الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 11258 لسنة 84 ق جلسة 8 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 97 ص 657

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب ، نادر خلف وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
-------------

(97)

الطعن رقم 11258 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " بوجه عام" " شهود " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . ضرب " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز لتوافر جنحة الضرب المنصوص عليها بالمادة 242 عقوبات . غير لازم . كفاية حصول الضرب باليد لمرة واحدة ولو لم يترك أثراً . بيان الحكم موقع الإصابات أو علاقتها بفعل الضرب . غير لازم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

مثال .

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟

(4) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إثبات " شهود " . نيابة عامة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

لمحكمة الجنايات إيراد أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة في حكمها . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها .

(5) إثبات " بوجه عام" " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده : اطراحها .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعن على الحكم التفاته عن أوجه دفاعه ودفوعه دون بيان ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود . أخذها منها ما اطمأنت إليه في حق متهم واطراحها ما عداه . لا تناقض . علة ذلك ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(8) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم تعويله على أقوال شاهد متناقضة . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إليها .

(9) حكم " بيانات التسبيب " " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حجية الشيء المحكوم فيه .

إيراد الحكم بأسبابه بيان الجريمة التي دان الطاعن بها وسكوته عنها في المنطوق . صحيح . علة ذلك ؟

حجية الأحكام . ورودها على منطوقها . امتداد أثرها للأسباب . شرطه ؟

مثال .

(10) سلاح . ارتباط . عقوبة " تقديرها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة للمتهم لوحدة المشروع الإجرامي والغاية . يوجب معاقبته بعقوبة أشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات .

العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية طبقاً لترتيبها بالمواد 10 ، 11 ،12 عقوبات . لا حسبما يقدره القاضي .

اقتصار الحكم على إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح أبيض بوصفها الأشد بعد إعماله للارتباط ومعاقبته بعقوبة الحبس دون الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يمتنع على محكمة النقض تصحيحه . مادامت النيابة لم تطعن فيه . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً وبسطت مضمون تلك الأدلة ومؤداها بما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون  لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له.

2- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا ًإلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقـوال الشهود وتقـدير الظـروف التي يؤدون فيها شهاداتهم كـل ذلك مرجـعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر ، فإن ذلك حسبه ، ويكون الحكم قد برأ من قالة القصور في شأن كل ما تقدم ، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .

3- من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

4- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .

5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغــــــفالها بعض الـــوقائـع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد .

6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه .

7- لما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من ارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه / .... لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة في هذا الشأن لا يتناقض وما انتهى إليه الحكم من إدانته عن جريمة ضرب المجني عليه / .... أخذاً بما جاء بالتحريات والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد .

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه/ .... فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما ورد بشهادة المجني عليه/ .... - بفرض صحته - لا يكون مجدياً إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على أقوال الأخير ولم يستند على دليل مستمد منها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

9- لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إلَّا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيانٍ كافٍ ؛ لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألَّا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ، بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إذا اعتبر جريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما - الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - بمقتضى المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين ، ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات سالف الذكر ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها - وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم " 1 " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل القضاء عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً/1 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده " الطاعن " دون النيابة العامة فإنه يُمتنع على محكمة النــــقض تصـحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم - بأنهم :

1- شرعوا في قتل المجني عليهما / .... و.... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قاموا بالتعدي عليهما باستخدام أسلحة بيضاء " سنج وكزلك " قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الواردة بالتقرير الطبي إلَّا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالأوراق .

2- أحرزوا أسلحة بيضاء " سنج وكزلك " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – بعد أن عدلت القيد والوصف بالنسبة للتهمة الأولى في شأن واقعة الشروع في قتل المجني عليه/ .... بجعلها ضرب بسيط بأداة - عملاً بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول - بعد تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات – أولاً : بمعاقبة المتهم / .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم / .... مما أسند إليه من الشروع في قتل المجني عليه / .... ، ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إرجاء البت في مصاريفها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات غامضة مبهمة ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال المجني عليه رغم عدم وجود شاهد عيان بخلافه ، ولم يستظهر الحكم رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إلى الطاعن وبين إصابة المجني عليه ، وأن المحكمة لم تعن بالرد على دفاعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، ولم يبين مضمون أدلة الإدانة بل اكتفى بنقلها كما هي واردة بقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، وعول في الإدانة على التقرير الطبي دون إيراد مضمونه ولم يعرض الحكم للمستندات التي قدمها الدفاع عن الطاعن ولسائر دفاعه ودفوعه المبداة بمحضر جلسة المحاكمة ، وأن الحكم بعد أن أورد اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط مجري التحريات عاد فاطرح شهادته لعدم اطمئنانها لها في مقام تبرئة الطاعن عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه / .... على الرغم من ارتباطها بالجريمة التي دانه عنها مما يصمـه بالتناقض ، ودانه رغم تناقض أقوال المجني عليه الأخير مع أقوال المجني عليه/ .... بشأن الأداة التي كان الطاعن محرزاً لها أثناء الواقعة ، وأخيراً خلا منطوق الحكم من بيان الجريمة التي قضى بإدانته عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً وبسطت مضمون تلك الأدلة ومؤداها بما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر ، فإن ذلك حسبه ، ويكون الحكم قد برأ من قالة القصور في شأن كل ما تقدم ، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ؛ ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المـحكمة ؛ ذلك أن الـــمقرر في أصــــول الاستدلال أن المـــحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من ارتكاب جريمة الشروع  في قتل المجني عليه / .... لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة في هذا الشأن لا يتناقض وما انتهى إليه الحكم من إدانته عن جريمة ضرب المجني عليه /.... أخذاً بما جاء بالتحريات والتي تأيدت بأدلـة أخرى ساقها الحكم ووثق بها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه / .... فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما ورد بشهادة المجني عليه / .... - بفرض صحته - لا يكون مجدياً إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على أقوال الأخير ولم يستند على دليل مستمد منها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إلَّا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيانٍ كافٍ ؛ لما هو مقرر في القانون من إنه وإن كان الأصل في الأحكام ألَّا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ، بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إذا اعتبر جريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فإن ما يثــــيره الطــــاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما - الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - بمقتضى المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين ، ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات سالف الذكر ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها - وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم " 1 " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل القضاء عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً/1 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده " الطاعن " دون النيابة العامة فإنه يُمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21683 لسنة 84 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 96 ص 652

 جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

بـرئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد ، أشرف محمد مسعد ، جمال حسن جودة ، وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (96)

الطعن رقم 21683 لسنة 84 القضائية

قانون " تفسيره " . أمر الإحالة . ارتباط . محكمة الجنايات " سلطتها " . محكمة النقض " سلطتها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " " حق التصدي " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادة 307 إجراءات جنائية . مفادها ؟

إدانة الحكم الطاعن بجناية لم ترد بأمر الإحالة دون اتباع الإجراءات المبينة بالمادة 11 إجراءات . مخالفة للنظام العام توجب نقضه والإعادة . إعماله المادة 32 عقوبات وإن لم يشر إليها . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهم السرقة بالإكراه ليلاً وفي الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) وذخيرته ، وكذا إحراز خمس طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، وقد جرت محاكمة الطاعن على هذا الأساس ، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذي يبين من مطالعته أنه بعد أن أشار بديباجته إلى ذات التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن قضى ببراءته منها عدا التهمة الأخيرة التي أضاف إليها تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ، ثم دانه عن التهمتين " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص " ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وإن أغفل الإشارة إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولا يجوز للمحكمة أن تُغَيِّر في التهمة ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلَّا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات ، والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة – لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدَّت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تُجري التحقيق حريَّة التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة ، وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام ؛ لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات – وإن لم يشر إليها - وأوقع عليه عقوبة واحدة ، مما يدخل في نطاق العقوبة المُقَرَّرة لجريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر ، إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة كلاً من : 1- .... (الطاعن) . 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... بأنـهم :

أولاً - المتهمون :

سرقوا وآخر مجهول السيارة ، والمبلغ النقدي ، والمنقولات المُبَيَّنة وصفاً بالأوراق ، المملوكة لـ .... بطريق الإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام مستقلاً سيارته ، بأن اعترضوه بسيارتهم وبحوزتهم أسلحة نارية ، وأطلقوا منها أعيرة نارية ، فبثوا الرعب في نفسه ، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات ، وكان ذلك ليلاً على النحو المُبَيَّن بالتحقيقات .

ثانياً - المتهم الثاني :

أخفى السيارة محل الوصف السابق المتحصَّلة من جناية سرقة بالإكراه مع علمه بذلك .

ثالثاً - المتهمون الأول والثالث والرابع :

أحرز كلُ منهم سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) ، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

رابعاً - المتهمون الثاني والخامس والسادس :

1- أحرز كلُ منهم بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ) .

2- أحرز كلُ منهم ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الوصف ، دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .

خامساً - المتهم الأول :

أحرز ذخائر " عدد خمس طلقات " مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالتـهم إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق ، حضورياً 1- بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن تهمة السلاح والذخيرة . 2- بمعاقبة .... بالسجن مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة . 3- غيابياً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح المضبوط . 4- ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني عن التهمة الأولى " السرقة بالإكراه " .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الجريمة الأولى لم ترد بأمر الإحالة ، وإنما أسندتها إليه المحكمة وعاقبته عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تُهم السرقة بالإكراه ليلاً وفي الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخيرته ، وكذا إحراز خمس طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، وقد جرت محاكمة الطاعن على هذا الأساس ، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذي يبين من مطالعته أنه بعد أن أشار بديباجته إلى ذات التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن قضى ببراءته منها عدا التهمة الأخيرة التي أضاف إليها تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ، ثم دانه عن التهمتين " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص " ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وإن أغفل الإشارة إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولا يجوز للمحكمة أن تُغَيِّر في التهمة ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلَّا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات ، والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة – لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدَّت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تُجري التحقيق حريَّة التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة ، وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام ؛ لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات – وإن لم يشر إليها– وأوقع عليه عقوبة واحدة ، مما يدخل في نطاق العقوبة المُقَرَّرة لجريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر ، إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19104 لسنة 84 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 95 ص 649

  جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .
------------

(95)

الطعن رقم 19104 لسنة 84 القضائية

مواقعة أنثى بغير رضاها . هتك عرض . قصد جنائي . وصف التهمة . محكمة الموضوع" سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه" . جريمة " أركانها ". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" " أثر الطعن ".

جريمتا مواقعة أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد . يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداهما عن الأخرى .

الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققهما ؟

تعديل المحكمة لوصف التهمة من مواقعة أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بغير قـوة أو تهديد ومعاقبتها الطاعن على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم ترفع بها الدعوى عليه دون لفت نظر الدفاع . إخلال بحق الدفاع . يبطل الحكم ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له دون المحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث بوصف أنهم واقعوا أنثى / .... بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهم عن تهمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً طبقاً للمادة 269 /1 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس هذا التعديل ، لما كان ذلك ، وكانت جريمتا وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ، وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه . لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة من وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه ، فإن هي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الثاني والثالث لكون الحكم قد صدر غيابياً ضدهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

واقعوا الأنثى / .... بغير رضاها بأن قام كلٌّ منهم بإيلاج قضيبه عنوة في فرجها حال كون المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى وكيل الولي الطبيعي للمجني عليها مدنياً قِبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – للطاعن - عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات والمادتين 2، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام المسند للمتهم إلى هتك عرض بغير قوة أو تهديد ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وبإلزامه والآخرين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويض مؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، ذلك بأن المحكمة قد عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من مواقعة أنثى بغير رضاها والتي دارات بشأنها المرافعة إلى هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد دون أن تنبه الطاعن أو المدافع عنه إلى ذلك التعديل ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الدعوى الجنائية أُقيمت على الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث بوصف أنهم واقعوا أنثى / .... بغير رضاها حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانتهم عن تهمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً طبقاً للمادة 269 /1 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس هذا التعديل ، لما كان ذلك ، وكانت جريمتا وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية وأن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، لما كان ذلك ، وكان التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة من وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض أنثى بغير قوة أو تهديد برغم اختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين عن الأخرى يوجب عليها لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، والذي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنه ، فإن هي لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الثاني والثالث لكون الحكم قد صدر غيابياً ضدهما دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24702 لسنة 83 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 94 ص 643

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، عادل غازي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.
--------------

(94)

الطعن رقم 24702 لسنة 83 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

التفتيش الذي يجريه رجال حرس الحدود . إجراء إداري تحفظي وليس تفتيشاً قضائياً. وجود أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي لإجرائه . غير لازم .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس .

(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

دفاع الطاعن بشأن مكان ضبطه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(3) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .

اطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .

(4) قانون " تفسيره " . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها " .

الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مناطه ؟

تصدي المحكمة لبحث توافر أو انتفاء الإعفاء الوارد بالقانون 182 لسنة 1960. يكون عقب إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش والضبط لعدم وجود صفة الضبطية القضائية للقائم بالقبض والتفتيش فمردود بأن الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول المساعد / .... هو القائم بالضبط والتفتيش وهو من رجال حرس الحدود والذين أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بتفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود العسكريين كانوا أو مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ومما لا مراء فيه أن الصحراء الشرقية للبلاد وهي مناطق الحدود التي لا تخضع التفتيش للداخلين إليها أو القادمين منها للضمانات والمميزات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما عثر الشاهد سالف الذكر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، لما كان ذلك ، وكان الشاهد سالف الذكر قد قام بتفتيش السيارة والمقطورة التي كان يقودها المتهم وعثر على المخدر المضبوط، فإن ذلك الإجراء الذي قام به الشاهد جاء صحيحاً وليس فيه ثمة مخالفة للقانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وما تساند إليه الدفاع من انتفاء حالة التلبس في حق المتهم فمردود بأن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى مشروعية القبض والتفتيش والضبط ، ومن ثم فلا جدوى من التحدث عن توافر حالة التلبس أو عدم توافرها إذ أن التفتيش والضبط قد وقعا صحيحين على نحو ما سلف بيانه ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذي جرى في خصوصية هذه الدعوى لا يعدو تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن مسبق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا يجب أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .

2- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود .... ، وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له.

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها الشاهد الثاني وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من الإعفاء من العقاب استناداً إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أن المتهم أبلغ النيابة أثناء التحقيق معه عن شخص صاحب المضبوطات ، فإن ذلك مردود بأن ما قرره المتهم لم يكشف عن جريمة ولم يرشد على متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : نقلا بقصد الاتجار مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن النقل وإحراز المخدر كانا بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز " نبات الحشيش المخدر " بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من غير مختص قانوناً بإجرائهما ولحصولهما في مدينة .... خارج الاختصاص الوظيفي للقائم به ، وقام دفاعه بعدم جدية التحريات بدلالة خلوها من صلة الطاعن بالمضبوطات ، وأخيراً تمسك الطاعن بحقه في التمتع من الإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، إلَّا أن الحكم اطرحه برد قاصر غير سائغ ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من / .... - مساعد بقوات حرس الحدود ، والنقيب / .... معاون مباحث شرطة .... ، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من غير مختص ولانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من بطلان القبض والتفتيش والضبط لعدم وجود صفة الضبطية القضائية للقائم بالقبض والتفتيش فمردود بأن الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول المساعد / .... هو القائم بالضبط والتفتيش وهو من رجال حرس الحدود والذين أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بتفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود العسكريين كانوا أو مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ومما لا مراء فيه أن الصحراء الشرقية للبلاد وهي مناطق الحدود التي لا تخضع التفتيش للداخلين إليها أو القادمين منها للضمانات والمميزات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما عثر الشاهد سالف الذكر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، لما كان ذلك ، وكان الشاهد سالف الذكر قد قام بتفتيش السيارة والمقطورة التي كان يقودها المتهم وعثر على المخدر المضبوط ، فإن ذلك الإجراء الذي قام به الشاهد جاء صحيحاً وليس فيه ثمة مخالفة للقانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وما تساند إليه الدفاع من انتفاء حالة التلبس في حق المتهم فمردود بأن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى مشروعية القبض والتفتيش والضبط ، ومن ثم فلا جدوى من التحدث عن توافر حالة التلبس أو عدم توافرها إذ أن التفتيش والضبط قد وقعا صحيحين على نحو ما سلف بيانه ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذي جرى في خصوصية هذه الدعوى لا يعدو تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن مسبق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا يجب أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ودان الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ، ومن ثم فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود .... ، وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها الشاهد الثاني وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر واطرحه بقوله " وحيث إنه وعما تساند عليه الدفاع من الاعفاء من العقاب استناداً إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى أن المتهم أبلغ النيابة أثناء التحقيق معه عن شخص صاحب المضبوطات ، فإن ذلك مردود بأن ما قرره المتهم لم يكشف عن جريمة ولم يرشد على متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه ، ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد " ، لما كان ذلك ، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر بقصد النقل وبغير قصد من القصود المسماة وأعمل في حقه حكم المادة 38/1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ في تقديره - فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20749 لسنة 4 ق جلسة 17 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 15 ص 161

جلسة 17 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / مصطفى محمد أحمـد ، محمد جمال الشربيني وجمال حليـس نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .
------------

 (15)

الطعن رقم 20749 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) صحافة . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 المواد السادسة من القانون 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة والثانية والثالثة
من القانون 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية . مفادها ؟

اطراح الحكم دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استناداً لكون رئيس التحرير ليس موظفاً عاماً في حكم المادة 63 إجراءات . صحيح .

(3) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

        الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليها من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .

 (4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واطرحه على سند من أن رئيس تحرير الصحيفة لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ، والمادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بالاستيراد والتصدير ، أما فيما يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن العاملين فيها لا يخضعون في علاقتهم بها لأحكام قانون العمل ولا يعتبرون في حكم الموظفين العمومين إلَّا فيما أشارت إليه المادة الثالثة – من القانون رقم 151 لسنة 1964 المشار إليه – استثناء من ذلك الأصل العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يعد موظفاً عمومياً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها والتي لا تسبغ إلَّا على الموظفين العموميين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

3- لما كان الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها ، وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .

4- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون واطرحه على سند من أن رئيس تحرير الصحيفة لا يعد موظفاً عاماً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ، والمادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بالاستيراد والتصدير، أما فيما يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن العاملين فيها لا يخضعون في علاقتهم بها لأحكام قانون العمل ولا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين إلَّا فيما أشارت إليه المادة الثالثة – من القانون رقم 151 لسنة 1964 المشار إليه – استثناء من ذلك الأصل العام . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يعد موظفاً عمومياً في حكم المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تنعطف عليه الحماية المقررة فيها والتي لا تسبغ إلَّا على الموظفين العموميين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها ، وعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله ومصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ