الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - قوة الشى المحكوم فيه



أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت.الحكم كاملاً




اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية. سبباً وموضوعاً أثره: ليس للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.عدم وجوب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.الحكم كاملاً




صدور حكم في موضوع الدعوى. يمنع من إعادة نظرها إلا بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً.قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءته عنه في دعوى أخرى. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تداول الشيك من مستفيد لآخر. عدم جواز تحريك الدعوى من كل مستفيد ومحاكمة الساحب في كل دعوى على استقلال. إقامة الدعوى من أحد المستفيدين وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو البراءة. أثره.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة.الحكم كاملاً




حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه.ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص. أثره: عدم تحقق وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الواقعتين.الحكم كاملاً




من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن قوة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية .الحكم كاملاً




صدور حكم في النزاع . أثره : انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة . عدم جواز تعديله أو إصلاحه . إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها .الحكم كاملاً




القضاء في إحدى الدعويين التأديبية أو الجنائية. لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى .الحكم كاملاً




فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. يستوي مع فقدها كاملة. عدم انقضاء الدعوى الجنائية وعدم ثبوت قوة الشيء المحكوم فيه في هذه الحالة.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .الحكم كاملاً




مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.فقد نسخة الحكم الأصلية. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب النقض والإعادة.الحكم كاملاً




أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. وجوب أن تقتصر محكمة ثاني درجة على الدعوى الجنائية التي نقلها الاستئناف إليها.الحكم كاملاً




إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ.انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة نسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.الحكم كاملاً




لما كانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فصلاً في بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم .الحكم كاملاً




من المقرر ان مناط حجية الاحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق .الحكم كاملاً




اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للأحكام الجنائية الباته.الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها.الحكم كاملاً




فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً




حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. تحدث الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم القاضي بسقوط استئناف الطاعنة. لا أثر له. متى لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها. يعيب الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية. الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




النعي على الحكم الابتدائي. دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. لحيازة الأول قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً




مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة المادة 456 إجراءات.الحكم كاملاً




حجية الشئ المحكوم فيه. مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب .الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




المادتان 454, 445 ا. ج. قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية.الحكم كاملاً




ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة فى إحداهما وحاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.الحكم كاملاً




الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.الحكم كاملاً




إصدار عدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا لا يتجزأ.الحكم كاملاً




متى كان مبنى الطعن واردا على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا, وكان قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سليما, فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به .الحكم كاملاً




إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.الحكم كاملاً




جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك في قيام الجريمة.الحكم كاملاً




توفر سوء النية في تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً




إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.الحكم كاملاً




تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول شكلاً.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. لا تمتد إلى السبب الذي من أجله أصدر الشيك.الحكم كاملاً




شروط صحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد السبب والموضوع والأشخاص في محاكمة نهائية سابقة.الحكم كاملاً




صيرورة حكم محكمة أول درجة في شقه القاضي ببراءة أحد المتهمين نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه. طالما أن النيابة لم تستأنفه.الحكم كاملاً




لا ولاية لمستشار الإحالة في الفصل في الدعوى المدنية. قضاؤه في تلك الدعوى يعتبر لغواً لا يعتد به ولا يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




حكم البراءة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لجريمة لم ترفع بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 455 منه على أنه: "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي لا تكون إلا للأحكام النهائية الباتة. ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً



الطعن 12068 لسنة 59 ق جلسة 3 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 117 ص 681

جلسة 3 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------

(117)
الطعن رقم 12068 لسنة 59 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص المكاني". نظام عام. قانون "تفسيره".
قواعد اختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني. متعلقة بالنظام العام. علة ذلك ؟
 (2)اختصاص "الاختصاص المكاني". شيك بدون رصيد.
الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. وقوعها في مكان تسليم الشيك للمستفيد.

---------------
1 - من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية.
2 - إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه"، وهذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بالمكان الذى حصل فيه تسليم الشيك للمستفيد.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر سوهاج بوصف أنه أعطاه شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته الاستئنافية بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد والزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع بعد اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، بيد أن الحكم المطعون فيه اغفل الرد على هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح سوهاج محليا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه" وهذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بالمكان الذى حصل فيه تسليم الشيك للمستفيد، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة وبغير أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان، ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانيا - على السياق المتقدم - فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والإعادة، مع الزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 46452 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 163 ص 934

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة وأمين عبد العليم.

--------------

(163)
الطعن رقم 46452 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها. شرط ذلك ؟
 (2)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها. حكماً لسواه.
 (3)استدلالات. إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
إقامة الحكم قضاءه على مجرد رأى محرر محضر التحريات دون إيراد أية شواهد أو قرائن. قصور.
 (4)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. حكم "تسبيبه تسبيب معيب".
فاعل الجريمة في مفهوم المادة 39 عقوبات ؟
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
إدانة الحكم الطاعنة عن جريمة قتل عمد دون بيان وجود اتفاق بينها وبين الطاعن الأخر على مقارفتها. وخلو مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبلها عن تلك الجريمة. قصور.

--------------
1 - لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذى تعّول عليه مؤديا إلى ما رتبته عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمناطق.
2 - من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه.
3 - وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينة أو دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة. وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى مجرى التحريات، ولم يورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة قتل المجنى عليه فان تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا على حمل قضائه.
4 - لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذيا فيها إذا كانت تتركب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة والا فلا يسأل إلا عن فعله وحده. ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة, أي أن يكون كل منهم قصد الأخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجاه وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعنة الثانية أخذا بأقوال شهود الإثبات أنها وقت تواجدها مع شقيقها الطاعن الأول في الحقل وأثناء اعتدائه على المجنى عليه أمسكت الشاهدة ابنه المجنى عليه لتحول بينهما وبين منع الاعتداء عليه أو الاستغاثة وكان الحكم قد نفى عن الطاعنين توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم قد خلت من وجود اتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه، فان الحكم إذ لم يعرض لقيام الاتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه أو انتفائه، وخلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعنة الثانية عن جريمة القتل العمد، يكون معيبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضى ببراتهما بأنهم أولا: - قتلوا ........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك آلات حادة وسلاح ناري (فرد وفأس وطوريه) وتربصوا له في الطريق الذى أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري لم يصبه فطرحه أرضا وأمسك به وانهال عليه الآخرين بآلتين حادتين على رأسه وقامت المتهمة الثانية بشل حركة......... ابنه المجنى عليه والاعتداء عليها لمنعها من الدفاع عن والدها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: - أ - المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد) ب - أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت أرملة المجنى عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية وبمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن تهمه القتل العمد مجردة من ظرفي سبق الإصرار والترصد.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. ذلك بأن الحكم عول في إدانة الطاعنين على ما حصله من أقوال شاهدي الرؤية من أن الطاعن الأول أحتضن المجنى عليه وأنزله من فوق دابته وأن الطاعنة الثانية حالت بين الشاهدة الأولى وبين الاعتداء على والدها المجنى عليه، في حين أن الشاهدين لم يسندا للطاعن الأول ضرب المجنى عليه بالفأس وإنما نسبا ذلك إلى المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهما، وما أورده الحكم عن أقوال هذين الشاهدين لا يؤدي إلى مساءلة الطاعنين كفاعلين في جريمة القتل العمد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغا وأن يكون الدليل الذى تعّول عليه مؤديا إلى ما رتبته عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمناطق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي الرؤية التي حصلها بأن الطاعن الأول احتضن المجنى عليه وانزله من فوق دابته وطرحه أرضا وأن الطاعنة الثانية حالت بين الشاهدة وبين منع الاعتداء على المجنى عليه أو الاستغاثة وعلى أقوال الشاهد المقدم .......... بخصوص تحرياته من أن الطاعن الأول هو الذى ضرب المجنى عليه بفأس فأحدث إصابته التي أدت بحياته، وعلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن وفاة المجنى عليه بسبب إصاباته بجروح في رأسه وعنقه وأعلا كتفيه وظهره وما نتج عنها من كسور بعظام الرأس الفقرات العنقية وأنها جائزة الحدوث من الضرب بفأس. ولما كانت أقوال الشاهدين اللذين أثبت الحكم رؤيتها الحادث وقت وقوعه كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتها الطاعن الأول يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليه، وكان لا يغنى في ذلك أن الحكم استند أيضا إلى شهادة الضابط بخصوص تحرياته التي دلت على أن الطاعن الأول هو الذى ضرب المجنى عليه بفأس على رأسه وأحدث إصاباته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه، لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينة أو دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة. وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى مجرى التحريات، ولم ورد حكمها أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة قتل المجنى عليه، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا على حمل قضائه ومن ناحية أخرى فإنه لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتبارا الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة والا فلا يسأل إلا عن فعله وحده. ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة, أي أن يكون كل منهم قصد الأخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجاه وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع. وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعنة الثانية أخذا بأقوال شهود الإثبات أنها وقت تواجدها مع شقيقها الطاعن الأول في الحقل وأثناء اعتدائه على المجنى عليه أمسكت الشاهدة ابنه المجنى عليه لتحول بينهما وبين منع الاعتداء عليه أو الاستغاثة وكان الحكم قد نفى عن الطاعنين توفر ظرفي سبق الإصرار والترصد، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم قد خلت من وجود اتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه، فإن الحكم إذ لم يعرض لقيام الاتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه أو انتفائه، وخلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعنة الثانية عن جريمة القتل العمد، يكون معيبا بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 46454 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 164 ص 940

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي.

---------------

(164)
الطعن رقم 46454 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم بيان مدة علاج المجنى عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعي الذى تضمن أن الإصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.
 (2)عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
إدانة الحكم للطاعن عن جريمتي ضرب وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص وتوقيع عقوبة عليه تدخل في الحدود المقررة للجريمة الأولى. انتفاء المصلحة في النعي على الحكم بشأن الجريمة الثانية.
 (3)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا توافر به حق الدفاع الشرعي.
(4) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام. حضور المتهم في الجلسة بنفسه أو بتوكيل. أثره: سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان. حد ذلك ؟
إثارة أي دفع بشان أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. لأول مرة أمام النقض. غير جائزه.

--------------
1 - لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبي نفسه الذى أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجنى عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوما، فان المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/ 1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور أن هي لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2 - لا مصلحة للطاعن في تعيب الحكم إذ دانة عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، طالما كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241/ 1 من قانون العقوبات التي أثبتها الحكم في حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مقبول.
3 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره.
4 - لما كان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه، وكانت أوجه الطعن المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فيلس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقا لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعن بأمر الإحالة أو إعطائه أجلا لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - ضرب عمداً....... بأن طعنه بآلة حاده "سكين" في جانبه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها من استئصال الطحال وتقدر بنحو 25% على النحو الوارد بالتحقيقات 2 - احرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 241/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 من البند رقم 10 الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن التهمة الأولى جنحة ضرب بسيط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات، ذلك أنه لم يبين درجة جسامة إصابة المجنى عليه، ولم يستظهر أركان جريمة إحراز السلاح الأبيض، وأعرض عن دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأخيرا فقد شاب الحكم البطلان لعدم إعلان الطاعن بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن اعتراف الطاعن بالتحقيقات وتحريات الشرطة، ومما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي والتقرير الطبي الشرعي، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان نوع الإصابة وموضوعها وجسامتها وكونها نافذة، وكان التقرير الطبي نفسه الذى أشار إليه الحكم قد أورد في مضمونه ما يتبين منه أن الإصابة أعجزت المجنى عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوما، فإن المحكمة وقد طبقت في حق الطاعن المادة 241/ 1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في تعيب الحكم إذ دانة عن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص، طالما كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 241/ 1 من قانون العقوبات التي أثبتها الحكم في حقه بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وكان الثابت من اعتراف المتهم بالتحقيقات أن المجنى عليه عندما قابله بالطريق - بادره بالاعتداء بأن ضربه برأسه في فمه فهاجت نفسه وآثر الانتقام منه إذ أسرع إلى منزله عقب هذا الاعتداء وأحضر سكينا منه كانت على منضدة ثم عاد إلى المجنى عليه وهو ما زال بالطريق وطعنه بتلك السكين في صدرة من الناحية اليسرى طعنة واحدة ثم ولى الإدبار، فإن المتهم إذ أقدم على طعن المجنى عليه بالسكين على هذا النحو بعد أن زال كل خطر من جانبه ولم يعد ثمة محل للتخوف منه لا يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس ويكون هذا الدفاع على غير أساس من الواقع أو القانون يتعين اطراحه.. " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتد قاصدا الحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه. فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه، وكانت أوجه الطعن المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فيلس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقا لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعن بأمر الإحالة أو إعطائه أجلا لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 46459 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 172 ص 970

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة وسري صيام (نواب رئيس المحكمة) وإبراهيم عبد المطلب.

---------------

(172)
الطعن رقم 46459 لسنة 59 القضائية

(1) مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". استيقاف. دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير توافر حالة التلبس. شرطه: أن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة البخارية التي كان يستقلها خلف قائدها. لا تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
(2) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن ".
بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما. اعتداد الحكم بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وخلو الأوراق من دليل آخر قبل الطاعن. وجوب الحكم ببراءته أساس ذلك ؟

---------------
1 - لئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى، وما حصله من أقوال الضابط - على السياق المتقدم - لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب اثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التي كان يستقلها خلف قائدها، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
2 - لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منهما، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: احرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984، والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وتغريمه الف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بان الحكم أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض وضبط المخدر على أساس أن الجريمة كانت في حالة تلبس، في حين أن مؤدى أقوال الشاهد الضابط.......... أنه أمسك بيد الطاعن قبل أن يتبين كنه المادة المخدرة بداخل كيس القماش المضبوط وهو ما يعد قبضا قبل أن تتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة، وبالتالي فإن ما اسفر عنه القبض من ضبط المادة المخدرة يكون باطلا وإذ عول الحكم على ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه أثناء قيام الملازم أول..... معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم بحملة لملاحظة حالة الأمن ولضبط وسائل النقل المخالفة، وذلك على رأس قوة من رجال الشرطة بتاريخ......... وفى الساعة الحادية عشر مساء وبالطريق المؤدى إلى....... التابع لناحية........، استوقف دراجة آلية يستقلها أحد الأشخاص وقد اردف المتهم خلفه، وإذ ذاك حاول هذا الأخير الهرب، إلا أنه تمكن من ضبطه في اللحظة التي اخرج فيها المتهم من طيات ملابسه طربه من مخدر الحشيش داخل كيس من القماش به قطع تظهر منه المادة المخدرة، وأجرى تفتيشه حيث عثر بجيب صديرية على آلة حادة - سكين - بمقبض خشبي ونصلها ملفوف بقطعة من القماش، وعالق به آثار لذات المخدر".، وحصل الحكم أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى، وما حصله من أقوال الضابط - على السياق المتقدم - لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن، وكان مجرد محاولة الطاعن الهرب اثر استيقاف الضابط للدراجة الآلية التي كان يستقلها خلف قائدها، ليس فيها ما يبرر القبض عليه لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منهما، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

الطعن 27198 لسنة 59 ق جلسة 1 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 173 ص 974

جلسة 1 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي.

------------

(173)
الطعن رقم 27198 لسنة 59 القضائية

(1) ضرب "أحدث عاهة". قانون "تفسيره".
العاهة في مفهوم المادة 240 عقوبات ؟
 (2)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعن الموجه إلى تقرير الخبير الذي أخذت به. علة ذلك ؟
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب "أحدث عاهة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ؟
مثال ينتفى فيه التعارض بين الدليل القولي والفني.
(4) ضرب "أحدث عاهة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أثارة الطاعن وجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته. متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
 (8)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
الجدل الموضوعي في وزن أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
 (9)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالا.
 (10)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع شرعي". دفاع شرعي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض غير جائز.
 (11)دعوى مدنية "قبولها". ضرر. تعويض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نشوء الضرر المطلوب التعويض عنه عن الجريمة مباشرة. مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية.
جوز أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه.
- مثال.

----------------
1 - إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة.
2 - من المقرر أن تقدير الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به لان مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها،
3 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه من أن الطاعن إصابة بطعنه سكين سددها إليه باتجاه من اعلى إلى أسفل لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه قطعية طعنية تحدث من استعمال جسم صلب حاد مثل سكين أو مطواه أو ما شابه، فان دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس.
4 - لما كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبي الشرعي قد اثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى تلك التي رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل.
5 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه.
6 - أن تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدتها.
7 - أن خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
8 - لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجنى عليه بما لا تناقض فيه مفصحا عن اطمئنانه إليها، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به، وكان هذا الاستخلاص سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق، فان كافة ما يثيره بشأن أقوال المجنى عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ممل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
9 - أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
10 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
11 - لما كان مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان لا يوجد ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن زوجة المجنى عليه قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التي وقعت على زوجها، فان ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب....... بآلة حاده (سكين) في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تباعد العضلات الأمامية ورخاه في مقدم أمام البطن مما تقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه وزوجته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغا وقدره 101 ج على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة - قد اخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم رد بما لا يصلح ردا على ما تمسك به الدفاع من أن إصابة المجنى عليه يمكن برؤها فلا تعد عاهة مستديمة، ونقل عن زوجة المجنى عليه أنها رأت زوجها مصابا بعد أن ضربه الطاعن في حين أنها نفت رؤيتها لواقعة الضرب, كما عول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقضها مع الدليل الفني إذ أن مؤدى رواية المجنى عليه أنه كان واقفا في مستوى يعلو مستوى وقوف الطاعن حين طعنه الأخير بالسكين بينما اثبت التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجنى عليه كانت باتجاه من أعلى إلى أسفل، فضلا عما اثبته التقرير من أن بالمجنى عليه، ولما قدمه من مستندات ثبتت وجود خصومة سابقة بين الطرفين، ولما تمسك به من احتمال أن تكون الإصابة ناشئة عن سقوط المجنى عليه فوق بعض معدات البناء الموجودة في مكان الحادث، كما لم يعرض الحكم لحالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها إصابة شقيقة الطاعن، وقبلت المحكمة الادعاء المدني من زوجة المجنى عليه رغم أن الجريمة لم تقع عليها، ولم يبين الحكم أسماء الخصوم في الدعوى المدنية، وقضى بتعويض غير مطلوب، وذلك جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمد من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي، لما كان ذلك، وكانت العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن نقل ما اثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه قد تخلف عنها عاهة مستديمة عبارة عن التصاقات بجدار البطن مع العضلات وضعف وتباعد العضلات الأمامية ورخاوة في مقدم البطن مما يقلل من كفايته بنحو 10% - قد عرض لما أثاره الدفاع من نفى تخلف العاهة واطرحه اطمئنانا منه إلى ما أثبته التقرير سالف البيان، وكان من المقرر أن تقدير الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به لان مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها، فان ما يثيره الطاعن من أن إصابة المجني عليه يمكن برؤها لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن زوجة المجني عليه شهدت فيما بما يطابق ما نقله الحكم عنها، فإن الحكم تكون قد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه من أن الطاعن أصابه بطعنه سكين سددها إليه باتجاه من أعلى إلى أسفل لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه قطعية طعنية تحدث من استعمال جسم صلب حاد مثل سكين أو مطواه أو ما شابه، فان دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبي الشرعي قد اثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى تلك التي رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، كما أن خصومة المجنى عليه للمتهم لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجنى عليه بما لا تناقض فيه مفصحا عن اطمئنانه إليها، واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به، وكان هذا الاستخلاص سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق، فان كافة ما يثيره بشأن أقوال المجنى عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ممل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية هو أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه قد نشأ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، وكان لا يوجد ما يمنع من أن يكون المضرور من الجريمة شخصا آخر خلاف المجنى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن زوجة المجنى عليه قد لحقها ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة التي وقعت على زوجها، فإن ما يثيره الطاعن بخصوص قبول دعواها يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محاضر وجلسات المحاكمة - التي تكمل الحكم في خصوص بيان أسماء الخصوم - أنها تضمنت بيانا بأسماء الخصوم في الدعوى المدنية، كما أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن التعويض المقضي به هو ذات ما تضمنته طلبات المدعيين بالحقوق المدنية، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع الزام الطاعن بالمصاريف المدنية.