الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 نوفمبر 2020

الطعن 2611 لسنة 85 ق جلسة 9 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 7 ص 58

جلسة 9 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، هشام الشافعي ، حازم عبدالرؤوف وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة .
---------

(7)

الطعن رقم 2611 لسنة 85 القضائية

 (1) حكم " وصفه " . نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية ببراءة المطعون ضدهم في غيبتهم . نهائي . لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم . أثر ذلك : جواز طعن النيابة العامة فيه بالنقض . علة وأساس ذلك ؟

(2) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة . إتلاف . تجمهر . حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

وجوب اشتمال الحكم ولو بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .

المراد بالتسبيب المعتبر ؟

لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم
أو لعدم كفاية الأدلة . شرط ذلك ؟

جريمة التجمهر . مناط تحققها ؟

العبرة في عدم مشروعية جماعة ووصفها بالإرهابية بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لما تتغياه . لا بصدور ترخيص أو تصريح باعتبارها كذلك .

    مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة عن جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والتجمهر واستعراض القوة والعنف ضد موظفين عموميين والإتلاف العمدي لمنشآت ذات نفع عام وحيازة وإحراز أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وحيازة مطبوعات ومحررات وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بالبراءة في جناية إلَّا أنه لا يُعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها ، ومن ثمَّ فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم ، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثمَّ فهو حكم نهائي ويكون طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم جائزاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بالبراءة " وحيث إن المحكمة وهي في مقام وزن وتقدير الدليل الذي ساقته النيابة العامة ترى أن ذلك الدليل قد ران عليه الوهن وأحاطت به الشكوك وجاء غير مطمئن لوجدان المحكمة في مقارفة المتهمين لتلك الجرائم وآية ذلك ما يلي : أولاً : أن جمعية الإخوان المسلمين مقيدة ومسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2005 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات بموجب قرار القيد رقم .... بتاريخ.... والمنشور بالعدد .... من الوقائع المصرية في .... فهي كيان معترف به قانوناً . وجاءت الأوراق رغما عن ذلك خالية من انضمام المتهمين إليها وتمتعهم بعضويتها ومقيدين في سجلاتها وما نُسب إليهم في هذا الشأن ظنياً تلتفت عنه المحكمة. ثانياً : بطلان القبض الحاصل على المتهم الأول إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة تجمهرٍ وقع .... صباحاً داخل كلية .... بـ .... واستمر قرابة النصف ساعة وتفرق إثر تلقي الشرطة أنباء وقوعه وأتت لم تجده وانصرفت ثم شاهدت المتهم الأول بمفرده أعزل قرابة الساعة .... مساء ذلك اليوم يستقل سيارة ميكروباص بالطريق العام وقيام طالب وزملائه بالالتفاف حوله وإنزاله منها وقبضهم عليه وتلقي الشرطة نبأ ذلك والتي أتت وضبطته لا يوفر أي حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية مما يكون معه القبض الواقع عليه باطلاً لافتقاده للسند القانوني ولوقوعه من غير ذي صفة . ثالثاً : ما أُسند للمتهمين من الثاني للخامس من تدبير للتجمهر وتحريضهم وإغرائهم المتهم الأول ومساعدته لارتكاب الجرائم المسندة إليه ودعوتهم له للاشتراك في نشر وتوزيع احتجاجات سياسية حملته تحريات منفردة مرسلة لا تصلح لأن تكون دليلاً أو حتى قرينة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم ولم تتأيد بأي دليل أو حتى قرينة تشاركها وتحمل معها ما يدنهم ولا يمكن التعويل عليها كما خلت الأوراق من وجود صلة من أي نوع بين المتهم الأول وباقي المتهمين مما تلتفت معه المحكمة عن تلك التحريات مما ورد فيها ولا تأخذ بها وتطرح شهادة من قام بإجرائها . رابعاً : خلت الأوراق من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على شبهة التجمهر للمتهم الأول إذ لم يضبط داخل حرم الجامعة حال قيامه بالتجمهر أو يضبط داخل حرم الجامعة حال حمله ثمة أسلحة أو أدوات أو يضبط حال تعديه على أحد من موظفي الأمن .... فضلاً عن أن الصور المأخوذة للمتهم لا يمكن التحقق من أنها كانت داخل حرم جامعة .... بـ .... ومن الجائز أنها صورت للمتهم في مكان آخر غير حرم الجامعة محل الاتهام فضلاً عن أن الأدوات المقال بضبطها لم تعرض على النيابة العامة في حينه بل تم عرضها بعد ضبط المتهم بما يزيد عن الثلاثة أشهر وأن أحداً من أساتذة الجامعة لم يتقدم للشهادة على أن المتهم الأول وآخرين قد احتلوا الجامعة وعطلوا العمل الدراسي بها ومنعوا الموظفين من أداء عملهم وأن أياً من رجال الشرطة لم يقم بضبطه عقب تلقيهم النبأ بهذا التظاهر فضلاً عن أن العبارات المُقال بها في الأوراق والتي تسيء إلى مشيخة الأزهر والجيش والشرطة .... وسجلت عليها عبارات تحمل هذا المعنى ، الأمر الذي جماعه أن ما أسند إلى المتهم الأول من جرائم ظنياً وليس يقينياً فضلاً عن أن الثابت من الأوراق المقدمة من دفاع المتهم أنه كان بالقوات المسلحة وحافظاً للقرآن الكريم وأعطته القوات المسلحة شهادة بحسن سيره وسلوكه .... ، خامساً : تناقض أقوال شهود الإثبات بشأن أعداد المتجمهرين تارة أنها ثلاثمائة وتارة أنها أربعمائة وتارة أنها خمسمائة بل قرر الشاهد الرابع بمحضر الشرطة أنها مائة وخمسون متناقضاً مع ما قرره بالتحقيقات من أنها ما بين أربعمائة إلى خمسمائة ، كما قرر الشاهد السابع أنه لم يكن متواجداً وقت التجمهر داخل الكلية وعاد لينفي ذلك ويقرر تواجده آنذاك داخل مكتبه . سادساً : عدم معقولية أن يعلم المتهم الأول قائد ذلك التجمهر بتلقي الشرطة نبأ وقوع التجمهر دون الانصراف وفض ذلك التجمهر .... وأنه لا يعقل أن يقوم الشاهد الأول وبرفقته سبعين طالباً بحماية المبنى الإداري للكلية من المتجمهرين ولا يترتب على ذلك حدوث ضرب أو تعدي أو حتى حدوث إصابات من أي نوع بأي من هؤلاء السبعين .... . سابعاً : أن المحكمة وإن أغفلت التحدث عن بعض من أدلة الثبوت لأنها اطرحت تلك الأدلة ولم تثر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة إذ إنها ليست ملزمة بالرد على كل دليل من تلك الأدلة . ثامناً: أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين المستمد من الدليل المعتبر قانوناً دون الظن والاحتمالات ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة بريء وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية .... . لما كان ما تقدم ، وكان وجدان المحكمة قد امتلأ بالشك في صحة الواقعة وعدم الاطمئنان إليها فإنه يتعين عليها والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادر بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جليّ مُفصَّل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يُمكِّن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محَّصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه وتساند إليه في قضائه بالبراءة – على نحو ما سلف بيانه – أنه لم يبيِّن سنده فيما اطرحه من أدلة وأقوال ، حتى يبين منه وجه استدلاله لما جهله ولما باعد بين المطعون ضدهم وبين التهم المسندة إليهم ، ولا كيف اندفعت عنهم بالرغم مما حصَّله في شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم ، سيما جريمة التجمهر التي لا تتطلب لقيامها قانوناً سوى أن يكون التجمهر مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة .... فضلاً عن أن الحكم أثبت بمدوناته أن المطعون ضده الأول قد أقر بتحقيقات النيابة العامة باشتراكه في التجمهر حاملاً علامات ولافتات تحمل عبارات ضد الدولة وأنه تم إتلاف زجاج باب كلية .... كما أوردت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث والتي أفادت بوجود كسر بزجاج باب المبنى - سالف الذكر - وأن قيمة التلفيات أربعمائة وستة وعشرون جنيهاً ، بحسب الثابت من كتاب كلية .... – دون أن يعرض لهذه الأدلة ودون أن تدلي المحكمة برأيها مما يفيد أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهمين ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحص أدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور والفساد في الاستدلال ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تأسيساً على أن جمعية الإخوان المسلمين حاصلة على ترخيص قانوني – فبفرض صحة ذلك – فمردود على ذلك بأن العبرة في قيام هذه الجماعة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ – المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة الأولى وهي الانضمام إلي جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تكون قد أخطأت في تطبيق القانون فضلاً عن قصورها في التسبيب وفسادها في الاستدلال ، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : المتهمون جميعاً : انضموا إلى جماعة أنشأت وأسست على خلاف أحكام القانون " جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية " الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور " الإعلان الدستوري الصادر في 8 من نوفمبر سنة 2013 والمعمول به اعتباراً من 9 يوليو سنة 2013 " والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ، وشاركوا في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها ، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض ، على النحو المبين بالتحقيقات .

أ - المتهمون من الثاني إلى الخامس : 1– دبروا تجمهراً مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطات في أعمالهم والضرب والإتلاف العمدي وكان ذلك باستعمال القوة وبالتهديد بأن أمدوا المتهم الأول والمشاركين فيه بالأموال اللازمة لشراء الأدوات وأعدوا الخطة لهذا التجمهر وأصدروا التكليفات والتعليمات اللازمة لتحقيق الغرض المقصود منه ووقعت الجرائم اللاحقة بناءً على هذا التدبير ، على النحو المبين بالتحقيقات . 2– اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم اللاحقة بأن حرضوه واتفقوا معه على ارتكابها في ذلك بأن دبروا التجمهر وأصدروا تكليفاته لتحقيق الغرض المقصود منه وساعدوه بأن أمدوه بالأموال اللازمة ، فتمت هذه الجرائم بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبين بالتحقيقات . 3– أغروا وحرضوا المتهم الأول بصفته طالب بكلية .... بـ .... على القيام بالتجمهر آنف الذكر ، على النحو المبين بالتحقيقات . 4– دعوا المتهم الأول بصفته طالب بكلية .... بـ .... إلى الاشتراك في نشر وتوزيع احتجاجات ذات صبغة سياسية ، على النحو المبين بالتحقيقات .

ب – المتهم الأول : وهو طالب بجامعة .... كلية .... بـ .... اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطات العامة في أعمالهم والضرب والإتلاف العمدي وكان ذلك باستعمال القوة وبالتهديد بناءً على تحريض واتفاق ومساعدة المتهمين من الثاني إلى الخامس لهم وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية : 1– استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف ضد العاملين بجامعة .... " أفراد الأمن بكلية .... " والطلاب بها واستخدموها ضدهم بقصد تخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنياً وإلقاء الرعب في نفوسهم لفرض السطوة عليهم وتكدير الأمن العام والسكينة وتعريض حياتهم للخطر وقد ارتكبت الجرائم محل الأوصاف السابقة واللاحقة بناءً على تلك الأفعال وحال حمل بعضهم أدوات " قطع خشب ، عصي معدنية " كون بعض المجني عليهم نساء ، على النحو المبين بالتحقيقات . 2– حاولوا بالقوة احتلال مبنى من المباني المخصصة لمصلحة حكومية هو مبنى كلية .... على النحو المبين بالتحقيقات . 3– استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم موظفي أمن جامعة .... " كلية .... بـ .... " المبينين بالتحقيقات لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن اعتدوا عليهم ضرباً وبلغوا من ذلك مقصدهم ومنعوهم من تأمين مبنى إدارة الكلية ليتمكنوا من اقتحامه وتمكن المجهولون من الفرار دون ضبطهم حال حمل بعضهم أدوات " قطع خشب ، عصى معدنية " ، على النحو المبين بالتحقيقات . 4– أتلفوا عمداً منشآت مُعدة للنفع العام " البوابة الرئيسية لكلية .... بـ .... بأن أحدثوا بها التلفيات الثابتة بمعاينتهما إدارة الشئون الهندسية بجامعة .... والنيابة العامة المرفقتين بالتحقيقات . 5– حازوا وأحرزوا أدوات " قطع خشب ، عصى معدنية " مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملهما أو إحرازهما مسوغ قانوني أو حرفي والمستعملين في الجرائم محل التهم السابقة واللاحقة وكان ذلك في أماكن التجمعات ، على النحو المبين بالتحقيقات . 6– أذاعوا عمداً بطريق الصياح أخباراً وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، على النحو المبين بالتحقيقات . 7– حازوا بالذات وبالواسطة وأحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة كانت معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها ، على النحو المبين بالتحقيقات . 8 – حرضوا وأغروا طلبة الجامعة على القيام بمظاهرات داخلها وتوزيع احتجاجات ذات صبغة سياسية ، على النحو المبين بالتحقيقات . 9 – اجترأوا بواسطة الصياح والمحررات والمطبوعات على الدعوة إلى الأفعال محل الوصف السابق داخل الجامعة ، على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهم مما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات .

فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

عن الطعن المقدم من النيابة العامة قبل المطعون ضدهم ... ، ... ، ... ، ....

   حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم من محكمة الجنايات بالبراءة في جناية إلَّا أنه لا يُعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بها ، ومن ثمَّ فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم ، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية – حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - ومن ثمَّ فهو حكم نهائي ويكون طعن النيابة العامة بطريق النقض على هذا الحكم جائزاً .

وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن النيابة العامة – الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون ، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه تعريض السلم العام للخطر ، واستعراض القوة والعنف ضد العاملين بجامعة .... ، والإتلاف العمدي للمنشآت ذات النفع العام ، وحيازة وإحراز أدوات " عصى وقطع خشب " دون مسوغ قانوني ، وحيازة مطبوعات ومحررات ، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، واعتراه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم قد أقام قضاءه بالبراءة تأسيساً على عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت على الرغم من أن الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث والأسطوانات المدمجة واعتراف المطعون ضده الأول بتحقيقات النيابة ما هو قاطع الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها ، فضلاً عن أن الحكم قضى ببراءة المطعون ضدهم من الجريمة الأولى تأسيساً على أن جمعية الإخوان المسلمين مقيدة ومسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولها كيان قانوني مقترن بها في حين أن جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تتحقق بأي فعل يصدر من الجاني من شأنه مساعدة الجماعة في تحقيق أغراضها الغير مشروعة بالإضافة إلى أن هذه الجمعية تم حلها عقب إنشائها مما ينبئ عن أن المحكمة لم تعني بتمحيص الواقعة ولم تلم بعناصرها وأدلتها عن بصر وبصيرة ، مما يعيب حكمها بما يبطله ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بالبراءة " وحيث إن المحكمة وهي في مقام وزن وتقدير الدليل الذي ساقته النيابة العامة ترى أن ذلك الدليل قد ران عليه الوهن وأحاطت به الشكوك وجاء غير مطمئن لوجدان المحكمة في مقارفة المتهمين لتلك الجرائم وآية ذلك ما يلي : أولاً : أن جمعية الإخوان المسلمين مقيدة ومسجلة طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2005 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات بموجب قرار القيد رقم .... بتاريخ.... والمنشور بالعدد .... من الوقائع المصرية في .... فهي كيان معترف به قانوناً . وجاءت الأوراق رغما عن ذلك خالية من انضمام المتهمين إليها وتمتعهم بعضويتها ومقيدين في سجلاتها وما نُسب إليهم في هذا الشأن ظنياً تلتفت عنه المحكمة. ثانياً : بطلان القبض الحاصل على المتهم الأول إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة تجمهرٍ وقع .... صباحا داخل كلية .... بـ .... واستمر قرابة النصف ساعة وتفرق إثر تلقي الشرطة أنباء وقوعه وأتت لم تجده وانصرفت ثم شاهدت المتهم الأول بمفرده أعزل قرابة الساعة .... مساء ذلك اليوم يستقل سيارة ميكروباص بالطريق العام وقيام طالب وزملائه بالالتفاف حوله وإنزاله منها وقبضهم عليه وتلقي الشرطة نبأ ذلك والتي أتت وضبطته لا يوفر أي حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية مما يكون معه القبض الواقع عليه باطلاً لافتقاده للسند القانوني ولوقوعه من غير ذي صفة . ثالثاً : ما أُسند للمتهمين من الثاني للخامس من تدبير للتجمهر وتحريضهم وإغرائهم المتهم الأول ومساعدته لارتكاب الجرائم المسندة إليه ودعوتهم له للاشتراك في نشر وتوزيع احتجاجات سياسية حملته تحريات منفردة مرسلة لا تصلح لأن تكون دليلاً أو حتى قرينة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم ولم تتأيد بأي دليل أو حتى قرينة تشاركها وتحمل معها ما يدنهم ولا يمكن التعويل عليها كما خلت الأوراق من وجود صلة من أي نوع بين المتهم الأول وباقي المتهمين مما تلتفت معه المحكمة عن تلك التحريات مما ورد فيها ولا تأخذ بها وتطرح شهادة من قام بإجرائها . رابعاً : خلت الأوراق من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على شبهة التجمهر للمتهم الأول إذ لم يضبط داخل حرم الجامعة حال قيامه بالتجمهر أو يضبط داخل حرم الجامعة حال حمله ثمة أسلحة أو أدوات أو يضبط حال تعديه على أحد من موظفي الأمن .... فضلاً عن أن الصور المأخوذة للمتهم لا يمكن التحقق من أنها كانت داخل حرم جامعة .... بـ .... ومن الجائز أنها صورت للمتهم في مكان آخر غير حرم الجامعة محل الاتهام فضلاً عن أن الأدوات المقال بضبطها لم تُعرض على النيابة العامة في حينه بل تم عرضها بعد ضبط المتهم بما يزيد عن الثلاثة أشهر وأن أحداً من أساتذة الجامعة لم يتقدم للشهادة على أن المتهم الأول وآخرين قد احتلوا الجامعة وعطلوا العمل الدراسي بها ومنعوا الموظفين من أداء عملهم وأن أياً من رجال الشرطة لم يقم بضبطه عقب تلقيهم النبأ بهذا التظاهر فضلاً عن أن العبارات المُقال بها في الأوراق والتي تسيء إلى مشيخة الأزهر والجيش والشرطة .... وسجلت عليها عبارات تحمل هذا المعنى ، الأمر الذي جماعه أن ما أسند إلى المتهم الأول من جرائم ظنياً وليس يقينياً فضلاً عن أن الثابت من الأوراق المقدمة من دفاع المتهم أنه كان بالقوات المسلحة وحافظاً للقرآن الكريم وأعطته القوات المسلحة شهادة بحسن سيره وسلوكه .... ، خامساً : تناقض أقوال شهود الإثبات بشأن أعداد المتجمهرين تارة أنها ثلاثمائة وتارة أنها أربعمائة وتارة أنها خمسمائة بل قرر الشاهد الرابع بمحضر الشرطة أنها مائة وخمسون متناقضاً مع ما قرره بالتحقيقات من أنها ما بين أربعمائة إلى خمسمائة ، كما قرر الشاهد السابع أنه لم يكن متواجداً وقت التجمهر داخل الكلية وعاد لينفي ذلك ويقرر تواجده آنذاك داخل مكتبه . سادساً : عدم معقولية أن يعلم المتهم الأول قائد ذلك التجمهر بتلقي الشرطة نبأ وقوع التجمهر دون الانصراف وفض ذلك التجمهر .... وأنه لا يعقل أن يقوم الشاهد الأول وبرفقته سبعين طالباً بحماية المبنى الإداري للكلية من المتجمهرين ولا يترتب على ذلك حدوث ضرب أو تعدي أو حتى حدوث إصابات من أي نوع بأي من هؤلاء السبعين .... . سابعاً : أن المحكمة وإن أغفلت التحدث عن بعض من أدلة الثبوت لأنها اطرحت تلك الأدلة ولم تثر فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة إذ إنها ليست ملزمة بالرد على كل دليل من تلك الأدلة . ثامناً : أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين المستمد من الدليل المعتبر قانوناً دون الظن والاحتمالات ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها إدانة بريء وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية .... . لما كان ما تقدم ، وكان وجدان المحكمة قد امتلأ بالشك في صحة الواقعة وعدم الاطمئنان إليها فإنه يتعين عليها والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادر بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جليّ مُفصَّل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يُمكِّن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محَّصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وإذ كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه وتساند إليه في قضائه بالبراءة – على نحو ما سلف بيانه – أنه لم يبيِّن سنده فيما اطرحه من أدلة وأقوال ، حتى يبين منه وجه استدلاله لما جهله ولما باعد بين المطعون ضدهم وبين التهم المسندة إليهم ، ولا كيف اندفعت عنهم بالرغم مما حصَّله في شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم، سيما جريمة التجمهر التي لا تتطلب لقيامها قانوناً سوى أن يكون التجمهر مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة .... فضلاً عن أن الحكم أثبت بمدوناته أن المطعون ضده الأول قد أقر بتحقيقات النيابة العامة باشتراكه في التجمهر حاملاً علامات ولافتات تحمل عبارات ضد الدولة وأنه تم إتلاف زجاج باب كلية .... كما أوردت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث والتي أفادت بوجود كسر بزجاج باب المبنى - سالف الذكر - وأن قيمة التلفيات أربعمائة وستة وعشرين جنيهاً ، بحسب الثابت من كتاب كلية .... – دون أن يعرض لهذه الأدلة ودون أن تدلي المحكمة برأيها مما يفيد أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهمين ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحص أدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور والفساد في الاستدلال ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تأسيساً على أن جمعية الإخوان المسلمين حاصلة على ترخيص قانوني – فبفرض صحة ذلك – فمردود على ذلك بأن العبرة في قيام هذه الجماعة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ، ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، ولما كانت المحكمة بتقريرها القانوني الخاطئ – المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة الأولى وهي الانضمام إلي جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تكون قد أخطأت في تطبيق القانون فضلاً عن قصورها في التسبيب وفسادها في الاستدلال ، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لجميع المطعون ضدهم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2753 لسنة 78 ق جلسة 9 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 6 ص 53

 جلسة 9 من يناير سنة 2016

برئاسة السـيـد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، أحمد عبد الودود وخالد الجندي نواب رئيس المحكمة .

---------

(6)

الطعن رقم 2753 لسنة 78 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف . لا قصور.

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

نعي الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات . جدل موضوعي في تقدير الدليل . إثارته أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(3) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .

مثال .

(4) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

(5) دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

المادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة . مؤداها ؟

إلزام الحكم الطاعن بأتعاب المحاماة في إحدى دعاوى الجنايات . صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولمّا كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد بيَّن واقعة الدعوى ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب .

2- لمّا كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات وتناقضهما في بيان كيفية حدوث الواقعة وسبب الخلاف وعدد الضربات والأداة المستخدمة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، ممّا يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لمّا كان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه ، وبيَّن الإصابة التي لحقت به ووصفها ، وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة وسببها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكـــم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

5- لمَّا كانت المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 قد نصّت على أنه : " على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة ، إذا كان خصمه قد حضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وخمسة وسبعين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمستعجلة الجزئية ، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة ، وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي " . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في إحدى دعاوى الجنايات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- أحدث عمداً إصابة / .... ، بأن تعدّى عليه بالضرب بأداة " عصــا " على ذراعه الأيسر ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، والتي تخلّف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وهي إعاقة بحركات المرفق والساعد وأصابع اليد التي تقلل من قدرته وكفاءته على المفصل بنحو (20 %) عشرين بالمائة.

2- أحرز بغير ترخيص أداة " عصــا " ممّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدّل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 ، مع إعمال نص المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عمّا أسند إليه وإلزامه بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : في الدعوى المدنيّة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية .... مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب بأداة " عصــا " الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن جاءت أسبابه مجملة مبهمة لا تكشف عن حقيقة الواقعة ، ولم يبيِّن مضمون ومؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً ، وعوَّل على أقوال شاهدي الواقعة رغم تناقضها في كيفية حدوث الإصابة ، ووقوع المشاجرة وسبب الخلاف وعدد الضربات والأداة المستخدمة فيها ، كما عوَّل على التقرير الطبي الشرعي دون إيراد مضمونه مكتفياً بإيراد النتيجة النهائية له ، واستند على تحريات الشرطة رغم أنها مجرد أقوال تحتمل الصدق والكذب ، وأخيراً فقد قضى الحكم بإلزام الطاعن بأداء مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة خلافاً للمنصوص عليه قانوناً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقّه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، إلَّا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولمّا كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف ، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب . لمّا كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وتناقضهما في بيان كيفية حدوث الواقعة وسبب الخلاف وعدد الضربات والأداة المستخدمة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، ممّا يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه ، وبيَّن الإصابة التي لحقت به ، ووصفها ، وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة ، وسببها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمّا كان ذلك ، وكانت المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 قد نصّت على أنه : " على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة ، إذا كان خصمه قد حضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيهاً في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، وخمسة وسبعين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمستعجلة الجزئية، ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا ، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة ، وثلاثمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي " . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في إحدى دعاوى الجنايات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لمّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس من المتعين رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20914 لسنة 83 ق جلسة 6 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 5 ص 47

 جلسة 6 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي ، عادل غازي ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .

---------

(5)

الطعن رقم 20914 لسنة 83 القضائية

(1) نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

خلو مذكرة أسباب طعن النيابة العامة من توقيع محام عام حتى فوات ميعاد الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . توقيعها بالآلة الكاتبة . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟

(2) رد اعتبار . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

رد الاعتبار وفقاً للمادتين 536 ، 537 إجراءات جنائية . ماهيته وهدفه وشروطه ؟

العبرة في قواعد رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها عن جناية أو جنحة لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها .

قضاء الحكم برفض طلب المحكوم عليها رد اعتبارها عن الحكم بمعاقبتها بعقوبة جنحة لعدم انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذها للعقوبة استناداً لأن الجريمة معاقب عليها بوصف الجناية . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 18/4/2013 فقرر المحامي العام لنيابة .... عن المحامي العام الأول لنيابات استئناف .... بالطعن فيه بطريق النقض في 1/6/2013 ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلَّا كانت باطلة ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل - حتى فوات مواعيد الطعن - فإن طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة ، لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئي أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى ، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .

 2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن الواقعة المقدم بشأنها طلب رد الاعتبار برَّر قضائه برفض الطلب على ما نصه " وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن طالبة رد الاعتبار قد اتهمتها النيابة العامة بجناية الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف آخر وأحالتها لمحكمة الجنايات التي قضت بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل بعد أن استخدمت المحكمة حقها المخول لها بنص المادة 17 من قانون العقوبات في النزول بالعقوبة بما مفاده أن الجريمة المسندة لطالبة رد الاعتبار كانت هي جناية الخطف المؤثمة بمواد قانون العقوبات أما وأن المحكمة استعملت الرأفة مع المذكورة والنزول بالعقوبة عملاً بالمادة 17 عقوبات ، فإن ذلك لا ينفي عن أن المذكورة قد حكم عليها بعقوبة جناية وليس جنحة كما أوردت بطلبها . لما كان ذلك ، وكانت المذكورة قد نفذت العقوبة المقضي بها اعتباراً من تاريخ 27/5/2008 وحتى 27/11/2008 وتقدمت بهذا الطلب بتاريخ 13/9/2012 بما مفاده أنه لم تمض مدة الست سنوات المطلوبة حسبما أشار بذلك نص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية الأمر الذي يكون معه طلب رد الاعتبار وقد تم تقديمة قبل الموعد المقرر قانوناً بنص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية " ، لما كان ذلك ، وكان المقصود برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه ، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم ، ورد الاعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه ، وقد نظم الشارع قواعد رد الاعتبار في المواد 536 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة 536 من القانون - المشار إليه -على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه ، ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة ، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية ، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد ، كما حددت المادة 537 من ذات القانون شروط الحكم برد الاعتبار بما نصت عليه من أنه " يجب لرد الاعتبار أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضي المدة ، ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة إذا كانت مقيدة للحرية بما فيها فترة الإفراج الشرطي . ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " ، وكان من المقرر أن العبرة في توافر شروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها وهل هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل توقيع العقاب ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على طالبة رد الاعتبار هي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل – وهي عقوبة جنحة – لا يشترط القانون لرد الاعتبار القضائي عنها سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها ولا يغني عنه أن الجريمة المعاقب عنها بوصف الجناية ؛ طالما أن العبرة في قواعد رد الاعتبار هي بالعقوبة المحكوم بها لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الطلب ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

تقدمت الطاعنة بطلب إلى نيابة استئناف .... قيد برقم .... رد اعتبار .... ( قيد برقم .... كلي رد اعتبار .... ) ، وذلك برد الاعتبار إليها من أثر العقوبة المقضي بها عليها في الجناية رقم .... والمقضي فيها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر إذ نفذت العقوبة المقضي بها .

وقدمت النيابة العامة تقريراً بالموافقة على رد اعتبار الطالبة إلى محكمة جنايات .... .

والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول طلب رد الاعتبار لتقديمه قبل الموعد المقرر قانوناً .

فطعنت طالبة رد الاعتبار والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 18/4/2013 فقرر المحامي العام لنيابة .... عن المحامي العام الأول لنيابات استئناف .... بالطعن فيه بطريق النقض في 1/6/2013 ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل - حتى فوات مواعيد الطعن - فإن طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة ، لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئي أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى ، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها :

حيث إن المحكوم عليها تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى برفض طلب رد الاعتبار قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه تساند في قضائه إلى عدم انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة في حين أن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليها هي عقوبة جنحة لا يشترط سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها للحكم برد الاعتبار القضائي عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن الواقعة المقدم بشأنها طلب رد الاعتبار برر قضائه برفض الطلب على ما نصه " وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن طالبة رد الاعتبار قد اتهمتها النيابة العامة بجناية الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف آخر وأحالتها لمحكمة الجنايات التي قضت بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل بعد أن استخدمت المحكمة حقها المخول لها بنص المادة 17 من قانون العقوبات في النزول بالعقوبة بما مفاده أن الجريمة المسندة لطالبة رد الاعتبار كانت هي جناية الخطف المؤثمة بمواد قانون العقوبات أما وأن المحكمة استعملت الرأفة مع المذكورة والنزول بالعقوبة عملاً بالمادة 17 عقوبات ، فإن ذلك لا ينفي عن أن المذكورة قد حكم عليها بعقوبة جناية وليس جنحة كما أوردت بطلبها . لما كان ذلك ، وكانت المذكورة قد نفذت العقوبة المقضي بها اعتباراً من تاريخ 27/5/2008 وحتى 27/11/2008 وتقدمت بهذا الطلب بتاريخ 13/9/2012 بما مفاده أنه لم تمض مدة الست سنوات المطلوبة حسبما أشار بذلك نص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية الأمر الذي يكون معه طلب رد الاعتبار وقد تم تقديمة قبل الموعد المقرر قانوناً بنص المادة 537/2 من قانون الاجراءات الجنائية " ، لما كان ذلك ، وكان المقصود برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه ، ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم ، ورد الاعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه ، وقد نظم الشارع قواعد رد الاعتبار في المواد 536 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة 536 من القانون - المشار إليه -على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناءً على طلبه ، ومؤدى ذلك أن طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة ، ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية ، كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد ، كما حددت المادة 537 من ذات القانون شروط الحكم برد الاعتبار بما نصت عليه من أنه " يجب لرد الاعتبار أولاً : أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضي المدة ، ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة إذا كانت مقيدة للحرية بما فيها فترة الإفراج الشرطي . ثانياً : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " ، وكان من المقرر أن العبرة في توافر شروط رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها وهل هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل توقيع العقاب ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على طالبة رد الاعتبار هي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل – وهي عقوبة جنحة – لا يشترط القانون لرد الاعتبار القضائي عنها سوى انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها ولا يغني عنه أن الجريمة المعاقب عنها بوصف الجناية ؛ طالما أن العبرة في قواعد رد الاعتبار هي بالعقوبة المحكوم بها لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الطلب ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7592 لسنة 81 ق جلسة 18 / 12 / 2017

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام المزاحي ، ياسر نصر
عز أبو الحسن "نواب رئيس المحكمة"
وعمرو صلاح الشيمي

وحضور السيد رئيس النيابة/ محمد هشام.
وحضور أمين السر السيد/ أحمد سيد حجازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الاثنين 30 ربيع الأول لسنة 1439هـ الموافق 18 من ديسمبر لسنة 2017م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7592 لسنة 81ق.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2778 لسنة 2001 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم الخمسة الأول بصفاتهم والمطعون ضدها السادسة بطلب الحكم، أصليا: ببطلان وصية المرحوم/ ........ لمخالفتها للنظام العام، وعدم نفاذها في مواجهته، واحتياطيا: قصر نفاذها في ثلث تركته، وقال بيانا لذلك: إنه بتاريخ 17/1/1999 توفي المرحوم/ ..... (مورثه والمطعون ضدها السادسة)، وترك وصية مودعة بمكتب الشهر العقاري بإمبابة برقم 7599 ب لسنة 1998 بأيلولة جميع ممتلكاته للمطعون ضده الثاني بصفته، وتم فتحها دون علمه، بالتواطؤ بين المطعون ضدها السادسة وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم، وقيدت وقف ......... برقم 37419 ملف حصر 2479 وإذ صدرت هذه الوصية في مرض موت الموصي، فتكون باطلة، ومن ثم أقام دعواه، وبجلسة 25/12/2004 حكمت المحكمة بعدم نفاذ الوصية محل النزاع، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم هذا الحكم، بالاستئناف رقم 3131 لسنة 122ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، كما استأنفه المطعون ضدهما الخامس بصفته والسادسة بالاستئنافين رقمي 3586، 4254 لسنة 122ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، قضت بجلسة 5/1/2010 برفض الاستئنافين الثاني والثالث، وبجلسة 8/3/2011 قضت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بعدم نفاذ وصية المرحوم/ ....... فيما زاد على ثلث قيمة التركة، ونصيب المطعون ضدها السادسة الشرعي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 4/5/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 8/3/2011 في الاستئناف رقم 3131 لسنة 122ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم.
وفي اليوم ذاته أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 15/5/2011 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.
وفي 18/5/2011 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصحيفة الطعن.
وفي 21/5/2011 أودع نائب الدولة عن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصفاتهم مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة 16/10/2017 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة 18/12/2017 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو صلاح الشيمي والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، أو في صحيفة الطعن بالنقض، متى توافرت عناصر الفصل فيها، من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان النص في المادة 3/1 من قانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة على أنه "تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وأن النص في المادة 10/1 من القانون الأخير على أنه: تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، وأن النص في المادة الأولى من مواد إصدار قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه: "يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون"، وأفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، بأنه في الأحوال التي لا يوجد لها حكم فيه، تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية، الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931، وأن النص في المادة 25 من هذه اللائحة، على أنه: "ترفع الدعاوى في مواد إثبات الوراثة والإيصاء والوصية، أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان التركة كلها أو بعضها الأكبر قيمة، أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه"، مفاد هذه النصوص مجتمعة، أن الوصية تعد إحدى مسائل الأحوال الشخصية، التي كان ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها، في ظل القانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار اللائحة الشرعية، للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955، وعلى أثر هذا الإلغاء، أصبح هذا الاختصاص منعقدا للمحاكم الوطنية، كغيرها من المنازعات الأخرى، وظل هذا الاختصاص كذلك، حتى بعد إلغاء اللائحة الشرعية سالفة الذكر، بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الذي أبقى عليه كما هو، ولكن بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة، الذي قصر هذا الاختصاص على محكمة الأسرة دون غيرها، ومن ثم أصبح اختصاصا نوعيا لهذه المحكمة، وطبقا للمادة 109 من قانون المرافعات يعد متعلقا بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى الماثلة هو بطلان الوصية، ومن ثم فإنها تعتبر من دعاوى الأحوال الشخصية، التي أصبح الاختصاص بنظرها منعقدا لمحاكم الأسرة دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في موضوع هذه الدعوى سالف الذكر، وقضى بتعديل الحكم المستأنف، حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع، فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاصها، بما يعيبه بمخالفة القانون، مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 3131 لسنة 122ق استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف، وإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية لشئون الأسرة وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 5456 لسنة 81 ق جلسة 16 / 10 / 2016 مكتب فني 67 نقابات ق 2 ص 8

 جلسة 16 من أكتوبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، أسامة درويش ، محمد قطب وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .

----------

(2)

نقابات

الطعن رقم 5456 لسنة 81 القضائية

نقابات . محاماة . نظام عام . بطلان .

المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مؤداها ؟

صدور قرار إسقاط قيد الطاعن بنقابة المحامين من لجنة قبول المحامين . أثره : بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ووجوب القضاء بإلغائه . علة وأساس وأثر ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البيِّن من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار إسقاط اسمه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة ، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه ، ويتعين القضاء بإلغائه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

حيث إنه بتاريخ 13 من أبريل سنة 2011 صدر قرار بإسقاط قيد .... من عضوية نقابة المحامين بقوة القانون إعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وأعلن إليه في 5 من مايو سـنة 2011 .

        فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

   حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من أبريل سنة 2011 بإسقاط قيد اسم الطاعن من عضوية نقابة المحامين بقوة القانون ، فقرر الطاعن بشخصه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 30 من مايو سنة 2011 ، وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5 من مايو سـنة 2011.

وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بإسقاط قيد اسمه من عضوية نقابة المحامين قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه استند إلى عدم توافر شروط قيده لاشتغاله بوظيفة باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بــ .... رغم أن الوظيفة التي استند إليها القرار المطعون فيه ليست منبتة الصلة عن العمل القانوني معملاً في حقه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 بدلاً من المادة 44 من القانون ذاته ، مما يعيب القرار بما يوجب إلغاؤه .

ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، وكان البيِّن من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار إسقاط اسمه قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة ، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره ، ولما كان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه، ويتعين القضاء بإلغائه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33600 لسنة 84 ق جلسة 7 / 1 / 2016 مكتب فني 67 نقابات ق 1 ص 5

 جلسة 7 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فؤاد حسن ، جمال عبد المجيد ، أشرف فريج وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
------------

(1)

نقابات

الطعن رقم 33600 لسنة 84 القضائية

(1) نقابات . إعلان . محاماة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

خلو أوراق الطعن في قرار نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين مما يدل على إعلانه به . أثره : قبول الطعن شكلاً .

(2) نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

     المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مفادها ؟

   الطعن في قرار لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين بنقل اسم الطاعن لجدول المحامين غير المشتغلين بالنقابة لصدوره من لجنة غير مختصة وبغير سماع أقواله أو إعلانه بالمخالفة للمادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 وعدم ضم النقابة ملف القرار أو صورته الرسمية . أثره : قبول الطعن وإلغاء القرار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بقرار نقابة المحامين المطعون فيه بنقل اسم الطاعن من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الطعن شكلاً .

2- لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقـابة المحامين بنقـله إلى جدول غير المشتغلين طوال الفترة 2/10/2004 حتى 1/8/2013 وذلك لصدوره دون سماع أقواله وبدون إعلانه . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه وذلك بعد أن أجلت الجلسة أكثر من مرة لهذا السبب إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم في الطعن بحالته الراهنة وتقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ 2/10/2004 حتى 1/8/2013 لصدوره من لجنة غير مختصة بذلك وبغير سماع أقواله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        صدر قرار نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين .

          فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقـض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بقرار نقابة المحامين المطعون فيه بنقل اسم الطاعن من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الطعن شكلاً .

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه صدر من لجنة قبول المحامين في حين أن المختص بإصداره هو مجلس النقابة ، كما صدر من دون سماع أقواله ومن غير إعلانه بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة ، مما يعيبه ويستوجب إلغاءه .

        وحيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين بنقله إلى جدول غير المشتغلين طوال الفترة من 2/10/2004 حتى 1/8/2013 وذلك لصدوره دون سماع أقواله وبدون إعلانه .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه وذلك بعد أن أجلت الجلسة أكثر من مرة لهذا السبب إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم في الطعن بحالته الراهنة وتقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ 2/10/2004 حتى 1/8/2013 لصدوره من لجنة غير مختصة بذلك وبغير سماع أقواله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار الهيئـة الوطنيـة للانتخـابات 80 لسنة 2020 بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر(ب) بتاريخ 4/11/2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 80 لسـنة 2020 بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية - المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

رئيـس الهيئـة

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 75 لسـنــة 2020 بنــدب رؤســــاء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية في انتخابات مجلـس النـواب ؛

وعلى كتاب الســـيد المستشـــار رئيــــــس محكـمـــة غــــرب طنـطــــا الابتـــدائية المـؤرخ 2020/11/3 ؛

وعلى موافقـــة مجلس إدارة الهيئــــة الوطنيـــة للانتخــــابات بجلسته المعقــــودة بتـاريخ 2020/11/3 .

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قسم أول طنطا .

إلــــــــى : الصالة المغطاة بإستاد طنطا . بدلاً من : المـلعب الفرعي بإستاد طنطا .

( المــادة الثــانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .

صدر في 2020/11/4

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

القاضي/ لاشــين إبراهيــم

 نائب رئيس محكمة النقض