جلسة 25 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(4)
الطعن 1260 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
(1) تقادم "تقادم مسقط: قطع التقادم".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم المسقط. م 383 مدني. شرطها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما قاطعة للتقادم في خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توابعه. تغاير الحقين أو تغير مصدرهما. أثره. المطالبة بأحدهما غير قاطعة للتقادم بالنسبة للآخر.
(2 ، 3) دعوى "التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي: التدخل الاختصامي" "رفع الدعوى".
(2) التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل بحقيقة تكييفه القانوني. التدخل الاختصامي يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام منها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم.
(3) رفع الدعوى. سبيله. إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تسوية المشرع بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو الإدخال أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ومساواته الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها. خطأ ومخالفة القانون.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
2 - إن نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو - يكون تدخلا اختصاميا - يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم في الأحوال التي ينص عليها القانون، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم.
3 - إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات سالف الذكر أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل الخصوم في الدعوى تدخلا اختصاميا يسري أثره في قطع التقادم اعتبارا من تاريخ تدخلهم فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي في الدعوى الأصلية أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2012 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وكافة المزايا المقررة للوظيفة الأعلى وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، كما تدخل المطعون ضدهم في الدعوى بتاريخ 28/ 5/ 2013 طالبين الحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية فإن تدخلهم على هذا النحو بعد تدخلا اختصاميا يسري عليه ما يسري على الدعوى الأصلية من أحكام ومن بينها أثرها في قطع التقادم من تاريخ هذا التدخل في 28/ 5/ 2013 دون أن يمتد أثر هذا التدخل إلى تاريخ رفع الدعوى في 17/ 11/ 2012، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مستحقات المطعون ضدهم - المتدخلين - لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وساوى في الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ... "رئيس المحكمة من الفئة "أ" وغير المختصم في هذا الطعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 129 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وبالتالي فهو يستحق المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976 كما أنه يستحق أن يتساوى مع من هو في درجته من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وذلك في المخصصات المالية التي يتقاضونها طبقا لمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والذي قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 28/ 5/ 2013 تدخل المطعون ضدهم خصوما في الدعوى بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية، بتاريخ 26/ 8/ 2013 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم "المتدخلين" في طلباتهم لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 11/ 2012. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف المستحقات المطالب بها لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/ 11/ 2012 في حين أنهم تدخلوا في الدعوى أمام محكمة الموضوع بتاريخ 28/ 5/ 2013، وهو الوقت الذي يستحقون فيه ما قضى به الحكم، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 383 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر، وأن نطاق التدخل الانضمامي - على ما يبين من المادة 126 مرافعات - مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا اختصاميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام ومن بينها سقوط الحق في إقامتها بالتقادم في الأحوال التي ينص عليها القانون، والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني لا بالوصف الذي يسبغه عليه الخصوم، وأن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون المرافعات سالف الذكر، أن الدعوى ترفع بإيداع صحيفتها قلم الكتاب ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الآثار التي تترتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هي بذاتها الآثار التي يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى وسوى المشرع في هذا الصدد بين الطلبات المفتتحة للخصومة وبين الطلبات العارضة أو إدخال الغير أو التدخل دون أن يمتد هذا الأثر إلى ما قبل إيداع صحيفة أي منهم، ومن ثم فإن تدخل الخصوم في الدعوى تدخلا اختصاميا يسري أثره فيقطع التقادم اعتبارا من تاريخ تدخلهم فحسب دون أن يرتد إلى تاريخ إقامة الدعوى ابتداء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي في الدعوى الأصلية أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 17/ 11/ 2012 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوات والبدلات وكافة المزايا المقررة للوظيفة الأعلى وتسوية راتبه بالمتماثلين معه في الدرجة والأقدمية من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، كما تدخل المطعون ضدهم في الدعوى بتاريخ 28/ 5/ 2013 طالبين الحكم لهم بذات الطلبات في الدعوى الأصلية فإن تدخلهم على هذا النحو يعد تدخلا اختصاميا يسري عليه ما يسري على الدعوى الأصلية من أحكام ومن بينها أثرها في قطع التقادم من تاريخ هذا التدخل في 28/ 5/ 2013 دون أن يمتد أثر هذا التدخل إلى تاريخ رفع الدعوى في 17/ 11/ 2012، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مستحقات المطعون ضدهم - المتدخلين - لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى وساوى في الأثر المترتب على إقامة الدعوى بين تاريخ رفعها وتاريخ تدخل المطعون ضدهم فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، يتعين تعديل الحكم باحتساب مستحقات المطعون ضدهم لخمس سنوات سابقة على تاريخ تدخلهم في الدعوى الحاصل في 28/ 5/ 2013.