الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020

الطعن 402 لسنة 5 ق جلسة 16 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 14 ص 124

 جلسة 16 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، جمـال حليـس ، محمود عبد المجيـد وهشـام عبد الرحمـن نواب رئيس المحكمة .

-----------

(14)

الطعن رقم 402 لسنة 5 القضائية

أمر جنائي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

 المادتان 327 ، 328 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟

 اعتراض الطاعن على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضوره أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه وقضاء الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريمه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان قد صدر أمر جنائي من القاضي بجلسة ... بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه والمصاريف ، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي - بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة - ورتبت على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، كما قررت المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضر أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتقد خطأ بصدور حكم من القاضي الجزئي وأحال إليه في أسبابه ـــــ في حين أنه في حقيقته اعتراض على أمر جنائي سقط بقوة القانون باعتراض الطاعن عليه في الميعاد المقرر قانوناً وحضوره جلسة المحاكمة ـــــ ولم ينشأ الحكم لنفسه أسباباً جديدة مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بحرق مخلفات زراعية " قش أرز "
في غير الأماكن المحددة لذلك .

 وأحالته إلى المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 37/1 ، 87/3 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994.

ومحكمة جنح .... أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه .

 فعارض المتهم وذات المحكمة قضت حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع والقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف .

 استأنف ومحكمة الجنح المستأنفة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حرق مخلفات زراعية " قش أرز " في غير الأماكن المعدة لذلك قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت ولم يشر لنص القانون الذي دانه بمقتضاه ، فضلاً عن خلو الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أنه قد صدر أمراً جنائياً بجلسة ... بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه والمصاريف ، فاستأنف الطاعن هذا الأمر وقضى في استئنافه حضورياً بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي - بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة - ورتبت على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، كما قررت المادة 328 من ذات القانون على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذ لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن اعترض على الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وحضر أمام المحكمة الاستئنافية بوكيل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتقد خطأ بصدور حكم من القاضي الجزئي وأحال إليه في أسبابه ــ في حين أنه في حقيقته اعتراض على أمر جنائي سقط بقوة القانون باعتراض الطاعن عليه في الميعاد المقرر قانوناً وحضوره جلسة المحاكمة ـــــ ولم ينشأ الحكم لنفسه أسباباً جديدة مما يصمه بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 808 لسنة 71 ق جلسة 11 / 3 / 2012

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلى، عبد العزيز فرحات أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة
---------------
(1) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية : الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " . 
ترك الخصومة في الدعوى . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الأثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على قيامها . لازمه . عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدئها . عدم مساسه بالحق المرفوعة به الدعوى . 
(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية : الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " . 
قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن بصفته عن دعواه المدنية استجابة لطلبه . اعتبار هذا التنازل تركاً منه لتلك الدعوى . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وأثارها الإجرائية والموضوعية . عدم تضمنه تنازله عن الحق في التعويض أو مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . مؤداه . جواز إقامة دعوى عن ذات الحق أمام المحكمة المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن بالتعويض عن ذات الحق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية معتبراً الأخير قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية . مخالفة للقانون وخطأ. 
------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى . 

2 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المستخرجة من واقع جداول الجنح المستأنفة عن الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة ١٩٩٧ أول الإسماعيلية والاستئناف المرفوع عنها رقم ...... لسنة ١٩٩٨ جنح مستأنف الإسماعيلية أن المحكمة الجنائية قد استجابت إلى طلب الطاعن إثبات تنازله بصفته عن دعواه المدنية وهو بمثابة ترك منه لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازله عن الحق في التعويض ، ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالي يحق له إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن عن دعواه المدنية قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع عليه معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
---------------- 
" الوقائع " 
في يوم 8 /2 /2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 11 /12 /2000 في الاستئنافين رقمي 362، 442 لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي 1 /3 /2001 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 13 /11 /2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22 /1 /2012 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم 
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1628 لسنة 1999 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغاً مقداره مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بابنه المذكور من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضي بإدانته. بتاريخ 31 /1 /2000 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 362 لسنة 25 ق كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 442 لسنة 25 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11 /12 /2000 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 3719 لسنة 1998 جنح مستأنف الإسماعيلية. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 3719 لسنة 1998 جنح مستأنف الإسماعيلية استناداً إلى سبق تنازله عن دعواه المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية في حين أن هذا التنازل لا يعني تنازله عن الحق في التعويض الكامل وبما لا يحول بينه والمطالبة بالتعويض النهائي أمام المحكمة المدنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المستخرجة من واقع جداول الجنح المستأنفة عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 470 لسنة 1997 أول الإسماعيلية والاستئناف المرفوع عنها رقم 3719 لسنة 1998 جنح مستأنف الإسماعيلية أن المحكمة الجنائية قد استجابت إلى طلب الطاعن إثبات تنازله بصفته عن دعواه المدنية وهو بمثابة ترك منه لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازله عن الحق في التعويض، ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالي يحق له إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن عن دعواه المدنية قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع عليه معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 164 لسنة 74 ق جلسة 16 / 1 / 2018

برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و منصور الفخرانى " نواب رئيس المحكمة " 

-----------------

(1) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية : الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " .

ترك الخصومة في الدعوى . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الأثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على قيامها . لازمه . عودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل بدئها . عدم مساسه بالحق المرفوعة به الدعوى .

(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية : الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " .

قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعنين عن دعواهما المدنية . مؤداه . اعتبارهما تاركين لتلك الدعوى . لازمه . إلغاء جميع إجراءاتها وآثارها الإجرائية والموضوعية دون تنازلهما عن الحق في التعويض أو المساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . أثره . جواز إقامة دعوى عن ذات الحق أمام المحكمة المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ.

------------------

1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى .

2 - وإذ كان الثابت من الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة ٢٠٠١ وادي النطرون أن المحكمة الجنائية حكمت بإثبات تنازل المدعين بالحق المدني عن دعواهما المدنية وهو بمثابة ترك منهما لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازلهما عن الحق في التعويض ، ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالي يحق لهما إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن عن دعواه المدنية قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع عليه معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حازم شوقي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 758 لسنة 2001 محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كوم حمادة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً أدبياً وما يستحقونه من تعويض موروث عما لحقهما من أضرار نتيجة وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها . رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 2239 لسنة 59 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على أنهما حضرا أمام محكمة الجنح وأقرا بالتصالح وتنازلهما عن دعواهما المدنية وهو ما يعتبر تنازل عن الحق في الدعوى ويُعد مانعاً من إقامتها أمام المحكمة في حين أن هذا التنازل لا يعنى تنازلهما عن الحق في التعويض وبما لا يحول بينهما وبين المطالبة به مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى . لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 1373 لسنة 2001 وادى النطرون أن المحكمة الجنائية حكمت بإثبات تنازل المدعين بالحق المدني عن دعواهما المدنية وهو بمثابة ترك منهما لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازلهما عن الحق في التعويض ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالي يحق لهما إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعنين عن دعواهما المدنية يعد بمثابة تنازل عن الحق في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 3300 لسنة 79 ق جلسة 12 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 13 ص 121

جلسة 12 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض عدلي ، علاء الدين كمال ، ناصر عوض وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة .
------------

(13)

الطعن رقم 3300 لسنة 79 القضائية

إضرار عمدي . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

إقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده عن جريمة الإضرار العمدي بأموال البنك جهة عمله ممن لا يملك رفعها . يُعدِم اتصال المحكمة بها قانوناً . ‏تعرضها لموضوع الدعوى والحكم فيها . معدوم الأثر . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني . صحيح . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه : بصفته موظفاً عاماً من العاملين بالبنك ..... وأمين المخزن المؤجر للبنك أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها مما ألحق بأموال هذا البنك ضرراً جسيماً قيمته( 9,229,000 مليون جنيه) طبقاً للمواد 40 ، 41 ، 116 مكرراً ، 118 مكرراً ، 119، 119 مكرراً /ه من قانون العقوبات وقضت محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، تأسيساً على أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده للمطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ودون أن تتبع النيابة العامة الطريق المحدد في القانون، وهو صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء وفقاً لنص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 التي لا تجيز رفع الدعوى والتحقيق فيها إلَّا بناءً على هذا الطلب ، وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطرق النقض . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما يبنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلَّا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم مُنه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ، وإذ اتصلت المحكمة الجنائية بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه : 1- بصفته موظفاً عاماً من العاملين بالبنك .... وأمين على المخزن الكائن .... المؤجر للبنك والمرهون حيازياً لصالحه البضائع الموجودة فيه ضماناً للتسهيل الائتماني الممنوح منه لصالح المتهم الثاني .

2- أضر بأموال البنك جهة عمله بأن وافق على خروج البضائع الموجودة بالمخزن - سالف البيان - والبالغ قيمتها 9,229,000 مليون جنيه ( تسعة ملايين ومائتين وتسعة وعشرين ألف جنيه ) وتسليمها لجهة أخرى " بنك الشركة ..... " دون علم البنك جهة عمله مما أضاع عليها هذه القيمة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه : بصفته موظفاً عاماً من العاملين بالبنك ..... وأمين المخزن المؤجر للبنك أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها مما ألحق بأموال هذا البنك ضرراً جسيماً قيمته( 9,229,000 مليون جنيه) طبقاً للمواد 40 ، 41 ، 116 مكرراً ، 118 مكرراً ، 119، 119 مكرراً /ه من قانون العقوبات ، وقضت محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، تأسيساً على أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده للمطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ودون أن تتبع النيابة العامة الطريق المحدد في القانون ، وهو صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء وفقاً لنص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 التي لا تجيز رفع الدعوى والتحقيق فيها إلَّا بناءً على هذا الطلب ، وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطرق النقض . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما يبنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلَّا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم مُنه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ، وإذ اتصلت المحكمة الجنائية بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 9 نوفمبر 2020

الطعن 86 لسنة 27 ق جلسة 1 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 78 ص 486

جلسة أول إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

------------

(78)
الطعن رقم 86 لسنة 27 القضائية

(أ) جنسية. "المرسوم بقانون 19 لسنة 1929". "اكتساب الجنسية المصرية". "التوطن".
مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848. لا يلزم توافرها كلها في الشخص نفسه. تسلسلها من الآباء إلى الأبناء. ضم مدة توطن الابن إلى مدة توطن أبيه.
)ب) جنسية. "المرسوم بقانون 19 لسنة 1929". "اكتساب الجنسية المصرية". "التوطن".
ثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في مصر قبل أول يناير سنة 1848. عدم استلزام الإقامة بمصر إلى 10/ 3/ 1929 تاريخ نشر القانون 19 لسنة 1929.
)ج) جنسية. "المرسوم بقانون 19 لسنة 1929". "القانون 160 لسنة 1950". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
النصوص الواردة في المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 تظل رغم إلغائها بالقانون رقم 160 لسنة 1950 هي السند للمراكز القانونية التي تحققت في ظلها. إلغاؤها للمراكز المستقبلة.
)د) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين". وارث. قانون. "القانون واجب التطبيق".
سريان أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث. المادة 875 مدني.

--------------
1 - مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها في الشخص نفسه وإنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء، وينبني على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء في الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط امتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة وكانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذي يستلزمه القانون لاعتباره مصرياً، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص في القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء.
2 - لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 استمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929، حيث لم ينص القانون على ذلك، ولأن اشتراط استمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغني عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين في مصر في مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم في الدخول في الجنسية المصرية فاستلزم في الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1848 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط في الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929.
3 - النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هي السند للمراكز القانونية التي تحققت في ظلها رغم النص على إلغائها في القانون رقم 160 لسنة 1950. وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط.
4 - أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ما تقضي به المادة 875 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم الدكتور أمين سليمان جرجس مورث المطعون عليهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم 532 سنة 1954 كلي القاهرة على الطاعنين وباقي المطعون عليهم طلب فيها الحكم بأحقيته لما تركه شقيقة المرحوم اسكندر سليمان جرجس المتوفى في 15 يوليو سنة 1953 بمدينة برمنجهام بإنجلترا دون فرع ولا زوجة وقال شرحاً لدعواه إنه يطلب انفراده بالتركة وفقاً لأحكام القانون رقم 77 سنة 1931 والمادة 875 من القانون المدني لأن مورثه كان يتمتع بالجنسية المصرية حال حياته واستمر كذلك حتى مماته إذ أنه قد ولد في مصر في 11 مارس سنة 1885 لوالد مولود فيها متوطن بها قبل أول يناير سنة 1848 وظل هذا الوالد مقيما بها حتى وفاته في 1891 وغادر المورث مصر في عام 1909 وهو في سن الرابعة والعشرين لإكمال دراسته الطب في انجلترا وبقي هناك حيث رخص له بمزاولة مهنة الطب حتى أدركته المنية في 15 يوليو سنة 1953 وهو محتفظ بجنسيته المصرية كما أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 630 سنة 1954 كلي القاهرة على المرحوم الدكتور أمين سليمان المذكور طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم لثلثي التركة المشار إليها وفقاً للمادة 47 من قانون المواريث الإنجليزي الصادر في سنة 1925 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى لأن المورث توفى وهو عديم الجنسية ويتعين لذلك تقسيم تركته طبقاً لقانون موطنه وهو القانون الإنجليزي الذي يقضى بتوريث أولاد الأخوة والأخوات مع الأخ وقضت محكمة القاهرة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1954 بعد ضم الدعوى الثانية إلى الأولى بأحقية الدكتور أمين سليمان لثلث التركة وبأحقية الطاعنين لثلثيها وذلك طبقاً لأحكام القانون الإنجليزي بناء على ما أوردته في أسبابها من أن المورث لم يدخل في الجنسية المصرية وأنه توفى بإنجلترا وهو عديم الجنسية فطعن الدكتور أمين سليمان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 72 ق استئناف القاهرة وطلب إلغاءه فيما قضى به من أحقية الطاعنين لثلثي التركة وقضت محكمة استئناف القاهرة بذلك بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1956 فقرر الطاعنون بتاريخ 10 مارس سنة 1957 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلبوا الحكم بنقضه للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 17 فبراير سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم الخمسة الأول رفضه وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أنه قد بني على أن الجنسية المصرية قائمة منذ أجيال وأن كل تشريع يصدر بشأنها فهو لبيان أمرها وكشف كنهها واستند الحكم في ذلك إلى الأمر العالي الصادر في 29 يونيو سنة 1900 الذي نصت المادة الأولى منه على أنه عند إجراء العمل بقانون الانتخاب يعتبر حتماً من المصريين المتوطنين بالقطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم فيه وإلى أن المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 بشأن الجنسية قد أيد حكم الأمر العالي المذكور وأن المورث مولود لأب ولد في مصر وتوطن فيها قبل أول يناير سنة 1848 ودفن في تربتها فكان حتماً مصرياً في حين أن المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 تشترط في فقرتها الثانية لدخول المتوطنين في مصر قبل أول يناير سنة 1848 في الجنسية المصرية أن يحافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 10 مارس سنة 1929 ولما كان والد المورث قد توفى في سنة 1891 ومصر إيالة عثمانية قبل أن توجد الجنسية المصرية وقبل صدور القوانين المنظمة لها فإنه لم يكن أبا مصريا في معنى قانون الجنسية يصح أن يكتسب منه ابنه المورث الجنسية المصرية عن طريق الدم طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 160 سنة 1950 كما أن المورث نفسه لم يدخل في الجنسية التي ترتكز على الإقامة في الأراضي المصرية والمحافظة عليها إلى 10 مارس سنة 1929 إذ أنه غادر مصر في سنة 1909 وأقام نهائياً في انجلترا حتى توفى بها في سنة 1953 ومن ثم فهو عديم الجنسية مما يتعين معه تطبيق أحكام القانون الإنجليزي عند توزيع تركته باعتباره قانون الموطن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون (ثانياً) كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 وتنص هذه المادة الأخيرة على أنه "عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم" أولاً - المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 (1264 هـ) وكانوا محافظين على إقامتهم فيه" ولما كان الثابت من واقعة الدعوى أن والد المورث كان متوطناً بمصر قبل سنة 1848 وظل محافظاً على إقامته فيها وشغل وظيفة في الحكومة ثم توفى في سنة 1891 فهو بهذه المثابة يعتبر من أهل البلاد الأصليين الذين يشملهم وصف الرعايا المحليين وأن ابنه المورث قد ولد بمصر في سنة 1885 وأقام فيها حتى سنة 1909 حيث سافر وهو في الرابعة والعشرين من عمره للدراسة بانجلترا فإن هذا الابن (المورث) يكون قد استوفى بذلك الشروط اللازمة لاعتباره مصرياً طبقاً للنصوص المتقدمة إذ أن مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها في الشخص نفسه وإنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء لأنه إذا كان عدم دخول الآباء في الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط امتداد الإقامة بسبب وفاة الوالد وكانت إقامة الولد ممتدة إلى التاريخ الذي يستلزمه القانون لاعتباره مصرياً فإن مدة توطن الولد تضم إلى مدة توطن أبيه وقد أكد المشرع ذلك الحكم في القانون رقم 391 سنة 1956 فنص على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء - ولا يشترط لثبوت الجنسية المصرية للمورث استمرار إقامته بمصر إلى 10 مارس سنة 1929 لأن النص لم يشترط ذلك - والعبارة الواردة فيه من أن "كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون" لا تفيد استلزام الإقامة حتى تاريخ نشر القانون في 10 مارس سنة 1929، إذ لو كان المشرع يستلزم توافر هذا الشرط لنص عليه صراحة كما فعل في الفقرة (ثالثاً) من نفس المادة التي تذكر "من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون" كما أن استلزام الإقامة إلى تاريخ نشر ذلك القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها يجعل هذه الفقرة نافلة يغني عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة المذكورة كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد أن يكون المتوطنون الأصليون في مصر بالنسبة لأحقية الدخول في الجنسية المصرية في مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين فاستلزم في الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1848 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما هو لم يشترط في الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 ولا يغير من صحة هذا النظر أن القانون رقم 160 سنة 1950 قد اشترط بالنسبة للمتوطنين في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 أن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 وأنه قد ألغى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ذلك أن النصوص الواردة في المرسوم بقانون 19 سنة 1929 رغم النص على إلغائها في قانون سنة 1950 تظل هي السند للمراكز القانونية التي تحققت في ظلها وإلغاؤها هو بالنسبة للمستقبل فقط وإذا كان المورث قد اكتسب الجنسية المصرية في ظل المرسوم بقانون 19 سنة 1929 على ما سبق بيانه فلا يكون هناك مجال للتحدي بنصوص القانون 160 سنة 1950 في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وقرر أن المورث عاش على مصريته وتوفى متمتعاً بها ولم تسقط عنه أو تسحب منه ولم يدخل في أية جنسية أخرى واخضع توزيع تركته لحكم المادة 875 من القانون المدني التي تقضى بسريان أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث فإنه لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 4 لسنة 31 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 أحوال شخصية ق 57 ص 335

جلسة 11 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف العايش، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي.

----------

(57)
الطعن رقم 4 لسنة 31 ق أحوال شخصية

(أ ) نقض. "إعلان الطعن". "توقيع المحامي على تقرير الطعن". محاماة.
لا يلزم توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها. يكفي توقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب.
(ب) حكم. "حجية الحكم". "حجية الأمر المقضي". إثبات دعوى.
قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.

--------------
1 - ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.
2 - الفصل في استحقاق حصة العقيم في دعوى سابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة رفعت على المطعون عليهما الدعوى رقم 149 سنة 1957 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية طالبة الحكم لها باستحقاقها لجميع نصيب أخيها المرحوم محمود أحمد كامل الذي توفى عقيما في وقف والدتهما وقالت شرحاً لدعواها أن والدتهما المرحومة خديجة محمود محمد الجزايرلي وقفت الأعيان المبينة بحجة الوقف الصادرة منها أمام محكمة ثغر الإسكندرية في 7/ 1/ 1906 على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها عزيزة (الطاعنة) ومحمود ومحمد أولاد أحمد كامل الشهير بالصاغ بالفريضة الشرعية ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم وجعلت منه نصيباً للخيرات وبتاريخ 17/ 3/ 1906 صدر منها أمام إشهاد تغيير في هذا الوقف ثم صدر منها إشهاد آخر في سنة 1908 وذلك بالإنشاء والشروط المبينة بحجج الوقف والتغيير وقد توفيت الواقفة في سنة 1915 فانحصر ريع الوقف بعد نصيب الخيرات في أولادها الثلاثة المذكورين تستحق الطاعنة 1/ 5 الريع ويستحق كل من محمود ومحمد والد المطعون عليهما وأخيهما أحمد خيري 2/ 5 ريع الوقف وقد توفى أخوها محمد في سنة 1942 عن أولاده الثلاثة المذكورين ثم توفى أخوها محمود في سنة 1946 عقيماً فآل استحقاقه إليها بصفتها أخته الباقية على قيد الحياة تطبيقاً لشرط الواقف الذي يجعل نصيب العقيم لأخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق ولكن المطعون عليهما ينازعانها في نصيب العقيم بغير وجه حق مما اضطرها لرفع هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها ودفع المطعون عليهما الدعوى بعدم سماعها لسبق الفصل فيها نهائياً بالحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 2/ 3/ 1953 في الاستئناف رقم 13 سنة 1952 عن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية الصادر في الدعوى رقم 22 سنة 1951 المرفوعة من أخ المطعون عليهما أحمد خيري وقد قضت المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف المذكور باستحقاق المستأنف أحمد خيري للحصة التي طلبها في نصيب العقيم المذكور تأسيساً على أن نصيبه يؤول إلى أخته (الطاعنة) بحق الثلث وإلى أولاد أخيه محمد وهم أحمد خيري والمطعون عليهما بحق الثلثين إعمالاً لشرط الواقف وبتاريخ 30/ 12/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع لسابقة الفصل في الدعوى وعدم جواز نظرها فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 4 سنة 1960 وقصرت طلباتها فيه على طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بما زاد عن نصيب أحمد خيري المحكوم له به في حصة العقيم وبتاريخ 22/ 12/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه ودفع المطعون عليهما الطعن ببطلانه لأن صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليهما لم يوقع عليها ولا على أصلها محام مقبول أمام محكمة النقض طبقاً للمادة السابقة من القانون رقم 57 سنة 1959 التي تحتم ذلك وطلبا أصليا عدم قبول الطعن واحتياطياً رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة ثالثة أحالت فيها على مذكرتيها السابقتين وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليهما دفعا ببطلان الطعن لأن الصورة المعلنة إليهما من التقرير غير موقع عليها ولا على أصلها من المحامي الذي قرر بالطعن إعمالاً لحكم المادتين 7 و11 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 22 سنة 1951 محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية تأسيساً على أن محمداً وإكراماً المطعون عليهما كانا ممثلين في الدعوى الأولى المقامة من أحمد خيري ضد الطاعنة وأنه بهذا التمثيل يتوافر شرط اتحاد الخصوم في الدعويين مما يصح معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح ذلك أن الدعوى رقم 22 سنة 1951 المشار إليها كانت قائمة بين أحمد خيري وحده والطاعنة بطلب استحقاق نصيبه في حصة عمه محمود العقيم في حين أن الخصومة في الدعوى الحالية بين الطاعنة ومحمد وإكرام المطعون عليهما ولم يكونا خصوماً في الدعوى الأولى كما أن أحمد خيري لم يطلب في دعواه السابقة الحكم لهما بشيء في نصيب هذا العقيم بل كانت طلباته مقصورة على طلب الحكم لنفسه بنصيبه في حصة العقيم ومقداره قيراطان و38/ 75 جزءاً ينقسم إليها القيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها الوقف وبهذا لا تعتبر الدعوى الأولى مرفوعة منهما أو أنهما كانا ممثلين في شخص أخيهما أحمد خيري ما دام أنه لم يكن لهما طلبات فيها ومن ثم فإن شرط اتحاد الخصوم يكون غير متوفر وبالتالي يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على غير أساس.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم 22 سنة 1951 محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية والحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه برقم 13 سنة 1952 أمام المحكمة العليا الشرعية أن الخصومة في تلك الدعوى كانت بين أحمد خيري والطاعنة بطلب استحقاق في نصيب العقيم وقد قضت له المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 2/ 3/ 1952 بإلغاء الحكم المستأنف واستحقاقه لقيراطين و38/ 75 جزءاً من قيراط وفقاً لطلباته بينما الخصومة في الدعوى الحالية قائمة بين الطاعنة والمطعون عليهما بشأن استحقاق الطاعنة للباقي بعد هذا الحكم من حصة ذلك العقيم ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يتجه على الطاعنة لأن الفصل في استحقاق حصة العقيم في الدعوى السابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب أو في جزئية منه إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها إذ المقرر في قاعدة نسبية أثر الأحكام أنها تمنع أن يفيد أو يضار أحد بحكم لم يكن طرفاً فيه، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليهما لم يكونا خصوماً في الدعوى السابقة فلا يجوز لهما الاحتجاج بحجة الأمر المقضي فيه والحكم المطعون إذ خالف هذا النظر فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) راجع نقض 12/ 4/ 1962 الطعن 319 س 26 ق : 26/ 4/ 1962 الطعن س 26 ق السنة 13 ص 441، 506.

الطعن 132 لسنة 29 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 54 ص 319

جلسة 11 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي ومحمد نور الدين عويس.

-------------

(54)
الطعن رقم 132 لسنة 29 القضائية

(أ ) إثبات. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقديره".
لمحكمة الموضوع الأخذ بدفاتر الممول أو إطراحها كلها أو بعضها.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقديره".
عدم التزام الممول بإمساك دفاتر لقيد أرباحه قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953. لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة. يكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه.
)جـ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
اتخاذ أرباح سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1948 إلى 1951.

-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذاً بها أو إطراحاً لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التي تجريها (1).
2 - إلى ما قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953 لم يكن القانون رقم 14 لسنة 1939 يفرض على الممول إمساك دفاتر لقيد أرباحه، ومن ثم فإنه لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة، بل يكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه في كل تجارة أو صناعة.
3 - إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه يكفي لإجراء الربط الحكمي في السنوات من 1948 إلى 1951 أن تكون سنة 1947 قد جرى الربط فيها بطريق التقدير (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 13 لسنة 1956 تجاري كلي سوهاج ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم - أصلياً - بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1955 واتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنتي 1948 و1949 واحتياطياً - تعديل الأرباح على أساس اعتماد كافة المصروفات الواردة بالإقرارات المقدمة منهم مع تعديل رأس المال المستثمر عن هاتين السنتين.... وقالوا شرحاً لدعواهم إن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباحهم من تجارة الدخان والسجاير في سنتي 1948 و1949 مبلغ 5100 ج، 5768 ج وإذ اعترضوا على هذه التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن فأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 5/ 2/ 1955 باعتبار صافي الأرباح في سنتي النزاع مبلغ 4575 جنيهاً و819 مليماً، و5283 جنيهاً و966 مليماً على التوالي فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم استناداً إلى أن الربط في سنة 1947 وما بعدها إنما تم بطريق التقدير وأن اللجنة أخطأت إذ اعتبرت أن المنشأة تمسك دفاتر منتظمة وبتاريخ 26/ 5/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء سوهاج لفحص دفاتر المنشأة عن سنتي 1948 و1949 لمعرفة ما إذا كانت منتظمة من عدمه. ثم عادت وبتاريخ 15/ 2/ 1958 فحكمت في موضوع الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار سنة 1947 سنة قياس واتخاذها أساساً للربط الحكمي في سنتي 1948 و1949... واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى. وقيد هذا الاستئناف برقم 182 تجاري سنة 33 ق. وبتاريخ 12/ 2/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار سنة 1947 هي سنة الأساس وإجراء التقدير الحكمي على سنتي 1948 و1949 وقبل الفصل في موضوع تقدير أرباح المنشأة عن سنتي 1948 و1949 وتقدير رأس مالها المستثمر في أول كل من هاتين السنتين بإعادة المأمورية لمكتب خبراء سوهاج لبيان حقيقة أرباح المنشأة في كل من سنتي 1948 و1949. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر حسابات الطاعنين في سنة 1947 دفترية "منتظمة" في حين أن ما أجرته مأمورية الضرائب عليها من تعديلات يعتبر رفضاً لها ومن ثم وطبقاً للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فإن ربط الضريبة في هذه الحالة يكون بطريق التقدير ولا يغير من ذلك ما عول عليه الحكم من أن مصلحة الضرائب استمدت العناصر الأساسية في التقدير من واقع إقرارات الطاعنين ودفاترهم وأن التعديل الذي أجرته في قيد المصروفات كان أمراً ثانوياً، لما في ذلك من مخالفة لأحكام القانون رقم 14 سنة 1939 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 60 لسنة 1941 ولائحته التنفيذية في خصوص الدفاتر المنتظمة وكان يتعين إحالة الخلاف بشأن حسابات سنة 1947 إلى خبير لفحصها قبل الفصل في مدى نظاميتها يؤيد ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن المنشأة تمسك دفتراً واحداً عن السنوات 1947 و1948 و1949 بينما تنص المواد 11 و12 و13 من قانون التجارة على وجوب إمساك التاجر دفاتر يومية وجرد وكوبيا، وإن هذا الدفتر غير قانوني وغير أمين.
وحيث إن هذا النعي مردود: أولاً - ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن: "الأصل هو محاسبة الممول وفق دفاتره إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة وتوحي بالثقة في القيود المثبتة بها فيما يتعلق بالعناصر الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة. وأما إذا فقدت الدفاتر الثقة بها فمصلحة الضرائب لا عليها إذا لجأت إلى الربط بطريق التقدير غير ملتزمة باتباع أساس معين في تقديره. أما إذا كانت الدفاتر منتظمة ومؤيدة وتوحي بالثقة فيها وقامت مصلحة الضرائب باستنباط عناصر التقدير الأساسية منها فإن الربط في هذه الحالة يكون دفترياً حتى ولو أجرت مصلحة الضرائب تعديلاً في أمور ثانوية لا تؤثر في الثقة التي توحي بها هذه الدفاتر". وإن الربط الذي تم في سنة الأساس في النزاع الحالي كان ربطاً دفترياً إذ استمدت مصلحة الضرائب العناصر الأساسية في التقدير من واقع إقرارات الممولين ودفاترهم والتعديل الذي أجرته في بند المصروفات كان في أمر ثانوي لا يؤثر في القيد الدفتري الذي أخذت به وعولت عليه في بيان أرباح المنشأة في سنة 1947". وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على واقع لم يبين الطاعنون وجه الفساد فيه أو مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وجرى قضاء هذه المحكمة على أن للمحكمة السلطة في تقدير دفاتر الممولين أخذاً بها أو إطراحاً لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التي تجريها ومردود: ثانياً - بأنه إلى ما قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953 لم يكن القانون رقم 14 لسنة 1939 يفرض على الممولين إمساك دفاتر لقيد أرباحهم ومن ثم فإنه لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة ويكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه في كل تجارة أو صناعة يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أنه تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته. ومردود: ثالثاً - بأن التحدي بما ورد بتقرير الخبير لا وجه له إذ لم يقدم الطاعنون هذا التقرير في الميعاد.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 يقتصر تطبيقه على الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 وحدها وهو خطأ ومخالفة لأحكام القانون ومقتضاها أنه لا يشترط لتطبيقه أن يكون الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 بل يجب أن يكون خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في السنوات التالية من سنة 1948 إلى سنة 1951.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951" - فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه يكفي لإجراء الربط الحكمي في السنوات من 1948 إلى 1951 أن تكون سنة 1947 قد جرى الربط فيها بطريق التقدير. يؤكد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 بأساس ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن السنوات من 1952 إلى 1954 من أن "... سنتي 1950، 1951 تخضعان لحكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ويجرى الربط في شأنها حكماً متى كان الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة الأساس".
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور إذ لم يشر إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى وإذ انتهى إلى اعتبار الربط في سنة 1947 دفتريا على خلاف ما ورد بتقرير الخبير ودون أن يبين وجه مخالفته له.
وحيث إن هذا السبب إنما تمسك به الطاعنون لأول مرة في مذكرتهم الشارحة ولم يرد في تقرير الطعن ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) راجع نقض 36/ 3/ 1959 الطعن 391 س 24 ق السنة العاشرة ص 259.
 (2) راجع نقض 7/ 2/ 1962 الطعن 61 س 27 ق السنة 13 ص 178.