الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 مارس 2021

الطعن 579 لسنة 43 ق جلسة 11 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 49 ص 217

جلسة 11 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

-------------

(49)
الطعن رقم 579 لسنة 43 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". نقض "إعلان الطعن". نظام عام.
بطلان إعلان صحيفة الطعن بالنقض. نسبي. عدم جواز التمسك به لغير من شرع لمصلحته. لا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة.
(2، 3) إيجار. عقد "فسخ العقد". ريع. قوة الأمر المقضي.
 (2)اشتمال عقد الإيجار على الشرط الصريح الفاسخ. وجوب اعتبار العقد مفسوخا من تاريخ حصول المخالفة. التزام المستأجر بأداء الريع لصاحب العين باعتباره غاصبا عن المدة اللاحقة. عدم تقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها.
 (3)استصدار المؤجر أمر أداء بالأجرة ضد المستأجر عن الفترة اللاحقة لاعتبار العقد مفسوخا بتحقق الشرط الصريح الفاسخ. صيرورة الحكم الصادر برفض التظلم منه نهائيا. عدم جواز عودة المؤجر للمطالبة بالريع عن ذات الفترة. طلب الأجرة. لا يفيد التنازل عن الفسخ.

-------------------
1 - بطلان إعلان صحيفة الطعن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
2 - إن شرط اعتبار الفسخ واقعا عند عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ويعتبر العقد مفسوخا من تاريخ حصول هذه المخالفة وبالتالي لا يستحق المؤجر عن المدة السابقة على الفسخ إلا الأجرة المتفق عليها أما عن المدة اللاحقة فيكون المستأجر واضعا اليد على العين المؤجرة بغير سند ويعتبر غاصبا ومن ثم فإنه يلزم بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا الغصب، ولا تتقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها عند قضائها بالريع لصاحب العين مقابل ما حرم من ثمار.
3 - إذ كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين قد استصدرا أمر أداء بالزام الطاعنين بأن يؤدوا لهما مبلغ ..... وأفصحا بأن هذا المبلغ هو قيمة أجرة الأطيان المؤجرة عن السنوات من 1959 إلى 1962 الزراعية طبقا لعقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 2957، وتأيد هذا الأمر في التظلم رقم ..... وصار نهائيا بعدم استئنافه، مما مفاده أن المطعون عليهما الأولين قد ارتضيا الأجرة المتفق عليها في العقد وذلك عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 الزراعية ولا يعد هذا تنازلا منهما عن طلب الفسخ إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها(1) وما دام أن الحكم في التظلم قد أصبح نهائيا فانه يحوز قوة الشيء المحكوم به في هذا الخصوص ويمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأولين قد طلبا إلزام الطاعنين بريع الأطيان عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 فان دعواهما تكون عودا إلى موضوع سبق الفصل فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجابها إلى هذا الطلب وألزم الطاعنين بالريع عن تلك المدة فانه يكون قد خالف القانون لمخالفته قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم المشار إليه والتي تسمو على اعتبارات النظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقام الدعوى رقم 955 لسنة 1969 مدنى سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها قاصري المرحوم ...... وضد الطاعنين الثاني والثالث طلبا فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 2558 جنيها، وقالا شرحا لدعواهما أنهما يمتلكان أطيانا زراعية مساحتها 16 ط 9 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بموجب عقد بيع صادر لهما من ورثة المرحوم ...... وكان المرحوم ...... - مورث الطاعنين - يستأجر تلك الأطيان من هؤلاء البائعين بعقد تاريخه 6/ 8/ 1957 بأجرة سنوية قدرها 87 جنيها أتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ في حالة التأخر في سداد الأجرة، وحول إليهما هذا العقد في 6/ 2/ 1962 على أساس أحقيتهما في اقتضاء الأجرة ابتداء من سنة 1958 الزراعية وأعلنا الطاعنين بهذه الحوالة - وبانفساخ عقد الإيجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ للتأخر في سداد الأجرة منذ سنة 1958 كما نبها عليهم بدفع الريع المستحق اعتبارا من هذه السنة، غير أنهم لم يستجيبوا لهذا الطلب فأقاما ضدهم الدعوى رقم 143 سنة 1964 مدنى البلينا وحكم فيها بطردهم من الأطيان تأسيسا على تحقق الشرط المذكور وتأيد هذا الحكم استئنافا وتسلما منهم الأطيان بتاريخ 10/ 10/ 1965 وإذ يستحقان ريع تلك الأطيان اعتبارا من سنة 1958 وحتى نهاية سنة 1965 الزراعية ويقدرانه بمبلغ 3080 جنيها بواقع 385 جنيها في السنة وقد حصلا من الطاعنين على مبلغ 522 جنيها فيكون الباقي لهما 2558 جنيها وهو المبلغ المطالب به. تنازل المطعون عليهما الأول والثاني عن اختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر وبتاريخ 30/ 4/ 1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لتقدير الريع المستحق عن الأطيان موضوع النزاع في المدة من سنة 1958 حتى نهاية سنة 1965 الزراعية وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 18/ 5/ 1972 بإثبات ترك المطعون عليهما الخصومة بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر وبالزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا إلى المطعون عليهما الأول والثاني مبلغ 993 جنيها وثمانية مليمات استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهم برقم 223 سنة 47 ق مدنى (دائرة سوهاج) طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى تدخلت المطعون عليها الثالثة منضمة للمطعون عليهما الأول والثاني في طلب رفض الاستئناف استنادا إلى أنها باعتهما أطيان النزاع وحولت إليهما عقد الإيجار. وبتاريخ 5/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليها الثالثة وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليهما الأول والثاني بعدم قبول الطعن شكلا وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الأول والثاني أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الطعن إذ وجه الإعلان إلى مكتب الأستاذ..... المحامي بسوهاج باعتباره موطنها المختار غير أنها لم تعلن لعدم وجود محام بهذا الاسم في سوهاج فيكون الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة لها وبالنسبة للمطعون عليهما الأولين لعدم قابلية الموضوع للتجزئة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الثابت أن المطعون عليها الثالثة أعلنت بصحيفة الطعن في محل أقامتها بتاريخ 30/ 7/ 1943 وإذ كان ذلك وكان بطلان إعلان صحيفة الطعن هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، ولما كانت المطعون عليها الثالثة لم تدفع بالبطلان، فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على سببين، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم استند في قضائه بإلزامهم بريع الأطيان تأسيسا على انفساخ عقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 1957 لتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد للتأخر في الوفاء بالأجرة، وأن هذا التأخير قد ثبت من أمر الأداء الذى استصدره المطعون عليهما الأول والثاني بالزام الطاعنين بالأجرة عن السنوات من سنة 1959 حتى سنة 1962 فيكون العقد قد انفسخ منذ استحقاق أجرة سنة 1959 وهو ما ثبت من الحكم الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1964 في الدعوى رقم 143 لسنة 1964 مدنى البلينا بطرد الطاعنين من الأطيان، في حين أن الأثر الرجعى للفسخ مقصور على العقود الفورية أما عقد الإيجار فهو عقد زمنى وليس لفسخه أثر رجعى ويعتبر مفسوخا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة لها صفة الأجرة لا التعويض وقد استصدر المطعون عليهما الأولان أمر الأداء سالف الذكر بإلزامهم بالأجرة عن المدة من سنة 1959 حتى سنة 1962 وقاموا بأداء الأجرة المحكوم بها نفاذا لهذا الأمر وإذ قضى الحكم المطعون فيه إلزامهم بالريع عن المدة المذكورة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطرفين اتفقا في عقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 1957 على أنه في حالة عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد الإيجار يعتبر طبقا لهذا الشرط مفسوخا فعلا منذ تأخر الطاعنين في الوفاء بالأجرة سنة 1959 ويلزمون بريع هذه السنة والسنوات التالية حتى سنة 1965، ولئن كان هذا القول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن شرط اعتبار الفسخ واقعا عند عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ويعتبر العقد مفسوخا من تاريخ حصول هذه المخالفة وبالتالي لا يستحق المؤجر عن المدة السابقة على الفسخ إلا الأجرة المتفق عليها أما عن المدة اللاحقة فيكون المستأجر واضعا اليد على العين المؤجرة بغير سند غاصبا ومن ثم فإنه يلزم بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا الغصب ولا تتقيد المحكمة بالأجرة المتفق عليها عند قضائها بالريع لصاحب العين مقابل ما حرم من ثمار، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين قد استصدر أمر الأداء رقم 951 سنة 1962 البلينا بالزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 348 جنيها وأفصحا بأن هذا المبلغ هو قيمة أجرة الأطيان المؤجرة عن السنوات من 1959 إلى 1962 الزراعية بواقع 87 جنيها في السنة طبقا لعقد الإيجار المؤرخ 6/ 8/ 1957، وتأيد هذا الأمر في التظلم رقم 858 لسنة 1962 مدنى البلينا وصار نهائيا بعدم استئنافه مما مفاده أن المطعون عليهما الأولين قد ارتضيا الأجرة المتفق عليها في العقد وذلك عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 الزراعية ولا يعد هذا تنازلا منهما عن طلب الفسخ إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها، وما دام أن الحكم في التظلم قد أصبح نهائيا فأنه يحوز قوة الشيء المحكوم به في هذا الخصوص ويمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان المطعون عليهما الأولين قد طلبا الزام الطاعنين بريع الأطيان عن المدة من سنة 1959 إلى سنة 1962 فان دعواهما تكون عودا إلى موضوع سبق الفصل فيه ويكون الحكم المطعون فيه إذ أجابهما إلى هذا الطلب والزم الطاعنين بالريع عن تلك المدة بواقع 189 جنيها و497 مليما في السنة فأنه يكون قد خالف القانون لمخالفته قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم المشار إليه والتي تسمو على اعتبارات النظام العام، مما يستوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، أما عن المدة من سنة 1963 إلى سنة 1965 فلا محل وعلى ما سلف البيان لتعييب الحكم في قضائه بالريع عنها.
وحيث إن الحساب لم تتم تصفيته بين الطرفين، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


 (1)نقض 18/ 1/ 1945 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة صـ 853 بند 130

الطعن 11090 لسنة 86 ق جلسة 23 / 4 / 2017

برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسى و محمد سمير محمود " نواب رئيس المحكمة "

وحضور السيد رئيس النيابة / محمد مهيدى .

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

---------------

" الوقائع "

في يوم 26 / 7 / 2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " الصادر بتاريخ 14 / 6 / 2016 في الاستئناف رقم 155 لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 7 / 8 / 2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 18 / 1 / 2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12 / 3 / 2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد سمير محمود " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 996 لسنة 2015 مدنى بنها الابتدائية " مأمورية شبرا الخيمة " بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 8 / 5 / 1998 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت الطاعنة من مورثته شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 120 جنيه ، وإذ تأخرت عن سدادها الفترة من 1 / 7 / 2015 حتى 30 / 9 / 2015 وتحقق بذلك الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد سالف الذكر ، وإذ أعذرها بهذا الفسخ بالإنذار المعلن إليها في 29 / 9 / 2015 فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 14 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " ، وبتاريخ 14 / 6 / 2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، أن قيمة الدعوى تقل عن مائة ألف جنيه إذ إن مدة عقد الإيجار سند الدعوى ستون عاماً وأن مقدار الأجرة 120 جنيه شهرياً ونفذ هذا العقد في جزء منه ، وكان المقابل النقدى للمدة الباقية – 1 / 7 / 2015 حتى 8 / 5 / 2058 – يقل عن ذلك النصاب مما لا يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها وليس بما تحكم المحكمة به . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم بقالة تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بهذا العقد ، فإذا ما تحقق هذا الشرط فإن الفسخ يقع بقوة القانون ويضحى وضع يد المستأجر على العين المؤجرة غصباً من تاريخ وقوع تلك المخالفة ، فتكون الدعوى بهذه المثابة – أياً كان مآل الحكم الصادر فيها – غير مقدرة القيمة عملاً بالمادتين 36 ، 41 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، ومن ثم يكون الدفع في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وتقول بياناً لذلك إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم تقاعسها عن سداد الأجرة محل المطالبة وأن تأخرها في السداد يرجع إلى عدم سعى المطعون ضده إلى موطنها لقبضها وفقاً للمادتين347 / 2 ، 586 / 2 من القانون المدنى ، وإذ أقام المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد فإنه يعد متعسفاً في استعمال ذلك الحق خاصة وأنها بادرت بسداد الأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاعها الجوهري سالف الذكر وانتهى إلى فسخ عقد الإيجار والتسليم استناداً إلى أن تحقق الشرط الفاسخ الصريح في الدعوى المطروحة يسلب أي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 347 / 2 ، 586 / 2 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً لها – ومن ثم فإن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاءها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإن قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى المؤجر السعي إلى موطن المستأجر عند حلول الأجل عَّد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الأجرة دون مبرر ، فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني ، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنها لاقتضاء أقساط الأجرة مدة المطالبة في مواعيد استحقاقها ، وأنها بادرت بالسداد بموجب إنذار عرض بتاريخ 3 / 10 / 2015 قبل إقامة الدعوى بتاريخ 7 / 10 / 2015 ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتسليم قولاً منه إن تحقق الشرط الفاسخ الصريح يسلب محكمة الموضع أي سلطة تقديرية في الدعوى بعد أن تضمن إنذار عرض الأجرة اللاحق الذى تسلمه المطعون ضده تحفظ الأخير بإعمال الشرط الفاسخ الصريح والحكم بمقتضاه ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطنها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأربعاء، 24 مارس 2021

الطعن 8544 لسنة 59 ق جلسة 9 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 93 ص 620

جلسة 9 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وأنس عمارة ومحمود شريف فهمي.

------------------

(93)
الطعن رقم 8544 لسنة 59 القضائية

 (1)قانون "تفسيره". أحوال مدنية. عقوبة. قرارات إدارية.
مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية مقصورة على من يحملون جوازات سفر وفقاً للقانون. المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإلزام من يتمتعون بجنسية الجمهورية بالحصول على إذن خاص قبل مغادرتهم الأراضي وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على الإذن وشروط منحه. المادة الثانية من القانون سالف الذكر.
العقوبة المقررة لمخالفة أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة مع العلم بها لتسهيل الحصول على تأشيرة خروج تبيح مغادرة أراضي الجمهورية. هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، المادة 12 من القانون المذكور.
 (2)قانون "تفسيره". قرارات إدارية.
وجوب حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد. قرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1964 بالتطبيق للمادة الثانية من القانون سالف الذكر.
صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء القرارين رقمي 186، 191 لسنة 1964 المتعلقين بوجوب حصول الأجانب والمواطنين على تأشيرة لمغادرة البلاد. مفاده؟
 (3)قانون "تفسيره". إقرارات فردية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن، الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
عدم تأثيم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر. القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
إدلاء المطعون ضده أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر، إقرار فردي يخضع للتمحيص والتثبت، تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار، غير معاقب عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

-----------------
1 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون". وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية". ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة.
2 - لما كان وزير الداخلية قد أصدر تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون 97 لسنة 1957 القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونص في المادة الأولى منه على أن "يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1964 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج".
3 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر، وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: - أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة وقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل حصوله على جواز سفر وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 والمادة 217 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح........ قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما صدر من المطعون ضده هو من قبيل الإقرارات الفردية وتقرير غير الحقيقة فيها غير معاقب عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه "أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة وقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفره وتمت الجريمة بناء على ذلك". وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقاً لهذا القانون". وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية". ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه "مع عدم الإحلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيهاً أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة". وقد أصدر وزير الداخلية تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد - والذي عمل به اعتباراً من 9 من مايو سنة 1974 ونص في المادة الأولى منه على أن "يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج". لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر. وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.

الطعن 62664 لسنة 59 ق جلسة 13 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 97 ص 650

جلسة 13 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ.

-----------------

(97)
الطعن رقم 62664 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق".
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتم في الدعوى. متى صدرت من السلطة المنوط بها اتخاذها.
الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير.
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير. أثره: تعييب المحاكمة ويوجب نقض الحكم. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي....... وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً بتاريخ 11/ 4/ 1982 - فطعنت عليه المتهمة الأخرى بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/ 8/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها. فإن إجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوى ضد المتهمة الأخرى عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت في مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في هذه الإجراءات. ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت في حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء بإجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الأخرى ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة صحيحاً بما يضحى معه النعي في غير محله.
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركه - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية برد العقد وبطلانه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وأخرى بوصف أنهما زورا عقد عرفي واستعملاه على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بوقف الدعوى وبإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة ومحكمة........ قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول وإلغاء وتعديل إلى حبس المتهم شهراً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إذ صدر الحكم عليه غيابياً بتاريخ 11/ 4/ 1982 ولم تتخذ أية إجراءات في مواجهته حتى التقرير بالاستئناف في 4/ 6/ 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه رد الدفع بما لا يسوغه. هذا فضلاً على أن العقد محل الجريمة لم تطلع عليه المحكمة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن وأخرى بتهمة تزوير محرر عرفي واستعماله. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 11/ 4/ 1982 حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعنت المتهمة الأخرى على الحكم بطريق الاستئناف وقضي في استئنافها بجلسة 25/ 8/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية - فطعن المدعي بالحق المدني في الحكم الأخير بطريق النقض وقضي في طعنه بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية. كما استأنف الطاعن الحكم الابتدائي وقرر فيه بالمعارضة كذلك باعتبار أن ما صدر في حقه حكماً غيابياً وقضي في معارضته بتاريخ 26/ 3/ 1989 بتأييد الحكم المعارض فيه ثم قضي في استئنافه بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقوله "إن المتهم قام بسداد المصاريف الخاصة بالحكم الغيابي وأنه كان موجوداً داخل البلاد في 18/ 2/ 1985 ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع....." لما كان ذلك ولئن كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح لإطراح الدفع ويؤذن بتعييب الحكم إلا أنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي..... وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً بتاريخ 11/ 4/ 1982 - فطعنت عليه المتهمة الأخرى بالاستئناف وقضي في استئنافها بتاريخ 26/ 8/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها. فإن إجراءات المحاكمة التي اتخذت في الدعوى ضد المتهمة الأخرى عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت في مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضي المدة لأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في هذه الإجراءات. ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد انقضت في حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء بإجراءات المحاكمة التي اتخذت في مواجهة المتهمة الأخرى ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة صحيحاً بما يضحى معه النعي في غير محله.
ومن حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في أي من درجتي التقاضي قد اطلعت على السند المدعي بتزويره في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركه - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية برد العقد وبطلانه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 61303 لسنة 59 ق جلسة 15 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 99 ص 669

جلسة 15 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.

----------------------

(99)
الطعن رقم 61303 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" "وقفها". تزوير "الادعاء بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وقف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه. عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من الجهة المختصة م 297 إجراءات جنائية.
مثال.

-------------------
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرابية "ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون تحقيق الادعاء بالتزوير، أو الرد على دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير الشيك موضوع الاتهام فأجابته المحكمة إلى طلبه، وقررت وقف السير في الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، فقامت بإعادة الأوراق دون تحقيق الطعن لعدم حضور الطاعن فقضت المحكمة في الدعوى، وإذ استأنف الطاعن حضر ومعه محاميه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتمسك بالطعن بالتزوير فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الادعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة دون بحث سائر أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 61611 لسنة 59 ق جلسة 15 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 100 ص 673

جلسة 15 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.

-------------------

(100)
الطعن رقم 61611 لسنة 59 القضائية

(1) حجز إداري. تبديد. قانون "تفسيره".
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. التزام المدين أو الحائز الحاضر بالحراسة. متى كلف بها. المادة 11 من القانون 308 لسنة 1955.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حجز إداري. تبديد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأنه ليس مديناً أو حارساً ولا صلة له بالحجز. جوهري. إغفال الحكم هذا الدفاع إيراداً ورداً. وخلوه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ومن استظهار حيازته. قصور.

----------------
1 - لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة، بأنه لا صلة له بالحجز الإداري لأنه ليس مديناً ولم يعين حارساً، وهو دفاع جوهري قصد به نفي التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وقد أصبح هذا الدفاع واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لذلك الدفاع - إيراداً ورداً - كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ولم يستظهر أنه حائز حتى لا يعتد برفضه الحراسة فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الدائنة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والمصاريف. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقول محجوز عليه إدارياً، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم أغفل دفاعه القائم على أنه ليس مديناً وأنه رفض الحراسة على المحجوزات ولم يتسلمها ولم يوقع على محضر الحجز - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً استناداً إلى أنه كان حارساً على المحجوزات، ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع مع علمه به، ومن عدم وجودها بمكان الحجز فضلاً عن عدم وفائه بالدين. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة، بأنه لا صلة له بالحجز الإداري لأنه ليس مديناً ولم يعين حارساً، وهو دفاع جوهري قصد به نفي التزامه بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وقد أصبح هذا الدفاع واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لذلك الدفاع - إيراداً ورداً - كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان سنده في اعتبار الطاعن مديناً وحارساً ولم يستظهر أنه حائز حتى لا يعتد برفضه الحراسة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 22).

الطعن 760 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 132 ص 858

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر.

---------------------

(132)
الطعن رقم 760 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان وافٍ. لا قصور.
(2) جريمة "أركانها". استيلاء على مال للدولة بغير حق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التحدث استقلالاً عن ملكية المال موضوع جريمة الاستيلاء. غير لازم. ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة.
 (3)عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الارتباط". طعن "المصلحة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اتهام الطاعنين بعدة جرائم. مؤاخذتهم عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم قبول نعيهم عن باقي الجرائم.
(4) استيلاء على مال للدولة بغير حق. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من التفتيش ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
(5) جريمة "أركانها". إخفاء أشياء مسروقة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة التحدث عنه صراحة ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم تفيد توافره.
(6) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن دفاع لم يثر أمامها.
الدفاع الموضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

--------------------
1 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد....... والطاعن الأول - يبين منه الدور الذي أسهم به كل من المتهمين الأول والثاني في مقارفة الجريمتين اللتين دينا بهما وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعنان الأول والثاني بأسباب طعنهما فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها.
3 - لا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمكالمات التليفونية ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي أثبتها الحكم في حقهما.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثاني وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعنين.
5 - من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم في مقام التدليل على ثبوت ركن العلم في حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره بوجه النعي أن الأسلاك المضبوطة مما يباع مثلها في الأسواق فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم: أولاً: تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية والمطالبات التليفونية بقطعهم الأسلاك الموصلة وكسرهم أحد القوائم والأعمدة الرافعة لها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: سرقوا الأسلاك المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمستعملة في الاتصالات السلكية واللاسلكية للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. المتهم الثالث: (1) اشترك بالتحريض والاتفاق مع المتهمين في ارتكابه الجرائم سالفة الذكر فوقعت بناء على ذلك التحريض والاتفاق. (2) أخفى المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من جناية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 164، 116، 316 مكرراً ثانياً، 44/ 1 - 2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم وإلزامهم بدفع مبلغ 1845 جنيهاً تعويض عن الخسارة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الأول والثاني بجريمتي التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمكالمات التليفونية وسرقة الأسلاك المستعملة في الاتصالات السلكية والمملوكة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ودان الثالث بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة قد شابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان الأول والثاني أن الحكم لم يورد مؤدى أقوال الشاهد.... والطاعن الأول التي عول عليها في الإدانة ولم يدلل على ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك موضوع الجريمة كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي للجريمة الأولى التي دانهما بها هذا وقد دفعا - ببطلان التفتيش - إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفع أما الطاعن الثالث فيقول إن دفاعه انبنى على أنه لم يكن يعلم بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية سرقة مدللاً على ذلك بشواهد عدة منها أن المضبوطات مما يباع مثلها في الأسواق بدلالة ما نشر بالصحف عن إعلان الهيئة المجني عليها وغيرها عن بيع مثل هذه الأسلاك إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع ورد عليه رداً قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة ومن بينها أقوال الشاهد....... والطاعن الأول - يبين منه الدور الذي أسهم به كل من المتهمين الأول والثاني في مقارفة الجريمتين اللتين دينا بهما وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعنان الأول والثاني بأسباب طعنهما فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثاني لم ينازع في ملكية الهيئة المجني عليها للأسلاك المضبوطة وكان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك مما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص إليه وما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل في الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمكالمات التليفونية ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة التي أثبتها الحكم في حقهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثاني وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثالث بانتفاء علمه بأن الأسلاك مسروقة وأطرحه استناداً إلى ثبوت التهمة قبل المتهم الرابع بإخفائه الأسلاك التليفونية مع علمه بأنها متحصلة من جناية السرقة موضوع التهمة الثانية التي ارتكبها المتهمين الأول والثالث فقد جاءت أقوال المتهمين الأول والثاني في محضر جمع الاستدلالات وأقوال الثاني في تحقيق النيابة والتي تساندها تحريات الشاهدين الأول والثاني مؤكدة توافر علم الرابع بأن الأسلاك التي اشتراها منهما هي أسلاك تليفونية متحصلة من جناية السرقة التي ارتكبها باقي المتهمين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم في مقام التدليل على ثبوت ركن العلم في حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن وكيل الطاعن الثالث لم يضمن دفاعه ما يثيره بوجه النعي أن الأسلاك المضبوطة مما يباع مثلها في الأسواق فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثيره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.