صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 12 مايو 2021
الطعن 10 لسنة 13 ق 13 / 8 / 2018 عمالي
الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 9 / 4 / 2018 تجاري
الطعن 9 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني
الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 مدني
الطعن 89 لسنة 32 ق جلسة 8 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 9 ص 56
جلسة ٨ من يناير سنة ١٩٦٩
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
---------------
(٩)
الطعن رقم ٨٩ سنة ٣٢ القضائية
ضرائب. "ربط إضافي للضريبة". " أحواله".
لا يجوز في غير الأحوال التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إجراء ربط إضافي. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة.
---------------
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩، أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها، وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة، وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعة متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً (١).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم نصري توتونجي قدم إقراراته عن إيراداته الخاضعة للضريبة العامة إلى مراقبة ضرائب اللبان عن السنوات من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥ بالمبالغ الآتية على التوالي ١٧٤١٧ ج و١٥٧ و١٤٤١٩ ج و٩٨٨ م و٢٤٧٠ و ٥٨٦ م و٦١٩٩ ج و٨٠٣ و٧٣٣٣ ج و٣٦ م، وأدخلت المراقبة بعض التعديلات على تلك الإقرارات وانتهت إلى تحديد إيراد الممول المذكور عن السنوات السالفة بالمبالغ الآتية على الترتيب ١٧٧٣٩ ج و٣٧٠ م و١٤٣٨٥ ج و٢٩٨ م و٢٧١٤ ج و٢٩٦ م و٦٢١١ ج و٧٩٩ م ثم أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بهذه التقديرات على النموذج رقم ٥ ضريبة عامة في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ ولم يعترض الورثة على هذا التقدير بشيء، وإذ كانت إيرادات الممول المذكور تشمل أرباحه في شركة تضامن بينه وبين شقيقه يوسف توتونجي وكان كل من الشريكين قد أدخل ولديه في الشركة متنازلاً لهما عن جزء من رأسماله وأرباحه وذلك بمقتضى عقد أبرم في ١٥ فبراير سنة ١٩٥١ فقد أجرت المراقبة ربطاً إضافياً عن السنوات من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥ مستندة في ذلك إلى حكم المادة ٢٤ مكررة فقرة ٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ وأخطرت ورثة الممول نصري توتونجي بالربط الإضافي بالنموذج رقم ٦ بالمبالغ الآتية على التوالي ٣٠٤١٧ ج و٦٨٥ م و٢٤٢١٢ ج و٥٢ م و٤٥١٩ ج و٤٢١ م و٨٨٥٦ ج و٤٣٢ م و١٠٩٥٧ ج و٥٤٥ م، وإذ اعترض الورثة على هذا الربط وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٥٨ برفض هذا الاعتراض وتأييد تقديرات المراقبة فقد أقام الورثة الدعوى رقم ١٠٨٩ سنة ١٩٥٨ تجاري الإسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه واعتبار النموذج رقم ٥ ضريبة عامة على الإيراد السابق إخطارهم به في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ قد صدر على أساس سليم وأصبح نهائياً ولا يجوز لمصلحة الضرائب أن تجري ربطاً إضافياً بعد أن أصبح الربط الأصلي ملزماً لها، وبتاريخ ٨ فبراير سنة ١٩٦٠ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه، واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم وقيد استئنافهم برقم ١٥١ سنة ١٧ تجاري قضائية، وبتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩٦٢ حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة الطعن وبإلغاء إجراءات الربط الإضافي واعتبار أن تقديرات الربط الأصلي والمخطر بها في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ قد أصبحت نهائية وملزمة لمصلحة الضرائب وواجب إجراء الربط على أساسها في كافة سنوات النزاع، وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت مصلحة الضرائب على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الربط الإضافي عن سنوات النزاع على اعتبار واحد مبناه أن الثابت من أوراق الدعوى أن مأمورية الضرائب كانت على علم بالتصرف الذي صدر من المورث لولديه بإدخالها في الشركة وهو موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي، وهذه الدعامة مخالفة للثابت في الأوراق إذ خلت مما يفيد علم مصلحة الضرائب بهذا التصرف موضوع الربط الإضافي عند إجرائها للربط الأصلي أو أن إخطار ما وجه إليها من الممول أو من ورثته عن حصول ذلك التصرف، كما أن إقرارات الممول عن سنوات النزاع جاءت خالية من أية إشارة إلى ذلك وأن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أنه مع الافتراض الجدلي بأنها كانت تعلم بالتصرف الصادر من الممول ولدية بإدخالهما في الشركة إلا أنه من حقها إذا أخطأت بعدم طلب تطبيق نص في القانون هو المادة ٢٤ مكرراً فقرة رابعة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ أن تعود وتطلب تصحيح هذا الخطأ وإعمال حكم المادة المذكورة بإجراء ربط إضافي ما دام هذا الإجراء قد تم قبل اكتمال مدة التقادم المسقط، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع ولم يناقشه مما يجعله مشوباً بالقصور فضلاً عن مخالفة القانون لأنه من المقرر قانوناً أن الضريبة لا ترتكن في أساسها إلى ربط عقدي وإنما تحددها القوانين وتأمر بها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول وفي الشق الأول من الوجه الثاني بما رد به الحكم المطعون فيه من أن "الثابت في الأوراق ومما حصلته لجنة الطعن في أسباب قرارها أن المأمورية عند قيامها بفحص إقرارات مورث المستأنفين عن سنة ١٩٥١ ثم إدخالها تصحيحات عليها كانت على غير بالتغيير الذي طرأ على كيان شركة توتونجي التضامنية بتحويلها إلى شركة توصية بسيطة دخل فيها ولدا كل من الشريكين المتضامنين في الشركة الأولى شركاء موصين في الشركة المعدلة، فقيام المأمورية بإدخال تصحيحات على إقرار مورثهم عن سنة ١٩٥١ لم يتنازل إعمال المادة ٢٤ مكرراً فقرة رابعة والتي كان يوصل تطبيقها إلى إضافة صافي إيراد ولدي المورث في شركة التوصية إلى إيرادات الممول الأب ثم بإدخالها هذا الإيراد ضمن إيرادات الولدين الخاضعة للضريبة ليس له من معنى سوى أن المأمورية كانت قد قررت أن تعديل الشركة على النحو السابق إخطارها به والذي تضمنه عقدها الذي كان بالملف وقتذاك لم ينطو على تصرف صادر من أصل لأحد فروعه وهو تقدير موضوعي تملكه المأمورية بلا شك بوصفه إجراءً تمهيدياً ولازماً قبل البت فيما إذا كان التعديل قد تضمن أو لم يتضمن تصرفاً مما يدخل في نطاق النص القانوني المشار إليه توطئة لإعماله أو عدم إعماله، ومتى كان الأمر كذلك فيكون لا حق للمأمورية في المساس بتقديراتها الأولى" وهي تقريرات تتفق مع الثابت في الأوراق تتضمن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع أمام محكمة الاستئناف. ومردود في الشق الثاني من الوجه الثاني بأن الفقرة الأولى من المادة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ إذ نصت على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة ٩٧ من هذا القانون والقوانين المعدلة لها من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة فتجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي" فإنها تكون قد دلت على أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذا قبل تقدير لمصلحة لأرباحه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً وهو اتفاق ملزم الطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضاء ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً، إذ كان ذلك وكانت المادة ٢٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ قد أحالت إلى هذا النص وأعملت حكمه في الضريبة العامة إلى الإيراد وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية ضرائب اللبان أخطرت ورثة الممول بعد وفاته بالتصحيحات التي أجرتها على إقراراته عن إيراده في سنوات النزاع على النموذج رقم ٥ ضرائب في ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٦ ولم يعترض الورثة على هذه التصحيحات بشيء مما يفيد قبولهم لها وإبرام اتفاق بينهم وبين المصلحة له كيان قانوني، وجرى الحكم المطعون فيه على الاعتداد بهذا الاتفاق وإعمال أثره وألغى الربط الإضافي الذي أجرته المصلحة بعد ذلك في ٣١ مارس سنة ١٩٥٧ وأول ديسمبر سنة ١٩٥٧ لانعدام مبرره قانوناً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن
-----------------
(١) نقض ٢١/ ١٢/ ١٩٦٦. الطعن رقم ٨٦ سنة ٣١ ق السنة ١٧ ص ١٩٧٠.
الطعن 1577 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 61 ص 277
جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٨٦
برئاسة السيد المستشار: د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، أحمد زكي غرابه ومحمد السعيد رضوان.
-------------------
(٦١)
الطعن رقم ١٥٧٧ لسنة ٥٠ القضائية
(١) قانون "القانون الواجب التطبيق". عقد "تنفيذ العقد".
العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم. القانون الواجب التطبيق. قانون الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. إبرام فروع الإدارة في مصر العقد. أثره. تطبيق القانون المصري.
(٢، ٣) تأمينات اجتماعية. قانون. "إصابة عمل".
٢ - أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز تحلل هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال من أحكامه.
٣ - إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه. شرط اعتبارها في حكم إصابة العمل. أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
(٤) تأمينات اجتماعية "دعوى التأمينات".
- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وجوب عرضها على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء. عدم سريان هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل هذه اللجان في ٩/ ١/ ١٩٧٧. م ١٥٧ من القانون.
-------------------
١ - من المقرر أنه يسري على العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال فإذا كان المركز الرئيسي في الخارج، وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق.
٢ - مؤدى نص المادتين ١٥٠، ٤ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون. لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم. وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.. إن التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم - وإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم.
٣ - النص في المادة الخامسة البند هـ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، اعتبر في حكم إصابة العمل "كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
٤ - من المقرر إنه يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة ١٥٧ من القانون سالف الذكر، ولا يسري هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل هذه اللجان في ٩/ ١/ ١٩٧٧.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ١٥٣٢ سنة ١٩٧٦ عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية). والمطعون ضده الأخير... بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشاً شهرياً قدره ١٦٦.٧٦٠ مليمجـ اعتباراً من ١/ ١٠/ ١٩٧٥ وتعويضاً إضافياً قدره ٧٥٠٠ جـ وإلزام المطعون ضده الأخير بأن يؤدى إليها منحة وفاة قدرها ٧٠٦.٦٧٠ مليمجـ وقالت بياناً لها إن مورثها، كان قد تعاقد مع المطعون ضده الأخير - وهو صاحب مكتب استشارات هندسية - على العمل في وظيفة مساح لمدة سنة قابلة للتجديد ومقابل أجر شهري مقداره ١٦٠ ديناراً ليبياً يضاف إليه بدل سكن مقداره ٥٢ ديناراً. وبتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٩٧٥ وأثناء سفر مورثها إلى عمله بليبيا. ومعه تعليمات صاحب العمل، صدمته سيارة أجرة أودت بحياته تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٧٠ جنح الضبعة. وإذ رفضت الهيئة الطاعنة صرف مستحقاتها. أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. وتدخل فيها المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة طالبين الحكم بنصيبهم في المعاش والتأمين الإضافي والحقوق الأخرى المطالب بها. وبتاريخ ٣١/ ١٠/ ١٩٧٧ قضت المحكمة بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره حكمت في ١٩/ ١١/ ١٩٧٩، بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم عدا الأخير مبلغ ١٦٦.٦٦٦ مليمجـ معاشاً شهرياً اعتباراً من شهر أكتوبر سنة ١٩٧٥ ومبلغ ٧٢٣٧.٥٠٠ مليمجـ قيمة التعويض الإضافي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٥٨ لسنة ٩٦ ق القاهرة. وفي ٢٩/ ٤/ ١٩٨٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد طبق على واقعة الدعوى قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، في حين أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل بفرع مكتب المطعون ضده الأخير بليبيا، والتي كانت إقامته الدائمة بها. وتضمن تقرير الخبير أن عقد العمل حرر في ليبيا - وأن المورث كان يتقاضى أجره بالعملة الليبية وكان فرع المكتب المشار إليه مستقلاً عن المركز الرئيسي بالقاهرة. فإن أحكام القانون الليبي هي التي تحكم النزاع. وإذ طبق الحكم القانون المصري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يسري على العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي في الخارج، وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن "القوانين المصرية هي الواجبة التطبيق تأسيساً على ما استخلصه من وقائع الدعوى من أن طرفي العقد مصريان وأن المركز الرئيسي لرب العمل هو القاهرة والإقامة الدائمة للمورث كانت القاهرة. وقد اتجهت إرادة المتعاقدين عند إبرام العقد لإخضاع أحكامه للقوانين المصرية فضلاً على أنه عقد عمل فردي وفقاً لقانون العمل المصري وقانون التأمينات الاجتماعية المصري، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتبر وفاة مورث المطعون ضدها الأولى ناتجة عن إصابة عمل، مع أنه يشترط لاعتبارها كذلك وفقاً للبند هـ من المادة الخامسة من قانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن يكون العامل مؤمناً عليه لدى الهيئة، وأن يقع الحادث خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وإذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المورث لم يكن مؤمناً عليه وأنه لم يكن في الطريق المعتاد للذهاب إلى عمله فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المادتين ١٥٠، ٤ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشؤه القانون. لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وشروط استحقاقهم. وإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبره على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليهم أحكامه، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.. إن التأمين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً للقانون إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم - وإن أحكام القانون المذكور إنما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل أي من الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التي فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك. وكان البند هـ من المادة الخامسة من القانون سالف الذكر قد اعتبر في حكم إصابة العمل "كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي." وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثبت بالأوراق إلى أن وفاة مورث المطعون ضدها الأولى تعتبر إصابة عمل لوقوع الحادث الذي ادعى بوفاته خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، وفي الطريق إليه. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها دون الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وعدم اتباع المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فيها، وإذ كان هذا الدفع يتعلق بإجراءات التقاضي ويعتبر من النظام العام ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ذلك الدفع بمقوله أنه دفع شكلي، ولم يبد قبل التكلم في الموضوع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه، وإن كان يجب عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وعملاً بالمادة ١٥٧ من القانون سالف الذكر. وكان هذا الحظر لا يسري على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل هذه اللجان في ٩/ ١٠/ ١٩٧٧. وكانت الدعوى قد رفعت في ١٨/ ١٢/ ١٩٧٦ قبل العمل بقرار تشكيل اللجان المشار إليها فإنها تكون مقبولة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما جاء بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 34 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 أحوال شخصية ق 62 ص 283
جلسة ٢٥ من فبراير سنة ١٩٨٦
برئاسة السيد المستشار: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.--------------
(٦٢)
الطعن رقم ٣٤ لسنة ٥٣ القضائية "أحوال شخصية"
(١) إثبات "الإثبات بالكتابة".
صور الأوراق العرفية خطية أو فوتوغرافية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده. إذا كان الأصل غير موجود لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة ذلك.
(٢، ٣) حكم "تنفيذ الحكم الأجنبي".
٢ - الحكم النهائي المتعلق بالأحوال الشخصية الصادر من محكمة في إحدى الدول المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية. قابل للتنفيذ في سائر دولها. عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا في الأحوال المحددة على سبيل الحصر.
٣ - صدور حكم من محكمة مصرية يكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه بالحكم الأجنبي في مدة حددها. لا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة. علة ذلك.
--------------
١ - صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
٢ - كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في ١٤/ ٩/ ١٩٥٢ - ومنها مصر والكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
٣ - إذ كان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم.... أحوال شخصية "نفس" المنتزه قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها بما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ٥٦٤٩ لسنة ١٩٧٩ مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الكويت بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٩٧٨ في الدعوى رقم ٢٧٠٠ لسنة ١٩٧٨ كلي أحوال شخصية الكويت. تأسيساً على أن هذا الحكم قد صدر من إحدى محاكم دولة الكويت بإلزام المطعون عليه بأن يدفع لها نفقة زوجية ونفقة لابنتها منه ويحق لها طلب تنفيذ في مصر. وبتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٩٨١ حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٣٣ لسنة ٣٨ ق الإسكندرية، وفي ٢٧/ ٢/ ١٩٨٣ حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أنها تنازلت عن الحكم الأجنبي المطلوب الأمر بتنفيذه واعتد في هذا الخصوص بصورة فوتوغرافية من محرر عرفي نسب صدوره إليها متضمناً هذا التنازل، ملتفتاً عما تمسكت به من أنه لا حجية لهذه الصورة في الإثبات وعن طلبها تكليف المطعون عليه بتقديم أصل المحرر ومطرحاً إنكارها تلك الصورة بدعوى أنه غير مقبول طبقاً للمادة ١٤ من قانون الإثبات لمناقشتها موضوع المحرر في حين أنه لا مجال لإعمال نص هذه المادة في حالة تقديم صورة المحرر دون أصل، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن صورة الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إله كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أنكرت الصورة الفوتوغرافية للمحرر العرفي المنسوب إليها فيه تنازلها عن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي قدمها المطعون عليه واعتد الحكم المطعون فيه بهذه الصورة دليلاًَ في الإثبات رغم هذا الإنكار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لرفضه طلب تنفيذ الحكم الأجنبي محل النزاع على سند من أنه قد صدر في مصر حكم بين الطرفين في ذات الموضوع من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم ٧٤٣ لسنة ١٩٧٩ أحوال شخصية نفس المنتزه رغم أن هذا الحكم قضى بكف يد الطاعنة عن مطالبة المطعون عليه بالنفقة التي قضى بها الحكم الأجنبي في مدة محددة فلا يحول دون تنفيذه فيما عدا ذلك.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في ١٤/ ٩/ ١٩٥٢ - ومنها مصر والكويت - يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوى رقم ٤٧٣ لسنة ١٩٧٩ أحوال شخصية "نفس" المتنزه قد قضى بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة على المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها مما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة. وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.