الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

الطعن 3 لسنة 74 ق جلسة 14 / 2 / 2017 أحوال شخصية

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، حسن محمد أبو عليو وائل سعد رفاعي ود/أحمد مصطفى الوكيل "نواب رئيس المحكمة" .

السيد رئيس النيابة/ إيهاب أبو الخير.

وأمين السر السيد/ هاني مصطفى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.

في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2017م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3 لسنة 74 القضائية "أحوال شخصية".

 

أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين " نسب " دعـوى النسب " . إرث " دعوى الإرث " . حكم " أسباب الحكم " ما يعد قصـوراً " " بطلان الحكم ". دعـوى " الدفاع فيها " الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع .

دعوى الإرث بسبب البنوة . تميزها عن دعوى إثبات الزوجية . ثبوت النسب بالإقرار. مؤداه . عدم الحاجة لبحث أنه من زواج صحيح . أثره . عدم اشتراط وجود وثيقة زواج رسمية . علة ذلك .

---------------------

إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية . 

----------------

الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... أحوال شخصية ملي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم .... لسنة .... ملي الإسكندرية والحكم بثبوت وفاة المورث/ ...... بتاريخ 25/7/1996 وانحصار إرثه في أولاده الطاعنة والمطعون ضدهم وزوجته/ .......، ......، وقالت بيانا لها إن والدها المذكور توفي بتاريخ 25/7/1996 وإذ استصدر المطعون ضده الأول إعلام الوارثة موضوع الدعوى وأسقط فيه الطاعنة ووالدتها رغم أحقيتهما في وراثته باعتبارها ابنة للمتوفى ووالدتها زوجة له ومن ثم أقامت الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 22/11/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 28/12/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/11/2003 في الاستئناف رقم ... لسنة .... ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 10/8/2006 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي 29/8/2006 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وبجلسة 13/12/2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 14/2/2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ .... "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي نسبها لوالدها/ ....... استنادا إلى أن مورثها كان يجمع بين زوجتين وأنهما يدينان بالمسيحية التي لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات، وإذ تمسكت في دفاعها بأن مورثها هو الذي قام بقيدها بسجلات المواليد واستخرج لها شهادة الميلاد مما يعد إقرارا ببنوتها لا يجوز العدول عنه شرعا، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصورا في أسباب الحكم وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما ينبني عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم. وأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفيا شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا، لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفي حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها/ .... إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقرارا منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعا. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020

الطعن 2276 لسنة 70 ق جلسة 2 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 44 ص 314

جلسة 2 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ د. مدحت محمد سعد الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، عبد الصمد محمد هريدي، صلاح عبد العاطي أبو رابح "نواب رئيس المحكمة" وعبد الناصر عبد اللاه فراج. 
--------------------- 
(44)
الطعن 2276 لسنة 70 القضائية
(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: آثار عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: المساكنة".
(1) آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية. علة ذلك. 
(2) المساكنة التي تنشئ الحق للمنتفعين بالبقاء في العين المؤجرة. لازمها. أشقاء المستأجر غير مساكنين له ولو أقاموا معه منذ بدء الإجارة. علة ذلك. حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 رغم القضاء بعدم دستوريتها. تنظيمه علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر عند وفاة المستأجر أو تركه العين عند توفر الشروط القانونية للامتداد. اختلافه عن حالات المساكنة. 
(3) ثبوت ترك المطعون ضده الثاني للحجرتين المؤجرتين له بعين النزاع وخلو الأوراق مما يقطع بمشاركة المطعون ضده الأول للمطعون ضدهما الثاني والثالثة - المستأجرة لحجرة بها - الإقامة بالعين منذ بدء الإجارة. أثره. عدم اكتساب المطعون ضده الأول حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في البقاء بالعين لمساكنته المستأجرين الأصليين امتدادا لإقامة والدته بها بوصفها مستأجرة أصلية مع المطعون ضدهما دون مسوغ. فساد وخطأ. علة ذلك. 
----------------- 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 152 من التقنين المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام و الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم أو استضافتهم إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه به ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل في التعاقد مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية ، انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به ولا شأن للمؤجر بها ، وكيفية استعمال المستأجر منفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية . 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة التي تنشئ حقا بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة، وإذ كان حكم المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهيا بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق. 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد ترك عين النزاع نهائيا واستأجر شقة أخري في عام 1979 وأقام بها مع أسرته على ما جاء بأسباب حكم أول درجة حينما قضى برفض الدعوى المنضمة وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المطروحة وخلت الأوراق مما يقطع بأن المطعون ضده الأول أقام بعين النزاع بوصفه مشاركا للمطعون ضده الثاني والمطعون ضدها الثالثة منذ بدء الإجارة وأن الأخيرة تركت الحجرة المؤجرة لها بموجب أحد العقدين ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن هذه الإقامة بعين النزاع تكسبه حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة بكاملها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إقامته تلك من قبيل المساكنة التي تخوله حق البقاء مع خلو الأوراق من ذلك أو أنها امتداد لإقامة والدته بوصفها مستأجرة أصلية مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة استنادا لاطمئنانه لأقوال شهود وتقرير خبير اللذين اقتصر التحقيق فيهما على واقعة مساكنة المطعون ضده الأول مع شقيقه المطعون ضده الثاني دون أن يتطرق لواقعة امتداد عقد الإيجار من المستأجرين الأصليين لعين النزاع بكاملها للأم وما إذا كانت الأخيرة قد تركت العين أو توفيت حتى يمتد العقد منها إلى المطعون ضده الأول منذ بدء الإجارة ، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
---------------- 
الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 6/ 1977 و إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا شرحا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار الأول المؤرخ 1/ 6/ 1977 استأجر المطعون ضده الثاني حجرتين من الشقة محل النزاع واستأجرت المطعون ضدها الثالثة الحجرة الثالثة فيها، وإذ استأثر المطعون ضده الأول بالشقة بعد أن تركها له المطعون ضدهما الثاني والثالثة ومن ثم فقد أقاما الدعوى، وأثناء نظر الدعوى ضمت الدعوى رقم..... لسنة 1994 شبين الكوم الابتدائية وتبين أنها مرفوعة من....- غير ممثل في خصومة الطعن بالنقض - على المطعون ضده الثاني لاحتجازه أكثر من مسكن في المدينة الواحدة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 21/ 1/ 1998 في الدعوى الأصلية بالطلبات وفى الدعوى المنضمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق طنطا مأمورية شبين الكوم -ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26/ 7/ 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضده الأول كان يقيم مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة بوصفهما المستأجرين الأصليين لعين النزاع منذ بدء الإجارة ومن ثم يكون له حق الانتفاع بالشقة موضوع النزاع بالمساكنة وأن عقد الإيجار قد امتد إليه من والدته التي كانت تقيم معهم بالشقة منذ بدء الإجارة بوصفها مستأجرة أصلية على ما ثبت من شهادة شاهدي المطعون ضده الأول وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مع أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حدد على سبيل الحصر أقارب المستأجر الذين تستمر الإجارة لصالحهم في حالة وفاته أو تركه العين ولم تجعل هذا الحق لأشقائه حتى لو كانوا يقيمون معه منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة ليست من قبيل المشاركة السكنية وتصبح بغير سند بعد ترك المستأجر العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 152 من التقنين المدني على أن "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام و الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم أو استضافتهم إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه به ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل في التعاقد مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية، انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به ولا شأن للمؤجر بها، وكيفية استعمال المستأجر منفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. هذا إلى أن المساكنة التي تنشئ حقا بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر-المنطبقة على واقعة الدعوى - وان كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية فلا يسوغ القول بأن أشقاء المستأجر مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت قد تكون على سبيل الاستضافة، وإذ كان حكم المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 بعد القضاء بعدم دستوريتها وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر بما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهيا بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توفر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، وبما يختلف عن تطبيق حالات المساكنة المبينة على النحو السابق. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد ترك عين النزاع نهائيا واستأجر شقة أخرى في عام 1979 وأقام بها مع أسرته على ما جاء بأسباب حكم أول درجة حينما قضى برفض الدعوى المنضمة وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المطروحة وخلت الأوراق مما يقطع بأن المطعون ضده الأول أقام بعين النزاع بوصفه مشاركا للمطعون ضده الثاني والمطعون ضدها الثالثة منذ بدء الإجارة وأن الأخيرة تركت الحجرة المؤجرة لها بموجب أحد العقدين ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن هذه الإقامة بعين النزاع تكسبه حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة بكاملها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إقامته تلك من قبيل المساكنة التي تخوله حق البقاء مع خلو الأوراق من ذلك أو أنها امتداد لإقامة والدته بوصفها مستأجرة أصلية مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة استنادا لاطمئنانه لأقوال شهود وتقرير خبير اللذين اقتصر التحقيق فيهما على واقعة مساكنة المطعون ضده الأول مع شقيقه المطعون ضده الثاني دون أن يتطرق لواقعة امتداد عقد الإيجار من المستأجرين الأصليين لعين النزاع بكاملها للأم وما إذا كانت الأخيرة قد تركت العين أو توفيت حتى يمتد العقد منها إلى المطعون ضده الأول منذ بدء الإجارة، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف لما انتهى إليه من نتيجة صحيحة.

الطعن 419 لسنة 70 ق جلسة 21 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 73 ص 509

جلسة 21 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم وخالد مدكور "نواب رئيس المحكمة".
-------------- 
(73)
الطعن 419 لسنة 70 القضائية 
(1 - 4) عمل "تعيين: إعادة التعيين بمؤهل أعلى" "اختصاص: اختصاص محكمة النقض: بحث مدى دستورية اللوائح الخاصة".
(1) إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى. حساب الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين دون الاعتداد بالمدة السابقة. م 21 ق 48 لسنة 1978. صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة. تمييزها بين الحاصلين على مؤهل عال قبل العمل بها أو بعده سواء أعيد تعيينه أو لم يعد. م 18 من اللائحة. مؤداه. وجوب بحث دستورية أو قانونية هذا النص. 
(2) لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام. قانون خاص. مؤداه. عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر مدى دستورية أي نص فيها. أثره. أحقية قضاء الموضوع ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية هذا النص. 
(3) تقدير قانونية أو دستورية لائحة خاصة. مناطه. اختلاف أو اتفاق النص وأحكام القانون ذي الصلة والدستور. تقرير حق معين. أثره. وجوب تضمنه القواعد التي تكفل المعاملة المتساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة. علة ذلك. إعلاء لمبدأ المساواة. 
(4) النص في المادة 18 من لائحة الشركة الطاعنة على سريانها على من حصل على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكامها. تضمنه تمييزا تحكميا منهي عنه قانونيا ودستوريا بين أصحاب المراكز المتحدة. علة ذلك. إعادة تعيين من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بأحكامها ويضم نصف مدة خدمته السابقة ومن أعيد تعيينه قبلها يحرم من هذا الضم. مؤداه. حرمان من حصل على المؤهل قبل العمل بها ولم يعد تعيينه من الميزتين. أثره. صيرورة الأحدث أقدم في الدرجة. لازمه. وجوب القضاء ببطلان هذا النص. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
--------------------- 
1 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط اعتبارا من 1/ 9/ 1975 ثم حصل على مؤهل عال وقامت الطاعنة بإعادة تعيينه بالدرجة الثالثة بهذا المؤهل في 2/ 2/ 1993 إبان خضوعها لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تقضي المادة 21 منه على اعتبار الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين دون الاعتداد بالمدة السابقة التي قضيت بالمؤهل المتوسط، ثم صدرت لائحة نظام العاملين بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 246 لسنة 1995 ونصت المادة 18 منها على أنه" يجوز للعضو المنتدب وفقا لاحتياجات العمل تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه أو بداية ربط الوظيفة المعين عليهما أيهما أكبر وذلك بناء على طلب كتابي وذلك في أدنى درجات التعيين بالنسبة للمؤهل الجديد, ويحتسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بعد التعيين أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو المكتبي قبل التعيين بالمؤهل العالي وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين وفي جميع الأحوال يسري ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ صدور القرار بها"، وإذ كان مفاد هذه المادة وجود تمييز بين فئتين من العاملين من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكام اللائحة في 1/ 7/ 1995 ومن حصل على المؤهل الأعلى قبل العمل بها سواء كان قد أعيد تعيينه دون ضم مدة خدمة له، أم من لم يعد تعيينه وهو ما يقتضي بحث مدى دستورية أو قانونية هذا النص. 
2 - إذ كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام لا يخرجها من دائرة القانون الخاص وبالتالي لا تختص المحكمة بنظر عدم دستورية أي نص فيها، ومن ثم يكون لقضاء الموضوع ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية النص سالف الإشارة إليه. 
3 - إذ كانت العبرة في تقدير قانونية أو دستورية لائحة خاصة أو نص بها هي باختلاف أو اتفاق النص وأحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور، وعلى ذلك إذا قرر نص بها حقا معينا تعين أن يتضمن القواعد التي تكفل المعاملة المتساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، إذ لا يسوغ أن يعطي هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوي المراكز المتحدة إعلاء لمبدأ المساواة الذي حرص الدستور والقوانين على جعلها قاعدة أساسية منعا للتفرقة التحكمية بينهم والتي لا تقوم على أساس موضوعي. 
4 - إذ كان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين المشار إليها فيما نصت عليه من سريانه على من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة قد تضمن تمييزا تحكميا منهى عنه قانونا ودستوريا بين أصحاب المراكز المتحدة، إذ يستفيد من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكامها بإعادة تعيينه وضم نصف مدة خدمة المؤهل المتوسط إلى أقدمية الدرجة المعين عليها، بينما يحرم من أعيد تعيينه قبلها بالمؤهل الأعلى من ضم نصف مدة خدمته طبقا للقواعد السارية عند إعادة التعيين، ويحرم من حصل على المؤهل قبلها ولم يكن قد أعيد تعيينه من الميزتين، إعادة التعيين وضم نصف مدة الخدمة، وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع وتساويهم في العناصر المكونة لها وهو ما يترتب عليه أن يصبح الأحدث أقدم في الدرجة، والأقدم أحدث منه فيها وهي أسوأ صور التمييز التحكمي المنهى عنه وإهدار للمراكز القانونية للعاملين في نطاق الأقدميات، مما يتعين القضاء ببطلان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فيما تضمنته (وفي جميع الأحوال يسري ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكام هذه اللائحة)، وهو ما يترتب عليه استفادة المطعون ضده من ضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط واحتفاظه بمرتبه الذي كان يتقاضاه عند إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى في 30/ 6/ 1983، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى وذلك بالمجموعة التخصصية الملائمة لهذا المؤهل مع منحه أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل بالمؤهل المتوسط والاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه من العاملين بالشركة الطاعنة وكان معينا بمؤهل متوسط اعتبارا من 30/ 6/ 1974 وإذ حصل على مؤهل أعلى وقامت الطاعنة بتسوية حالات بعض العاملين بالمؤهل الأعلى ولم يشمله قرارها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، أجابت المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق المنصورة، وبتاريخ 23/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل الأعلى ورفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة برأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن إعادة تعيين المطعون ضده بالمؤهل العالي تم في 2/ 2/ 1993 وفقا لنص المادة 21 من القانون رقم 48 لسنة 1978 التي تحدد الأقدمية للمعاد تعيينه من تاريخ صدور القرار بذلك دون إضافة مدة أقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني اعتبارا من 1/ 9/ 1975 حتى إعادة تعيينه في 2/ 2/ 1993 بالمخالفة لحكم المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 246 لسنة 1995 المعمول بها اعتبارا من 1/ 7/ 1995 والتي لا تسري إلا على من يحصل على المؤهل. الأعلى بعد العمل بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط اعتبارا من 1/ 9/ 1975 ثم حصل على مؤهل عال وقامت الطاعنة بإعادة تعيينه بالدرجة الثالثة بهذا المؤهل في 2/ 2/ 1993 إبان خضوعها لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تقضي المادة 21 منه على اعتبار الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين دون الاعتداد بالمدة السابقة التي قضيت بالمؤهل المتوسط، ثم صدرت لائحة نظام العاملين بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 246 لسنة1995 ونصت المادة 18 منها على أنه" يجوز للعضو المنتدب وفقا لاحتياجات العمل تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه أو بداية ربط الوظيفة المعين عليهما أيهما أكبر وذلك بناء على طلب كتابي وذلك في أدنى درجات التعيين بالنسبة للمؤهل الجديد، ويحتسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بعد التعيين أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو المكتبي قبل التعيين بالمؤهل العالي وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين... وفي جميع الأحوال يسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ ص دور القرار بها"، وإذ كان مفاد هذه المادة وجود تمييز بين فئتين من العاملين من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكام اللائحة في 1/ 7/ 1995 ومن حصل على المؤهل الأعلى قبل العمل بها سواء كان قد أعيد تعيينه دون ضم مدة خدمة له، أم من لم يعد تعيينه وهو ما يقتضي بحث مدى دستورية أو قانونية هذا النص، ولما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن لوائح العاملين بقطاع الأعمال العام لا يخرجها من دائرة القانون الخاص وبالتالي لا تختص المحكمة بنظر عدم دستورية أي نص فيها، ومن ثم يكون لقضاء الموضوع ومحكمة النقض بحث مدى قانونية أو دستورية النص سالف الإشارة إليه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تقدير قانونية أو دستورية لائحة خاصة أو نص بها هي باختلاف أو اتفاق النص وأحكام القانون ذات الصلة به أو أحكام الدستور، وعلى ذلك إذا قرر نص بها حقا معينا تعين أن يتضمن القواعد التي تكفل المعاملة المتساوية لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، إذ لا يسوغ أن يعطي هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوي المراكز المتحدة إعلاء لمبدأ المساواة الذي حرص الدستور والقوانين على جعلها قاعدة أساسية منعا للتفرقة التحكمية بينهم والتي لا تقوم على أساس موضوعي، ولما كان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين المشار إليها فيما نصت عليه من سريانه على من حصل على مؤهل أعلى بعد العمل بهذه اللائحة قد تضمن تمييزا تحكميا منهيا عنه قانونا ودستوريا بين أصحاب المراكز المتحدة، إذ يستفيد من حصل على المؤهل الأعلى بعد العمل بأحكامها بإعادة تعيينه وضم نصف مدة خدمة المؤهل المتوسط إلى أقدمية الدرجة المعين عليها، بينما يحرم من أعيد تعيينه قبلها بالمؤهل الأعلى من ضم نصف مدة خدمته طبقا للقواعد السارية عند إعادة التعيين، ويحرم من حصل على المؤهل قبلها ولم يكن قد أعيد تعيينه من الميزتين، إعادة التعيين وضم نصف مدة الخدمة، وذلك بالرغم من تماثل المراكز القانونية للجميع وتساويهم في العناصر المكونة لها وهو ما يترتب عليه أن يصبح الأحدث أقدم في الدرجة، والأقدم أحدث منه فيها وهي أسوأ صور التمييز التحكمي المنهي عنه وإهدار للمراكز القانونية للعاملين في نطاق الأقدميات، مما يتعين القضاء ببطلان نص المادة 18 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فيما تضمنته( وفي جميع الأحوال يسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل أو مؤهل أعلى بعد العمل بأحكام هذه اللائحة)، وهو ما يترتب عليه استفادة المطعون ضده من ضم نصف مدة خدمته بالمؤهل المتوسط واحتفاظه بمرتبه الذي كان يتقاضاه عند إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى في 30/ 6/ 1983، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 488 لسنة 70 ق جلسة 21 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 74 ص 516

جلسة 21 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم "نواب رئيس المحكمة" وأحمد قاعود.
------------------ 
(74)
الطعن رقم 488 لسنة 70 القضائية 
(1 - 4) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات" "انتهاء الخدمة: مكافأة نهاية الخدمة".
(1) مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعا من صاحب العمل. خضوعها لإرادته. شرطه. أن تكون مقررة في اللائحة الداخلية للمنشأة من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط قواعدها. 
(2) مكافأة نهاية الخدمة. اقتصار صرفها على من بلغ السن القانونية للتقاعد والعجز والوفاة. م 137 من اللائحة. مؤداه. عدم سريانها على الإحالة للمعاش المبكر بالاستقالة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(3) النص في اللائحة على أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر عند انتهاء خدمته لبلوغ السن القانونية أو الوفاة. مؤداه. انطواؤه ضمنا على حرمان المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر منه. عدم جواز التفرقة بين العامل المستقيل وغيره. علة ذلك، لأنه مقابل عمل أداه العامل خلال الإجازة. أثره. بطلان هذا النص. 
(4) أحقية العامل في مقابل رصيد الإجازات في حدود أربعة أشهر. ما زاد على ذلك. شرطه. ألا يكون قد تراخى في طلبها للحصول على مقابل عنها. تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل. مؤداه. استحقاقه التعويض. قضاء الحكم المطعون برفض منح الطاعنين مقابل رصيد إجازاتهم أيا كان سبب عدم استعمالها. خطأ. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وأن الأصل في هذه المكافأة أن تكون تبرعا، وهي لم تفرض بقانون وإنما تخضع لإرادة صاحب العمل في حالة تضمينها لائحة العمل من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط قواعدها. 
2 - مفاد نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين "شركة ..... للكتان والزيوت" أنها قصرت صرف مكافأة نهاية الخدمة على بلوغ السن القانونية وهي السن المقررة للتقاعد قانونا والعجز والوفاة وبذلك يكون من أحيل إلى المعاش المبكر بالاستقالة من غير المخاطبين بهذا النص، وبالتالي فاقد الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
3 - إذ كان النص في اللائحة على أنه (في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة شهور) وإن كان ينطوي ظاهريا على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة شهور إنما يقابل عملا أداه العامل فلا يجوز - وإعمالا لقاعدة المساواة - التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين ما دام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أيا كان سبب عدم استعمالها، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمنا من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلانا مطلقا. 
4 - إذ كان يحق للطاعنين تقاضي مقابل أرصدة إجازاتهم في حدود أجر أربعة أشهر طبقا للائحة، أما ما زاد من رصيد الإجازات على ذلك القدر فلما كان القصد من وضع حد أقصى لأرصدة الإجازات التي يسمح للعامل بالعمل خلالها هو حمايته وحفظ صحته حتى لا يبدد قواه، وبالتالي فإنه لا يستحق مقابلا عما يجاوز من رصيد إجازاته المقدر في اللائحة (أربعة أشهر) إذا ثبت أن عدم استعماله لها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع لصاحب العمل فإنه - في حال انتهاء خدمته - يستحق تعويضا عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض منح الطاعنين مقابل رصيد إجازاتهم الوارد باللائحة والذي يستحقونه أيا كان سبب عدم استعمالهم له، وكذا رفض المقابل عما زاد على هذا القدر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصولهم عليه يرجع إلى جهة العمل - المطعون ضدها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال طنطا الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ...... للكتان والزيوت - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم ومكافأة عن مدة خدمتهم، وقالوا بيانا لها إنهم كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش المبكر في 24/ 8/ 1997 ولهم رصيد إجازات ومكافأة عن مدة خدمتهم، وإذ رفضت المطعون ضدها صرف المقابل لهم لذلك أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا، وبتاريخ 23/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض دعواهم بمقابل رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة تأسيسا على أن انتهاء خدمتهم كان بالإحالة للمعاش المبكر وهي من الحالات التي لم تشملها اللائحة لصرفها في حين أن اللائحة حددت للصرف حالة بلوغ السن القانونية وهي من العموم بحيث تشمل كافة حالات الإحالة إلى المعاش ومنها المعاش المبكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في خصوص مكافأة نهاية الخدمة غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وأن الأصل في هذه المكافأة أن تكون تبرعا، وهي لم تفرض بقانون وإنما تخضع لإرادة صاحب العمل في حالة تضمينها لائحة العمل من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط قواعدها، وكان مفاد نص المادة 137 من لائحة نظام العاملين أنها قصرت صرف مكافأة نهاية الخدمة على بلوغ السن القانونية وهي السن المقررة للتقاعد قانونا والعجز والوفاة وبذلك يكون من أحيل إلى المعاش المبكر بالاستقالة من غير المخاطبين بهذا النص، وبالتالي فاقد الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، والنعي في الشق الخاص بمقابل رصيد الإجازات في محله، ذلك أنه وإن كان النص في اللائحة على أنه (في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة أشهر...) وإن كان ينطوي ظاهريا على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة أشهر إنما يقابل عملا أداه العامل فلا يجوز - وإعمالا لقاعدة المساواة - التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين ما دام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أيا كان سبب عدم استعمالها، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمنا من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلانا مطلقا، ويحق للطاعنين تقاضي مقابل أرصدة إجازاتهم في حدود أجر أربعة أشهر طبقا للائحة، أما ما زاد من رصيد الإجازات على ذلك القدر فلما كان القصد من وضع حد أقصى لأرصدة الإجازات التي يسمح للعامل بالعمل خلالها هو حمايته وحفظا لصحته حتى لا يبدد قواه، وبالتالي فإنه لا يستحق مقابلا عما يجاوز من رصيد إجازاته المقدر في اللائحة (أربعة أشهر) إذا ثبت أن عدم استعماله لها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع لصاحب العمل فإنه - في حال انتهاء خدمته - يستحق تعويضا عنها بما يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض منح الطاعنين مقابل رصيد إجازاتهم الوارد باللائحة والذي يستحقونه أيا كان سبب عدم استعمالهم له، وكذا رفض المقابل عما زاد على هذا القدر دون أن يستظهر ما إذا كان عدم حصولهم عليه يرجع إلى جهة العمل - المطعون ضدها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة في هذا الخصوص

الطعن 436 لسنة 70 ق جلسة 16 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 115 ص 778

جلسة 16 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، محمد منيعم وبهاء صالح "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(115)
الطعن 436 لسنة 70 القضائية
(1 ، 2) عمل "أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية".
(1) مدة الخدمة العسكرية. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. 
(2) زميلة تخرج المطعون ضده والمعينة معه في قرار التعيين في ذات مؤهله وأعلى منه درجات وأسبق عليه في الترتيب بالقرار. اعتبارها قيدا عليه في ضم مدة الخدمة العسكرية. م 44 ق 127 لسنة 1980. لا ينال من ذلك استقالتها والتحاقها بعمل آخر. علة ذلك. لانحسام الوضع الوظيفي للمجند بتاريخ التعيين مع الزميل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
------------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو انتهت خدمة الزميل أو نقل إلى جهة أخرى قبل صدور قرار ضم مدة التجنيد، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل متساو معه، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. 
2 - إذ كان البين من الأوراق ومن التدرج الوظيفي للمسترشد بها/ ... - المرفق بتقرير الخبير - أنها زميلة المطعون ضده في التخرج ومعينة معه بالشركة الطاعنة في ذات القرار وحاصلة على درجات نجاح في ذات مؤهله الدراسي أعلى فيه وسابقة عليه في الترتيب في قرار التعيين، ومن ثم فتعد قيدا عليه في مفهوم المادة 44 سالفة الذكر، إذ سيترتب على ضم مدة خدمته العسكرية أسبقيته في الأقدمية على أقدميتها، ولا ينال من ذلك استقالتها إذ العبرة في الاعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين حيث ينحسم به الوضع الوظيفي للمجند ولا يجوز من بعد إعادة النظر فيه استنادا لانتهاء خدمة زميل التخرج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن المسترشد بها استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صلتها بها وأنه لا يمكن اعتبارها زميلة بعد استقالتها والتحاقها بقرار تعيين جديد بعمل آخر في جهة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني كلي بنها على الطاعنة - شركة ... - بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية من 21/7/1985 حتى 1/9/1987 إلى مدة خدمته الحالية لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه حاصل على دبلوم التجارة عام 1983 وبتاريخ 22/11/1994 التحق بالعمل لدى الطاعنة التي رفضت ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة عمله بها فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/4/1999 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها سنتين وشهر وثمانية أيام وإرجاع أقدميته بالدرجة الرابعة إلى 14/10/1992 وأحقيته في فروق مالية قدرها 218 جنيها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم ... لسنة 32ق والتي قضت بتاريخ 9/2/2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من مستندات الدعوى وتقرير الخبير أن المسترشد بهما زملاء المطعون ضده ...، ... عينا معه في الشركة في ذات التاريخ إلا أنهما يسبقاه في الأقدمية لحصولهما على درجات أعلى منه في مرتبة النجاح حال حصولهما على شهادة دبلوم التجارة عام 1983 ومن ثم فإنهما يعتبران وفقا لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قيدا في عدم الاعتداد بمدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بغض النظر عن تغيير بيانات هذه العمالة بعد تعيين العامل بانتهاء الخدمة لأحد الزملاء بأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة أو النقل إلى جهة أخرى إذ العبرة في ضم مدة الخدمة العسكرية هي إجراء التسوية حال التعيين بجهة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أنه لا يمكن اعتبار الزميل المعين مع المجند في ذات التاريخ وفي جهة عمل واحدة زميلا بعد استقالته والتحاقه بقرار تعيين جديد بعمل آخر في جهة أخرى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968" مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو انتهت خدمة الزميل أو نقل إلى جهة أخرى قبل صدور قرار ضم مدة التجنيد، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل متساو معه، ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن التدرج الوظيفي للمسترشد بها/ ... - المرفق بتقرير الخبير- أنها زميلة المطعون ضده في التخرج ومعينة معه بالشركة الطاعنة في ذات القرار وحاصلة على درجات نجاح في ذات مؤهله الدراسي أعلى فيه وسابقة عليه في الترتيب في قرار التعيين، ومن ثم فتعد قيدا عليه في مفهوم المادة 44 سالفة الذكر إذ سيترتب على ضم مدة خدمته العسكرية أسبقيته في الأقدمية على أقدميتها، ولا ينال من ذلك استقالتها إذ العبرة في الاعتداد بقيد الزميل بتاريخ التعيين حيث ينحسم به الوضع الوظيفي للمجند ولا يجوز من بعد إعادة النظر فيه استنادا لانتهاء خدمة زميل التخرج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة إن المسترشد بها استقالت من الشركة الطاعنة وانقطعت صلتها بها وأنه لا يمكن اعتبارها زميلة بعد استقالتها والتحاقها بقرار تعيين جديد بعمل آخر في جهة أخرى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 32ق طنطا - مأمورية بنها - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2249 لسنة 70 ق جلسة 17 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 130 ص 883

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور وأحمد قاعود "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(130)
الطعن 2249 لسنة 70 القضائية
تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين لعمال المقاولات: تقادمها".
الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها. حسابها على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة فيها. مؤداه. استحقاقها لمرة واحدة. أثره. انتفاء صفة الدورية والتجدد عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة باشتراكات التأمينات بالتقادم الخمسي وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها. عيب. علة ذلك. 
------------------ 
إن مفاد المواد 3، 4، 12، 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3، 4، 11، 12، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988- بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات - أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامي الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامي الأعمال وهو ما ينفي عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباطا وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجودا وعدما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حصة الشركة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العملية موضوع التداعي تتصف بالدورية والتجدد ويسري عليها التقادم الخمسي ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع إلزام الطاعنة برد ما تم سداده لها، فإنه يكون معيبا. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسي وببراءة ذمة الشركة من المبالغ التي تطالب بها الهيئة الطاعنة، وقالت بيانا لها إنه ورد إليها من الطاعنة مطالبة بتاريخ 1996/5/22 تطالبها فيها بأداء مبلغ119506.050 جنيهات كاشتراكات تأمينات ومبالغ إضافية مقدرة عن أعمال المقاولات التي كانت مسندة للشركة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحدودي الدخل بمرسى مطروح وأنها اعترضت على المطالبة استنادا لتنفيذ جزء كبير من الأعمال بمعرفة العمالة الرئيسية لديها والمؤمن عليها بمكتب القاهرة وبمسئولية الجهة المالكة عن عدم سداد قيمة الأقساط. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره أضافت المطعون ضدها لطلباتها السابقة طلب إلزام الطاعنة بأن ترد لها مبلغ 50199.300 جنيها. قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في المطالبة المبينة بصحيفة الدعوى بالتقادم الخمسي وبراءة ذمة المطعون ضدها من تلك المطالبة وبإلزام الطاعنة برد مبلغ 50199.300 جنيها للشركة المطعون ضدها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 116ق، وبتاريخ 2000/2/23 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقها في المطالبة بالمبلغ موضوع النزاع وبإلزامها برد المبلغ الذي سددته الشركة المطعون ضدها بمقولة إن هذه المبالغ من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بمضي خمس سنوات، رغم أنها عبارة عن اشتراكات مستحقة عن عمليات مقاولات وتحتسب على إجمالي قيمة العملية وليس على أساس أجور العمال أو عددهم ويلتزم بسدادها مسند العملية أو الشركة المنفذة على كل مستخلص يتم تقديمه للهيئة فور انتهاء كل مرحلة عمل في المقاولة، ومن ثم لا تعتبر حقوقا دورية متجددة إذ إنها تؤدي مرة واحدة لا تتكرر وإن جاز سدادها على أقساط فلا يلحقها التقادم الخمسي بل يسقط الحق فيها بمضي خمس عشرة سنة عملا بنص المادة 156 من القانون رقم 79 لسنة 1975، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المواد 3، 4، 12, 14 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمواد 3، 4، 11، 12، 13 من القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الهيئة الطاعنة لحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عملية المقاولات هي المقاولة ذاتها وتحتسب على أساس نسبة من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المختلفة الداخلة في المقاولة وتراجع هذه القيمة على ختامي الأعمال بما مفاده أنها تستحق لمرة واحدة عن المقاولة وتراجع قيمتها على ختامي الأعمال وهو ما ينفي عنها صفة الدورية والتجدد حتى وإن تم سدادها على أقساط عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف لأن السداد في هذه الحالة مرتبط ارتباطا وثيق الصلة بتنفيذ أعمال المقاولة ويدور معها وجودا وعدما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن حصة الشركة المطعون ضدها في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العملية موضوع التداعي تتصف بالدورية والتجدد ويسري عليها التقادم الخمسي ورتب على ذلك سقوط حق الهيئة الطاعنة في المطالبة بمبلغ النزاع وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه مع إلزام الطاعنة برد ما تم سداده لها، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة 116ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 4663 لسنة 70 ق جلسة 2 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 139 ص 935

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(139)
الطعن 4663 لسنة 70 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بنى عليها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، عدم بيان الطاعنين مواطن التناقض الذي وقع فيه الحكم وموضعه وأثره في قضائه. اعتباره نعيا مجهلا. أثره. غير مقبول. 
(2 ، 3) شيوع "التصرف في المال الشائع: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع".
(2) الأصل في الشيوع. التوقيت. شرطه. أن يكون مصيره مآلا للقسمة واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع في المال كله. الاستثناء. كونه شيوعاً إجباريا ً دائما. مناطه. تخصيصه لغرض يقتضي بقاءه دائما على الشيوع. مقتضاه. عدم جواز قسمته. م 850 مدني. 
(3) تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بوجود جزء من العقار محل التداعي شائعا شيوعا إجباريا دائما من المساحة المباعة للمطعون ضدهما. دفاع جوهري. اطرح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع. قصور. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديدا دقيقا وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا مواطن التناقض الذي وقع فيه الحكم وموضعه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول. 
2 - أن مؤدى نص المادة 850 من القانون المدني يدل على أنه ولئن كان الأصل في الشيوع التوقيت بحيث يكون مصيره مالا الزوال بالقسمة، واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع في المال كله، إلا أنه استثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعا إجباريا دائما إذا كان المال الشائع مخصص لغرض معين يقتضي بقاءه دائما على الشيوع باعتبار أن هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلا للقسمة، وأن يحوز كل شريك جزء مفرزا منه على سبيل التخصيص والانفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأي من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعا إجباريا أو استلام جزء مفرز منه. 
3 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ ../../.... جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعا إجباريا لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين فلا يجوز تسليم جزء مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلا لم يقدم الدليل عليه في حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ ../../.... المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحة 9 متر التي طلبا تسليمها شائعة في 21 متر هي مدخل عقار النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن المطعون ضدهما السادس والسابع أقاما على الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس الدعوى رقم ... لسنة... مدني كلي الفيوم الابتدائية ابتغاء الحكم بتسليمهما قطعتي الأرض محل التداعي وذلك في مواجهه الطاعنين على سند من أنها باعت لهما هذه الأرض مناصفة بموجب العقد المؤرخ ../../.... والتي آلت إليها بموجب عقدي البيع المؤرخين ../../...., ../../.... وإذ تعرض لهما الطاعنين في ملكيتهما ومن ثم كانت دعواهما، بتاريخ ../../.... حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدهما لطلباتهما بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة... ق لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم) والتي قضت بتاريخ ../../.... بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من وجهين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان الوجه الثاني من السبب الأول يقولان إن مورثة المطعون ضدهم توفيت أثناء نظر الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه ضدها دون باقي الورثة مما يعيبه بالبطلان مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر على كيان الحكم صححته المحكمة في نسخة الحكم الأصلية بجعله ضد ورثة المستأنف ضدها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بهذا السبب لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيانه يقولان إن الحكم المستأنف الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يرفع التناقض بين أسبابه ومنطوقه بشأن الدعوى الأصلية والطلب العارض وطلب وقف التنفيذ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن تحديداً دقيقاً وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا موطن التناقض الذي وقع فيه الحكم وموضعه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتسليم المطعون ضدهما الأخيرين جزء مفرزا مساحته 9 متر شائعة في 21 متر من مدخل عقار النزاع برغم من أنه من الأجزاء الشائعة شيوعا إجباريا دائما لا يجوز تسليمه لأنه معد لانتفاع جميع الشركاء المشتاعين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 850 من القانون المدني على أنه "ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع" يدل على أنه ولئن كان الأصل في الشيوع التوقيت بحيث يكون مصيره مالا الزوال بالقسمة، واستبدال كل شريك ملكية مفرزة لجزء من المال بحقه الشائع في المال كله، إلا إنه استثناء من هذا الأصل قد يكون الشيوع شيوعيا إجباريا دائما إذا كان المال الشائع مخصصا لغرض معين يقتضي بقاءه دائما على الشيوع باعتبار أن هذا المال بحسب ما أعد له من غرض لا يصلح أن يكون محلا للقسمة وأن يحوز كل شريك جزءا مفرزا منه على سبيل التخصيص والانفراد مما مقتضاه أنه لا يجوز لأي من الشركاء المشتاعين أن يطلب قسمة المال الشائع شيوعا إجباريا أو استلام جزء مفرز منه. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن من بين المساحة المباعة للمطعون ضدهما الأخيرين محل العقد المؤرخ ../../.... جزء من مدخل العقار موضوع النزاع وهو من الأجزاء الشائعة شيوعا إجباريا لأنه معد للانتفاع المشترك بين جميع الملاك المشتاعين فلا يجوز تسليم جزء مفرز منه فأطرح الحكم هذا الدفاع على سند أنه جاء مرسلا لم يقدم الدليل عليه في حين أن الثابت من عقد البيع المؤرخ ../../.... المقدم من المطعون ضدهما الأخيرين ومن صحيفة افتتاح الدعوى المرفوعة منهما أن مساحة 9 متر التي طلبا تسليمها شائعة في 21 متر هي مدخل عقار النزاع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم هذه المساحة إلى المطعون ضدهما المذكورين دون تحقيق دفاع الطاعنين المتقدم برغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص. 

الطعن 16637 لسنة 79 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 62 ص 431

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(62)
الطعن 16637 لسنة 79 القضائية
(1 - 4) دعوى "ماهيتها" "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".
(1) الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. 
(2) استخلاص توافر الصفة في الدعوى. استقلال قاضي الموضوع بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. 
(3) تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى. امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها. التمسك بوجوب بيان صفة المدعي عليه بصحيفة الدعوى. تعلق بالقوالب الشكلية الصارمة. أثره. إبعاد المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ووسائل الدفاع فيها. م 63 مرافعات. 
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لاختصام المطعون ضدهم بأشخاصهم دون البحث في كامل صحيفة الدعوى عن توافر صفاتهم. خطأ وقصور. 
(5) محاكم اقتصادية "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
تصدى محكمة النقض الموضوع الدعوى الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض الموضوع النزاع حال قضائها بنقض الحكم المطعون فيه. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاق هذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددا لها في صدر الصحيفة وفقا لحكم المادة 63 من قانون المرافعات، وإنما أيضا بما جاء بمضمون الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة باعتبار أن التمسك بوجوب بيان صفة المدعى عليه في المكان سالف الذكر بحسب، لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب التعلق بالقوالب الشكلية الصارمة والتي يترتب عليها إبعاد المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وما أبدى فيها طرحا وردا لوسائل الدفاع المختلفة، وهو ما يتضارب مع مبدأ العدالة الناجزة والتي تسعى إليه كافة الأنظمة القانونية. 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وإن اختصم المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأشخاصهم، وكانت طلباته هي الحكم بانقضاء مجلس إدارة شركة المستقبل للخدمات التعليمية لانتهاء مدته وزوال صفة رئيسه وأعضائه وبطلان كافة القرارات والتصرفات والتعاملات الصادرة من مجلس الإدارة في تاريخ انتهاء ولايته في 14/ 3/ 2006، إلا أنه استطرد في ذات الصحيفة إلى أن الشركة كونت من ثلاثة أعضاء (المطعون ضدهم الثلاثة الأول) وأن المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارتها وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث قررا صراحة أمام المحكمة بمضمون ما قرر به الطاعن في دعواه فضلا عن أن المطعون ضده الأول بعد إبداء دفعه بالشكل سالف البيان - الدفع بعدم قبول الدعوى نرفعها على غير ذي صفة - ناقش موضوع الدعوى طالبا القضاء بانتهائها وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بما لازمه ومقتضاه أن المراد من الإصرار على الدفع هو تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وحسم المراكز القانونية فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دفع المطعون ضده الأول سالف الذكر دون أن يعني بالبحث في كامل صحيفة الدعوى عن توافر صفات المطعون ضدهم، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
5 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن "... استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة "، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي وذلك تشجيعا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولا استقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض الموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة... ق أمام الدائرة الاستئنافية الاقتصادية بالقاهرة طالبا الحكم بانقضاء مجلس إدارة شركة... للخدمات التعليمية شركة مساهمة مصرية وزوال صفة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبطلان قراراته وتصرفاته تأسيسا على أن مدة أول مجلس إدارة الشركة هي خمس سنوات انتهت في 14/ 2/ 2006 ولم تجدد بما يترتب عليه زوال صفة رئيسه وأعضائه منذ ذلك التاريخ وبتاريخ 15/ 9/ 2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على اختصام المطعون ضده الأول وباقي أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم دون صفاتهم ملتفتا عما ضمنه الطاعن لصحيفة افتتاح الدعوى من طلب انقضاء مجلس الإدارة وزوال صفة رئيسه وأعضائه لانتهاء مدته وعدم تجديدها بما يقطع باختصامهم بصفاتهم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاق هذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، والمقرر أيضا أن تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محددا لها في صدر الصحيفة وفقا لحكم المادة 63 من قانون المرافعات، وإنما أيضا بما جاء بمضمون الصحيفة متعلقا بموضوع النزاع وطلبات المدعي فيها ما دامت تكفي للدلالة على حقيقة هذه الصفة باعتبار أن التمسك بوجوب بيان صفة المدعى عليه في المكان سالف الذكر بحسب، لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب التعلق بالقوالب الشكلية الصارمة والتي يترتب عليها إبعاد المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وما أبدى فيها طرحا وردة لوسائل الدفاع المختلفة، وهو ما يتضارب مع مبدأ العدالة الناجزة والتي تسعى إليه كافة الأنظمة القانونية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وإن اختصم المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأشخاصهم، وكانت طلباته هي الحكم بانقضاء مجلس إدارة شركة... للخدمات التعليمية لانتهاء مدته وزوال صفة رئيسة وأعضائه وبطلان كافة القرارات والتصرفات والتعاملات الصادرة من مجلس الإدارة في تاريخ انتهاء ولايته في 14/ 2/ 2006، إلا أنه استطرد في ذات الصحيفة إلى أن الشركة كونت من ثلاثة أعضاء (المطعون ضدهم الثلاثة الأولى) وأن المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارتها وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث قررا صراحة أمام المحكمة بمضمون ما قرر به الطاعن في دعواه فضلا عن أن المطعون ضده الأول بعد إبداء دفعه بالشكل سالف البيان ناقش موضوع الدعوى طالبا القضاء بانتهائها وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بما لازمه ومقتضاه أن المراد من الإصرار على الدفع هو تعطيل الفصل في موضوع الدعوى وحسم المراكز القانونية فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دفع المطعون ضده الأول سالف الذكر دون أن يعني بالبحث في كامل صحيفة الدعوى عن توافر صفة المطعون ضدهم، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن "... استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي وذلك تشجيعا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض الموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

الطعن 16903 لسنة 79 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 63 ص 437

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة ". 
--------------------- 
(63)
الطعن 16903 لسنة 79 القضائية
(1 - 3) شركات "شركات المساهمة: إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة: تشكيل مجلس الإدارة، سلطات مجلس الإدارة بواجباته". رهن "تعقد الرهن".
(1) مجلس إدارة شركات المساهمة. قيامه بما يلزم لتحقيق أغراضها إلا ما استثني بنص خاص أو دخل في اختصاص الجمعية العامة. التزام الشركة بالأعمال والتصرفات الصادرة من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة على الوجه المعتاد. مناطه. م 54، 55/ 1ق 159 لسنة 1981. 
(2) عقود المعاوضة التي تكون شركة المساهمة طرفا فيها. عدم جواز أن يكون من بين أطرافها أحد مؤسسي الشركة خلال الخمس سنوات التالية لتأسيسها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد. م 99 ق 159 السنة 1981. 
(3) انضمام البنك المطعون ضده لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة في تاريخ لاحق علي تحرير عقد رهن أسهم الشركة حيازية له. لا أثر له على صحة عقد الرهن. مؤداه، التزام الشركة بالعقد وفق م 55/ 1 ق 159 لسنة 1981. علة ذلك. انتفاء المانع القانوني وقت تحرير العقد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
------------------ 
1 - مفاد النص في المادتين 54، 55/ 1 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثني بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة. 
2 - أورد المشرع بنص المادة 99 من ذات القانون (القانون رقم 159 لسنة 1981) قيدا على عقود المعاوضة التي تكون الشركة طرفاً بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأي من مؤسسي الشركة خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - في أي وقت - أن يكون طرفا في أي من عقود المعاوضة التي تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة والا اعتبر العقد باطلاً . 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في 22/ 11/ 2000، ولما كانت الشركة قد تأسست في 10/ 11/ 1992، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في 22/ 11/ 2000 أي بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانوني ، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/ 11/ 2002 أي في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن ، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسي للشركة المقدم من الطاعن ، وأن السيد / ... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه ، إذ له حق التوقيع منفردا على العقد وفق الثابت بالسجل التجاري للشركة المقدم من الطاعن والذي بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزما للشركة وفقا لنص المادة 55/ 1 من القانون 159 لسنة 1981 سيما ، وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغا ويصادف صحيح القانون . 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم... لسنة 1ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب بطلان عقد الرهن المؤرخ 22/ 11/ 2000، على سند من أنه بموجب عقد رهن حيازي رهن السيد/ ... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة أسهم الشركة... مقابل مبلغ خمسين مليون جنيه، وذلك قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة أو على إجازته بالمخالفة لنص المادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة بما يبطله، بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن البنك المطعون ضده ليس من مؤسسي الشركة وإنما من المكتتبين فيها، فضلا عن انقضاء أكثر من خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وتسجيلها ورهن الأسهم، وذلك بالمخالفة لنص المادتين 54، 99 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتي تنص على إبطال عقود المعاوضة التي تتم بين أحد مؤسسي الشركة خلال الخمس السنوات التالية للتأسيس أو بين أحد أعضاء مجلس الإدارة وبين الشركة في أي وقت، فضلا عن وجوب عرض تلك العقود على الجمعية العامة للشركة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة، ومع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور، أو عدم إمكان الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار كما يكون للجمعية أن تصادق على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة، أو أن تصدر توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص المجلس" كما ورد بنص المادة 55/ 1 من ذات القانون على أن "يعتبر ملزما للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدى لجانه أو من ينوب عنه من أعضائه في الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة على الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادرا بالتجاوز السلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا"، وأن النص في المادة 99 من القانون السالف على أنه لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعارضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها، إلا إذا رخصت الجمعية العامة مقدمة بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه المادة، مفاده أن القانون أعطى لمجلس إدارة شركات المساهمة الحق في القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة ما عدا ما استثني بنص خاص أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة للشركة أو في حالة عجزه عن اتخاذ قرار، واعتبر القانون كافة الأعمال أو التصرفات الصادرة من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة أو إحدى لجانها أو من ينوب عنها من أعضاء مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله على الوجه المعتاد ملزمة للشركة، واستثناء من ذلك فقد أورد المشرع بنص المادة 99 من ذات القانون قيده على عقود المعاوضة التي تكون الشركة طرفا بها بأن نصت على أنه لا يجوز لأي من مؤسسي الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - أو أي من أعضاء مجلس إدارتها - في أي وقت - أن يكون طرفا في أي من عقود المعاوضة التي تعرض على المجلس لإقرارها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة وإلا اعتبر العقد باطلا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن عقد رهن أسهم الشركة حيازيا للبنك المطعون ضده بصفته أحد المكتتبين في الشركة قد تحرر في 22/ 11/ 2000، ولما كانت الشركة قد تأسست في 10/ 11/ 1992، وكان العقد سالف الذكر قد حرر في 22/ 11/ 2000 أي بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ التأسيس وقبل اكتساب البنك المطعون ضده المانع القانوني، إذ انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة بعد 9/ 11/ 2002 أي في تاريخ لاحق على تحرير عقد الرهن، وأن القانون أناط بمجلس إدارة الشركة القيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض من تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وفق الثابت من النظام الأساسي للشركة المقدم من الطاعن، وأن السيد/ ... كان بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وحرر عقد رهن أسهم الشركة المملوكة لها في حدود اختصاصه، إذ له حق التوقيع منفردة على العقد وفق الثابت بالسجل التجاري للشركة المقدم من الطاعن والذي بمقتضاه يكون ذلك العقد ملزما للشركة وفقا لنص المادة 55/ 1 من القانون 159 لسنة 1981، لا سيما وأن الأوراق خلت من ثمة منازعة بخصوص حسن نية البنك المطعون ضده أو وجود شبهة تواطؤ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغا ويصادف صحيح القانون، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.