الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقرير التلخيص








وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير لازم. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء. ولو كان من عمل هيئة سابقةالحكم كاملاً




عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقريرالحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات الصحة. الادعاء بغير ذلك لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحتها.الحكم كاملاً




ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا متضمنًا ملخص وقائع الدعوى وما تم فيهاالحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .الحكم كاملاً




إغفال تلاوة تقرير التلخيص. أثره: بطلان الحكم. لا يعصمه من ذلك سبق تلاوة التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها .الحكم كاملاً




ورود نقص أو خطا بتقرير التخليص. لا يرتب بطلان الحكم. أساس ذلك.النعي على تقرير التخليص بالقصور لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم. لا يعصمه سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية.الحكم كاملاً




تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها. لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان الحكم.الحكم كاملاً




لما كان البين من مراجعه المفردات المضمومة إنها اشتملت على تقرير التلخيص ومن ثم فإن النعي لذلك يكون غير محله.الحكم كاملاً




من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.الحكم كاملاً




ورود نقض أو خطأ في تقرير التخليص . لا يبطل الحكم . النعي بقصور تقرير التخلص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




لما كان البين من الحكمين المطعون فيهما أنه قد أثبت فيها أن تقرير التلخيص قد تلي، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبته الحكمان من تام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه تقرير التلخيص الذي تلاه عضو اليسار بالدائرة، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الجنايات. بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. قصره على المحكمة الاستئنافية .الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان .الحكم كاملاً




إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم دون أسبابه . لا عيب . متى كان رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه .الحكم كاملاً




وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير. فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات.الحكم كاملاً




فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.الحكم كاملاً




ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية .الحكم كاملاً




عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




كتابة تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات.الحكم كاملاً




لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .الحكم كاملاً




لما كان القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة وأثبت كتابة بمحضرها ولم يعترض الطاعن على ما تضمنه، فلا يجوز له - من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




وضع محكمة الجنايات تقرير تلخيص. غير واجب. اقتصاره على الدوائر الاستئنافية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات .الحكم كاملاً




تقرير التلخيص من الاجراءات الجوهرية . عدم وضعه كتابة . يعيب الحكم ويبطله . لا يغنى عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى .الحكم كاملاً




إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء. ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة . أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت.ورقة الحكم. متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوته إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء أخر. إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.الحكم كاملاً




إن تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير.الحكم كاملاً




تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الحكم وهو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى إذ في تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلص من جانبه لها .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.الحكم كاملاً




وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى لما كان ذلك فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التي فصلت في الدعوى .الحكم كاملاً




لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى .الحكم كاملاً




اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت . ورقة الحكم . متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة . عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص . إلا بالطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة أساس ذلك.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا يعيبه ما دام الثابت أنه تلى فعلاً المادة 411 إجراءات.الحكم كاملاً




متى كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى .الحكم كاملاً




إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات .الحكم كاملاً




تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية عدم وضعه كتابة. يعيب الحكم ويبطله. لا يغني عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي .الحكم كاملاً




إثبات الحكم في مدوناته عدم وضع تقرير التلخيص لا يصححه القول من بعد أن هذا الإجراء قد تم.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام جواز التمسك به في كافة مراحل الدعوى قبول أي دفع بشأنه أمام النقض.الحكم كاملاً




ورود نقضه أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان.الحكم كاملاً




ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.الحكم كاملاً




الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة. فى إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات. ومنها تلاوة تقرير التلخيص.الحكم كاملاً




الأصل أن الإجراءات روعيت. لا يجوز جحد ما ثبت بمحضر الجلسة والحكم من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ.الحكم كاملاً




الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء الدفاع غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تحرير مسودة للحكم. غير لازم. إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.الحكم كاملاً




وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم حول من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب. ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص. ليس للطاعن أن يجحد إثبات تلك التلاوة إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




كون تقرير التلخيص الذي تلاه عضو الدائرة التي أصدرت الحكم من عمل هيئة سابقة لا يدل على أن القاضي الذي تلاه لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه.الحكم كاملاً




إثبات تلاوة تقرير التلخيص في ورقة الحكم. عدم جواز إثبات عكس ذلك إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته. لا يبطل الإجراءات بعد صحة.الحكم كاملاً




ورود البيان المتعلق بتلاوة تقرير التلخيص بديباجة الحكم المطبوعة عند التوقيع على الحكم من رئيس الدائرة وكاتبها. المادة 312 أ. ج.الحكم كاملاً




عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.الحكم كاملاً




تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة.الحكم كاملاً




الاكتفاء في قرار التلخيص بالقدر الذي يتطلبه الفصل في شكل الاستئناف. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقرير التلخيص الذي نصت عليه المادة 411 أ. ج. تأجيل القضية بعد تلاوته. تغير الهيئة. وجوب تلاوته من جديد.الحكم كاملاً




أنه وإن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع.الحكم كاملاً




ثبوت أن تقريرا تلى بالجلسة عدم تقديم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك لا تقبل المناقشة في ذلك.الحكم كاملاً




إن القانون لم يجعل للتقرير الذي أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر في الدعوى، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التي تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو.الحكم كاملاً




لا حرج على القاضي الملخص في أن يتلو التقرير الذي وضعه أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم الذي نقض بعد أن أقرَّ ما فيه واعتبره من وضعه.الحكم كاملاً




إن القاضي الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها. فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه في دفاعه ولكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً.الحكم كاملاً




يكفي في إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك في الحكم ولو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شيء عن ذلك، وخصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات.الحكم كاملاً




ما دام الثابت في الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلي في الجلسة، ولم يكن في محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك، فلا تقبل المجادلة في هذا الأمر.الحكم كاملاً




إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، ولم يحتم أن تكون كتابة هذا التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد حرر على غلاف الدعوى.الحكم كاملاً




إن القانون لا يشترط أن يكون تقرير القاضي الملخص محرّراً بخطه بل كل ما يتطلبه هو أن يكون القاضي قد اطلع على أوراق الدعوى وألمَّ بوقائعها وبما تم فيها وقدّم تقريره بعد ذلك.الحكم كاملاً




إن مجرّد عدم الإشارة في تقرير التلخيص إلى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم في التحقيقات الأوّلية لا يترتب عليه أي بطلان إذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد أن القاضي الملخص لم يرَ أهمية لذكرها.الحكم كاملاً




إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية في الجلسة تقريراً بما حوته أوراق الدعوى. وهذا وإن كان يقتضي حتماً أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى ويلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضي بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذي حرر عبارات التقرير.الحكم كاملاً




إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذي يقدّمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف، ويكفي قانوناً أن يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية وظروفها.الحكم كاملاً




إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، وأن يتلى هذا التقرير عند البدء في نظرها.الحكم كاملاً




إن غرض الشارع من تلاوة تقرير التلخيص هو أن تلم الهيئة قبل سماع المرافعة في القضية وقبل المداولة فيها بمجمل وقائع الدعوى ومجرياتها من واقع التقرير الذي يكون قد أعدّه أحد القضاة قبل الجلسة.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقادم - مدته




سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع . تعدد الإجراءات . أثره . سريان المدة من تاريخ آخر إجراء .الحكم كاملاً




إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقادم - الدفع به




الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقادم - انقطاع التقادم



المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، قد جرى نصها بعموم لفظة على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.الحكم كاملاً




تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض وكل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم. أساس ذلك.الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.الإجراءات القاطعة للتقادم.متى يبدأ سريان مدة تقادم جديدة .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو بالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي.سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ .الحكم كاملاً




انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط .الحكم كاملاً




تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو المحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال في مواجهة المتهم.الحكم كاملاً




انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً




لما كان البين أن إجراءات تحقيق التزوير التي باشرتها النيابة خلال فترة الوقف انصبت على ذات السند موضوع جريمتي السرقة والنصب المرفوعة بهما الدعوى، ومن ثم فإنها تقطع مدة التقادم بالنسبة لهاتين الجريمتين .الحكم كاملاً




من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم وان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى . غير لازم . ما دامت متصلة بسير الدعوى . شرط ه. كونها صحيحة .الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً .الحكم كاملاً




إعلان ورقة التكليف بالحضور إجراء إتهام يقطع التقادم مضى ثلاث سنوات بين مواجهة المتهم بتقرير المعامل وإعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة الحكم بانقضاء دعوى الجنحة بالتقادم دون اعتداد بطلب الجمارك رفع الدعوى ولا بتأشير النيابة بتقديمها للمحكمة صحيح أساس ذلك.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. قاطعة للتقادم. ولو اتخذت في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




تحديد المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية للإجراءات التي تقطع التقادم.الحكم كاملاً




المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.الحكم كاملاً




انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا وكذا صدور حكم من محكمة مختصة باصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادرا بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها من غير ذى صفة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة يقطع التقادم. متى كانت المحكمة في مباشرتها إياه ترسله على الزمن الذي لم تبلغ نهايته المدة المسقطة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.الحكم كاملاً




انقطاع المدة عيني. امتداد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات.الحكم كاملاً




مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية إلى المحكمة. طبيعته: أمر إداري. لا أثر له في قطع إجراءات التقادم.الحكم كاملاً




ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة .الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق والمحاكمة. قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفاً في تلك الإجراءات. م 17 أ. جالحكم كاملاً




الإجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي.الحكم كاملاً




قرار غرفة الاتهام بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات. هو إجراء قاطع لمدة سقوط الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد انقطع التحقيق فيها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقادم



الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات ، ومن ثم فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهولالحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.الحكم كاملاً




الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها. المادتان. 15، 17 إجراءات . سبق محاكمة الطاعن غيابياً يقطع مدة التقادم. ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.الحكم كاملاً




إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.الحكم كاملاً




مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.الحكم كاملاً




جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده. استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأوراق المقسمة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات. الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية. المادة 17 إجراءات.الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ إيداع أسباب الطعن وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




سقوط الدعوى الجنائية في جرائم النقد . بدؤه من يوم ظهور الفعل المخالف للأوضاع المقررة بقانون التعامل بالنقد الأجنبي .الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.الحكم كاملاً




بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة. ولو جهل المجنى عليه وقوعها. مدة سقوط الدعوى بجريمة التزوير. بدء سريانها بمجرد وقوع التزوير. لا من تاريخ تقديم المحرر المزور. علة ذلك.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات. انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.الحكم كاملاً




جواز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تشهد بصحته.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال.الحكم كاملاً




كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة.الحكم كاملاً




لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال .الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها؟ المادتان 15، 17 إجراءات.يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم. أن تكون صحيحة.الحكم كاملاً




الأثر العيني لانقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة وإلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. عدم امتداده إلى غيرها من الجرائم الأخرى المتميزة عنها ولو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة.الحكم كاملاً




مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.الحكم كاملاً




لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .الحكم كاملاً




الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الدعوى المدنية التابعة: انقضاؤها بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم أثر ذلك عدم قابليته للمعارضة.الحكم كاملاً




إنقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى بمضى المدة بصدور حكم غيابى فيها أساس ذلك مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ فى تطبيق القانون مثال.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني. مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.الحكم كاملاً




بدء سقوط الدعوى الجنائية. من يوم الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك.الحكم كاملاً




سقوط الدعوى الجنائية في جريمة التبديد. بدؤه من يوم ظهور التبديد. ما لم يثبت وقوعها قبل ذلك.الحكم كاملاً




انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم أو وجه إلى غيره. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقضي بمضي المدة.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائيةوالإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات.الحكم كاملاً




ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة بدؤه من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.الحكم كاملاً




انقطاع التقادم بالنسبة لأحد المتهمين. أثره. إنقطاعه بالنسبة للمتهمين الآخرين.الحكم كاملاً




تأجيل الدعوى إلى أحدى جلسات المحاكمة بعد تنييه المتهم فى جلسة سابقة للحضور. إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة .الحكم كاملاً




مدة سقوط الدعوى فيها تبدأ من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.الحكم كاملاً




إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.الحكم كاملاً




المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة المسقطة للدعوى. يجب أن تكون صحيحة.الحكم كاملاً




اعلان المتهم. اعلانا صحيحا بالجلسة. أثره: قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الاعلان الصحيح. إجراء قضائى. يقطع مدة التقادم.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.الحكم كاملاً




ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه.الحكم كاملاً




اقتصار المدافع عن الطاعن في مذكرته على التحدث في الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. قضاء المحكمة بإدانته.الحكم كاملاً




بدء سقوط الدعوى الجنائية في جريمة استعمال ورقة مزورة. من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها.الحكم كاملاً




مضي ثلاث سنوات من يوم التقرير بالطعن في الدعوى الجنائية في جنحة، وإرسال أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض.الحكم كاملاً




يقضي قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.الحكم كاملاً




انقطاع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة.الحكم كاملاً




الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم.الحكم كاملاً




إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.الحكم كاملاً




إن أي إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية وتنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد انقطع التحقيق فيها.الحكم كاملاً




إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق. يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة إلى كل الأشخاص المتهمين فيما ولو لم يدخلوا في الإجراءات.الحكم كاملاً




إذا كان لم يمضِ بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابي الصادر على المتهم وزميله المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، كما لم تمضِ هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر في معارضة المتهم، ولا بين الحكم الصادر في المعارضة وبين الحكم القاضي ببراءتهالحكم كاملاً




من المقرّر قانوناً أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدّة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات. وإذن فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم، ولو لم يكن متخذاً ضدّهم جميعاً.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات. والعبرة في ذلك هي بكل ما يعيد ذكرى الجريمة ويردّد صداها، فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها.الحكم كاملاً




إن القانون قد فرّق بين الجنح والمخالفات وبين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة. ففي مواد الجنح والمخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرّد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية.الحكم كاملاً




إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة. تحقيق في سندين لإثبات جريمة تقاضي فوائد ربوية. حفظه. تناول التحقيق وقائع نصب. إلغاء الحفظ. هذا التحقيق يقطع المدّة بالنسبة لجريمة النصب التي لم يبدأ لكشفها.الحكم كاملاً




الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات.الحكم كاملاً