الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

الطعنان 9619 ، 9657 لسنة 82 ق جلسة 19 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 116 ص 783

جلسة 19 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
-------------- 
(116)
الطعنان 9619 ، 9657 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. 
(2) تعلق النزاع بمبلغ الحساب المشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة لدى البنك. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل الطاعنة. انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(3 ، 4) تحكيم "اتفاق التحكيم".
(3) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. 
(4) الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الراهن والذي لم يكن البنك طرف فيه. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة الاقتصادية وانحساره عن هيئة التحكيم. علة ذلك. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الجديد".
الدفاع الذي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(6) بيع "أركان عقد البيع: المحل".
مكان إيواء السيارات. عدم اعتباره من ملحقات المبيع. علة ذلك. 
(7) خبرة "مباشرة الخبير لمأموريته: دعوة الخبير للخصوم بالحضور".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ثبوت توجيه الخبير كتبا مسجلة للطاعنة بمحاضر أعماله دون إرفاق الإيصالات الدالة على ذلك. كاف. عدم تقديم الطاعنة دليلا على ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها. النعي عليه. على غير أساس. 
(8) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالإثبات: سلطتها في تقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته. حسبه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. 
(9) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد المستحقة على مبلغ المديونية محل المطالبة سنويا حتى تمام السداد وفق الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى. عدم اعتباره قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم. 
(10 ، 11) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك".
(10) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر. الأصل فيه. فتحه بالتساوي وعدم جواز السحب منه إلا بموافقة فاتحيه جميعا. شرطه. عدم الاتفاق على خلاف ذلك. إخطار البنك بنشوب خلاف بين أصحابه. أثره. وجوب تجميده لحين تسوية الخلاف. م 308/ 1، 2ق 17 لسنة 1999. 
(11) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر. جواز فتحه بالتساوي فيما بينهما. شرطه. عدم الاتفاق على خلاف ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
(12) فوائد "الفوائد الاتفاقية".
الفائدة الاتفاقية. تحديدها بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية. المادتين 226، 227 مدني. تعلق الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية أو القانونية بالنظام العام. علة ذلك. التزام القاضي بالرجوع بسعر الفائدة إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع منها بالزيادة. تمييز المسائل المدنية والتجارية. العبرة فيه بالمدين. أثره. وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية إذا كان المدين تاجرا ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية. مؤداه. التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعا لها. مخالفة ذلك. قصور. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وإذ قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية. 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك ... فرع ...، وكان هذا البنك طرفا في النزاع فضلا عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة "مدعين"، الشركة ... وبنك ... "مدعى عليهما" وأن ما حملته الأوراق من بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ... أي أن بنك ... لم يكن طرفا في هذا التحكيم وبالتالي فإن إرادته لم تنصرف إليه ولا يسري في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية. 
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات "جراج" إذا لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعي سبباً جديداً وبالتالي غير مقبول. 
6 - من غير الجائز قانونا أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات (جراج) أسفل الطريق العام بشارع ... من ملحقات المبيع، إذ إن ملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. 
7 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصي عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها بما يضحى النعي على غير أساس. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وبالتالي فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
9 - قضاء الحكم المطعون فيه هو بإلزام الطاعنة وبنك ... بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد. باعتبار أن من بين الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد ومن ثم يكون الحكم لم يقض بأكثر مما طلبه الخصوم.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة بنك ... فرع ... المؤرخة 14/5/1998 أنها جاءت معنونة بـ "شهادة بفتح حساب مشترك ... اسكور" وأن حق التوقيع عليه لكل من ... ممثل الشركة ... و... المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذي صفه، ولذا يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس. 
11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك. لما كان ذلك. وحسبما انتهيا سلفا أن هناك حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم في التوقيع عليه المطعون ضده الأول والشركة ...، ويمثلها في التوقيع عليه المدعو/ ...، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكي فإنه يكون بالتساوي فيما بينهما إذ إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيبا. 
12- مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5%، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين، وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين، وفي الحالتين وضع القانون حدودا قصوى لهذه الفائدة بما لا يجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه احتسب سعر الفائدة المستحقة على البنك الطاعن والمطعون ضدها الخامسة حال قضائه بإلزامها بالمبلغ الذي كان مودعا في حساب مشترك 6% رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر، ودون أن يبين على أي أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه فإنه يكون فضلا عن مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالقصور في التسبيب. 
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للرابعة في كلا الطعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة "الدائرة الاقتصادية" ضد الشركة المطعون ضدها الخامسة الطاعنة في الطعن الآخر رقم 9657 لسنة 82ق وبنك القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 1279751 دولارا أمريكيا والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ الإيداع 14/5/1998 حتى 15/5/2010 وما يستجد من فوائد حتى تمام السداد على سبيل التضامن فيما بينهم وقالوا شرحا لدعواهم إنهم باعوا إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة كامل أرض ومباني العقار رقم ... شارع ... - جاردن سيتي - القاهرة واتفقا بموجب ملحق عقد صلح مؤرخ 29/12/1997 على أن تقوم الشركة المشترية باستقطاع مبلغ 600000 ألف دولارا أمريكيا من أصل ثمن العقار يتم إيداعه كوديعة في حساب مشترك "سكور" لدى بنك ... فرع ... وذلك بغرض إنشاء مواقف للسيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع ... المتاخم للعقار المبيع واتفقا على أن يكون التعامل وحق التوقيع على هذا الحساب قاصرا على المطعون ضده الأول ومن تختاره الشركة المطعون ضدها الخامسة كمندوب عنها "مجتمعين" وإذ استحال تنفيذ هذا المشروع لرفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص اللازم لإنشائه فقد حق لهم كبائعين أن يستردوا قيمة ما سبق استقطاعه من ثمن العقار المبيع إلا أن الشركة المطعون ضدها الخامسة لم تمهلهم أجلا وقامت منفردة بصرف مبلغ الوديعة لصالحها ودون ثمة اعتراض من بنك القاهرة المودع لديه المبلغ ولذا أقاموا الدعوى، أقام البنك دعوى ضمان فرعية على الشركة المطعون ضدها الخامسة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له عسى ما أن يقضي عليه في الدعوى الأصلية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/4/2012 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك والشركة المطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول الرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها الخامسة بأن تؤدي للبنك ما عسى أن يؤديه للمطعون ضدهم من الأول للرابعة في الدعوى الأصلية، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9619 لسنة 82ق كما طعنت عليه الشركة ... للتنمية السياحية بالطعن رقم 9657 لسنة 82ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة العامة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 9657 لسنة 82ق تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه تصدى لنظر الموضوع رغم عدم اختصاص المحكمة به إذ ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية لأن مقطع النزاع يدور حول التزام ناشئ عن عقد البيع المؤرخ 10/5/1991 وملحقيه المؤرخين 6/8/1991، 30/9/1991 وكذا عقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 الملحق بهم إذ بموجبهم تم استقطاع مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي من ثمن العقار تخصص لعمل موقف للسيارات تحت الطريق العام في الشارع المواجه للعقار المبيع ورفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص لهذا الموقف فنشب النزاع حول أحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة في استرداد هذا المبلغ وبالتالي فهو نزاع مدني لا ينال منه أنه تم إيداع المبلغ لدى البنك المطعون ضده الخامس إذ إنه لا يعدو أن يكون هذا الإيداع مسألة متفرعة عن النزاع الأصلي الذي يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وإذ قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ثروت، وكان هذا البنك طرفا في النزاع فضلا عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم حسبما هو ثابت من عقد البيع المؤرخ 10/5/1991 وملحقيه المؤرخين 6/8/1991، 29/12/1997 وهذا التحكيم ينسحب على العملية البنكية التي تم بموجبها إيداع مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وبغض النظر عن كونها إحدى عمليات البنوك باعتبارها أحد آثار عقد البيع وملحقيه سالفي البيان فهي تعتبر ناشئة عن أحد أحكامه وذلك عملا بالقاعدة الأصولية "الفرع يتبع حكم الأصل" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامة الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة "مدعين"، الشركة ... للتنمية السياحية وبنك ... "مدعى عليهما" وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ... للتنمية السياحية أي أن بنك ... لم يكن طرفا في هذا التحكيم وبالتالي فإن إرادته لم تنصرف إليه ولا يسري في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف في الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 9657 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه على أن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي تم إيداعه في حساب مشترك باسمها والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أن هذا المبلغ مستقطع من ثمن العقار المبيع بموجب العقد المؤرخ 10/5/1991 واتفق الطرفان بموجب ملحق العقد المؤرخ 29/12/1997 في البند الثاني فقرة (ب) على أن تقوم الطاعنة بتنفيذ مكان إيواء السيارات لخدمة العقار المبيع وباعتباره أحد ملحقات العقار تم إيداعه في حساب مشترك باسمها وحق السحب من هذا الحساب بتوقيع ممثلي الطرفين معا ومفاد ذلك أن هذا المبلغ مملوك لها ولا يغير من ذلك أن السحب منه يكون بتوقيعي ممثلي الطرفين معا إذ إن مصير هذا المبلغ ومآله يتوقف على مدى التزام المطعون ضدهم من الأول للرابعة بإيجاد المنفعة المتفق عليها باعتبار أن مكان إيواء السيارات أحد ملحقات المبيع يتعين على البائع تسليمه إعمالا للمادة 432 من القانون المدني وإذ لم يتمكن المطعون ضدهم من الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذه فيجب إنقاص ثمن البيع بمقدار النقص الحاصل في المنفعة ومؤدى هذا أنه لا يجوز لهم المطالبة بالمبلغ سالف البيان والقول بغير ذلك فيه إثراء لهم على حسابها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات "جراج" إذ لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعي سببا جديدا وبالتالي غير مقبول، فضلا عن ذلك فإنه من غير الجائز قانونا أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات (جراج) أسفل الطريق العام بشارع ... من ملحقات المبيع، إذ إن ملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من الطعن رقم 9657 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب باشر المأمورية دون إخطارها بموعد مباشرتها وبالتالي لم تتمكن من الحضور ولم تبد دفاعها فكان يتعين على محكمة الموضوع ألا تعتمد على دليل إثبات لم يمكن أحد الخصوم من مناقشته وإبداء رأيه فيه وأنها تمسكت في مذكراتها بطلب إعادة الدعوى للخبير لمباشرتها في حضورها إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب الجوهري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها بما يضحى النعي في هذا الشق على غير أساس، والنعي في شقة الثاني غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وبالتالي فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه أنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم إذ إن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلزامها بأداء مبلغ 600000 دولار أمريكي والفوائد 6% من تاريخ الإيداع بالبنك في 14/5/1998 وحتى 15/5/2010 وهو ما قدروه بمبلغ 1279751 دولارا أمريكيا إلا أن الحكم جاوز هذا الطلب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن ما قضى به الحكم المطعون فيه هو إلزام الطاعنة وبنك القاهرة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد باعتبار أن من بين الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد ومن ثم يكون الحكم لم يقض بأكثر مما طلبه الخصوم.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني من الطعن رقم 9619 لسنة 82ق والوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه اعتبر الوديعة التي تم ربطها بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الخامسة وحدها بالخطاب المؤرخ 15/5/1998 حسابا مشتركا بينهما والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أنهم لم يقدموا أي مستند يفيد تقدمهم بطلب للبنك بفتح حساب مشترك بينهم ولا ينال من ذلك ما دون بأصل عقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 من أنه سيتم فتح حساب مشترك بينهما إذ إن هذا العقد لا يعتبر دليلا على وجود هذا الحساب ولا يعتبر حجة على البنك فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الوديعة إذ إن هذا العقد لم يكن البنك طرفا فيه وأن ما انتهى إليه الخبير في هذا الشأن شابه أخطاء مصرفية إذ إنه ليس كل من فوض في التوقيع على الحساب هو ذاته صاحب الحساب وأنه اعتبر أن تفويض الشركة ... لكل من مندوبها والمطعون ضده الأول في اعتماد الفواتير المقدمة للصرف يعطي لهما الحق في التعامل على الحساب الخاص بها رغم أنها هي الوحيدة التي لها الحق في التعامل على هذا الحساب إذ أن الثابت من حركة الوديعة منذ ربطها وحتى تسييلها أنها مرت بحركتين الأولى خصم مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي من حساب الشركة ... الأصلي ورقمه ... كود (...) والثانية إضافة هذا المبلغ إلى حساب فرعي خاص بها رقم ... کود (...) وهذا يؤكد أن الحساب محل النزاع ليس حسابا مشتركا وبالتالي لا صفه للبنك في إقامة الدعوى عليه خاصة وأن المبلغ محل المنازعة مستقطع من ثمن العقار المبيع لغرض إنشاء موقف سيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع ... المتاخم للعقار المبيع وذلك حسبما هو ثابت بعقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 والبنك ليس طرفا فيه فضلا عن ذلك فإنه إذا كان مبلغ الوديعة محل النزاع كان في حساب مشترك بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة فإنه طبقا لنص المادة 308 من قانون التجارة يكون بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك وإذ لم توجد شروط خاصة بهذا الشأن فإنه يكون مناصفة بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة لكامل المبلغ ومن ثم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأولى غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة بنك ... فرع ... المؤرخة 14/5/1998 أنها جاءت معنونة بـ "شهادة بفتح حساب مشترك ... أسكور" وأن حق التوقيع عليه لكل من ... ممثل الشركة ... و ... المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذي صفة، ولذا يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس.
والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أن المقرر أنه يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك. لما كان ذلك، وحسبما انتهيا سلفا أن هناك حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم في التوقيع عليه المطعون ضده الأول. والشركة ... للتنمية السياحية، ويمثلها في التوقيع عليه المدعو/ ... ، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكي فإنه يكون بالتساوي فيما بينهما إذ إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن رقم 9619 لسنة 82ق والوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وفوائد بواقع 6% سنويا في حين أن تقرير الخبير والذي استند إليه الحكم لم يستطع تحديد نسبة الفائدة على المبالغ محل المطالبة ورغم ذلك قدرها الحكم دون أن يورد بأسبابه الأساس الذي أقام عليه هذا التقدير مخالفا بذلك نص المادتين 226، 227 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5%، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين، وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين، وفي الحالتين وضع القانون حدودا قصوى لهذه الفائدة بما لا يجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه احتسب سعر الفائدة المستحقة على البنك الطاعن والمطعون ضدها الخامسة حال قضائه بإلزامها بالمبلغ الذي كان مودعا في حساب مشترك 6% رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر، ودون أن يبين على أي أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولما كان المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن هناك حسابا مشتركا بين الشركة ... للتنمية السياحية والمطعون ضدهم من الأول للرابعة ومودع فيه مبلغ ستمائة ألف دولا أمريكي ومن ثم يكون مناصفة بينهما ولذا يتعين تعديل الحكم بإلزام الشركة ... للتنمية السياحية وبنك ... بأن يؤديا للمدعين مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية حسب سعر صرف البنك المركزي في ذلك الوقت اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. 

الطعن 147 لسنة 65 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 121 ص 818

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم "نواب رئيس المحكمة" وعثمان مكرم توفيق. 
-----------------
(121)
الطعن 147 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
(1 ، 2) وصية "شكل الوصية: إثباتها".
(1) قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف. هي رخصة للموصي للتيسير بها عليه وترك الخيرة له. مؤداه. للموصي وضع الوصية في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو البلد الذي تتم فيه الوصية. اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين. أثره. سريان قانون الطريق الذي اختاره على شكل التصرف وإثباته. علة ذلك. 
(2) اختيار الموصي للقانون الإنجليزي محل تحريره للوصية ليحكم شكل الوصية. مؤداه. عدم اشتراط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها. عدم التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها وأثرها. خطأ ومخالفة للقانون. 
---------------- 
1 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هي رخصة للموصي ابتغى بها التشريع المصري التيسير بها عليه وترك له الخيرة، فيجوز له أن يتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه، غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته. 
2 - إذ كانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصي اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامي بمدينة ليفربول البريطانية وفي حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي لا يشترط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 12/6/1993 في المادة رقم ... لسنة 1993 وراثات سيدي جابر، وبانحصار إرث المرحوم/ ... في بنت أخيه - الطاعنة - دون شريك أو وارث، وبصحة ونفاذ وصيته للطاعنة المؤرخة 5/11/1991، وقالت بيانا لدعواها إن عمها/ ... وهو إنجليزي الجنسية توفي بتاريخ 16/5/1993 عن أخ - المطعون ضده الأول -، وإذ أوصى للطاعنة بجميع تركته، واستصدر المطعون ضده الأول إعلام الوفاة والوراثة في المادة ... لسنة 1993 وراثات سيدي جابر مغفلا هذه الوصية فقد أقامت الدعوى، وبعد أن أضافت الطاعنة طلبا احتياطيا بصحة ونفاذ الوصية في حدود ثلث التركة وتعديل إعلام الوفاة والوراثة على هدى ذلك، حكمت المحكمة بتاريخ 28/2/1994 بعدم سماع طلب صحة ونفاذ الوصية وبرفض طلب بطلان إعلام الوفاة والوراثة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50ق في أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 4/1/1995 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الوصية حررت في إنجلترا التي ينتمي إليها الموصي بجنسيته مما يترتب عليه طبقا للمادة 17 من القانون المدني المصري خضوع وصيته من حيث الشكل لأحكام القانون الإنجليزي الذي لم يشترط شكلا معينا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بعدم جواز سماع دعوى صحة ونفاذ الوصية بعد إعمال قواعد القانون المدني المصري التي تشترط أن تحرر الوصية في ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مصدق فيها على توقيع الموصي أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبه كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه، على سند مما قاله من أن الموصي يحمل الجنسية المصرية إلى جانب الإنجليزية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هي رخصة للموصي ابتغى بها التشريع المصري التيسير بها عليه وترك له الخيرة، فيجوز له أن يتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه، غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصي اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامي بمدينة ليفربول البريطانية وفي حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر. وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي لا يشترط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

قرار وزير العدل 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية

نشر الوقائع المصرية العدد 179 في 9 أغسطس سنة 2000 

وزير العدل 

بعد الاطلاع علي الدستور : 

وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها : 

وعلي قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات : 

قرر 

( المادة الاولي ) 

تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقرها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها ، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها ، في ايام الجلسات التي يحددها رؤساؤها لكل لجنة أسبوعيا . 

( المادة الثانية ) 

تختص الجان المشار إليها بالمادة السابقة ، بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ، وذلك عدا المنازعات الاتية : 

المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أي من اجهزتها طرفا فيها . 

المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية . 

المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قشائية أو ادارية . 

المنازعات التي يتفق الاطراف علي رفضها عن طريق هيئات تحكيم . 

المنازعات التي تقرر لها القوانين انظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها . 

( المادة الثالثة ) 

يكون لكل لجنة أمانة فنية – في مقر الجهة المنشأة فيها – تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائي الاخري ، السابقين الذين يتم اختارهم بعرفة الادارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ، أو الذين يتم ندبهم وفقا للنظم التي يخضعون لها ، تحدد الادارة المذكورة من تكون له منهم رئاسة العمل الادارة في امانة كل لجنة ، وذلك بمراعاة الاقدمية فيما بينهم . 

ويلتزم بها العاملون المشار اليهم في ادانهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم ، ويتقاضي كل منهم المكافاة الشهرية التي يحددها وزير العدل . 

( المادة الرابعة ) 

تباشر الامانة الفنية تحت اشراف رئيس اللجنة امساك الجداول ودفاتر القيد ، وامانة سر جلسات اللجنة ، واجراءات الاخطار بالطلبات والجلسات وسائر الاعمال التي يتطلبها نظر طلبات التوفيق وما يصدر فيها من توصيات ، واعداد الاحصانيات الشهرية وموافاة الادارة العامة المذكورة بها . 

ويعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما اليها مما يلزم امساكة والقيد فية . 

( المادة الخامسة ) 

تتلقي الامانة الفنية لكل لجنة ما يقدمة اليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقا لاحكامة المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار الية ويتضمن الطلب البيانات الخاصة باسم الطالب وموطنة ، والطرف الاخر في النزاع واشخاص الطلب ، واسانيدة ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات . 

ولا تحصل اية رسوم عن طلبات التوفيق . 

( المادة السادسة ) 

يعد بالامانة الفنية لك جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة اليها ، بارقام مسلسة ، ويشتمل علي بيان تاريخ الطلب ، وموضوع النزاع واطراف وتاريخ الجلسة الذي تحدد لنظرة ، والجلسات اللاحقة ويانات والجلسات اللاحقة وبيانات اخطار الخصوم بها ، وما يصدر من توصيات ، وما يتم في شأن عرضها وقبولها وما يثبت من اتفاق في محضر الجلسة التالية للقبول ان كان ، وما يتخذ لضم ملف التوفيق إلي اوراق دعوي عن موضوع الطلب . 

( المادة السابعة ) 

تسلم الامانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق ايصالا باستلام الطل ومرفقاتة مبينا فيه تاريخ الطلب بالحروف والارقام وموضوع المنازعة واطرفها . 

( المادة الثامنة ) 

تعرض الامانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق فور تقديمة علي رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظرة . 

وتتولي هذه الامانة اخطار الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصي علية . 

وتتلقي الامانة ما يقدمة إليها الطرف الاخر في المنازعة قبل تحديد الجلسة المحددة – من مذكرات ومستندات ، وتقوم بايدعها ملف الطلب . 

ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو القرار الا باذن كتابي من رئيس اللجنة . 

( المادة التاسعة ) 

تتولي الامانة الفنية اعملا امانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة علي اثبات حضور الخصوم وما يبدون طلبات او دفوع او دفاع وما يقدمون من مستندات وما يصدر من قرارات او توصيات ، والاسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه التوصيات , 

( المادة العاشرة ) 

تقوم الامانة الفنية للجنة بعرض ما تصدرة اللجنة من توصيات واسبابها علي طرفي المنازعة – فور اصدار التوصية بحسث لا يجاوز ميعاد العرض باية حال من الاحوال سبعة ايام من تاريخ صجورها ، وتتلقي الامانة المذكورة ما ينتهي اليه الطرفان من قبول التوصية واعتمادها من السلطة الادارية المختصة أو رفضها ، ويتم التاشير عليها بذلك في جدول قيد الطلبات . 

( المادة الحادية عشر ) 

اذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض او بعد فوات هذا الميعات وقبل حفظ اطلب ، وتولت الامانة الفنية عرض ما يفيد ذلك علي رئيس اللجنة فيها لتحديد اقرب جلسة يتم اخطار الخصوم بها ، وتقوم اللجنة فيها لتحديد اقرب جلسة الاتفاق علية في محضر يوقع علية الطرفان ويلحق بمحضر الجلسة ، وتسلم منه لذي الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية ، وتخطر الامانة الفنية للجنة السلطة الادارية المختصة قانونا لتنفيذه طبقا للاتفاق المثبت في المحضر المشار إلية . 

( المادة الثانية عشرة ) 

تبادر الامانه الفنية للجنة إلي ارسال ملفات طلبات التوفيق إلي اقلام كتاب المحاكم التي ترفع اليها دعوي عن المنازعات ذاتها ، وذلك فور طلب هذه الاقلام ضم الملفات المشار إليها . 

( المادة الثالثة عشرة ) 

يكون الاخطار بجميع اجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصياتها بطريق البريد الموصي علية . 

( المادة الرابعة عشرة ) 

علي الادارات المعينة في الجهات الادارية وفي وزارة العدل كل فيما يخصة تنفيذ احكم هذا القرار . 

( المادة الخامسة عشرة ) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة . 

صدر في 2 / 8 / 2000 

وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر

قرار وزير العدل 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات

نشر بالوقائع المصرية العدد 179 في 9 أغسطس سنة2000 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على الدستور : 

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها . 

قرر 

(المادة الأولى) 

تنشا بوزارة العدل إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات يلحق بها العدد اللازم من العاملين بديوان الوزارة ويتولى رئاستها مساعد الوزير المختص . 

(المادة الثانية) 

يكون للإدارة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية تتألف من عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الحالين من درجة مستشار او ما يعادلها على الأقل والذين يندبون لها طبقا للأحكام الواردة في القوانين المنظمة لشئونهم ويجوز ان يضم اليهم بعض السابقين المقيدين بجداول المشار إليها في المادة الثالثة . 

وتختص الأمانة الفنية –فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القرار بمتابعة سير العمل في لجان التوفيق ولضمان انتظامه ولمعالجة ما يعترضه من مشكلات وتحقيق الاتصال والتنسيق فيما بين الإدارة العامة واللجان . 

(المادة الثالثة) 

تقوم الإدارة العامة بعداد جداول لقيد أسماء رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين تتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لاجراءات المبيتة فيه. 

(المادة الرابعة) 

يشترط للقيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 

ان يكون طالب القيد من رجال القضاء او أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل . 

الا يكون مما يشغلون وظيفة او يمارسون مهنة في الداخل او في الخارج . 

ان يبدى رغبتة كتابة في رئاسة احدى لجان التوفيق وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار . 

ان يوافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قيده في الجداول المذكورة . 

(المادة الخامسة) 

يكون تقديم طلب القيد في الجداول طبقا للإجراءات الاتية : 

يقدم الطلب الى وزير العدل خلال شهرى مايو ويونيو من كل عام متضمنا نوع التخصص الذى يفضلة الطالب (مدنى- تجارى –ادارى)والجهات التى يرغب العمل بدائرتها ويرفق بالطلب ما يؤيدة من مستندات وقرارات . 

يتم ادارج طلبات القيد بارقام مسلسة بحسب تاريخ ورودها في سجل ينشا لهذا الغرض. 

يودع كل طلب ومرافقاتة في ملف خاص مدون علية اسم صاحبة ورقم قيدة في السجل المشار الية على ان يدون علية كذلك رقم القيد بالجدوال المسدشار اليه بالمادة الثالثة في حالة تمام هذا القيد . 

تعرض الملفات السالفة الذكر فور انقضاء الفترة المقررة لطلبات القيد في البند (1)على الامانة الفنية لبحثها واعدادها للعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية ليقرر ماينتهى الية في شان القيد في الجداول . 

تقيد في الجداول اسماء من يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيدهم بها وكذلك بحسب تواريخ صدور قرارت الموافقة وبترتيب أسمائهم فيها. 

(المادة السادسة ) 

تتلقي الادارة العامة – خلال شهري مايو ويونيو سنويا – من الجهات الادارية المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إلية بيانا باسماء ممثليها الاصليين والاحطياتين في اللجان من درجة مدير عام علي الاقل أو ما يعادلها – الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التي يتقرر انشاءها في تلك الجهات وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون المشار إلية ، ويتضمن البيان درجتهم الوظيفية . 

( المادة السابعة ) 

يطلب وزير العدل إلي المجلس المختص ندب من تقتضي الضرورة نديبة لرئاسة احدي لجان التوفيق من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الحاليين – طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 20002 المشار إلية ، وتعد بالادارة العامة جداول لقيد اسماء من يتم ندبهم ، ويكون القيد في هذه الجداول بعد صدور قرارات ندبهم وفقا للقوانين المنظمة لشئونهم . 

( المادة الثامنة ) 

وتعد الامانة الفنية في موعد اقصاه اغسطس من كل عام مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق – متضمنا ترشيح رئيس لكل لجنة ، ورئيس مناوب له وأسم ممثل الجهة الادارية ( الاصلي والاحتياطي فيها ) ومقرها ، ويتولي مساعد وزير العدل المختص عرض المشروع علي وزير العدل لاصدار قرار تشكيل اللجنا وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 200 المشار إلية . 

( المادة التاسعة ) 

تقوم الامانة الفنية بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها خلال شهر ابريل من كل عام ، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك – للنظر في استبعاد اسم من يتعين استبعادة بسبب الوفاة او عدم القدرة الصحية أو فقد احد شروط القيد أو اية اسباب اخري تبرر الاستبعاد . 

وتحرر الامانة العامة تقريرا في هذا الشأن ، ويعرض علي وزير العدل للنظر في عرضة علي مجلس الاعلي للهيئات القضائية ، فإذا انتهي المجلس إلي الموافقة علية تأشر في الجداول بمقتضاة . 

( المادة العاشرة ) 

تعد في الادارة العامة جداول احصائية لتسجيل ما تتلقاة هذه الادارة شهريا من الكشوف الواردة من الامانات الفنية للجان عن طلبات التوفيق في كل لجنة . 

وموضوع كل منها ، وما تم من إجراءات في شأنها ، وما صدر من توصيات فيها وما ال الية امرها علي ضوء فبولها أو رفضها . 

( المادة الحادية عشرة ) 

لوزير العدل ان يعهد الي واحد أو اكثر من رؤساء اللجان في محافظة او منطقة معينة بالمهام الاتية : 

متابعة سير العمل في اللجان في دائرة المحافظة أو المنطقة لضمان انتظامة ولمعالجة ما يطرا من مشكلات عاجلة . 

تحقيق الاتصال والتنيق بين كل من الادارة العامة لشئون اللجان بوزارة العدل وبين اللجان المشكلة في دائرة اختصاصة . 

تلقي اعتذار من يمنعة عذر طارئ عن رئاسة احدي اللجان او عن نظر احد طلبات التوفيق وندب من يحل محلة في ذلك . 

اعتماد الكشوف الاحصائية المشار اليها في المادة العاشرة والتي تعدها الامانات الفنية للجان ، وذلك قبل ارسالها إلي الادارة العامة ، مشفوعة بما يري من ملاحظات وقتراحات . 

( المادة الثانية عشرة ) 

علي ادارات وزارة العدل كل فيما يخصة تنفيذ احكام هذا القرار . 

( المادة الثالثة عشرة ) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة . 

صدر في 2 / 8 / 2000 . 

وزير العدل 

المستشار / فاروق سيف النصر

قرار رئيس مجلس الوزراء 1193 لسنة 2000 بتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات

نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 في أول يونيو سنة 2000 

قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1193 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور : 

وعلى القانون رقم 53 لستة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة . 

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها : 

وبناء على ما عرضة وزير العدل : 

قرر 

(المادة الأولى ) 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الشار إلية تقوم الوزارات والمحافظات والهيئة العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة وزير العدل بما يأتي : 

1- عدد المنازعات المدنية التجارية والإدارية القائمة لدى الجهة ومتوسط ما يقام منها او ضدها سنويا من منازعات . 

2- عدد لجان فرض المنازعات التي تطلب الجهة تشكيلها لديها . 

3- أسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها في اللجان المقترح تشكيلها بصفة أصلية وبصفة احتياطية على ألا تقل درجته عن مدير عام او ما يعادلها . 

4- تحديد مقر اللجنة في كل جهة وإعدادها أعدادا مناسبا بالأثاث والأجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام . 

(المادة الثانية ) 

على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات والجهات الأخرى المعنية . 

(المادة الثالثة) 

يقدم وزير العدل تقريرا شهريا لما تم انجازة لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه . 

(المادة الرابعة ) 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . 

صدر برئاسة مجلس الوزارء في 23 صفر سنة 1421 هـ 
(الموافق 27 مايو سنة 2000 )

الطعن 1578 لسنة 82 ق جلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 118 ص 804

جلسة 26 من يونيو سنة 2013
برئاسة القاضي/ سامح مصطفى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى وصلاح بدران "نواب رئيس المحكمة". 
--------------- 
(118)
الطعن 1578 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) بيع "الوعد بالبيع". "محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للتعرف على قصد المتعاقدين وتكييف العقد".
(1) عقد البيع الابتدائي. ينشئ التزامات في ذمة البائع بتسليم ونقل ملكية المبيع إلى المشتري وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية والتزامات في ذمة المشتري بدفع الثمن والمصروفات وتسليم المبيع. الوعد بالبيع. خلاف ذلك. ماهيته. خطوة نحو العقد النهائي. مؤداه. التزام الواعد بعقد البيع إذا طلب الطرف الآخر منه ذلك خلال فترة معينة. 
(2) الوعد بالبيع يكون من البائع أو المشتري وينشئ التزامات شخصية في ذمة عاقديه بأن يبرم العقد إذا قبل الآخر خلال فترة معينة. الوعد المتبادل بين طرفيه. أثره. بيع تام ملزم للطرفين. مؤداه. تحقق الآثار المترتبة على عقد البيع. 
(3) التعرف على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. 
(4) ثبوت البيانات اللازمة لتوافر عقد البيع "لإيصال استلام نقدية" من التزام المطعون ضده بأداء جزء من الثمن إلى الطاعن والتزامه بالوفاء بباقي الثمن على أقساط محددة والتزام الطاعن بالوفاء بالتزامه بالتسليم. مفاده. انصراف نيتهما إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به. أثره. عقد بيع مكتمل الأركان. التفات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي عن دلالة الإيصال السالف وتكييف العقد بأنه وعد بالبيع. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك. 
------------------ 
1 - أن عقد البيع الابتدائي ينشئ من فوره التزامات في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري إن لم تكن قد نقلت والتزام بتسليم المبيع من قبل البائع وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية ويلتزم المشتري بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع، في حين أن الوعد بالبيع لا ينشئ شيئا من ذلك فهو لا يعدو أن يكون خطوة نحو العقد النهائي فيقتصر على التزام الواعد بأن يعقد البيع إذا طلب الطرف الآخر منه ذلك في فترة معينة. 
2 - الوعد بالبيع ينشئ التزامات شخصية في ذمة عاقديه بأن يبرم العقد إذا قبل الآخر في فترة معينة وقد يكون الوعد من البائع أو المشتري أو وعد متبادل من قبل الطرفين وهذا الأخير هو بيع تام ملزم للطرفين تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على المبيع. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى لتتبين ما إذا كان عقد بيع بات أم أنه وعد بالبيع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. 
4 - إذ كان البين من الإيصال المرفق بالأوراق والمعنون "إيصال استلام نقدية" والمزيل بتوقيع الطاعن أنه تضمن البيانات اللازمة لتوافر عقد البيع من إلزام المطعون ضده بأداء جزء من الثمن إلى الطاعن والتزامه بالوفاء بباقي الثمن على أقساط محددة فالتزم بالوفاء بمبلغ ... جنيه إلى الطاعن قبل ميعاد ../../2009، كما التزم بالوفاء بمبلغ ... جنيه على أربع أقساط تبدأ من ../../2009 و..../ ..../2009 وجلسة 26 من يونيه عام 2013، ..../..../ 2010 كما التزم الطاعن بالوفاء بالتزامه بالتسليم في ../../2009 بما ينبئ وبطريق اللزوم الفعلي أن النية قد انصرفت إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به وأن عقدهما عقد بيع مكتمل الأركان ذلك أن المطعون ضده قام بدفع مبلغ ... جنيه من ثمن الفيلا موضوع العقد في مجلس العقد وقبل الطاعن هذا الوفاء كما التزم المطعون ضده بالوفاء بباقي الثمن والتزام الطاعن بالتسليم بما يقطع بوجود التزامات تعاقدية متبادلة بين طرفي العقد، وإذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من دلالة الإيصال سالف البيان وكيف العقد على أنه عقد وعد بالبيع رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد كيف العقد تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث شروط فسخ عقد البيع ومدى أحقية الطاعن في الفسخ وإخلاله أو عدم إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بما يعيبه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ مليون جنيه والفوائد قيمة الثمن المسدد منه نظير بيع الفيلا رقم ... الكائنة بالمنطقة ... بمارينا (5) بالعلمين وقال بيانا لذلك أن الطاعن يمتلك الفيلا المبينة بالصحيفة ولرغبته في بيعها اتفق منه على البيع بمبلغ .... جنيه سدد منها بموجب إيصال نقدية مبلغ ... جنيه بمجلس العقد وباقي الثمن منه مبلغ وقدره ... جنيه كدفعة جدية حجز ويقسط الباقي على أربع أقساط وإذ عدل الطاعن عن الاتفاق فيعد ذلك منه عدولا عن إتمام البيع ومن ثم أقام الدعوى، وجه الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون ضده بطلب إلزامه بالتعويض من جراء عدوله عن الشراء، قضت المحكمة في الدعوى الفرعية برفضها وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره ... جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ ../../2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذا المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال إذ كيف العقد موضوع الدعوى على أنه وعد بالبيع تأسيسا على أن الاتفاق الموقع من الطاعن استوفى أركان عقد الوعد بالبيع وتضمن شروطه الأساسية في حين أن الثابت بهذا المستند أنه تضمن بيعا باتا للفيلا محل النزاع يكتمل الأركان يتحدد فيه الثمن وقام المطعون ضده بسداد مبلغ ... جنيه وقت انعقاد العقد، كما التزم بالوفاء بباقي الثمن على أقساط على نحو ما هو ثابت بالمستند سالف الذكر كما التزم الطاعن بالتسليم وقد خلا الاتفاق من خيار العدول لطرفي التعاقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن عقد البيع الابتدائي ينشئ من فوره التزامات في ذمه البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري إن لم تكن قد نقلت والتزام بتسليم المبيع من قبل البائع وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية ويلتزم المشتري بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع - في حين أن الوعد بالبيع لا ينشئ شيئا من ذلك فهو لا يعدو أن يكون خطوة نحو العقد النهائي فيقتصر على التزام الواعد بأن يعين المبيع إذا طلب الطرف الآخر منه ذلك في فترة معينة فهو ينشئ التزامات شخصية في ذمة عاقديه بأن يبرم العقد إذا قبل الآخر في فترة معينة وقد يكون الوعد من البائع أو المشتري أو وعد متبادل من قبل الطرفين وهذا الأخير هو بيع تام ملزم للطرفين تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على المبيع، كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع - التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى لتتبين ما إذا كان عقد بيع بات أم أنه وعد بالبيع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الإيصال المرفق بالأوراق والمعنون "إيصال استلام نقدية" ويزيل بتوقيع الطاعن أنه تضمن البيانات اللازمة لتوافر عقد البيع من إلزام المطعون ضده بأداء جزء من الثمن إلى الطاعن والتزامه بالوفاء بباقي الثمن على أقساط محددة فالتزام بالوفاء بمبلغ ... جنيه "... جنيه" إلى الطاعن قبل ميعاد ../../2009 كما التزم بالوفاء بمبلغ ... جنيه ... جنيه" على أربع أقساط تبدأ من ..../..../ 2009 و../../2009 و../../2010 كما التزم الطاعن بالوفاء بالتزامه بالتسليم في ../../2009 بما ينبئ وبطريق اللزوم الفعلي أن البينة قد انصرفت إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به وأن عقدهما عقد بيع مكتمل الأركان ذلك من المطعون ضده قام بدفع مبلغ ... جنيه "... جنيه " من ثمن الفيلا موضوع العقد في مجلس العقد وقبل الطاعن هذا الوفاء كما التزم المطعون ضده بالوفاء بباقي الثمن والتزام الطاعن بالتسليم بما يقطع بوجود التزامات تعاقدية متبادلة بين طرفي العقد، وإذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من دلالة الإيصال سالف البيان وكيف العقد على أنه عقد وعد بالبيع رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد كيف العقد تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث شروط فسخ عقد البيع ومدى أحقية الطاعن في الفسخ وإخلاله أو عدم إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 13815 لسنة 82 ق جلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 119 ص 809

جلسة 26 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع عمر، محمد شفيع الجرف "نواب رئيس المحكمة" وضياء الدين عبد المجيد. 
------------------ 
(119)
الطعن 13815 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الفاسخ الصريح". عقد "فسخ العقد".
(1) الشرط الفاسخ الصريح. لا يقتضي إعماله عند الإخلال بالالتزام. شرط إعماله. وروده بصيغة صريحة دالة على وجوب الفسخ. 
(2) الفسخ الاتفاقي. قصره على بعض الالتزامات. عدم امتداده إلى غيرها من الالتزامات. ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد. لا يقتضي إعماله في حالة إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطاً بالعقد الأول. شرط إعماله. اتجاه نية المتعاقدين إلى إعمال أثره. 
(3) إعمال الحكم المطعون فيه أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد في عقد الإيجار لتأخر الطاعن عن الوفاء بالزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن وهو التزام ناشئ عن عقد آخر خلا من شرط الفسخ الاتفاقي. قصور وخطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الشرط الفاسخ الصريح لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه. 
2 - قصر الفسخ الاتفاقي على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد، وإذ كان ذلك، ومن باب أولى فإن ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد باعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، لا يقتضي إعماله في حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطا بالعقد الأول، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه. 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/9/2004- والمتمثل في تأخره عن سداد الزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن - رغم خلوه من شرط الفسخ الاتفاقي ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه انصراف نية طرفي النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 عند التأخير في سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/9/2004، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/8/1998 استأجر منه الطاعن عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 300 جنيه، وبموجب عقد اتفاق مؤرخ 1/9/2004 صرح للطاعن بتأجيرها من الباطن مقابل زيادة مقدارها 50% من القيمة الإيجارية، وإذ امتنع عن الوفاء بالزيادة المشار إليها عن الفترة من شهر أبريل سنة 2006 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليفه بذلك فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود قضت في 18/7/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن عقد الاتفاق المؤرخ 1/9/2004 لاحق على عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 وقد جاء خاليا من النص على الشرط الفاسخ الصريح في حالة عدم سداد الزيادة الواردة به، وإذ أعمل الحكم - رغم ذلك - الشرط المشار إليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الشرط الفاسخ الصريح لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه، كما أن قصر الفسخ الاتفاقي على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد، وإذ كان ذلك، ومن باب أولى فإن ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد باعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، لا يقتضي إعماله في حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطا بالعقد الأول، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/9/2004 – والمتمثل في تأخره عن سداد الزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن - رغم خلوه من شرط الفسخ الاتفاقي ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه انصراف نية طرفي النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 عند التأخير في سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/9/2004، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 

الطعن 3034 لسنة 82 ق جلسة 6 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 128 ص 874

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(128)
الطعن 3034 لسنة 82 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوي.
الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين. وجوب أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها. 
(2) وكالة " الوكالة التجارية ".
قيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين. شرطه. أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين. مخالفة ذلك. مؤداه. حظر ممارسة النشاط. أثره. البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها. 
2 - إذ كان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - الساري وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع - قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعلى ما أفصحت عنه المادة 3/ ثانيا من القانون المذكور "... ج - أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين." بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التي يساهم فيها غير المصريين وأعتبره باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعي يبيح ذلك التملك المخالف للقانون، فلا يكون على الطاعن - وهو غير مصري - من بعد والذي لم ينازع أو أي من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثاني لعدم جواز تملكه لها قانونا وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق - وبالمفهوم المتقدم - نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافا على ذلك الحظر ودخولا له من الباب الخلفي وخروجا على قصد المشرع وتحايلا على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يبطله ما تضمنه قضاؤه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1 استئناف اقتصادي القاهرة قبل المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بطلب الحكم أولا: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بنقل ملكية 11600 سهم من أسهم شركة ... للتجارة والتوزيع له، ثانيا: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتقديم الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالشركة المذكورة عن الفترة من 1 /1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2008 وندب خبير للاطلاع على ما تقدم لبيان حصته في الأرباح عن تلك الفترة، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك 11600 سهم في رأس مال الشركة المذكورة إلا أنها مدرجة باسم المطعون ضده الثاني وذلك لكونه غير مصري يحظر عليه وقت تأسيسها في عام 1982 القيام بأعمال الاستيراد والتصدير والوكالة التجارية التي هي من أغراض الشركة وبصدور القانون رقم 159 لسنة 1981 قامت الشركة بتوفيق أوضاعها، وإذ امتنعت الشركة عن بيان أرباحها وميزانيتها بدءا من عام 2000 وامتنع المطعون ضده الثاني عن اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم السالف بيانها إليه فأقام دعواه، بتاريخ 31/ 12/ 2001 حكمت المحكمة برفض الشق أولا من طلباته وبعدم قبولها بالنسبة للشق الثاني، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أغفل دلالة الكتاب الصادر من المطعون ضده الثاني والذي يفيد أنه ولأسباب قانونية تتعلق بقصر الاستيراد وأعمال الوكالة التجارية على المصريين فقد أدرج أسهم الطاعن محل المطالبة تحت اسمه – أي المطعون ضده الثاني - في الشركة ومن ثم فإنه يترتب على ما سلف التزام قانوني برد تلك الأسهم لمالكها، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الرد فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مرود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بالحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وكان القانون 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - الساري وقت تأسيس الشركة وعند شراء أسهم النزاع - قد استوجب لقيد الشركات في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعلى ما أفصحت عنه المادة 3/ ثانيا من القانون المذكور "... ج- أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين " بما مفاده حظر ممارسة ذلك النشاط على الشركات التي يساهم فيها غير المصريين واعتبره باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضي أنه عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة، متى لم يرد بنصوص قانون لاحق أثر رجعي يبيح ذلك التملك المخالف للقانون، فلا يكون للطاعن وهو غير مصري من بعد والذي لم ينازع أو أي من الخصوم في أن أسهم النزاع قد تم قيدها باسم المطعون ضده الثاني لعدم جواز تملكه لها قانونا وقت الشراء أن يطالب في تاريخ لاحق - وبالمفهوم المتقدم - نقل ملكيتها إليه وإلا عد ذلك التفافا على ذلك الحظر دخولا له من الباب الخلفي وخروجا على قصد المشرع وتحايلا على حظره وقت تأسيس الشركة وشراء أسهم النزاع بتملك غير المصريين لها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى برفض طلب الطاعن نقل ملكية أسهم النزاع إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يبطله ما تضمنه قضاؤه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه ويضحي النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 30 نوفمبر 2020

الطعن 11680 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة العمالية 

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمير عبد المنعم الدسوقي الخولي و محمد الاتربي نواب رئيس المحكمة 

ورئيس النيابة السيد / علي طلبه . 

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الأربعاء 13 من جمادى الأولى سنة 1441ه الموافق 8 يناير سنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11680 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من
السيد / الممثل القانوني لشركة .... للاستثمارات المحدودة . موطنه القانوني / ..... - شارع الأهرام - الجيزة .لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضد
أولاً : السيد / النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق .
موطنها القانوني / 9 شارع الجلاء – القاهرة .
ثانياً : السيد / الشركة ..... للتنمية السياحية موطنها القانوني / .... – قسم الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما . 

------------
الوقائع
في يوم 30/6/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/5/2011 في الاستئناف رقم 1 لسنة 2009 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 10/8/2011 أُعلنت المطعون ضدها الأولي بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 10/7/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/1/2020 للمرافعة ، وبها سُمِعت الدعوي أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / سمير عبد المنعم أبو العيلة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق - تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة بشأن إلزام الطاعنة - شركة ..... للاستثمارات المحدودة - والمطعون ضدها الثانية - الشركة ..... للتنمية السياحية المالكة لفندقي ..... - حسب طلباتها الختامية – بصرف حصة العاملين في الأرباح خلال فتره إدارة الشركة الطاعنة للفندقين السالفين عن السنوات من 2001 حتى 2006 ، وإذ تعذر تسوية هذا النزاع فقد أحالته الجهة الإدارية إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة ، والتي قُيد أمامها برقم 1 لسنة 2009 تحكيم ، وأمامها قصرت المطعون ضدها الأولى الخصومة على الطاعنة ، وبتاريخ 3/5/2011 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، وإلزام الطاعنة أن تؤدي للعاملين بالمطاعم العائمة ..... نصيبهم من الأرباح السنوية في الفترة من عام 2001 حتى 17/7/2005 وفقاً للقواعد والضوابط الواردة بالمادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ ألزمها بصرف الأرباح للعاملين بالمطعمين العائمين المملوكين للمطعون ضدها الثانية رغم أن عقود العمال بهاتين المنشأتين محررة بينهم وبين المطعون ضدها الثانية المالكة كصاحبة عمل والتي أسندت إليها بموجب عقدي الإدارة المؤرخين 1/7/1988 ، 10/7/1989 إدارة هذين المطعمين ، ومن ثم فلا تكون مسئولة عن أي التزامات ناشئة عن عقود العمل الخاصة بهؤلاء العمال ومنها الأرباح المطالب بها ، وتأكد ذلك في عقد الاتفاق على إنهاء عقدي الإدارة المُشار إليهما المؤرخ 14/6/2006 - والمقدم منها أمام محكمة الموضوع - والذي تتضمن النص على إنهاء عقدي الإدارة ، والتزام المطعون ضدها الثانية بكافة الالتزامات الناتجة عن أي قضايا اعتباراً من17/7/2005 ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة التاسعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة التاسعة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه " لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ، ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة " يدل على أنه ولئن كان بيع المنشأة وانتقال ملكيتها أو تأجيرها لا يترتب عليه إنهاء عقود العمال المبرمة مع المالك السابق ، وتظل قائمة مع المالك الجديد أو المستأجر ، ويكون كل منهما مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها إلا أن حكم هذا النص لا يسري على من عهد إليه مالك المنشأة بإدارة المنشأة ، إذ أن المدير في هذه الحالة لا يعتبر صاحب عمل وإنما مجرد نائب عنه في إدارتها ، ومن ثم فلا يكون مسئولاً عن الالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع هذا المالك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالاتفاقية المؤرخة 14/6/2006 بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - المقدم صورتها بملف الطعن - أن الأخيرة هي المالكة للمطاعم العائمة ..... ، وأنها أسندت للطاعنة إدارة وتشغيل المطعم الأول بموجب عقد الإدارة المؤرخ 1/7/1988 ، والمطعم الثاني بموجب عقد الإدارة المؤرخ 10/7/1989 ، وأنها رغيت في إنهاء هذين العقدين وتم الاتفاق مع الطاعنة على ذلك بموجب هذه الاتفاقية ، وإذ لم تدع المطعون ضدها الثانية أن العاملين بهاتين المنشأتين تربطهم علاقة عمل بالطاعنة ، ولم تقدم النقابة المطعون ضدها الأولى ثمة دليل يثبت ذلك ، فإن الطاعنة لا تكون مسئولة عن أية التزامات ناشئة عن عقود عمل هؤلاء العمال ومنها الأرباح المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح للعاملين بهاتين المنشأتين عن الفترة من سنة 2001 حتى 7/7/2015 بمقولة أن الثابت باتفاق التسوية المؤرخ 14/6/2006 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن الأخيرة قامت بتأجير هذين المطعمين للطاعنة ، وتكون بذلك ملتزمة بصرف الأرباح للعاملين بهاتين المنشأتين عن تلك الفترة وفقاً للمادة التاسعة من قانون العمل ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين القضاء في طلب التحكيم رقم 1 لسنة 2009 استئناف القاهرة برفضه بالنسبة للطاعنة .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في طلب التحكيم رقم 1 لسنة 2009 استئناف القاهرة برفضه بالنسبة للطاعنة ، وألزمت النقابة المطعون ضدها الأولى بمصروفات الطعن والتحكيم ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .