الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 مايو 2021

الطعن 10 لسنة 13 ق 13 / 8 / 2018 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 10 لسنـــة 13 ق 2018 – عمالي
المرفوع من / .... بوكالة المحامي / ....

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1 ــ شركة .... انترناشيونال فرع رأس الخيمة

2 ــ شركة .... فرع شركة أجنبية بصفتها المالكة الحالية للشركة الأولى.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوي رقم 286 لسنة 2017 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب - وفقا لطلباته الختامية - الحكم بإلزام الشركتين المطعون ضدهما بأن تؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ 878008 درهم عن مستحقاته العمالية والفائدة القانونية مع إلزامهما بأن يسلما الطاعن شهادة خبرة بمدة خدمته لديهما وتذكرة سفر عيناً. وقال بياناً لذلك أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها منذ 20/4/2010 بوظيفة مدير إقليمي الشرق الأوسط وإفريقيا لقاء راتب 22000 درهم وقد امتنعتا المطعون ضدهما عن سداد راتبه عن الفترة من 1/4/2014 حتى 11/5/2016. فكانت الدعوى.

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم 24 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية والتي حكمت برفض الدعوى.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 30/4/ 2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من عدة أوجه حاصل نعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت استمرار علاقة العمل فيما بعد تاريخ 16/1/2011 بناء على اتفاق عرفي على إنهاء علاقة العمل والذي لم يتبعه أي إجراء آخر يؤكد دخول ذلك الاتفاق حيز التنفيذ وبالمخالفة وإغفال للمستندات الرسمية المقدمة بالدعوى ومنها عقد الإيجار وتجديد الإقامة الحاصل في عام 2013 وتأكيد طلبات إزالة بلاغات هروب الطاعن والتي تفيد جميعها استمرار علاقة العمل واتجاه نية الأطراف إلى إلغاء الاتفاق السابق وقيام الطاعن بمهام عمله لدى المطعون ضدها وبمسماه الوظيفي كمدير إقليمي للشركة وذلك بعد أن عدلت المطعون ضدها الأولى عن نيتها في غلق مقرها برأس الخيمة وقامت من خلال الطاعن بتجديد عقد الإيجار وتجديد الترخيص فكان لابد لها من بقاء الطاعن ليباشر عمله المعتاد خصوصا بعد حدوث الاستحواذ من قبل المطعون ضدها الأولى على أسهم الثانية وما أتاه الطاعن من أعمال لصالح المطعون ضدها اعتبرها الحكم إتيانه لها بصفة نيابية ودون أن يوضح عما إذا كانت بأجر من عدمه ونقل عبء إثبات استمرار علاقة العمل للطاعن وكلفه بتقديم ما يثبت استلامه رواتبه مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب آثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا بما فيها تقرير الخبير والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، وذلك بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ،لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى لانتهاء علاقة العمل بين الطرفين بالتراضي على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات وبالأخص الكتابين ــ على البريد الإلكتروني ــ المتبادلين بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى واللذان يفيدان قيام الأخيرة بإنهاء خدمة الطاعن بتاريخ 16 /1/ 2011 وعلم الطاعن بذلك وموافقته عليه بموجب ما سطره بالكتاب الثاني ومن تقرير الخبير الذي انتهى في نتيجته إلى أنه لا توجد بيانات متعلقة بالطاعن في النظام المستعمل من الموارد البشرية في الشركة وعجز الطاعن عن إثبات استمرار علاقة العمل بعد إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فلم يحضر شهود وأضاف الحكم المطعون فيه ردا على ما قدمه الطاعن من مستندات أن تجديد الإقامة والرخصة وعقد الإيجار لا تعني استمرار العلاقة فهي لا تثبت العدول عن الاتفاق المؤرخ 16 / 1/ 2011 وما ثبت من تقرير الخبرة من أن المطعون ضدها الثانية استحوذت على المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2/7/2012 وأن الشركتين متصلتين عبر أسهمهما المحمولة بواسطة شركة .... انترناشيونال ليميتد وأن ذلك الاستحواذ تأكد بوجوده عبر الموقع الإلكتروني للشركة المطعون ضدها الثانية وأن كافة المستندات المقدمة لا تشتمل على مكاتبات تفيد عدول المطعون ضدهما عن إنهاء علاقة العمل ولم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك العدول واستمراره في أداء عمله وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول ويتعين رفض الطعن.

الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين الموافق 23 رجب سنة 1439 هــ الموافق 9 من إبريل سنة 2018م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 9 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

الطاعنة / .... لمقاولات البناء بوكالة المحاميان / .... و ......

ضـــــــــــــــــد

المطعون ضدها / .... للإنشاءات الهندسية ذ.م.م بوكالة المحاميان / .... و ....

المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعنة الدعوى رقم 149/2017 تجاري كلي رأس الخيمة طلبت في ختامها الحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 8368/2017 أمر على عريضة مستعجل رأس الخيمة تاريخ 11/5/2017 وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنها تعمل في مجال الاستشارات الهندسية المدنية والمعمارية بموجب ترخيص تجاري صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة تحت رقم 20926 وكانت المدعى عليها تعمل في مجال مقاولات البناء وقد قامت المدعى عليها بإصدار شيك بقيمة خمسمائة ألف درهم مقابل جزء من نسبة ترسية مشروع والمؤرخ في 4/4/2017 والمسحوب على البنك التجاري الدولي ويحمل الرقم 006345 ولدى مراجعة المدعية للبنك المسحوب عليه الشيك لصرفه في موعد استحقاقه تم إعادته بدون صرف وذلك لعدم وجود رصيد كاف ولدى مراجعتها للمدعى عليها ومطالبتها بالوفاء بقيمة الشيك تمنعت بدون وجه حق وحيث أنه لا يسوغ لأحد أخذ ما غيره بدون سبب مشروع فقد اضطرت المدعية لإقامة الدعوى الراهنة.
ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/7/2017 قضت حضورياً بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها لمحكمة المحكمة الجزئية حيث قيدت الدعوى بالرقم 254/2017 تجاري جزئي رأس الخيمة وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 19/10/2017 قضت المحكمة الجزئية / الدائرة التجارية الأولى بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية المبلغ المدعي به والفائدة التعويضية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من 21/5/2017 حتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الصادر بالأمر على عريضة رقم 8368/2017 وألزمت المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 300/2016 و بتاريخ 11/12/2016 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/02/2018 وغذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين رفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم انتهاجها الطريق الذي رسمه القانون لمثلها وهو طريق الأمر بالأداء طبق أحكام المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية برغم تعلق المطالبة بدين معين المقدار يستند إلى شيك معولاً في ذلك على مجرد طلب المطعون ضدها الفوائد القانونية دون مراعاة أن ما يـُعَولُ عليه هو الطلب الأصلي المتعلق بأصل الدين وليست الطلبات التي تعد من مستلزماته.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه 1- لما كان النص في المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها . . ." وفي المادة 143 منه والمعدلة بموجب القانون 30 لسنة 2005 على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره . . " يدل على أن المدعي الذي يطالب بحق له قـِـبل خصمه يتعين عليه – كأصل عام – الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب، واستثناء من هذا الصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به ديناً ثابتاً بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينة شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة، وهي أن يكون هذا الدين حال الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط، وأن يكون معين المقدار فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو بعضها بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء ولو توافرت هذه الشروط مجتمعة بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه ، إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة، فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي وبرفض البعض الآخر وإحالة هذا البعض الأخير إلى المحكمة المختصة ، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها قد تعلق بالمطالبة بدين سنده شيك بدعوى مرفوعة على ساحبته الطاعنة وهو دين معين المقدار وحال الأداء وثابتاً بورقة تجارية . وثانياً : بالمطالبة بالفوائد القانونية المترتبة على هذا الدين بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ، وكان هذا الطلب وإن كان يعد من ملحقات الطلب الأصلي ، إلا أنه غير ثابت بالكتابة بموجب محرر صادر من الطاعن فضلاً عن أنه غير حال الأداء ، ذلك أن المطالبة بالفوائد تمتد حتى تمام السداد وهو أجل مستقبل مما يفقد هذا الطلب شرط حلول أجل الوفاء به عند تقديمه ، وبالتالي لا يجوز للمطعون ضده الالتجاء إلى سلوك أمر الأداء بالنسبة لكافة طلباته المشار إليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلك النتيجة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي دون سلوك استصدار أمر الأداء فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ، ويكون النعي على غير أساس .

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حيث لم تأخذ بدفاعها بأن لا سبب للشيك سند الدعوى وأنه متحصل عليه من المطعون ضدها بسبب غير مشروع حيث تحصل عليه المطعون ضدها عن طريق إقرار ممثل الطاعنة وذلك برغم تقديمها ما يثبت أن الشيك سند الدعوى قد تعلقت به القضية الجزائية رقم 2527/ 2017 التي حررت بناءً على بلاغها الجزائي من أجل الاستيلاء على ملك الغير .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مناط تطبيق قاعدة الجزائي بوقف المدني المشار إليها بالمادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية أن تكون الدعوى الجزائية قد رفعت فعلاً إلى المحكمة الجزائية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعنة بشأن وجود قضية جزائية بموضوع الشيك سند الدعوى بما أورده بمدوناته من أن ما قدمته الطاعنة للتدليل على ذلك لا يعدو أن يكون بلاغاً جزائياً للنيابة العامة قيد لديها بالرقم ( 2527/2017 ) المشار إليه بسبب النعي على أنه قضية جزائية خلافاً لحقيقة الواقع بشأن التداعي الجزائي بين الطرفين الذي لم يتجاوز مرحلة البحث الأولي لدى النيابة العامة كما ذلك بشهادتها بتاريخ 11/12/2017 المتضمنة بأنه سجلت لديها شكاية بالرقم ( 2527/2017 ) بتاريخ 4/5/2017 من المدعين .... و .... ضد المشتكى به .... بتهمة الاستيلاء على ملك الغير وأنها لازالت قيد التحقيق ، مما مفاده أن دفاع الطاعنة لم يسند إلى دعوى جزائية بل إلى بلاغ جزائي لا يترتب عنه بمجرده وجوب وقف القاضي الجزائي نظر الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى الجزائية – فيكون ما قضـى به الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص موافقاً للقانون والنعي عليه بهذا الوجه من السبب على غير أساس .

الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م


أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 9 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

1- ..... ـ بصفتهم مالكي السفينة ... بوكالة المحاميين / .....

2- ..........

3- ......... ــ بصفتها مستأجرة السفينة .....

4- وكالة .... للملاحة (ذ.م.م) ــ بصفتهم الوكيل الملاحي للسفينة .... وبصفتهم وكلاء عن كل ملاك السفينة وعن مستأجري السفينة .... و ..... ذ.م.م .

5- .... ذ.م.م ـ بصفتهم مستأجري ومشغلي السفينة .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة بتاريخ 4/6/2015 استصدرت أمر على عريضة بالحجز التحفظي على السفينة .... من قاضي الأمور المستعجلة ثم أقامت الدعوى رقم 195 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية – بإلزامهم بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 903963.20 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 3320302 درهما والفوائد الاتفاقية بواقع 1 % شهريا من تاريخ الاستحقاق والحكم بصحة الحجز وتثبيته والمصاريف ، وقالت بيانا لذلك أن المطعون ضده الأول مالك السفينة .... والمطعون ضدها الثاني هو وكيل السفينة وهو من قام بشراء الوقود البحري من الطاعنة لتزويد السفينة به أثناء رسو السفينة بميناء الاكوادور وحررت إيصال تزود الوقود وتم تذييله بخاتم السفينة إلا أنهما لم يسددا قيمة هذ الوقود ومن ثم كانت الدعوى ، قدمت الطاعنة طلب إدخال كلا من المطعون ضده الثالث بصفنة الشركة المستأجرة للسفينة والرابع بصفته الوكيل الملاحي والخامس بصفته المستأجر اللاحق، بتاريخ 26/4/2016 حكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم الدولة دولياً بنظر الدعوى.

استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 2016 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 11/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر .

وحيث تنعى الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت باختصاص محاكم الدولة بنظر طلب صحة الحجز وتثبيته الذي تم توقيعه على السفينة التي تعلق بها الدين بميناء رأس الخيمة وأن كلا من المطعون ضدهما الرابع والخامس لديهما محل إقامة بالدولة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس صوري لجلب الاختصاص لمحاكم الدولة دون أن يعتد بهذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة، كما انه من المقرر أن النص في المادة 122 من القانون التجاري البحري على انه تختص المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى في الحالات التالية ولو كانت السفينة غير متمتعة بجنسية الدولة وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة:
أ- إذا كانت للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة .
ب- إذا نشأ الدين البحري في الدولة.
ج- إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة خلالها.
د- إذا كان الدين البحري ناشئا عن تصادم أو مساعدة تختص بها المحكمة.
هـ- إذا كان الدين مضموناً برهن بحري على السفينة المحجوز عليها .
كما أن النص في المادة 21 / 1، 7 من قانون الإجراءات المدنية على تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية : (1 - إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة .... 7 - اذ كان له في الدولة موطن مختار ) . كما أن النص في المادة 115 من قانون التجارة البحري على : 1 - يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري. 2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية : أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره. ب- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلاها. ج- المساعدة والإنقاذ. د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلاها بمقتضى عقد إيجار أو غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك من الوثائق. و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر المشتركة. ح- قطر السفينة أو إرشادها. ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد. ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض. ك- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها. ل- أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن هذا الاستغلال. س- الرهن البحري.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث هم شركات أجنبية ليس لهم مركز إدارة بالدولة ، كما خلت الأوراق من أي مستندات تطمأن إليها المحكمة تثبت أن المطعون ضده الرابع هو الوكيل الملاحي للسفينة ، فضلاً عن أن المطعون ضدها الخامسة لم تكن مستأجرة للسفينة في هذه الرحلة وهي لا علاقة بها بالرحلة التي وقع فيها الدين المطالب بها ، ومن ثم فإن اختصامهما يعد اختصام صوري لجلب الاختصاص لمحاكم الدولة إذ لا يستتبع بالضرورة مجرد توقيع الحجز التحفظي على السفينة اختصاص المحكمة التي وقع الحجز التحفظي في دائرتها لنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالدين أو النزاع ؛ إذ لا تثار مسألة الاختصاص إلا في الدعوى الموضوعية - دعوى صحة الحجز - ذلك لأن الاختصاص المكاني في نظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالدين يكون وفقاً للقواعد المعمول بها في قوانين الإجراءات المدنية كما يكون أيضاً في الحالات التي نصت عليها المادة 122 من القانون التجاري البحري ، وحيث إن هذه الحالات لم تتضمن حالة الحجز التحفظي على السفينة كأساس لانعقاد الاختصاص المكاني ، إذ لا تناقض ولا ترابط بين توقيع الحجز التحفظي على السفينة واختصاص المحكمة التي وقع الحجز التحفظي في دائرتها لنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالدين أو النزاع ومن ثم لا ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي علية بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل ، وهذا لا يجوز التمسك به أمام محكمه التمييز ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.

الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 9 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م


أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 8 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى


المرفوع من / ..... بوكالة المحامي/ ......

ضـــــــــــــــد

1- .... 7- ... بوكالة المحامي / .....

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/صلاح أبو رابح والمرافعة والمداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 65 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الهبة المحرر بتاريخ 19/2/1992 والصادر من مورث المطعون ضدهم للطاعنة لقطع الأراضي الثلاث أرقام 2346-2347 بمنطقة ...، 2274 بمنطقة .... والمجاورين لمنزلها برأس الخيمة مع تسجيل هذه القطع باسمها، وقالت بياناً لذلك بأن مورث المطعون ضدهم .... أرسل لها كتاب بتاريخ 19/2/1992 موقع فيه –بإيجاب بات- يعبر به على وجه حازم بإرادته في أن يهدي لها قطع الأراضي المملوكة له- والمجاورة لمنزلها بالندبة برأس الخيمة بأرقام ...-.... بمنطقة .... والثالثة 2274 بمنطقة ... وأنهى رسالته بأنه لا يريد منها شيء، وترد نهاية الكتاب على بدايته –فيكون الكتاب فيه إيجاب بالهبة للثلاثة أراضي والطاعنة قابلت كتابه فور وصوله بقبولها هديته للأراضي وانعقدت الهبة على المعقود عليه قطع الأراضي الثلاثة وسلمها وثائقها لنقل ملكيتها باسمها بتاريخ 19/02/1992 وحازت الأراضي الثلاثة حيازة هادئة وبنية التملك منذ ذلك التاريخ حال حياة الواهب ودون اعتراض فيه ولم يعدل عن إيجابه حتى وفاته عام 1995 وتكون قد قبضت الهبة فعلياً. فكانت الدعوى. وتقدم المطعون ضدهم الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم الرابعة والسابعة بطلب عارض بالادعاء مدنياً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم مبلغ 7000 على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومحكمة أول درجة حكمت أولاً: برفض الدعوى. ثانياً رفض الطلب العارض.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنـــة 2017 أمــام محكمــة استئنـاف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 238 لسنة 2017 أمام ذات المحكمة. وبتاريخ 11/12/2017 قضت بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُـرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصلها نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض دعواها على سند من تفسيره الخاطئ للكتاب المؤرخ 19/02/1992 بأنه لا يشكل عقد هبة وخروجه عن المعنى الظاهر له و ذلك رغم قيام نية التبرع لدى الواهب من ناحية و بطلان الكتاب المذكور من ناحية أخرى لعدم تسجيله دون أن تجيب المحكمة الطاعنة إلى طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تَـسلُمها الشيء الموهوب ووضع يدها عليه وانتفاعها به أو بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك الدفاع، كما نعت على الحكم المطعون فيه استناده في قضائه بنفي صحة عقد الهبة إلى القرينة القضائية المثبتة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 369 لسنة 2005 مدني رأس الخيمة باعتباره قد تضمن إقراراً منها بأنه عقد مقايضة على الرغم من أن الهبة كانت في تاريخ لاحق للمقايضة الشفهية والذي لا يؤثر على تملك الطاعنة للأرض محل النزاع بسبب جديد وهو عقد الهبة الذي تم انعقاده بتاريخ 19/02/1992 و أن حيازتها للأراضي الثلاث موضوعه كان بحسن نية فيصلح سبباً صحيحاً لاكتساب ملكية محل النزاع بموجب التقادم المكسب الذي لم يشترط فيه التسجيل منتهية من ذلك إلى أن استناد الحكم المطعون فيه للدعوى رقم 369 لسنة 2005 مدني رأس الخيمة في غير محله لاختلاف و سبب مدة وضع اليد فيها عنه في الدعوى الحالية، بالإضافة أن هذه القرينة قابلة للدحض وإثبات عكسها مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في مجملها، وكانت محكمة الموضوع إذ عرضت لتفسير الكتاب المؤرخ 19/02/1992 سند الدعوى خلصت إلى أن مضمونه لا يشكل عقد هبة و لئن تعرض محرره به إلى أنه كان رغب سابقاً في إهداء الطاعنة قطع الأراضي محل النزاع المحددة بالكتاب فإن ما تضمنه الكتاب من عبارة أتبع بها محرره إشارته إلى الرغبة المذكورة بقوله ( ولكن .... أصر أن يكون ذلك بمقابل الأثمان السائدة ) ثم تركه الخيار للطاعنة إما بتحويل الأراضي المقابلة إليه أو أن تكون الأراضي محل النزاع بالأثمان المحددة يدل على عدم قيام نية تبرع محرر الكتاب (مورث المطعون ضدهم) بقطع الأراضي محل النزاع للطاعنة و هو ما تأكد للمحكمة بالقرينة التي استمدتها من دعوى الطاعنة المتقابلة رقم 369/2005 مدني كلي رأس الخيمة اللاحقة لتاريخ الكتاب سند هذه الدعوى التي كانت أقامتها بمواجهة المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت عقد مقايضة شفهي مبرم بينها و مورثهم بشأن مبادلة الأراضي محل النزاع في الدعوى الراهنة بأرض أخرى، و كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير في الدعوى أو إجراء تحقيق فيها متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها و يغنيها عن هذا الإجراء، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله و لا مخالفة فيها للقانون أو إخلالاً بحق الدفاع و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس لا ينال منه تثريب الطاعنة على الحكم المطعون فيه إعراضه عن طلبها ندب خبير أو إجراء تحقيق لإثبات تسلمها قطع الأرض محل النزاع من مورث المطعون ضدهم في تاريخ معاصر للكتاب سند الدعوى و قبضه و حيازته سواء لإثبات صدور هبة من مورث المطعون ضدهم لها من ناحية و قد ثبت للمحكمة أن الكتاب سند الدعوى لا يتضمن هبة أو لإثبات الطاعنة توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية في جانبها من ناحية أخرى و ذلك لعدم إنتاجية التحقيق أو الخبرة المطلوبين في هذا الخصوص لتعلق النزاع بعقارات مسجلة لا ترد عليها الحيازة المكسبة للملكية مهما طالت مدتها .

و لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 89 لسنة 32 ق جلسة 8 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 9 ص 56

جلسة ٨ من يناير سنة ١٩٦٩

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.

---------------

(٩)
الطعن رقم ٨٩ سنة ٣٢ القضائية

ضرائب. "ربط إضافي للضريبة". " أحواله".
لا يجوز في غير الأحوال التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إجراء ربط إضافي. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة.

---------------

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩، أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها، وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة، وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعة متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً (١).

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم نصري توتونجي قدم إقراراته عن إيراداته الخاضعة للضريبة العامة إلى مراقبة ضرائب اللبان عن السنوات من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥ بالمبالغ الآتية على التوالي ١٧٤١٧ ج و١٥٧ و١٤٤١٩ ج و٩٨٨ م و٢٤٧٠ و ٥٨٦ م و٦١٩٩ ج و٨٠٣ و٧٣٣٣ ج و٣٦ م، وأدخلت المراقبة بعض التعديلات على تلك الإقرارات وانتهت إلى تحديد إيراد الممول المذكور عن السنوات السالفة بالمبالغ الآتية على الترتيب ١٧٧٣٩ ج و٣٧٠ م و١٤٣٨٥ ج و٢٩٨ م و٢٧١٤ ج و٢٩٦ م و٦٢١١ ج و٧٩٩ م ثم أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بهذه التقديرات على النموذج رقم ٥ ضريبة عامة في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ ولم يعترض الورثة على هذا التقدير بشيء، وإذ كانت إيرادات الممول المذكور تشمل أرباحه في شركة تضامن بينه وبين شقيقه يوسف توتونجي وكان كل من الشريكين قد أدخل ولديه في الشركة متنازلاً لهما عن جزء من رأسماله وأرباحه وذلك بمقتضى عقد أبرم في ١٥ فبراير سنة ١٩٥١ فقد أجرت المراقبة ربطاً إضافياً عن السنوات من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥ مستندة في ذلك إلى حكم المادة ٢٤ مكررة فقرة ٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ وأخطرت ورثة الممول نصري توتونجي بالربط الإضافي بالنموذج رقم ٦ بالمبالغ الآتية على التوالي ٣٠٤١٧ ج و٦٨٥ م و٢٤٢١٢ ج و٥٢ م و٤٥١٩ ج و٤٢١ م و٨٨٥٦ ج و٤٣٢ م و١٠٩٥٧ ج و٥٤٥ م، وإذ اعترض الورثة على هذا الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٥٨ برفض هذا الاعتراض وتأييد تقديرات المراقبة فقد أقام الورثة الدعوى رقم ١٠٨٩ سنة ١٩٥٨ تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه واعتبار النموذج رقم ٥ ضريبة عامة على الإيراد السابق إخطارهم به في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ قد صدر على أساس سليم وأصبح نهائياً ولا يجوز لمصلحة الضرائب أن تجري ربطاً إضافياً بعد أن أصبح الربط الأصلي ملزماً لها، وبتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٦٠ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد استئنافهم برقم ١٥١ سنة ١٧ تجاري قضائية، وبتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩٦٢ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة الطعن وبإلغاء إجراءات الربط الإضافي واعتبار أن تقديرات الربط الأصلي والمخطر بها في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ قد أصبحت نهائية وملزمة لمصلحة الضرائب وواجب إجراء الربط على أساسها في كافة سنوات النزاع، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت مصلحة الضرائب على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الربط الإضافي عن سنوات النزاع على اعتبار واحد مبناه أن الثابت من أوراق الدعوى أن مأمورية الضرائب كانت على علم بالتصرف الذي صدر من المورث لولديه بإدخالها في الشركة وهو موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي، وهذه الدعامة مخالفة للثابت في الأوراق إذ خلت مما يفيد علم مصلحة الضرائب بهذا التصرف موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي أو أن إخطار ما وجه إليها من الممول أو من ورثته عن حصول ذلك التصرف، كما أن إقرارات الممول عن سنوات النزاع جاءت خالية من أية إشارة إلى ذلك وأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أنه مع الافتراض الجدلي بأنها كانت تعلم بالتصرف الصادر من الممول ولدية بإدخالهما في الشركة إلا أنه من حقها إذا أخطأت بعدم طلب تطبيق نص في القانون هو المادة ٢٤ مكرراً فقرة رابعة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ أن تعود وتطلب تصحيح هذا الخطأ وإعمال حكم المادة المذكورة بإجراء ربط إضافي ما دام هذا الإجراء قد تم قبل اكتمال مدة التقادم المسقط، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع ولم يناقشه مما يجعله مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون لأنه من المقرر قانوناً أن الضريبة لا ترتكن في أساسها إلى ربط عقدي وإنما تحددها القوانين وتأمر بها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول وفي الشق الأول من الوجه الثاني بما رد به الحكم المطعون فيه من أن "الثابت في الأوراق ومما حصلته لجنة الطعن في أسباب قرارها أن المأمورية عند قيامها بفحص إقرارات مورث المستأنفين عن سنة ١٩٥١ ثم إدخالها تصحيحات عليها كانت على غير بالتغيير الذي طرأ على كيان شركة توتونجي التضامنية بتحويلها إلى شركة توصية بسيطة دخل فيها ولدا كل من الشريكين المتضامنين في الشركة الأولى شركاء موصين في الشركة المعدلة، فقيام المأمورية بإدخال تصحيحات على إقرار مورثهم عن سنة ١٩٥١ لم يتنازل إعمال المادة ٢٤ مكرراً فقرة رابعة والتي كان يوصل تطبيقها إلى إضافة صافي إيراد ولدي المورث في شركة التوصية إلى إيرادات الممول الأب ثم بإدخالها هذا الإيراد ضمن إيرادات الولدين الخاضعة للضريبة ليس له من معنى سوى أن المأمورية كانت قد قررت أن تعديل الشركة على النحو السابق إخطارها به والذي تضمنه عقدها الذي كان بالملف وقتذاك لم ينطو على تصرف صادر من أصل لأحد فروعه وهو تقدير موضوعي تملكه المأمورية بلا شك بوصفه إجراءً تمهيدياً ولازماً قبل البت فيما إذا كان التعديل قد تضمن أو لم يتضمن تصرفاً مما يدخل في نطاق النص القانوني المشار إليه توطئة لإعماله أو عدم إعماله، ومتى كان الأمر كذلك فيكون لا حق للمأمورية في المساس بتقديراتها الأولى" وهي تقريرات تتفق مع الثابت في الأوراق تتضمن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع أمام محكمة الاستئناف. ومردود في الشق الثاني من الوجه الثاني بأن الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إذ نصت على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة ٩٧ من هذا القانون والقوانين المعدلة لها من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة فتجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي" فإنها تكون قد دلت على أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذا قبل تقدير لمصلحة لأرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم الطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً، إذ كان ذلك وكانت المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ قد أحالت إلى هذا النص وأعملت حكمه في الضريبة العامة إلى الإيراد وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية ضرائب اللبان أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بالتصحيحات التي أجرتها على إقراراته عن إيراده في سنوات النزاع على النموذج رقم ٥ ضرائب في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ ولم يعترض الورثة على هذه التصحيحات بشيء مما يفيد قبولهم لها وإبرام اتفاق بينهم وبين المصلحة له كيان قانوني، وجرى الحكم المطعون فيه على الاعتداد بهذا الاتفاق وإعمال أثره وألغى الربط الإضافي الذي أجرته المصلحة بعد ذلك في ٣١ مارس سنة ١٩٥٧ وأول ديسمبر سنة ١٩٥٧ لانعدام مبرره قانوناً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن

-----------------

(١) نقض ٢١/ ١٢/ ١٩٦٦. الطعن رقم ٨٦ سنة ٣١ ق السنة ١٧ ص ١٩٧٠.

الطعن 1577 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 61 ص 277

جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٨٦

برئاسة السيد المستشار: د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابه ومحمد السعيد رضوان.

-------------------

(٦١)
الطعن رقم ١٥٧٧ لسنة ٥٠ القضائية

(١) قانون "القانون الواجب التطبيق". عقد "تنفيذ العقد".
العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم. القانون الواجب التطبيق. قانون الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. إبرام فروع الإدارة في مصر العقد. أثره. تطبيق القانون المصري.
(٢، ٣) تأمينات اجتماعية. قانون. "إصابة عمل".
٢ - أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز تحلل هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال من أحكامه.
٣ - إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه. شرط اعتبارها في حكم إصابة العمل. أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
(٤) تأمينات اجتماعية "دعوى التأمينات".
- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وجوب عرضها على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء. عدم سريان هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل هذه اللجان في ٩/ ١/ ١٩٧٧. م ١٥٧ من القانون.

-------------------

١ - من المقرر أنه يسري على العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيسي في الخارج، وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق.
٢ - مؤدى نص المادتين ١٥٠، ٤ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون. لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم. وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.. إن التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم - وإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم.
٣ - النص في المادة الخامسة البند هـ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، اعتبر في حكم إصابة العمل "كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
٤ - من المقرر إنه يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة ١٥٧ من القانون سالف الذكر، ولا يسري هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل هذه اللجان في ٩/ ١/ ١٩٧٧.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ١٥٣٢ سنة ١٩٧٦ عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية). والمطعون ضده الأخير... بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشاً شهرياً قدره ١٦٦.٧٦٠ مليمجـ اعتباراً من ١/ ١٠/ ١٩٧٥ وتعويضاً إضافياً قدره ٧٥٠٠ جـ وإلزام المطعون ضده الأخير بأن يؤدى إليها منحة وفاة قدرها ٧٠٦.٦٧٠ مليمجـ وقالت بياناً لها إن مورثها، كان قد تعاقد مع المطعون ضده الأخير - وهو صاحب مكتب استشارات هندسية - على العمل في وظيفة مساح لمدة سنة قابلة للتجديد ومقابل أجر شهري مقداره ١٦٠ ديناراً ليبياً يضاف إليه بدل سكن مقداره ٥٢ ديناراً. وبتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٩٧٥ وأثناء سفر مورثها إلى عمله بليبيا. ومعه تعليمات صاحب العمل، صدمته سيارة أجرة أودت بحياته تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٧٠ جنح الضبعة. وإذ رفضت الهيئة الطاعنة صرف مستحقاتها. أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. وتدخل فيها المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة طالبين الحكم بنصيبهم في المعاش والتأمين الإضافي والحقوق الأخرى المطالب بها. وبتاريخ ٣١/ ١٠/ ١٩٧٧ قضت المحكمة بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره حكمت في ١٩/ ١١/ ١٩٧٩، بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم عدا الأخير مبلغ ١٦٦.٦٦٦ مليمجـ معاشاً شهرياً اعتباراً من شهر أكتوبر سنة ١٩٧٥ ومبلغ ٧٢٣٧.٥٠٠ مليمجـ قيمة التعويض الإضافي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٥٨ لسنة ٩٦ ق القاهرة. وفي ٢٩/ ٤/ ١٩٨٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد طبق على واقعة الدعوى قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، في حين أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل بفرع مكتب المطعون ضده الأخير بليبيا، والتي كانت إقامته الدائمة بها. وتضمن تقرير الخبير أن عقد العمل حرر في ليبيا - وأن المورث كان يتقاضى أجره بالعملة الليبية وكان فرع المكتب المشار إليه مستقلاً عن المركز الرئيسي بالقاهرة. فإن أحكام القانون الليبي هي التي تحكم النزاع. وإذ طبق الحكم القانون المصري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يسري على العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي في الخارج، وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن "القوانين المصرية هي الواجبة التطبيق تأسيساً على ما استخلصه من وقائع الدعوى من أن طرفي العقد مصريان وأن المركز الرئيسي لرب العمل هو القاهرة والإقامة الدائمة للمورث كانت القاهرة. وقد اتجهت إرادة المتعاقدين عند إبرام العقد لإخضاع أحكامه للقوانين المصرية فضلاً على أنه عقد عمل فردي وفقاً لقانون العمل المصري وقانون التأمينات الاجتماعية المصري، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبر وفاة مورث المطعون ضدها الأولى ناتجة عن إصابة عمل، مع أنه يشترط لاعتبارها كذلك وفقاً للبند هـ من المادة الخامسة من قانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن يكون العامل مؤمناً عليه لدى الهيئة، وأن يقع الحادث خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المورث لم يكن مؤمناً عليه وأنه لم يكن في الطريق المعتاد للذهاب إلى عمله فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المادتين ١٥٠، ٤ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون. لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم. وإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبره على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.. إن التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم - وإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك. وكان البند هـ من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر قد اعتبر في حكم إصابة العمل "كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي." وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثبت بالأوراق إلى أن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى تعتبر إصابة عمل لوقوع الحادث الذي ادعى بوفاته خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، وفي الطريق إليه. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها دون الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وعدم اتباع المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها، وإذ كان هذا الدفع يتعلق بإجراءات التقاضي ويعتبر من النظام العام ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ذلك الدفع بمقوله أنه دفع شكلي، ولم يبد قبل التكلم في الموضوع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه، وإن كان يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وعملاً بالمادة ١٥٧ من القانون سالف الذكر. وكان هذا الحظر لا يسري على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل هذه اللجان في ٩/ ١٠/ ١٩٧٧. وكانت الدعوى قد رفعت في ١٨/ ١٢/ ١٩٧٦ قبل العمل بقرار تشكيل اللجان المشار إليها فإنها تكون مقبولة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما جاء بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 34 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 أحوال شخصية ق 62 ص 283

جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٨٦

برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.--------------

(٦٢)
الطعن رقم ٣٤ لسنة ٥٣ القضائية "أحوال شخصية"

(١) إثبات "الإثبات بالكتابة".
صور الأوراق العرفية خطية أو فوتوغرافية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده. إذا كان الأصل غير موجود لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة ذلك.
(٢، ٣) حكم "تنفيذ الحكم الأجنبي".
٢ - الحكم النهائي المتعلق بالأحوال الشخصية الصادر من محكمة في إحدى الدول المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية. قابل للتنفيذ في سائر دولها. عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا في الأحوال المحددة على سبيل الحصر.
٣ - صدور حكم من محكمة مصرية يكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه بالحكم الأجنبي في مدة حددها. لا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة. علة ذلك.

--------------

١ - صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
٢ - كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في ١٤/ ٩/ ١٩٥٢ - ومنها مصر والكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
٣ - إذ كان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم.... أحوال شخصية "نفس" المنتزه قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها بما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٥٦٤٩ لسنة ١٩٧٩ مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الكويت بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٩٧٨ في الدعوى رقم ٢٧٠٠ لسنة ١٩٧٨ كلي أحوال شخصية الكويت. تأسيساً على أن هذا الحكم قد صدر من إحدى محاكم دولة الكويت بإلزام المطعون عليه بأن يدفع لها نفقة زوجية ونفقة لابنتها منه ويحق لها طلب تنفيذ في مصر. وبتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٩٨١ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٣٣ لسنة ٣٨ ق الإسكندرية، وفي ٢٧/ ٢/ ١٩٨٣ حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنها تنازلت عن الحكم الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه واعتد في هذا الخصوص بصورة فوتوغرافية من محرر عرفي نسب صدوره إليها متضمناً هذا التنازل، ملتفتاً عما تمسكت به من أنه لا حجية لهذه الصورة في الإثبات وعن طلبها تكليف المطعون عليه بتقديم أصل المحرر ومطرحاً إنكارها تلك الصورة بدعوى أنه غير مقبول طبقاً للمادة ١٤ من قانون الإثبات لمناقشتها موضوع المحرر في حين أنه لا مجال لإعمال نص هذه المادة في حالة تقديم صورة المحرر دون أصل، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن صورة الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إله كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أنكرت الصورة الفوتوغرافية للمحرر العرفي المنسوب إليها فيه تنازلها عن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي قدمها المطعون عليه واعتد الحكم المطعون فيه بهذه الصورة دليلاًَ في الإثبات رغم هذا الإنكار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه طلب تنفيذ الحكم الأجنبي محل النزاع على سند من أنه قد صدر في مصر حكم بين الطرفين في ذات الموضوع من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم ٧٤٣ لسنة ١٩٧٩ أحوال شخصية نفس المنتزه رغم أن هذا الحكم قضى بكف يد الطاعنة عن مطالبة المطعون عليه بالنفقة التي قضى بها الحكم الأجنبي في مدة محددة فلا يحول دون تنفيذه فيما عدا ذلك.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في ١٤/ ٩/ ١٩٥٢ - ومنها مصر والكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم ٤٧٣ لسنة ١٩٧٩ أحوال شخصية "نفس" المتنزه قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها مما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الثلاثاء، 11 مايو 2021

الطعن 559 لسنة 70 ق جلسة 20 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 19 ص 135

جلسة 20 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم ومحمد خلف "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(19)
الطعن 559 لسنة 70 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات المساهمة: سلطات العضو المنتدب".
(1) العضو المنتدب في شركات المساهمة، عدم تحديد سلطاته، مؤداه. اعتباره وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وشئون الشركة ويمثلها أمام القضاء.
(2) عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة. له الجمع بين صفته كأجير وصفته كوكيل. مؤداه. خضوعه لقواعد كل منها.
(3) تأمينات اجتماعية "معاش: القانون واجب التطبيق على معاش عضو مجلس الإدارة".
امتلاك المطعون ضده الأول أسهما بالشركة وتعيينه عضوا بمجلس إدارتها ثم رئيسا له.
اشتراكه لدى التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه بصفته صاحب عمل على أعلى فئة. تقاضيه حصة من الأرباح. مؤداه. عدم اعتباره عاملا بالشركة. مباشرته عملا إداريا تقاضي مقابلا عنه لا يغير من ذلك. أثره. عدم خضوعه لأحكام ق 79 لسنة 1975 وخضوعه لق 108 لسنة 1976. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العضو المنتدب في شركات المساهمة يعتبر ما لم تحدد سلطاته وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث تحكم كلا منهما القواعد الخاصة بها.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق ومن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر في العدد 36 ملحق الوقائع المصرية الصادر في 8/ 5/ 1958 بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية أن المطعون ضده الأول هو أحد المساهمين بها ومؤسسيها باعتباره من رجال الأعمال يمتلك فيها ستمائة سهم وعين عضوا بمجلس إدارتها ثم رئيسا له بتاريخ 20/ 12/ 1970 وقد اشترك لدى الطاعنة كمؤمن علية بصفته صاحب عمل في منشأة تزاول نشاطا تجاريا وصناعيا مسددا الاشتراكات على أعلى فئة وكان ما يتقاضاه من الشركة المطعون ضدها الثانية إنما هو حصة من الأرباح ومن ثم فلا يعد عاملا لديها، ولا يغير من صفته تلك أن يكون قد باشر فعلا عملا إداريا خاصا علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتقاضي مقابلا عنه، فلا يخضعه ذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما يظل خاضعا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المعاش والتعويضات المستحقة له طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1997 عمال كلي طنطا على الطاعنة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) والمطعون ضدها الثانية ... بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأداء المعاش المستحق له وكافة استحقاقاته طبقا للقانونين رقمي 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976 وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تقدم ما لديها من أوراق ومستندات، وقال بيانا لها إنه كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية اعتبارا من 1/ 8/ 1968 مقابل أجر شهري مقداره 1086 جنيها أجرا أساسيا خضع منه للتأمينات مبلغ 337.5 جنيها وأجر متغير مبلغ 500 جنيه وأحيل للمعاش في 1/ 12/ 1994 إلا أن الأخيرة رفضت صرف معاشا ولجأ إلى لجنة فحص المنازعات التي رفضت طلبه فقد أقام دعواه بطلبيه سالفي البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق، وبتاريخ 23/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأداء المعاش والتعويضات المستحقة للمطعون ضده الأول طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته منذ بلوغه سن الستين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة الثالثة من القانون رقم 108 لسنة 1976 حددت الفئات التي يسري عليها هذا القانون ومنها أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وكان المطعون ضده الأول قد أقر بالدعوى أنه كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية اعتبارا من 30/ 12/ 1970 وتم التأمين عليه طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1973 اعتبارا من 1/ 11/ 1973 ومن ثم يكون خاضعا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 كصاحب عمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأولى في طلباته فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العضو المنتدب في شركات المساهمة يعتبر - ما لم تحدد سلطاته - وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 108 لسنة 1976 على أن "تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية ... (16) أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، كما تنص المادة 52 منه على أنه "استثناء من أحكام المادة 3 تسري أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال"، وكان المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن يجمع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة بين صفتين، صفته كوكيل وصفته كأجير بحيث يحكم كلا منهما القواعد الخاصة بها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر في العدد 36 ملحق الوقائع المصرية الصادر في 8/ 5/ 1958 بتأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية أن المطعون ضده الأول هو أحد المساهمين بها ومؤسسيها باعتباره من رجال الأعمال يمتلك فيها ستمائة سهم، وعين عضوا بمجلس إدارتها ثم رئيسا له بتاريخ 20/ 12/ 1970 وقد اشترك لدى الطاعنة كمؤمن عليه بصفته صاحب عمل في منشأة تزاول نشاطا تجاريا وصناعيا مسددا الاشتراكات على أعلى فئة وكان ما يتقاضاه من الشركة المطعون ضدها الثانية إنما هو حصة من الأرباح ومن ثم فلا يعد عاملا لديها، ولا يغير من صفته تلك أن يكون قد باشر فعلا عملا إداريا خاصا علاوة على الأعمال التي تدخل في اختصاص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتقاضى مقابلا عنه، فلا يخضعه ذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما يظل خاضعا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المعاش والتعويضات المستحقة له طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4718 لسنة 70 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 27 ص 183

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوي إدريس، رأفت الحسيني "نواب رئيس المحكمة" ومراد أبو موسي.
------------
(27)
الطعن 4718 لسنة 70 القضائية
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصومة في الطعن بالنقض. قيامها بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. تنازل المطعون ضدها الأولى عن مخاصمة أحد الخصوم أو ورثته أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم اعتبارهم خصوما في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامهم في الطعن بالنقض.
(2) الطاعن بالنقض. له اختصام من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
(3) تقادم "التقادم المكسب للملكية: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف" "انتقال الحيازة وضمها".
اكتساب الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل بضم مدة حيازة سلفه إليه. شرطه. انتقال الحيازة للأول على نحو يمكنه من السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه ماديا مع توافر الشرائط الأخرى المكسبة للملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاما. اكتمال هذه المدة للأول أو الثاني أو بالاشتراك بينهما. جائز. المادتان 952، 955/ 2مدني.
(4) ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف".
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع تأسيسا على التقادم الطويل بضم مدة حيازة المطعون ضده الثاني البائع لها لمجرد وجود عقد بيع بينهما دون التحقق من انتقال الحيازة إليها على نحو يمكنها من السيطرة الفعلية عليها دون عائق. قصور وخطأ. علة ذلك.
-----------
1 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت أمام محكمة أول درجة عن مخاصمته (من يدعي ... ) أو مخاصمة ورثته من بعده ولم يكن الأخيرين خصوما في الاستئناف، وإن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يجوز اختصامهم في الطعن بالنقض.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
3 - مفاد نص المادتين 952، 955/ 2 من القانون المدني - أن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلفه يقتضي انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مع توافر الشرائط الأخرى المكسبة للملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع تأسيسا على التقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة المطعون ضده الثاني - البائع لها - لمجرد القول بوجود رابطة قانونية بينهما تتمثل في عقد البيع المؤرخ ../../ .... دون أن يتحقق مما إذا كانت تلك الحيازة قد انتقلت إليها فعلا على نحو يمكنها معه السيطرة الفعلية على أطيان النزاع والاستحواذ عليها دون عائق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ولا جدوى من بعد ذلك للخوض في مسألة حيازة السلف وأثرها من حيث الضم أو الاعتداد بها استقلالا عن غيرها، إذ ذلك مجاله أن تنتقل الحيازة أولا إلى الخلف الخاص فتقوم بذلك حيازة لاحقة تعقب حيازة سابقة عليها وحينئذ يقوم إعمال مبدأ حيازة السلف أو الاستفادة منها مستقلا عن حيازة الخلف.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيه - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخر غير مختصم في الطعن - الدعوي ... لسنة 1989 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان المبينة في الصحيفة ، وكف منازعة وتعرض الطاعنين لها فيها، وإلزام المطعون ضده الثالث بصفته بالتسليم في مواجهة المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ ...... اشترت من المطعون ضده الثاني أطيان النزاع والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من الطاعنين والأخر غير المختصم في الطعن بموجب عقد بيع مؤرخ ...... ، بانتقال الحيازة إليه واستمرارها مدة تزيد على خمس عشرة سنة، وإذ يحق لها - كخلف خاص للبائع لها - ضم مدة حيازتها لحيازة سلفها فقد أقامت الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوي. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف ... سنة 2 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ ..../.../..... بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام ورثة من يدعي... الذي كان مختصما أمام محكمة أول درجة، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والسادس بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام ورثة... الذي كان مختصما أمام محكمة أول درجة، فإنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد تنازلت أمام محكمة أول درجة عن مخاصمته أو مخاصمة ورثته من بعده ولم يكن الأخيرين خصوما في الاستئناف، وإن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يجوز اختصامهم في الطعن بالنقض ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والسادس بصفتيهما، فهو مردود، ذلك بأنه لما كانت المطعون ضدها الأولى قد سبق وأن اختصمتهما بصفتيهما أمام محكمة الموضوع وقضى بمنع تعرض المطعون ضده الثالث لها في أرض النزاع في مواجهة المطعون ضده السادس وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، حين أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع استنادا لضم مدة حيازة سلفها - المطعون ضده الثاني - إلى حيازتها رغم أنها لم تضع يدها عليها ولم يكن لها أي مظهر عادي عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه إذ تنص المادة 952 من القانون المدني على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق" وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه" ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " فإن مفاد هذا أن ادعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلفه يقتضى انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا مع توافر الشرائط الأخرى المكسبة للملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاما يستوى أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان النزاع تأسيسا على التقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة المطعون ضده الثاني - البائع لها - لمجرد القول بوجود رابطة قانونية بينهما تتمثل في عقد البيع المؤرخ../ ../ .... دون أن يتحقق مما إذا كانت تلك الحيازة قد انتقلت إليها فعلا على نحو يمكنها معه السيطرة الفعلية على أطيان النزاع والاستحواذ عليها دون عائق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ولا جدوى من بعد ذلك للخوض في مسألة حيازة السلف وأثرها من حيث الضم أو الاعتداد بها استقلالا عن غيرها إذ ذلك مجاله أن تنتقل الحيازة أولا إلى الخلف الخاص فتقوم بذلك حيازة لاحقة تعقب حيازة سابقة عليها وحينئذ يقوم إعمال مبدأ حيازة السلف أو الاستفادة منها مستقلا عن حيازة الخلف.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2248 لسنة 70 ق جلسة 16 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 30 ص 197

جلسة 16 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي صلاح عبد العاطي أبو رابح وعبد الناصر اللاه فراج "نواب رئيس المحكمة"
------------
(30)
الطعن 2248 لسنة 70 القضائية
(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: المنازعة في الأجرة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(1) الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. شرطه، ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان. منازعة المستأجر جديا في مقدارها أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء.
(2) ثبوت جدية المنازعة في الأجرة. أثره. بطلان التكليف بالوفاء بها. تعلقه بالنظام العام.
(3) الأماكن غير السكنية المنشأة بعد 30 يناير سنة 1996. عدم خضوع أجرتها القانونية للزيادة المقررة بالمادة 3/ 6ق 6 لسنة 1997.
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
(5) تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لاتخاذه الأجرة الاتفاقية أجرة قانونية واحتساب الزيادات القانونية عليها وطلبه ندب خبير لتحديد الزيادة بالتحقق من تاريخ إنشاء عين التداعي دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه. إخلال وقصور. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي نص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازع عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا ثبتت جدية المنازعة في الأجرة سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا لا تقضى بالإخلاء ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 السنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه "وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة في 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد" مفاده أن الأماكن المنشأة بعد 30 يناير سنة 1996 لا تخضع لهذه الزيادة.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوي فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا.
5 - إذ كان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة 10/ 6/ 1999 أمام محكمة أول درجة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأكثر من الأجرة المستحقة في ذمته إذ احتسب الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 باعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية في حين أنه نازع في ذلك وطلب ندب خبير للتحقق من تاريخ إتمام إنشاء العين محل النزاع، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بالتحقق من تاريخ إنشاء عين النزاع وصولا لبيان ما إن كانت تخضع لهذه الزيادة من عدمه وفقا لتاريخ الانتهاء من المبنى رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم المنازعة حول حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدي صحة التكليف بالوفاء بالزيادة في الأجرة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بحسبانها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم... لسنة 1999 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/ 11/ 1990 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقال شرحا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن محلين بغرض استعمالهما صيدلية مقابل أجرة شهرية مقدارها تسعين جنيها وإذ امتنع عن الوفاء بالزيادة المقررة قانونا ومقدارها ثلاثمائة وواحد وثلاثون جنيها، وستة وخمسون قرشا - رغم تكليفه بالوفاء - فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24/ 6/ 1999 حكمت المحكمة بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 49 ق طنطا وبتاريخ 23/ 8/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأكثر من الأجرة المستحقة في نمته لاحتساب الزيادة في الأجرة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997على أساس الأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار في حين أنه نازع في تلك الزيادة وطلب ندب خبير لتحديد تاريخ الانتهاء من البناء للعين المؤجرة وصولا لبيان ما إذا كانت تخضع للزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحسم هذه المنازعة حول الأجرة القانونية وأغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص، وإن ثبتت جدية المنازعة في الأجرة سواء في مقدارها أو في استحقاقها قانونا لا تقضى بالإخلاء ويقع التكليف بالوفاء بها باطلا وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وإذ كان نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه " وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة في 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد " بما مفاده أن الأماكن المنشأة بعد 30 يناير سنة 1996 لا تخضع لهذه الزيادة ، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة 10/ 6/ 1999 أمام محكمة أول درجة ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأكثر من الأجرة المستحقة في ذمته إذ احتسب الزيادة المقررة بالمادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1997 باعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية في حين أنه نازع في ذلك وطلب ندب خبير للتحقق من تاريخ إتمام إنشاء العين محل النزاع ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن بشأن تحديد الزيادة القانونية في الأجرة بالتحقق من تاريخ إنشاء عين النزاع وصولا لبيان ما إن كانت تخضع لهذه الزيادة من عدمه وفقا لتاريخ الانتهاء من المبنى رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه - لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد حجبه ذلك عن حسم المنازعة حول حقيقة الأجرة القانونية وبالتالي مدي صحة التكليف بالوفاء بالزيادة في الأجرة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بحسبانها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.