الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 5883 لسنة 86 ق جلسة 22 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 115 ص 922

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد العكازي وجلال عزت نواب رئيس المحكمة ود. محمد سمير .
-------------

(115)

الطعن رقم 5883 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .

(2) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

استبيان المحكمة الرضا بالتفتيش من وقائع وظروف الدعوى . صحيح .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة .

(3) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". تفتيش " تفتيش المساكن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

القيود الواردة على تفتيش المنازل . تسقط برضاء أصحابها .

الدفع بانتهاك حرمة المسكن . لا يقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه .

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

مثال .

(4) دعارة . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . مأمورو الضبط القضائي" سلطاتهم " .

        رؤية ضابط الواقعة للأعمال المنافية للآداب التي تمارس بمسكن الطاعنة . تلبس . القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة العامة . صحيح .

لمأمور الضبط القضائي ‏القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . العبرة في تقدير العقوبة بما نص عليه القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم .

لرجل الضبط القبض على المتهم بجريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها لأخريات متى كانت في حالة تلبس . أساس ذلك ؟

جواز تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سببه أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات جنائية .

(5) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الفصل عما إذا كان من قام بالتفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعنة التفات المحكمة عن الرد على دفوعها التي ساقتها أمامها دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

        نعي الطاعنة بكونها عائلة لأسرتها . دفع موضوعي . إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

(8) عقوبة " وقف تنفيذها " . وقف التنفيذ . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

طلب وقف تنفيذ الحكم بعد تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن . غير ذي موضوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة - كما سلف بيانه - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .

    2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة في قوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع بتجاوز الضابط نطاق إذن النيابة العامة الصادر له بتفتيش مسكن مغاير لما تم تفتيشه أخيرًا فمردود بأن الضابط وقد انتقل إلى مسكن المتهمة وزوجها محل الإذن الصادر من النيابة العامة لتنفيذ ذلك الإذن حيث التقى زوج المتهمة وما أن واجهه الضابط بالتحريات أقر له بصحتها وأن زوجته المتهمة الماثلة حاليًا بشقته الأخرى حيث ممارستها الجنس بين أخريات مع أشخاص مقابل مبالغ مالية وأرشده بإرادته عن موقع شقته الأخرى التي تقع بذات المنطقة فتوجه معه لضبط تلك الجريمة جارية الوقوع وما أن فتحت له المتهمة حتى قام بضبط تلك الجريمة ، فإن ضبط تلك الجريمة داخل شقته الأخرى تم برضاء صريح منه وكان لا يمكنه ألَّا يشير إليه الضابط على الإطلاق أما وأنه اعترف بارتكاب أعمال الدعارة بتلك الشقة الأخرى بإدارة زوجته – المتهمة - وأرشد الضابط عن موقعها ، فإن ذلك الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون وإذ أبصر مع المتهمة حقيبة يد يعلم أنها غالبًا ما تحتوى على أشياء ترتبط بالجنس ففتشها من يدها فإن تفتيشه لها يكون صحيحًا لابتنائه على أن القبض عليها في ارتكاب الجريمة الأخرى صحيحًا أيضًا وبالتالي فإن عثوره على جوهر الحشيش بداخلها يكون ناجمًا عن قبض وتفتيش صحيحين قانونًا وعلى ذلك فإن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد واجب الالتفات عنه" . وكان ما قاله الحكم من ذلك سائغًا وصحيحًا في القانون ، ذلك بأن الرضاء بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، فإن التفتيش على الصورة التي انتهت إليه المحكمة يكون صحيحًا مشروعًا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك لم تخالف القانون في شيء ، ومن ثم فإن الجدل في صحة رضاء الطاعنة بالتفتيش على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولًا .

        3- لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها برضاء أصحابها وأن الدفع بانتهاك حرمة المسكن لا تقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه وهو ما انحسر لمن تدعى .... ، هذا فضلًا أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان التفتيش على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها – أي لعدم ملكية المسكن محل الضبط لزوجها وتبعيته لمن تدعى .... لكونها مستأجرة له – فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

        4- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – مما لم تنازع فيه الطاعنة – أن ضابط الواقعة لم يَقُمْ بالقبض على الطاعنة إلَّا بعد أن رأى رؤية العين الأعمال المنافية للآداب التي تمارس في المسكن التي تتواجد به الطاعنة لإدارته ، مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة في ذلك . لما كان من المقرر بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة لأخريات التي قارفتها الطاعنة قد ربط لها القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه ، اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه مَن خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحًا أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

        5- لما كان الفصل فيما إذا كان مَن قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا في التنفيذ في الموضوع لا في القانون ، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض .

        6- لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكانت الطاعنة لم تبين في طعنها ماهية الدفاع الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلت القول ارسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولًا .

        7- لما كان ما تثيره الطاعنة بشأن أنها عائلة لأسرتها ، مردودًا بأن ذلك دفاع موضوعي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه يحتاج تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .

        8- لما كان البيّن من مطالعة مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وكان الطعن قد تحدد لنظر موضوعه جلسة .... ، ومن ثم يضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - بعد فصل عدالة المحكمة في الطعن - غير ذي موضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطـاعنة بأنه :

أحرزت بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

        وأحالتها إِلى محكمة جِنايات .... لمحاكمتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأَمر الإحالة .

        والمحكمة قضت حضوريًا عملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .

        فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النـقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

        حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بمذكرتي أسبابها أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانونًا ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه صيغ في عبارات مجملة ولم يبين مضمون الأدلة التي عوّل عليها في قضائه بالإدانة ، ورد الحكم بما لا يصلح ردًا على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة ، وانتفاء الرضا بالتفتيش لكون المسكن ليس مملوك لزوجها الذي ارتضى بالتفتيش وإنما مؤجر لمن تدعى .... ، بيد أن الحكم أورد في معرض رده على الدفع أن المسكن ملكه مخالفًا الثابت بإقراره في محضر الضبط ، كما أن ضابط الواقعة تعسف في تفتيش الحقيبة الخاصة بالطاعنة للقول بتوافر حالة التلبس والتفت الحكم عن دفاع الطاعنة المبدى منها ، وأخيرًا فإن في تنفيذ العقوبة المقضي بها ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه لكونها عائلة لأسرتها ، واختتمت أسباب طعنها بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ؛ كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلَّا أنه لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعنة ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة - كما سلف بيانه - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لوقوعه على مسكن لم يشمله إذن النيابة العامة في قوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع بتجاوز الضابط نطاق إذن النيابة العامة الصادر له بتفتيش مسكن مغاير لما تم تفتيشه أخيرًا فمردود بأن الضابط وقد انتقل إلى مسكن المتهمة وزوجها محل الإذن الصادر من النيابة العامة لتنفيذ ذلك الإذن حيث التقى زوج المتهمة وما أن واجهه الضابط بالتحريات أقر له بصحتها وأن زوجته المتهمة الماثلة حاليًا بشقته الأخرى حيث ممارستها الجنس بين أخريات مع أشخاص مقابل مبالغ مالية وأرشده بإرادته عن موقع شقته الأخرى التي تقع بذات المنطقة فتوجه معه لضبط تلك الجريمة جارية الوقوع وما أن فتحت له المتهمة حتى قام بضبط تلك الجريمة ، فإن ضبط تلك الجريمة داخل شقته الأخرى تم برضاء صريح منه ، وكان لا يمكنه ألَّا يشير إليه الضابط على الإطلاق أما وأنه اعترف بارتكاب أعمال الدعارة بتلك الشقة الأخرى بإدارة زوجته – المتهمة - وأرشد الضابط عن موقعها ، فإن ذلك الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون وإذ أبصر مع المتهمة حقيبة يد يعلم أنها غالبًا ما تحتوى على أشياء ترتبط بالجنس ففتشها من يدها ، فإن تفتيشه لها يكون صحيحًا لابتنائه على أن القبض عليها في ارتكاب الجريمة الأخرى صحيحًا أيضًا وبالتالي فإن عثوره على جوهر الحشيش بداخلها يكون ناجمًا عن قبض وتفتيش صحيحين قانونًا وعلى ذلك ، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد واجب الالتفات عنه " . وكان ما قاله الحكم من ذلك سائغًا وصحيحًا في القانون ذلك بأن الرضاء بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه ، فإن التفتيش على الصورة التي انتهت إليه المحكمة يكون صحيحًا مشروعًا وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك لم تخالف القانون في شيء ، ومن ثم فإن الجدل في صحة رضاء الطاعنة بالتفتيش على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها برضاء أصحابها وأن الدفع بانتهاك حرمة المسكن لا تقبل إلَّا من صاحب الصفة فيه وهو ما انحسر لمن تدعى .. ، هذا فضلًا أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان التفتيش على الأساس الذي تتحدث عنه في وجه طعنها – أي لعدم ملكية المسكن محل الضبط لزوجها وتبعيته لمن تدعى .... لكونها مستأجرة له – فإنه لا يقبل منها إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – مما لم تنازع فيه الطاعنة – أن ضابط الواقعة لم يَقُمْ بالقبض على الطاعنة إلَّا بعد أن رأى رؤية العين الأعمال المنافية للآداب التي تمارس في المسكن التي تتواجد به الطاعنة لإدارته ، مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تبيح للضابط القبض عليها وتفتيشها دون إذن من النيابة في ذلك ، لما كان من المقرر بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كانت جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة لأخريات التي قارفتها الطاعنة قد ربط لها القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيشه ، اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه مَن خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحًا أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الفصل فيما إذا كان مَن قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا في التنفيذ في الموضوع لا في القانون ، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكانت الطاعنة لم تبين في طعنها ماهية الدفاع الذي ساقته والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسلت القول ارسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليها مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن أنها عائلة لأسرتها ، مردودًا بأن ذلك دفاع موضوعي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يحتاج تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وكان الطعن قد تحدد لنظر موضوعه جلسة .... ، ومن ثم يضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - بعد فصل عدالة المحكمة في الطعن - غير ذي موضوع . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 34361 لسنة 85 ق جلسة 17 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 114 ص 919

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، خالد جاد وخالد إلهامي نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (114)

الطعن رقم 34361 لسنة 85 القضائية

مفرقعات . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

الركنان المادي والمعنوي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص . مناط تحققهما ؟

اطراح الحكم دفع الطاعن بانقطاع صلته بالمواد المضبوطة وعلمه بكنهها استناداً للتحريات دون إيراده الأدلة على صلته بها وعلمه بكنهها . قصور . يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله إنها : " .... تتحصل في أن التحريات السرية للمقدم .... دلت على قيام المتهم .... مالك شركة .... للاستيراد والتصدير والمتهم .... باستيراد حاوية بها بضائع محظورة ( مفرقعات ) عبارة عن ألعاب نارية وخرطوش إنقاذ سفن وقد ثبت ذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من المقدم .... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بملاحظات النيابة العامة مما أثبته تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك لفحص الحاوية وما ثبت بتحريات الأمن الوطني بمعرفة النقيب .... . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقطاع صلته بالمضبوطات وعدم علمه بكنهها وكان الحكم المطعون فيه قد عـــــــــرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله : " إن تحريات المقدم .... رئيس مباحث ميناء .... على أن المتهم الثاني يعلم بمحتويات الحاوية من بضائع محظورة قانوناً وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص أن يثبت قيام المتهم بذلك الفعل ، كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن تلك المواد في حكم المفرقعات وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل رغم علمه بكنة تلك المواد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أرسل القول بأن الطاعن قد استورد مع المتهم الأول مالك شركة .... المواد المضبوطة وأنه يعلم بكنه تلك المواد مدللاً على ذلك بما ثبت من تحريات المباحث والأمن الوطني وهي قرائن غير كافية للتدليل على توافر علمه بكنه المواد المضبوطة وأنها في حكم المفرقعات ودون أن يورد الحكم الأدلة القاطعة على صلة الطاعن بتلك المواد المضبوطة وعلمه بكنهها فإنه يكون قاصراً في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه :

استورد بغير ترخيص مواد في حكم المفرقعات " مخاليط ألعاب نارية – البارود الأسود ".

   وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 30 ، 102 ( أ ) / 2 من قانون العقوبات والبند 69 ، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة المفرقعات .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات ( مخاليط ألعاب نارية – بارود أسود ) قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أن دفاعه قام على انتفاء علمه بكنة المضبوطات استناداً إلى أنه مجرد عامل بالشركة المُستوردة المملوكة للمتهم الأول ولا يعلم حقيقة الرسالة وما بداخلها ، وأنه كان مفوضاً فقط من قبل مالك الشركة في إنهاء الإجراءات بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفاع برد مرسل لا يصلح لاطراحه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها : " .... تتحصل في أن التحريات السرية للمقدم .... دلت على قيام المتهم .... مالك شركة .... للاستيراد والتصدير والمتهم .... باستيراد حاوية بها بضائع محظورة ( مفرقعات ) عبارة عن ألعاب نارية وخرطوش إنقاذ سفن وقد ثبت ذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من المقدم .... رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ميناء .... وما ثبت بملاحظات النيابة العامة مما أثبته تقرير اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك لفحص الحاوية وما ثبت بتحريات الأمن الوطني بمعرفة النقيب .... . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانقطاع صلته بالمضبوطات وعدم علمه بكنهها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله : " إن تحريات المقدم .... رئيس مباحث ميناء .... على أن المتهم الثاني يعلم بمحتويات الحاوية من بضائع محظورة قانوناً وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطني " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة استيراد مواد في حكم المفرقعات بغير ترخيص أن يثبت قيام المتهم بذلك الفعل ، كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن تلك المواد في حكم المفرقعات وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل رغم علمه بكنة تلك المواد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أرسل القول بأن الطاعن قد استورد مع المتهم الأول مالك شركة .... المواد المضبوطة وأنه يعلم بكنه تلك المواد مدللاً على ذلك بما ثبت من تحريات المباحث والأمن الوطني وهي قرائن غير كافية للتدليل على توافر علمه بكنه المواد المضبوطة وأنها في حكم المفرقعات ودون أن يورد الحكم الأدلة القاطعة على صلة الطاعن بتلك المواد المضبوطة وعلمه بكنهها فإنه يكون قاصراً في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25366 لسنة 86 ق جلسة 15 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 113 ص 914

 جلسة 15 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القـاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفـى ، نبيل الكـشكي ومحمد أباظـة نواب رئيس المحكمة وأحمد مدحت نبيه .
-----------

(113)

الطعن رقم 25366 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

       التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟

       مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(2) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

      حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والتحريات . لها الأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع الطاعن الوارد بمستنداته دون الكشف عن مضمونها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(4) نقض " المصلحة في الطعن " " عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط .

        نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري بوصفها الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعن بخطأ الحكم في تطبيق القانون لقضائه ببراءته من تهمة الاتجار في الأسلحة دون رد المال حصيلته . لا محل له . ما دام لم يطلب من المحكمة رده وفقاً للمادة 106 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          1- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما برئ منه الحكم إذ خلت مدوناته وما أورده من تحريات ضابط الواقعة أنها دلت على اتجار الطاعن وباقي المتهمين في الأسلحة أو الذخائر على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .

          2- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن دون باقي المتهمين ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من تناقض الحكم لا يخرج كله عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

          3- لما كان الطاعن لم يكشف عن مضمون المستندات وأوجه الدفاع التي حوتها مستنداته التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .

          4- لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بالنسبة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها والمقررة لجريمة إحراز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي أثبتها الحكم في حقه .

5- لما كان الحكم قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة بأقواله أن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بذلك فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم :

1- استعملوا القوة والعنف ضد موظفين عموميين هم الرائد / .... والقوة المرافقة بأن أشهر الأول سلاح ناري " بندقية آلية " وأطلق صوبهم العديد من الأعيرة النارية وذلك حال تواجد الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطهم إلَّا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم لإحكام السيطرة عليهم والتمكن من ضبطهم .

2- أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بواسطته سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

3- أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " .

4- أحرز الأول والثاني والثالث بواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري المششخن سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازه وحيازته .

5- اتجروا في ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري المششخن سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بإحرازه أو حيازته .

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً /1 ، 2 والمواد 1 ، 6 ،26/3 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون ، وإعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الأول " الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه أولاً، وثانياً، ورابعاً وببراءته عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة السلاح المضبوط والذخائر ، وببراءة الثاني والثالث عما نسب إليهما .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري
" بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخائر مما تستعمل على ذلك السلاح واستعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته قد شابه
القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عوَّل في قضاءه بإدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها في شأن الضبط ثم عاد واطرحها في شأن القصد من الإحراز ، واعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها في الوقت الذي أفصح عن عدم اطمئنانه إلى هذه الأدلة في قضاءه ببراءة المتهمين الآخرين في الدعوى ، والتفت الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن بجلسات المرافعة وما تحويه من دفوع ، وخلا من بيان أركان جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام ولم يستظهر القصد الجنائي فيها رغم عدم تصور حدوث الواقعة بالكيفية التي قررها ضابط الواقعة ، والتفت إيراداً ورداً عن الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني ، وأغفل الحكم بيان مآل المال الذي ضُبط وحُرز على ذمة تلك القضية والذي جاء بأقوال ضابط الواقعة أنه من حصيلة الاتجار في الأسلحة والتي قضى ببراءته منها ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من أقوال شاهد الإثبات الرائد / .... ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما برئ منه الحكم إذ خلت مدوناته وما أورده من تحريات ضابط الواقعة أنها دلت على اتجار الطاعن وباقي المتهمين في الأسلحة أو الذخائر - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة - شاهد الإثبات - وما تضمنته تحرياته وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن دون باقي المتهمين ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عاداه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من تناقض الحكم لا يخرج كله عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف عن مضمون المستندات وأوجه الدفاع التي حوتها مستنداته التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم بالنسبة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وحدها والمقررة لجريمة إحراز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة الاتجار في الأسلحة والتي قرر ضابط الواقعة بأقواله أن المال الذي تم ضبطه بحوزته من حصيلة ذلك الاتجار، ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة رد هذا المال وفق نص المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القانون قد خلا من إلزام المحكمة بهذا الرد وإنما نظم الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة بذلك ، فمن ثم فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يعرض لهذا الأمر ، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1759 لسنة 78 ق جلسة 14 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 112 ص 909

 جلسة 14 من ديسمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ يحيى خليفه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعـت طلبه ، علاء مـرسي ، علي نور الدين الناطـوري وأحمد فـرحان نواب رئيس المحكمة .
-----------

(112)

الطعن رقم 1759 لسنة 78 القضائية

(1) قصد جنائي . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

جريمة الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد المقاولة أو ارتكاب غش في التنفيذ . عمدية . القصد الجنائي فيها . شرطه ؟

خلو الحكم من إيراد الدليل على تعمد الطاعن الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع الشركة وإغفاله الرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي رغم جوهريته . قصور .

مثال .

(2) قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .

المادة 18 مكرراً " ب" إجراءات جنائية المعدل بالقانون 16 لسنة 2015. مفادها ؟

صدور قانون يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب سريانه على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات . علة وأساس ذلك ؟

(3) قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . محكمة النقض " سلطتها " .

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيّن أن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله " أن المتهم .... أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن تنفيذ العمل ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة والمتمثلة في فروق الأسعار والتي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمته 54613.360 أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة المتعاقد معها سالفة الذكر " ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقريري مكتب خبراء .... ومما قدمه الطاعن من مستندات تفيد سداده المبلغ محل الواقعة وتخالصه مع الجهة المجني عليها خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة وعاقبة بالمادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة .... ، ولم يرد على دفع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع .

2- لما كان البيّن أنه قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 - بعد صدور الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً " ب " إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلَّا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهرة إجرائياً ، إلَّا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات .

3- لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي فرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن التنفيذ ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة هي فروق الأسعار التي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمتها 54613.360 أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً ، مما ترتب على ذلك إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة المتعاقد معها آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلـى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة قضت حضـــورياً عملاً بالمادتين 116 مكرراً ج/4،1 ، 119/ أ، ب من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 من القانون ذاته بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مبلغ أربعة وخمسين ألف وستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستين مليماً قيمة الضرر المترتب على الجريمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على أن يكون شاملاً لكافة الآثار الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن باتجاه إرادته إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله " أن المتهم .... أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم بينه وبين شركة .... إحدى شركات المساهمة والمؤرخ .... والمتضمن إنشاء مدرسة .... بأن توقف عن تنفيذ العمل ولم يلتزم بعقد المقاولة فترتب على ذلك أضرار لحقت بالجهة المتعاقدة والمتمثلة في فروق الأسعار والتي نفذ بها العملية مقاول آخر وقيمته 54613،360 أربعة وخمسون ألفاً و ستمائة وثلاثة عشر جنيهاً وثلاثمائة وستون قرشاً الأمر الذي ترتب عليه الحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجهة المتعاقد معها سالفة الذكر " ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقريري مكتب خبراء .... ومما قدمه الطاعن من مستندات تفيد سداده المبلغ محل الواقعة وتخالصه مع الجهة المجني عليها خلص إلى إدانته بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة وعاقبة بالمادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً " ج " من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعن قد عمد إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به مع شركة .... ، ولم يرد على دفع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً " ب " إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلَّا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهرة إجرائياً ، إلَّا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ