الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 412 لسنة 1968بالموافقة على اتفاقية إعلان المحررات وتبليغها في الخارج ( لاهاي 1965)

نشر بالجريدة الرسمية في 15 مايو سنة 1969 - العدد 20

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 412 لسنة 1968
بشأن الموافقة على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان
المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية
والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/ 11/ 1965 وذلك مع
التحفظ بشرط التصديق والتحفظ بشأن معارضة
حكومة الجمهورية العربية المتحدة في استعمال طرق
إرسال المحررات القضائية وغير القضائية للخارج
وفقا لما نص عليه بالمادتين 8 و10 من الاتفاقية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون؛

قـــرر:

مادة وحيدة - ووفق على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبلغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/ 11/ 1965، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق والتحفظ المرفق،
صدر برياسة الجمهورية في 4 المحرم سنة 1388 (3 أبريل سنة 1968).

اتفاقية
خاصة بإعلان المحررات وتبليغها في الخارج
في المواد المدنية والتجارية

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
رغبت منها في إيجاد الوسائل الملائمة التي تكفل علم الأشخاص المعنيين في الوقت المناسب بالمحررات القضائية وغير القضائية التي يجب إعلانها بالخارج.
وبدافع من الحرص على تحسين التعاون القضائي المشترك في هذا الخصوص بتبسيط الإجراءات وتعجيلها.
قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض واتفقت فيما بينها على الأحكام التالية:

(مادة 1)

تسرى هذه الاتفاقية في المواد المدنية والتجارية بالنسبة لكافة المجالات التي يتعين فيها إرسال محرر قضائي أو غير قضائي إلى الخارج لإعلانه أو تبليغه.
ولا تسرى هذه الاتفاقية إذا كان عنوان الشخص المراد إعلانه بالمحرر غير معروف.

الفصل الأول
المحررات القضائية

(مادة 2)

تعين كل دولة متعاقدة هيئة مركزية تكلف طبقا للمواد من 3 إلى 6 باستلام طلبات الإعلان، أو التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة والسير بها.
ويتم تنظيم الهيئة المركزية وفقا للأوضاع المقررة من الدولة المطلوب منها الإعلان.

(مادة 3)

توجه الهيئة أو الموظف القضائي المختص وفقا لقوانين الدولة الأصلية طلبا مطابقا للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية إلى الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان دون ما حاجة للتصديق على المستندات أو لأى إجراء مشابه.
ويجب أن يرفق بالطلب المحرر القضائي أو صورة منه, وذلك كله من نسختين.

(مادة 4)

إذا بدا للهيئة المركزية أن أحكام الاتفاقية لم تراع فإنها تخطر الطالب بالأمر فورا مع توضيح ما ارتأته في طلبه من مآخذ.

(مادة 5)

تقوم الهيئة المركزية في الدولة الموجه إليها الطلب بإعلان المحرر القضائي بنفسها أو تعمل على إتمام الإعلان.
( أ ) إما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ بشأن إعلان الأوراق المحررة في هذه الدولة والمراد إعلانها إلى أشخاص موجودين في أراضيها.
(ب) وإما وفقا للطريقة الخاصة التي يحددها الطالب بشرط ألا تتعارض مع قانون الدولة المطلوب منها الإعلان.
وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تحت رقم ب، فإنه يجوز دائما تسليم المحرر إلى المرسل إليه إذا قبله باختياره.
وإذا تعين إعلان المحرر أو تبليغه طبقا للفقرة الأولى فإنه يجوز للهيئة المركزية أن تطلب ترجمته إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية في بلدها.
وتسلم إلى المرسل إليه صورة الطلب المطابق للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية والذى يتضمن البيانات الأساسية الواردة في المحرر.

(مادة 6)

تقوم الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان أو أية هيئة أخرى تعينها الدولة لهذا الغرض بإعداد شهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
ويوضح في هذه الشهادة كيفية تنفيذ الطلب، فيبين فيها شكل التنفيذ وتاريخه والشخص الذى سلم إليه المحرر، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ، ويجوز للطالب في حالة عدم صدور الشهادة من الهيئة المركزية أو من أية هيئة قضائية أن يطلب التأشير عليها من إحدى هاتين الهيئتين.
وتوجه الشهادة إلى الطالب مباشرة.

(مادة 7)

يجب أن تحرر البيانات المطبوعة على النموذج الملحق بهذه الاتفاقية إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. ويجوز أن تحرر فيما عدا ذلك بإحدى اللغات الرسمية للدولة الأصلية.
ويملأ الفراغ المقابل لهذه البيانات إما بلغة الدولة المطلوب منها الإعلان أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.

(مادة 8)

لكل دولة متعاقدة الحق في أن تعمل في غير إكراه على إعلان المحررات القضائية أو تبليغها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين بالخارج عن طريق رجال السلك السياسي أو القنصلي التابع لها.
ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تعترض على استعمال هذه الرخصة في أراضيها إلا إذا كان الإعلان أو التبليغ موجها لأحد رعايا الدولة الأصلية.

(مادة 9)

يجوز لكل دولة متعاقدة - عدا ما ذكر - أن تستخدم الطريق القنصلي لتسليم المحررات القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة تعينها هذه الأخيرة بغية إعلانها أو تبليغها.
ولكل دولة متعاقدة الحق في أن تستخدم الطريق الدبلوماسي للغرض نفسه إذا دعت ظروف استثنائية لذلك.

(مادة 10)

ما لم تقم معارضة من جانب الدولة المطلوب الإعلان فيها لا تحول هذه الاتفاقية دون القيام بما يأتي:
( أ ) توجيه المحررات القضائي إلى الأشخاص الموجودين بالخارج مباشرة بطريق البريد.
(ب) تولى المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في الدولة الأصلية العمل على إعلان وتبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
(ج) قيام أي شخص له مصلحة في خصومة قضائية بالعمل على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.

(مادة 11)

لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على قبول طرق أخرى لإرسال المحررات القضائية بغية إعلانها أو تبليغها غير الطرق المنصوص عليها في المواد السابقة، وخاصة طريق الاتصال المباشر بين السلطات التابعة لكل منها.

(مادة 12)

لا يترتب على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية الواردة من دولة متعاقدة دفع أو استرداد رسوم أو مصاريف عن خدمات قامت بها الدولة المطلوب منها الإعلان.
ويجب على الطالب أن يدفع أو يرد المصاريف التي تكون قد أنفقت بسبب:
( أ ) تدخل مأمور قضائي أو أي شخص مختص طبقا لقانون الدولة المرسل إليها المحرر.
(ب) استخدام طريقة خاصة للإعلان.

(مادة 13)

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ المطابق لهذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها الإعلان أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب منها ذلك يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة إذ أنه لا يعرف الأساس القانوني الذى يساند موضوع الطلب.

(مادة 14)

تسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات الناجمة عن طلب إرسال المحررات القضائية لإعلانها وتبليغها.

(مادة 15)

إذا اقتضت الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المدعى عليه فعلى القاضي أن يوقف الفصل في الدعوى ما دام لم يثبت:
( أ ) أن الصحيفة قد أعلنت أو بلغت وفقا للأحكام المقررة في قانون الدولة المطلوب منها إعلان أو تبليغ الورقة المحررة فيها والمخصصة لأشخاص موجودين في أراضيها.
(ب) أو أن الصحيفة قد سلمت فعلا إلى المدعى عليه أو في موطنه بطريقة أخرى نصت عليها هذه الاتفاقية.
وأن الإعلان أو التبليغ أو التسليم في كل من هاتين الحالتين قد تم في وقت مناسب يتسنى فيه للمدعى عليه تقديم دفاعه.
يخول لكل دولة متعاقدة بالرغم من أحكام الفقرة السابقة أن تقرر بأن لقضاتها أن يفصلوا في الدعوى ولو لم تصل ثمة شهادة تثبت الإعلان أو التبليغ أو التسليم إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن الصحيفة أرسلت وفقا لإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب) أن الميعاد الذى يحدده القاضي في كل حالة خاصة والذى لا يقل عن ستة شهور قد انقضى منذ تاريخ إرسال الصحيفة.
(ج) أنه بالرغم من اتخاذ كافة إجراءات التعجيل لدى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها الإعلان لم يتسن الحصول على أية شهادة.
ولا تحول هذه المادة دون صدور أمر القاضي باتخاذ كافة التدابير المؤقتة أو التحفظية في حالة الاستعجال.

(مادة 16)

إذا اقتضى الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وصدر حكم ضد المدعى عليه المتخلف عن الحضور جاز للقاضي أن يرفع عنه السقوط المترتب على انقضاء مواعيد الطعن إذا توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن المدعى عليه - دون وقوع خطأ من جانبه - لم يحط علما في الوقت المناسب بالصحيفة المذكورة لتقديم دفاعه ولا بالحكم الصادر ضده ليطعن فيه.
(ب) أن أوجه دفاع المدعى عليه لا تبدو مجردة من كل أساس.
ولا يقبل طلب الإعفاء من سقوط المواعيد إذا لم يقدم في ميعاد معقول ابتداء من تاريخ علم المدعى عليه بالحكم.
يخول لكل دولة متعاقدة أن تقرر عدم قبول هذا الطلب إذا قدم بعد انقضاء الأجل المحدد في تقريرها، على ألا يقل هذا الأجل عن سنة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
ولا تطبق هذه المادة على الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص.

الفصل الثاني
المحررات غير القضائية

(مادة 17)

المحررات غير القضائية الصادرة من السلطات والمأمورين القضائيين في دولة متعاقدة يجوز إرسالها لإعلانها أو تبليغها في دولة أخرى متعاقدة وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث
أحكام عامة
(مادة 18)

لكل دولة متعاقدة أن تعين علاوة على الهيئة المركزية سلطات أخرى تقوم هي بتحديد اختصاصاتها. ومع ذلك يحق للطالب دواما أن يتصل بالهيئة المركزية مباشرة.
وللدول الاتحادية مكنة تعيين أكثر من هيئة مركزية واحدة.

(مادة 19)

لا تحول هذه الاتفاقية دون ما قد يبيحه القانون الداخلي في دولة متعاقدة من استخدام طرق أخرى غير تلك المنصوص عليها في المواد السابقة لإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية الواردة من الخارج داخل أراضيها.

(مادة 20)

لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على مخالفة ما يأتي:
( أ ) الفقرة 2 من المادة 3 فيما تتطلبه من نسختين من الأوراق المرسلة.
(ب) الفقرة 3 من المادة 5 والمادة 7 فيما يتعلق باستخدام اللغات.
(ج) الفقرة 4 من المادة 5
(د) الفقرة 2 من المادة 12

(مادة 21)

تخطر كل دولة متعاقدة وزارة خارجية هولندا إما وقت إيداع التصديق أو الانضمام وإما بعد ذلك بما يلى:
( أ ) تعيين الهيئات المنصوص عليها في المادتين 2, 18
(ب) تعيين السلطة المختصة بإعداد الشهادة المنصوص عليها في المادة 6
(ج) تعيين الهيئة المختصة باستلام المحررات المرسلة بالطريق القنصلي طبقا للمادة 9
وتخطر عند الاقتضاء وبنفس الشروط بما يلى:
( أ ) معارضتها في استعمال طرق الإرسال المنصوص عليها بالمادتين 8 و10
(ب) الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 وفى الفقرة 3 من المادة 19.
(ج) كل تعديل في البيانات أو في المعارضة أو في الإقرارات المذكورة أعلاه.

(مادة 22)

تحل هذه الاتفاقية فيما يختص بالعلاقات بين الدول المصدقة عليها محل المواد من 1 إلى 7 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يولية سنة 1905 وأول مارس سنة 1954 وذلك بالقدر الذى تكون فيه تلك الدول طرفا في إحدى هاتين الاتفاقيتين.

(مادة 23)

لا تخل هذه الاتفاقية فيما يختص بتطبيق المادة 23 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 ولا بالمادة 24 من الاتفاقية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ أول مارس سنة 1954، ومع ذلك فإن هذه المواد لا تطبق ما لم تستخدم في الاتصال وسائل مماثلة لتلك التي نص عليها في هاتين الاتفاقيتين.

(مادة 24)

تسرى كذلك على هذه الاتفاقية الاتفاقات الإضافية الملحقة باتفاقيتي 1905 و1954 المبرمتين بين الدول المتعاقدة ما لم تتفق الدول المعنية على ما يخالف ذلك.

(مادة 25)

مع عدم الإخلال بالمادتين 22 و24 لا تمس هذه الاتفاقية الاتفاقيات التي تكون أو تصبح الدول المتعاقدة طرفا فيها والتى تتضمن أحكاما بشأن المسائل التي نظمتها هذه الاتفاقية.

(مادة 26)

يعد التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً للدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
ويصدق عيها وتودع وثائق التصديق بوزارة خارجية هولندا.

(مادة 27)

تسرى هذه الاتفاقية من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26
ويبدأ العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة وقعت بالتصديق عليها في تاريخ لاحق من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق.

(مادة 28)

لكل دولة غير ممثلة في الدورة العاشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد بدء العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27، وتودع وثيقة الانضمام بوزارة خارجية هولندا.
ولا يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة إلا بانتفاء كل معارضة تعلن إلى وزارة خارجية هولندا من جانب إحدى الدول التى تم تصديقها على الاتفاقية قبل هذا الإيداع في مدى ستة شهور من تاريخ إبلاغ هذه الوزارة بالانضمام.
وفى حالة عدم الاعتراض يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة اعتبارا من أول يوم من الشهر التالي لانقضاء أخر المواعيد المبينة في الفقرة السابقة.

(مادة 29)

لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن هذه الاتفاقية تمتد إلى مجموع الأقاليم التي تمثلها دولياً أو إلى واحد أو أكثر منها. وينتج هذا الإعلان أثره عند بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
ولكل امتداد من هذا النوع يجرى تبليغه فيما بعد إلى وزارة خارجية هولندا.
ويبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للأقاليم التي يشملها الامتداد في اليوم الستين بعد التبليغ المذكور في الفقرة السابقة.

(مادة 30)

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27 حتى بالنسبة للدول التى تصدق عليها أو تنضم إليها في تاريخ لاحق.
وتتجدد الاتفاقية ضمناً من خمس سنوات إلى خمس سنوات ما لم يتم الانسحاب منها.
ويبلغ الانسحاب إلى وزارة خارجية هولندا قبل انقضاء مدة الخمس سنوات بستة شهور على الأقل.
ويجوز أن يقتصر الانسحاب على بعض الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية.
ولا ينتج التبليغ بالانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت بالإخطار عنه، وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.

(مادة 31)

تقوم وزارة الخارجية هولندا بتبليغ الدول المشار إليها في المادة 26 وكذلك الدول التي انضمت للاتفاقية طبقا لنص المادة 28 بالآتي:
( أ ) التوقيعات والتصديقات المشار إليها بالمادة 26.
(ب) تاريخ سريان هذه الاتفاقية طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27
(ج) الانضمامات المشار إليها بالمادة 28 وتاريخ بدء سريانها.
(د) الامتدادات المشار إليها في المادة 29 وتاريخ بدء سريانها.
(هـ) التعيينات والمعارضة والإقرارات المذكورة بالمادة 21
(و) إخطارات الانسحاب المشار إليها بالفقرة 3 من المادة 30
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه بموجب السلطة المخولة لهم بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في لاهاي بتاريخ....... باللغتين الفرنسية والإنجليزية بحجية متساوية في الإثبات للتعيين، وذلك من نسخة واحدة تودع محفوظات حكومة هولندا وترسل بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة من الدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

ملحق بالاتفاقية
صيغة الطلب والشهادة

طلب لإعلان أو تبليغ محرر قضائي أو غير قضائي للخارج
الاتفاقية الخاصة بإعلان وتبليغ المحررات في الخارج في المواد المدنية والتجارية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ --- سنة ---

شخصية وعنوان الطالب

 

عنوان الهيئة المرسل إليها

يتشرف الطالب الموقع أدناه بأن يرسل إلى الهيئة المذكورة -
من صورتين - الأوراق الموضحة في أسفله ويرجو وفقاً للمادة
الخامسة من الاتفاقية السالفة الذكر توصيلها بدون تأخير إلى المرسل
إليه وهو ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- (شخصية المرسل إليه وعنوانه)
--------------------------------------------------------------------------------
( أ ) طبقاً للشكل القانوني (م 3 فقرة) (1)
(ب) طبقا للشكل الخاص الآتي (م 5 فقرة ب) (1) --------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
(ج) وعند الاقتضاء بالتسليم العادي. (م 5 فقرة 2) (1) ----
المرجو من هذه السلطة أن تعيد أو تعمل على إعادة صورة من المحرر وملحقاته مع الشهادة المبينة في ظهر هذا النموذج.
بيان المستندات ---------------------------------------------------------------
تم في ---------------------------- بتاريخ ---------------------------------
توقيع أو خاتم أو هما معا.

ظهر النموذج

شهادة

تتشرف السلطة الموقعة أدناه بأن تشهد طبقا للمادة 6 من الاتفاقية السالفة الذكر.
1 - أن الطلب قد نفذ (1)
- بتاريخ ----------------------------------------------------------------
- (فى الجهة والشارع والرقم ----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
- بإحدى الطرق الآتية المقررة بالمادة الخامسة:
(أ ) وفقا للشكل القانوني (1)
)ب) وفقا للشكل الخاص التالي (1)
------------------------------------------------------------------------------------
)ج) وعند الاقتضاء بالتسليم العادي (1)
الوثائق الوارد ذكرها في الطلب قد سلمت إلى --------------------------------------------------------
- شخصية وصفة المستلم
------------------------------------------------------------------------------------
2 - أن الطلب لم ينفذ بسبب الوقائع الآتية (1):
------------------------------------------------------------------------------------
طبقاً للفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية على الطالب أن يدفع أو يرد النفقات المحددة مفرداتها بالمذكرة المرفقة (1).
ملحق:
أوراق معادة ------------- تم في ------------------ بتاريخ ----------------------
عند الاقتضاء، بيان بالمحرر التي تبرر التوقيع أو الخاتم هما مع
التنفيذ ---------------------------------------------------------------

بيانات غير جوهرية في المحرر

الاتفاقية الخاصة بإعلان وتبليغ المحررات في الخارج في المواد المدنية والتجارية الموقع عليها في لاهاي في -----------------

(المادة 5 فقرة 4)

اسم وعنوان السلطة الطالبة ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
شخصية الطرفين (2) -------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
محرر قضائي (1)
طبيعة وموضوع المحرر ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
طبيعة وموضوع الدعوى، وعند الاقتضاء يذكر المبلغ المتنازع عليه -----------------------
---------------------------------------------------------
تاريخ ومكان الحضور (1) --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم (1) -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
تاريخ صدور الحكم (1) ---------------------------------------------------
بيانات تتعلق بالمواعيد الواردة بالمحرر --------------------------------
-------------------------------------------------------------
محرر غير قضائي (1)
طبيعة وموضوع المحرر --------------------------------------------
بيانات تتعلق بالمواعيد الواردة بالمحرر (1) ----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

 

-----------
 (1)تشطب البيانات التي لا يعمل بها.
 (2)يذكر عند الاقتضاء اسم ولقب وعنوان المعنى بإرسال المحرر.

 


قرار رئيس الجمهورية 456 لسنة 1977بالموافقة على اتفاقية الإجراءات المدنية (لاهاي 1954)

نشر بالجريدة الرسمية في 21 ديسمبر سنة 1978 - العدد 51

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 456 لسنة 1977
بشأن الموافقة على اتفاقية الإجراءات المدنية الموقعة في لاهاي
بتاريخ أول مارس 1954

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية الإجراءات المدنية الموقعة في لاهاي بتاريخ أول مارس 1954 ما عدا المواد السبع الأولى منها، مع التحفظ بأن هذه الموافقة لا تعنى الاعتراف بإسرائيل، ولا تعنى الدخول معها في علاقات مما تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ومع التحفظ أيضا بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية في 18 شوال سنة 1397 (أول أكتوبر سنة 1977(


اتفاقية
بشأن الإجراءات المدنية
أبرمت في مارس سنة 1954

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،
رغبة منها في أن تدخل على اتفاقية 17 يوليو سنة 1905 الخاصة بالإجراءات المدنية التحسينات التي استوحتها من التجربة.
قد قررت إبرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض واتفقت على الأحكام الآتية:

1 - إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية
(المادة 1)

في المواد المدنية أو التجارية يجرى في الدول المتعاقدة إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج، بناء على طلب يقدمه قنصل الدولة طالبة الإعلان إلى السلطة التي تعينها الدولة المطلوب إليها الإعلان ويبين هذا الطلب الجهة الصادر منها المحرر المطلوب إعلانه، واسم وصفة الطرفين، وعنوان المعلن إليه وطبيعة المحرر المطلوب إعلانه، ويحرر الطلب بلغة الجهة المطلوب منها الإعلان. وترسل هذه الجهة إلى قنصل الدولة الطالبة إشعارا يبين إجراء الإعلان أو الأسباب التي حالت دون إتمامه.
تسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات التي تثار بمناسبة طلب القنصل.
ويجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تقرر بإخطار ترسله إلى الدول المتعاقدة الأخرى أنها تبغى أن ترسل إليها بالطرق الدبلوماسية طلبات إعلان الأوراق في إقليمها على أن تتضمن هذه الطلبات البيانات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا تحول الأحكام السابقة دون اتفاق دولتين من الدول المتعاقدة على أن تتبادل مباشرة الجهات المختصة فيهما طلبات الإعلان.

(المادة 2)

يجرى الإعلان بواسطة الجهة المختصة وفقا لقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة يجوز لهذه الجهة المختصة أن تكتفى بإجراء الإعلان بتسليم الورقة إلى الشخص المطلوب إعلانه إذا قبل هذا الأخير ذلك بمحض إرادته.

(المادة 3)

يكون الطلب مصحوبا بنسختين من الورقة المطلوب إعلانها.
وإذا كانت الورقة المطلوب إعلانها محررة إما بلغة الجهة المطلوب إليها الإعلان أو باللغة المتفق عليها بين الدولتين المعنيتين، أو إذا كانت مصحوبة بترجمة لها إلى إحدى هاتين اللغتين، وجب على الجهة المطلوب إليها الإعلان، إذا أبديت لها هذه الرغبة في الطلب أن تجرى الإعلان بالأوضاع المقررة في تشريعها الداخلي بالنسبة للإعلانات المماثلة أو بطريقة خاصة على ألا تكون هذه الطريقة الخاصة مخالفة للتشريع المذكور.
أما إذا لم تبد مثل هذه الرغبة، وحاولت الجهة المطلوب إليها تسليم الإعلان وفقا لأحكام المادة الثانية. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يجب أن تكون الترجمة المشار إليها في الفقرة السابقة معتمدة بمعرفة الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة الطالبة، أو بمعرفة مترجم محلف في الدولة المطلوب إليها الإعلان.

(المادة 4)

لا يجوز رفض تنفيذ الإعلان المنصوص عليه في المواد 1، 2، 3، إلا إذا رأت الدولة التي سيتم في إقليمها التنفيذ أن من شأنه المساس بسيادته أو بأمنها.

(المادة 5)

يثبت تسليم الإعلان إما بواسطة إيصال مؤرخ ومصدق عليه صادر من المعلن إليه وإما بواسطة إقرار من سلطات الدولة المطلوب إليها الإعلان تثبت فيه واقعة تسليم الإعلان وشكله وتاريخه.
ينبغي أن يظهر الإيصال أو الإقرار على إحدى نسختي الورقة المطلوب إعلانها أو أن يرفق بها.

(المادة 6)

لا تتعارض أحكام المواد السابقة مع ما يلى:
(1) جواز إرسال أوراق بالبريد مباشرة إلى أصحاب الشأن المقيمين في الخارج.
(2) حق أصحاب الشأن في العمل على إجراء الإعلانات مباشرة بمعرفة المحضرين أو الموظفين المختصين في البلد الذى يوجد فيه المعلن إليه.
(3) حق كل دولة في إعلان الأوراق للأشخاص المقيمين في الخارج بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين مباشرة.
وفى كل حالة من هذه الحالات، لا وجود للحق المنصوص عليه إلا إذا كان مقررا في اتفاقيات مبرمة بين الدول المعنية، أو في حالة عدم وجود اتفاقيات، إذا لم تعارض الدولة التي سيتم الإعلان في إقليمها في تنفيذ هذا الإعلان ولا يجوز لهذه الدولة الأخيرة أن تعارض إذا كانت الورقة مطلوب إعلانها دون إكراه إلى أحد رعايا الدولة المطالبة في الحالات المبينة في الفقرة الأولى (3) من هذه المادة.

(المادة 7)

لا يجوز أن يترتب على الإعلانات رد أية رسوم أو نفقات أيا كان نوعها.
على أنه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يحق للدولة المطلوب إليها الإعلان مطالبة الدولة الطالبة برد المصروفات المترتبة على إجراء الإعلان على يد محضر أو باستخدام طريقة خاصة في الحالات المبينة في المادة (3).

2 - الإنابة القضائية
(المادة 8)

في المواد المدنية والتجارية يجوز للسلطة القضائية في أي دولة من الدول المتعاقدة أن تطلب وفقا لأحكام تشريعها، عن طريق الإنابة القضائية، إلى السلطة المختصة في دولة متعاقدة أخرى أن تقوم في نطاق اختصاصها إما بإجراء تحقيق أو بأي إجراء قضائي.

(المادة 9)

يقوم قنصل الدولة الطالبة بتبليغ طلب الإنابة القضائية إلى الجهة التي تعينها الدولة المطلوب إليها التنفيذ، وترسل هذه الجهة إلى القنصل الورقة التي تثبت تنفيذ الإنابة القضائية أو الواقعة التي حالت دون هذا التنفيذ.
وتسوى، بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تبليغ الإنابة القضائية.
يجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تعلن، بإخطار ترسله على الدول المتعاقدة الأخرى. ضرورة موافاتها بالطرق الدبلوماسية بطلبات الإنابة القضائية المطلوب تنفيذها في إقليمها.
لا تحول الأحكام السابقة دون اتفاق دولتين من الدول المتعاقدة على جواز تبادل تبليغ طلبات الإنابة القضائية مباشرة بين السلطات المختصة التابعة لهما.

(المادة 10)

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ينبغي أن يحرر طلب الإنابة القضائية إما بلغة الدولة المطلوب إليها التنفيذ وإما باللغة المتفق عليها بين الدولتين المعنيتين أو أن يكون مصحوبا بترجمة له إلى إحدى هاتين اللغتين، معتمدة من وكيل دبلوماسي أو قنصلي للدولة الطالبة أو من مترجم محلف في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

(المادة 11)

على الجهة القضائية التي ترسل إليها الإنابة القضائية تنفيذها بنفس الوسائل التي تتبعها في تنفيذ الأوامر الصادرة من سلطاتها أو في تنفيذ أى طلب يقدم لهذا الغرض من أحد الأطراف المعنية. ولا تتخذ وسائل الإكراه سالفة الذكر إذا كان المطلوب هو حضور الأطراف المعنية.
تخطر الجهة الطالبة إذا طلبت ذلك بتاريخ ومكان اتخاذ الإجراء المطلوب حتى يتاح للطرف حتى يتاح للطرف صاحب الشأن أن يحضر.
ولا يجوز رفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في الحالات التالية:
(1) إذا لم تثبت صحة الوثيقة.
(2) إذا كان تنفيذ الإنابة القضائية لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
(3) إذا رأت الدولة التي سيجرى التنفيذ في إقليمها أن هذا التنفيذ من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.

(المادة 12)

في حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، تحول الإنابة تلقائيا إلى الجهة المختصة في نفس الدولة وفقا للقواعد المقررة في تشريع هذه الدولة.

(المادة 13)

في جميع الحالات التي لا تقوم فيها الجهة المطلوب إليها التنفيذ بإجراء الإنابة القضائية، يجب عليها أن تخطر السلطة الطالبة فورا بعدم التنفيذ مع بيان أسباب رفض التنفيذ في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 أو الجهة التي حولت إليها الأوراق في الحالة المنصوص عليها في المادة 12.

(المادة 14)

تقوم الجهة القضائية التي تنفذ الإنابة القضائية بتطبيق قوانين بلدها فيما يختص بالإجراءات الشكلية التي تتبع.
إلا أنه يجوز إجابة الجهة الطالبة إلى طلبها باتباع شكل معين بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها.

(المادة 15)

لا تتعارض أحكام المواد السابقة مع حق كل دولة في أن تعمل مباشرة على تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة وكلائها الدبلوماسيين أو القنصليين إذا أجازت ذلك الاتفاقيات المبرمة بين الدول المعنية أو إذا لم تعارض فيه الدولة التي تنفذ الإنابة في إقليمها.

(المادة 16)

لا يجوز أن يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية رد أية رسوم أو نفقات أيا كان نوعها.
إلا أنه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك يحق للدولة المطلوب إليها التنفيذ مطالبة الدولة الطالبة برد التعويضات التى تدفع للشهود أو الخبراء وكذا مصروفات المحضرين الذين قد يستعان بهم في حالة عدم حضور الشهود بمحض إرادتهم أو المصاريف المترتبة على تطبيق الفقرة الثانية من المادة 14 إن لزم تطبيقها.

3 - كفالة الرسوم القضائية
(المادة 17)

لا يجوز إلزام مواطني أية دولة من الدول المتعاقدة الذين لهم موطن في هذه الدول ويكونون مدعين أو متدخلين أمام محاكم أية دولة متعاقدة أخرى بتقديم أية كفالة أو إيداع أي تأمين أيا كان نوعهما سواء لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن لهم أو لعدم إقامتهم في البلد.
وتطبق هذه القاعدة نفسها بالنسبة للمبالغ التي قد يلزم المدعون أو المتدخلون بدفعها ضمانا للمصاريف القضائية.
وتظل سارية الاتفاقيات التي تشترط فيها الدول المتعاقدة إعفاء مواطنيها من كفالة المصروفات القضائية أو من دفع المصروفات دون النظر إلى محل إقامتهم.

(المادة 18)

تذيل السلطات المختصة في أي دولة من الدول المتعاقدة بالصيغة التنفيذية، إذا طلب منها ذلك بالطرق الدبلوماسية، أحكام الإلزام بالمصاريف والأتعاب التي تصدر في إحدى الدول المتعاقدة ضد المدعى أو المتدخل في الدعوى المعفى من تقديم الكفالة أو إيداع التأمين أو الدفع بمقتضى الفقرتين 1 و2 من المادة 17، أو بمقتضى قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.
تطبق القاعدة نفسها بالنسبة للأحكام الفضائية التي تقضى بإجراء تحديد قيمة مصاريف الدعوى إلى وقت لاحق.
لا تحول الأحكام السابقة دون جواز اتفاق دولتين متعاقدتين على السماح للطرف المعنى مباشرة بتقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام.

(المادة 19)

توضع الصيغة التنفيذية على أحكام الإلزام بالمصاريف والأتعاب دون سماع الخصوم ولكن مع حفظ حق الخصم المحكوم عليه في الطعن في ذلك وفقا لتشريعات الدولة التي يجرى فيها التنفيذ.
وتقتصر السلطة المختصة بالنظر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على بحث ما يلى:
(1) هل تتوفر في صورة الحكم الشروط اللازمة لصحتها طبقا لتشريع البلد الذى صدر فيه الحكم؟
(2) هل أصبح الحكم حائزا بقوة الشيء المحكوم به طبقا لتشريع نفسه؟
(3) هل منطوق الحكم محرر بلغة السلطة المطلوب إليها التنفيذ أو باللغة المتفق عليها بين الدولتين المعنيتين، أو هل هو مصحوب بترجمة منه إلى إحدى هاتين اللغتين على أن تكون هذه الترجمة - ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك - معتمدة من الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة طالبة التنفيذ، أو من مترجم محلف في الدولة المطلوب إليها التنفيذ؟
ويكفى لإثبات استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين (1 و2) من الفقرة السابقة إقرار من السلطة المختصة في الدولة الطالبة بأن الحكم المطلوب تنفيذه قد أصبح حائز لقوة الشيء المقتضى به، أو تقديم أوراق مصدق عليها قانونا تفيد ذلك. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك يجب أن يعتمد اختصاص السلطة سالفة الذكر بمعرفة أعلى موظف قضائي في الدولة الطالبة.
ويحرر كل من الإقرار والاعتماد سالفي الذكر أو يترجمان طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية بند (3) من هذه المادة.
وتقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب وضع الصيغة التنفيذية بناء على طلب يقدمه الخصم في نفس الوقت بتقدير قيمة مصاريف الإشهار والترجمة والتصديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية بند (3) من هذه المادة وتعتبر هذه المصاريف من مصاريف القضية.

4 - المساعدة القضائية دون مقابل
(المادة 20)

في المواد المدنية والتجارية يمنح رعايا كل دولة من الدول المتعاقدة المساعدة القضائية دون مقابل في سائر الدول المتعاقدة الأخرى، شأنهم في ذلك شأن رعايا هذه الدول وذلك مع مراعاة تشريعات الدولة التي تطلب فيها المساعدة القضائية.
وفى الدول التي تمنح المساعدة القضائية في المواد الإدارية تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على القضايا التى ترفع أمام المحاكم المختصة بنظر هذه المواد.

(المادة 21)

فى جميع الحالات يجب أن يكون إقرار أو شهادة الإعسار صادرة من أو مودعة لدى السلطات في محل الإقامة المعتاد للأجنبي، أو إذا لم توجد مثل هذا السلطات، لدى سلطات محل إقامته الحالي. وإذا كانت هذه السلطات غير تابعة لإحدى الدول المتعاقدة ولا تقبل إيداع ولا تصدر شهادات أو إقرارات من هذا القبيل فيكتفى بإقرار أو شهادة صادرة من أو مودعة لدى الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للبلد الذى ينتمى إليه الأجنبي.
وإذا كان الطالب لا يقيم في الدولة التي يقدم فيها الطالب يتم التصديق على إقرار أو شهادة الإعسار دون مقابل من الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للبلد الذى ستقدم فيه الوثيقة.

(المادة 22)

يجوز للسلطة المختصة بإصدار شهادة الإعسار أو تلقى إيداع إقرار الإعسار أن تطلب من سلطات الدول المتعاقدة الأخرى معلومات عن مركز طالب الشهادة المالي. وتحتفظ السلطة المكلفة بالنظر في طلب المساعدة القضائية دون مقابل لحقها في مراجعة الشهادات والإقرارات والبيانات التي تقدم لها وفى طلب المعلومات أو البيانات الصافية الكافية لتكوين عقيدتها وذلك في حدود اختصاصاتها.

(المادة 23)

إذا كان الشخص المعوز موجودا في بلد آخر غير البلد الذى يلتمس فيه منحة المساعدة القضائية دون مقابل، جاز لقنصل بلده أن يسلم طلب المساعدة إلى السلطة المختصة بالفصل فيه أو إلى السلطة التي تعينها الدولة التى يتم فيها تحقيق الطلب على أن يكون مصحوبا بشهادات وإقرارات الفقر وإن لزم بأية أوراق أخرى تؤيد الطلب.
تطبق الأحكام الخاصة بالإنابة القضائية والواردة في الفقرات (2، 3، 4) من المادة 9 وفى المادتين 10، 12، بالنسبة لتحويل طلبات المساعدة القضائية دون مقابل ومرفقاتها.

(المادة 24)

إذا منحت المساعدة القضائية لأحد مواطني أية دولة من الدول المتعاقدة فلا يترتب على الإعلانات الخاصة بقضيته أيا كانت صورتها والتي يجب إجراؤها في دولة متعاقدة أخرى رد الدولة الطالبة أية نفقات إلى الدولة المطلوب إليها الإعلان.
وكذلك الأمر بالنسبة للإنابة القضائية باستثناء الأتعاب التي تدفع إلى الخبراء.
5 - تسليم مستخرجات من وثائق الحالة المدنية دون مقابل

(المادة 25)

يجوز لمواطني أى دولة من الدول المتعاقدة الحصول دون مقابل على مستخرجات من وثائق الحالة المدنية شأنهم في ذلك شأن الوطنيين كما يقوم الممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون للدول المتعاقدة بالتصديق دون مقابل على الأوراق اللازمة لعقد قرانهم.

6 - الإكراه البدني
(المادة 26)

لا يجوز في المواد المدنية أو التجارية اتخاذ الإكراه البدني كوسيلة من وسائل التنفيذ أو حتى كمجرد إجراء تحفظي بالنسبة للأجانب الذين ينتمون إلى إحدى الدول المتعاقدة، إذا كان لا يجوز اتخاذه بالنسبة لمواطني البلد. كما أن كل واقعة يجوز لأحد المواطنين المقيمين في البلد الاستناد إليها للحصول على رفع الإكراه البدني تنتج نفس الأثر لصالح مواطني أية دولة من الدول المتعاقدة الأخرى حتى إذا كانت هذه الواقعة حدثت في الخارج.

7 - أحكام ختامية
(المادة 27)

تعد هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة السابعة لمؤتمر القانون الدولي الخاص، وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وتوضع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية هولندي. ويعمل محضر بإيداع كل وثيقة تصديق وترسل صورة معتمدة طبق الأصل من المحضر بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة من الدول الموقعة.

(المادة 28)

يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الستين ابتداء من تاريخ إيداع رابع وثيقة من وثائق التصديق المنصوص عليها في المادة 27، (فقرة 2). ويعمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة موقعة تصدق عليها بعد ذلك في اليوم الستين ابتداء من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها.

(المادة 29)

محل هذه الاتفاقية بالنسبة للعلاقات بين الدول التى تصدق عليها محل الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية والموقعة في لاهاي في 17 يوليو سنة 1905.

(المادة 30)

يسرى مفعول هذه الاتفاقية تلقائيا بالنسبة للأقاليم الأصلية لكل دولة من الدول المتعاقدة.
وإذا رغبت إحدى الدول المتعاقدة في أن تسرى هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة تمثيلها على الصعيد الدولي أو على بعض هذه الأقاليم يجب عليها أن تبلغ هذه الرغبة بوثيقة لدى وزارة خارجية هولندا التي تقوم بإرسال صورة طبق الأصل معتمدة منها بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة من الدول المتعاقدة.
ويعمل بالاتفاقية بالنسبة للعلاقات بين الدول التي لا تبدى اعتراضا في خلال ستة شهور من تاريخ هذا التبليغ وبين الإقليم أو الأقاليم التي تتولى الدولة سالفة الذكر تمثليها على الصعيد الدولي والتي يتناولها التبليغ.

(المادة 31)

يجوز لكل دولة غير ممثلة في الدورة السابعة للمؤتمر أن تنضم إلى هذه الاتفاقية ما لم تبد دولة واحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة اعتراضا على انضمامها خلال ستة شهور من تاريخ قيام حكومة هولندا بإبلاغها بهذا الانضمام. ويتم الانضمام بالكيفية المبينة في المادة 27، (فقرة 2).
ومن المفهوم أن هذه الانضمامات لا تتم إلا بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية طبقا للمادة 28، (فقرة 1).

(المادة 32)

يجوز لكل دولة متعاقدة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية أن تبدى تحفظا بقصر تطبيق المادة 17 على مواطني الدول المتعاقدة المقيمين في إقليمها إقامة عادية.
ولا يجوز للدولة التي تستعمل الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن تطالب الدول المتعاقدة الأخرى بتطبيق المادة 17 إلا فيما يتعلق بمواطنيها المقيمين إقامة عادية في إقليم الدولة المتعاقدة التي يكونون مدعين أو متدخلين في دعوى مرفوعة أمام محاكمها.

(المادة 33)

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ الوارد في المادة 28، (فقرة 1) من هذه الاتفاقية. ويعمل بها ابتداء من ذلك التاريخ حتى بالنسبة للدول التي تكون قد صدقت عليها أو انضمت إليها بعده.
تجدد الاتفاقية تلقائيا من خمس سنوات إلى خمس سنوات ما لم يتم الانسحاب منها ويبلغ قرار الانسحاب قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بستة أشهر على الأقل إلى وزارة خارجية هولندا التي تقوم بإبلاغه إلى كل الدول الأخرى المتعاقدة. ويجوز أن يكون الانسحاب قاصرا على الأقاليم أو بعض الأقاليم المبينة في التبليغ الذى يتم وفقا للمادة 30 (فقرة 2).
لا يكون للانسحاب أى أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبلغته وتظل الاتفاقية سارية بالنسبة لبقية الدول المتعاقدة.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون الواردة توقيعاتهم فيما يلى على هذه الاتفاقية بما لهم من سلطة مخولة لهم من حكوماتهم.
حرر في لاهاي في اليوم الأول من شهر مارس 1954 من نسخة واحدة تودع بمحفوظات حكومة هولندا وترسل بالطرق بالدبلوماسية صورة معتمدة طبق الأصل منها إلى كل دولة من الدول الممثلة في الدورة السابعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.