الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 فبراير 2021

منشور فني رقم 2 بتاريخ 19 / 1 / 2021 بشأن القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية

   وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 2 بتاريخ 19/ 1 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

صدر قرار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2020 بتاريخ 22 / 11 / 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية وفيما يلي المواد المتعلقة بعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

المادة الأولي : ينشأ سجل إلكتروني موحد للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول علي خدمة التقاضي الإلكتروني ......

المادة الثالثة : أولاً - يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من المستندات الآتية :

4 - مستندات إضافية وفقًا لكل حالة علي حدة كالآتي :

الهيئات :
إقرار موثق من الهيئة باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .

البنوك :...............
2 - إقرار من البنك طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الشركات المصرية :...............2 - إقرار من الشركة طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الشركات الأجنبية :
1 - توكيل خاص من الشركة لمقدم الطلب (مندوب الشركة الأجنبية) مترجمًا باللغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .2 - ..............
3 - إقرار موثق صادر من الشركة طالبة القيد في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية يفيد اختيار الشركة للعنوان الإلكتروني المختار ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا لها ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .

الأندية والأكاديميات الرياضية :
1 - .........
2 - إقرار من النادي أو الأكاديمية الرياضية طالبة القيد ، موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - .........
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

المؤسسات التعليمية :
1 - ....... .
2 - إقرار من المؤسسة التعليمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - ....... 4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الجمعيات :
1 - ....... 2 - إقرار من الجمعية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

السفارات والقنصليات :
1 - إقرار من السفارة أو القنصلية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الجهات الرسمية :
1- إقرار من الجهة الرسمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 -توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

مكاتب المحاماة :
1 - ........
2 - شهادة قيد من نقابة المحامين .
3 - إقرار من مكتب المحاماة طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

الجهات الأخرى :
1 - ........ 
2 - إقرار من طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





الأربعاء، 24 فبراير 2021

الطعن 990 لسنة 43 ق جلسة 9 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 236 ص 1157

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعادل مرزوق.

-------------------

(236)
الطعن رقم 990 لسنة 43 القضائية

( 1، 2 ) دعوى مدنية. تعويض. استئناف. "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". إجراءات محاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
 (1)المادتان 266، 403 إجراءات. جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
عدم جواز استئنافه إذا كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب. عدم جواز الطعن بالنقض كذلك. علته؟ حيث ينغلق باب الطعن بالاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بالنقض.
 (2)صدور الحكم برفض الدعوى المدنية من محكمة ثاني درجة. بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض. لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية. القول بغير ذلك يؤدى إلى التفرقة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها المحروم من الطعن بأي طريق إذا حكم عليه بما لا يجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية. المادة 403 إجراءات صوت بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن.

----------------
1 - تقضى المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعى بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض- على ما جرى به قضاء محكمة النقض لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية.
2 - لا يغير من عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية في الادعاء بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت - أن يكون هذا الحكم قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعى في هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة في القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسؤول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - في حالة الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا يجاوز النصاب النهائي لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه المسئول - من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن القانون قد سوى - في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أتلف عمداً العقد المبين بالمحضر لـ..... وطلبت عقابه بالمادة 365 من قانون العقوبات، وادعى..... مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم 2 ج وألزمته بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف هذا الحكم، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدني مصروفاتها عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى المدني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أتلف العقد المبين بالمحضر للطاعن، وطلبت معاقبته بالمادة 365 من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعن مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، فقضت تلك المحكمة حضورياً - عملاً بمادة الاتهام - بتغريم المتهم جنيهين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى المصروفات المدنية عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، فلا يجوز للمدعى بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة الدرجة الثانية - بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض - ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. والقول بغير ذلك وبجواز الطعن بالنقض من المدعى في هذه الحالة يؤدى إلى التفرقة في القضية الواحدة بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، إذ بينما لا يجوز للأخير - في حالة الحكم في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية بإلزامه التعويض المطالب به الذى لا يجاوز النصاب النهائي لتلك المحكمة - أن يطعن على الحكم بأى طريق من طرق الطعن بما في ذلك النقض، يكون للمدعى - إذا ما استأنف المتهم وقضى من محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية - أن يطعن على الحكم بطريق النقض، وبذلك يباح للمدعى - ما حرم منه المسؤول - من حق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بطريق النقض، في حين أن القانون قد سوى - في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية - بين المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها في حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فلم يجز لأيهما أن يستأنفه - ولو أخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله إذا كانت التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة والزام الطاعن بالمصروفات.


 (*)ذات المبدأ مقرر بالطعن 967 سنة 43 قضائية - جلسة 2/ 12/ 1973 والطعن رقم 1104 لسنة 43 ق - جلسة 17/ 12/ 1973 (لم ينشر).

الطعن 1004 لسنة 43 ق جلسة 9 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 238 ص 1167

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(238)
الطعن رقم 1004 لسنة 43 القضائية

 (1)حكم. "إصداره". "وصف الحكم". إجراءات المحاكمة. معارضة. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام.
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري وهو في حقيقته حضوري اعتباري. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 32 من القانون 57 سنة 1959.
 (2)نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". ارتباط.
المادة 30 من القانون 57 سنة 1959 قصرها حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بأيهما.
(3) حكم. "إصداره". إجراءات المحاكمة. معارضة. نقض. ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.
الحد من هذا المبدأ. صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم حضورياً بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. كون الحكم ما زال قابلاً للمعارضة عدم جواز طعنهما علة ذلك: ما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية من تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن وصفته المحكمة التي أصدرته بأنه حضوري بالنسبة إلى الطاعن الأول إلا أنه في حقيقة الأمر صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له نظراً لتخلف هذا الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره شخصياً في جلسات سابقة. ولما كانت العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة، وكانت المادة 32 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تغضى بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
2 - قصرت المادة 30 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
3 - الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة، إلا أن هذا المبدأ على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدى إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. وإذ كان الحكم المطعون فيه وإن صدر حضورياً بالنسبة للطاعن باعتباره مسؤولا عن الحقوق المدنية - إلا أنه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الآخر الذى دين بجريمة القتل الخطأ التي هي أساس الادعاء المدني، ولم يزل هذا الحكم قابلا للمعارضة فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط - المتهم الأول - (أولاً) تسبب خطأ في موت ......، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد جراراً زراعياً بحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجنى عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أوددت بحياته (ثانياً) قاد جراراً زراعياً بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر (ثالثاً) قاد جراراً زراعياً قبل الحصول على ترخيص - المتهم الثاني - عهد بقيادة الجرار الزراعي ملكه لشخص غير حائز على رخصة. وطلبت عقاب المتهم الأول بالمادة 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و84 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمتهم الثاني بالمواد 1 و2 و83 و88 من القانون ذاته. وادعت..... أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجنى عليه وهم..... قبل المتهم الأول والمتهم الثاني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية باعتباره مالكاً للجرار متضامنين بحق مدنى مقداره 1000 ج على سبيل التعويض. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت حضورياً بتاريخ أول ديسمبر سنة 1969 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهم الأول ستة اشهر مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ عن التهم المسندة إليه (ثانياً) بتغريم المتهم الثاني جنيهاً واحداً عن التهمة الأولى وهي التي أسندتها إليه و25 قرشاً عن التهمة الثانية (ثالثاً) بإلزام المتهمين أن يدفعا متضامنين للمدعية بالحق المدني عن نفسها مبلغ ستمائة جنيه على سبيل التعويض وألزمت المتهمين المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 من أبريل سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن وصفته المحكمة التي أصدرته بأنه حضوري بالنسبة إلى الطاعن الأول إلا أنه في حقيقة الأمر صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة له نظراً لتخلف هذا الطاعن عن الحضور بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره شخصياً في جلسات سابقة. ولما كانت العبرة في وصف الحكم أنه حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما لا يرد في المنطوق، وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة، وكانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضى بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة وإن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
وحيث إنه بالنسبة إلى الطاعن الثاني فإنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 449 لسنة 1955 قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص تسير أية سيارة وذلك دون إخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها" كما نصت المادة 82 من هذا القانون على أنه "لا يجوز لمالك السيارة أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة"، ولما كانت المادة 88 من القانون نفسه على أنه "فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 و87 يعاقب على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 15 قرشاً ولا تزيد على مائة قرش وبالحبس مدة لا تزيد على أسبوع بإحدى هاتين العقوبتين"، فإن كلا الفعلين المسندين إلى الطاعن الثاني سواء ذلك الذى أسندته إليه النيابة العامة ورفعت به الدعوى الجنائية أصلا أو ذاك الذى أقيمت الدعوى الجنائية عنه في أثناء المحاكمة يكون مخالفة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض تطبيقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، التي قصرت حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
وحيث إن الحكم وإن صدر حضورياً بالنسبة لهذا الطاعن - باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية - إلا أنه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة إلى الطاعن الأول الذى دين بجريمة القتل الخطأ التي هي أساس الادعاء المدني، ولم يزل هذا الحكم قابلاً للمعارضة فيه. ولما كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابيا أو بحكم قابل للمعارضة إلا أن هذا المبدأ على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادره الكفالة.

نقض جنائي الطعن 1005 لسنة 43 ق جلسة 9 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 239 ص 1172

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد/ المستشار حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(239)
الطعن رقم 1005 لسنة 43 القضائية

 (1)قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفى إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره. لا بالحس الظاهر. استخلاص نية القتل موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل.
(2) إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني ليس بلازم في كل جزئية. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق. مثال عن مسار العيار في جريمة قتل.

----------------
1 - قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن من استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته (مسدس) وتصويبه نحو المجنى عليه وهو على مسافة قريبة جداً منه وإطلاقه منه عيارا ناريا إصابة في مقتل، ومن سبق وجود نزاع بينه وبين المجنى عليه ومن مجاهرته بعد الحادث واعترافه لرجال الشرطة بأنه القاتل ومقاومته لهم وقت الضبط مهدداً إياهم بإطلاق عياري ناري آخر وإطلاقه ذلك العيار بالفعل وإصابته جدار مبنى مركز الشرطة، فإن هذا حسبه للتدليل على توافر نية القتل كما هي معرفة به في القانون.
2 - الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وإذ كان ما حصله من أقوال الشاهد يتواءم ومضمون التقرير الفني، وهو وإن لم يعتد بأقوال ذلك الشاهد بمحضر الجلسة من أن المجنى عليه كان أطول قامة من المتهم (الطاعن) بما لا يتفق وما أورده التقرير الفني من أن مسار العيار كان بميل قليل إلى أسفل مطرحاً تلك الجزئية من أقواله على سند من أنها قول مرسل لا دليل عليه من أوراق الدعوى، فإن هذا منه لا يعد مسخا أو بترا لفحوى شهادة الشاهد بما يحيلها عن معناها المفهوم من صريح عبارتها وإنما هي تجزئة لأقواله أخذت منها المحكمة بما تطمئن إليه وأطرحت ما عداها وهذا من إطلاقاتها لتعلقه بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. وما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى وزن المحكمة لعناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 يناير سنة 1969 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: قتل ..... و.... عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1969. وادعى والدا القتيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 5 مايو سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 226 سنة 42 قضائية. بتاريخ 7 مايو سنة 1972 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بتاريخ 12 مايو سنة 1973 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرين جنيهاً أتعاباً للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفى لاستظهارهما ولا يسوغ به التدليل على توافرها في حق الطاعن فضلاً عن أن ما جرى به حديثه عن تصويب العيار الناري نحو المجني عليه لا دليل عليه من أقوال الشهود. وقد عول في قضائه على أقوال الشاهد ..... مع تعارضها مع التقرير الطبي وهو حين عرض لها تدخل فيها على وجه يخرج بها عن مضمونها. أما ما تحدث به عن واقعة ثبوت إطلاق الطاعن للعيار الناري - في مقام التدليل على توافر نية القتل لديه - فهو لا يعدو أن يكون سرداً للوقائع لا يصلح بذاته دليلاً على إثبات توافر ذلك الركن الشرعي للجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن التقارير الطبية الشرعية ومن اعتراف الطاعن بإطلاق العيار الناري الذى أصاب المجنى عليه، وهى أدلة سائغه تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن من استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته (مسدس) وتصويبه نحو المجنى عليه وهو على مسافة قريبة جداً منه وإطلاقه منه عياراً نارياً أصابه في مقتل، ومن سبق وجود نزاع بينه وبين المجنى عليه ومن مجاهرته بعد الحادث واعترافه لرجال الشرطة بأنه القاتل ومقاومته لهم وقت الضبط مهدداً إياهم بإطلاق عيار ناري آخر وإطلاقه ذلك العيار بالفعل وإصابته جدار مبنى مركز الشرطة، فإن هذا حسبه للتدليل على توافر نية القتل كما هي معرفة به في القانون. لما كان ذلك، وكان حديث الحكم في شأن تصويب العيار نحو جسم المجنى عليه له سنده وأصله الثابت في الأوراق - على ما يبين من أقوال الشاهد .... بتحقيقات النيابة ومحضر جلسة المحاكمة الأولى أمام محكمة الجنايات - فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة. وإذ كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد...... يتواءم ومضمون التقرير الفني، وهو وإن لم يعتد بأقوال ذلك الشاهد بمحضر الجلسة من أن المجنى عليه كان أطول قامة من المتهم (الطاعن) بما لا يتفق وما أورده التقرير الفني من أن مسار العيار كان بميل قليل إلى أسفل مطرحا تلك الجزئية من أقواله على سند من أنها قول مرسل لا دليل عليه من أوراق الدعوى، فإن هذا منه لا يعد مسخاً أو بتراً لفحوى شهادة الشاهد بما يحيلها عن معناها المفهوم من صريح عبارتها وإنما هي تجزئة لأقواله أخذت منها المحكمة بما تطمئن إليه وأطرحت ما عداها وهذا من إطلاقاتها لتعلقه بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. وما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى وزن المحكمة لعناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1006 لسنة 43 ق جلسة 9 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 240 ص 1176

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(240)
الطعن رقم 1006 لسنة 43 القضائية

 (1)تلبس. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". إجراءات تحقيق. مأمورو الضبط. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش".
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
ضبط الطاعن مع مرتكب الفعل المقترن بالسرقة محرزاً مبالغ من الأموال المسروقة من منزل القتيلين. توافر التلبس بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية. المادة 34 إجراءات. حق مأمور الضبط القضائي تفتيش منزله استناداً للمادة 47 إجراءات ولو بعد مباشرة النيابة التحقيق.
 (2)تلبس. تفتيش. "بغير إذن". بطلان. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش".
حضور المتهم ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.
 (3)تفتيش. "بغير إذن". اختصاص. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة الموضوع، لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام النقض.
(4) إجراءات التحقيق. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إجراءات تحريز المضبوطات. المواد 55 و56 و57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها الأمر فيها متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، التفات المحكمة عن دفاع الطاعن في هذا الصدد. لا عيب.
 (5)إجراءات التحقيق. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تسليم بعض المضبوطات قبل عرضها على المتهمين. عدم إثارته أمام محكمة الموضوع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.
 (6)إخفاء أشياء مسروقة. إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. ظروف مشددة. إثبات. "بوجه عام".
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة. بالظروف المشددة. مسألة نفسية. لمحكمة الموضوع تبينها من اقوال الشهود والاعترافات وظروف الواقعة وملابساتها.
 (7)حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في بيان درجة قرابة الطاعن من المتهم الآخر ومدى قرب مسكن كل منهما من الآخر لا يقدح في سلامته ما دام ذلك لا يمس جوهر استدلاله.
 (8)إخفاء أشياء مسروقة. إثبات. "بوجه عام". "قرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
نفى المتهم الأول العلم عن الطاعن بمصدر الأشياء التى دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة. لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.
 (9)خطأ. تعويض. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرر. تضامن.
لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد. منهم يكفى وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذى وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد. تلاقى خطأ السارق مع خطأ المخفي للمسروق في النتيجة بحرمان المضرور من ماله. الحكم على المخفي بالتعويض بالتضامن مع السارق. صحيح.
 (10)نيابة عامة. نقض. "ميعاده".
عرض النيابة القضية على محكمة النقض طبقاً للمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المذكور، لا يترتب عليه عدم قبول عرضها.
(11) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام، ما يلزم من تسبيب لإقراره.

-----------------
1 - التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وما دام الثابت فيما أورده الحكم من وقائع الدعوى أن الطاعن ضبط مع المتهم الأول مرتكب الحادث (قتل مقترن بسرقة) محرزاً لمبالغ من الأموال المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس بجريمة إخفاء أشياء متحصله من جناية كشف عنها إجراء مشروع جرى في نطاق المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فقد حق لمأمور الضبط القضائي دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يفتش منزل مرتكب هذه الجريمة لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستند إلى الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بالمادة 47 من القانون المشار إليه، ولأن تقييد نطاق تطبيقها ونصها عام - يؤدى إلى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق في استعماله وهو أمر لم يخطئ الحكم تقديره ويكون الاستشهاد في الدعوى بما أسفر عنه التفتيش كدليل على الطاعن صحيحاً في القانون.
2 - لم يجعل القانون حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس.
3 - إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش في إجرائه فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - استقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر فيها إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
5 - إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أي دفاع في شأن تسليم بعض المضبوطات في الدعوى لابن المجنى عليه قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحى به ملابساتها.
7 - لا يقدح في سلامة الحكم خطؤه في بيان درجة قرابة الطاعن للمتهم الأول في الدعوى ومدى قرب مسكن كل منهما من مسكن الآخر ما دام ذلك لا يمس جوهر استدلاله.
8 - لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن المتهم الأول في اعترافه قد نفى عنه العلم بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه - في أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى.
9 - لا يشترط قانوناً في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذى وقع منهم واحداً بل يكفى أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ ولو كان غير الذى وقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد وترتيبا على ذلك فإنه ما دام الخطأ الذى يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى في نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى يقع عليه فعل الإخفاء ويتلاقى معه في الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله، فإن الحكم إذ ألزم الطاعن باعتباره مخفياً لجانب من الأموال المسروقة بأن يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب الحق ولم يخطئ في شيء.
10 - أنه وإن كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة طبقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
11 - لما كان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وتقارير المعامل الكيماوية وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، كما استظهر الحكم نية القتل وظرفي الاقتران والارتباط على ما هما معرفان به في القانون، وتناول الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وجاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه فإنه يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 30 من أبريل سنة 1969 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة (المتهم الأول) قتل عمدا .... بأن انهال عليه ضرباً بقضيب من الحديد على أجزاء قاتلة من جسمه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل ..... عمدا بأن انهال عليها ضرباً بقضيب من الحديد في مواضع قاتلة من جسمها قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها الأمر المنطبق على المادة 234/ 1 من قانون العقوبات. وقد ارتكب المتهم الجنايتين سالفتي الذكر بقصد سرقة المبلغ المبين عداً والحلى المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات للمجنى عليهما سالفي الذكر من مسكنهما وقد تمكن بذلك من إتمام السرقة الأمر المنطبق على المادة 317/ 1 - 4 - 6. المتهمان الثاني والثالث - أخفيا المبالغ والحلى الموصوفة بالتحقيقات والمتحصلة من الجناية سالفة الذكر مع علمهما بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً لنص المادتين 44/ 1، 2 مكرراً، 234/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات فقرر ذلك بتاريخ 7 يوليه سنة 1970. وادعى..... ابن المجنى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أشقائه ...... و...... و..... قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بتاريخ 15 مارس سنة 1973 إرسال الأوراق إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأيه بالنسبة للمتهم الأول..... وحددت للنطق بالحكم جلسة 8 من أبريل سنة 1973. وفى هذه الجلسة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث. أولاً - بمعاقبة..... بالإعدام. ثانياً - بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة خمس سنوات. ثالثاً - بإلزام المتهمين الثلاثة بأن يؤدوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 24 مايو سنة 1973 عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثالث.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني.... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن المذكور بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية مع العلم بظرفها المشدد قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول في قضائه على الدليل المستمد من التفتيش الباطل الذى أجراه النقيب..... لمسكن الطاعن دون إذن من النيابة العامة التي كانت تتولى التحقيق مستعينا في إجرائه بضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش، وبغير مراعاة لحكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب إجراء التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك أو حضور شاهدين يوقعان على المحضر، كما أن الطاعن أثار أمر بطلان إجراءات تحريز المضبوطات لحصولها بغير إذن من النيابة ودون أن تعرض على الطاعن لإبداء ملاحظاته عليها خلافاً لما توجبه المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية وقد اكتفى الحكم في الرد على ما أثير بشأن التفتيش والتحريز بأن الإجراءات قد تمت وفقاً للقانون، وهو رد قاصر لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به في هذا الشأن، هذا إلى أن المحكمة لم تقم بفض الإحراز في مواجهة الطاعن وأمرت بتسليم ابن المجنى عليه بعضاً من المضبوطات دون أن تعرض على المتهمين في الدعوى أو المدافعين عنهم عملا بنص المادة 57 من القانون المشار إليه، وقد ذهب الحكم في التدليل على توافر ركن العلم في الجريمة التي دان الطاعن بها إلى القول بأنه ابن عم المتهم الأول - الذى قضى بإعدامه - ويعلم رقة حاله وأن منزله قريب منه وهى تقريرات غير صحيحة فضلاً عما قطع به المتهم الأول من عدم علم الطاعن بحضور ما أودعه لديه من المسروقات ولا بالجريمة التي اقترفها مع أن القانون يوجب أن يكون المخفي عالماً بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة وأن يثبت علمه بالظروف المشددة التي أحاطت بتلك الجريمة حتى يستأهل العقاب المغلظ الذى أنزله الحكم بالطاعن، كما أن الحكم قد خرج على قواعد المسئولية حين قضى على الطاعن بالتضامن في دفع التعويض إذ أنه لا علاقة بين فعل الطاعن وما لحق المدعين بالحقوق المدنية من أضرار مادية وأدبية وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت في مدوناته أن ضابط المباحث لم ينتقل إلى مسكن الطاعن لتفتيشه إلا بعد ضبطه مع المتهم الأول محرزاً مبالغ من النقود المسروقة من منزل المجنى عليهما في الحادث وأن التفتيش أسفر عن ضبط مبلغ 102 ج و300 م من بينها أوراق مالية من فئة الخمسة والعشرة والخمسة وعشرين قرشاً المسروقة وكمية من المصوغات والحلى الخاصة بالمجنى عليها وورقتين ماليتين من فئة المائة جنيه والخمسين جنيهاً مماثلة للأوراق التي عثر عليها بشقة المجنى عليهما وملابس ملوثة بالدماء تبين أنها خاصة بالمتهم الأول - بعد أن أورد الحكم ذلك كله عرض للدفع المبدى من الطاعن الخاص ببطلان التفتيش فساقه مع باقي الدفوع المبداة من المتهمين الأول والثالث ورد عليها بقوله: "إن جميع ما تم من إجراءات بمعرفة رجال الضبط بالنسبة للمتهمين الثلاثة من تحريات وضبط وتفتيش للمتهمين أدت إلى ضبطهم وضبط الأدلة القائمة ضدهم كلها إجراءات سليمة تمت وفقاً للقانون". وما انتهى إليه الحكم من ذلك سائغ ويكفى لحمل قضائه ذلك بأن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وما دام الثابت فيما أورده الحكم من وقائع الدعوى أن الطاعن ضبط مع المتهم الأول مرتكب الحادث محرزاً لمبالغ من الأموال المسروقة من منزل القتيلين فهذه حالة تلبس بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية كشف عنها إجراء مشروع جرى في نطاق المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فقد حق لمأمور الضبط القضائي دون حاجة إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يفتش منزل مرتكب هذه الجريمة لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستند إلى الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بالمادة 47 من القانون المشار إليه ولأن تقييد نطاق تطبيقها - ونصها عام - يؤدى إلى نتائج تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحادث - كما هو الحال في الدعوى الماثلة أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق في استعماله وهو أمر لم يخطئ الحكم تقديره. ويكون الاستشهاد في الدعوى بما أسفر عنه التفتيش كدليل على الطاعن صحيحاً في القانون، هذا ولم يجعل القانون حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش في أحوال التلبس. ولم يثر الطاعن أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش، ومن ثم فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما يثيره بشأن بطلان إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، فمردود بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن هذه الإجراءات قصد بها تنظيم العمل ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر فيها إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها أي عبث ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب، هذا فضلاً عن أن الثابت أن الطاعن والمدافع عنه لم يثر أيهما أمام محكمة الموضوع أى دفاع في شأن تسليم بعض المضبوطات في الدعوى لابن المجنى عليه منه قبل أن تعرض على المتهمين أو المدافعين عنهم، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الواضح أن الحكم قد عرض للتدليل على توافر علم الطاعن بأن الأشياء المضبوطة لديه متحصلة من جناية القتل العمد المقترنة التي ارتكبها المتهم الأول بقصد تسهيل السرقة في قوله "ومن حيث أنه عن علم المتهم الثاني - الطاعن - بأن النقود والمجوهرات والحلى الذهبية متحصلة عن جريمتي القتل والسرقة التي ارتكبها المتهم الأول - فإنه مستفاد مما سلف البيان أن المتهم الثاني قد أخفى في منزله الملابس الخاصة بالمتهم الأول وهى ملوثة بالدماء بوضعها في حشية فوق صيوان الملابس كما أخفى في نفس المكان نقوداً وحلياً ذهبية ومجوهرات تعلق المجنى عليهما مع علمه بأنها متحصلة من جريمتي القتل وجريمة السرقة التي ارتكبها المتهم الأول - وهو كما يقرر المتهم الأول ابن عمه ومنزله ببولاق الدكرور أي في مكان غير بعيد عن مسكنه يحضر إليه في منزله في وقت متأخر من الليل وسترته ملوثة بالدماء ومحملا بالنقود والجواهر والحلى في الوقت الذى يعلم فيه أن المتهم الأول رقيق الحال يعانى من الفقر والحاجة والديون وما كان له أن يمتلك مثل تلك المسروقات"، وما أورده الحكم كاف وسائغ في استخلاص علم الطاعن بأن الأشياء التي دين بإخفائها متحصلة من جناية القتل سالفة الذكر بما يستوجب مؤاخذته بالعقوبة المغلظة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات، ذلك بأن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة عن جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود واعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة وما توحى به ملابساتها، ولا يقدح في سلامة الحكم خطؤه في بيان درجة قرابة الطاعن بالمتهم الأول في الدعوى ومدى قرب مسكن كل منهما من مسكن الآخر ما دام ذلك لا يمس جوهر استدلاله، كما أنه لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن المتهم الأول في اعترافه قد نفى عنه العلم بمصدر الأشياء التى دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وفى أن تستخلص العلم بالجريمة وظروفها من قرائن الأحوال في الدعوى وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن والمتهم الثالث بشأن انتفاء مسئوليتهما عن التعويض ورد عليه بقوله "فإن مردود بما نصت عليه المادة 169 مدنى من أنه إذ تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وعلى ذلك ومتى ثبت للمحكمة علم المتهمين الثاني والثالث في جريمة الإخفاء للسرقة كانا مسئولين مع المتهم الأول الذى ثبتت إدانته الأمر الذى يتعين معه إلزام المتهمين جميعاً متضامنين بتعويض الضرر الأدبي والمادي الذى لحق المجنى عليهم وفقا للمادة 163 من القانون المدني" وما أورده الحكم فيما تقدم بيانه واضح الدلالة على أن التضامن بين الطاعن والمتهمين الأول والثالث قاصر على تعويض الضرر الناتج عن جريمة السرقة التي ارتكبها المتهم الأول وجريمة إخفاء الأشياء المسروقة التي دين بها الطاعن والمتهم الثالث دون الضرر الناتج عن جناية القتل العمد المقترنة التي استقل بها المتهم الأول. لما كان ذلك، وكان لا يشترط قانوناً في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ الذى وقع منهم واحدا بل يكفى أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ ولو كان غير الذى وقع من زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضررا واحدا ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد وترتيباً على ذلك فإنه ما دام الخطأ الذى يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى في نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى يقع عليه فعل الإخفاء ويتلاقى معه في الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله، فإن الحكم إذ لزم الطاعن باعتباره مخفياً لجانب من الأموال المسروقة بأن يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب الحق ولم يخطئ في شيء. لما كان كل ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ...... قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وتقارير المعامل الكيماوية وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها)، كما استظهر الحكم نية القتل وظرفي الاقتران والارتباط على ما هما معرفان به في القانون، وتناول الدفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى المحكوم عليه ودحضه في منطق سائغ، وجاء الحكم خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه فإنه، يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 992 لسنة 43 ق جلسة 10 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 241 ص 1188

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

-----------------

(241)
الطعن رقم 992 لسنة 43 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب نظر الدعوى مع قضية أخرى إذا كان القصد منه تجريح أقوال للشاهد وليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو بنفي القوة التدليلية للأدلة القائمة في الدعوى. مثال في جريمة إحراز مخدر.
----------------
متى كان طلب الطاعن نظر دعواه مع قضية جناية أخرى - للتدليل على تلفيق الاتهام تأسيسا على أن الضابط كان وقت الضبط مشغولا بضبط هذه الجناية وأن المخدر المنسوب إحرازه إلى الطاعن إنما هو من حصيلة المضبوطات فيها - قد قصد به تجريح أقوال الشاهد، ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكمة بإجابته ما دام أنه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة القائمة في الدعوى، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات - الضابط والشرطي - وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في وجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 من أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط: احرز وحاز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك في 5 يناير سنة 1972 ومحكمة جنايات دمياط بعد أن عدلت الوصف إلى أن المتهم في الزمان والمكان المشار إليهما حاز وأحرز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 21 مايو سنة 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن استأجل لنظر الدعوى مع قضية الجناية رقم 3240 لسنة 1971 مركز دمياط للتدليل على تلفيق الاتهام تأسيساً على أن الضابط كان وقت الضبط مشغولاً بضبط هذه الجناية وأن المخدر المنسوب إحرازه إلى الطاعن، إنما هو من حصيلة المضبوطات فيها، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه ولم تأمر بضم قضية الجناية المذكورة ولم تعن بالرد عليه بما يفنده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان طلب نظر هذه الدعوى مع القضية الأخرى قد قصد بها تجريح أقوال الشاهد ومثل هذا الطلب لا تلتزم المحكمة بإجابته ما دام أنه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة القائمة في الدعوى، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الإثبات - الضابط والشرطي - وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في وجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.