الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 مايو 2021

الطعن 592 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 400 ص 2152

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، وسيد عبد الباقي، والدكتور أحمد حسني.

-----------------

(400)
الطعن رقم 592 لسنة 45 القضائية

نقض "نقض الحكم كلياً". تنفيذ "السند التنفيذي". حكم.
نقض الحكم كلياً. أثره. زواله. بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه. وقوع ذلك الأثر بقوة القانون. مؤداه. اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

--------------
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزاول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به، وتلغي كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 1/ 1974 وضعت الأختام على محلات ومخازن الطاعن نفاذاً للحكم الصادر في ذات التاريخ من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 404/ 88 ق بشهر إفلاسه بناء على طلب المطعون ضدهما الأول والثاني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 373 لسنة 44 ق وطلب وقف تنفيذه، وبتاريخ 29/ 4/ 74 قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في هذا الطعن، وبتاريخ 24/ 6/ 1974 استصدر الطاعن الأمر رقم 23 سنة 74 من قاضي التنفيذ بمحكمة الجمالية برفع الأختام عن محله ومخازنه وفتحها فتظلم المطعون ضدهما الأولين من هذا الأمر بالتظلم رقم 237 لسنة 74 مدني الجمالية، وبتاريخ 3/ 12/ 1974 قضت محكمة الجمالية الجزئية بتأييد الأمر المتظلم فيه فيما عدا المخزن الكائن بوكالة السكرية وما اشتمل عليه الأمر بالتنفيذ عودته. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 431/ 91 ق. وبتاريخ 16/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر فض الأختام رقم 23 سنة 74 مدني الجمالية الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1974 من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الجمالية وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 237 لسنة 74 مدني الجمالية فيما جرى به قضاؤه من تأييد أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 وإعادة الحال بالنسبة لمحلات ومخازن المستأنف عليه الأول (الطاعن) وبتاريخ 24/ 5/ 1975 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 30/ 4/ 1978 في الطعن رقم 373 لسنة 44 ق بنقض حكم الإفلاس الصادر في الاستئناف الصادر رقم 404 لسنة 88 ق قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً واعتبار الحكم المطعون فيه ملغي واعتبار الخصومة منتهية وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه: يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته ومخازنه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 404 سنة 88 ق القاهرة وطعن عليه بالنقض رقم 373 سنة 44 ق، وأجابته محكمة النقض بجلسة 29/ 4/ 1974 إلى طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في الطعن فبادر الطاعن إلى استصدار أمر من قاضي التنفيذ برفع الأختام عن محلاته ومخازنه إلى أن هذا الأمر ألغي بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 430 لسنة 91 ق القاهرة - موضوع الطعن بالنقض الحالي - والذي قضى بإعادة وضع الأختام على محلات ومخازن الطاعن كما كانت عليه من قبل نفاذاً لحكم إشهار الإفلاس. ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 30/ 4/ 1979 في الطعن رقم 373 لسنة 44 ق إلى نقض حكم إشهار الإفلاس، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التي تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات ومخازن الطاعن، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً بإعادة وضع الأختام إلى ما كانت عليه تأسيساً ونفاذاً لحكم إشهار الإفلاس، فإنه يترتب على نقض حكم الإفلاس نقضاً كلياً إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي وتضحى الخصومة حول وضع الأختام أو رفعها غير ذات موضوع.

الطعن 919 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 401 ص 2156

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

-------------

(401)
الطعن رقم 919 لسنة 45 القضائية

(1) إثبات "الإثبات بالبينة"، "المانع الأدبي". محكمة الموضوع.
المانع من الحصول على سند كتابي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
 (2)بطلان. حكم.
استناد الحكم الصادر في الموضوع على نتيجة التحقيق رغم بطلان حكم الإحالة إلى التحقيق أثره. البطلان.

---------------
1 - تقدير المانع من الحصول على سند كتابي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وإذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدي المطعون فيه الصادر في..... أن المحكمة أجازت للمطعون ضده الأول إثبات صورية عقد شركة التضامن المؤرخ...... بكافة طرق الإثبات استناداً إلى قيام مانع أدبي إلا أنها لم تبين ظروف الحال التي اعتمدت عليها في تبرير عدم الحصول على دليل كتابي مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
2 - إذ كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذي تم نفاذاً للحكم الأول - حكم الإحالة إلى التحقيق الباطل - فإن البطلان يمتد إليه مما يتعين نقضهما معاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3 سنة 1973 تجاري كلي المنيا على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث وقبل بياناً لها أنه يدير لحسابه الخاص محلاً لتجارة الأقمشة والمنسوجات دون ما شريك وقد فرضت هيئة التأمينات الاجتماعية اشتراكات شهرية عن ولديه الطاعن والمطعون ضده الثاني على أساس أنهما يعملان لديه بمحله المذكور فأقام الدعوى رقم 10 لسنة 1969 مدني بندر ملوي لاسترداد ما أداه عن ولديه المذكورين من اشتراكات إلا أن دعواه رفضت وتأيد الحكم استئنافياً وإزاء ذلك وتفادياً لمطالبات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حرر عقد شركة تضامن بتاريخ 1/ 7/ 1968 بنيه وبين أولادة الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث ونص المادة في العقد على أن مدة الشركة خمس سنوات تنتهي في 3/ 6/ 1973 وذلك دون أن يشارك أحدهم في رأس مال الشركة، ولما كانوا لا يرغبون في أداء مهمتهم فقد أنذرهم بفض الشركة لانتهاء مدتها، ولما حققته من خسارة مادية وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ عقد الشركة وإنهائها. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد تجدد عقد الشركة بينما سلم المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلبات المطعون ضده الأول. وبتاريخ 31/ 3/ 1974 قضت محكمة المنيا الابتدائية. (أولاً) بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 1/ 7/ 1968 بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث (ثانياً) برفض الدعوى بالنسبة للطاعن استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 10 ق ودفع بصورية عقد الشركة كما طلب السماح له بإثباتها بكافة طرق الإثبات لقيام مانع أدبي بينه وبين الطاعن وهو رابطة البنوة والأبوة بينما تمسك الأخير بعدم جواز الإثبات بالبينة وبتاريخ 5/ 3/ 1975 حكمت محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف (المطعون ضده الأول) بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن صورية عقد الشركة المؤرخ 1/ 7/ 1968 وللمستأنف ضدهم (الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث) النفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت المحكمة شاهدي المطعون ضده الأول عادت وبتاريخ 4/ 6/ 1975 فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضده الأول (الطاعن) وببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/ 7/ 1968. طعن الطاعن على هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكمين المطعون فيهما القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع في مذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف وقبل صدور حكم الإحالة إلى التحقيق بعدم جواز إثبات صورية عقد شركة التضامن المكتوب بغير الكتابة غير أن الحكم الصادر في 5/ 3/ 1973 الذي أحال الدعوى إلى التحقيق، وإن كان قد أشار إلى هذا الدفاع إلا أنه استند في قضاءه إلى قيام مانع أدبي دون أن يبين ظروف الحال التي تبرر ذلك مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك - أنه وإن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الأمور الواقعية التي يستقل لها قاضي الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تكفي لحمله وإذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدي المطعون فيه الصادر في 5/ 3/ 1975 أن - المحكمة أجازت للمطعون ضده الأول إثبات صورية عقد شركة التضامن المؤرخ 1/ 7/ 1968 بكافة طرق الإثبات استناداً إلى قيام مانع أدبي إلا أنها لم تبين ظروف الحال التي اعتمدت عليها في تبرير الحصول على دليل كتابي مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور المبطل، وإذ كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذي تم نفاذاً للحكم الأول فإن البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معاً دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 653 لسنة 45 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 404 ص 2168

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطي وعلي السعدني وأحمد شلبي.

-------------

(404)
الطعن رقم 653 لسنة 45 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم". بطلان.
وجوب توقيع القاضي الذي اشترك في إصدار حكم لم يحضر جلسة النطق به على مسودته. إغفال الحكم بيان ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 170، 178 مرافعات.
 (2)نقض. "مخالفة القانون". وصية. إرث.
الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير إجازة الورثة. انتهاء الحكم إلى أن عقد النزاع في حقيقته وصية. تقريره نفاذها في ثلث الوارد به دون استظهار عناصر التركة لبيان القدر الذي تنفذ فيه. خطأ.

----------------
1 - إذ توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشمل الحكم على بيانات حددتها من بينها أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، كما توجب المادة 170 من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، فإنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً (1).
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك أخذاً بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً في الأعيان موضوع الدعوى بعد استبعاد الثلث وهو نصيب الوصية، وذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال التركة ويكون محلاً للإرث فإنه يكون قد خالف القانون (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم الأربعة الأول المرحوم........ أقام الدعوى رقم 1246 سنة 1970 المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه الأخير والطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأطيان مساحتها 3 ف و11 ط و9 س شيوعاً في 6 ف و22 ط و19 ف وللنصف في أرض مساحتها 285 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، مع تسليمها له تسليماً فعلياً وكف منازعتهما له فيها، وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 20/ 8/ 1970 توفيت المرحومة....... عن أطيان وعقارات وأموال سائلة ومنقولات، وانحصر إرثها فيه وفي المطعون عليه الأخير باعتبارهما أخواهما لكل منهما النصف، وعندما طالب المطعون عليه الأخير بحصته الميراثية نازعه الطاعن مدعياً أن المالكة المتوفاة كانت قد باعته الأرض والعقارات بعقد بيع مؤرخ 1/ 11/ 1968 قضى بصحته في الدعوى رقم 1839 سنة 1968 المنيا الابتدائية، وإذ كان هذا العقد صورياً صورية مطلقة وأبرم بالتواطؤ بين المطعون عليه الأخير وابنه الطاعن والمورثة بقصد حرمانه من نصيبه الميراثي فقد أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 1/ 11/ 1972 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون عليهم الأربعة الأول أن عقد البيع المذكور صوري صورية مطلقة وقصد به التحايل على قواعد الإرث، وبعد أن تنفذ هذا الحكم عادت فحكمت في 18/ 1/ 1975 بتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً في العقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بعد استبعاد الثلث وهو حصة الوصية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 سنة 11 ق بني سويف (مأمورية استئناف المنيا)، وبتاريخ 7/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ورد بديباجته أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ....... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين...... و...... القاضيين، وجاء بنهايته أنه تلي بجلسة 18/ 1/ 1975 برئاسة الأستاذ.... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين..... و..... القاضيين وفي حضور الأستاذين..... و...... القاضيين اللذين سمعا المرافعة وحضرا المداولة ووقعا على مسودة الحكم، ولما كان الاختلاف في اسمي القاضيين بين ما جاء بديباجة الحكم وما ثبت بنهايته من شأنه التجهيل بمن حضر من القضاء في جلسة النطق بالحكم ومن اشترك منهم في إصداره، مما يعيب الحكم بالبطلان أخذاً بالمادة 178 من قانون المرافعات، وهو بطلان متعلق بالنظام العام تقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمامها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم المعيب بالبطلان فإنه يكون باطلاً مثله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات توجب أن يشتمل الحكم بيانات حددتها من بينها بيان أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم ورتبت على إغفال هذا البيان بطلان الحكم، وتوجب المادة 170 من ذات القانون أن حضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم، وتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً به لما كان ذلك وكان الثابت من مطالبة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أبان أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/ ..... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين...... القاضيين وأن الهيئة التي تلته مشكلة برئاسة الأستاذ/ .... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين.... القاضيين وفي غيبة الأستاذين/ ..... القاضيين اللذين سمعا المرافعة وحضر المداولة ووقعا مسودة الحكم الأصلية، فإنه يكون قد بين دون تجهيل أسماء القضاة اللذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم ووقعوا على مسودته وأن انثنين منهم هما الأستاذان/...... تخلفا عن حضور جلسة النطق بالحكم محلهما فيها القاضيان..... مما يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن نية البائعة انصرفت إلى تنجيز التصرف المطعون فيه إذ لم تكتف بإصدار العقد وتوقيعه بل عملت على تسجيله بأن حضرت شخصياً في دعوى صحة التعاقد التي رفعت عنه وأبرمت صلحاً أقرت فيه بصحة العقد ونفاذه وقد ألحق ذلك الصلح بمحضر الجلسة، وتم تسجيل صحيفة تلك الدعوى بعد ذلك بعلم البائعة ودون اعتراض منها، وأن البائعة مكنته من أن ينقل حيازة بعض الأطيان المبيعة لأسمه أما الأطيان الباقية فكانت مؤجرة منها لآخرين وقد غيرت عقود الإيجار برضائها وحررت بدلاً منها عقوداً أخرى جديدة باسمه وعندما أرادت البائعة الاحتفاظ بمساحة 1 ف، 9 س من الأطيان لتستغلها لحسابها استأجرتها منه بعقد مسجل في الجمعية التعاونية الزراعية، وعقب وفاتها استصدر ضد ورثتها المطعون على الأخير ومورث المطعون عليهم الأربعة الأول قراراً من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بفسخ العقد والتسليم، وقد تنفذ هذا القرار وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به للرد على هذا الدفاع الجوهري بمستندات رسمية مقدمة واكتفى بأقوال شهود مورث المطعون عليهم الأربعة الأول في التدليل على أن البائعة كانت تضع يدها على الأطيان حتى تاريخ وفاتها مع أنها سماعية ومخالفة للواقع، فإنه يكون معيباً بالقصور، هذا إلى أن ما استخلصه الحكم من أن الضغينة تدل على نية الإضافة إلى ما بعد الموت هو استخلاص غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أدلة وقرائن منها ما قرره شهود مورث المطعون عليهم الأربعة الأول من أن أعيان النزاع بقيت في حيازة المورثة حتى وقت وفاتها ومنها أن شهود الطرفين لم يشهدوا الطاعن بدفع ثمن الأعيان المبيعة له من المورثة وقت تحرير العقود، رغم ما ثبت بالعقد من أن الثمن دفع في ذلك الوقت، ومنها أن المطعون عليه الأخير أنكر في الدعوى رقم 1135 لسنة 1970 إداري ملوي معرفته لتركة المورثة للتصرف الحاصل لأبنه الطاعن مع أنه لصيق الصلة بهذا الأخير وبالتركة، ومنها ما استخلصه من أن الخصومة المحتومة بين مورث المطعون عليهم الأربعة الأول من جهة وبين الطاعن ووالده المطعون عليه الأخير والمورثة من جهة أخرى كانت دافعاً للمورثة إلى التصرف صورياً في أملاكها للطاعن بقصد حرمان مورث المطعون عليهم الأربعة الأول من الإرث فيها وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو قرينة ساقها الطاعن، لا يغير من ذلك كون الشهادة سماعية لأنها جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي مثلها تخضع لتقدير قاضي الموضوع، لما كان ذلك ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول إلى النصف شيوعاً في الأعيان الموضحة بالصحيفة بعد استبعاد الثلث وهو حصة الوصية بما يعني أن الثلث الذي استبعده الحكم لتنفذ فيه الوصية هو ثلث تلك الأعيان المتصرف فيها وهو ما يخالف القانون لأن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث التركة كلها، فلا يتحدد مقدار ما تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد ولا مقدار نصفها الذي قضى به الحكم للوارث بعد الوصية، إلا بعد تقييم التركة كلها وحصر عناصرها بعد تحقيقها بمعرفة المحكمة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار التصرف الحاصل بالعقد المؤرخ 1/ 11/ 1986 وصية، فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك أخذاً بنص المادة 27 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً في الأعيان موضوع الدعوى بعد استبعاد الثلث هو نصيبه بالوصية، وذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقولات لبيان القدر الذي تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال التركة ويكون محلاً للإرث فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.


 (1) نقض 7/ 4/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 755.
 (2) نقض 6/ 12/ 1977 مجموعة المكتب الفني س 28 ص 1742.

الطعن 990 لسنة 45 ق جلسة 22 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 339 ص 1823

جلسة 22 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض مسعد، وجهدان حسين عبد الله

--------------------

(339)
الطعن رقم 990 لسنة 45 القضائية

حكم "حجية الحكم". صلح. عقد.
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. علة ذلك. انحسار الحجية عن هذا القضاء وإن أعطى شكل الأحكام.

-----------------
مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك، فإن الطعن على هذا الحكم - الذي قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية - طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية الأولى في وظيفة المستشار القانوني للشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 7/ 1964، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة، وإذ رفضت تسكينه بالفئة المالية التي يستحقها في وظيفة المستشار القانوني وهي الوظيفة المعادلة لوظيفة مدير المكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1964 وخالفت بذلك أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فقد أقام الدعوى بطلبه المتقدم. وبتاريخ 28/ 4/ 1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18/ 12/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 102 سنة 31 ق. وبجلسة 9/ 6/ 1975 قدم الدفاع عن الطاعنة عقد صلح محرر بتاريخ 8/ 6/ 1975 فيما بينها وبين المطعون ضده، وطلب الطرفان التصديق على هذا العقد، قضت المحكمة بذات الجلسة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في 8/ 6/ 1975 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 5/ 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي إنما هو توثيق للعقد تم بمعرفة المحكمة في حدود سلطتها الولائية وتنتهي به الدعوى صلحاً فلا يعتبر قضاء في نزاع حتى يجوز الطعن فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات تنص على أنه "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام" مما مفاده أن القاضي وهو يصدق الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك، فإن الطعن على هذا الحكم يكون غير جائز ويتعين معه قبول الدفع والحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 3 لسنة 50 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 أحوال شخصية ق 407 ص 2189

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال أنسي ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(407)
الطعن رقم 3 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية"

دعوى. أحوال شخصية.
دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية. م 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. سريانه سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو بين هؤلاء وبين الغير أو النيابة.

--------------
مفاد الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب، ولورود النص عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة فإن المنع يسري على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسري على الدعاوى التي يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته، ويسري أيضاً على الدعاوى التي يقيمها الغير أو النيابة العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته. لما كان ذلك، وكان ثبوت زواج المطعون ضده بالطاعنة الأولى هو الأساس الذي يبنى عليه المطعون ضده طلباته سواء الطلب الأصلي بإبطال عقد زواج أو الطلب الاحتياطي بالتفريق بينهما فيعتبر الادعاء بالزوجية مطروحاً ضمن حق آخر. ومتى كانت هذه الزوجية المدعى بها غير ثابتة بوثيقة رسمية ومنكورة من جانب الطاعنة الأولى فإن الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون غير مسموعة. ولا يغير من ذلك طلب المطعون ضده - في طلبه الاحتياطي - سماع الدعوى بصفته "محتسباً" لأن المحتسب هو من الغير فيشمله عموم الحظر هو نحو ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم المستأنف القاضي بالتفريق بين الطاعنين استناداً إلى أن الطاعنة الأولى سبق لها الزواج بالمطعون ضده بعقد عرفي يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1978 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان عقد زواج الطاعنة الأولى من الطاعن الثاني الحاصل في 29/ 5/ 1977 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه أنه تزوج الطاعنة الأولى بمقتضى عقد زواج عرفي مؤرخ 22/ 2/ 1977 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبقى هو مسلماً على دينه بينما ظلت هي مسيحية على دينها. وإذ فوجئ بها تترك منزل الزوجية وتتزوج من الطاعن الثاني، فقد أقام دعواه. دفع الطاعنان بعدم سماع الدعوى لعدم وجود وثيقة زواج رسمية عن الزواج المدعى به بين المطعون ضده والطاعنة الأولى. وطلب المطعون ضده رفض هذا الدفع واحتياطياً الحكم في الدعوى واعتبارها حسبة. وبتاريخ 28/ 5/ 1979 حكمت المحكمة في الشق الأول من الدعوى بعدم سماعها وفي الشق الثاني بتفريق الطاعنة الأولى من الطاعن الثاني. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 25 ق أحوال شخصية بني سويف وبتاريخ 8/ 12/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم إذ جرى به قضاؤه على قصد تطبيق المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على دعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بها فقط دون الدعاوى الأخرى المترتبة عليها يكون قد خالف القانون، إذ كل ما يترتب على ثبوت الزوجية من آثار يسري في شأنه ما يسري على الطلب الأصلي وهو الادعاء بالزوجية وبأخذ حكمه عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وعلى هذا يشمل حكم عدم السماع المنصوص عليه في هذه المادة، وإذا كانت الدعوى غير مسموعة فيما ذكر فلا يقبل التحايل على سماعها بالالتجاء إلى رفعها عن طرق الحسبة لأن دعوى الحسبة لا تحمي من الحقوق إلا ما كان جائزاً سماع الدعوى بها أصلاً. وإذ قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى باعتبارها من دعاوى الحسبة وبالتفريق بين الطاعنين استناداً إلى ثبوت الزوجية السابقة بين المطعون ضده والطاعنة الأولى رغم أن هذه الزوجية غير ثابتة بوثيقة رسمية ومنكورة من جانب الأخيرة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 وورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر ما نصه "وظاهر أن المنع لا تأثير له شرعاً في دعاوي النسب" ... ومفاد ذلك أن دعوى الزواج لا تثبت بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء سواء أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب، ولورود النص عاماً موجهاً الخطاب فيه للكافة فإن المنع يسري على الدعاوى التي يقيمها أحد الزوجين على الآخر كما يسري على الدعاوى التي يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسري أيضاً على الدعاوى التي يقيمها الغير أو النيابة العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته. لما كان ذلك وكان ثبوت زواج المطعون ضده بالطاعنة الأولى هو الأساس الذي يبني عليه المطعون ضده طلباته سواء الطلب الأصلي بإبطال عقد زواج أو الطلب الاحتياطي بالتفريق بينهما فيعتبر الادعاء بالزوجية مطروحاً ضمن حق آخر، ومتى كانت هذه الزوجية المدعى بها غير ثابتة بوثيقة رسمية ومنكورة من جانب الطاعنة الأولى فإن الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون غير مسموعة. ولا يغير من ذلك طلب المطعون ضده - في طلبه الاحتياطي - سماع الدعوى بصفته (محتسباً) لأن المحتسب هو من الغير فيشمله عموم الحظر هو نحو ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وأيد الحكم المستأنف القاضي بالتفريق بين الطاعنين استناداً إلى أن الطاعنة الأولى سبق لها الزواج بالمطعون ضده بعقد عرفي يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى.

الطعن 4 لسنة 48 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 أحوال شخصية ق 406 ص 2183

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، جلال أنسي، محمد أحمد حمدي، وأحمد كمال سالم.

-------------

(406)
الطعن رقم 4 لسنة 48 القضائية "أحوال شخصية".

( 1، (2 أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين" "الطلاق". محكمة الموضوع.
 (1)وجوب صدور الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة وفق شريعتهم. المقصود بلفظ شريعتهم.
 (2)الزنا الحكمي. هو سوء السلوك الذي لا يرقى إلى حد الزنااعتباره سبباً يبيح التطليق. م 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكسي 1938، تقدير الأفعال المكونة لذلك. مرجعه محكمة الموضوع. عدم تقيدها بصدور توقيع سابق من الرئيس الديني.

-----------
1 - مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التي اطردت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعي عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق (1).
2 - إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا في المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - وهو ما يعرف بالزنا الحكمي - كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه في المادة 56 بقولها "إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في خماة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق". فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذي لا يرقى إلى هذا الحد. لما كان ذلك، وكان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدي إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً، وهي غير مقيدة في ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الديني الزوج سيء السلوك فلا يرتدع، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الديني وليس إجراءً قانونياً يقتضيه تطبيق النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 94 لسنة 1976 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة أسيوط الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه، وقال شرحاً لها إنه تزوجها بعقد صحيح محرر بتاريخ 17/ 7/ 60 على شريعة الأقباط الأرثوذكس وأنجب منها ثلاثة أولاد، ثم ساء سلوكها بأن ارتبطت بعلاقة غير مشروعة بمن يدعى.... وتمادت في غيها بأن حرضت الأخير على الاعتداء عليه بالضرب وتحرر عن هذه الواقعة الجنحة رقم 996 لسنة 1974 عسكرية المنيا أدين فيها المذكور بغرامة خمسين جنيهاً، وقدم قسم حماية الآداب تقريراً بوجود علاقة غير مشروعة بينها وبين هذا الشخص كما طلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية إبعادها عن التدريس لهذا السبب، ولما لم يجد نصحها أقام الدعوى. وبتاريخ 24 فبراير سنة 1977 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة من المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 52 أحوال شخصية أسيوط. وبتاريخ 10/ 1/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على تسعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أمنه طبق أحكام مجموعة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 مع إنها مجرد رأي لبعض الناس ولم تطبق كقانون من قوانين الدولة وأن القواعد الواجبة التطبيق على الدعوى هي لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 14/ 5/ 1883 والتي لم يرد بها سوء السلوك كسبب من أسباب للتطليق، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أخذ بالزنا الحكمي كسبب للتطليق مع أنه ليس في الشرائع السماوية ما يسمى بالزنا الحكمي ولا تعرف إلا الزنا الفعلي الذي عنيت بتعريفه وتشددت في طريق إثباته، فضلاً عن أن المحكمة وقد طبقت المجموعة سالفة الذكر فإنها لم تلتزم بما اشترطه من توبيخ الرئيس للزوجة.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أم ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التي أطردت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعي عليه بالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق، أما لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 14/ 5/ 1882 - المشار إليها بسبب النعي - فهي خاصة بإعادة تنظيم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس ولم تتضمن أية قواعد موضوعية. ولما كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا في المادة 55 منها أخذت بسوء السلوك - وهو ما يعرف بالزنا الحكمي كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه في المادة 56 بقولها "إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حيازة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق". فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضا لسوء السلوك الذي لا يرقى إلى هذا الحد، لما كان ذلك وكان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر. فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها أن تؤدي إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً، وهي غير مقيدة في ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الديني الزوج سيء السلوك فلا يرتدع، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الديني وليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه قد استخلص سوء سلوك الطاعنة من قرائن استمدها من المستندات المقدمة في الدعوى هي ما ورد بمدونات حكم الجنحة رقم 996 سنة 74 عسكرية قسم المنيا التي أدين فيها.... بالاعتداء على المطعون ضده وإحداث إصابات به من أن الطاعنة كانت مرفقة للمتهم وتدعوه إلى الاستمرار في التعدي على المطعون ضده حتى يجهز عليه وأن إنكار الطاعنة لهذه الواقعة لم تقصد منه سوى التستر على ما حاول المجني عليه كشفه من وجود علاقة آثمة بينها وبين المتهم، وما ورد بتقرير قسم حماية الآداب بالمنيا الذي جاء مؤيداً لوجود هذه العلاقة، وما جاء بمذكرة النيابة الإدارية بطلب محاكمتها هي.... تأديباً بسبب هذه العلاقة مع إبعادها عن تربية النشء لأنها غير أمينة عليهم، وكان هذا الاستخلاص يتوافر به سوء السلوك الموجب للتطليق فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والأسباب من الخامس إلى الأخير على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب، ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على الظن والاستنتاج إذ الحكم الجنائي الذي عول عليه لا شأن لها به ولم تكن طرفاً فيه فضلاً عن أنه غير نهائي، هذا إلى أنها قدمت العديد من المستندات التي تدحض ادعاء المطعون ضده بأنها على علاقة آثمة مع من يدعى..... منها خطابات مرسلة من المطعون ضده للأخير تشهد بالود والصداقة القائمة بينهما وشهادة من كنيسة منفلوط بأنها حسنة السلوك وهي قرائن من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى ومع ذلك التفتت عنها المحكمة ولم ترد عليها وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن قاضي الموضوع له - بحسب الأصل - السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من أن تستند المحكمة في حكمها إلى التحقيق التي أثبتها الحكم في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها لتدعيم الأدلة والقرائن التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها، وليس بلازم أن يكون الحكم الصادر في القضية الأخرى قد حاز قوة الأمر المقضي ما دامت حجيته قائمة وقت استنباط القرينة معه، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون بعد أن استمد من الحكم في الجنحة رقم 996 سنة 1974 عسكرية قسم المنيا قرينة مؤيدة للقرائن الأخرى التي اعتمد عليها، لما كانت ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة أو قرائن وكان لا تثريب عليها في الأخذ بما تكون قد اقتنعت به من قرائن ما دامت من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن يقم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط، وهي غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كان ما تقدم وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في قضائه وتتضمن الرد على ما يخالفها، فإن النعي عليه بقصور تسبيبه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم فيه بطلانه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم فيه ذكر في مدوناته رأي النيابة ثم أعقبه بذكر أسانيد الخصوم وآرائهم وفي ذلك مخالفة لما تنص عليه المادة 95 من قانون المرافعات من أن النيابة آخر من يتكلم مما يصم الحكم بالبطلان.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن ترتيب البيانات الواجب تدوينها في الحكم والواردة بالمادة 178 من قانون المرافعات ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان أما نص المادة 95 من قانون المرافعات فمحل تطبيقه هو مرحلة المرافعة في الدعوى من ثم لا شأن لهذه المادة بإثبات رأي النيابة بمدونات الحكم، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تجادل في أن النيابة أبدت رأيها في الدعوى طبقاً للقانون، فإن نعيها ببطلان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بمقولة مخالفته للمادة 95 سالفة الذكر يكون على غير أساس.
ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.


 (1) نقض 26/ 1/ 1977 - مجموعة المكتب الفني - السنة 28 ص 302.

الطعن 3249 لسنة 76 ق جلسة 14 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 16 ص 116

جلسة 14 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة"
------------
(16)
الطعن 3249 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) إفلاس "إدارة التفليسة: أمين التفليسة".
(1) الأحكام والقرارات الصادرة بتعيين أمين التفليسة أو استبداله. عدم جواز الطعن فيها.
الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة. عدم امتداد حظر الطعن إليه. م 567/ أ، ب، 576 ق 17 لسنة 1999.
(2) عزل أمين التفليسة. مناطه - للمحكمة من تلقاء نفسها أو طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب لإهمال الأمين أو عدم أمانته دون اعتبار لرأيه في العزل. استبداله. مناطه.
طلب قاضي التفليسة أو رغبة أمين التفليسة نفسه لشأن شخصي أو لعدم قدرته على إدارة أموال التفليسة. إعمال الحكم المطعون فيه للمادة 576ق 17 لسنة 1999 بشأن عزل الطاعن كأمين للتفليسة دون المادة 567 من ذات القانون، صحيح.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها آراء أهل الخبرة. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد استقلالا على كل ما يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها.
(4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
(5) إفلاس "إدارة التفليسة: أمين التفليسة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن من أمانة التفليسة لعدم صلاحيته لأداء المأمورية. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
----------------
1 - النص في المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن بأي طريق في: (أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها (ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة"، مفاده أن المشرع قصر عدم الطعن في هذه الحالة على أمرين هما تعيين أمين التفليسة والتي أناط المشرع المحكمة بعد القضاء بإشهار إفلاس المدين المفلس تعيين أمين للتفليسة لإدارة أموال التفليسة، كما أناط بها استبدال أمين التفليسة، دون أن يمتد هذا الحظر على الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة بناء على حكم المادة 576 من ذات القانون، إذ لو أراد المشرع المساواة بين حالتي الاستبدال والعزل لكان قد نص صراحة على ذلك.
2 - أفرد (المشرع) للعزل نصاً خاصاً وفقا لحكم المادة 576 من القانون المذكور بأن أعطى للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب عزل أمين التفليسة، وكان هذا النص تاليا على الحكم الخاص بالاستبدال في النص في المادة 567 من القانون، كما أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن نطاق استبدال أمين التفليسة يختلف عن نطاق عزله لأن الاستبدال كما قد يكون بناء على طلب قاضي التفليسة قد يكون أيضا بناء على طلب أمين التفليسة ذاته لأن أمر الاستبدال قد يكون متعلقا بشخصه أو لعدم استطاعته إدارة أموال المفلس بالنظر إلى نوعيتها أو حجمها، أما العزل فإنه غالبا يكون لعدم رضاء قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب لأداء أمين التفليسة لإهماله أو عدم أمانته أو لأمور مماثلة، ولا يكون لأمين التفليسة رأي في قبول العزل من عدمه، كما لا يتصور أن يكون طلب العزل بناء على طلب أمين التفليسة كما في حالة استبداله على النحو سالف البيان، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 576 ولم يطبق حكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي يحظر استئناف قرارات قاضي التفليسة على طلب عزل الطاعن كأمين للتفليسة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعزل الطاعن من أمانة التفليسة لعدم صلاحيته لأداء مأموريته تأسيسا على ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التي قامت بدعوة الطاعن أمامها ولم يحضر رغم إعلانه قانونا، وعدم تمكنهم من معاينة عقارات التفليسة، وما ورد بتقرير الخبير في الدعوى رقم ... لسنة 2000 إفلاس قليوب من تعذر معاينة العقارات لغلقها وعدم تقديم الطاعن تقريرا بأعماله خلال سنوات مباشرته لمهمته فضلا عن عدم إثباته ما آل إليه دفتر أعمال التفليسة عملا بالمادة 573/ 2 من قانون التجارة وما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم صلاحية الطاعن كأمين للتفليسة لسبق إدانته في الجنحة رقم ... لسنة 2003 مستأنف بلبيس والتي انقضت فيها الدعوى الجنائية بالتصالح للسداد، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده - أحد الشركاء في شركة ..... المشهر إفلاسها بالحكم رقم ... لسنة 2002 - أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" ضد الطاعن بصفته أمينا للتفليسة بطلب عزله واستبداله على سند من تعمده إخفاء عناصر التفليسة وعدم احتفاظه بدفاتر الشركة للوقوف على حقوقها لدى الغير، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" ضد الطاعن بصفته بطلب التظلم من الأمر الولائي الصادر من مأمور التفليسة بتاريخ 5/ 2/ 2002 باستمرار الطاعن أمينا للتفليسة وبطلب استبعاد عناصر شركة .... للأحذية - شركة توصية بسيطة - والتي تعمد الطاعن إدخال اللبس فيها وبين عناصر الشركة موضوع الدعوى، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية إلى الأولى حكمت بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2003 برفضهما، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق. طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها، قضت بتاريخ 24 من يناير سنة 2006 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعزل الطاعن وتعيين خبير الجدول صاحب الدور. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز استئناف قرار مأمور التفليسة بعزل أمين التفليسة على سند من أن القرارات الصادرة باستبدال أمين التفليسة الواردة بالمادة 567 تمتد إلى القرارات الصادرة بعزله باعتبار أن العزل أحد حالات الاستبدال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين حكم المادة السالفة والمادة 576 من ذات القانون فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "لا يجوز الطعن بأي طريق في: (أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها (ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة"، مفاده أن المشرع قصر عدم الطعن في هذه الحالة على أمرين هما تعيين أمين التفليسة والتي أناط المشرع المحكمة بعد القضاء بإشهار إفلاس المدين المفلس تعيين أمينا للتفليسة لإدارة أموال التفليسة، كما أناط بها استبدال أمين التفليسة، دون أن يمتد هذا الحظر على الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة بناء على حكم المادة 576 من ذات القانون، إذ لو أراد المشرع المساواة بين حالتي الاستبدال والعزل لكان قد نص صراحة على ذلك، إذ أفرد للعزل نصا خاصا وفقا لحكم المادة 576 من القانون المذكور بأن أعطى للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب عزل أمين التفليسة، وكان هذا النص تاليا على الحكم الخاص بالاستبدال في النص في المادة 567 من القانون، كما أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن نطاق استبدال أمين التفليسة يختلف عن نطاق عزله لأن الاستبدال كما قد يكون بناء على طلب قاضي التفليسة قد يكون أيضا بناء على طلب أمين التفليسة ذاته لأن أمر الاستبدال قد يكون متعلقا بشخصه أو لعدم استطاعته إدارة أموال المفلس بالنظر إلى نوعيتها أو حجمها، أما العزل فإنه غالبا يكون لعدم رضاء قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب لأداء أمين التفليسة لإهماله أو عدم أمانته أو لأمور مماثلة، ولا يكون لأمين التفليسة رأي في قبول العزل من عدمه، كما لا يتصور أن يكون طلب العزل بناء على طلب أمين التفليسة كما في حالة استبداله على النحو سالف البيان، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 576 ولم يطبق حكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي يحظر استئناف قرارات قاضي التفليسة على طلب عزل الطاعن كأمين للتفليسة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير المنتدب من عدم جديته في مباشرة مأموريته، ذلك أن عقارات التفليسة لم تكن تحت يده، كما أن الخبير لم يعاين العقارات التي قيل إنه أغفل ذكرها بمحضر الجرد، ولم يقم بدعوته للحضور أمامه، فضلا أن الحكم الصادر بإدانته في الجنحة رقم .... لسنة 2003 مستأنف بلبيس انقضت فيه الدعوى الجنائية بالتصالح وللسداد، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما في ذلك آراء أهل الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها متى كان استخلاصه سائغا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، كما أنه من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعزل الطاعن من أمانة التفليسة لعدم صلاحيته لأداء مأموريته تأسيسا على ما ورد بتقرير لجنة الخبراء التي قامت بدعوة الطاعن أمامها ولم يحضر رغم إعلانه قانونا، وعدم تمكنهم من معاينة عقارات التفليسة، وما ورد بتقرير الخبير في الدعوى رقم 1 لسنة 2000 إفلاس قليوب من تعذر معاينة العقارات لغلقها وعدم تقديم الطاعن تقريرا بأعماله خلال سنوات مباشرته لمهمته فضلا عن عدم إثباته ما آل إليه دفتر أعمال التفليسة عملا بالمادة 573/2 من قانون التجارة وما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم صلاحية الطاعن كأمين للتفليسة لسبق إدانته في الجنحة رقم .... لسنة 2003 مستأنف بلبيس والتي انقضت فيها الدعوى الجنائية بالتصالح للسداد، وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعي على غير أساس.

الطعن 4593 لسنة 71 ق جلسة 14 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 15 ص 112

جلسة 14 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني "نواب رئيس المحكمة"
------------
(15)
الطعن 4593 لسنة 71 القضائية
(1) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس".
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله. حقه في رفع الدعاوى والطعن على الأحكام الصادرة ضده. وجوب اقتران ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه فيما قضى به باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتخلف أمين التفليسة عن الحضور. على غير أساس.
(2) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: إعادة الدعوى للمرافعة".
إجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(3) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن"
إجابة محكمة الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مؤداه. عدم تصديها للموضوع.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور في ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف - أمين التفليسة - عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الحق في إجابته من عدمه وفق ظروف الدعوى وملابساتها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنها تقف في قضائها عند هذا الحد دون النظر في الموضوع.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد الملتزم بالتعويض وقيمته وقيمة الفائدة التي احتسبها البنك عليها من تاريخ وقوع الحادث حتى السداد، وإلزام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ 1835000 جنيه والفوائد من تاريخ حدوث الواقعة المؤمن عليها وحتى السداد، وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده الثالث منح قرضا للشركة الطاعنة مقابل بضائع رهنت لصالحه وأبرمت الشركة وثيقة تأمين عليها ضد السطو بقيمة المبلغ المطالب به، وإذ تحقق الخطر المؤمن منه وتحرر عنه محضر قررت فيه النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وإذ رفضت المطعون ضدها الأولى سداد قيمة التأمين كاملا فقد أقامت الدعوى، بتاريخ 27 من فبراير 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة، بجلسة 28 من يناير 2000 قررت المحكمة شطب الاستئناف فقامت الطاعنة بتعجيل السير فيه وتدخل المطعون ضده الرابع منضما للطاعنة، بتاريخ 27 من يونيو 2001 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المطعون ضده الرابع عن الحضور بالجلسة الأخيرة رغم حضور الطاعنة – في شخص ممثلها قبل إشهار إفلاسها – وتعجيله السير في الاستئناف بعد شطبه وحضوره عنها بتلك الجلسة إعمالا لحقها وفقا للمادة 589/3 من قانون التجارة في القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يترتب على حكم إشهار الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه ويكون له رفع الدعاوى لقطع التقادم أو الطعن على الأحكام الصادرة ضده تجنبا لسقوط الحق في الطعن على أن ذلك لابد، وأن يقترن بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراء بمفرده باعتباره الممثل القانوني لروكية المفلس دون أن يكون للأخير الحق في تمثيلها أو الحضور أمام الجهات التي أقيمت أمامها الدعوى أو الطعن الذي أقامه إذ يتوقف حقه في تمثيل المنشأة عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأبه بحضور المفلس بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف والاعتداد بهذا الحضور في ترتيب الأثر المترتب على تخلف ممثل المستأنف عن الحضور باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن طلبه إعادة الدعوى للمرافعة فضلا عن عدم تصديه لموضوع الاستئناف، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول باعتبار أن طلب الخصوم إعادة الدعوى للمرافعة من إطلاقات محكمة الموضوع والتي لها الحق في إجابته من عدمه وفق ظروف الدعوى وملابساتها، وغير مقبول في شقه الثاني، إذ إن لمحكمة الموضوع إذا رأت إجابة الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنها تقف في قضائها عند هذا الحد دون النظر في الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.