الطعن 10724 لسنة 53 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 24 / 6 / 2018
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الحادية عشرة - موضوع
**************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 24/6/2018 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حجازي حسن مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـوية الســادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي وكامل سليمان محمد سليمان ومبروك محمد على حجاج وياسر محمود صفوت عثمان . نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الدمرداش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير المحكمة
*********************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10724 لسنة 53 قضائية عليا
المقـام مـن / نقيب محامين مصر بصفته
ضـــــد / وجــــدى عــــزيز يعقـــوب
طعناً في الحكــــم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعوى رقم 6157 لسنة 56 ق . بجلسة 18/2/2007
******************
الإجــــــــــــــــراءات :-
في يوم الأحد 16/4/2007 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيه قيمة ما حصلته كرسوم تصديق وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن - وللأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً :- أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 7 لسنة 2000 . واحتياطياً : برفض الدعوى موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن إرتات في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة27/12/2017 قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 11/2/2018 ، والتى تداولته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 22/4/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/1/2002 طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته فيما تضمنه من فرض رسوم ودمغات مقابل تصديق نقابة المحامين على توقيع المحامين لديها ودرجة قيدهم على العقود واجبه الشهر ومنها الرسم المؤدى منه على العقد سند الدعوى والبالغ مقداره 783 جنيه فضلاً عن 20 جنيه دمغات وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول بأن صفة المحامي تكون لمن يقيد بجداول المحامين بنقابة المحامين وفقاً لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وقد حظر هذا القانون على غير المحامين مزاولة مهنة المحاماة ، وأعتبر من أعمال المحاماة صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها ، وأن صفة المحامي تعد لصيقة به طالما استمر مقيداً بجداول المحامين ، كما أن صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها تظل لصيقة بصفة المحامي المكتسبة من القيد بجداول المحامين بنقابة المحامين ، وقد استلزم القانون عدم جواز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 5000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيعه من النقابة الفرعية بصفته ودرجة قيده ، وأضاف بأن هذا التصديق من جانب النقابة لا يعدو أن يكون تصديقاً على تبعيته للنقابة واستمرار قيده بجداول المحامين بها وفي أداء الالتزامات المفروضة عليه من دفع الاشتراكات السنوية إلا أن النقابة المدعى عليها ألزمت المحامي بسداد رسوم مقابل تصديقها على صفته ودرجة قيده تقدر بنسبة ٫005 % من قيمة العقد بحد أقصى 5000 جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه ، وقد قامت النقابية فعلاً بفرض هذا الرسم على عقد بيع له شخصياً ولشقيقة لزوم شهر هذا العقد وقدرت هذا الرسم بمبلغ 763 جنيه كما تقاضت مبلغ 20 جنيه دمغات ، وأستطرد قائلاً بأنه لما كان تصديق النقابة على النحو المذكور أنما يمثل خدمة من جانبها يجب عليها أن تؤديها للمحامي دون رسم لأن صفة المحامي توافرت بقيده بجداول المحامين بالنقابة وأن اعتراف النقابة له بتلك الصفة ودرجة القيد وتبعيته لها لا يجب أن يؤدى عنها رسم خاصة وأن هذا الرسم لا يجد سنداً له وأن المستقر عليه بأن فرض الضريبة أو الرسم لا يكون إلا بقانون وخلص إلى طلب الحكم له باسترداد المبالغ التي حصلتها منه النقابة بدون وجه حق .
وبجلسة 18/2/2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص المواد (64 و 86 و119 ) من الدستور ونصـــوص المواد ( 1 و2 و3 و59 و166) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن الثابت من الأوراق أن نقابة المحامين قد أصدرت القرار المطعون فيه وفرضت بمقتضاه مقابلاً لتصديقها على توقيع المحامين لديها ودرجة قيدهم على العقود واجبة الشهر والتوثيق ويقدر بمبلغ ٫005 % من قيمة العقد ، ولما كانت صفة المحامي ودرجة قيده ثابتة بالنقابة بمجرد القيد في جداولها ، وسداد الاشتراكات السنوية ومن ثم فأن هذا الرسم لا يقابله خدمة فعلية أو نشاط خاص أتته النقابة وإنما هو مجرد إقرار بصفة ودرجة ثابته لديها وأنه لما كانت أحكام قانون المحاماة المشار إليه قد جاءت خلواً مما يفيد صدور تفويض تشريعي لنقابة المحامين لفرض الرسم سالف الذكر ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بفرض رسم مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق يقدر بنسبة ٫005 % من قيمة تلك العقود بحد أقصى مقداره 5000 جنيه قد جاء على غير سند صحيح من الدستور والقانون مما يتعين معه عدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة المدعى عليها بأن ترد للمدعى مبلغاً مقداره 783 جنيه والذى حصلته منه كرسوم تصديق وعليه صدر الحكم المطعون فيه .
وإذ لم ترتض النقابة الطاعنة هذا القضاء فأقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها :
1) – عدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 .
2) – رفض الدعوى باعتبار أن عبارة الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المحاماة المشار إليه صريحة في تفويض مجلس النقابة بفرض رسوم معينة خاصة وأن هذا الرسم فرض على المنتفع بالخدمة وهو صاحب العقد وليس على المحامي خاصة وأنه فرض بنسبة ضئيلة جداً وهى ٫005 % من قيمة العقد المراد شهره .
وخلص الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – وللأسباب المبينة به إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
وحيث إنه بالنسبة لما تضمنه تقرير الطعن بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 فمردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا لم توجد لجنة للتوفيق في الجهة المدعى عليها فإن الدعوى تتحرر من شرط اللجوء إلى اللجنة قبل إقامتها ( مثال : بطريركية لأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية ( حكمها في الطعن رقم 15179 لسنة 50 ق ع بجلسة 28/3/2010 ) لما كان ذلك وكان قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعيين مقارها ، والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 194 ( تابع) في 27 أغسطس سنة 2000 ، قد جاء خالياً من وجود لجنة للتوفيق في المنازعات بنقابة المحامين ، ومن ثم فإن الدعوى تتحرر من شرط اللجوء إلى تلك اللجنة قبل إقامتها إعمالاً للقاعدة الأصولية بأنها لا إلزام بمستحيل خاصة وأن ما أثارته النقابة في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً فكان حقاً عليها أن ترفق مع تقرير الطعن أو أثناء تداوله بالجلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة المستندات التي تدلل على وجود لجنة للتوفيق في المنازعات بنقابة المحامين، الأمر الذى يكون ما تضمنه تقرير الطعن في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح ويتعين الالتفات عنه مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد ساير المدعى في طلباته بأنها طلب إلغاء القرار العام الصادر من نقابة المحامين بفرض رسوم مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق وذلك بمبلغ 0٫005 % من قيمة تلك العقود بحد أقصى 5000 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النقابة برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسوم تصديق وبناء على ذلك قضى الحكم بعدم الاعتداد بالقرار العام المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالحكم . إلا أن حقيقة طلبات المدعى في الدعوى طبقاً للتكييف الصحيح – والذى هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم – هي أنه يستهدف الحكم بإلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسم تصديق على توقيعه على العقد المبين بعريضة الدعوى ، مع إلزامها بالمصروفات .
وحيث إن دستور سنة 1971 ( الذى فرض الرسم محل النزاع أبان سريانه ) ينص في المادة (119) على أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلهــــا أو إلغاؤهـــــا لا يكون إلا بقانون .
ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون .
وحيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ينص في المادة (1) على أن المحاماة مهنة حرة .................
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم ................... .
وينص ذات القانون في المادة (2) على أن يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون ............... .
وينص ذات القانون في المادة (3) على أن ............. ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ، ويعد من أعمال المحاماة :
1- ........ 2-........... 3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها ..... .
وينص القانون المذكور في المادة (10) على أن للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية : ............
وينص ذات القانون في المادة (34) على أن يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً منفرداً أو مع غيره ..............
وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها ...... .
وينص ذات القانون في المادة (59) على أن مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا أذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها.
وينص القانون المذكور في المادة (166) على أن تتكون موارد النقابة العامة أساساً من :
1- رسوم القيد بجداول النقابة .
2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة .
3- حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة .
4- عائد استثمار أموال النقابة .
5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
وحيث إن مفاد نص المادة 119 من الدستور سالفة الذكر أن المشرع الدستوري وضع أصلاً عاماً في مقتضاه عدم تكليف أحد بأداء ضريبة إلا إذا صدر بذلك قانون أما الرسم فلا يجوز فرضة إلا بناء على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ومن ثم فلا يجوز اقتضاء اية مبالغ أخرى لم يفرضها المشرع تحت مسمى التبرع أو خلافه أخذاً في الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده ، وفى ذلك قضت
المحكمة الدستورية العليا
أن الفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص الاعتباري لمن يطلبها عوضاً عن تكلفتها وأن لم يكن بمقدارها فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً وسطاً بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها ولكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً وإنما مقيد بالقيود التى حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون أى يحدد القانون حدودها وتخومها ويشى بملامحها ، مبيناً العريض من شئونها ، فلا يحيط بها في كل جزئياتها ، وإنما يكون تفويض السلطة التنفيذية في استكمال ما نقص من جوانبها ، فالقانون هو الذى يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم وحدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها بأن يبين حدوداً لها ، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم في حدود القانون ( القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 5/9/2004 ) ، وعليه فأن الرسم لا يمكن فرضه إلا بناءً على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى ، كما أن مفاد النصوص قانون المحاماة المشار إليها ان ممارسة المحاماة ليست شرطاً للقيد بجداول المحامين بل أن القيد بهذه الجداول هو الشرط لممارسة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضروري قبل البدء في ممارستها وأن هذا الشرط يجعل المحامي – بعد حلف اليمين صالحاً للقيام بأعمال المحاماة والتي من بينها صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها، وقد استلزم المشرع أن تكون هذه الصياغة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ، وأستلزم كذلك في تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة الأف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب التسجيل التجاري أن يكون موقعاً عليها من أحد هؤلاء المحامين بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو أمام النقابة الفرعية التابع لها ، وقد جاء القانون سالف الذكر خالياً من أى نص يفرض أي رسم مقابل هذا التصديق بحسبان هذا التصديق لا يعدو أن يكون تصديقاً من جانب نقابة المحامين على صفة المحامي موقع العقد واستمرار قيده بأحد جداولها بما يدل على تبعيته لها واستمراره في أداء الالتزامات التي يفرضها قانون المحاماة المشار إليه عليه بما في ذلك سداده للاشتراكات السنوية وغير ذلك من الأغراض التي أستهدفها المشرع من هذا التصديق وبناء على ذلك فأن قيام النقابة الطاعنة بتحصيل رسم من المطعون ضده نظير التصديق على توقيعه على العقد المبين بالأوراق يكون بغير سند من القانون ، ولا ينال من ذلك استناد النقابة إلى الفقرة (5) من المادة (66) المشار إليها والتي يجرى نصها على أن الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة إذ أن نص هذه الفقرة لا يشمل فرض رسوم بغير سند من القانون إذا لو أراد المشرع فرض رسم على التصديق المشار إليه واعتباره من الموارد الأخرى للنقابة لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل في الفقرة (1) من المادة المذكورة فيما نص فيها على رسوم القيد بجداول النقابة هذا وقد سبق لهذه المحكمة أن انتهت إلى ذات المبدأ في موضوع مشابه وهو أن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد حدد في المادة (32) العناصر التي تتكون منها موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها البند رقم (3) الذى يجرى نصه على أن حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير وهذا البند لا يخول الهيئة سلطة فرض رسوم على مشترى الأراضي التي تبيعها في حالة الترخيص لهم بتعلية بعض الأدوار ( حكمها في الطعنين رقمي 12471 و12683 لسنة 54 ق ع بجلسة 28/2/2015 )
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته من المحامين المقيدين بالنقابة قد قام بإعداد عقد بيع له ولشقيقة وأنه حتى تقوم النقابة الطاعنة بالتصديق على توقيعه ( لكى يتمكن من إنهاء شهر وتوثيق هذا العقد لدى مصلحة الشهر العقاري ) ، فرضت عليه رسماً مقداره 783 جنيه لقاء هذا التصديق مما اضطره إلى سداده ، ولما كان فرض هذا الرسم على ذلك التصديق قد تم بغير سند من القانون فإن مؤدى ذلك ولازمه أحقية المطعون ضده في استرداد ما تم تحصيله منه كرسم مقابل تصديق النقابة الطاعنة على توقيعه ، ودون أن ينال من ذلك ما أثارته النقابة الطاعنة من أن هذا الرسم يتحمله صاحب العقد المراد إشهاره أي صاحب الخدمة وليس المحامي إذ أن ذلك مردود عليه بما سبق بيانه من أن فرض الرسم لا يكون إلا في حدود القانون وقد خلا قانون المحاماة المشار إليه من تفويض نقابة المحامين في فرض الرسم المذكور سواء أكان الذى يتحمل هذا الرسم هو المحامي أم صاحب العقد المراد تسجيله وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم جميعه فأنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسم تصديق على توقيعه على العقد المبين بالأوراق .
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهــــــــذه الأســـــــــــباب
*************
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام النقابة المدعى عليها برد مبلغ 783 جنيها الذى حصلته من المدعى كرسم تصديق على توقيعه على العقد المبين بالأوراق ، وألزمتها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة