صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 9 ديسمبر 2020
الطعن 13013 لسنة 81 ق جلسة 23 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 127 ص 864
الطعن 2201 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 29 ص 193
الطعن 9602 لسنة 5 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 69 ص 589
جلسة 31 من يوليو سنة 2016
(69)
الطعن رقم 9602 لسنة 5 القضائية
(1) دخول عقار بقصد منع حيازته . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محضر التسليم . واجب احترامه كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام .
التسليم بمقتضاه : ناقل للحيازة فعلياً . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم
المطعون فيه أن الأرض قد سُلمت إلى المدعي بالحق المدني بموجب محضر تسليم نفاذاً
لحكم صادر له . تعرض الطاعنون له بدخولهم الأرض ومنعه من ريَّها وامتناعهم عن الخروج منها . كاف لتوافر أركان
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 373 عقوبات .
(2) دخول عقار
بقصد منع حيازته .
إسباغ
الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير على حيازته . علته ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهاداتهم . مفاده ؟
تناقض أقوال
الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال
استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه -
بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى أن الأرض
الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق المدني وإلى توافر أركان
الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ، وعوَّل في ذلك على أقوال
المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره
وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم في
تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر لصالح المدعى بالحق المدني
بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا
خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل
الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى
التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت
في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي
نفاذًا لحكم صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه
من ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة
المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم
في هذا الصدد غير سديدً .
2- لما كانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ الحماية لحائز العقار من
اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من
الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى
القضاء ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له
محل في هذا المقام .
3- لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل
القضاء عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة
من محكمة النقض ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض
صحته – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا
تناقض فيه – كالحال في هذه الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع
بعدم معقولية الواقعة وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة
النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إِن الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول الطاعنين أرض
زراعية ولم يخرجها منها بناءً على تكليفهم مِمَّن لهم الحق في ذلك ، وأورد على
ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ولا يمارى الطاعنون في
أن لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه - بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق
مقبول إلى أن الأرض الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق
المدني وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ،
وعوَّل في ذلك على أقوال المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير
المنتدب في الدعوى في تقريره وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق
المدني بموجب محضر تسليم في تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر
لصالح المدعى بالحق المدني بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب
احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل
بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع
مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل
تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض
التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي نفاذًا لحكم
صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه من
ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة
المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم
في هذا الصدد غير سديدً . لما كان ذلك ، وكانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ
الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع
الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه
بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، فإن ما يثيره
الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له محل في هذا
المقام . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهى متى
أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام
قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كالحال في هذه
الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع بعدم معقولية الواقعة
وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في
تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقًا للتقرير بعدم قبوله موضوعًا مع مصادرة
الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975
وزير العدل |
الطعن 8982 لسنة 5 ق جلسة 27 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 68 ص 584
جلسة 27 من يوليو سنة 2016
(68)
الطعن رقم 8982
لسنة 5 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي "
اختصاصاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تحرير مأمور الضبط القضائي محضرًا بكل ما يجري
في الدعوى من إجراءات . تنظيمي . مخالفة ذلك . لا بطلان . أساس ذلك ؟
خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط وتوقيع
محررها . لا يهدر قيمته في الإثبات .
حق
محكمة الموضوع في تقدير النقص أو العيب الذي يعتري محاضر جمع الاستدلالات.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني
ظاهر البطلان .
(3) بناء . بطلان .
تحرير المحاضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري
الضبط القضائي بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 . لا بطلان
. أساس وعلة ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع
بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بانقطاع الصلة بالأعمال المخالفة وعدم سريان القانون 119 لسنة 2008
على الواقعة . موضوعي . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي . رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة اطمئنانًا لوقوع المخالفة بتاريخ تحرير المحضر . صحيح .
(6) إثبات " أوراق
رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
للمحكمة الالتفات عن
دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الجدل الموضوعي في
تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد
بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن
بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ،
وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي
وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا
في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم
القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .
2- لمَّا كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .
3- لمَّا كان المشرع
وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات
المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ
المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم
بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر
بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون
فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع
الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في
هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .
4- لمَّا كان يبين من
مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما
يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة
2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز
العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا كان
يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة
الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ،
فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
5- لمَّا كان الحكم
المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " وحيث إنه عن
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوًا
من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي
المتهم أمام الخبير ، ومن ثم يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من
الواقع والقانون وترفضه المحكمة " ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع
الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة
من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها
وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا .
6- من المقرر أن
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى -
كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات
الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا
يقبل أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم
شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان
مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى
الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة
24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت
جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين
منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما
تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن
ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار
قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير
محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا
قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .
لمَّا كان ذلك ، وكان المشرع وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة
2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة
المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم
التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب
البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من
غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي
على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم
قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن
منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من
مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما
يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة
2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم
إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا
كان يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ
إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة
النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله "
وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد
جاءت خلوًا من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن
لأقوال شاهدي المتهم أمام الخبير ، ومن ثم
يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة
" ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع
بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن
بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب
على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من
قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس، مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 8307 لسنة 5 ق جلسة 16 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 67 ص 581
جلسة 16 من يوليو سنة 2016
(67)
الطعن رقم 8307 لسنة 5 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في
الطعن " . وكالة . محاماة .
تحرير المحكوم
عليه من محبسه إقراراً لمحامٍ للدفاع عنه في القضية محل الطعن في تاريخ لاحق لصدور
الحكم وسابق على تاريخي التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . مفاده : انصراف
إرادته لتوكيل المحامي للتقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثر ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محاماة .
حق الاستعانة بمحامٍ في الجنح المُعاقب عليها بالحبس وجوباً . إلزامياً .
حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . ثبوت عدم حضور محام يُدافع عن المتهم
منتدباً أو موكولاً . يُبطل إجراءات المُحاكمة . أساس ذلك ؟
حضور
المحامي أثناء المُحاكمة ليشهد إجراءاتها وليُعاون المتهم معاونة إيجابية . واجب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ
8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على
تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك
يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في
هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان البيّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن
الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة
237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة
2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام
، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق
الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً
حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً
أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان
ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة
إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر
جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة معاقب
عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم منتدباً فيها كان أو موكولاً
ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل
على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً
بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون
حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
1- سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ....
وذلك من داخل مسكنه على النحو المبين بالأوراق .
2- لم يحمل بطاقة تحقيق شخصية .
وطلبت عقابه بالمادة 317 /
أولاً من قانون العقوبات والمواد 48 ، 50/2 ، 68/2 من القانون 143 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت
حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائة
جنيه عن التهمة الثانية .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة
.... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010
وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع
عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع
أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على
انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن
ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
السرقة وعدم تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطة العامة قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة
الاستئنافية نظرت الدعوى في غيبة المدافع عن الطاعن ، ولم تندب له محامياً للدفاع
عنه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البيَّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن
الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة
237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في
الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب
عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "
، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها
بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا
مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له
خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد
إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لمَّا
كان ذلك ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم
المطعون فيه في جنحة مُعاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم مُنتدباً
فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة
البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب
نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ