الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 2755 لسنة 57 ق جلسة 23/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 165 ص 1090

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

------------------

(165)
الطعن رقم 2755 لسنة 57 القضائية

 (1)نقد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة للتهمة التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها. دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة مفاده. خلو الحكم من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة يوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعن عنها.
 (2)نقد. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "بيانات الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع. أساس ذلك؟
المسئول عن هذه الجريمة هو ذات المستورد إذا كان شخصاً طبيعياً أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إذا كان شخصاً اعتبارياً.
صحة الحكم بالإدانة في جريمة عدم تقدم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها. شرطها.؟

-------------------
1 - لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة للطاعن من أنه "لم يسترد قيمة البضاعة المصدرة خلال الميعاد المقرر" بين الواقعة والأدلة بقوله "وحيث إن مدير عام النقد قد أذن في رفع الدعوى المؤرخ..... وحيث إن الاتهام ثابت في حق المتهم مما تضمنه كتاب البنك سالف الذكر وقد تخلف المتهم عن الحضور ليدفع التهمة بأي دفاع مقبول مما يتعين معه القضاء بمعاقبته عملاً بمواد الاتهام والمادة 314/ 1 إجراءات جنائية" ثم قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه وإلزامه بأن يدفع غرامة إضافية قدرها 618250 دولار. كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين بها الطاعن بها هي عدم تقديم ما يثبت ورود البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها. لما كان ذلك وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التي - أوردها يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهنها وعدم إحاطتها بها وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - لما كان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - الذي طبقه الحكم على الواقعة - قد نص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز استخدام النقد الأجنبي المصرح به لغير الغرض المخصص له......" ونص المادة الخامسة على أن "يتم إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص". ونص في المادة السادسة عشر على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص، أو الجهة أو الوحدة على مسئوليته التضامنية معه عن العقوبات المالية التي يحكم بها، كما نصت المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 سنة 1976 على أن يلتزم المستوردين بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في ميعاد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة من تاريخ دفع قيمتها، ويقع هذا الالتزام على المستورد الذي طلب فتح الاعتماد أو تحويل القيمة وكان مؤدى هذه النصوص أن جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عنها عن عملة أجنبية من أجل استيرادها لا تتحقق إلا بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع، وأن المسئول عن الجريمة هو ذات المستورد وإن كان شخصاً طبيعياً أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياًً، ومن ثم فإنه يجب كيما يستقيم القضاء بالإدانة في هذه الجريمة أن يثبت الحكم انقضاء ميعاد الستة أشهر الذي يتعين تقديم الدليل على وصول البضائع خلاله، وهو ما يقتضي بيان التاريخ الذي يحتسب منه ذلك الأجل، كما يجب أن يقيم الحكم الدليل - مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق - على مسئولية المتهم عن الجريمة سواء بإثبات أنه هو المستورد، أو أنه مرتكب الجريمة من موظف المستورد إن كان من الأشخاص الاعتبارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ذلك كله، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم ما يثبت ورود البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها. وطلبت عقابه بالمادتين 2، 14 من القانون رقم 97 سنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 سنة 1980 ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه، وبإلزامه بأن يدفع غرامة إضافية 648250 دولاراً بما يوازي السعر الرسمي استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تقديم ما يثبت ورود البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه ومستنداته من أنه غير مسئول عن الجريمة إذ لم يكن من موظفي الشركة المستوردة في تاريخ الواقعة فضلاً عن أن الشركة تسلمت البضائع وأخطرت البنك بذلك وقدر الحكم الغرامة الإضافية بالدولار الأمريكي رغم أن الاعتماد المستندي كان بالمارك الألماني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة المسندة للطاعن من أنه "لم يسترد البضاعة المصدرة خلال الميعاد المقرر" بين الواقعة والأدلة بقوله: وحيث إن حاصل الواقعة أن البنك الأهلي أبلغ بكتابه المؤرخ 25/ 1/ 1979 مدير عام النقد أن المتهم لم يسدد قيمة الاستمارة رقم 53953 وهي بملبغ 648250 دولار وحيث إن مدير عام النقد قد أذن في رفع الدعوى المؤرخ....... وحيث إن الاتهام ثابت في حق المتهم مما تضمنه كتاب البنك سالف الذكر وقد تخلف المتهم عن الحضور ليدفع التهمة بأي دفاع مقبول مما يتعين معه القضاء بمعاقبته عملاً بمواد الاتهام والمادة 314/ 1 إجراءات جنائية ثم قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه وبإلزامه بأن يدفع غرامة إضافية قدرها 618250 دولاراً، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين بها الطاعن بها هي عدم تقديم ما يثبت ورود البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها. لما كان ذلك، وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التي - أوردها يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت المحكمة الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهنها وعدم إحاطتها بها وهو ما يتنافى مع ما أوجبه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام الجنائية ومن أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافياًً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - الذي طبقه الحكم على الواقعة - قد نص في المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز استخدام النقد الأجنبي المصرح به لغير الغرض المخصص له...... ونص في المادة الخامسة على أن يتم إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ونص في المادة السادسة عشر على أن يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص، أو الجهة أو الوحدة على مسئوليته التضامنية معه عن العقوبات المالية التي يحكم بها، كما نصت المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 سنة 1976 على أن "يلتزم المستوردون بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في ميعاد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة من تاريخ دفع قيمتها، ويقع هذا الالتزام على المستورد الذي طلب فتح الاعتماد أو تحويل القيمة" وكان مؤدى هذه النصوص أن جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها لا تتحقق إلا بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع، وأن المسئول عن الجريمة هو ذات المستورد وإن كان شخصاً طبيعياً أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً، ومن ثم فإنه يجب كيما يستقيم القضاء بالإدانة في هذه الجريمة أن يثبت الحكم انقضاء ميعاد الستة أشهر الذي يتعين تقديم الدليل على وصول البضائع خلاله، وهو ما يقتضي بيان التاريخ الذي يحتسب منه ذلك الأجل، كما يجب أن يقيم الحكم الدليل - مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق - على مسئولية المتهم عن الجريمة سواء بإثبات أنه هو المستورد، أو أنه مرتكب الجريمة من موظف المستورد إن كان من الأشخاص الاعتبارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ذلك كله، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن، مما يتعين نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 3773 لسنة 58 ق جلسة 23/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 167 ص 1103

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

---------------

(167)
الطعن رقم 3773 لسنة 58 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". اختصاص. نيابة عامة.
العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.
ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نيابة عامة. مواد مخدرة.
صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش. مؤدى ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.
2 - من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب فضلاً عما لحق به من بطلان، ذلك بأنه رد رداً غير سائغ على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لخلو الإذن من صفة مصدره ومن بيان اختصاصه المكاني وعول الحكم على ضبط المخدر وأقوال الضابط رغم أنهما وليدا تلك الإجراءات الباطلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط المباحث وتقرير المعامل الكيماوية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه بقوله: إن الدفع ببطلان الإذن لعدم ذكر صفة مصدره فإن المحكمة تلتفت عنه لما ثبت لها من أن مصدر الإذن أثبت صفته كوكيل للنائب العام، كما أثبت وكيل النائب العام المحقق في صدر تحقيقات النيابة أن مصدر الإذن وكيل نيابة المخدرات فضلاً عن أن محضر التحريات عرض على نيابة المخدرات". لما كان ذلك، وكان رد الحكم على النحو المتقدم كاف وسائغ في إطراح دفع الطاعن إذ أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن مصدر الإذن قد أفصح عن صفته كوكيل للنائب العام، فضلاً عن أن من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على واقعة ضبط المخدر وأقوال الضابط المستمدين من إجراءات الضبط والتفتيش والتي انتهى الحكم سديداً إلى صحتها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3774 لسنة 58 ق جلسة 23/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 168 ص 1106

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان ووفيق الدهشان.

--------------------

(168)
الطعن رقم 3774 لسنة 58 القضائية

وكالة. أحداث. نقض "الصفة في الطعن".
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.
تقرير الوصية على المحكوم عليه بعقوبة الجناية بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة الجناية والتعويض المدني يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الوصية عليه بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده - رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم...... بأنه ضرب.... بأن دفعه بيده من علو مما أدى لسقوطه على الأرض، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت..... والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت - والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في...... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ الدكتور/....... المحامي نيابة عن الوصية على المحكوم عليه، في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة الجناية والتعويض المدني يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الوصية عليه بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده - رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. يكون غير مقبول.

الطعن 13040 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 131 ص 852

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-----------
(131)
الطعن رقم 13040 لسنة 79 القضائية
(1 - 4) بنوك "عمليات البنوك": خطاب الضمان". دعوى "الطلبات في الدعوى" "تكييف الدعوى والطلبات فيها ".
(1) العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به.
(2) تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي فيها واقعا دون حرفية العبارات وفي حدود سببها.
(3) خطاب الضمان. ماهيته. استقلال التزام كل من العميل الأمر والبنك قبل المستفيد. التزام البنك بموجب خطاب الضمان التزاما أصيلا ونهائيا قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد. مؤداه. ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل والمستفيد وعدم اعتبار البنك نائبا أو وكيلا عن العميل أو كفيلا له في تنفيذه.
(4) طلب الهيئة المطعون ضدها إلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع. استنادا إلى صدوره ضمانا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المطعون ضده الثاني. اعتباره مطالبة بقيمة الخطاب. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن. نعي عار عن الدليل. غير مقبول. م 255/ 2 مرافعات المعدلة.
(6) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي: سلطة محكمة الموضوع بشأن الوقف التعليقي".
الوقف التعليقي للدعوى. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها. م 129 مرافعات.
(7) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
الفائدة الاتفاقية. تحديدها بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية. المادتان226، 227 مدني، تعلق ذلك بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك. التزام القاضي بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائدة منها. تمييز المسائل المدنية والتجارية. العبرة فيه بالمدين. أثره. وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية. مؤداه. التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك. تخلف ذلك. قصور.
(8) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به.
محكمة الموضوع. تقيدها والتزامها بحدود الطلبات في الدعوى. مؤداه. وجوب عدم قضاءها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت تعديل الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها وحسبها إقامة قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.
(9) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد على العمليات المصرفية".
الالتزام بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على العمليات المصرفية. مناطه. اتفاق البنك وعميله على هذا السعر. عدم وجود اتفاق. أثره. تطبيق السعر القانوني للفائدة. احتساب الحكم المطعون فيه سعر العائد المستحق على البنك الطاعن بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين البنك وعميله. خطأ. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى.
3 - المقرر أن خطاب الضمان مشروطا أو غير مشروط هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاما نهائيا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائبا أو وكيلا عن العميل الآمر أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استنادا إلى أن المطعون ضده الثاني أصدر الخطاب مثار التداعي ضمانا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقا لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوي ضمنا على المطالبة بقيمته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 الذي رفع الطعن في ظله أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن لم يقدم عقد الأساس أو صورة رسمية منه رفق صحيفة الطعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق مما إذا كان عقدا مدنيا أو إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة وما إذا كان تضمن في بنوده النص على خطاب الضمان من عدمه للتحقق من صحة منعاه وعليه يضحى النعي عاريا عن دليله وغير مقبول.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها حسب ما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقا إلى الحكم الابتدائي الذي خلص إلى عدم وجود علاقة بين الدعوى الماثلة المطعون في حكمها بشأن تسييل وصرف قيمة خطاب الضمان وبين الدعوى رقم ... لسنة 7 ق إداري وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري وانتهى صحيحا إلى رفضه، فإن مجادلة الطاعن فيما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحي غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين وفي الحالتين وضع القانون حدود قصوى لهذه الفائدة بما لا تجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية 5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.
9 - المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة د من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العلميات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون سالف الذكر وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى المطعون في حكمها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ولم يثبت أنها قد عدلت طلباتها سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب سعر العائد المستحق على البنك الطاعن بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري وقضى بإلزامه بالعائد على أساس هذا السعر رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين البنك وعميله المستفيد (الهيئة المطعون ضدها الأولى) على هذا السعر ودون أن يبين على أي أساس حدده، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص ويجعل العائد بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في 12/ 12/ 2007 وحتى تمام السداد باعتبار أن الدين المحكوم به ناشئ عن عمل تجاري بطبيعته.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضدهما بتسييل خطاب الضمان رقم ... لسنة 1998 بمبلغ 1979960 جم والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من القول إنه بتاريخ 30/ 4/ 1998 أبرمت عقدا مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجبه أسندت عملية حماية الشاطئ الشرقي برشيد لتلك الشركة التي قدمت خطاب الضمان موضوع النزاع بقيمة مبلغ المطالبة وإذ تعثرت في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها تم سحب العملية منها ومصادرة التأمين النهائي ومن ثم كانت الدعوى، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته الهيئة المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق والتي قضت بتاريخ 9/ 6/ 2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للهيئة المطعون ضدها مبلغ وقدره 1979960 جم وعائده بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين للأول منهما وجهان وللثاني ثلاثة أوجه ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول للسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن طلبات الهيئة المطعون ضدها الأولى انحصرت في طلب إلزامه بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع دون الإلزام بقيمته وإذ قضى لها الحكم بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى، وأن من المقرر أن خطاب الضمان مشروطا أو غير مشروط هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاما نهائيا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائبا أو وكيلا عن العميل الآمر أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استنادا إلى أن المطعون ضده الثاني أصدر الخطاب مثار التداعي ضمانا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقا لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوي ضمنا على المطالبة بقيمته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجهين الأول والثالث للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بقالة إنه لم يقدم دليله رغم إقامته الدعوى رقم ... لسنة 7 ق قضاء إداري بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع كما أنه لم يورد أسبابا لرفض هذا الدفع وأحال في بيانها إلى أسباب الحكم الابتدائي رغم أنه قضى بإلغائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 الذي رفع الطعن في ظله أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن لم يقدم عقد الأساس أو صورة رسمية منه رفق صحيفة الطعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق مما إذا كان عقدا مدنيا أو إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة وما إذا كان تضمن في بنوده النص على خطاب الضمان من عدمه للتحقق من صحة منعاه وعليه يضحى النعي عاريا عن دليله وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني للسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يعرض لطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة 7 ق قضاء إداري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها حسب ما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقا إلى الحكم الابتدائي الذي خلص إلى عدم وجود علاقة بين الدعوى الماثلة المطعون في حكمها بشأن تسييل وصرف قيمة خطاب الضمان وبين الدعوى رقم ... لسنة 7 ق إداري وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري وانتهى صحيحا إلى رفضه، فإن مجادلة الطاعن فيما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني للسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن طلبات الهيئة المطعون ضدها الأولى تنحصر في طلب تسييل خطاب الضمان سند الدعوى وعائده القانوني وإذ قضى بالعائد بسعر البنك المركزي الذي يجاوز سعر العائد القانوني المطالب به يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين وفي الحالتين وضع القانون حدود قصوى لهذه الفائدة بما لا تجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية 5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا، وأن من المقرر أنه - يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. وأن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة د من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العلميات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون سالف الذكر وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى المطعون في حكمها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ولم يثبت أنها قد عدلت طلباتها سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب سعر العائد المستحق على البنك الطاعن بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري وقضى بإلزامه بالعائد على أساس هذا السعر رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين البنك وعميله المستفيد (الهيئة المطعون ضدها الأولى) على هذا السعر ودون أن يبين على أي أساس حدده، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص ويجعل العائد بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في 12/ 12/ 2007 وحتى تمام السداد باعتبار أن الدين المحكوم به ناشئ عن عمل تجاري بطبيعته.

الطعن 17124 لسنة 79 ق جلسة 6 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 133 ص 869

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، عز أبو الحسن وفوزي حمدان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(133)
الطعن رقم 17124 لسنة 79 القضائية.

(1 ، 2) تعويض "صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة".
(1) التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات المستولى عليها. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع ولو لم يتم وفق الإجراءات القانونية. علة ذلك. وصف الاستيلاء في الحالة الثانية بالغصب بأحكام محكمة النقض. انصرافه لتحديد الوقت المقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض المستحق لمالكه أو لتبرير أحقيته في ربعه من تاريخ الاستيلاء أو لصدوره بقرار إداري من شخص لا سلطة له في إصداره.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته عن الدولة بتعويض عن فقدان الشهرة والسمعة التجارية وعن فك وإعادة تركيب المعدات والآلات استنادا إلى مسئوليته عن الفعل غير المشروع رغم ثبوت نزع ملكية العقار محل التعويض وفق القانون رقم 10 لسنة 1990. خطأ. علة ذلك. عدم اشتمال التعويض في ذلك على الأضرار المادية والمعنوية الأخرى.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التي يتم الاستيلاء عليها، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها، ذلك بأن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب، إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء من شخص لا سلطة له في إصداره.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بتعويض قدره 481500 جنيه عن فقدان الشهرة والسمعة التجارية وثقة العملاء وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فك وتركيب المعدات والآلات وإلزام الطاعن بصفته بمبلغ 50 ألف جنيه عن هذا الطلب مستندا في ذلك للمسئولية عن العمل غير المشروع رغم أنه من المقرر أن مصدر الالتزام بالحقوق الناشئة عن نزع الملكية للمنفعة العامة هو القانون وليس العمل غير المشروع، وإذ كانت نصوص القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية، قد قصرت الحق في طلب التعويض عن نزع ملكية العقارات والمنشآت فقط وذلك بأداء قيمتها للمالك دون التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغي التعويض عن فقدان المطعون ضده للشهرة والسمعة التجارية وعن فك وإعادة تركيب المعدات والآلات استنادا إلى المسئولية عن الفعل غير المشروع وليس القانون سالف الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني كلي مأمورية قليوب على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتعديل تقدير لجنة التعويضات عن المسطح المنزوع ملكيته الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وعن الأفران الموجودة بالمصنع والمتداخلة في المشروع وتقدير مبلغ كمقابل انتفاع، وإلزامه بصفته بمبلغ 240 ألف جنيه تكاليف فك وإعادة تركيب المعدات، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى السداد، واحتياطيا ندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة كل ما سبق، وقال في بيان ذلك:- إنه قد صدر القرار رقم ... لسنة 1986 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 10/ 1986 باعتبار الأرض والعقارات اللازمة لمشروع الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة ومنها قطعة الأرض المملوكة للمطعون ضده المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وما عليها من مباني مصنع صهر الحديد، وإذ كان التعويض المدرج بالكشوف لا يتناسب مع الأسعار السائدة في المنطقة، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/ 12/ 2002 بتعديل تقدير كل من التعويض عن قيمة الأرض المنزوع ملكيتها إلى مبلغ 648690 جنيها والتعويض عن مباني المصنع إلى مبلغ 1540237500 جنيها، والتعويض عن الأفران إلى مبلغ مليونين وثلاثمائة واثنين وستين ألف جنيه وأربعة جنيهات، ومقابل عدم الانتفاع بواقع 16% سنويا من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 21/ 12/ 1992 حتى تاريخ صرف التعويض، وقدرت مبلغ 481500 جنيها تعويضا عن الأضرار التي لحقته من جراء فقدان الشهرة والسمعة التجارية، ورفض طلب التعويض عن فك وتركيب المعدات بحالته. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت الدعوى لمكتب الخبراء، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 1/ 11/ 2009 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء البند ثالثا من الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بتقدير مبلغ 5000 جنيه تكاليف فك ونقل وإعادة تركيب المعدات والآلات، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى للمطعون ضده مبلغ 481500 جنيه كتعويض عن الأضرار المعنوية من فقد الشهرة والسمعة التجارية وكذا مبلغ 5000 جنيه كتعويض عن قيمة فك ونقل وإعادة تركيب المعدات والآلات رغم أنه من المقرر أن مصدر الالتزام بالتعويض عن نزع الملكية هو القانون رقم 10 لسنة 1990 والذي قصر التعويض على العقارات والمنشآت التي يتم نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة فقط بأداء قيمتها للمالك ولم ينص على تعويض الملاك عن أية أضرار مادية أو معنوية أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغي التعويض سالفي الذكر، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التي يتم الاستيلاء عليها، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها، ذلك بأن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب، إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذي تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إداري بالاستيلاء من شخص لا سلطة له في إصداره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بتعويض قدره 481500 جنيه عن فقدان الشهرة والسمعة التجارية وثقة العملاء وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فك وتركيب المعدات والآلات وإلزام الطاعن بصفته بمبلغ 50 ألف جنيه عن هذا الطلب مستندا في ذلك للمسئولية عن العمل غير المشروع رغم أنه من المقرر أن مصدر الالتزام بالحقوق الناشئة عن نزع الملكية للمنفعة العامة هو القانون وليس العمل غير المشروع، وإذ كانت نصوص القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية، قد قصرت الحق في طلب التعويض عن نزع ملكية العقارات والمنشآت فقط وذلك بأداء قيمتها للمالك دون التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمبلغي التعويض عن فقدان المطعون ضده للشهرة والسمعة التجارية وعن فك وإعادة تركيب المعدات والآلات استنادا إلى المسئولية عن الفعل غير المشروع وليس القانون سالف الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم الابتدائي فيما تضمنه من تقدير تعويض قدره مبلغ 481500 جنيه عن الأضرار المعنوية، والقضاء مجددا برفض الدعوى في هذا الشق، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 5938 لسنة 85 ق جلسة 14 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 135 ص 879

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء.
---------------
(135)
الطعن رقم 5938 لسنة 85 قضائية
(1) نقض" الطعن بالنقض: الطعن لمصلحة القانون".
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن عليها بالنقض. الطعن لمصلحة القانون. حق للنائب العام في الأحكام الانتهائية. غايته. مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة. عدم اقتصاره على حالة تفويت الخصوم ميعاد الطعن أو نزولهم عنه. شرطه. أن يكون مبنيا على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. المادة 250 مرافعات.
(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
علاقة التبعية. قيامها كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه. شرطها. وجوب أن يكون هناك سلطة فعلية في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها. الإشراف العام على عمل التابع. لا يعد من قبيل التبعية. مؤدى ذلك. ضرورة التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره. علة ذلك. م 174/ 2 مدني.
(3) شركات "الشخصية المعنوية للشركة".
الشركات التجارية والمدنية. اكتسابها الشخصية الاعتبارية. خصائصها. تمتعها بكافة مميزات الشخصية القانونية. المادتان 52، 53 مدني.
( 4، 5) سوق الأوراق المالية "عدم تبعية شركات السمسرة للبورصة المصرية". هيئات "الهيئة العامة للرقابة المالية".
(4) البورصة المصرية. ماهيتها. سوق لقيد وتداول الأوراق المالية. حدود سلطتها. ما تخوله المادة 21 ق 95 لسنة 1992. خلو القانون من سلطتها في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة أو إصدار الأوامر لشركات السمسرة. مؤداه. انتفاء علاقة التبعية بينها وبين شركات السمسرة. المواد 15 /1، 18 /2، 68ق سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمواد 90، 96 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993. مثال.
(5) الهيئة العامة للرقابة المالية. ماهيتها. شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار. م 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009. منح الهيئة سلطة منح وإلغاء الترخيص لشركات السمسرة. غرضه. التحقق من مراعاة الشركات للاشتراطات التي يتطلبها القانون لإنشائها واستمرارها كوكيل بالعمولة ووسيط عن عملائها. مؤدى ذلك. عدم توفر علاقة التبعية بين الهيئة وشركات السمسرة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه انتهائيا لا يجوز الطعن فيه وفقا للمادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية لصدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية، إلا أنه لما كان من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن، ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن" يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية- أيا كانت المحكمة التي أصدرتها– التي استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا فيها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248 و249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فإنه يجوز الطعن في هذا الحكم عن طريق النائب العام لمصلحة القانون.
2 - المستقر عليه- في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني أن رابطة التبعية لا تقوم إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وبالتالي فلا يكفي أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه، بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع- حتى ولو كان فنيا- بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء، وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدي إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذي وقع من التابع.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت الشركات التجارية والمدنية الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وإرادة يعبر عنها نائبها الذي يمثلها أمام القضاء والغير.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن شركة/ ... لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص، ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها- المطعون ضده السادس والذي أدين بتلك الصفة بحكم جنائي صار باتا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء وقد كان مرخصا لها بمزاولة أعمال السمسرة في الأوراق المالية على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ 10/1/2002، وهي شركة تعمل لحساب نفسها، وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير، وليس للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم أي سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة في سوق المال، والذي ليس من شأنه على أي نحو ضبط جريمة فور وقوعها أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدا إلا بتقديم بلاغ من المجني عليه، ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة 174 سالفة الذكر، ويظاهر هذا النظر أن المادة 18/2 من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التي تتم بواسطتها، كما نصت المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 35 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه– المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998- على أن "يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص"، ونصت المادة 96 من ذات اللائحة على أنه "تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة وإلا وجب عليها تعويض العميل، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض "وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التي تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم في الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض، وتأكيدا لهذه المسئولية فقد نصت المادة 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية، ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ذلك أن البورصة وفقا للمادة 1/ 15 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 هي سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة 21 من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة في وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية.

5 - إذ كان الثابت أنه ليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية وهي شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار وفقا للمادة الأولى من النظام الأساسي للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقد حلت محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطا من الرقابة على شركات السمسرة، بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أي شرط من شروط الترخيص أو أن تكون- تلك النصوص- قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية أو خولت لبعض موظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 27 و28 و30 و 31 و43 و49 من القانون آنف الذكر لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التي يتطلبها القانون لإنشائها واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وعدم خروجها عن الغرض الذي أنشئت من أجله فحسب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة/ ... للسمسرة وتداول الأوراق المالية - شركة المطعون ضده السادس- وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة رغم انتفاء هذا التضامن قانونا بانتفاء رابطة التبعية، فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهم من الثاني حتى التاسع الدعوى رقم .... لسنة 2009 أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا له مبلغا إجماليا مقداره 2.000.850 جنيه، على سند من أنه يمتلك عدد 1000 سهم من أسهم شركة ...... وعدد 1250 سهم من أسهم ..... وقام بحفظ أوراقه المالية لدى شركة المطعون ضده السادس، غير أن الأخير باعها دون موافقته واستولى على مقابلها المادي وذلك لغياب الإشراف الرقابي من قبل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم، وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك قدرها بالمبلغ المطالب به أقام الدعوى. تدخل المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير انضماميا في الدعوى وأدخل المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 يوليو 2010 بعدم قبول إدخال المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما في الدعوى، وعدم قبول تدخل المطعون ضدهم الحادي عشر، ورفض تدخل المطعون ضدهما تاسعا، وبإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم بالتضامن مع المطعون ضده السادس أن يؤدوا للمطعون ضدهم الأول والعاشر والثاني عشر والثالث عشر مبالغ التعويض المقضي بها. استأنف المطعون ضده بصفته الثاني هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بالاستئناف رقم .... لسنة 2ق، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 2ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 20 مايو 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن النائب العام على هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة لنظره- في غرفة مشورة- رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة لنظره بذات الغرفة التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة.
وحيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه انتهائيا لا يجوز الطعن فيه وفقا للمادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية لصدوره من محكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية، إلا أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن"، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها– التي استقرت حقوق الخصوم فيها إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن في الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا فيها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248 و249 من قانون المرافعات وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فإنه يجوز الطعن في هذا الحكم عن طريق النائب العام لمصلحة القانون.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأنه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم أن يؤدوا بالتضامن مع المطعون ضده السادس مبالغ التعويض المقضي بها تأسيسا على إخلالهم بواجبهم القانوني في الرقابة والإشراف على الشركات المتعاملة في سوق الأوراق المالية ومنها شركة المطعون ضده السادس مع أن تلك الشركة تعمل لحساب نفسها وليس لهم عليها سلطة رقابة أو إشراف بالمعنى الذي يقيم رابطة التبعية بين المتبوع وتابعه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني أن رابطة التبعية لا تقوم إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وبالتالي فلا يكفي أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع– حتى ولو كان فنيا– بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدي إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذي وقع من التابع، وكان من المقرر كذلك أن النص في المادتين 52 و53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت الشركات التجارية والمدنية الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وإرادة يعبر عنها نائبها الذي يمثلها أمام القضاء والغير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن شركة/ .... للسمسرة وتداول الأوراق المالية لها شخصيتها الاعتبارية باعتبارها إحدى أشخاص القانون الخاص ويقوم بتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها– المطعون ضده السادس- والذي أدين بتلك الصفة بحكم جنائي صار باتا عما ارتكبه من جرائم تزوير أوامر العملاء – وقد كان مرخصا لها بمزاولة أعمال السمسرة في الأوراق المالية على نحو ما هو ثابت من تقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق والمؤرخ 10/ 1/ 2002، وهي شركة تعمل لحساب نفسها وأنها المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم أي سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها، وأن ما خوله لهم قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من رقابة وإشراف لا يعدو أن يكون من قبيل الإشراف العام على عمل الشركات المتعاملة في سوق المال والذي ليس من شأنه على أي نحو ضبط جريمة فور وقوعها أو كشف واقعة تزوير فور ارتكابها، إذ إن ذلك لا يتأتى أبدا إلا بتقديم بلاغ من المجني عليه، ومن ثم فليس بين هذه الشركة وبين المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع رابطة تبعية بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة 174 سالفة الذكر. ويظاهر هذا النظر أن المادة 18/ 2 من قانون سوق رأس المال نصت صراحة على أن الشركات المرخص لها تضمن سلامة العمليات التي تتم بواسطتها، كما نصت المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه– المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998– على أن "يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص"، ونصت المادة 96 من ذات اللائحة على أن "تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة وإلا وجب عليها تعويض العميل وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض"، وتقطع كل هذه النصوص بتوافر مسئولية شركات السمسرة عن الأضرار التي تلحق بالمتعاملين معها وبأحقيتهم في الرجوع عليها بدعوى مباشرة للمطالبة بالتعويض، وتأكيدا لهذه المسئولية فقد نصت المادة 68 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأن تكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية، ولا محل للقول بتوافر مسئولية البورصة المصرية عن شركات السمسرة وفقا لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ذلك أن البورصة وفقا للمادة 15/ 1 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 هي سوق يتم فيه قيد وتداول الأوراق المالية، وقد خلا هذا القانون من النص على أية سلطات للبورصة في الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، كما أنها لا تملك سلطة إصدار الأوامر إلى هذه الشركات، وليس للبورصة المصرية من سلطات على شركات السمسرة حال عملها بالسوق سوى ما تخوله المادة 21 من ذات القانون لرئيس البورصة من سلطة في وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، ووقف التعامل على أية ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، وبهذه المثابة فلا يمكن أن تعد شركات السمسرة تابعة للبورصة المصرية، ومن ناحية أخرى فليس ثمة علاقة تبعية بين شركات السمسرة وبين الهيئة العامة للرقابة المالية وهي شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار وفقا للمادة الأولى من النظام الأساسي للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقد حلت محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ولا يغير من ذلك أن تكون نصوص قانون سوق رأس المال قد منحت هذه الهيئة قسطا من الرقابة على شركات السمسرة بأن جعلت لها سلطة منح ووقف وإلغاء الترخيص لهذه الشركات أو منعها من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها أو حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتا عند مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو فقدان أي شرط من شروط الترخيص أو أن تكون – تلك النصوص – قد جعلت للهيئة حق تنظيم ومراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية أو خولت لبعض موظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 27 و28 و30 و31 و43 و49 من القانون آنف الذكر، لأن المشرع لم يستهدف من هذا الإشراف وتلك الرقابة سوى التحقق من مراعاة هذه الشركات للاشتراطات التي يتطلبها القانون لإنشائها واستمرارها في عملها كوكيل بالعمولة ووسيط بين عملائها والبورصة في تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وعدم خروجها عن الغرض الذي أنشئت من أجله فحسب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى قيام رابطة التبعية بين وزير الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وبين شركة/ .... للسمسرة وتداول الأوراق المالية – شركة المطعون ضده السادس – وألزمهم بالتضامن معه في أداء التعويض المحكوم به على ما افترضه من توافر عناصر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة رغم انتفاء هذا التضامن قانونا بانتفاء رابطة التبعية، فإن الحكم يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وإذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة عليا هي مصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كيما تتوحد أحكام القضاء فيها، في حين لا يفيد الخصوم من هذا الطعن وفقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة حتى يخلص لوجه القانون، وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يوجب على هذه المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لآثاره.

الطعنان 6127 ، 6295 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 136 ص 892

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(136)
الطعنان رقما 6127، 6295 لسنة 84 القضائية.
(1) نيابة "النيابة الاتفاقية".
تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله صحيح. اعتبار ذلك نيابة اتفاقية.
(2 - 4) بنوك "علاقة البنوك بعملائها" "عمليات البنوك" "فتح الاعتماد" الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري".
(2) عقد الاعتماد. ماهيته. عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه. الاتفاق على تنفيذه في حساب جار. أثره. اندماج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأي منها منفردا إلا عند التسوية النهائية التي تقع على الحساب عند قفله.
(3) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة. الاستثناء. وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك. مثال.
(5 - 8) أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية" . بنوك "عمليات البنوك: التزام البنك بتحصيل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الضرر".
(5) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية التزام ببذل عناية الرجل المعتاد.
(6) ثبوت قيد البنك مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف حساب الشركة المدعية دون تخفيض مديونيتها لديه بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه. مؤداه. عدم تحصيله لقيمتها. موجبه. وقوف الشركة على مبررات عدم الخصم. اعتبارها أوراق مجاملة لا تمثل مديونية حقيقية.
(7) الضرر الموجب للتعويض. وجوب أن يكون محققا. الضرر الاحتمالي غير المحقق الوقوع لا يستحق عنه التعويض إلا إذا وقع فعلا.
(8) تقادم الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها إذا لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ودون دفع من صاحب المصلحة. ادعاء الشركة المطعون ضدها بتقادم الأوراق التجارية. ضرر احتمالي لا يكفي للحكم بالتعويض. علة ذلك.
-------------
1 - الدفع ببطلان إجراءات الخصومة لزوال صفة الولي الطبيعي الذي كان ماثلا في الخصومة بعد بلوغ القصر سن الرشد ... غير مقبول، ذلك بأن هذا الدفع مقرر لمن شرع لحمايته وهو القاصر الذي بلغ رشده، ومن ثم فلا يجوز لغيره التمسك به وبالتالي لا يقبل من الشركة المدعى عليها التحدي به، فضلا عن أن استمرار الولي في الخصومة رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك يجعل منه نائبا اتفاقيا وتستقيم بذلك إجراءات الخصومة صحيحة مبرأة من عيب البطلان.
2 - المقرر أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغا نقديا معينا لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضمانا لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل، وبالتالي يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفردا من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التي تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأي منها منفردا إلا عند التسوية النهائية التي تقع على الحساب عند قفله.
3 - المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني.
4 - المقرر أنه بقفل الحساب الجاري يعتبر دين الرصيد النهائي مستحقا بأكمله ويصبح دينا عاديا يسري عليه بحسب الأصل العائد القانوني إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب، فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذي تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها أن البنك المدعي - ... - منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقي المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدي فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين 1/ 12/ 1997 الأول بمبلغ 175000 جنيه والثاني بمبلغ 150000 جنيه وتضمن البند الثاني منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 14% سنويا كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسري عليه عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثاني يضاف للأصل شهريا من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفي الذكر بمبلغ 1558176 جنيه حتى 31/ 12/ 1998- تاريخ قفل الحساب والذي اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض - متضمنا أصل الدين وعائد بواقع 15% ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير "..." بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقي مركب بواقع 15% اعتبارا من 1/ 1/ 1999 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين - ... بصفته وليا طبيعيا على أولاده ... و... و... - في حدود مبلغ 2400000 جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المصرف الذي يعهد إليه عمليه بتحصيل حقوقه لدي الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت في الخطاب المرسل إليها بتاريخ 17/ 6/ 1999 بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذي يفصح عن الموقف المالي للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم الأمر الذي تساير معه المحكمة الخبير المنتدب في أنها أوراق مجاملة وأنها وإن كانت في حيازة الخصم المتدخل - ... - إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما، وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاقها.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض.
8 - إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذا لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة - إذ يحق للشركة المدعية - استلام الأوراق التجارية - بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن - وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أي منهم بتقادمها فضلا عن أحقيتها في مطالبتهم استنادا إلى الالتزام الأصلي الذي حررت تلك الأوراق بمناسبته، ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضررا احتماليا لا يكفي للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2016 ومن ثم تحيل عليه في بيانها وتجتزئ منها أن الشركة الطاعنة الأولى في الطعن 6127 لسنة 84 ق - ... - أقامت على البنك المطعون ضده الأول - ... - الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - والتي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة - بطلب الحكم بإلزامه - بإضافة قيمة الشيكات المفقودة منه وقدرها 427825 جنيها واحتساب فوائد دائنة عليها وبإلغاء العوائد المحتسبة على الأرصدة المدينة اعتبارا من الشيك المستحق في 10/ 2/ 1997 والحكم بإضافة الفوائد على الوديعتين اللتين تم تسييلهما وإضافتها للحساب والبالغ قدرها وفقا للعائد المحتسب من البنك المذكور بمبلغ 85000 جنيه وتعويض اثنين مليون جنيه عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب وبأن يؤدي لها مبلغ 3573107 جنيها قيمة الفرق بين الضمانات والرصيد المدين بعد خصم الفوائد والعمولات، كما أقام البنك المطعون ضده الأول في كلا الطعنين - ... - على المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس في الطعن المنضم رقم 6295 لسنة 84 ق الدعوى رقم ... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 2020939.53 جنيه حق 28/ 2/ 1999 بخلاف ما يستجد من فوائد مركبة بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد، تدخل البنك الطاعن في الطعن الأخير -... – بطلب إلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس في ذات الطعن بأن يؤدوا له مبلغ 6693089.69 جنيه حق 28/ 6/ 2007 وفوائد بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد، تأسيسا على أن ... المطعون ضده الأول - في كلا الطعنين - بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/ 11/ 2007 أحال له حقوقه ومنها تلك الناشئة عن التسهيلات الائتمانية مثار التداعي. ندبت المحكمة الاقتصادية - بعد إحالة الدعوى إليها لجنة خبراء – وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 30/ 1/ 2014 في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق بإلزام المطعون ضدهم من الثاني للأخير في الطعن الأخير بالتضامن بأن يؤدوا البنك مصر مبلغ 1592119 جنيه حق 31/ 12/ 1998 وعائد بسيط بواقع 15% سنويا من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وفي موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق بإلزام البنك المطعون ضده الأول في كلا الطعنين - ... - بأن يؤدي للشركة الطاعنة في الطعن رقم 6127 لسنة 84 ق مبلغ 2381996 جنيها شاملا قيمة الأوراق المرتدة دون تحصيل وفائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض وبإجراء المقاصة بين الدينين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الشركة الطاعنة الأولى والطاعنة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6127 لسنة 84ق، كما طعن فيه بذات الطريق البنك المتدخل "..." بالطعن 6295 لسنة 84 ق وبتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2016 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعويين ...، ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بندب لجنة خبراء مصرفيين، وبعد أن أودعت تقريرها قدمت الشركة المدعية في الدعوى الأولى مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم جواز التصدي لموضوع الدعويين وبعدم قبول الدعوى الثانية بالنسبة للمدعى عليهم ... ، ... ، ... المشمولين بولاية والدهم لبلوغهم سن الرشد وتخارج الأول من الشركة المدعى عليها وكذا تخارج المدعي عليها الثالثة - ... -، كما قدم بنك ... المتدخل هجوميا في الدعوى الثانية مذكرة - طلب فيها إلزام المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس بصحيفة تدخله الهجومي بأن يؤدوا له بالتضامن فيما بينهم مبلغ 16367080.81 جنيه حق 31/ 12/ 2016 وما يستجد من عائد بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعية في الدعوى ... لسنة 2 ق استئناف اقتصادي القاهرة بعدم جواز تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى، فإنه غير مقبول لاستنفاذ هذه المحكمة ولايتها بالفصل في تلك المسألة بالحكم الناقض فلا يجوز لها - من بعد - إعادة بحثها ولا يقبل من الخصوم دفاع يتضمن تعييبا لما قالته محكمة النقض بشأنها، ويضحى التمسك بهذا الدفع غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها في الدعوى ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بشأن عدم قبول الدعوى، فإنه في حقيقته دفع ببطلان إجراءات الخصومة لزوال صفة الولي الطبيعي الذي كان ماثلا في الخصومة بعد بلوغ القصر سن الرشد ... غير مقبول، ذلك بأن هذا الدفع مقرر لمن شرع لحمايته وهو القاصر الذي بلغ رشده، ومن ثم فلا يجوز لغيره التمسك به وبالتالي لا يقبل من الشركة المدعى عليها التحدي به، فضلا عن أن استمرار الولي في الخصومة رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك يجعل منه نائبا اتفاقيا وتستقيم بذلك إجراءات الخصومة صحيحة مبرأة من عيب البطلان، كما أن ما تثيره الشركة بشأن تخارج الشريكين ...، ... فإنه أيضا غير مقبول إذ لا يقبل منها التمسك بدفاع غيرها من الخصوم متى كان لا يتعلق بالنظام العام لانعدام المصلحة.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة، فإنه ينحصر في طلب البنك المدعي -... - والبنك المتدخل هجوميا - ... - إلزام الشركة المدعى عليها بالتضامن مع باقي المدعى عليهم بأداء رصيد المديونية المستحقة عن عقدي فتح الاعتماد بحساب جار مدين، وكان من المقرر أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغا نقديا معينا لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضمانا لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل، وبالتالي يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفردا من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التي تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأي منها منفردا إلا عند التسوية النهائية التي تقع على الحساب عند قفله، وكان المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني، وأنه بقفل الحساب الجاري يعتبر دين الرصيد النهائي مستحقا بأكمله ويصبح دينا عاديا يسري عليه بحسب الأصل العائد القانوني إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب، فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذي تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها أن البنك المدعي - ... - منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقي المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدي فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين 1/ 12/ 1997 الأول بمبلغ 175000 جنيه والثاني بمبلغ 150000 جنيه وتضمن البند الثاني منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 14% سنويا كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسري عليه عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثاني يضاف للأصل شهريا من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفي الذكر بمبلغ 1558176 جنيه حتى 31/ 12/ 1998- تاريخ قفل الحساب والذي اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض - متضمنا أصل الدين وعائد بواقع 15% ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير "..." بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقي مركب بواقع 15% اعتبارا من 1/ 1/ 1999 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين - ... بصفته وليا طبيعيا على أولاده ... و... و... - في حدود مبلغ 2400000 جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة، فلما كان تقرير الخبراء سالف الذكر انتهى بعد تصفية الحسابات بين طرفي التداعي إلى انشغال ذمة الشركة المدعية بمبلغ 1558176 جنيه حق 31/ 12/ 1998 بعد استنزال قيمة الشيكات المفقودة وقدرها 427825جنيه، فإن ما تثيره في دعواها بشأن تسوية تلك المديونية بات على غير سند وخليق بالرفض، وعما تثيره بشأن طلب التعويض عن الأوراق التجارية التي تقاعس البنك عن تحصيلها حتى سقطت بالتقادم، فإنه من المقرر – قضاء هذه المحكمة - أن المصرف الذي يعهد إليه عمليه بتحصيل حقوقه لدي الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت في الخطاب المرسل إليها بتاريخ 17/ 6/ 1999 بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذي يفصح عن الموقف المالي للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم، الأمر الذي تساير معه المحكمة الخبير المنتدب في أنها أوراق مجاملة وأنها وإن كانت في حيازة الخصم المتدخل - ... - إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما، وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاقها، هذا إلى أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض، وكان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذا لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة - إذ يحق للشركة المدعية - استلام الأوراق التجارية - بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن - وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أي منهم بتقادمها فضلا عن أحقيتها في مطالبتهم استنادا إلى الالتزام الأصلي الذي حررت تلك الأوراق بمناسبته، ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضررا احتماليا لا يكفي للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب.