الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مايو 2021

الطعن 2268 لسنة 89 ق جلسة 20 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على أيمن محمود شبكة باسم أحمد عزات " نواب رئيس المحكمة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد نادر .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 20 من مارس سنة 2021 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2268 لسنة 89 ق .

المرفوع من
........ المقيم في .... – محافظة القاهرة . حضر عن الطاعن أ/ .... المحامي .
ضد
أولاً : ..... . المقيمة في .... – محافظة الجيزة .
ثانياً : 1 ...... المقيمون في ... – محافظة القاهرة . حضر عن المطعون ضدها الأولي أ/ .... المحامي .
-----------
الوقائع "
في يوم 11/5/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 12/3/2002 في الاستئناف رقم 9996 لسنة 12ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعنين بصفاتهم مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 30/5/2002 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وبجلسة 17/10/2020 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 5 /12/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ محمود العيسوي " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أولاً أقامت على المطعون ضدهم ثانياً الدعوى رقم 4198 لسنة 2016 كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم بتسليمها عقود ملكيته وعقود الوحدات التجارية به على سند من أنها تحصلت على حكم في الدعوى رقم 5054 لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية وقضي بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة بالعقاد محل النزاع موضوع عقد البيع المؤرخ 15/4/1987 بالشفقة والتسليم ، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بصدور الحكم في الاستئناف رقم 4136 لسنة 8ق القاهرة والقاضي بسقوط الخصومة في الاستئناف ، وبذلك زالت ضبطه باقي المطعون ضدهم في وضع اليد على العقار المتساند للعقد السالف ومن ثم أقامت الدعوى ، تدخل الطاعن خصماً منضماً للمطعون ضدهما الأولي في طلباتها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 27/5/2018 حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده في ثانياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 7961 لسنة 22ق القاهرة وبتاريخ 12/12/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أسند لوكيل المطعون ضدها في أولاً رفضه انتقال الخبير لمعاينة العقار لبيان واضع اليد عليه وافترض تنازلها عن إجراء المعاينة ورتب على ذلك باعتبارها لما جرة عن إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار وهو افتراض لا دليل عليه بالتقرير لأن أداء الخبير للمأمورية غير هو من بما يراه الخصوم كما أن الوكيل السالف لم يرفض الانتقال بل عرض على الخبير مستندات تغني عن ذلك ، فضلاً عن أنه والمطعون ضدها السالفة قد أثبت ملكيتهما للعقار المتنازع عليه وأن وضع يد المطعون ضدهم بلا سند بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك ولم يرد على أسباب حكم أول درجة الذى ألغاه دون منافسة الأدلة التي استند إليها وغير سبب الدعوى من جراء لزوال الصفة الطرد للغصب ولم يعرض لأسباب الاستئناف وتناول موضوعاً لم يطرح أمامه وألقي عليه والمطعون ضدها عبث الإثبات بعد أن أثبت تملكهما للعين استناداً للعين استناداً لافتراض ظني ولم يبين الدليل الذى قطع من خلاله العجز المطعون ضدها عن إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار وسنده القانوني في ذلك وتجاهل الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني في ثانياً الوارد بمذكرات من شغلة للعقار ووضع يده عليه ، وأغفل دفاعه المطعون ضدها في أولاً من كون ملكية العقار قد أحضرت فيهما وأن عث إثبات سند التواجد به قد انتقل إلى شاغلي العقار المطعون ضدهم في ثانياً . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثبات واقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني مبرر ذلك ، وأن البينة على من يدعي خلاف الأصل بمعني أن من يمتلك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته وإنما يقع على عائق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله ولما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه فيكفي المالك إثبات لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكية للعقار فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعي عليه بوصفه مدعيا خلاف الأصل ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء ، وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها أو في مذكرة تقديمها للمحكمة ، وأن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم بغير قصوراً في أسبابه الواقعية موجبا لبطلان ، وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى على ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور وأن الأصل في استخلاص القوانين أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه . لما كان ذلك ، وكان من الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى المطعون ضدها في أولاً وتدخل الطاعن استناداً إلى رفض وكيل الأولي انتقال الخبير لمعانيه العقار لبيان واضع اليد عليه وافترض تنازلها عن إجراء المعاينة ورتب علي ذلك اعتبارها ما جرة من إثبات غصب المطعون ضدهم في ثانياً للعقار في حين أن هذه القرينة في حد ذاتها لا تكفي لحمل الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه خاصة في ظل إثبات المطعون ضدها السالفة والطاعن امتلاكها لعقار التداعي وعدم تقديم المطعون ضدهم في ثانياً : سند تواجدهم به وحيازتهم له وإقرار أحدهم بتلك الحيازة وبالتالي فإن ما ساقه الحكم وارتكن إليه واتخذه عما لقضائه لا يصلح أن يكون دليلاً فضلاً لما ثبت بالأوراق وتقارير الخبراء ولا يجابه ما تمسك به الطاعن والمطعون ضدها في أولاً وما قدماه من مستندات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على تحصيل خاطي لما ثبت بالأوراق غيراه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وبمبلغ مائتي جيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 6742 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2018

 باسم الشعب

محكمـة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمـيـر سعـد طارق تميـرك و عـادل فتحي نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / إسلام عمر المختار .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الأربعاء 26 من جمادى الآخرة سنة 1439هـ الموافق 14 من مارس سنة 2018 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6742 لسنة 87 القضائية .

المرفوع من -

السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز . موطنه القانوني / ..... الجيزة - محافظة الجيزة . - حضر الأستاذ / ..... عن الطاعنة .

ضـد

- السيد / ...... المقيم / بالعمرانية - الجيزة - ..... - العمرانية . - لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

-----------

"الوقائع "
فـى يوم 20/4/2017 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " الصادر بتاريخ 22/2/2017 في الاستئناف رقم 220 لسنـة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 13/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ . عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ، فإن قدم المحامي رافع الطعن التوكيل المشار إليه بصلب المذكرة وكان يبيح الطعن بالنقض قبل قفل باب المرافعة ، فترى النيابة قبول طلب وقف التنفيذ . قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/12/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/3/2018 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

------------
المـحـكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / سمير سعد عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بتاريخ 5/2/2013 ضمنها أنه كان يعمل لدى الشركة الطاعنة وقد فوجئ بمنعه من الدخول إلى عمله بتاريخ 31/1/2013 وعلم أنه قد تم إنهاء خدمته دون مبرر ، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع فأحاله إلى المحكمة العمالية بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية فقيدت الدعوى برقم 88 لسنة 2013 وأعلن المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصرف راتب 12 شهر وإلغاء قرار الفصل وإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والفصل التعسفي ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 28/5/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم220 لسنة 14 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " ، وبتاريخ 22/2/2017 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 36000 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل تعسفياً ومبلغ 5009 جنيهاً مقابل مهلة الإخطار وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن سبب فصلها المطعون ضده من العمل لديها كان لغيابه عن العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة رغم إنذاره بالفصل بعد غيابه عشرة أيام متفرقة طبقاً لحكم المادة 69/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تمحيص هذا الدفاع واعتبر أن إصدارها قرار فصل المطعون ضده من العمل لديها بإرادتها المنفردة دون عرض طلب الفصل على المحكمة العمالية المختصة فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض عن إنهاء الخدمة وعدم مراعاة مهلة الإخطار بالرغم من أحقيتها في فصله بإرادتها دون اللجوء إلى المحكمة العمالية طالما توافر لها مبرر الفصل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " يكون الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة للمحكمة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ... " ، والنص في المادة 69 منه على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيم ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :- 1....2....3.....4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ... " ، والنص في المادة (110) من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 198 " من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية إذا كان عقد العمل غير مُحدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون.." ، يدل على أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة 69 سالفة البيان ، ومنها - الغياب غير المشروع - الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 68 المشار إليها آنفاً لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة (110) سالفة الذكر ، إذ أن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهى عقد العمل بإرادته المنفردة ، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطى له سلطة صاحب العمل في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها ، وإنما احتفظ له المشرع على نحو صريح جازم بهذه الصفة وبهذا الحق بما نص عليه في المادة (110) سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده من العمل لديها بسبب غيابه غير المشروع وفقاً للمادة 69/4 من قانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع واعتبر أن مجرد فصلها للمطعون ضده دون عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية فصلاً تعسفياً ، ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف شبرا الخيمة " ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 11482 لسنة 89 ق جلسة 5 / 10 / 2020

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، نبيل مسعود إبراهيم فؤاد و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أمير أبو العلا .

وأمين السر / خالد عمر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 18 من صفر سنة 1442 ه الموافق 5 من أكتوبر سنة 2020 م . أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11482 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة " الطاعن "
ضد
............. " المطعون ضدهم "

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 28635 لسنة 2018 قسم محرم بك (المقيدة برقم كلي 2650 لسنة 2018 .
بوصف أنهم في يوم 2 من أكتوبر سنة 2018 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية .
المتهمان الأول والثاني :
أجريا وأخرون مجهولين أعمال حفر بقصد الحصول على الأثار دون ترخيص من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثالث والرابع :
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني وأخرين مجهولين بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وساعدوهم بأن اشترى المتهم العقار محل الحفر باسم المتهم الثالث وأمدهم بالمبالغ المالية اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى وكيلاً عن مالك العقار قبل المتهم مدنياً بمبلغ آلف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثالث وغيابياً للباقين بجلسة 11 من مارس سنة 2019 ببراءة .... مما نسب إليهم وبرفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مايو سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها رئيساً بها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضائه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تنص عليه المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 بشأن قانون حماية الأثار ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن من المقرر أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الأثار سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن حظر إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من وزارة الأثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر ، وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضي قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الأثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية ، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها ، والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة ، بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود أثار في باطنها ، والتي يصدر بتجديدها قرار من الوزير المختص ، ورابعها الأراضي الصحراوية ، وخامسها المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة على سند من أن المنطقة التي قام المطعون ضدهم بالحفر فيها ليست منطقة أثرية ، وأنها ليست مملوكة للدولة ، ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية ، ولم تنزع ملكيتها ، ولم تعثر اللجنة الأثرية المكلفة بفحص ناتج أعمال الحفر على أي شواهد أثرية ثابتة أو منقولة ، كما أن المسكن مكان الحفر مأهول بالسكان ، وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة ، كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها ، أو أنها من الأراضي الصحراوية ، أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحي النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه 

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 1067 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 396 ص 2131

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبحي زرق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.

------------

(396)
الطعن رقم 1067 لسنة 49 القضائية

(1) الشخصية الاعتبارية "انقضاؤها". حكم "تسبيب الحكم". ما يعد قصوراً".
مراكز الإسعاف الطبي. انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون 8 لسنة 1966. إضفاء الحكم المطعون فيه الشخصية الاعتبارية دون سند. قصور.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن".
زوال الشخصية الاعتبارية لمركز الإسعاف الطبي وتبعيته لوزارة الصحة. إخلال قسم الملاريا محله في العين المؤجرة. لا يعد تركاً أو تنازلاً عن الإيجار. علة ذلك.

---------
1 - مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 وقرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 أن الإسعاف الطبي قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة تتولى إدارته والإنفاق عليه، ولم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة عن مجلس المحافظات المسئولة عن إدارته في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث أثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لمراكز الإسعاف الطبي، وكان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانوني لما انتهى إليه فإن من شأن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون ويكون معيباً بالقصور.
2 - إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف الطبي وصيرورته من المرافق التي تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع أخر في المكان الذي يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذي حل محل مركز الإسعاف الطبي في العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي في حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن العطن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1265 لسنة 1972 مدني كلي دمنهور ضد الطاعنين للحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية، وقال بياناً لدعواه أن جمعية الإسعاف الخيرية بأبي المطامير - الطاعنة الثالثة - استأجرت منه الدور الأرضي من منزله المبين بالصحيفة، وإذ فوجئ بأن المستأجرة قد أخلت العين المؤجرة وسلمتها إلى قسم الملاريا - الطاعنة الثانية - دون سند من القانون فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة باستجواب الخصوم ثم أحالت الدعوى على التحقيق وبعد إجرائهما قضت بإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون عليه - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 368 لسنة 32 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 15/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن لجمعية الإسعاف الطبي بأبي المطامير شخصية معنوية مستقلة عن وزارة الصحة وما يتبعها من وحدات طبية وأن إخلاءها للعين المؤجرة يعتبر تركاً لها وأن إشغال قسم الملاريا التابع لوزارة الصحة لتلك العين يكون بغير سند ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالإخلاء في حين أن القانون رقم 8 لسنة 1966 قد صدر في أول مايو سنة 1966 وعمل به وفقاً للمادة الخامسة منه بدءاً من أول يوليو سنة 1966 مما ترتب عليه زوال الشخصية المعنوية لجمعية الإسعاف الخيرية وأصبحت جهازاً من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على غرار قسم الملاريا ومثيلاً له، فإذا ما أخلت العين المؤجرة وحل محلها قسم الملاريا وكلاهما وحدتان في هيكل إداري واحد تابع لمجلس محافظة البحيرة فإنه لا محل والحالة هذه للاستناد إلى الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن جمعية الإسعاف بأبي المطامير ما زالت تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية فتعتبر من أشخاص القانون استقلالاً ولم يعن ببحث أثر صدور القانون سالف البيان على بقاء أو انقضاء تلك الشخصية ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1966 على أنه "يكون الإسعاف الطبي من المرافق التي تتولاها الدولة وتضم مراكز ووحدات الإسعاف الطبي بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها إلى مجالس المحافظات التي تقع في نطاقها"... وتكون مجالس المحافظات هي المسئولة عن إدارة مراكزها ووحدات الإسعاف الطبي الوقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، والنص في المادة الثانية منه على أنه "... يعين في وزارة الصحة العاملون بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي الذين كانوا قائمين بالعمل بها وقت العمل بهذا القانون" وما تلى ذلك من صدور قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 بتعيين العاملين بمراكز ووحدات الإسعاف الطبي في وزارة الصحة يدل على أن الإسعاف الطبي قد أصبح بدءاً من أول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من أجهزة وزارة الصحة، تتولى إدارته والاتفاق عليه، ولم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة عن مجلس المحافظات المسئولة عن إدارته في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أنه لما كان هذا الوضع يحتاج إلى تغيير جذري بمعنى أن يصبح الإسعاف الطبي من مسئوليات الدولة وأن يعاد تنظيمه تنظيماً شاملاً بحيث يؤدي أعلى مستوى الخدمات المرجوة منه ليلاً ونهاراً، فقد كان من الضروري أن يصبح جهازاً من أجهزة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تتولى لإدارته والإنفاق عليه، شأنه في ذلك شأن وحدات الوقاية والعلاج، مما مؤداه أن مراكز الإسعاف الطبي أصبحت لا تعدو وحدة إدارية ينظمها هيكل إداري يضم وحدات متعددة ومتدرجة على سلمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث أثر صدور ذلك القانون على بقاء أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لمركز الإسعاف الطبي سالف البيان، وكان مفاد ما أورده أنه أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون أن يبين السند القانوني لما انتهى إليه، فإن من شأن ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لأحكام القانون ويكون معيباً بالقصور، هذا إلى أنه لما كان من المقرر في القضاء الإداري أنه قد يكون من فروع الدولة ما ليس له الشخصية الاعتبارية كالوزارات والمصالح التي لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية، الأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، وكان قد ترتب على صدور القانون سالف البيان زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف الطبي وصيرورته من المرافق التي تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة في نطاقها، وذلك في حدود السياسة العامة لوزارة الصحة في هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع أخر في المكان الذي يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التي تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذي حل محل مركز الإسعاف الطبي في العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي في حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


الطعن 1503 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 402 ص 2159

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، وعلي السعدني، وعبد المنعم بركة، وأحمد شلبي.

------------

(402)
الطعن رقم 1503 لسنة 49 القضائية

تحكيم "بطلان حكم المحكمين". بطلان.
بطلان حكم المحكمين. موافقة طرفيه. لا تنتج أثراً. لا تعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما.

-------------
وإن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأراضي وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد. ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما، إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 19770 سنة 1976 محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 ومنع تعرض المطعون عليه الأول له في الأرض موضوع التحكيم والموضحة بالصحيفة، وقال بياناً للدعوى إنه لم يتفق مع خصومة على إنهاء النزاع بطريق التحكيم بل صدر حكم المحكمين سالف البيان امتثالاً لأوامر من شرطة أبو كبير وبغير وثيقة تحكيم قاضياً باختصاص المطعون عليه الأول لمساحة 320 متراً مربعاً من تلك الأرض فجاء مخالفاً لأحكام نهائية قضت بملكية الطاعن لأرض النزاع كما لم يستوف ذلك الحكم الشكل الذي نص عليه قانون المرافعات فلم يبين فيه مكان صدوره ولم يشمل على صورة من وثيقة التحكيم ولا على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ولم تودع صورة قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، مما يعيبه بالبطلان ومن ثم أقام الدعوى بطلباته، دفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الطاعن في إبطال حكم المحكمين تأسيساً على أنه في حقيقته عقد رضائي يستمد قوته من توقيع طرفيه عليه، وإن سمي حكماً، وأن دعوى الطاعن بطلب بطلانه رفعت بعد انقضاء ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني، وبتاريخ 15/ 2/ 1978 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وببطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 169 سنة 21 ق مدني المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 5/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى آخذة بدفاع المطعون عليه الأول. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بطلب بطلان حكم المحكمين لعدم استيفائه الشروط التي استلزمها القانون ولأن توقيعه عليه بالموافقة جاء نتيجة إكراهه بمعرفة رجال الشرطة على التوقيع، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن السند المطلوب القضاء ببطلانه وإن كان في صورة حكم محكمين لم يستوف الشروط التي استلزمها قانون المرافعات في شأنه إلا أن هذا لا ينفي اعتباره عقداً رضائياً بتوقيع الطرفين عليه، فيكون بذلك قد مسخ عبارات السند المطلوب القضاء ببطلانه وخرج عن نطاق الدعوى إذ التوقيع على هذا السند باعتباره حكم محكمين لا يغير من وصفه كذلك ولا يؤدي إلى اعتباره عقداً.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت من الطاعن بطلب بطلان حكم المحكمين المؤرخ 31/ 10/ 1969 تأسيساً على عدم استيفائه الشروط التي استلزمها قانون المرافعات لأحكام المحكمين وعلى أن توقيع الطاعن عليه بالموافقة كان تحت تأثير تهديده من رجال الشرطة بالحبس، وقضت محكمة أول درجة ببطلان ذلك الحكم لعدم استيفائه الإجراءات التي يتطلبها قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين - وهو أمر ليس محل نعي من أحد - إلا أنه ذهب إلى أن هذا ينفي كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد، ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرادتهما إنما يعني الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يكون الحكم المستأنف صحيحاً في القانون مما يتعين تأييده.


الطعن 933 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 405 ص 2175

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.

--------------

(405)
الطعن رقم 933 لسنة 49 القضائية

 (1)تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". موظفون.
مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف المخطئ عن تعويض المضرور. م 174 مدني. رجوعها عليه بما حكم به عليها. قاصر على حالة الخطأ الشخصي دون المرفقي. المقصود بالخطأ الشخصي.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض.
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير أدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجج الخصوم.

------------
1 - لئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً. ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.
2 - استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، وترجيح ما يطمئن إليه منها، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً، ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الثانية أقامت الدعوى رقم 2409 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بصفته، وطلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض وقالت شرحاً له أن طالباً في كلية الشرطة اعتدى عليها مساء يوم 25/ 7/ 1971 أثناء سيرها بالطريق العام بسبب خصومة بينها وبين آخرين من بينهم هذا الطالب، فسيقوا جميعاً إلى قسم شرطة الدرب الأحمر حيث قدمت شكوى إلى نائب المأمور الذي ندب الطاعن لإجراء الصلح بينهما، وبعد أن انتهى تحرير المحضر أمر الطاعن تحيزاً منه لخصومها بحبسها في سجن الساقطات، وفي اليوم التالي سيقت إلى مكتب حماية الآداب الذي لم يجد موجباً لاتخاذ أي إجراء قبلها فأعادها إلى قسم الشرطة، إلا أن الطاعن تعسفاً ومجاملة منه لطالب الشرطة أعادها مرة أخرى إلى مكتب حماية الآداب لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها وتصويرها وترقيم صورتها ووضعها في اللوحة المعدة لصور الساقطات وإعداد ملف خاص لها وإدراجها ضمن الخطرين على الآداب العامة، ثم أعيدت ثانية إلى قسم وحجزت به حتى أخلى سبيلها صباح يوم 27/ 7/ 1971 فقدمت شكواها إلى الجهات المسئولة التي ثبت لها أن الطاعن تعمد القبض عليها وحبسها واتخاذ الإجراءات السالف بيانها قبلها رغم علمه أنها طالبة وتمت لذلك مجازاته على مسلكه وألغى الملف والصورة والبطاقة التي أعدت لها بمكتب حماية الآداب، ولما كان ما ارتكبه الضابط الطاعن من خطأ وتعسف قد أثر على أعصابها، وأنفقت بسببه المال الكثير للعلاج من الأمراض النفسية التي أصابتها فضلاً عما لحقها من نظرات الشك من زميلاتها وجيرانها فإن المطعون عليه الأول بصفته يكون مسئولاً قبلها عن التعويض الذي تستحقه عن هذا الضرر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه مما أقامت من أجله الدعوى بطلبها سالف البيان. أقام المطعون عليه الأول بصفته دعوى فرعية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بما قد يحكم به عليه. وبتاريخ 26/ 10/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الثانية أن الطاعن ارتكب في حقها ما نسبته إليه وأنها تستحق عنه التعويض المطلوب الحكم لها به... وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون عليها الثانية حكمت بتاريخ 18/ 3/ 1978 بإلزام المطعون عليه الأول بصفته بأن يدفع لها مبلغ ألفي جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول بصفته ما قد يقتضي منه نفاذاً للحكم في الدعوى الأصلية. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2509 سنة 95 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف. والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني. واحتياطياً الحكم برفضها. وبتاريخ 26/ 2/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقامها المطعون عليه الأول بتكليف بالحضور دون أن يودع صحيفتها قلم الكتاب كما هو الشأن في رفع الدعوى تطبيقاً لنص المواد 63، 117، 119 من قانون المرافعات، ورد الحكم على هذا الدفع برفضه على سند من القول بأن صحيفة الدعوى الفرعية أودعت قلم الكتاب بتاريخ 11/ 3/ 1973 ورفعت بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بدليل أن قلم الكتاب أشر على صحيفتها بعبارة أن الرسم خاص بالحكومة وسلمت الصحيفة في اليوم التالي إلى قلم المحضرين، في حين أن التأشير بالرسم وسداده خطوة سابقة على الإيداع، فإذا تم الإعلان بعدها وقبل القيد والإيداع في قلم الكتاب فلا تكون الدعوى مقبولة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن محكمة الاستئناف قد أطلعت على صحيفة الدعوى الفرعية وانتهت إلى "أنها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 3/ 1973 بدليل أن قلم الكتاب المذكور قد أشر على صورة هذه الصحيفة بعبارة أن الرسم خاص بالحكومة، وفي بيان اليوم التالي سلمت إلى قلم المحضرين...." ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإن مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد تأكدت من أن صحيفة الدعوى الفرعية قد أودعت قلم الكتاب طبقاً للقانون، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على ما يخالف ذلك، فإن النعي يصبح عارياً عن الدليل غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم مسئوليته على أساس أن خطأه ليس خطأ شخصياً وإنما هو خطأ مرفقي لا يسأل عنه مديناً طبقاً لنص المادة 47 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، فرد عليه الحكم برفضه استناداً إلى ما قرره من أن المتبوع إذ يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعاً بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأديته وظيفته أو بسببها إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدني فإن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء الاختيار لتابعيه وتقصيره في رقابتهم، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح في إثبات مسئولية الطاعن كتابع لا متبوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/ 3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون اللاحق رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/ 3 من القانون اللاحق علية رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن باعتباره ضابطاً بقسم شرطة الدرب الأحمر في يوم 25/ 7/ 1971 هو الذي كلف الرقيب.... بعمل محضر التحري للمطعون عليها الثانية بمقوله أنه ضبطها مشتبهاً فيها رغم إنها كانت بديوان القسم للتحقيق في الخلاف الذي وقع بينها وبين طالب كلية الشرطة، ثم حجزها به إلى اليوم التالي ولم يعرض أمرها على مكتب حماية الآداب إلا في وقت متأخر من الليل، فأمر بإعادتها إلى القسم مرة أخرى حيث تم احتجازها إلى صباح اليوم التالي 27/ 7/ 1971 فأخلى سبيلها، وأمرت وزارة الداخلية - نتيجة للتحقيق الذي أجرى في هذا الخصوص ووصفت فيه هذه الإجراءات بأنها غير قانونية بإلغاء الكارت الذي حرر للمطعون عليها الثانية وبرفع صورتها - مما مفاده أن الحكم قد استظهر خطأ الطاعن الجسيم الذي بعد به عن المصلحة العامة. واستهدف من ورائه تحقيق مصلحة شخصية هي مجرد النكاية وإيذاء المطعون عليها الثانية مجاملة لطالب الشرطة. لما كان ذلك فإن الحكم إذا اعتبره خطأ يجيز للمطعون عليه الأول بصفته الرجوع على الطاعن بالتعويض المحكوم به عليه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من نتيجة، لا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما ترى استكمالها به، مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لم يفعل سوى أن أمر بتحرير محضر تحر للمطعون عليه الثانية بعد أن ضبطها مع أحد طلاب كلية الشرطة بإحدى طرقات القسم المظلمة في وضع يدعو إلى الاشتباه ثم انصرف من القسم دون أن يدري ما حدث للمطعون عليها بعد ذلك، فقد كان بسبب تدخل أجهزة سلطات أخرى غيره لا يسأل هو عنه غير أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرية له تأثيره في تقدير مدى المسئولية عن التعويض المحكوم به بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إلا أن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه وإلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ، كما أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، وترجيح ما يطمئن إليها منها، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سليماً، لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلى "أن ما أقدم عليه تابع المدعى عليه الملازم.... ومن تكليف...... بعمل محضر تحر للمدعية للاشتباه خطأ واضح ظاهر، وقد ترتب على هذا الخطأ أن تحرر للمدعية كارت وصورة بمكتب الآداب وأدى بالإضافة إلى ذلك إلى احتجازها بالقسم من يوم 25 إلى 27/ 7/ 1971، وكان نتيجة لهذا الخطأ أن أصيبت المدعية بحالة عصبية وساءت سمعتها وهي فتاه....." وهو من الحكم استخلاص سائغ تتوافر به أركان المسئولية له أصله الثابت في الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه، ويكفي لحمل قضاءه. ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التي يدلي بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالاً وأن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عاب على محكمة أول درجة إنها لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده بعد أن سمعت شاهدي المطعون عليها الثانية، كما لم تستجب له محكمة ثاني درجة رغم تمسكه أمامها بهذا الطلب بمقولة إنه لم يحضر شهوداً أمام محكمة أول درجة، في حين أن الجلسة التي أحيلت إليه الدعوى لسماع شهوده تخلفت فيها الطاعن مما ترتب عليه أن القاضي المنوط به إجراء التحقيق أحال الدعوى إلى المرافعة دون أن يستكمل التحقيق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته التي لم يقدم الطاعن ما يخالفها - أنه "قد ثبت للمحكمة من مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أنه بجلسة 5/ 4/ 1975 مثل وكيل المستأنف - الطاعن - أمام المحكمة وطلب أجلاً لإعلان شهوده، وقد أجابته المحكمة إلى هذا الطلب بالتأجيل لجلسة 19/ 4/ 1975 لإخطار الشهود وبالجلسة الأخيرة سمعت محكمة أول درجة شهادة شاهدي الإثبات، ولا تثريب عليها في ذلك، وذلك بحضور وكيل المستأنف الماثل بجلسة التحقيق المذكورة والذي طلب بذات الجلسة أجلاً لإحضار شهوده ووافقته المحكمة على طلبه بأن أصدرت قرارها بتأجيل الدعوى لجلسة 24/ 5/ 1975 لإحضار شهود النفي، وبالجلسة الأخيرة لم يحضر أحد ومن ثم أحال قاضي التحقيق الدعوى إلى المرافعة بذات الجلسة. ثم أصدرت المحكمة بكامل هيئتها قرارها بشطب الدعوى، ويبين مما تقدم إنه ليس هناك ثمة إخلال بدفاع المستأنف. ومؤدى هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه أن محكمة أول درجة قد أجابت الطاعن إلى طلبه تأجيل التحقيق إلى جلسة أخرى حتى يعلن شهوده لسماعهم فيها. ولكنه تخلف عن حضور تلك الجلسة. وعن إعلان شهوده فلا على محكمة الاستئناف أن هي رفضت طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق مرة أخري مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار وزير التجارة والصناعة 199 لسنة 2021 بشروط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي

نشربالوقائع المصرية العدد 107 (تابع) - في 11 مايو سنة 2021

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 فى شأن السماح باستيراد سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ؛
وبناءً على مذكرة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخي 18، 31/3/2021 ؛
قــــــــرر :



مادة رقم 1

يشترط للإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل ، وألا يكون قد سبق استخدامها ، وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005





مادة رقم 2

يلغى القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 المشار إليه .



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 10/5/2021
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع