الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يناير 2021

الطعن 6365 لسنة 81 ق جلسة 2 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 96 ص 784

 جلسة 2 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، أشرف محمد مسعد ، خالد حسن محمد وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
----------

(96)

الطعن رقم 6365 لسنة 81 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

وجوب ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

استعراض الحكم واقعة الدعوى وأدلتها وإيراد مؤداها على نحو كاف يفيد إلمام المحكمة بها إلماماً شاملاً وعدم تطابق أسبابه لأسباب الحكم المنقوض . لا قصور .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجب أن يكون واضحاً محدداً .

النعي على الحكم إحالته أقوال الشاهدين إلى أقوال شاهد آخر رغم اختلاف تلك الأقوال دون تحديد مواطنه . غير مقبول .

إحالة الحكم في إيراد شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا عيب . علة ذلك؟

(3) تقليد . مشغولات ذهبية . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم عدم استظهاره أوجه التشابه بين التمغة المقلدة والصحيحة والتفاته عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك في التقليد . ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة دمغ المشغولات بأختام مزورة التي تضمنها الاتهام ودانه بها . أساس ذلك ؟

(4) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها.

(5) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .

إجراء ضابط الواقعة التفتيش والقبض استناداً للحق المخول له بمقتضى القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة . لا بطلان . ما دام الطاعن لم يدع مخالفته هذا القانون .

(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بخلو الأوراق من دليل على اقتراف الجريمة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بمتابعته . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

(7) مصادرة . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

القضاء بالمصادرة بمقتضى نص المادة 20 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة قبل تعديله بالقانون 15 لسنة 2002 . غير جائز . إلَّا في حالة العود . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير لجنة مصلحة دمغ المصوغات . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلَّا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض واقعة الدعوى وأدلتها وأورد مؤداها – خاصة مؤدى شهادة .... ، و.... – على نحو كافٍ ويفيد بأن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولم تكن أسباب الحكم البتة مطابقة لأسباب الحكم المنقوض – خلافاً لما يزعمه الطاعن – ومن ثم فإن ما يرمي به الحكم من غموض وإبهام وإجمال وقصور لعدم إيراد مؤدى الأدلة ولتطابق أسبابه مع أسباب الحكم المنقوض لا يكون له محل .

2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى الإحالة بالنسبة لأقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف تلك الأقوال قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .

3- لما كان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن عدم استظهاره أوجه التشابه بين التمغة المقلدة والصحيحة ، والتفاته عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك في التقليد ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة دمغ المشغولات بأختام مزورة التي تضمنها الاتهام والمؤثمة بالمادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 – المعدل – بشأن الرقابة على المعادن الثمينة .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة تلك التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

5- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1976 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .

6- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة ، إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- لما كان مقتضى نص المادة 20 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة سالف الذكر – قبل تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المعمول به في الرابع عشر من شهر مايو سنة 2002 – إنه لا يحكم بالمصادرة إلَّا في حالة العود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمصادرة دون تحقق موجبها – على ما يبين من الأوراق – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بتصحيحه بإلغاء ما قضي به من مصادرة المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة بحوزة الطاعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :

1- اشترك مع آخرين بتقليد تمغة الذهب والفضة بمصلحة المصوغات والموازين بأن اصطنعوا طباعات أختام مقلدة على غرار الأختام الصحيحة واستعملوها بأن دمغوا بها المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة مع علمهم بتقليدها .

2- مارس مهنة صناعة المشغولات للمعادن الثمينة بغير ترخيص من مصلحة الدمغة والموازين .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة قضت عملاً بالمادتين 30 ، 206/ فقرة أولاً وأخيراً من قانون العقوبات والمواد 1/5 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 19 ، 20 ، 23 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المشغولات الذهبية والفضية المقلدة والأدوات المستعملة في التقليد .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً عملاً بالمادة 206/3-6 عقوبات ، والمواد 1/2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 19 ، 20 ، 23 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المشغولات الذهبية والفضية المقلدة والأدوات والمستعملة في التقليد .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقليد تمغات الذهب والفضة ، وممارسة مهنة صناعة المشغولات للمعادن الثمينة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه عرض لواقعة الدعوى وأدلتها في غموض وإجمال وإبهام ، وجاءت أسبابه مطابقة لأسباب الحكم المنقوض ، ولم يورد مؤدى شهادة / .... ، و.... ، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم ، ولم يستظهر أوجه التشابه بين التمغة المقلدة والصحيحة ، والتفت عن دفعه بانتفاء جريمة الاشتراك في التقليد ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعيه بعدم جدية التحريات ، وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، ولم يأبه بدفاعه القائم على خلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة ، كل أولئك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير لجنة مصلحة دمغ المصوغات . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلَّا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيّن من مدونات الحكم أنه استعرض واقعة الدعوى وأدلتها وأورد مؤداها – خاصة مؤدى شهادة .... ، و.... – على نحو كافٍ ويفيد بأن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولم تكن أسباب الحكم البتة مطابقة لأسباب الحكم المنقوض – خلافاً لما يزعمه الطاعن – ومن ثم فإن ما يرمي به الحكم من غموض وإبهام وإجمال وقصور لعدم إيراد مؤدى الأدلة ولتطابق أسبابه مع أسباب الحكم المنقوض لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى الإحالة بالنسبة لأقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف تلك الأقوال قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن عدم استظهاره أوجه التشابه بين التمغة المقلدة والصحيحة ، والتفاته عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك في التقليد ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة دمغ المشغولات بأختام مزورة التي تضمنها الاتهام والمؤثمة بالمادة (20) من القانون رقم 68 لسنة 1976 – المعدل – بشأن الرقابة على المعادن الثمينة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة تلك التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1976 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شان خلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة ، إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادة 20 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة سالف الذكر – قبل تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المعمول به في الرابع عشر من شهر مايو سنة 2002 – إنه لا يحكم بالمصادرة إلَّا في حالة العود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمصادرة دون تحقق موجبها – على ما يبين من الأوراق – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بتصحيحه بإلغاء ما قضي به من مصادرة المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة بحوزة الطاعن ، وبرفض الطعن موضوعاً فيما عدا ما سلف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 91 لسنة 69 ق جلسة 8 / 12 / 2007

باسم الشعب

محكمــــة النقــــض

دائرة الأحوال الشخصية

ــــ

المؤلفة من السيد المستشــار/ كمـــال مــراد   " نائب رئيس المحكمة "   رئيسـاً

وعضوية السادة المستشاريـن/ علــى بـــدوى    و  مجدى جــــاد  نائبى رئيس المحكمة

       ومصطفى صفـوت     و   مصطفى الأســـود  أعضـاء

والسيد رئيس النيابـة / ياسر فتح الله العكازى .

والسيد أمين السر / محمود مازن .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 28 من ذى القعدة  سنة 1428 هـ الموافق 8 من ديسمبر  سنة 2007 م .

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 91 لسنة 69 القضائية " أحوال شخصية "

المرفوع مـــن

السيدة/ .. .    المقيمة/ ...... ـ طرف والدها .  لم يحضر أحد عن الطاعنة فى الجلسـة .

ضـــد

السيد / ..... .  المقيم / .... قسم إمبابة الجيزة .   لم يحضر أحد عن المطعون ضده فى الجلسـة .

" الوقائــع "

        فــى يوم 6 /2/1999 طُعــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/12/1998 فى الاستئناف رقم 1315  لسنـة 2 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالــة .

        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .

        وفى 1/3/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

        وفى 13/3/1999 أودع المطعون ضده حافظتى مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعـت النيابـــة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً :ـ قبول الطعن شكلاً . ثانياً :ـ وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه للسببين الثانى والثالث .

        وبجلسة 10/11 /2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /  مجدى محمد جاد  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائـع – حسبما  يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 634 لسنة 1995 ملى كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 13/2/1995 واعتباره كأن لم يكن على سند من القول إنها زوج له وقد دعاها بموجب هذا الإنذار للدخول فى طاعته بالمسكن المبين به ولاعتدائه عليها بالضرب والسب وإساءة  عشرتها فقد أقامت الدعوى كما أقامت الدعوى رقم 788 لسنة 1995  ملى كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده عن ذات الإنذار بذات الطلبات ولذات الأسباب وأضافت أنه طردها من منزل الزوجية واستولى على منقولاتها ولإتيانها فى غير موضع الحرث ولعدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير فقد أقامت الدعوى .. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وندبت الطبيب الشرعى وبعد أن أودع تقريره أحالت القضية إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 13/8/1998 برفضهما . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1315 لسنة 2 ق القاهرة  وبتاريخ 28/12/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على  هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابـة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيـه . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره  وفيها التزمت النيابـة رأيهـا .

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض اعتراضها على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه أمين عليهاً نفساً ومالاً وأن والدها هو الذى أخذ منقولاتها وأن مسكن الطاعة غير مشغول بسكنى  غيرهما بالمخالفة للثابت بالحكم النهائى الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 2714 لسنة 1996 ملى شمال القاهرة والقاضى بإلزامه بتسليمها منقولاتها المبينة بمنطوقه وطرح أقوال شاهديها دون أن يبين بمدوناته أسباب ذلك رغم اتفاقها فى مضمونها مع الثابت بتلك المستندات من أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً وأن مسكن الطاعة الوارد بالإنذار غير شرعى وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييده لأسبابه فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وجعل لمحكمة أول درجة السلطة منفردة فى تقدير أقوال الشهود فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .   

 وحيث إن هذا النعى فى محله ..... ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .... ، كما أن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه ، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل  إذا ما صرح القاضى بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . لما كان ذلك وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه ولئن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن  وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ضمن أسباب اعتراضها  بأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً  ومالاً  لقيامه بتبديـد أعيان جهازها واتهامه لها ووالدها بالاستيلاء عليها ، وقدمت تأييداً لذلك صورة ضوئية ـ غير مجحودة ـ  من الحكم فى الاستئنافين رقمى 2744 ، 2739 لسنة 1996 ملى أحوال شخصية شمال القاهرة القاضى بإلزام المطعون ضده بتسليم الطاعنة أعيان جهازها والحكم النهائى الصادر فى الجنحة المباشرة 18505 لسنة 1996 إمبابة المقامة منه ببراءتها من تهمة القذف والسب ........ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بأقوال شاهدى المطعون ضده أن الأخير أمين على نفس ومال الطاعنة مخالفاً بذلك الدلالة المستمدة من الحكم سالف الذكر والتفت عنه ولم يتناوله فى أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه ـ رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .                   

" لذلــك "

   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة  .


الجمعة، 8 يناير 2021

قرار وزير العدل 9310 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

نشر بالوقائع المصرية العدد 4 (تابع) - في 5 يناير سنة 2021 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛
وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلى القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ؛
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى ؛
قــــــــرر : 


مادة رقم 1 
تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري ، مواد جديدة بأرقام (21 مكررًا ، 21 مكررًا أ ، 21 مكررًا ب) نصهم الآتي :
المادة 21 مكررًا : تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ، أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، وذلك من ذوى الشأن إلى المكتب المختص ، من ثلاث نسخ متضمنة :
1- بيانات الحكم المراد شهره ، وما يفيد نهائيته .
2- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .
3- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرًا فى دفاتر التكليف .
4- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم .
5- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .
6- شهادة تصرفات عقارية .
7- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .
8- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم .
9- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر .
ويعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق ، وأمانة نشر الطلب التى يحددها مقدر الرسم ، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله ، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة .
فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين ، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء ، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أية جهة أخرى ، فلا يعطى الطلب رقمًا وقتيًا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال .
وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام ، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة ، مؤشرًا فيه بساعة وتاريخ تقديمه .
المادة 21 مكررًا (أ): ينشر المكتب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب ، والعقار محل الحكم ، واسم المدعى والمدعى عليه ، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم ، أمام قاضى الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر .
المادة 21 مكررًا (ب): إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضى الأمور الوقتية المختص ، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ، ويؤشر به في السجل المذكور ، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوى الشأن ، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة ، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة فى ذلك الشأن .
فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة ، يصدر القاضي المختص قرارًا نهائيًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها ، إما برفضها ، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي .
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي ، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور . 



مادة رقم 2 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 22/ 12/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 11 لسنة 38 ق جلسة 30 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 24 ص 124

جلسة 30 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ عباس حلمي عبد الجواد، وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، ومحمود المصري، ومحمد طايل راشد، ومصطفى الفقي.

-----------------

(24)
الطعن رقم 11 لسنة 38 القضائية

 (1)تزوير. حكم. "بطلان الحكم".
إيراد الحكم في أسبابه ما يفيد اطلاع المحكمة على العقد المطعون عليه بالتزوير. النعي عليه بالبطلان لعدم الأمر بضم المظروف المحتوي على ذلك العقد والاطلاع عليه. غير صحيح.
 (2)استئناف. "الأحكام الغير جائز استئنافها". قوة الأمر المقضي. تزوير. دعوى. "ترك الخصومة". حكم.
عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير. ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم. قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان العقد المطعون فيه لدى نظر استئناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع. النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير. لا محل له.
 (3)، (4) ،(5)  محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "التسبيب الكافي". إثبات. "قرائن قضائية".
 (3)تقدير أقوال الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع. الاطمئنان إلى أقوال شاهد آخر مرجعه وجدان القاضي.
(4) استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن القضائية.
 (5)عدم التزام قاضي الموضوع بإبداء أسباب ترجيحه دليلاً على آخر. حسب الحكم بيان أسباب قضائه.

---------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد وبطلان عقد
البيع المدعي بتزويره قد أورد في أسبابه "أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ البيع" مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على العقد المدعي بتزويره قبل إصدار حكمها المطعون عليه، ومن ثم يكون النعي عليه - بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ لم تأمر المحكمة بضم المظروف المحتوي على العقد المطعون فيه وتطلع عليه - على غير أساس.
2 - ما نصت عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق من أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، قصد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها. وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر على الفصل في الادعاء بتزوير العقد دون النظر في موضوع الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، وهي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد، بل استمرت تلك المحكمة بعد ذلك في نظر الموضوع، فإن الحكم الابتدائي المشار إليه ما كان يجوز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً، ومن ثم فلا يترتب على ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم صيرورته نهائياً. ويكون النعي على حكم محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد البيع المدعي بتزويره في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الموضوع بأنه جاء على خلاف الحكم السابق من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير الحائز قوة الأمر المقضي في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 684 لسنة 1961 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدها الأولى ومورث باقي المطعون ضدهم، وطلبت الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 8/ 12/ 1955 الصادر إليها من ابنها المرحوم....... مورثها ومورث المطعون ضدهم ببيعه لها 3 ف و22 ط و16 س مبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 946 ج و665 م. ادعى المدعى عليهما بتزوير هذا العقد، وبتاريخ 22/ 3/ 1962 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهما بشهادة الشهود أن العقد مزور، ولتنفي المدعية الطاعنة ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين، وجهت اليمين المتممة إلى الطاعنة واستجوبتها في شأن ظروف وفاة البائع، ثم ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لبيان عمر الورقة المحرر عليها عقد البيع المدعي بتزويره وعمر المداد الذي حرر به، وبتاريخ 28/ 1/ 1964 قضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وتحديد جلسة 3/ 3/ 1964، لنظر الموضوع. استأنف المحكوم ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 36 ق سوهاج وبتاريخ 19/ 5/ 1964 حكمت المحكمة الابتدائية بإثبات صحة التعاقد عن عقد البيع سالف الذكر. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 131 لسنة 39 ق سوهاج وقضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأول بإثبات ترك الخصومة وفي الثاني بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف الثاني. وبعد أن عجلت الطاعنة هذا الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 6/ 1967 برد وبطلان عقد البيع موضوع الدعوى وبتحديد جلسة 7/ 11/ 1967 لنظر الموضوع، ثم قضت بتاريخ 8/ 11/ 1967 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصل أولها وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى بجلسة 9/ 4/ 1967 وقررت حجزها للحكم لجلسة 5/ 6/ 1967 وفيها قضت برد وبطلان عقد البيع المدعي بتزويره دون أن تأمر بضم المظروف المحتوي على ذلك العقد من خزانة المحكمة وتطلع عليه وأنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1967 والذي قضى برد وبطلان عقد البيع المدعي بتزويره قد أورد في أسبابه "أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ البيع" مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على العقد المدعي بتزويره قبل إصدار حكمها المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1967 مخالفته القانون لصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/ 1/ 1964 برفض الادعاء بتزوير عقد البيع وحددت جلسة لنظر الموضوع، وقد استأنف المدعى عليهما هذا الحكم استقلالاً بالاستئناف رقم 62/ 39 ق سوهاج، ثم تركا الخصومة فيه، وحكمت محكمة الاستئناف بقبول ترك الخصومة وبذلك أصبح الحكم الابتدائي برفض الادعاء بالتزوير نهائياً وحائزاً قوة الشيء المحكوم فيه وبعد أن حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 19/ 5/ 1964 بإثبات صحة التعاقد استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 131 لسنة 39 ق سوهاج وبتاريخ 5/ 6/ 1967 حكمت محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد البيع المدعي بتزويره وبتحديد جلسة لنظر الموضوع، ثم قضت بتاريخ 8/ 11/ 1967 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبهذا يكون الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1967 برد وبطلان عقد البيع قد جاء على خلاف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 1/ 1964 والقاضي برفض الادعاء بالتزوير الذي أصبح نهائياً بعد أن قضى فيه استئنافياً بإثبات ترك الخصومة وحاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المشرع إذ نص في المادة 378 من قانون المرافعات السابق - الذي أقيم الاستئناف رقم 62 لسنة 39 ق سوهاج في ظله - على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع قد قصد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وكان حكم محكمة أول درجة الصادر في 28/ 1/ 1964 قد اقتصر على الفصل في الادعاء بتزوير العقد دون النظر في موضوع الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، وهي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بل استمرت تلك المحكمة بعد ذلك في نظر الموضوع، إذ كان ما تقدم فإن الحكم الابتدائي المشار إليه ما كان يجوز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً، ومن ثم فلا يترتب على ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم صيرورته نهائياً ويكون النعي على الحكم الصادر في 5/ 6/ 1967 بأنه جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الصادر في 5/ 6/ 1967 القصور في التسبيب من وجهين: الأول: أنه استند في قضائه إلى أقوال شهود المطعون ضدهم وإلى دفاع مورث الطرفين في القضية رقم 117 لسنة 1961 مدني أولاد طوق، وإلى عدم ظهور عقد البيع في حياة المورث، هذا في حين أن أقوال الشهود جاءت على سبيل الظن لا اليقين علاوة على تناقضهم في واقعة الاحتفاظ بختم المورث، وأن دفاع هذا المورث في الدعوى المشار إليها لا ينفي تصرفه بالبيع إلى والدته بالعقد مثار النزاع، كما أن عدم ظهور العقد إلى حيز الوجود إبان حياته لا ينهض دليلاً على تزويره. والوجه الثاني: أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ما ورد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير من أن العقد المدعي بتزويره قد حرر في التاريخ الثابت عليه أي في سنة 1955 ولم يحرر في تاريخ لاحق وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دلل على تزوير العقد موضوع الدعوى بقوله "إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود المستأنفين إذ يغلب عليها طابع الصدق ولا تعول على أقوال شهود المستأنف عليها خصوصاً وأن الشاهد الثاني من شهود المستأنف عليها..... قرر أنه سمع بواقعة البيع سنة 1959 وأن المستأنف عليها لم تضع اليد على الأرض إلا منذ ثلاث أو أربع سنوات، وإذ كان التحقيق في 23/ 5/ 1962 فمعنى ذلك أن المستأنف عليها وضعت اليد على الأرض في سنة 1958 على الأكثر الأمر الذي لا يتفق مع ما ذكره هو بعد ذلك من أن البائع كان هو الواضع اليد على الأرض وكان هو المتولي إيجارها وزراعتها، وهذا القول الأخير من الشاهد هو ما ترى المحكمة أنه يتفق وواقع الحال، إذ أن المستأنف عليها طلبت في الدعوى الحالية تسليمها الأطيان موضوع الدعوى فلو كانت واضعة اليد بالفعل ما كانت طلبت هذا الطلب، ويؤيد ذلك أن المستأنفة قالت في مذكرة إعلان شواهد التزوير إن المورث كان هو الواضع اليد على الأطيان حتى وفاته، ولم تنف المستأنف عليها هذا القول، ومما يؤيد هذا النظر ما ثبت من الاطلاع على القضية رقم 117 لسنة 1961 أولاد طوق على النحو السالف بيانه، إذ لا يتأتى أن المورث يتمسك في نوفمبر سنة 1959 وطوال نظر الدعوى حتى الحكم فيها بجلسة 6/ 5/ 1961 بملكيته للمساحة موضوع الدعوى في الوقت الذي يكون هو قد تصرف فيها بالبيع منذ 8/ 12/ 1955، وهو تاريخ عقد البيع الابتدائي موضوع النزاع. وأنه إذا أضيف إلى ذلك كله أن العقد المطعون عليه لم يظهر حال حياة المورث ولم تتخذ المستأنف ضدها أي إجراء نحو شهره حتى توفى المورث في يوليو سنة 1961 بعد مضي ما يزيد على الخمس السنوات من التاريخ المنسوب بالعقد أنه حرر فيه، ولم يكن هناك ما يمنع ذلك البتة خصوصاً وأن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ البيع فإن واجب الحرص يقتضي في أقل القليل اتخاذ اللازم نحو شهر هذا العقد خصوصاً وأن المستأنف عليها تعلم أن هناك زوجة سوف ترثه في تركته من بعده - كان كل ذلك مطمئناً هذه المحكمة أن عقد البيع المؤرخ 8/ 12/ 1955 مزور على صاحبه ولم يصدر منه، ويتعين تبعاً لذلك الحكم برد وبطلان العقد المشار إليه" ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برد وبطلان العقد المدعي بتزويره إلى ما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدهم بما لا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها وإلى القرائن الأخرى المستمدة من أوراق الدعوى والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام لم يخرج في ذلك عما يؤدي إليه مدلولها وأن اطمئنانه إلى أقوال شاهد دون آخر مرجعه إلى وجدانه، كما أن تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به هذا القاضي ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصها هو منها. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو وأن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثاني مردود أيضاً بأن لقاضي الموضوع أن يأخذ في قضائه بما يرتاح إليه من أدلة الدعوى ويطرح ما لا يقتنع بصحته منها دون أن يكون ملزماً بإبداء أسباب ترجيحه دليلاً على آخر، ويكفيه أن يبين الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.


(1) نقض 3/ 4/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 566.

الطعن 23 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمــة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 23 لسنـــة 12 ق 2017 مدنى
الطاعنة/.... للعقارات و الاستيراد والتصدير ويمثلها السيد .... بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــد 
المطعون ضده / ..... بصفته وكيلاً عن والده .... ووكيلا عن زوجته ..... بوكالة المحاميان / .... و ..... . 

المحكمــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 500 لسنة 2015 مدنى جزئي رأس الخيمة على الطاعنة بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 198000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12 % والمصاريف على سند من القول أنه بتاريخ 5/3/2008 أبرم عقد شركة مضاربة ( عقد استثمار ) - عن نفسه وبصفته وكيلا عن والده و زوجته– مع الشـركة الطاعنة و تحرر ثلاث عقود قيمة كل واحد بمبلغ 96000 درهم بإجمالي 288000 درهم وذلك لاستثمار هذا المبلغ بإرادتها المنفردة 
بما لديها من خبرة في مجال تجارة العقارات في محفظة مالية استثمارية لمدة سنة قابلة للتجديد على أن تتوزع الأرباح على جميع المستثمرين في المحفظة بالتساوي حسب الحصص بعد استقطاع نسبة 10 % من صافى الربح لها مقابل الادارة إلا أنها لم ترسل كشف حساب المشاريع الخاصة بالمحفظة ولم توزع الأرباح في نهاية السنة وقد أعادت إليه مبلغ 90000 درهم وترصد في ذمتها مبلغ 189000 درهم لم ترده إليه رغم انذراها ومن ثم كانت الدعوى . 

المحكمة ندبت خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ,حكمت بتاريخ 12/10/2016 بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 198000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 538 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 26/12/2016 بتأييد الحكم المستأنف . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر . 


وحيث أن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدة أقام دعواه دون توجيه إنذار رسمي بفسخ عقود الاستثمار المؤرخة 5/3/2008 رغم أنها مازالت قائمة إلا أن الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل هذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه بأسباب صحيحة بما يعيبه ويستوجب رفضه . 

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن صحيفة الدعوى تعد إجراء كافياً لتحقيق الغرض من الإعذار وهو وضع المدين موضع المتخلف عن تنفيذ التزامه مما مفاده أن صحيفة الدعوى تقوم مقام الاعذار . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده تتمثل في طلب استرداد باقي رأسمال المضاربة فإنها تكون منطوية على طلب الفسخ أو الإنهاء وتعتبر صحيفة الدعوى بمثابة الإعذار أي كان الطلب ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أنه طبقاً لعقود الاستثمار المؤرخة 5/3/2008 محل التداعي لا يجوز للمطعون ضده أن يطالب باسترداد المبلغ المستثمر وفسخ العقد قبل انتهاء مدة التعاقد إلا إذا أعلن رغبته في عدم التجديد قبل شهر من انتهاء مدة سنة التعاقد فضلا عن تحمله نسبة من خسائر الشـركة وذلك وفقا لإقرار الصادر منه ناهيك عن تناقض تقارير الخبرة بشأن الأرباح إلا أن الحكم المطعون فيه رغم تحصيله هذا الدفاع أقام قضاءه دون أن يعتد بهذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 267 من قانون المعاملات المدنية على أنه " إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضـى نص في القانون . " وفي المادة 268 منه على أنه " للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده . " وفي المادة 269 من ذلك القانون على أن " الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد . " وفي المادة 270 من نفس القانون على أنه " تتم الإقالة بالإيجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد المتعاقد وقت الإقالة و لو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من العوض . " وفي المادة 274 من القانون المذكور على أنه " إذا انفسخ العقد أو فسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض . " يدل على أن التقايل أو التفاسخ من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد , وهذا الاتفاق كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح أن يكون بإيجاب وقبول ضمنيين , والأصل أن الإقالة وفقاً لصريح نص المادة 269 سالفة البيان تأخذ حكم الفسخ و أثره فيترتب عليها زوال و انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرائه ، فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذاً للعقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الاوراق والمستندات أن الطاعنة قامت برد مبلغ 90000 درهم بناء على طلب المطعون ضده قبل انتهاء مدة العقود وهذا بمثابة إقالة عقود الاستثمار محل التداعي بالتراضي قبل انتهاء مدتها وبالتالي تكون الدعوى الراهنة في حقيقتها طبقا لطلبات المطعون ضده في طلب استرداد باقي المبلغ المستثمر أما بشأن تحمل المطعون ضدة نسبة من الخسائر رغم أنه لا علاقة لذلك بطلباته فلم تقدم الطاعنة أي مستندات تثبت قيمه هذه الخسائر فضلا عن أنها لم تمكن الخبرة من الاطلاع على دفاترها و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق وكافٍ لحمل نتيجته فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم .

الطعن 12 لسنة 12 ق جلسة 31 / 10 / 2017 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بـدار القضاء بـإمـارة رأس الخيمـة
في يوم الثلاثاء 11 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 31 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 12 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى

الطاعنة / ..... بوكالة المحاميان / ..... و .... 

ضــــــــــــد 

المطعون ضدها / شركة .... الوطنية للتأمين 

بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 88 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ مليون وثلاثمائة ألف درهم وفائدة قانونية تعويضاً لكافة الأضرار التي إصابتها من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ودين قائدها بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 17/8/2017 قضت بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض اطلعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاث أوجه تنص الطاعنة بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض لا يتناسب مع حجم الأضرار التي اصابت الطاعنة من جراء الحادث المروري وفق الثابت من التقارير الطبية وابتي يبين منها إجراء الطاعنة لعمليتين جراحيتين ومدى تكاليفهما وحاجتها إلى عملية جراحية أخرى لاستبدال كامل لمفصل الورك الأيمن وما تخلف لديها من نسبة إعاقة 5% تستحق عنها مبلغ عشرة الاف درهم من قيمة الدية لوقوع الضرر وثبوته فعلاً ولم يراعى تكاليف العمليات وما تكبدته الطاعنة من مصاريف انتقال للمستشفيات وقيمة الأدوية التي تناولتها لمدة عام والأشعة والعلاج الطبيعي وما أصابها من آلام نفسية لحزنها على نفسها ودون بيان لعناصر الضرر المادي والمعنوي والتفت عن طلب الطاعنة إحالتها إلى الطب الشرعي لبيان نسبة العجز الناتجة عن قصر الورك الأيمن مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 292، 293، 299 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع، متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار، ولا يتقيد القاضي في تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص ومن المقرر أن التقرير الطبي شأنه شأن تقارير الخبراء، يعد عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تطرحه أو تأخذ به متى اطمأنت إليه ولا عليها إذا لم تجب طلب الطاعنة بعرضها على الطبيب الشرعي متى كان التقرير الطبي سند الدعوى جاء وافياً شاملاً للإصابة التي لحقت بها ومدى تأثرها بها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على التقرير الأولية والتقرير النهائي المرفقين بالأوراق أولهما صادر عن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي وارتأى أن ما اشتملت عليه يتضمن بيان وافى للعناصر المكونة للضرر الذي حاق بالطاعنة وخلصت المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان إلى ما ورد بها وتخذها سنداً لقضائه، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير التعويض قد عرض لكافة عناصر الضرر الذي حاق بالطاعنة التي يتعين مراعاتها في حساب التعويض ثم تولى بماله من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي تستحقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقر التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة ورأى أنه مناسباً لجبر الأضرار التي لحقت الطاعنة، وكان التعويض المقضي به ليس دية ولا أرشاً وإنما هو عن الأضرار المادية والأدبية المتروك تقديرها إلى المحكمة، فإن ما تثيره الطاعنة حول عدم تناسب التعويض المقضي به مع ما لحق بها من إضرار وعدم بيان عناصر الضرر وعد الاستجابة لطلب إحالتها للطلب الشرعي يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. 

وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الفصل في طلب الفائدة القانونية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الاستئناف – عملاً بنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي – ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ويتحدد نطاقها أمامها بما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يتجاوزها إلى ما لم يطعن عليه الخصوم ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، لما كان ذلك وكان الثابت من أن صحيفة استئناف الطاعنة لم تتضمن طلب الفوائد القانونية وقصرت الطاعنة نطاق استئنافها بالصحيفة وكذا مذكرتها الشارحة لها وكذلك مذكراتها المقدمتين لجلستي 12-25/7/2017 على طلب القضاء لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الحادث وأغفلت طلب الفوائد الذي سبق وأن أشارت إليه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 9 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــز رأس الخيمــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 
في الجلسـة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى


الطاعن / ....... بوكالة المحاميان / .... و ..... 

ضــــــــد 

المطعون ضده / بنك .... الوطني بوكالة المحامي / ..... 

المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1156362,29 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ 7/12/2015 وحتى السداد. على سندا أنه بتاريخ 4/8/2010 أبرم اتفاق معه على عقد بيع مرابحة بالتقسيط بموجبة باع له .... طن من الارز بثمن إجمالي 1958000 درهم يسدد على 144 قسطا بواقع كل قسط 13597 درهم شهريا ابتداء من 30/9/2010 إلا أنه لم يسدد القسط المستحق عليه في 30/9/2015 وبالتالي يستحق عليه باقي الأقساط المرابحة وقيمتها المبلغ سالف البيان دون إعذار إعمالا للعقد و من ثم كانت الدعوى . بتاريخ 14/2/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 1156362,29 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 9% من تاريخ 7/12/2015 ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 25/5/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض و إذ عــُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن حقيقة العقد محل التداعي هو عقد قرض حرر في صورة عقد مرابحة دون ثم فائدة مركبة وتمسك ببطلانه و صوريتها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بأثر صورية العقد وتأثيرها على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعي في غير محله . ذلك أنه من المقرر لما كانت المادة 506 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه :1- يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع معلوماً حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة و مقدار الخسارة في الوضيعة محدداً. 2- وإذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فالمشترى حط الزيادة. 3- فإذا لم يكن رأس مال المبيع معلوماً عند التعاقد فللمشترى فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع أمراً ذا تأثير في المبيع أو رأس المال ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسليمه. ونصت المادة 525 منه على أنه :1- يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلى البائع بين المبيع والمشترى مع الاذن له بقيضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته. 2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ووفقاً لما جرى عليه الاتفاق أو العرف. ونصت المادة 527 على أنه: (إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشترى مستلماً للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المدنية بالنسبة للمادة 206 من هذا القانون " أنها تجيز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية أو المرابحة هي بيع ما يملكه الانسان من المعروض بمثل ما قام عليه مع زيادة ربح معلوم والمراد بمثل ما قام عليه الثمن مضافاً إليه ما صرف على المبيع مما جرى العرف على الحافة برأس المال في عادة التجار) ولما كان الثابت من الاطلاع على عقد المرابحة أن المطعون ضده باع بطريق المرابحة للطاعن السلع المبينة بالعقد وأن ثمن الشـراء 1958000 درهم يسدده الطاعن على 144 قسطاً شهرياً وأنه بتوقيع الطاعن على العقد أصبح مالكاً لهذه السلعة التي باعها إليه البنك ويكون عقد المرابحة قد استوفى شروط صحته ويكون المطعون ضده قد أوفى بالتزامه كاملاً بتسليمه البضاعة المتفق عليها بالعقد وأما عن صورية عقد المرابحة فإنه من المقرر أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز اثبات صورتيه إلا بالكتابة بين الطرفية طبقاً للقواعد العامة إلا إذا كان هناك تحايل على القانون فيجوز الاثبات بشهادة الشهور والطاعن باعتباره طرفاً في العقد موضوع النزاع لم يقدم أية دليل كتابي لإثبات صورية العقد المطعون فيه. وعن ببطلان عقد البيع فإن المادة 210 من قانون المعاملات المدنية قد نصت على أنه :1- العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو محله أو الغرض فيه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أيه أثر ولا ترد عليه الإجازة .ولما كان العقد موضوع النزاع قد توافر فيه الايجاب والقبول والمحل مشروعاً وقابلاً للتعامل فيه ومقدور التسليم وقابلاً للتعيين وبذلك يكون هذا الدفع في غير محله وإذا انتهت محكمة الموضوع إلى أسباب سائغة الى تلك النتيجة فإنما تكون قد طبقت القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس. 

وحيث ينعى الطاعن بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك انه تقدم الى البنك المطعون ضدة بطلب سداد مبكر لقيمة الاقساط الا انه رفض مما يعد تعسفا في استعمال الحق كما ان القيمة المحدد للفائدة عن السداد المبكر 1% طبق للمصرف المتحد وطلب ندب خبير حسابي لتحديد المديونية المستحقة الا ان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح له ردا بما يعيبه ويستوجب نقضة .

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر كما أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فإن المحكمة غير ملزمه بإجابه الخصم إلى طلبه بندب خبيراَ في الدعوى طالما قد وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيه , لما كان ذلك , وكان البين من الاوراق ان عقد البيع بالمرابحة استوفى كافي شرائطه من ايجاب وقبول فانعقد صحيحا بين طرفي الخصومة فلا يجوز تعديله الا بالتراضي او التقاضي أو بنص القانون ولما كان الطلب المقدم من الطاعن هو مجرد طلب فهذا يعد ايجاب جديد يحتاج الى قبول جديد من المطعون ضدة واذ لم يصدر قبول من المطعون ضدة فان عقد المربحة يظل قائما بكل اثاره ومنها اقرار الطاعن توقيعه على العقد خاصة أنه لم يطعن على هذا التوقيع يثمة مطعن ينال منه وبالتالي فإن ما يثار بشأن ندب خبير حسابي يكون غير منتج ويكون النعي على غير أساس ويتعين عدم قبوله ويضحى الطعن برمته غير مقبول .