صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - قوة الشى المحكوم فيه
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية. سبباً وموضوعاً أثره: ليس للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.عدم وجوب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.الحكم كاملاً
صدور حكم في موضوع الدعوى. يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً.قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في دعوى أخرى. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة.الحكم كاملاً
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه.ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين.الحكم كاملاً
من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن قوة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية .الحكم كاملاً
صدور حكم في النزاع . أثره : انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة . عدم جواز تعديله أو إصلاحه . إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون .الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها .الحكم كاملاً
القضاء في إحدى الدعويين التأديبية أو الجنائية. لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى .الحكم كاملاً
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. يستوي مع فقدها كاملة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية وعدم ثبوت قوة الشيء المحكوم فيه في هذه الحالة.الحكم كاملاً
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .الحكم كاملاً
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.فقد نسخة الحكم الأصلية. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً
أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.الحكم كاملاً
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. وجوب أن تقتصر محكمة ثاني درجة على الدعوى الجنائية التي نقلها الاستئناف إليها.الحكم كاملاً
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ.انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة نسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك.الحكم كاملاً
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.الحكم كاملاً
لما كانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فصلاً في بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم .الحكم كاملاً
من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق .الحكم كاملاً
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للأحكام الجنائية الباته.الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها.الحكم كاملاً
فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً
حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية. الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
النعي على الحكم الابتدائي. دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. لحيازة الأول قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً
مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة المادة 456 إجراءات.الحكم كاملاً
حجية الشئ المحكوم فيه. مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب .الحكم كاملاً
الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
المادتان 454, 445 ا. ج. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية.الحكم كاملاً
ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة فى إحداهما وحاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.الحكم كاملاً
الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.الحكم كاملاً
إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.الحكم كاملاً
متى كان مبنى الطعن واردا على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا, وكان قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سليما, فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به .الحكم كاملاً
إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.الحكم كاملاً
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.الحكم كاملاً
توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً
إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.الحكم كاملاً
تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول شكلاً.الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا تمتد إلى السبب الذي من أجله أصدر الشيك.الحكم كاملاً
شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.الحكم كاملاً
صيرورة حكم محكمة أول درجة في شقه القاضي ببراءة أحد المتهمين نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه. طالما أن النيابة لم تستأنفه.الحكم كاملاً
لا ولاية لمستشار الإحالة في الفصل في الدعوى المدنية. قضاؤه في تلك الدعوى يعتبر لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
حكم البراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 455 منه على أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي لا تكون إلا للأحكام النهائية الباتة. ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً
الطعن 12068 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 117 ص 681
جلسة 3 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن
نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
--------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 46452 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 163 ص 934
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيابي
ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة وأمين عبد العليم.
--------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 46454 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 164 ص 940
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيابي
ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي.
---------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 46459 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 172 ص 970
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم
حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة
وسري صيام (نواب رئيس المحكمة) وإبراهيم عبد المطلب.
---------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 27198 لسنة 59 ق جلسة 1 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 173 ص 974
جلسة 1 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب
الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن
القصبجي.
------------
الوقائع
المحكمة