برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ طارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد محمد مجاهد راشد، ومحمد علي محمود هاشم، وحسن محمود سعداوي محمد نواب رئيس مجلس الدولة
------------------
(1) دعوى- طلبات في الدعوى- تكييفها- حدود سلطة المحكمة في تكييف الطلبات
- للخصوم تحديد وصياغة طلباتهم بما يرونه محققًا لمصلحتهم، واختيار السند القانوني الأرجح للقضاء لهم موضوعيًّا بها، إلا أن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية مرده إلى المحكمة
- إذا كان للمحكمة ألا تتقيد بظاهر العبارات والألفاظ، فإن عليها الوقوف عند حقيقة الطلبات، فلا تملك وهي بصدد تحديد طلبات الخصوم وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أن تحوِّرها أو تغيِّرها بما يؤدي إلى اختلافها إلى مركزٍ قانوني أو حق لم يقصدوه، أو يتجاوز حدود ذلك، أو أن تُحِلَّ إرادتها محل إرادة الخصوم في الدعوى بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به- يخضع الحكم المطعون فيه بما يتضمنه من تكييف الدعوى لرقابة محكمة الطعن( )
-(تطبيق): لا يجوز للمحكمة تكييف طلب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تكليفه باعتباره طعنًا على تخطيه في التعيين؛ إذ إن هناك فرقا بين التكليف، والتعيين، ففي حالة الطعن على قرار رفض التكليف أو الامتناع عنه يستند المدعي إلى أحقيته في التكليف دون أن يقارن بين مؤهلاته ومؤهلات غيره، وذلك على خلاف الأمر في حالة الطعن على قرار التخطي في التعيين.
(2) جامعات- معاونو أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة معيد
- رسمَ المشرِّع للتعيين في وظيفة المعيد طريقين: (أحدهما) أصلي، وهو الإعلان، و(ثانيهما) استثنائي، وهو التكليف، وحدَّد لكلِّ طريقٍ أحكامَه وشروطَه- لا يجوز استصحاب الأحكام الخاصة بالتعيين بطريق الإعلان لتطبيقها في التعيين بطريق التكليف.
- المواد أرقام (72) و(133) و(135) و(136) و(137) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994.
(3) جامعات- معاونو أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة معيد- التعيين بطريق الإعلان- ضوابطه
- تغيا المشرع من التعيين عن طريق الإعلان كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، كإطارٍ لا يجوز تجاوزه، وحدَّد الشروط التي تكفل هذه الغاية- أجاز المشرع لمجلس الجامعة أن يُضمِّن الإعلان عن شغل وظائف المعيدين شروطًا أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون، على أن تكون من جنسها، وأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد، غير منطوية على تمييز منهي عنه، أو إخلال بالمساواة، أو بتكافؤ الفرص- لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجي كلية معينة، أو سَنَة محددة؛ لما في ذلك من خروج عن قصد المشرع( ).
- المادتان رقما (136) و(141) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
(4) جامعات- معاونو أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة معيد- التعيين بطريق التكليف
- التكليف هو الطريق الاستثنائي للتعيين في هذه الوظيفة، وقد أجازه المشرع بشروطٍ أربعة: (أولها) أن يكون المكلف متخرجًا في الكلية نفسها، و(ثانيها) أن يكون من خريجي السنتين السابقتين مباشرة على سنة التعيين، و(ثالثها) أن يكون حاصلا على جيد جدًّا في التقدير العام، و(رابعها) أن يكون حاصلا في مادة التخصص على تقدير جيد جدًّا- لا يجوز لجهة الإدارة أن تضيف شروطا أخرى إلى الشروط المبينة في القانون للتكليف في وظائف المعيدين- شروط التكليف وضوابطه أوردها المشرع حصرًا دون أن يجيز الإضافة إليها، وهذا على خلاف ما أجازه بالنسبة للتعيين في تلك الوظائف بطريق الإعلان- ترتيبا على ذلك: لا يجوز إضافة شرط (عدم تجاوز سن محددة) أو (عدم مضي مدة معينة على التخرج) إلى شروط التكليف في وظائف المعيدين( ).
- المواد أرقام (136) و(137) و(138) و(141) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 54 لسنة 1973 و142 لسنة 1994.
(5) جامعات- معاونو أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة معيد- التعيين بطريق التكليف- شروطه- شرط أن يكون من خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين (أي السابقتين مباشرة على سنة التعيين)
- إعمال أحكام وشروط التكليف لا يتأتى إلا بترتيب خريجي هاتين السنتين المستوفين للشروط في قائمةٍ واحدة، تُستهَل بالحاصلين على أعلى الدرجات في التقدير العام وتقدير مادة التخصص- بالنسبة للتكليف في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) بكليات الطب: يكون الترشيح من بين خريجي السنتين الأخيرتين بعد إضافة مدة التدريب العملي المتطلبة قانونًا.
- المادتان رقما (137) و(138) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994.
(6) مسئولية- مسئولية الإدارة عن أعمالها
- مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر- الضرر نوعان: ضرر مادي، ويقصد به الإخلال بمصلحةٍ للمضرور ذات قيمة مالية، ويجب أن يكون محقق الوقوع، وضرر أدبي يصيب مصلحةً غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه- إثبات الضرر هو مسئولية مَنْ يتمسك به، إعمالا للقاعدة العامة القاضية بأن "البينة على من ادعى".
- المادة رقم (163) من القانون المدني.
(7) مسئولية- مسئولية الإدارة عن أعمالها- تقدير التعويض
- التعويض عن قرار التخطي في التعيين أو التكليف لا يلزم أن يكون مساويًا للمرتب الذي فات المضرور؛ لأن الأجر مقابل العمل- يُقدَّر التعويض حسب ظروف الحال، وما فات المضرور من المزايا المادية والأدبية وفرص الترقي، أخذا في الاعتبار طول مدة التقاضي.
---------------
الوقائع
بتاريخ 18/2/2010 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ، قُيِّدَ برقم 10323 لسنة 56ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثالثة) بجلسة 21/12/2009 في الطعن الاستئنافي رقم 685 لسنة 14 ق. س، في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 14/7/2007 في الدعوى رقم 730 لسنة 30ق، فيما قضى به بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: (أولا) بإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة طنطا بالامتناع عن تعيين المدعي في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. (ثانيًا) بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الطعين التعويض الذي تقدره المحكمة، وإلزام الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونًا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم -بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانونًا- "بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، الصادر في الطعن الاستئنافي رقم 685 لسنة 14 ق.س. بجلسة 21/12/2009، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الإداري رقم 1335 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 13/9/2001 فيما تضمنه من تكليف الطبيب محمد... لشغل وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب- جامعة طنطا إلغاءً مجردًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة عن جميع درجات التقاضي".
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 21/4/2013، وتدوول نظره بالجلسات، وبجلسة 9/6/2013 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة للجلسة المذكورة لتعديل التشكيل وإصدار الحكم بجلسة 24/11/2013، وبهذه الجلسة صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 8/11/2001 أقام: محمود... الدعوى رقم 730 لسنة 30ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا، طلب في ختام صحيفتها الحكم له بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لجامعة طنطا بالامتناع عن تعيينه معيدًا بقسم الجراحة العامة بجامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسلمه العمل فورًا، وتنفيذ الحكم بمسودته، والقضاء له بالتعويض العادل الذي تقدره المحكمة جبرًا لما لحق به من أضرار مادية وأدبية.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وبتاريخ 9/8/2001 صدر قرار مجلس قسم الجراحة العامة بتكليفه معيدًا بالقسم، كما وافق على ذلك مجلس كلية الطب بتاريخ 15/8/2001 إلا أن الجامعة رفضت التعيين بحجة مرور أكثر من خمس سنوات على تخرجه، وتظلم من القرار ولم يتلق ردًّا على تظلمه، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وكونه معيبًا في سببه.
وبجلسة 14/7/2007 قضت المحكمة الإدارية بطنطا، بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي على وفق التكييف الحقيقي لطلباته، يستهدف الحكم له بإلغاء قرار رئيس الجامعة رقم 1335 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء له بالتعويض الذي يجبر ما لحق به من أضرار مادية وأدبية على النحو الذي تقدره المحكمة، وعقدت المحكمة مقارنةً بين المدعي والمطعون على تعيينه على وفق التكييف الذي انتهت إليه، وأوضحت أن المطعون على تعيينه محمد... حاصل على البكالوريوس عام 1996 وبمجموع أعلى، إذ حصل على مجموع 3760 درجة، ومن مواليد 27/1/1973، وحاصل على درجة أعلى في مادة التخصص، إذ حصل عليها بمجموع 411، في حين أن المدعي حاصل عليه عام 1995 بمجموع أقل (3746,44 درجة)، وأقل في درجة مادة التخصص (375,07 درجة)، ومن مواليد 13/7/1971، ومن ثم يكون المدعي دون المطعون على تعيينه في معايير الأفضلية، وأن ما استند إليه المدعي من موافقة مجلس القسم والكلية على تعيينه مجرد إجراءات تمهيدية لا تكسبه مركزًا قانونيًّا، وبذلك أيضًا ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجامعة.
وإذ لم يصادف الحكم قبولا لدى المدعي، فقد أقام الطعن الاستئنافي رقم 685 لسنة 14ق. س أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الثالثة) طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم 1335 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسلمه العمل فورًا، وتنفيذا الحكم بمسودته، وأحقيته في التعويض جبرًا لما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الطعين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن الاستئنافي ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 21/12/2009 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها- بعد أن قامت بتكييف طلبات المستأنِف بأنها "تخطيه في وظيفة معيد" واستعرضت أحكام المادتين (135) و(136) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بالقانون رقم 142 لسنة 1994*، أنه عند تطبيق القواعد الواردة في هاتين المادتين يكون المطعون على تعيينه أولى في التعيين، باعتبار أنه الأعلى في درجة التقدير في البكالوريوس (3760 درجة)، بينما الطاعن (3746,44 درجة)، والأعلى في درجة مادة التخصص، ومن ثم فإن المطعون على تعيينه هو الأعلى في مجموع درجات هذين التقديرين، ويكون هو الأحق بالتعيين بوظيفة معيد، وخلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح، ولانتفاء الخطأ تنتفي موجبات الحكم بالتعويض، وقضت بالحكم المشار إليه محل الطعن الماثل.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ على سندٍ من أن المحكمة أخطأت في تكييف طلبات المدعي بتكييفها على أنه تخطٍّ في التكليف، في حين أنه يطعن على قرار الامتناع عن تكليفه، خاصةً أنه استوفى شروط التكليف مثل زميله الذي تم تكليفه، وأنه تم استثناء زميله من شرطي السن ومضي خمس سنوات على التخرج، ولم يتم ذلك معه بتكليفه مثل زميله، رغم اتحادهما في المركز القانوني، وبالتالي يكون عدم تعيينه في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا قد جاء مخالفًا للقانون، وأن القرار رتب أضرارا لحقت به.
وخلص السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم 1335 لسنة 2001 فيما تضمنه من عدم تعيين المدعي معيدًا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جامعة طنطا المصروفات.
- وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها على وفق ما يرونه محققًا لمصلحتهم، ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في القضاء بها موضوعيًّا، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية مرده إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يُحدَّد في المنازعة الإدارية من طلباتٍ وأسانيد قانونية؛ لتصل إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات، وتنزل عليها صحيح أحكام القانون، غير مقيدة بما ورد بها من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نوايا مقدميها وغاياتهم من المنازعات الإدارية ومقاصدهم منها، وإذا كان للمحكمة ألا تتقيد بظاهر الألفاظ، فإن عليها الوقوف عند حقيقة الطلبات، فلا تملك تحويرها أو تغييرها بما يؤدي إلى اختلاف الطلبات إلى مركزٍ قانوني أو حق لم يقصدوه، أو تتجاوز حدود ذلك، فلا يجوز لها أن تحور تلك الطلبات بما يخرجها عن المقصود من وراء إبدائها، أو تحل إرادتها محل إرادة الخصوم في الدعوى، فتقوم بتعديل طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به، ولهذا فإن تكييف محكمة أول درجة للدعوى يخضع لرقابة محكمة الطعن التي يكون لها أن تزن التكييف الوارد في الحكم المطعون فيه بميزان القانون.
وحيث إنه تطبيقًا لهذه المبادئ المحدِّدة لسلطة المحكمة في تكييف طلبات الخصوم نطاقا وضوابط، فإن المدعي طلبَ في ختام صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة -وهي المحكمة الإدارية بطنطا- إلغاءَ القرار السلبي لجامعة طنطا "بالامتناع عن تعيينه" معيدًا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بطنطا، مُبينًا ما اتخذه مجلس قسم الجراحة العامة من قرار "بتكليفه" معيدًا بالقسم، وما اتخذه مجلس كلية الطب من موافقة على هذا القرار، ومُوضِّحًا أن الجامعة "رفضت التعيين"، قاصدًا التكليف، فما كان يجوز للمحكمة -وكانت هذه طلباته في ضوء ما ساقه من وقائع- أن تحورها لتكون "تخطيه في التعيين"؛ لاختلاف "الامتناع" عن التكليف أو رفض التكليف عن "التخطي في التعيين"، إذ يستند المدعي إلى أحقيته في التكليف بمعزل عن غيره، سواء كان ما وقع من الجامعة "امتناعًا أم رفضًا" لهذا التكليف، أما بصدد "التخطي" فإن المدعي يضع نفسه في مقارنة مع غيره، لا بمعزل عنه، ويرى نفسه الأفضل في مؤهلات التكليف، بما يجعله حقًّا له يَفْضُل غيره فيه، فالأحقية في الطعن على الامتناع أو الرفض تتعلق بما يراه المدعي حقًّا له لا يُقارِن مؤهلاته بما لدى غيره من المؤهلات، ولا يُنافِس الآخرين فيما تقرر لهم من حقوق أو مراكز قانونية، ولا يتزاحم معهم فيها، في حين أنه في "التخطي" يقوم على مقارنة مؤهلاته بما لدى غيره من المؤهلات، وأنه عند التنافس يرى أن مؤهلاته تسبق في ترتيبها مؤهلات غيره، وأن التزاحم مع الآخرين محسومٌ لمصلحته بحسب ترتيبه لشغل المركز القانوني المطلوب شغله أو الحق الذي يجري تقريره، ومن ثم فلم يكن جائزًا للمحكمة وهي بصدد تكييف طلبات المدعي أن تحورها من "أحقيته في التكليف"، سواء كان ما وقع من الجامعة امتناعًا أم رفضًا، إلى ما تصورته خطأ طعنًا على "تخطي" في التعيين؛ إذ لم ترد في صحيفة دعواه أمام المحكمة الإدارية أية مقارنة منه لمؤهلاته بما لدى زميله المكلَّف، بل قصد بطلباته إلغاء القرار السلبي "بالامتناع عن تكليفه".
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غيرَ هذا المذهب، واعتبر -استنادًا إلى تكييفٍ خاطئ لطلبات المدعي- أنها تنصب على "تخطيه في وظيفة معيد"، دون بيانٍ لِما إذا كان تعيينًا أم تكليفًا، رغم الاختلاف في الأحكام القانونية لكل منهما، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تنكب وجهَ الصواب، وخرج على حدود التكييف القانوني المقرر للطلبات، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
- وحيث إن المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام المادتين (68) و(71) يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون...".
وتنص المادة (133) من القانون ذاته على أن: "يُعيَّن المعيدون والمدرسون المساعدون بقرارٍ من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار".
وتنص المادة (135) المستبدلة بموجب القانون رقم 54 لسنة 1973 على أن: "يُشترَط فِيمَنْ يُعيَّن معيدًا أو مدرسًا مساعدًا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".
وتنص المادة (136) على أن: "يكون تعيين المعيدين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة. ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترَطُ فِيمَنْ يُعيَّن معيدًا ما يأتي: (1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدًّا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى. (2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها...
وفي جميع الأحوال تُجرَى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضل الأعلى في مجموع الدرجات...".
وتنص المادة (137) المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على أنه: "مع مراعاة حكم المادتين (132 و135) من هذا القانون، يجوز أن يُعيَّن المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدًّا على الأقل في كلٍّ من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتُعطَى الأفضلية لِمَنْ هو أعلى في التقدير العام، وعند التساوي في التقدير العام تُعطَى الأفضلية لِمَنْ هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون".
وتنص المادة (138) على أن: "في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص. وإذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كليةٍ جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي، وبشرط الحصول على تقدير جيد جدًّا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة.
ويُشترَطُ في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريبٍ عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه".
وتنص المادة (141) على أن: "يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكمُ الفقرة الأولى من المادة (72) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس".
وحيث إن المستفاد مما تقدم على وفق المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرِّع رسمَ للتعيين في وظيفة المعيد طريقين، أحدهما أصلي وهو الإعلان، والثاني استثنائي وهو التكليف، وحدَّد لكلِّ طريقٍ أحكامَه، فأما عن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل، فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، كإطارٍ لا يجوز تجاوزه، وحدَّد الشروط التي تكفل هذه الغاية، وهي شروطٌ قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسني السمعة، لا أفضلية فيها للمتخرجين في كلية بذاتها ولا في سنة محددة، فالكلُّ فيها سواءٌ تجري المفاضلة بينهم على وفق قواعد محدَّدة لا مجال فيها للاجتهاد.
وبعد أن فصَّل المشرِّع شروط وقواعد التعيين في وظيفة معيد (على النحو المتقدم)، أحالَ في كيفية الإعلان إلى الفقرة الأولى من المادة (72) من القانون، التي أجازت لمجلس الجامعة أن يضمن الإعلان عن شغل وظائف هيئة التدريس شروطًا أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون، وهذه الشروط يتعين أن تكون من جنس الشروط التي أجملها القانون، بأن تكون متصفةً بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطًا منطوية على تمييزٍ منهي عنه، أو إخلالٍ بالمساواة أو بتكافؤ الفرص المكفولين بنص الدستور للمواطنين جميعًا عند شغل الوظائف العامة، وعلى ذلك فلا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجي كلية معينة أو سنة محدَّدة؛ لِما في ذلك من خروج على قصد المشرع.
وأما عن التكليف وهو الطريق الاستثنائي في التعيين، فقد أجازه المشرع -خروجًا على القواعد المتقدمة- بشروطٍ أربعة، أولها: أن يكون المكلف متخرجًا في الكلية ذاتها، فلا يكلف من خارجها. وثانيها: أن يكون من خريجي السنتين السابقتين مباشرة على سنة التعيين، فلا يعين من تخرج قبل ذلك. وثالثها: أن يكون حاصلا على جيد جدًّا في التقدير العام، فلا يكلف الحاصل على جيد، بعكس التعيين عن طريق الإعلان حيث يجوز تعيين الحاصل على جيد إذا لم يتقدم من هو حاصل على جيد جدًّا. ورابعها: أن يكون حاصلا في مادة التخصص على تقدير جيد جدًّا. وإعمال هذه الأحكام لا يتأتى إلا بترتيب خريجي السنتين الأخيرتين المستوفين للشروط في قائمةٍ واحدة، تُستهَل بالحاصلين على أعلى درجات تقدير عام وتقدير مادة التخصص.
وإذا كان التكليف كطريق استثنائي في التعيين قد قصره المشرع على خريجي السنتين الأخيرتين، فإن المادة (138) المبينة آنفًا قد اشترطت بالإضافة إلى ذلك أن يكون المرشح لوظيفة معيد في الأقسام العلاجية "الإكلينيكية" في كليات الطب قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية بفرع تخصصه، وهو ما يتعين أخذه في الحسبان عند التكليف في هذه الأقسام.
وإذا كان المشرع قد اعتبر أن شغل وظائف المعيدين عن طريق "الإعلان" هو الأصل، ونظمه بموجب أحكام المواد (72) و(134) و(136)، بأن أجازت المادة (72) وضع شروط إضافية، وحددت المادة (136) معايير المفاضلة العلمية، وأحالت المادة (141) إلى سلطة الجامعة في وضع الشروط الإضافية، فإن هذه السلطة التي تقررت لمجلس الجامعة في تعيين المعيدين بموجب الإحالة يقتصر نطاق تطبيقها على شغل وظائف المعيدين عن طريق "الإعلان"، بما يجب معه على الجامعة التي تضعها أن تقف في تطبيقها على المتقدمين لشغل هذه الوظائف عن طريق "الإعلان".
وإذ رسم المشرع طريقًا استثنائيًّا لشغل وظائف المعيدين وهو "التكليف" بالمادة (137) التي اشتملت على شروطه وضوابطه، وخلت من أية إحالة صريحة أو ضمنية إلى أي من المادتين اللتين أجازتا وضع الشروط الإضافية، وهما المادتان (72) و(141) من قانون تنظيم الجامعات، فلا يجوز للجامعة أن تستخدم سلطة الإضافة إلى الشروط التي تقررت لها في مجال "الإعلان" -وهو الأصل- في غير ما تقررت فيه وهو "التكليف" الطريق الاستثنائي؛ لأن المشرِّعَ لم يخوِّلها هذه السلطة في خصوص التكليف، إذ لو أراد المشرِّعُ أن يكون لمجلس الجامعة سلطة وضع الشروط الإضافية في خصوص التكليف لما أعوزه النص على ذلك صراحةً، بل أراد أن يبقيه طريقًا استئنائيًّا في شروطه وضوابطه، لذا أوردها دون أن يجيز الإضافة إليها.
وإذا وضعت الجامعة شروطًا إضافية في مجال "الإعلان"؛ بحسبانه الأصل لشغل وظائف المعيدين تطبيقًا لأحكام المواد (72) و(136) و(141)، فلا يجوز لها أن توسِّع -خلافًا لأحكام المادة (137)- نطاقَ تطبيقها ليشمل الاستثناء وهو "التكليف"؛ لاستقلال كل من الطريقين في الأحكام المنظمة له، فإن خرجت على هذه الأحكام، وتجاوزت حدود سلطتها في غير ما تقررت له "الإعلان"، وأعملتها في "التكليف"، كان تصرفها مخالفا للقانون.
وحيث إنه لسلامة تطبيق أحكام القانون، ومن خلال القرارات التي صدرت عن مجلس جامعة طنطا لشغل وظائف المعيدين، فإنه يتعين الوقوف على حقيقة ما صدر عنها من شروط إضافية ونطاق تطبيقها.
وحيث إنه على وفق ما ورد بأوراق الطعن التي قدمتها الجامعة بجلسة 9/6/2013، فإن مجلس جامعة طنطا كان قد قرَّر "بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1988 والممتدة إلى 27/1/1988" أنه يُشترَطُ لشغل وظيفة معيد بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصلا على درجة البكالوريوس في خلال الخمس السنوات السابقة لتاريخ الإعلان، كما قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 25/12/1988 الممتدة إلى 31/12/1988 ما يأتي: "ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 سنة"، كما قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 21/12/1991 الموافقة على تكليف أو تعيين المعيدين بالأقسام العلاجية بكلية الطب البشري وطب الأسنان بشرط قضاء سنتين ونصف على الأقل كطبيب مقيم بالكلية، على ألا يتسلموا العمل إلا بعد انتهاء فترة طبيب مقيم "ثلاث سنوات".
ومن ثم فإن ما صدر عن مجلس الجامعة من وضع شرط السن (ألا يزيد السن على 30سنة)، وشرط المدة (ألا يكون قد مضى على التخرج خمس سنوات) ليكون تطبيقهما مُقتصرًا على شغل وظائف المعيدين عن طريق "الإعلان" الطريقة الأصلية، ولا ينطبقان على "التكليف" (الطريقة الاستثنائية في شغل وظائف المعيدين)، وكانت موافقة مجلس الجامعة بجلسة 21/12/1991 فيما يخصُّ شرط قضاء سنتين ونصف على الأقل في وظيفة (طبيب مقيم) تشمل كلا من الطريقين (تكليف أو تعيين)، بما يفيد أن مجلس جامعة طنطا كان فيما قرَّره من قواعد مُدرِكًا لحدود سلطته القانونية، مُستخدمًا إياها في نطاقها الصحيح قانونًا.
يُؤكِّدُ أن هذين الشرطين يقتصران على طريقة "الإعلان" لا "التكليف"، أن ما استشهد به المدعي وهو القرار الصادر عن جامعة طنطا بتعيين الطبيب/محمد... في وظيفة معيد بقسم الأشعة العلاجية، والذي استثناه من شرطي السن والمدة، كان واضحًا في أن التعيين بناءً على إعلانٍ لا تكليف من الكلية لأحد خريجيها؛ إذ ورد بديباجة هذا القرار "وظيفة معيد (المُعلَن عنها) بتاريخ 25/5/1996، وبناء على موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/6/1996 على استثنائه من شرط التخرج بمضي أكثر من خمس سنوات على التخرج، وكذا من شرط السن لتجاوزه أكثر من ثلاثين عامًا، وذلك (للتعيين) في هذه الوظيفة".
يُضاف إلى ما تقدم أنه ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (ملف رقم 86/6/356 بجلسة 6/2/2008) "أن المكتب الفني للجامعة ارتأى عدم أحقية الطبيب/... لشغل وظيفة معيد بالقسم وترشيح الطبيب/...، وذلك استنادًا إلى أن شرط الخمس السنوات قد تم إلغاؤه بقرار مجلس الجامعة بجلسة 29/4/2004، كما أن هذا الشرط ينطبق على حالة شغل وظيفة معيد عن طريق الإعلان فقط دون التكليف".
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطبيب (محمود...) وهو من مواليد 13/7/1971، قد حصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا دور نوفمبر 1995، والتي اعتمدها مجلس الجامعة في 24/2/1996، بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، وحصل في مادة التخصص (الجراحة العامة) على تقدير جيد جدًّا، وأن الطبيب (محمد...) قد حصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا دور نوفمبر 1996 والتي اعتمدها مجلس الجامعة في 26/2/1997، بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، وحصل في مادة التخصص (الجراحة العامة) على تقدير جيد جدًّا، وكان قسم الجراحة العامة بكلية الطب- جامعة طنطا، وهو من الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في تطبيق المادة (138) من قانون تنظيم الجامعات، في عام 2001 قد اختار طريق التكليف لشغل وظيفة معيد به، وكان خريجو عام 1995 ومنهم الطبيب (محمود...) قد اعتُمدت نتيجتهم في 24/2/1996، وأنهوا سنة الامتياز عام 1997، فإنه تطبيقًا لِما قرره مجلس جامعة طنطا بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1996 أن يكون المكلف بوظيفة معيد قد قضى سنتين ونصف على الأقل، وألا يتسلم العمل إلا بعد انتهاء فترة ثلاث سنوات طبيب مقيم، فإن المدة التي يجب أن يقضيها المدعي قبل اتخاذ إجراءات تكليفه (وهي سنتان ونصف) تنتهي في غضون شهر سبتمبر 1999، وإذا امتدت لتكتمل مدة السنوات الثلاث طبيب مقيم، فإنها تنتهي في غضون شهر إبريل عام 2000.
ويكون خريجو عام 1996 قد أنهوا سنة الامتياز وفترة طبيب مقيم في غضون شهر إبريل عام 2001، ومن ثم يعد هؤلاء الخريجون من خريجي السنتين الأخيرتين في مفهوم المادة (138) المبينة سالفًا، وإذ قرَّر قسمُ الجراحة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/2001 بالبند السادس عشر أحقية الطبيب (محمد...) والطبيب (محمود...) والطبيب (...) في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة، وأبلغ رئيسُ القسم هذا القرار فيما يخص الطبيب (محمود...) إلى عميد الكلية مع بيان بموافقة مجلس القسم على استثنائه من شرط الخمس السنوات خاصةً مع حاجة القسم له، كما وافق على ذلك مجلسُ الكلية بجلسة 15/8/2001 مع رفع الأمر إلى مجلس الجامعة للنظر في إمكانية استثنائه من شرط السن وشرط المدة.
وحيث إن الشرطين الإضافيين اللذين قررهما مجلس جامعة طنطا يقتصر نطاق تطبيقهما على وفق صحيح ما قرَّره على شغل وظائف المعيدين عن طريق "الإعلان"، وينحسر تطبيقهما عن شغلها بطريق "التكليف"، على وفق ما ورد بأوراق الطعن من منطوق القرارات الصادرة عنه، وما صدر عنه من قراراتٍ فردية بغض النظر عن مشروعيتها، وما ورد بطلب الفتوى رقم 86/6/356 بجلسة 6/2/2008، ومن ثم فلم يكن جائزًا لقسم الجراحة العامة أن يقوم بتطبيق الشروط المقررة لشغل وظيفة معيد بناء على طريقة "الإعلان" على طريقةٍ مغايرة في أحكامها والسلطات المقررة للجامعة فيها وهي "التكليف"، ثم يطلب الاستثناء منهما، في حين أنه لا يجوز تطبيقهما أصلا، وهو الخطأ الذي وقع فيه مجلس كلية الطب أيضًا.
وحيث إن التكليف لوظيفة معيد بقسم الجراحة العامة، وهو من الأقسام العلاجية "الإكلينيكية"، يكون من بين خريجي السنتين الأخيرتين، وهما على وفق ما استخلصته المحكمة من تاريخ اعتماد الكلية لنتيجة البكالوريوس في العامين 1995 و1996 يكونان هما عامي 2000 و2001، ويتعين أن يكون الترشيح من بين خريجي هذين العامين؛ باعتبارهما السنتين الأخيرتين بالنسبة لخريجي الكلية، والذي أنهوا التدريب العملي عامي 2000 و2001، وهو ما لم تجحده الجامعة، بل تذرعت بعدم توفر شرطي السن والمدة، فإن قرار رئيس الجامعة رقم 1335 لسنة 2001 الذي اقتصر على زميل المدعي في موافقة مجلس قسم الجراحة العامة وموافقة مجلس الكلية، ولم يشمل المدعي بالتكليف في وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب- جامعة طنطا، رغم استيفائه لشروط التكليف على النحو المقرَّر قانونًا، على وفق ما ورد بموافقة مجلس قسم الجراحة العامة بتاريخ 4/8/2001 ومجلس كلية الطب بتاريخ 15/8/2001، وقد استند إلى شرطين لا محل لتطبيقهما على تكليفه، على وفق ما أوضحته المحكمة تفصيلا وتأصيلا، فإن هذا القرار يكون مخالفًا لأحكام المادة (137) من قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من الامتناع عن تكليف الطبيب (محمود...) بوظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب- جامعة طنطا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون، مما تقضي المحكمة معه بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع تكليف الطبيب (محمود...) بوظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
........................................................
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به، وأن الضرر ينقسم إلى نوعين، ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، والضرر الأدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، وأن إثبات الضرر هو مسئولية مَنْ يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر، إعمالا للقاعدة العامة أن البينة على من ادعى، مادام أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوى.
وحيث إن الجامعة امتنعت عن تكليف المدعي استنادًا إلى سببين لا محل لتطبيقهما على تكليفه؛ لكونهما يتعلقان بالتعيين عن طريق الإعلان، وبالمخالفة لأحكام المادة (137) في ضوء أحكام المادة (136) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن القرار رقم 1335 لسنة 2001 غيرُ مشروع فيما تضمنه من عدم تكليفه بوظيفة معيد؛ لمخالفة السبب الذي قام عليه هذا القرار لأحكام القانون، وهو ما يُشكِّل ركنَ الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة بالتعويض.
وحيث إن الأصل على وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأجر مقابل العمل، ولأن الطبيب المذكور لم يقم بأداء أعمال وظيفة معيد، ومن ثم فلا يلزم أن يكون التعويض في جميع الحالات مساويًا للمرتب الذي فاته، وإنما يتم تقدير التعويض حسب ظروف الحال والملابسات التي أحاطت الموضوع.
وحيث إن عدم تعيين الطبيب المذكور قد أصابه بضررٍ مادي تمثل في تفويت فرصة حصوله على الرواتب والمكافآت والبدلات والعلاوات المقررة للمعيدين، كما حرم المذكور من المزايا الأدبية لهذه الوظيفة، ومنها فرصة الترقي في سلك هيئة تدريس كلية الطب، وما ينتج عنها أيضًا من عوائد مادية، فضلا عن الآلام النفسية التي عانى منها من جراء عدم تعيينه، مما أوقع في نفسه آلامًا وشعورًا بالمرارة، وذلك كله بسبب خطأ الجامعة، وهو ما تقوم معه أركان مسئوليتها بالتعويض عن هذا الخطأ، وإذ لم يأخذ الحكم الطعين بهذه الوجهة من النظرـ، فإنه يكون متعينًا إلغاء هذا الحكم فيما تضمنه من رفض طلب التعويض، والقضاء مجددًا بأحقية المدعي في التعويض الذي تقدِّره المحكمة في ضوء طول مدة التقاضي وحرمانه من المزايا المادية والأدبية لوظيفة معيد وما يستتبع ذلك من فرص الترقي في وظائف هيئة التدريس بالجامعة بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا عما لحق به من جراء القرار الطعين من أضرار مادية وأدبية.
وحيث إن يخسر دعواه يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة طنطا رقم 1335 لسنة 2001 فيما تضمنه من عدم تعيين الطبيب (محمود...) معيدًا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المدعى عليها تعويضه بمبلغ خمسين ألف جنيه عَمَّا لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار الطعين، وألزمت الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.