحة وسلامة اعترافات الطاعنين ومطابقتها للواقع والحقيقة في استدلال سائغ لا تتنافر فيه مع حكم العقل والمنطق، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص ينحل إلى مجادلة في صورة الواقعة كما اقتنع بها الحكم. مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - لما كان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، وكان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إعادة سماع شهادة شاهد النفي وقعدت المحكمة بهيئتها الجديدة عن تحقيق هذا الطلب، فليس لهم أن ينعوا على المحكمة قعودها عن تلاوة أقوال هذا الشاهد ذلك أن المشرع حينما أجاز للمحكمة بمقتضى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - إنما أورده استثناء على القاعدة الأصولية من أن المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ومن ثم فلا ينصرف هذا الاستثناء لمن سمعت شهادته أمام المحكمة ذاتها وهو البين من سياق النص المذكور وتعداده لمواضع إبداء الشهادة سواء في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير لعدم قيام موجبه، ويضحى نعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم.
أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع الاتهام الثاني.
ثانياً: قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وترصدوه في المكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به حتى أطبق المتهم الأول على رقبته وأسقطه من فوق دابته التي كان يمتطيها وجثم عليه وكتم أنفاسه في الوقت الذي كان المتهمان الثاني والثالث يشدان من أزره ويراقبان له الطريق قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت........ أرملة المجني عليه وأولاده مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 48/ 1 - 2، 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما هو منسوب إليه.
ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما هو منسوب إليه.
ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه.
رابعاً: بإحالة الدعوى المدنية لمحكمة شبين الكوم الابتدائية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي الاتفاق الجنائي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول من بين ما عول عليه على أقوال الرائد....... واعتبرها شهادة في حين أنها مجرد ترديد لتحرياته ولا ترقى إلى مستوى الدليل، كما عول على اعترافاتهم التي تمسكوا ببطلانها لكونها وليدة تعذيب رغم ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من وجود آثار إصابات بكل منهم، كما أغفل الحكم دفاعهم من أن تلك الاعترافات تجافي العقل والمنطق، وقعد عن إيراد أقوال..... التي تؤيد هذا الدفاع، هذا إلى أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تأمر بتلاوة أقوال هذا الشاهد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الرائد...... وتقرير الصفة التشريحية واعترافات الطاعنين وهي أدلة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال الرائد..... بما مفاده أن تحرياته دلت على اتفاق الطاعنين على قتل المجني عليه لغدره بالطاعن الأول وخيانته له إذ نكل عما اتفقا عليه من بيعه قطعة أرض بعد أن قبض ثمنها منه وأنهم قاموا بمراقبته ورصد تحركاته حتى ظفروا به وأزهقوا روحه ودفنوا جثته في حفرة بأرضهم، وقد تمكن الشاهد من العثور عليها بإرشاد الطاعن الثاني الذي اعترف له بارتكاب الجريمة، فإن شهادة الشاهد المذكور تكون إخباراً عن واقعتي العثور على جثة المجني عليه واعتراف الطاعن الثاني، هذا فضلاً عن أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعترافات الطاعنين لكونها وليدة إكراه وأطرحه بقوله:
وحيث إن ما ذهب إليه محامي المتهمين من القول ببطلان الاعتراف لأنه صدر عن إكراه مادي وأدبي يفتقد إلى سنده من الأوراق ولا يسنده دليل أو مجرد قرينة تحمل على وجود ظل له في الحقيقة والواقع ومردود على هذا الدفاع بما هو ثابت بتحقيقات النيابة من أنه حال استجواب وكيل النيابة المحقق لكل من المتهمين خلو غرفة التحقيق من رجال الشرطة ضباطاً كانوا أو جنوداً وكان استجواب كل منهم مسبوقاً بمناظرة جسمه وثبوت خلو المتهمين الثاني والثالث من أية إصابات وإذ لاحظ آثار إصابية بالساعد الأيمن للمتهم الأول فقد بادر قبل استجوابه بسؤاله عن سببها فأفاد أنها حدثت نتيجة قيامه بقطع بعض الأخشاب. وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي بالكشف على المتهمين من أن إصابات المتهمين الثاني والثالث قديمة جداً مما يتعذر معه تحديد تاريخ أو كيفية حدوثها ومؤدى هذا بالقطع أنها حادثة منذ زمن بعيد قبل الحادث بحيث لم يكن لها وقت مثولهما للتحقيق أي مظاهر تدل على حداثتها أو حدوثها وقت القبض أثر الحادث، أما إصابة المتهم الأول فقد بررها المتهم المذكور ولم يلمح أو يصرح بأن ثمة اعتداء أو تعذيباً وقع عليه ومما ثبت من مطالعة محضري تحديد حبس المتهمين الأول والثاني بتاريخ 7/ 10/ 1986 والثالث بتاريخ 8/ 10/ 1986 إذ لم يذكر أي من المتهمين تعرضه لأي تعذيب أو اعتداء ليس ذلك فقط وإنما الثابت بمحضر جلسة 7/ 10/ 86 أنه لدى سؤال المتهم الأول...... عن التهمة المسندة إليه اعترف بها أمام القاضي المعروض عليه أمر النظر في استمرار حبسه من كل ذلك يبين للمحكمة أن مقولة الدفاع بتعرض المتهمين لأي قدر من الإكراه كان أدبياً أو مادياً جاءت مجردة عن السند وغير صحيحة ومختلفة أساساً ركن إليها الدفاع كوسيلة من وسائل النيل من سلامة الاعتراف وآية ذلك أن مولد القول بحصول الإكراه إنما كان بعد استمرار حبس المتهمين وعلى يد محاميهم المدافع عنهم بجلسات المحاكمة". وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في إطراح هذا الدفاع لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها. ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لصحة وسلامة اعترافات الطاعنين ومطابقتها للواقع والحقيقة في استدلال سائغ لا تنافر فيه مع حكم العقل والمنطق، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص ينحل إلى مجادلة في صورة الواقعة كما اقتنع بها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها وإن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، وكان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إعادة سماع شهادة شاهد النفي وقعدت المحكمة بهيئتها الجديدة عن تحقيق هذا الطلب، فليس لهم أن ينعوا على المحكمة قعودها عن تلاوة أقوال هذا الشاهد ذلك أن المشرع حينما أجاز للمحكمة بمقتضى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - إنما أورده استثناء على القاعدة الأصولية من أن المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ومن ثم فلا ينصرف هذا الاستثناء لمن سمعت شهادته أمام المحكمة ذاتها - وهو البين من سياق النص المذكور وتعداده لمواضع إبداء الشهادة سواء في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير - لعدم قيام موجبه، ويضحى نعي الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2713 لسنة 58 ق جلسة 10/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 156 ص 1036

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر، وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(156)
الطعن رقم 2713 لسنة 58 القضائية

(1) التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة. جريمة "أركانها". خطأ. ضرر. رابطة السببية. موظفون عموميون.
جريمة المادة 116 مكرراً عقوبات. أركانها: خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بينها.
الخطأ الجسيم. صورة: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية. توافره: بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية.
الضرر في جريمة المادة 116 مكرراً ب عقوبات. ماهيته. شروطه؟
(2) التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". جريمة "أركانها". نقض "نطاق الطعن".
تمسك الطاعن بأن فتح الاعتماد للعميل تم بموافقة اللجنة المختصة وأن حسابات العميل وقت منحه الاعتماد كانت تسمح بذلك وأن ضرر البنك مرده هرب العميل إلى خارج البلاد. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
اتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بالطاعن الثاني، يوجب النقض والإحالة بالنسبة إليه أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

---------------
1 - إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها". والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم، وقد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هي الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول. والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها. أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة. كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وأما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو امتناعاً.
2 - لما كان المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بأن فتح الاعتماد للعميل كان بناء على موافقة اللجنة المختصة بذلك بإدارة البنك وفي حدود تلك الموافقة، وبأن حسابات العميل وقت منحه الاعتماد كانت تسمح بذلك وفقاً لما جرى عليه العمل بالبنك بدليل أن تلك الإجراءات خضعت للمراجعة - دون تعقيب - من قبل جهات الرقابة بإدارة البنك وبأن الضرر الذي لحق بأموال البنك لا يرجع إلى خطأ من الطاعن وإنما إلى أن العميل هرب إلى خارج البلاد قبل أن يسوء مركزه المالي لدى البنك وعاود التمسك بذلك الدفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية. ولما كان هذا الدفاع يعد جوهرياً في خصوصية هذه الدعوى المتعلقة بركنين من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها هما ركنا الخطأ وعلاقة السببية مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت كلية عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض به إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بصفتهما موظفين عموميين "الأول........ مدير بنك تشيس الأهلي فرع الإسكندرية والثاني....... مسئول الائتمان به وهو إحدى الوحدات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب" تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما بأن قاما بفتح اعتمادات مالية للعميل........ دون أن يسمح مركزه المالي بذلك وخصم قيمة الغطاء النقدي الذي يجب عليه دفعه نقداً على حسابه الجاري والسماح له بالسحب على المكشوف مما ترتب عليه مديونيته للبنك بمبلغ مليونين وستمائة وستين ألف من الدولارات وسبعمائة ألف وستة من الجنيهات. وطلبت عقابهما بالمواد 116 مكرراً، "أ" 119/ "د" 119 مكرراً "هـ" من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لكل لوقف التنفيذ استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/......... المحامي عن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني (الطاعن الأول) في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/ (.......) المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول (الطاعن الثاني) في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والطاعن الثاني بجريمة التسبب بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعملان به قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الطاعن دفع الاتهام بأن العميل الذي حصل على الاعتماد المالي موضوع الدعوى كان يتمتع بمركز مالي - لدى البنك - يسمح بذلك وأنه حصل على الاعتماد بناء على قرار من اللجنة المختصة في إدارة البنك، وأنه هرب ذلك العميل من البلاد قبل أن يتضح سوء مركزه المالي هو السبب في الضرر الذي حاق بأموال البنك فالتفت الحكم عن الإحاطة بهذا الدفاع وتحقيقه والرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بوجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها". والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم، وقد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هي الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة. والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول. والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها. أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة. كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة لتي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وأما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو امتناعاً. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أدلة الدعوى ووصف الاتهام وبين معنى الخطأ والضرر الجسيم أردف بقوله. "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان المتهمان قد ألحقا بالبنك الذي يعملان به ضرر جسيماً تمثل في مديونية البنك للساحب بمبلغ مليوني وستمائة وستة وستون ألف دولار وسبعمائة ألف وستة جنيهات وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما بأن قاما بفتح اعتمادات مالية للعميل....... دون أن يسمح مركزه المالي بذلك وخصم قيمة الغطاء النقدي الذي يجب عليه دفعه نقداً على حسابه الجاري والسماح له بالسحب على المكشوف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتاً كافياً من أقوال كل من 1 -........ مفتش الإدارة العامة للرقابة على البنوك والذي قرر أن اللجنة المشكلة برئاسته قامت بفحص ما كلف به وتبين أن المتهمين مسئولين عن مديونية البنك لشركة........ للاستيراد والتصدير بمبلغ 2 مليون و666 ألف دولار ومبلغ 706 ألف جنيه إذ لم يتابعا سداد العميل لنسبة 75% بعد فتح الاعتماد في المواعيد المقررة، كما وأن مدير الفرع تجاوز سلطته في الموافقة للعميل بالسحب على المكشوف فيما زاد على خمسين ألف من الجنيهات ووافق على فتح اعتماد له خلال عام 1984 رغم انتهاء التسهيلات الممنوحة له في 31/ 8/ 1984. 2 - ومن أقوال........ الذين قررا بمضمون ما تقدم. 3 - ومن أقوال........ والذي قرر بمضمون ما تقدم. 4 - ومن عدم دفع المتهمين التهمة بثمة دفع أو دفاع مقبول ينفي عنهما التهمة أو يشكك في نسبتها إليهما ومن ثم يتعين معاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام......." ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بأن فتح الاعتماد للعميل كان بناء على موافقة اللجنة المختصة بذلك بإدارة البنك وفي حدود تلك الموافقة، وبأن حسابات العميل وقت منحه الاعتماد كانت تسمح بذلك وفقاً لما جرى عليه العمل بالبنك بدليل أن تلك الإجراءات خضعت للمراجعة - دون تعقيب - من قبل جهات الرقابة بإدارة البنك وبأن الضرر الذي لحق بأموال البنك لا يرجع إلى خطأ من الطاعن وإنما إلى أن العميل هرب إلى خارج البلاد قبل أن يسوء مركزه المالي لدى البنك وعاود التمسك بذلك الدفاع في مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية. ولما كان هذا الدفاع يعد جوهرياً في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها - هما ركنا الخطأ وعلاقة السببية - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت كلية عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض به إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك دون حاجة لمناقشة سائر وجوه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين.

الطعن 3934 لسنة 58 ق جلسة 10/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 157 ص 1044

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(157)
الطعن رقم 3934 لسنة 58 القضائية

(1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. غير لازم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً. علة ذلك؟
 (2)مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
ولاية مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام انبساطها على جميع أنواع الجرائم. إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يسلبهم هذه الصفة.
 (3)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء. موضوعي.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

-------------------
1 - من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلان صحيحاً ما دام أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها، إذ أنه بذلك تكون صلة الخصم بالدعوى قد انقطعت ولم يبق له اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة - مرحلة المداولة، وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها.
2 - من المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني البتة سلب هذه الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - في حدود اختصاصهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة إقامة منشأة صناعية على أرض زراعية بدون ترخيص.
3 - إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية أرض زراعية، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون تصريح من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز قلين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وكفالة عشرين جنيهاً والإزالة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة منشأة (قمينة طوب) على أرض زراعية بدون ترخيص فقد انطوى على الإخلال بحقه في الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يتخلف عن المثول بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه، واستند الحكم في الإدانة إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة ضابط المباحث بمركز الشرطة، مع أن الاختصاص في هذه الجريمة معقود للمشرفين الزراعيين، وإلى ما تضمنه التقرير الفني من أن المنشأة كانت على أرض ملحقة بمسكن الطاعن وليست أرضاً زراعية. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بجلسة الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1985 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة الرابع عشر من نوفمبر سنة 1985 وفيها صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلان صحيحاً ما دام أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها، إذ أنه بذلك تكون صلة الخصم بالدعوى قد انقطعت ولم يبق له اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها، ومن ثم فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة للنطق بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني البتة سلب هذه الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - في حدود اختصاصهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة إقامة منشأة صناعية على أرض زراعية بدون ترخيص، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن محرر محضر الضبط من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو عول في إدانته على الدليل المستمد من المحضر المحرر بمعرفته. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية أرض زراعية، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

الطعن 19266 لسنة 85 ق جلسة 22 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 108 ص 689

جلسة 22 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-------------
(108)
الطعن رقم 19266 لسنة 85 القضائية
(1 - 3) شركات "إعلان الشركات الأجنبية". معاهدات "اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية".
(1) طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية وفقا لاتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. ورودها على سبيل الحصر. شرطه. عدم اتفاق الأطراف على قبول طرق أخرى. جواز مواصلة قضاة الدول المتعاقدة نظر الدعوى رغم عدم ورود شهادة تثبت تمام التبليغ أو التسليم، شرطه. المواد 3، 8، 9، 11،14، 15 من الاتفاقية.
(2) جواز إعلان الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر. م 13 مرافعات. واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر. من وسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى على سند من تقاعس الشركة الطاعنة عن إعلانها بالطريق الدبلوماسي وفقا لنص المادة 13/ 9 مرافعات واتفاقية لاهاي واجبة التطبيق وإعلانها مع الوكيل التجاري الذي أنكر صلته بها. صحيح. تسليم ورقة الإعلان للنيابة لاتخاذ إجراءاته بالطريق الدبلوماسي. لا أثر له. علة ذلك. عدم تسلم المطعون ضدها للإعلان وعدم تبليغها به. الإعلان بتصحيح شكل الدعوى. ليس بديلا عن الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يقوم مقامه. المجادلة في ذلك موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
-------------
1 - مفاد النصوص في المواد 3، 8، 9، 11، 14، 15 مجتمعة من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والجنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية أن الاتفاقية حددت طرق ووسائل وشروط تبليغ الوثائق القضائية على سبيل الحصر ما لم يتفق الأطراف على قبول طرق أخرى وفقا للمادة الحادية عشر من ذات الاتفاقية وأوجبت على القاضي وقف نظر الدعوى فيما عدا حالة تبليغ الوثيقة حسب الصيغ المنصوص عليها بالدولة المطلوب منها التبليغ أو تسليم الوثيقة فعليا للمطلوب في مقره حسب أحد الصيغ المنصوص عليها بالاتفاقية على أن يكون ذلك خلال وقت مناسب حتى يتمكن المطلوب من تقديم دفاعه، كما منحت الاتفاقية الدول المتعاقدة حق منح قضاتها مواصلة نظر الدعوى بالرغم من عدم ورود شهادة تثبت أن التبليغ أو التسليم قد تم إذا ما توافرت شروط ثلاث مجتمعة بأن تحال الوثيقة عن طريق أحد الطرق المشار إليها بالاتفاقية ومرور أجل يقدره القاضي حسب كل حالة لا يقل عن ستة أشهر في كافة الأحوال وتعذر الحصول على شهادة برغم القيام بكافة المساعي لدى السلطات بالدولة المطلوب منها التبليغ.
2 - المشرع قد أجاز في المادة 13 من قانون المرافعات في فقرتها الخامسة إعلان الشركة الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر بتسليم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل وتعتبر واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر مسألة واقع يستقل بها قاضي الموضوع.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة تقاعست عن إعلان المطعون ضدها الأولى بالطريق الدبلوماسي- طبقا لنص المادة 13/9 من القانون المشار إليه واتفاقية لاهاي- واجبة التطبيق لانضمام كل من دولتي الصين ومصر إليها- وقامت بإعلانها مع شركة الهلال للتجارة والاستيراد باعتبارها وكيلا تجاريا وممثلا تجاريا لها رغم أن ممثل هذه الأخيرة أنكر صلتها بالمطعون ضدها الأولى وأنها لا تمثلها وليست وكيلا تجاريا لها، كما لم تقدم الطاعنة خلاف ذلك. ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم إعلان صحيفتها للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من تسليمها ورقة الإعلان للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الإعلان بالطريق الدبلوماسي ذلك أن هذا الإعلان فضلا عن أنه لم يسلم إلى المطعون ضدها الأولى ولم تبلغ به فإن الإعلان بتصحيح شكل الدعوى لا يقوم مقام الإعلان بصحيفة الدعوى ولا يعد بديلا عنه. وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم "ببراءة ذمتها من أية مبالغ بدعوى التعويض عن تلف المحولات التي تم تفريغها بمعرفة الشركة المطعون ضدها الأولى وتحت مسئوليتها على رصيف ميناء التفريعة الشرقية ببورسعيد يوم 27 من ديسمبر سنة 2001"، وقالت في بيان ذلك إنها أجرت للشركة للمطعون ضدها الأولى ونشا عائما حمولة 500 طن لتنفيذ عملية تفريغ ثلاثة محولات زنة الواحد 223 طنا من البارج إلى رصيف الميناء، وإنهما اتفقتا في العقد على تولي الأخيرة الإشراف بالكامل على العملية وتحملها بمفردها لكل مخاطرها ونتائجها، وإذ نفذت الهيئة التزامها بوضع الونش تحت تصرف الشركة المطعون ضدها الأولى، فوجئت بزعم الأخيرة بمسئولية الهيئة عن حدوث تلفيات بالمحولات المذكورة أثناء تنفيذ عملية تفريغها؛ ومن ثم كانت الدعوى، وبتاريخ 25 من أكتوبر سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت الهيئة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ العاشر من مايو سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعواها؛ استنادا إلى أن وجود طلب قضائي خاص بموضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي يعد قيدا على حريتها في اللجوء إلى القضاء المصري، ومانعا من قبول دعواها بقطع النزاع، رغم مخالفته لقواعد الاختصاص الدولي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه، وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الاتجاه إلى قاضيه الطبيعي، ولم يحدد القانون الدعاوى التي يجوز رفعها؛ إذ توجد دعوى كلما كانت هناك مصلحة قانونية تحتاج إلى الحماية بواسطة القضاء، فالأصل العام المسلم به وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات هو عدم قبول أي دعوى لا يكون لصاحبها فيها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون؛ إعمالا لمبدأ الاقتصاد في الخصومة، على أن المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه؛ ولذلك تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق- يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذي يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه، فإن عجز حكم عليه بفساد ما يدعيه وحرم من رفع الدعوى فيما بعد، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضا لحقوق المدعي ومركزه القانوني أم لا، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان النص في البند الثاني من المادة 30 من قانون المرافعات على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وذلك في الأحوال الآتية:- 1- ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها" مؤداه أنه لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقا للقانون المصري، لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها، مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها لقطع النزاع على مزاعم الشركة المطعون ضدها الأولى، بمسئولية الهيئة عن تلفيات حدثت بعدد ثلاثة محولات مملوكة للشركة حال تفريغها من البارج إلى رصيف الميناء، باستخدام ونش مستأجر من الهيئة، وكانت المطعون ضدها الأولى شركة مساهمة مصرية، وكانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ ونفذ في مصر، فإن القضاء المصري يكون مختصا بنظرها دون تقيد بنوع الدعوى، وبصرف النظر عما إذا كان الالتزام تعاقدياً أم تقصيرياً.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى اعتبار أن وجود طلب قضائي عن ذات موضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي رغم عدم اختصاصه- على نحو ما سلف بيانه- بمثابة قيد على حق الطاعنة في اللجوء إلى القضاء المصري، ومانعا من نظر دعواها بقطع النزاع، سالبا بذلك حقها في اللجوء إلى قاضيها الطبيعي، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الخميس، 9 سبتمبر 2021

الطعن 3391 لسنة 57 ق جلسة 13/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 158 ص 1048

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر، وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وسمير أنيس.

-----------------

(158)
الطعن رقم 3391 لسنة 57 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي". قضاء عسكري. قانون "تفسيره". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن جريمة. أياً كان شخص مرتكبها.
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. خول القضاء العسكري بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. ليس فيه أو في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص.
 (2)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شيك بدون رصيد.
اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه. النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير في غير محله. علة ذلك؟
 (3)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
توقيع الساحب على الشيك على بياض لا ينال من سلامته. متى كان مستوفياً بياناته قبل تقديمه للصرف.
توقيع الشيك على بياض. مفاده؟
(4) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصدار الشيك.

-------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأي جريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص، وكانت الجريمة التي أدين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336، 337 في قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد.
2 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته.
4 - من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المطرية قيدت بجدولها برقم....... ضد الطاعن بوصف أنه..... أعطى لها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 101 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً...... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 101 جـ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 2879 لسنة 1984. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


 المحكمة

لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأي جريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص، وكانت الجريمة التي أدين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته وأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.