جلسة 15 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/
فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد
المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
-------------------
(100)
الطعن رقم 61611 لسنة 59
القضائية
(1) حجز إداري. تبديد. قانون
"تفسيره".
تعيين حارس على الأشياء
المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. التزام المدين أو الحائز الحاضر بالحراسة. متى كلف
بها. المادة 11 من القانون 308 لسنة 1955.
(2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حجز إداري. تبديد.
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأنه ليس
مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً
ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته.
قصور.
----------------
1 - لما كان مؤدى نص
المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم
181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة،
إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى
ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً.
2 - لما كان البين من
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة، بأنه لا صلة
له بالحجز الإداري لأنه ليس مديناً ولم يعين حارساً، وهو دفاع جوهري قصد به نفي
التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وقد أصبح هذا الدفاع واقعاً
مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن، وكانت
محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لذلك الدفاع - إيراداً ورداً - كما خلا الحكم
المطعون فيه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ولم يستظهر أنه حائز
حتى لا يعتد برفضه الحراسة فإنه يكون معيباً بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة
المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الدائنة،
وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً
عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات
والمصاريف. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......
المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقول محجوز عليه إدارياً،
قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم أغفل دفاعه القائم على أنه ليس مديناً
وأنه رفض الحراسة على المحجوزات ولم يتسلمها ولم يوقع على محضر الحجز - مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه دان الطاعن بجريمة
تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً استناداً إلى أنه كان حارساً على المحجوزات، ولم
يقدمها في اليوم المحدد للبيع مع علمه به، ومن عدم وجودها بمكان الحجز فضلاً عن
عدم وفائه بالدين. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة
1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد
الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز
حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة
في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً. لما كان ذلك، وكان البين من
محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة، بأنه لا صلة
له بالحجز الإداري لأنه ليس مديناً ولم يعين حارساً، وهو دفاع جوهري قصد به نفي
التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وقد أصبح هذا الدفاع واقعاً
مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن، وكانت
محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لذلك الدفاع - إيراداً ورداً - كما خلا الحكم المطعون
فيه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ولم يستظهر أنه حائز حتى لا
يعتد برفضه الحراسة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث أوجه
الطعن الأخرى.
نقض - مجموعة الأحكام
الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 22).