الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 ديسمبر 2020

الطعن 13013 لسنة 81 ق جلسة 23 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 127 ص 864

جلسة 23 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف "نواب رئيس المحكمة"، وضياء الدين عبد المجيد. 
-------------- 
(127)
الطعن 13013 لسنة 81 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية".
عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم له أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. م ه ق 51 لسنة 1981. وفاة أحد أبناء المستأجر الأصلي - ممن امتد العقد لصالحهم بقوة القانون -. لا أثر لها على استمرار العقد لصالح الباقين. 
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية ".
مستأجر المنشأة الطبية. له ولورثته من بعده التنازل عنها - في أي وقت - لطبيب. علة ذلك. الاتفاق على اعتبار عقد الإيجار مفسوخة عند التنازل عن الإجارة دون إذن المؤجر. لا أثر له. علة ذلك. المادتان 1، 5 ق 51 لسنة 1981. أثره. تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن العين للمطعون ضده الثالث تغير موجب لإخلائهم طبقا لنص المادة 18/ ج ق 136 لسنة 1981. 
(3) نقض " أسباب الطعن: النعي المجهل".
سبب الطعن بالنقض. وجوب تعريفه تعريفا واضحا نافيا عنه الغموض والجهالة. عدم بيان سبب النعي الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. عدم قبول النعي. 
(4) قانون " تطبيق القانون ".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم. 
(5 - 8) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية - الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك.
(5) ثبوت أن العين مؤجرة لاستعمالها عيادة طبية ومباشرة النشاط فيها. مؤداه. جواز تنازل ورثة المستأجر الأصلي عنها الطبيب مرخص له. إلغاء ترخيص العيادة. لا أثر له. 
(6) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50 % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة. م 20 ق 136 لسنة 1981. بقاء ميعاد الشراء مفتوحا طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانونا. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامة الاجتماعي. م 25 ق 136 لسنة 1981. 
(7) مستأجر المنشأة الطبية. حقه - وورثته من بعده – في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. م ه ق 51 لسنة 1981. شرطه. عدم الإخلال بحكم المادة 20 ق 136 السنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطا. 
(8) اعتداد الحكم المطعون فيه بتنازل ورثة المستأجر عن العيادة الطبية إلى أخر دون استظهار مدى إعمال حكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981. خطأ و قصور.
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد إيجار المنشأة الطبية يمتد بقوة القانون إلى ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركوه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، ومن ثم فإن المطعون ضدهما الأولى والثاني وشقيق الأخير يكونون - وقت وفاة مورثهم المستأجر الأصلي - ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون، وبالتالي فإن وفاة الشقيق المذكور لا أثر لها على استمرار العقد لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبار أن الحق في الامتداد القانوني الذي وقع لحظة وفاة المستأجر الأصلي قد شملهم جميعا. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يدل على أن المستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب حرصا من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخا في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تحرم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه عاليه. لما كان ذلك، فإن تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن عيادة مورثهم لطبيب آخر هو المطعون ضده الثالث لا يكون موجبا لإخلائهم من العين المؤجرة عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أن لهم ذلك في أي وقت ولو قبل إعلان المؤجر بالبيع وبالثمن المعروض. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم بشأن تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة وأثر إغفال الحكم المطعون فيه لهذين التقريرين في قضائه فإن نعيهم بذلك يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه أن يعمله من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من إغفال الحكم المطعون فيه لما طلبوه من تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون يكون على غير أساس. 
5 - إذ كان الطاعنون لا يمارون في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية، وأن الأخيرين قد تنازلا عنها إلى المطعون ضده الثالث وهو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم ينكروا عليه استعماله العين في ذات الغرض، ومن ثم فإن ما يثيرونه بوجه النعي (فقد محل النزاع شرط المنشأة الطبية بسبب إلغاء ترخيصها كعيادة طبية) يكون غير منتج وغير مقبول. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية " وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية أنه يجوز لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وذلك دون الإخلال بتطبيق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر بعد أن قضى في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/ 7/ 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 29 بتاريخ 20/ 7/ 1995 بعدم دستورية ما انطوت عليه المادة الخامسة المشار إليها من استثناء هذا التنازل من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981. 
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتد بتنازل ورثة المستأجر - المطعون ضدهما الأولى والثاني - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة. 
----------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوي - بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1971 وبطلان التنازل الصادر من المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى المطعون ضده الثالث عن العين المبينة به وإخلائهم منها وتسليمها خالية، وقالوا بيانا لدعواهم إن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني استأجر من مورثهم تلك العين بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها عيادة طبية، وعقب وفاته في غضون عام 2005 استعملها نجله الدكتور/ ... في ذات الغرض، وعقب وفاة الأخير تنازل المطعون ضدهما الأولى والثاني عن العين إلى المطعون ضده الثالث دون موافقتهم وبالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 24/ 5/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاض المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم امتداد عقد إيجار العيادة الطبية محل النزاع إلى المطعون ضدهما الأولى والثاني من مورثهم المستأجر الأصلي - الدكتور/ ... - لسبق امتداده لنجله الدكتور/ ...، الذي كان يدير العيادة لحسابه الخاص حتى وفاته وانتهاء العقد بهذه الوفاة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد إيجار المنشأة الطبية - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - يمتد بقوة القانون إلى ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركوه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنة الطب وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981، ومن ثم فإن المطعون ضدهما الأولى والثاني وشقيق الأخير الدكتور/ ... يكونون - وقت وفاة مورثهم المستأجر الأصلي - ممن يحق لهم امتداد العقد لصالحهم بقوة القانون، وبالتالي فإن وفاة الشقيق المذكور لا أثر لها على استمرار العقد لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني باعتبار أن الحق في الامتداد القانوني الذي وقع لحظة وفاة المستأجر الأصلي قد شملهم جميعا. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون بوجه النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول وبالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن واقعة تنازل المطعون ضدهما الأولى والثاني عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث والموجبة لإخلائها عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 قد حدث قبل واقعة بيع الجدك المزعومة وإعلانهم بها وقد تأيد ذلك بما تضمنه المحضر رقم ... لسنة 2007 إداري ملوي وتقرير خبير الدعوى، غير إن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين، وتشمل:- أ- العيادات الخاصة وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب... " والنص في المادة الخامسة منه على أنه " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته ولشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب حرصا من المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها ولا يحول دون ذلك الاتفاق في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخة في حالة تنازل المستأجر عن الإجارة دون إذن من المؤجر لأن هذا الشرط يتعارض مع نص قانوني متعلق بالنظام العام تحرم مخالفته بنص المادة 16 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه عاليه. لما كان ذلك، فإن تنازل ورثة المستأجر الأصلي عن عيادة مورثهم لطبيب آخر هو المطعون ضده الثالث لا يكون موجبا لإخلائهم من العين المؤجرة عملا بالمادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أن لهم ذلك في أي وقت ولو قبل إعلان المؤجر بالبيع وبالثمن المعروض، ومن ثم فإن ما ينعي به الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم التفاته عن دفاعهم في هذا الشأن لأنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف قد أغفلت تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة رغم أنهما يغيران من وجه الرأي في الدعوى مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول، ولما كان الطاعنون لم يبينوا أوجه دفاعهم بشأن تقريري الخبرة المودعين أمام محكمة أول درجة وأثر إغفال الحكم المطعون فيه لهذين التقريرين في قضائه فإن نعيهم بذلك يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا بمذكرة دفاعهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 4/ 2011 تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون غير أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع إيرادا وردا بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه أن يعمله من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من إغفال الحكم المطعون فيه لما طلبوه من تأييد الحكم المستأنف مع تعديل أسبابه وفقا لصحيح القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن العين محل النزاع فقدت شرط المنشأة الطبية التي يحكم التنازل عنها نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 والمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بسبب إلغاء ترخيصها كعيادة طبية وقد قدموا الدليل على ذلك، وإذ لم يفطن الحكم إلى عدم توفر هذا الشرط واكتفى بممارسة مشتري الجدك لمهنة الطب فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنين لا يمارون في أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثاني قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها عيادة طبية، وأن الأخيرين قد تنازلا عنها إلى المطعون ضده الثالث وهو طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم ينكروا عليه استعماله العين في ذات الغرض، ومن ثم فإن ما يثيرونه بوجه النعي يكون غير منتج وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يعمل نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي توجب إخطارهم جميعا بالرغبة في التنازل وبالثمن المعروض لذلك، وحصولهم على 50% من مقابل التنازل عن الإيجار بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية " وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم، وأن مؤدي نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز المستأجر المنشأة الطبية لورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة وذلك دون الإخلال بتطبيق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر بعد أن قضى في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/ 7/ 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 29 بتاريخ 20/ 7/ 1995 بعدم دستورية ما انطوت عليه المادة الخامسة المشار إليها من استثناء هذا التنازل من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل ورثة المستأجر – المطعون ضدهما الأولى والثاني - عن العيادة الطبية إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مدى إعمال حكم المادة 20 المشار إليها فإنه يكون معيبة بما يوجب نقضه نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2201 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 29 ص 193

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوى إدريس "نائبا رئيس المحكمة"، محمد السيد محمد ومراد أبو موسى. 
----------------- 
(29)
الطعن 2201 لسنة 81 القضائية
(1 ، 2) بيع "من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
(1) التزام البائع بالتسليم. ماهيته. التزام بتحقيق نتيجة. امتداده إلى المبيع وملحقاته. علة ذلك. صلاحية المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له وفقا لاتفاق العاقدين. تعذر استخلاص اتفاقهما. مؤداه. تحديد الملحقات بطبيعة المبيع وعرف الجهة. المادتان431، 432 مدني وأعماله التحضيرية. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دفاع الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائنة به وتركيب السلم والمصعد والتدليل على ذلك بالمستندات وانتهاءه إلى النسخ والتسليم إعمالا للشرطة الفاسخ تأسيسا على معاينة الأول لها وقبولها بحالتها. قصور مبطل. عدم النص على ذلك في عقد البيع. لا أثر له. علة ذلك. 
--------------- 
1 - مؤدي النص في المادتين 431،432 من القانون المدني - وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية - أن التزام البائع بالتسليم - هو التزام بتحقيق نتيجة - لا يقتصر على المبيع ذاته بل يشمل أيضا ملحقاته وكل ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعا له وملحقا به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع وفقا لاتفاق العاقدين، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمني في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشيء المبيع وعرف الجهة. 
2 - الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة - بالدور السابع - من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات اللازمة لاستعمالها والانتفاع بها، وقدم تدليلا على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم ... لسنة2009 إداري السلام وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلي ذلك العقار، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع - على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالا للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى... لسنة 2009 مدني محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الصادر منه بتاريخ ../ ../ .... ببيعه له الشقة المبينة به وبالصحيفة وتسليمها إليه، وذلك إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند التاسع من عقد البيع لتقاعسه- رغم إعذاره- عن سداد باقي أقساط الثمن اعتبارا من شهر أكتوبر 2008. أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف... سنة 13 ق القاهرة، وبتاريخ .../ .../ .. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك إنه تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات بالدفع بعدم التنفيذ وحبس باقي أقساط الثمن لتقاعس المطعون ضده - البائع - عن تشطيب العقار الكائن به الشقة المبيعة - بالدور السابع - من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد بالمخالفة لالتزامه بتسليم المبيع وملحقاته عملا بالمادتين 431، 432 من القانون المدني، ولو لم ينص على هذا الالتزام صراحة في عقد البيع، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع، وقضى بالفسخ والتسليم إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، بقالة أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة وقبلها بحالتها ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال، وهو ما لا يواجه دفاعه أو يصلح ردا عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى النص في المادتين 431، 432 من القانون المدني - وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية - أن التزام البائع بالتسليم - هو التزام بتحقيق نتيجة - لا يقتصر على المبيع ذاته بل يشمل أيضأ ملحقاته وكل ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعا له وملحقا به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع وفقا لاتفاق العاقدين فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمني في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشيء المبيع وعرف الجهة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة - بالدور السابع- من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات اللازمة لاستعمالها والانتفاع بها، وقدم تدليلا على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم... لسنة 2009 إداري السلام، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلي ذلك العقار، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردة عليه، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 9602 لسنة 5 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 69 ص 589

 جلسة 31 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي ، سامح حامد وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة و د. محمد سمير .
----------

(69)

الطعن رقم 9602 لسنة 5 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

محضر التسليم . واجب احترامه كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام . التسليم بمقتضاه : ناقل للحيازة فعلياً . علة ذلك ؟

انتهاء الحكم المطعون فيه أن الأرض قد سُلمت إلى المدعي بالحق المدني بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر له . تعرض الطاعنون له بدخولهم الأرض ومنعه من ريَّها وامتناعهم عن الخروج منها . كاف لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 373 عقوبات .

(2) دخول عقار بقصد منع حيازته .

إسباغ الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير على حيازته . علته ؟

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهاداتهم . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .

 الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى أن الأرض الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق المدني وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ، وعوَّل في ذلك على أقوال المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم في تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر لصالح المدعى بالحق المدني بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي نفاذًا لحكم صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه من ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم في هذا الصدد غير سديدً .

        2- لما كانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له محل في هذا المقام .

        3- لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كالحال في هذه الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع بعدم معقولية الواقعة وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    من حيث إِن الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول الطاعنين أرض زراعية ولم يخرجها منها بناءً على تكليفهم مِمَّن لهم الحق في ذلك ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ولا يمارى الطاعنون في أن لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى أن الأرض الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق المدني وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ، وعوَّل في ذلك على أقوال المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم في تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر لصالح المدعى بالحق المدني بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي نفاذًا لحكم صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه من ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم في هذا الصدد غير سديدً . لما كان ذلك ، وكانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له محل في هذا المقام . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كالحال في هذه الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع بعدم معقولية الواقعة وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقًا للتقرير بعدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975

حرصت الحكومة منذ قيام ثورة 23 يوليو على تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والشبهات، آخذة في اعتبارها أن الدولة وقد اختارت المنهج الاشتراكي طريقا للبناء والتقدم، فقد اتسعت دائرة تدخلها في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والمالية منها، وبالتالي فقد تزايدت الأموال والمصالح التي يقوم عليها عمال الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة أو التي تشارك في ملكيتها، فتزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع ولذلك عنيت الحكومة بمحاربة هذا الانحراف بوسائل متعددة من بينها إصدار ما يلزم لذلك من التشريعات فصدر في السنة الأولى لقيام الثورة قانون الكسب غير المشروع رقم 131 لسنة 1952 ثم القانون رقم 148 لسنة 1961، ومع تطور تطبيق المنهج الاشتراكي واتساع مجالاته فقد دعا ذلك إلى إعادة النظر في القانون الأخير لمعالجة ما يشوب أحكامه من قصور والتمكن من الوقوف بحزم وعدل ضد من يتعالون أموال الشعب فكان أن صدر قانون الكسب غير المشروع الحالي رقم 11 لسنة 1968 الذى أعيد فيه - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - "النظر في مفهوم الكسب غير المشروع وتكييفه والعقوبة المقررة له والطوائف التي تخضع لأحكامه والإجراءات الكفيلة بالمتابعة الحازمة لثروتهم" ولكن التطبيق العملي لهذا القانون وقلة ما كشف عنه من حالات الكسب غير المشروع قد دلت بجلاء على عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذى استوجب إعادة دراسته فيه على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه النقص وزيادة فاعليته في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وقد كشفت هذه الدراسة عن قصور القانون الحالي عن مواجهة ما تفرضه المرحلة القائمة من حياة الأمة من جدية وأمانة، ومن أبرز مظاهر القصور:
(أولا) اعتناق القانون الحالي معيارا ضيقا في تحديد المقصود بالكسب الحرام بأن استلزم له مظهرا ماديا يتمثل في زيادة ثروة الخاضع للقانون أو زوجه أو أولاده القصر مع العجز عن إثبات مصدر الزيادة بغض النظر عما إذا كان هذا المصدر طاهرا أو خبيثا مطرحا بذلك حالة الإثراء نتيجة مخالفة نص قانوني عقابي أو الآداب العامة.
(ثانيا) اتساع القاعدة التي تخضع لأحكام القانون الحالي بحيث تكاد تشمل الأعم الأغلب من العاملين في الدولة والقطاع العام حتى أدنى المستويات مما أثقل كاهل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بغير طائل مع أن الهدف من التشريع هو التحقق من طهارة شاغلي المناصب الكبيرة في الدولة لما لهم باعتبارهم القدوة من تأثير على من يلونهم في الوظيفة أو الدرجة.
(ثالثا) عدم تحديد الجهة أو الجهات المنوط بها البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع وتنظيم صلاتهم بالجهات المسند إليها فحص إقرارات الذمة المالية والشكاوى التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع.
(رابعا) طول الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع وتوزعها بين العديد من جهات البحث والفحص والتحقيق والادعاء.
ومن أجل ما تقدم كان من اللازم إعادة النظر على نحو شامل في أحكام قانون الكسب غير المشروع القائم، سواء فيما يتعلق بتحديد الفئات الخاضعة لأحكامه، أو تحديد المقصود بالكسب غير المشروع، أو تنظيم علاقات الجهات القائمة على تنفيذه وتبسيط إجراءات البحث والكشف والتحقيق واختصار مراحلها بما لا يخل بضمانات التقاضي وحق الدفاع فضلا عن تلافى أوجه النقص أو الغموض الأخرى التي تشوب القانون الحالي، وقد اقتضى ذلك كله إعداد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ليحل محل القانون الحالي. وفيما يلى بيان لأهم أحكام المشروع وخاصة المستحدث منها:
1 - أعاد المشروع النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع وذلك بإدخال التعديلات الآتية:
( أ ) أنه وإن كان المشروع قد أخضع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفى القطاع العام والعاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكي أسوة بما يقرره القانون القائم إلا أن المشروع قد استبعد من بينهم فئات المستوى الثالث تقديرا من المشروع بأن الأعم الأغلب من الأعمال التي يقوم عليها أفراد تلك الفئات لا تتيح لهم فرص الكسب غير المشروع (البنود 1، 2، 4 من المادة 1).
(ب) أخضع المشروع العاملين الشاغلين لبعض الوظائف التي تتيح لهم فرصة الكسب الحرام أيا كان مستوى الفئات التي يشغلونها وهم مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع (البند 9 من المادة 1).
(جـ) أخضع المشروع فئة جديدة للقانون هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين المصريين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بنصيب في رأس مالها، لتزايد هذا النوع من الشركات تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي لجأت إليها الدولة أخيرا ولتوافر العلة التي تقرر من أجلها إخضاع العاملين في شركات القطاع العام لأحكام القانون في أفراد تلك الفئة.
(د) نص المشروع صراحة على خضوع العمد والمشايخ، ذلك أنهم وإن كانوا ممن تشملهم عبارة القائمين بأعباء السلطة العامة إلا أنه رؤى لكل شك النص عليهم.
(هـ) أبقى المشروع على ما يقرره القانون القائم من جواز سريان أحكامه على فئات أخرى ممن لم يرد لهم ذكر، من غير الفئات التي تخضع لأحكامه وذلك بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه، مع النص على أن تكون إضافة تلك الفئات بناء على اقتراح وزير العدل.
2 - يعتبر القانون القائم كسبا غير مشروع كل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكامه بسبب استغلال الخدمة أو الصفة اذا اتخذ شكل زيادة تطرأ على ثروة الخاضع لأحكامه أو ثروة زوجه وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدرها، دون أن يستلزم القانون مشروعية هذا المصدر، فأتاح بذلك لغالبية من حصلوا على كسب حرام فرصة الإفلات من أحكامه بإرجاع الزيادة إلى سبب لا يمت إلى العمل العام القائمين عليه بغض النظر عن مدى مشروعية هذا السبب أو موافقته للآداب العامة فوقف القانون بذلك عاجزا عن ملاحقة هذه الطائفة المنحرفة متجاهلا بذلك ضمير المواطنين وإصرارهم على وجوب أن يتصف أولو الأمر وسائر القائمين على العمل العام بطهارة المسلك وأن يكون كسبهم حق حلال، لذلك فقد غدا من اللازم إعادة تحديد المقصود بالكسب الحرام فلا يقف عند حد المال الذى يحصل عليه العامل نتيجة استغلال الخدمة أو الصفة فحسب بل يمتد إلى ما يحصل عليه نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة.
ولئن كانت الزيادة في الثروة بما لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص هى الدليل الغالب على الحصول على كسب غير مشروع إلا أنها ليست الدليل الوحيد اذ قد يتخذ الكسب الحرام مظهرا يتجلى في ارتفاع في مستوى المعيشة يقتضى نفقات تربو على الموارد المشروعة فينهض ذلك دليلا على الحصول على كسب غير مشروع.
وعلى هدى ما تقدم جاءت صياغة المادة الثانية من المشروع محققة للاتجاهات السابقة.
3 - ينهج المشروع منهج القانون القائم في شأن أنواع الإقرارات التى يجب على الخاضعين لأحكامه تقديمها، وهى إقرارات بداية الخدمة أو اكتساب الصفة والإقرارات الدورية وإقرارات نهاية الخدمة أو زوال الصفة مستحدثا وجوب أن يكون تقديم الإقرارات الدورية كل ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات وذلك كفالة لمتابعة ما يطرأ على ثروات الخاضعين لأحكام المشروع من تغييرات في وقت مناسب.
4 - يعهد القانون الحالي بفحص إقرارات الذمة المالية إلى لجان يختلف تشكيلها بحسب نوعيات الفئات الخاضعة لأحكامه وكل لجنة مكونة إما من خمسة أو ثلاثة أعضاء، ورغبة من المشروع في سرعة إجراء الفحص والذى لا يلزم إصدار القرار المناسب بشأنه بعد إتمامه تعدد أشخاص من يصدرونه، فقد اتجه المشروع إلى تغيير تسمية اللجان إلى اسم هيئات وقصر تشكيلها على شخص واحد يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف أو رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لفحص إقرارات الخاضعين لأحكام المشروع والشكاوى التى تقدم ضدهم فيما عدا فحص الإقرارات التى تقدم من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي فقد رؤى الإبقاء على التشكيل المقرر في القانون الحالي لفحص إقراراتهم بأن يكون الفحص من هيئة تشكيل في بداية العام القضائي من خمسة من مستشاري محكمة النقض وروعي في ذلك فضلا عن علو المناصب التى يشغلها أولئك الأشخاص أن إجراءات التحقيق والادعاء بالنسبة لها أحكام خاصة وردت في القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و79 لسنة 1958 (المادة 5).
5 - وقد اقتضى تنفيذ القانون الحالى إنشاء مكتب سمى مكتب الكسب غير المشروع مشكل من رئيس يختار من بين مستشاري المحاكم ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم والقضاء ومن واجبات هذا المكتب تيسير قيام لجان الفحص بمهامها، وقد رأى المشروع أن ينص على هذا المكتب مع تغيير اسمه إلى (إدارة الكسب غير المشروع) تمشيا مع تسميات إدارات ديوان وزارة العدل التى يقوم عليها بعض رجال القضاء، كما عنى المشروع بالنص على أهم واجبات تلك الإدارة وهى طلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع ومعاونة الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) في القيام بمهامها (المادة 6).
6 - ولعل أهم أسباب قصور القانون الحالي عن تحقيق الغاية المرجوة منه هو توزيع واجب البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع بين جهات حكومية متعددة. وقد تبين من دراسة إمكانيات تلك الجهات واختصاصاتها أن أصلحها لمباشرة البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع هو جهاز الرقابة الإدارية المنظم بالقانون رقم 54 لسنة 1964 ولذلك نصت المادة (7) من المشروع على قيام جهاز الرقابة الإدارية ببحث البيانات عن حالات الكسب غير المشروع وأن لها في سبيل ذلك الاستعانة بمأموري الضبط القضائي أو أية جهات أخرى مختصة وأن تكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، كما أوجبت المادة المذكورة على الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على طلب هيئات الفحص والتحقيق من بحث.
7 - وتفرض المادة (8) من المشروع على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلزمون خلال هذا العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، تقديرا من المشروع بأن هذا الإجراء خطوة لازمة قبل مباشرة هيئات الفحص لاختصاصها.
8 - وقد أوجبت المادة (9) من المشروع على هيئات الفحص أن تقوم بفحص جميع الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكامه في حالة عدم تقديم الإقرار ورغبة من المشروع في أن تكون لعملية الفحص نتائج إيجابية تعين على اكتشاف حالات الكسب غير المشروع فقد رؤى النص صراحة على بعض الإجراءات التى للهيئات أن تباشرها في مرحلة الفحص وذلك بأن تكون لها سلطة طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات بما في ذلك الجهات التى بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
9 - وإذا كان القانون الحالى يعيبه طول الإجراءات التى تسبق إقامة الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة الكسب غير المشروع من فحص بمعرفة اللجان ثم تحقيق وإقامة الدعوى عن طريق النيابة العامة، فإنه من المناسب والقائم على الفحص هيئات مكونة من عناصر قضائية، إذا تبين من الفحص وجود شبهات لكسب غير مشروع وقد قطعت تلك الهيئات قدرا ملحوظا في استكشاف معالم جريمة الكسب غير المشروع أن تتولى ما يلزم في شأنها من تحقيق وأن يكون لها في ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية وقد عنى المشروع أن يبرز من بين هذه الاختصاصات سلطة الأمر بمنع المتهم وزوجه وأولاده من التصرف في أموالهم أو إدارتها كلها أو بعضها وغيرها من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أن تعين الهيئة في الأمر الصادر منها بالمنع وكيلا لإدارة الأموال يتبع في شأنه أحكام قرار وزير العدل الذى يصدر نفاذا لأحكام المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية، وقد وردت هذه الأحكام في المادة 10 من المشروع والتى أوجبت أن يعرض الأمر الصادر بالمنع من التصرف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى يكون لها بعد سماع أقوال من صدر ضده الأمر وذوى الشأن أن تحكم إما بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، وذلك تمشيا مع المادة 34 من الدستور التى تنظر فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى، وضمانا لسرعة البت في القرار الصادر بالمنع من التصرف أو الإدارة واستقرارا للأوضاع فقد نصت المادة (10) من المشروع على أنه يترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها، شأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن.
10 - وقد عرضت المادة 11 من المشروع لبيان قواعد التظلم من الحكم الصادر من المنع من التصرف أو الإدارة من إجراءات تنفيذه وذلك سواء كان التظلم مقدما من الصادر ضده الحكم أو من كل ذى شأن وقد جاءت الأحكام التى أوردتها المادة المذكورة في هذه الأمور على نسق الأحكام المقررة في المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.
11 - وأقرت المادتان 12 و13 من المشروع ما ورد في المادة 13 من القانون الحالى أن من سلطة رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون لديه للمتهم أو أى شخص من المذكورين في المادة 18، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار كما أن لرئيس المحكمة أن يأمر بالتأشير بمضمون طلب الهيئة أو الدعوى بحسب الأحوال على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالأشخاص الذين سبقت الإشارة إليهم، وعرضت المادة 13 للآثار التى تترتب على هذا التأشير في مواجهة الغير الذى يكون قد كسب حقا على العقارات المؤشر على هامش تسجيلاتها بعدم الاعتداد بأى حق يكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير.
12 - وإذ خول المشروع هيئات الفحص الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فقد عرضت المادة 14 منه للأحكام الخاصة بالتصرفات في التحقيق سواء بإصدار أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو إحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت الواقعة تتضمن الا مخالفة إدارية أو مالية، وأوجبت المادة 15 اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره والذى له أن يطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
13 - ويذهب القانون الحالى في المادة 10 منه إلى أنه في حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لا يجوز إقامة الدعوى طبقا لأحكامه بعد مضى سنتين من تاريخ تقديم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة، وإذا كانت جريمة الكسب غير المشروع هى وحدها دون سائر الجرائم التى ينظمها المشروع ذات طبيعة خاصة تميزها عن سائر الجرائم فقد رؤى أنها هى الجديرة بإفراد تنظيم خاص فيما يتعلق بتقادمها، فيقرر المشروع في المادة 16 منه بأن تكون مدة التقادم ثلاث سنوات من يوم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة وقد روعى في تحديد التقادم بالمدة المذكورة توفير الاستقرار لمن يتركون الخدمة أو تزول عنهم الصفة بعد فترة معقولة فلا يبقى أمرهم معلقا لأمد طويل وبذلك يكون المشروع قد عنى بالتوفيق بين مصلحة المجتمع في ألا يفلت آثم بما غنم من مال حرام من العقاب، ومصلحة من لم يعودوا خاضعين لأحكام المشروع في أن تستقر أمورهم في أجل مناسب.
14 - ولم يشأ المشروع أن يغير من العقوبة المقررة لجريمة الكسب غير المشروع من تقرير عقوبة السجن لمرتكبها وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، كما أبقى المشروع على الحكم الخاص بأن انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاء لا يمنع من الحكم برد الكسب غير المشروع وذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية وبالإجراءات المتبعة فيها بشرط أن تقدم الدعوى إلى المحكمة في موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة (المادة 16).
15 - وقد عرضت المادة (20) من المشروع لبيان العقوبات المقررة لجريمتى عدم تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة أو تضمينها عمدا بيانات غير صحيحة وتقابل أحكام المادة (14) من القانون الحالى.
16 - وقد رأى المشروع أن يؤثم فعل كل من يتسبب في عدم تقديم البيانات أو إرسال الإقرارات المشار إليها في المادة الثامنة من المشروع أو يفشى بيانات الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق، هادفا من وراء تقرير عقوبات لهذه الأفعال ضمان قيام العاملين بالجهات التى تتلقى الإقرارات وإرسال البيانات بواجب إرسالها في المواعيد المقررة وكذلك كفالة سرية ما تحويه تلك الأوراق من بيانات أو تحريات أو تحقيقات (المادة 21).
17 - وتنظيما للانتقال في التطبيق من القانون الحالى إلى أحكام المشروع بعد صدوره فقد أوردت المادة 24 منه حكما انتقاليا بإلزام كل من يخضع لأحكامه أن يقدم خلال شهرين من تاريخ العمل به إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والالتزامات المالية، فإن كان مقدم الإقرار ممن سبق أن خضعوا لأحكام القانون الحالى وجب أن يشمل الإقرار علاوة على البيانات سالفة الذكر بيان مصدر الزيادة التى تكون قد طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر عند تاريخ تقديم الإقرار السابق.
وتحقيقا لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرافق ويتشرف وزير العدل بعرضه بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه المؤرخ 25 من مايو سنة 1975، رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.

وزير العدل
عادل يونس

الطعن 8982 لسنة 5 ق جلسة 27 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 68 ص 584

 جلسة 27 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، مدحت دغيم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
----------

(68)

الطعن رقم 8982 لسنة 5 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .

(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

   تحرير مأمور الضبط القضائي محضرًا بكل ما يجري في الدعوى من إجراءات . تنظيمي . مخالفة ذلك . لا بطلان . أساس ذلك ؟

  خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط وتوقيع محررها . لا يهدر قيمته في الإثبات .

   حق محكمة الموضوع في تقدير النقص أو العيب الذي يعتري محاضر جمع الاستدلالات.

 عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان .

(3) بناء . بطلان .

تحرير المحاضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 . لا بطلان . أساس وعلة ذلك ؟

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بانقطاع الصلة بالأعمال المخالفة وعدم سريان القانون 119 لسنة 2008 على الواقعة . موضوعي . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

(5) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي . رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اطمئنانًا لوقوع المخالفة بتاريخ تحرير المحضر . صحيح .

(6) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .

2- لمَّا كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .

3- لمَّا كان المشرع وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .

4- لمَّا كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة 2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا كان يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوًا من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم أمام الخبير ، ومن ثم يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة " ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا .

6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان المشرع وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة 2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا كان يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوًا من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم أمام الخبير ، ومن ثم يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة " ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8307 لسنة 5 ق جلسة 16 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 67 ص 581

 جلسة 16 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------

 (67)

الطعن رقم 8307 لسنة 5 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . وكالة . محاماة .

تحرير المحكوم عليه من محبسه إقراراً لمحامٍ للدفاع عنه في القضية محل الطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . مفاده : انصراف إرادته لتوكيل المحامي للتقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثر ذلك ؟

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محاماة .

   حق الاستعانة بمحامٍ في الجنح المُعاقب عليها بالحبس وجوباً . إلزامياً . حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . ثبوت عدم حضور محام يُدافع عن المتهم منتدباً أو موكولاً . يُبطل إجراءات المُحاكمة . أساس ذلك ؟

    حضور المحامي أثناء المُحاكمة ليشهد إجراءاتها وليُعاون المتهم معاونة إيجابية . واجب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

2- لما كان البيّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم منتدباً فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

     اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

1- سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... وذلك من داخل مسكنه على النحو المبين بالأوراق .

2- لم يحمل بطاقة تحقيق شخصية .

    وطلبت عقابه بالمادة 317 / أولاً من قانون العقوبات والمواد 48 ، 50/2 ، 68/2 من القانون 143 لسنة 1994 .

    ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية .

        استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة وعدم تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطة العامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى في غيبة المدافع عن الطاعن ، ولم تندب له محامياً للدفاع عنه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيَّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لمَّا كان ذلك ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة مُعاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم مُنتدباً فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ