الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقليد



إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح والقضاء بالبراءة. أساس وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. مناط تحققها؟الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقلدة عند نظر الدعوى. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟الحكم كاملاً




جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 عقوبات. مناط تحققها؟ استخلاص مساهمة الجاني في تقليد إحدى علامات الحكومة. موضوعي. ما دام سائغا.الحكم كاملاً




جريمة التقليد. تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف. دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد.الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى جريمة التقليد. غير لازم. مادام قد أورد من الواقائع ما يشهد على قيامه.الحكم كاملاً




جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية. تحققها: بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة الطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى. ولو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد.الحكم كاملاً




التقليد. يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة فى ذلك بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.الحكم كاملاً




إغفال الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعنالحكم كاملاً




العبرة فى جرائم التقليد. بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.الحكم كاملاً




جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول. على المحكمة استظهاره.الحكم كاملاً




لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي .الحكم كاملاً




استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح .الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل فيها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع تفيد توافره . تقدير توافر العلم بالتقليد. موضوعي .الحكم كاملاً




التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل على نحو يخدع الناس. كفايته للعقاب على جريمة حيازتها أو ترويجها .الحكم كاملاً




العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة .الحكم كاملاً




التقليد. قيامه: على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. العبرة في ذلك بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الأخير.الحكم كاملاً




جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها .الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.الحكم كاملاً




وجود تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها. كفايته. لتحقق جريمة تقليد الرسم الصناعي.الحكم كاملاً




قصور الحكم في الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء في جريمة تقليد الأختام لا يوجب نقضه. ما دام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أوراق رسمية .الحكم كاملاً




عقوبة جرائم تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالها مغايرتها بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم أو العلامة ونوع المحرر.الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم استقلالاً عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه. القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها. كفاية أن يكون التشابه بين العملة الصحيحة والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول ويخدع به الناس. عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمقلدة. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن التقليد أن يخدع الناس.الحكم كاملاً




معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.الحكم كاملاً




اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة. إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.الحكم كاملاً




لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها .الحكم كاملاً




جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 3، 4 عقوبات. لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه. كفاية أن يكون مساهماً فيها.الحكم كاملاً




تعييب الحكم فيما تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية. عدم جدواه. طالما أخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير. إعمالاً للمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات. عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل بها.الحكم كاملاً




لما كان القصد الجنائي في جرائم تقليد خاتم من أختام إحدى الجهات الحكومية وتزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات أو تقليد الخاتم مع انتواء استعمال المحرر أو الخاتم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد .الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جرائم الاختلاس وتقليد الأختام والاستيلاء جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الاشتراك في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة. لا مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة تقليد الأختام.الحكم كاملاً




مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.الحكم كاملاً




استناد الحكم على توافر التقليد في حق الطاعن على ما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التشابه بنفسها أو ندب خبير لذلك.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.الحكم كاملاً




جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. على المحكمة استظهاره وعدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال . ما لم يكن محل منازعة من الجاني .الحكم كاملاً




عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.الحكم كاملاً




جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات. عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق فيه. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل بها، أو يخدع بعض الناس فيها.الحكم كاملاً




العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات.الحكم كاملاً




جريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة والشروع في ترويجها. يكفي للعقاب عليهما التشابه بين العملة الصحية والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد أو التزوير.الحكم كاملاً




بيع المصنف المقلدة يعتبر مكونا لجريمة التقليد. دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد.الحكم كاملاً




المراد بالتقليد: المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.الحكم كاملاً




العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات . جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه.الحكم كاملاً




جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها: متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً بل يكفي أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل .الحكم كاملاً




لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.الحكم كاملاً




العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها .الحكم كاملاً




القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.الحكم كاملاً




تحضير أدوات التزييف واستعمالها فى اعداد العملة الورقية الزائفة. شروع فى جريمة تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين.الحكم كاملاً




من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.الحكم كاملاً




جريمة تقليد أوراق العملة. يكفى للعقاب عليها التشابه بين العملة المزوره والصحيحة. بما يجعلها قابلة للتعامل.الحكم كاملاً




الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.الحكم كاملاً




جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206/ 1 - 6 ع لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه .الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب التقليد مثال.الحكم كاملاً




من المقرر فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى المعاملات.الحكم كاملاً




إثبات المتهم بيانات لأحد العاملين ببنك على جواز سفر ووضع بصمة خاتم مقلد للبنك المذكور عليها. تزوير في أوراق إحدى الشركات المملوكة للدولة.الحكم كاملاً




كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام جريمة التزوير. إتقان التزوير في هذه الحالة ليس بلازم لتحقق الجريمة.الحكم كاملاً




عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.الحكم كاملاً




جريمة تقليد العملة رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة بما يجعلها قابلة للتعامل.الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا.الحكم كاملاً




صدور براءة الاختراع لجهاز قبل ظهور الجهاز المقلد يضفى على الأول الحماية القانونية لبراءة الاختراع.الحكم كاملاً




صدور براءة الاختراع لجهاز قبل ظهور الجهاز المقلد يضفى على الأول الحماية القانونية لبراءة الاختراع.الحكم كاملاً




العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.الحكم كاملاً




تطبيق الحكم المادة 32/ 2 عقوبات على الجرائم المسندة إلى الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدى هذه الجرائم.الحكم كاملاً




تقسيم القانون أحوال الإعفاء في المادة 205 عقوبات إلى حالتين مختلفتين: (الأولى) تستلزم فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعماله العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق.الحكم كاملاً




المراد بالتقليد: المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. العبرة في استظهاره هي بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف.الحكم كاملاً




لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقا خاصا.الحكم كاملاً




تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه: "يعفي من العقوبات المقررة في المادتين 202، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات.الحكم كاملاً




جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تحققها بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق .الحكم كاملاً




مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة.الحكم كاملاً




جريمة حيازة الأدوات والمعدات التي تستعمل في تقليد العملة وتروجيها.الحكم كاملاً




توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.الحكم كاملاً




سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها.الحكم كاملاً




تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة .الحكم كاملاً




معالجة القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد .الحكم كاملاً




استقلال جريمة الترويج عن جريمة التقليد.الحكم كاملاً




جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة: جريمة عمدية. عدم تحققها إلا بقيام القصة الجنائي لدى الجاني، وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً.الحكم كاملاً




العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة.الحكم كاملاً




يختلف القصد الجنائي الذي يتطلبه نص المادة 206 من قانون العقوبات عن القصد الجنائي الذي تتطلبه المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951, فالقصد الجنائي في المادة 206 قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل ونية استعمال الشئ المقلد أو المزور استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد. غير لازم لإجراء المضاهاة.الحكم كاملاً




يكفي لقيام الجريمة أن يكون التقليد على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.الحكم كاملاً




إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعدّ استعمالاً لها مما يقع تحت طائلة المادة 206 ع.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقسيم - تقسيم الأراضي / التصرف والبناء في الأراضي المقسمة



إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقسيم - تقسيم الأراضي


لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها .الحكم كاملاً




المادة الأولي من القانون 45 سنة 1962 بتنظيم المباني نصها عام.الحكم كاملاً




إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته على غير طريق قائم وإقامته كذلك بدون ترخيص جميعها جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




جريمة إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10 من القانون 52 سنة 1940 .الحكم كاملاً




اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.الحكم كاملاً




ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




الشروط اللازمة لإسباغ وصف التقسيم على الأرض: (1) تجزئة الأرض إلى عدة قطع (2) بقصد التصرف فيها بأحد العقود المبينة في المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 وبغرض إنشاء مبان عليها (3) وأن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقسيم


من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه "لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية".الحكم كاملاً




جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تقسيم الأراضي في مفهوم المادة الحادية عشر من القانون 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. شرطه: أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة.الحكم كاملاً




وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها. عدم إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.الحكم كاملاً




جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً. قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة إقامة بناء بدون ترخيص. قصور.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. قوامهما. فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها.الحكم كاملاً




حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ذات العقوبة الأشد. يوجب نقضه لتهمتي إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها.الحكم كاملاً




القانون لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسي الصادر من اللجنة المختصة أو المحكمة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة معينة.الحكم كاملاً




جريمتا اقامة بناء بغير ترخيص واقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. فعل مادى واحد.مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء: المبانى التى تقام على الأرض. لا شأن له بالطوابق التالية.الحكم كاملاً




متى يصح الحكم بالإزالة على موجب حكم القانونين 52 لسنة 1940، 45 لسنة 1962.الحكم كاملاً




جريمة إقامة البناء بغير ترخيص وجريمة إقامته على أرض غير مقسمة. قوامهما فعل مادي واحد هو إقامة البناء.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى عليها تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.الحكم كاملاً


إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.الحكم كاملاً




كون فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.الحكم كاملاً




مناط الحظر الذي افترضه الشارع بعدم البناء في أرض غير مقسمة وكذلك الإلزام بالحصول على ترخيص بالبناء مرهون بإقامته لا بملكيته.الحكم كاملاً




جريمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم معاقب عليها بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش سواء كان المخالف هو منشئ التقسيم أو غيره.الحكم كاملاً




تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغا لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص.الحكم كاملاً




جريمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة. لا يلزم لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم .الحكم كاملاً




إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض غير مقسمة تجمعها واقعة مادية واحدة هي فعل البناء.الحكم كاملاً




تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 .الحكم كاملاً




إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته بغير ترخيص تجمعهما وحدة الفعل المادي وهو إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.الحكم كاملاً




عدم جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين 52 لسنة 1940 و656 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء المباني التي تقام على الأرض.الحكم كاملاً




عدم جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين .الحكم كاملاً




تنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم"الحكم كاملاً




شروط الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً




قعود المشترى عن القيام بالالتزامات التي فرضتها المادتان 12, 13من القانون 52لسنة 1940المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 .الحكم كاملاً




مجال تطبيق القانون 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء: بالنسبة للمباني التي تقام على الأرض.الحكم كاملاً




جريمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. معاقب عليها طبقاً للمادتين 10/ 2 و20 من القانون 52 لسنة 1940 بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش.الحكم كاملاً




ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم.الحكم كاملاً


الطعن 54 لسنة 35 ق جلسة 17/ 5/ 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 94 ص 467

جلسة 17 من مايو سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.

-----------------

(94)
الطعن رقم 54 لسنة 35 القضائية

(أ ) نقض. "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة المتهم في الطعن بالنقض إذا أغفل الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده.
(ب) استئناف. محكمة استئنافية. إجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من تري لزوماً لسماعهم.
(ج، د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع.
(ج) محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
(د) عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.

-------------
1 - المصلحة شرط لازم في كل طعن - فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. ولا مصلحة للمتهم فيما تثيره من إغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، إذ أن مثل هذا الطعن يكون من المدعي بالحقوق المدنية وحده.
2 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق، وهى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم وما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شئ يعيب حكمها.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ما دامت مطروحة على بساط البحث.
4 - الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته الجريمة التي دين بها مما يحمل قضاءها وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/ 1/ 1955 بدائرة قسم السيدة: بدد المبالغ المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعز الدين الرمالي وذلك إضراراً به ولم تكن مسلمة إليه إلا على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة الجزئية قضت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 7 مايو سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 30/ 4/ 1963 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً في 8/ 1/ 1964 (أولاً) فيما يتعلق بالدعوى الجنائية: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم (وثانياً) بالنسبة إلى الدعوى المدنية: بإحالتها إلى محكمة السيدة الجزئية للفصل في موضوعها. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد المسندة إليه قد انطوى على قصور في التسبيب وشابه إخلال بحق الدفاع. ذلك أن المحكمة استندت في إدانته إلى إقرارات صادرة من العملاء دون أن تسمع شهادتهم حتى يتمكن الطاعن من مناقشتهم وبذلك تكون قد عولت على دليل لم يطرح بالجلسة. كذلك فإنه تمسك بأن المبالغ المدعى بتبديدها إنما كانت تخصم بموافقة العملاء كاكراميات لخدمهم وعلى الرغم من إبداء هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم لم يعن بالرد عليه مع أن الطاعن قدم إثباتاً لدفاعه كشوفاً موقعاً عليها من المدعي بالحقوق المدنية تضمنت المبالغ المحصلة وما خصم منها لصالح خدم هؤلاء العملاء.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ما دامت مطروحة على بساط البحث. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لإغفاله الرد على دفاعه مردوداً بأن الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته الجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره. لما كان ما تقدم، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل الذي أدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سماع شهود الإثبات أو إجراء تحقيق معين. والأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهى لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم وما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شئ يعيب حكمها.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية تأسيساً على أن الفصل فيها يقتضي إجراء محاسبة عن كميات الخبز الموزعة في حين أن التعويض الذي طالب به المدعي بالحقوق المدنية كان مؤقتاً ومقصوراً على المطالبة بقرش واحد مما كان يتعين معه على المحكمة أن تفصل فيه. وتكون بما قضت به قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. لما كان ذلك, وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من إغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده إذ أن مثل هذا الطعن يكون من المدعي بالحقوق المدنية وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الطعن 2143 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 200 ص 1124

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-------------

(200)
الطعن رقم 2143 لسنة 51 القضائية

(1) تزوير. شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع باستحقاق قيمة الشيك". اشتراك. نصب.
الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه في صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، إثارتها أمام النقض. لأول مرة لا تقبل.
(2) تزوير. اشتراك. مسئولية جنائية. نصب. نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب".
سداد الطاعن قيمة الشيك. لا أثر له على قيام جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب.

--------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه مفوض من المجنى عليه...... في صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه......- بفرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: - اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين عرفيين هما الشيكين رقمي 316345، 318815 بأن اتفق معه على وضع اسم مزور نسب صدوره للمجنى عليهما وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدرا بالتحقيقات للمجنى عليهما..... و..... بالاحتيال لسلب بعض ثروتهما وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسب إليهما تظهير الشيكين سالفى البيان وتسلم بموجبهما النقود المبينة بالمحضر على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 211، 215، 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فأستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق - النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين عرفيين والنصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعن كان مفوضا من المجنى عليه...... في صرف قيمة الشيك الصادر لصالحه لقيام شركة بينهما يقوم الطاعن على تمويلها مما ينفى تجريم فعله هذا إلى انه سدد قيمة الشيك الصادر لصالح المجنى عليه...... مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه مفوض من المجنى عليه...... في صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه......- بفرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه - الحكم بهما فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 2143 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 201 ص 1127

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-----------------

(201)
الطعن رقم 2143 لسنة 51 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة" محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". أثبات "شهود" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". نصب.
المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات. عدم سماعهم. يعيب إجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.
إغفال طلب سماع شهود الأثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم. قصور.

----------------
لما كان الأصل المقرر في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية عله مهما كانت إلا يتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ومن ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادره الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها أو بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجه وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق - ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذى لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل الى الاستيلاء على مبالغ النقود الموضحة بالمحضر والمملوكة...... وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهمه بأنه في مقدوره الحصول له على مسكن وتسلم منه المبالغ بناء على ذلك الإيهام وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بضرورة سماع شهود الإثبات إلا أن محكمة أول درجه قصت بإدانته دون أن تجبه إلى طلبه او ترد عليه وحذت المحكمة الاستئنافية حذوها ولم تحفل بما تمسك به مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه وشاهديه (......) و"......." بمحضر جمع الاستدلالات. وتبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة شهود الإثبات إلا أن كلا من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض في مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفى لزومه. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة - ومن ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، اذ ان حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة احد القضاة - تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق - ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم - فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.


الطعن 2603 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 215 ص 1204

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمد هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

---------------

(215)
رقم الطعن 2603 لسنة 50 القضائية

(1) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
قضاء الحكم بالبراءة. تأسيسا على نفى التشابه بين أوراق النقد المقلدة والصحيحة. لا على مجرد عدم إتقان التقليد. لا عيب.
(2) تقليد. تزييف. جريمة "أركانها" "الجريمة المستحيلة". شروع.
تحضير أدوات التزييف واستعمالها في إعداد العملة الورقية الزائفة. شروع في جريمة تقليدها. شرط ذلك؟ عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها. اعتبار جريمة التقليد والشروع بها مستحيلتين.

--------------
1 - لما كان تقدير أراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه انه لم يؤسس قضاءه بالبراءة على مجرد عدم إتقان التقليد وإنما على نفى التشابه بين أوراق النقد المقلدة والأوراق الصحيحة مما لا يسمح بالانخداع بالأوراق المقلدة وقبولها في التداول فانه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص.
2 - من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة - فان جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول: أولا: قلد عملة ورقية متداولة قانونا في الخارج هي الأوراق المالية المقلدة المضبوطة فئة العشرة دنانير أردنية بان اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف بقصد ترويجها. ثانيا: حاز بقصد الترويج وروج العملة الورقية المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات مع علمه بتقليدها. المتهمة الثانية: حازت بقصد الترويج ست ورقات من فئة العشرة دنانير الأردنية المقلدة المضبوطة سالفة الذكر مع علمها بتقليدها. وطلبت من مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 2 و20/ 1 و203 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا للمطعون ضدها الثانية وغيابيا للأول ببراءة كل منهما مما اسند إليه ومصادرة الأوراق المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جرائم تقليد عملة ورقية وحيازة وترويج عملة ورقة مقلدة قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم أقام قضاءه بالبراءة على ان التقليد لم يكن على درجة من الإتقان يمكن أن ينخدع بها احد واستند في ذلك إلى ما انتهى إليه تقريرا قسم أبحاث التزييف والتزوير من ان الأوراق المضبوطة كانت رديئة التقليد ولا ينخدع بها الشخص العادي والى أن التقليد تم بواسطة أدوات مما يستعمله التلاميذ في المدارس، في حين أن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير باعتباره أخصائيا فنيا قد ينحو إلى التشدد في تقديره. وانه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التقليد باي وسيلة تؤدي إليه، كما أنه لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بل يكفى أن يكون ثمة تشابه بين الأوراق المقلدة والأوراق الصحيحة من شأنه أن يكفل لها الرواج في التعامل وانخداع البعض بها وقد اغفل الحكم في هذا الشأن أن المطعون ضدها الثانية قبلت ست ورقات مقلدة كما لم يعرض لما ثبت من الجناية رقم 3218 سنة 1975 المرفقة بالأوراق من ضبط ورقة نقد مقلدة من ذات المصدر مما يشير إلى انخداع اكثر من شخص بالأوراق المقلدة هذا إلى انه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم فان الواقعة تكون جناية الشروع في التقليد وذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام ومن بينها ضبط ورقة نقد مقلدة بطريقة مماثلة في الجناية الأخرى المرفقة انتهى إلى تبرئة المطعون ضدها الثانية استنادا إلى أنها لم تفحص الأوراق المسلمة إليها من المطعون ضده الأول ولم تتبين أنها مقلدة, ثم عرض الحكم لموقف المطعون ضده الأول وخلص إلى براءته مبررا قضاءه بذلك في قوله "ومن حيث انه بالنسبة للمتهم الأول فان هذه، المحكمة تستخلص من تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن أقوال النقيب....... ومن مناظرة المحكمة للأوراق المضبوطة أن التقليد لا يمكن أن ينخدع به الشخص العادي لأنه قد تم بأدوات الرسم التي يستعملها التلاميذ في المدارس وبصورة غير متقنة ولا يغير من ذلك ما ثبت من أن المتهمة الثانية (المطعون ضدها الثانية) قد قبلتها من المتهم الأول وذلك لأنها احتفظت بها كوديعة له دون أن تفحصها. لما كان ذلك، وكان تقدير أراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بالبراءة على مجرد عدم إتقان التقليد وإنما على نفى التشابه بين أوراق النقد المقلدة والأوراق الصحيحة مما لا يسمح بالانخداع بالأوراق المقلدة وقبولها في التداول فانه لا يكون هناك محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة استلام المطعون ضدها الثانية لبعض الأوراق المقلدة من المطعون ضده الأول ونفى صلاحية هذه الواقعة للتدليل على إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة وذلك بما استخلصه من أن المطعون ضدها الثانية تسلمت تلك الأوراق على سبيل الوديعة ولم تقم بفحصها، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن أوراق الجناية رقم 3218 سنة 1975 الموسكى المنضمة لا تشتمل على ما يفيد قبول الورقة المضبوطة بها في التداول على العكس من ذلك فان من قدمت إليه تلك الورقة قد اكتشف بمجرد فحصه لها أنها مقلدة عن طريق الرسم باليد، فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة - فان جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.