وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 2 بتاريخ 19/ 1 / 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 2 بتاريخ 19/ 1 / 2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود
الأسيوطى، وعادل مرزوق.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1971
بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أتلف عمداً العقد المبين بالمحضر لـ.....
وطلبت عقابه بالمادة 365 من قانون العقوبات، وادعى..... مدنيا وطلب القضاء له قبل
المتهم بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة،
ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 عملاً بمادة
الاتهام بتغريم المتهم 2 ج وألزمته بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على
سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى
المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني مصروفاتها عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل
أتعاب المحاماة. فطعن المدعى المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده
بوصف أنه أتلف العقد المبين بالمحضر للطاعن، وطلبت معاقبته بالمادة 365 من قانون
العقوبات، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون
ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فقضت تلك المحكمة حضورياً - عملاً
بمادة الاتهام - بتغريم المتهم جنيهين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية
مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليه
هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى
المصروفات المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعى بالحقوق
المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون
الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام
المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق
بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات
الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى
المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا
كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً،
وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعى
بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض
المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق
الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث
ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان
ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه
لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن
يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن
استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة
الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى
المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. والقول بغير ذلك
وبجواز الطعن بالنقض من المدعى في هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة في القضية الواحدة
بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - في حالة
الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا
يجاوز النصاب النهائي لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما
في ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثاني درجة برفض
الدعوى المدنية - أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه
المسؤول - من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن
القانون قد سوى - في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق
المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز
لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله إذا كانت
التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن
ومصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصروفات.
(*)ذات المبدأ مقرر بالطعن 967 سنة 43 قضائية - جلسة 2/ 12/ 1973 والطعن رقم 1104 لسنة 43 ق - جلسة 17/ 12/ 1973 (لم ينشر).
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي،
ومحمد عادل مرزوق.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 من أكتوبر سنة 1965
بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط - المتهم الأول - (أولاً) تسبب خطأ في موت
......، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد جراراً
زراعياً بحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجنى عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
والتي أوددت بحياته (ثانياً) قاد جراراً زراعياً بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال
للخطر (ثالثاً) قاد جراراً زراعياً قبل الحصول على ترخيص - المتهم الثاني - عهد
بقيادة الجرار الزراعي ملكه لشخص غير حائز على رخصة. وطلبت عقاب المتهم الأول
بالمادة 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و84 من القانون رقم 449 لسنة 1955
والمتهم الثاني بالمواد 1 و2 و83 و88 من القانون ذاته. وادعت..... أرملة المجنى
عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجنى عليه وهم..... قبل المتهم الأول
والمتهم الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية باعتباره مالكاً للجرار متضامنين
بحق مدنى مقداره 1000 ج على سبيل التعويض. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت حضورياً
بتاريخ أول ديسمبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم الأول ستة
اشهر مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ عن التهم المسندة إليه (ثانياً) بتغريم
المتهم الثاني جنيهاً واحداً عن التهمة الأولى وهي التي أسندتها إليه و25 قرشاً عن
التهمة الثانية (ثالثاً) بإلزام المتهمين أن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني
عن نفسها مبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض وألزمت المتهمين المصروفات ومبلغ خمسة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته المدعية
بالحق المدني، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11
من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف، فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد/ المستشار حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي،
ومحمد عادل مرزوق.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 يناير سنة 1969 بدائرة
مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: قتل ..... و.... عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً
قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة
234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1969. وادعى والدا
القتيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات
دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 5 مايو سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم
بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف
جنيه مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 226
سنة 42 قضائية. بتاريخ 7 مايو سنة 1972 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها
من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بتاريخ 12
مايو سنة 1973 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات
وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما
والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرين جنيهاً أتعاباً للمحاماة. فطعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
المحكمة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي،
ومحمد عادل مرزوق.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 30 من أبريل سنة 1969
بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة (المتهم الأول) قتل عمدا .... بأن انهال
عليه ضرباً بقضيب من الحديد على أجزاء قاتلة من جسمه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد تلت هذه الجناية جناية
أخرى هي أن المتهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل ..... عمدا بأن انهال
عليها ضرباً بقضيب من الحديد في مواضع قاتلة من جسمها قاصداً إزهاق روحها فأحدث
بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المنطبق
على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات. وقد ارتكب المتهم الجنايتين سالفتي الذكر
بقصد سرقة المبلغ المبين عداً والحلى المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات للمجنى
عليهما سالفي الذكر من مسكنهما وقد تمكن بذلك من إتمام السرقة الأمر المنطبق على
المادة 317/ 1 - 4 - 6. المتهمان الثاني والثالث - أخفيا المبالغ والحلى الموصوفة
بالتحقيقات والمتحصلة من الجناية سالفة الذكر مع علمهما بذلك. وطلبت من مستشار
الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً لنص المادتين 44/ 1، 2
مكرراً، 234/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات فقرر ذلك بتاريخ 7 يوليه سنة 1970.
وادعى..... ابن المجنى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أشقائه ...... و......
و..... قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل
التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بتاريخ 15
مارس سنة 1973 إرسال الأوراق إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأيه بالنسبة للمتهم
الأول..... وحددت للنطق بالحكم جلسة 8 من أبريل سنة 1973. وفى هذه الجلسة قضت
المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 17 من قانون
العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث. أولاً - بمعاقبة..... بالإعدام.
ثانياً - بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة خمس سنوات.
ثالثاً - بإلزام المتهمين الثلاثة بأن يؤدوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ
قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 24 مايو سنة 1973 عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم
الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ... إلخ.
المحكمة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد
الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من أغسطس سنة 1971 بدائرة
مركز دمياط محافظة دمياط: احرز وحاز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "حشيشاً
وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة
إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك في 5 يناير سنة
1972 ومحكمة جنايات دمياط بعد أن عدلت الوصف إلى أن المتهم في الزمان والمكان
المشار إليهما حاز وأحرز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) بغير قصد الإتجار أو التعاطي
أو الاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قضت في الدعوى حضورياً
بتاريخ 21 مايو سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة
1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق
بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة
الجوهرين المخدرين المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة