الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 451 لسنة 38 ق جلسة 28 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 253 ص 1493

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

----------------

(253)
الطعن رقم 451 لسنة 38 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أي طلبات قبله، ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. لا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض.
 (2)تأميم. دعوى "الصفة في الدعوى". شركات.
المنشأة الفردية. تأميمها باعتبارها كذلك. انتقاء تحولها من قبل إلى شركة. توافر صفة صاحبها في تمثيلها بشخصه - قبل التأميم - أمام القضاء.
 (3)تأميم. شركات.
تأميم المنشأة الفردية تأميماً كلياً وإدماجها في شركة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة. أثره. انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته. عدم اعتبار الدولة بمثابة خلف له. مسئولية الشركة الدامجة عن الوفاء بالالتزامات السابقة على التأميم. نطاقها. م 3 ق 117 لسنة 1961.
 (4)دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "أسباب الطعن".
التحقق من زوال أو استمرار صفة صاحب المنشأة الفردية في تمثيلها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام. مسألة واقع. عدم قبول التحدي بزوال تلك الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) عمل" مهلة الإخطار" "التعويض عن الفصل بغير مبرر". تعويض.
التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر. اختلافهما في الأساس القانوني. ماهية كل منهما.
(6) عمل "مكافأة نهاية الخدمة". تأمينات اجتماعية.
الالتزام بالوفاء بمكافأة نهاية الخدمة للعامل. نقله من عاتق صاحب العمل سواء اشترك في التأمين أو تخلف عنه إلى عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ق 92 لسنة 1959.

--------------
1 - ليس يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أي طلبات قبله ولم يحكم شيء عليه، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامه في الطعن.
2 - إذ كان يبين من مطالعة الجدول المرافق للقانون رقم 52 لسنة 1964 بإضافة بعض شركات ومنشآت المقاولات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن منشأة...... قد أدرجت في ذلك الجدول باعتبارها منشأة فردية وهو ما ينفي أنها تحولت إلى شركة قبل صدور ذلك القانون في 9 مارس سنة 1964 الأمر الذي تتوافر به صفة صاحبها في تمثيلها بشخصه في الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم الابتدائي في الدعوى بتاريخ 14 يناير سنة 1964.
3 - لما كان تأميم منشأة فردية للمقاولات تأميماً كلياً وإدماجها في الشركة الطاعنة يترتب عليه انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته فلا تعتبر الدولة بمثابة خلف له ولا تسأل بحسب الأصل عن الديون التي ترتبت في ذمته قبل التأميم ما لم ينص القانون على ذلك، وكان التعبير في قوانين التأميم بانتقال ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة لا يقصد به سوى نقل ملكية هذه المشروعات من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة فحسب، فإن تلك المنشأة تبعاً لتأميمها وإدماجها في الشركة الطاعنة - وهي مشروع عام له شخصيته الاعتبارية المستقلة عن الدولة - تكون قد آلت إليها بما لها وما عليها وتكون هذه الشركة مسئولة عن الوفاء بالتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 149 لسنة 1962 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وكانت الطاعنة لم تدع أصلاً عدم كفاية أصول المنشأة لسداد دين المطعون ضده الأول، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
4 - متى كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بزوال صفة صاحب المنشأة - قبل تأميمها تأميماً كلياً وإدماجها فيها - في تمثيلها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام فإنه لا يقبل منها التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم التحقق مما إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه فعلاً أم أنها استمرت أمام تلك المحكمة وهو بحث لواقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
5 - التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانوني، فالتعويض الأول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضي بين الإخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر، وأما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر، ولذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين في المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وفي المادة 695/ 2 من القانون المدني.
6 - مفاد نص المادتين 63/ 1 و79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل التزام الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأن فرق في ذلك بين حالة اشتراك صاحب العمل في التأمين وفيها تحسب هذه المكافأة كاملة على أن تعود المؤسسة على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئة التحكيم أيهما أكبر وبين الناتج من الاشتراكات التي أداها، وبين حالة تخلف صاحب العمل عن الاشتراك في التأمين وفيها تحسب المكافأة على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضي العامل من المؤسسة وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون باقي المكافأة على أساس الأجر الفعلي عندما تستوفى حقوقها من صاحب العمل، ويكون للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات وفوائد تأخيرها والمبالغ الإضافية فضلاً عما تكلفته من نفقات وتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2034 سنة 1959 عمال كلي القاهرة ضد المرحوم..... مورث المطعون ضدهم الستة الأخيرين وضد..... - الذي اندمجت منشأته فيما بعد في الشركة الطاعنة - وباقي المطعون ضدهم وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 850 جنيهاً وقال بياناً لها إنه كان يعمل مهندساً مدنياً لدى المرحوم..... ولما رست عليه عملية إنشاء مبنى الأقسام الأكلنيكية لمستشفى كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة لحساب المطعون ضده الثالث - مراقب المراقبة الإقليمية للشئون البلدية والقروية بمديرية الإسكان بالجيزة بصفته - تنازل عن هذه العملية للمقاول..... وللمطعون ضده الثاني - البنك التجاري - غير أنه فوجئ بفصله من عمله في 3 أكتوبر سنة 1959. وإذ كان هذا الفصل تعسفياً ويستحق لذلك مبلغ 850 جنيهاً منه 50 جنيهاً بدل إنذار، 125 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة، 175 جنيهاً متأخر الأجر، 500 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلباته السابق بيانها. وبتاريخ 14 يناير سنة 1964 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام ورثة المرحوم........ بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول من مال وتركة مورثهم بالتضامن مع...... مبلغ 375 جنيهاً، فاستأنف الورثة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 601 سنة 81 ق، 1340 سنة 85 ق كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 220 سنة 81 ق، و...... بالاستئناف رقم 358 سنة 81 ق وضمت المحكمة هذه الاستئنافات ثم قضت بتاريخ 6 يونيه سنة 1968 في الاستئنافين الأولين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وفي الاستئناف الثالث بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة المندمجة فيها منشأة...... بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 600 جنيه وفي الاستئناف الأخير برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثالث بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له تأسيساً على أن النزاع ينحصر بين الطاعنة والمطعون ضده الأول وأنه لم يحكم شيء ضده ولا تتعلق به أسباب الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم في خصوص الوجه الأول من السبب الثالث ورفض الطعن فيما عدا ذلك وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30 نوفمبر سنة 1974وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلبات هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أي طلبات قبله ولم يحكم بشيء عليه، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل من الطاعنة اختصامه في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول الطاعنة إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول توجيه الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول إليها بوصفها الشركة الدامجة لمنشأة..... واستندت في ذلك إلى أن المطعون ضده الأول اختصم...... في الدعوى بصفته الشخصية وصدر الحكم الابتدائي فيها على هذا الأساس مع أن هذه المنشأة صارت شركة منذ أن ساهم فيها القطاع العام بنسبة 50% في أغسطس سنة 1962 بمقتضى القانون رقم 156 لسنة 1961 والقرارين الجمهوريين رقمي 618 و944 لسنة 1962، وهي الشركة التي أممت تأميماً كاملاً بالقانون رقم 52 لسنة 1964 وأدمجت في الشركة الطاعنة، وبذلك لم تنعقد الخصومة أصلاً بين الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده الأول، كما أنه وبفرض أن تلك المنشأة كانت هي المقصودة في التداعي فإن...... لم يكن هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام بل كان يمثلها مفوض آخر ومن ثم يكون الحكم الابتدائي قد صدر على غير ذي صفة وما كان يجوز بالتالي اختصام الشركة الطاعنة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ومن جهة أخرى فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1961 الذي أضيفت هذه المنشأة إلى الجدول المرافق له بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 على أن تؤول ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة ولذلك كان يتعين على المطعون ضده الأول أن يوجه الدعوى إلى الدولة باعتبارها خلفاً لتلك المنشأة لا إلى الشركة الطاعنة بل إن دعواه قبل الدولة لا تكون مقبولة إلا إذا أثبت أن تقييم المنشأة قد تم وأن أصولها تزيد على خصومها بحيث تفي بكافة ديونها وأن دينه يشمله قرار التقييم، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض ذلك الدفع تأسيساً على أن الشركة الطاعنة هي المسئولة عن الوفاء بالتزامات المنشأة المندمجة فيها في حدود ما آل إليها من أصول المشروع المؤمم على أساس الاستخلاف القانوني، وهذا الذي أورده الحكم لا يصلح في القانون لإطراح هذا الدفع فضلاً عن أن الحكم قد أغفل الرد على ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زوال صفة...... في تمثيل المنشأة أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الجدول المرافق للقانون رقم 52 لسنة 1964 بإضافة بعض شركات ومنشآت المقاولات إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن منشأة..... قد أدرجت في ذلك الجدول باعتبارها منشأة فردية وهو ما ينفي أنها تحولت إلى شركة قبل صدور ذلك القانون في 9 مارس سنة 1964 كما ذهبت الطاعنة، الأمر الذي تتوافر به صفة صاحبها في تمثيلها بشخصه في الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم الابتدائي في الدعوى بتاريخ 14 يناير سنة 1964، وكان تأميم هذه المنشأة تأميماً كلياً وإدماجها في الشركة الطاعنة يترتب عليه انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته فلا تعتبر الدولة بمثابة خلف له ولا تسأل بحسب الأصل عن الديون التي ترتبت في ذمته قبل التأميم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان التعبير في قوانين التأمين بانتقال ملكية المشروعات المؤممة إلى الدولة لا يقصد به سوى نقل ملكية هذه المشروعات من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة فحسب، فإن تلك المنشأة تبعاً لتأميمها وإدماجها في الشركة الطاعنة - وهي مشروع عام له شخصيته الاعتبارية المستقلة عن الدولة - تكون قد آلت إليها بما لها وما عليها وتكون هذه الشركة مسئولة عن الوفاء بالتزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكانت الطاعنة لم تدع أصلاً عدم كفاية أصول المنشأة لسداد دين المطعون ضده الأول كما أنها لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف بزوال صفة صاحب المنشأة في تمثيلها أمام محكمة أول درجة بعد أن ساهم فيها القطاع العام فإنه لا يقبل منها التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم التحقيق مما إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه فعلاً أم أنها استمرت أمام تلك المحكمة وهو بحث لواقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ بنى قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم الستة الأخيرين قد تنازل عن بعض عمليات المقاولة لـ....... صاحب المنشأة المندمجة في الشركة الطاعنة وهذا الذي قرره الحكم يخالف الثابت بتلك الأوراق ولا يتفق مع مدلولها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في نطاق سلطته الموضوعية وبأسباب سائغة تتفق مع الثابت بالأوراق إلى أن مورث المطعون ضدهم الستة الأخيرين قد تنازل عن بعض عمليات المقاولة لصاحب تلك المنشأة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والمستندات التي تقدم إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الثاني تقول الطاعنة أن الحكم قضى للمطعون ضده الأول بمقابل مهلة الإنذار فضلاً عن التعويض عن الفصل التعسفي وبذلك يكون قد جمع بين تعويضيين عن ضرر واحد وهو ما لا يجوز.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل بغير مبرر يختلفان في أساسهما القانوني، فالتعويض الأول التزام فرضه القانون على من يفسخ العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة التي يجب أن تمضي بين الإخطار والفصل سواء أكان الفسخ بمبرر أو بغير مبرر، وأما التعويض الثاني فهو مقابل الضرر الذي يصيب العامل نتيجة فصله بغير مبرر، ولذلك أجاز المشرع الجمع بين التعويضين في المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وفي المادة 695/ 2 من القانون المدني ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الوجه الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول في حين أنه فصل بعد سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 الذي تقضي أحكامه بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الملزمة وحدها بأداء تلك المكافأة له.
وحيث إن النعي بهذا الوجه صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 63/ 1 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "يحل الناتج من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في هذا التأمين وفي صندوق الادخار المشار إليه محل المكافأة التي تستحق للمؤمن عليه في نهاية الخدمة والتي تحتسب على الوجه المبين بالمادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر، فإذا قل الناتج المذكور عما يستحق للمؤمن عليه من مكافأة وجب على صاحب العمل تسديد ذلك الفرق إلى المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ المطالبة به وإلا استحقت عليه فوائد تأخير بسعر 6% سنوياً تسري اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه" كما تنص المادة 79 منه على أنه "لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل تجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه". فإن مفاد هذين النصين أن المشرع نقل التزام الوفاء بمكافأة نهاية الخدمة من عاتق صاحب العمل إلى عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية فرق في ذلك بين حالة اشتراك صاحب العمل في التأمين وفيها تحسب هذه المكافأة كاملة على أن تعود المؤسسة على صاحب العمل بالفرق بين المكافأة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو على الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئة التحكيم أيهما أكبر وبين الناتج من الاشتراكات التي أداها، وبين حالة تخلف صاحب العمل عن الاشتراك في التأمين وفيها تحسب المكافأة على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضي العامل من المؤسسة وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون باقي المكافأة على أساس الأجر الفعلي عندما تستوفى حقوقها من صاحب العمل، ويكون للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها والمبالغ الإضافية فضلاً عما تكلفته من نفقات وتعويض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمكافأة المستحقة للمطعون ضده الأول وقدرها 125 جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين خصم مبلغ 125 جنيهاً من المبلغ المحكوم به وقدره 600 جنيه وجعله 475 جنيهاً.

الطعن 482 لسنة 38 ق جلسة 21 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 252 ص 1487

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

------------------

(252)
الطعن رقم 482 لسنة 38 القضائية

 (1)نقض "ميعاد الطعن". حكم.
انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر. امتداده إلى اليوم التالي له مباشرة. م 18 مرافعات.
 (2)تأمينات اجتماعية "إصابة العمل".
إصابة العمل. شرط اعتبارها كذلك. ق 63 لسنة 1964. حدوث الانفصال الشبكي - كحالة مرضية - تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد. عدم اعتباره إصابة عمل. لا يغير من ذلك اعتباره من الأمراض المزمنة. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل. مثال في الأخذ بتقرير خبير.
(4) نقض "السبب الجديد". إثبات "التزام الخصم بتقديم أوراق تحت يده".
عدم جواز إثارة السبب الجديد أمام محكمة النقض. مثال بشأن إلزام الخصم بتقديم أوراق تحت يده.

----------------
1 - إذ كان اليوم الذي ينتهي به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم في اليوم التالي له مباشرة الذي يمتد إليه ميعاد الطعن طبقاً لنص المادة 18 من قانون المرافعات، فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد القانوني.
2 - مؤدى نص المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لاعتبار أن الإصابة هي إصابة عمل أحد أمرين أولهما أن تكون قد وردت بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون الخاص بأمراض المهنة والذي يوضح نوع لمرض والأعمال المسببة لهذا المرض، وثانيهما أن تكون الإصابة قد نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه، وإذا كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مرض الانفصال الشبكي الذي أصاب الطاعن ليس من قبيل إصابات العمل لأنه لم يرد في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ولأنه - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب - لم يقع نتيجة حادث وإنما هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد، وكان قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 1966 الذي حل محل القرار رقم 19 لسنة 964 والذي اعتبر الانفصال الشبكي من الأمراض المزمنة قد صدر في نطاق تحديد الأمراض المزمنة التي يستحق العامل المريض بإحداها أجره كاملاً ولا شأن له بتحديد أمراض المهنة الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والذي لا يجوز تعديله طبقاً للمادة 44 من ذات القانون إلا بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، فإن ما ينعاه الطاعن - على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون - يكون على غير أساس.
3 - النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده من إصابة الطاعن بضغط الدم وعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
4 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده، فإن نعيه - على الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع - لعدم تحقيقه ذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 361 لسنة 66 عمال كلي القاهرة على كل من شركة النيل العامة للطرق والكباري والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالباً الحكم بإلزامهما بأن تدفعا له متضامنين مبلغ 1064 جنيهاً وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره 24 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل ملاحظاً بورشة الديكوفيل لدى المقاول....... منذ سنة 1938 وظل في عمله بعد أن أممت المنشأة في سنة 1964 وأدمجت في الشركة المطعون ضدها الأولى ثم أصيب بتاريخ 3/ 9/ 1964 أثناء تأدية عمله بانفصال شبكي في عينه اليسرى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1253 سنة 66 إداري مركز الصف ولما كان يستحق تعويضاً عن هذه الإصابة يقدر بمبلغ 1000 جنيه كما يستحق مبلغ 64 جنيهاً مقابل ساعات عمل إضافية في الفترة من 7/ 2/ 1965 إلى 19/ 10/ 1965 وكان يحق له الاستمرار في العمل حتى سنة 1974 إلا أن إصابته أعجزته عن ذلك بحيث يستحق معاشاً يعادل 4/ 5 مرتبه الأخير أي 24 جنيهاً شهرياً فقد أقام دعواه بطلباته السالف بيانها. وبتاريخ 26/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان الإصابة التي لحقت به ومداها، وبعد أن قدم الطبيب المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الانفصال الشبكي بعين الطاعن اليسرى هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد بهذه العين لا علاقة لها بعمله قضت المحكمة في 26/ 11/ 1967 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1720 سنة 84 ق وبتاريخ 22/ 10/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 11/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً هو أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 10/ 1968 وأودعت صحيفة الطعن في 23/ 12/ 1968 بعد انتهاء ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان يوم 22/ 12/ 1968 الذي ينتهي به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر من سنة 1388 هجرية وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم في اليوم التالي له مباشرة الذي يمتد إليه ميعاد الطعن طبقاً لنص المادة 18 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السبب الثاني منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن العبرة في استحقاق العامل تعويضاً عن إصابته طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964 هي أن تكون الإصابة قد حدثت أثناء العمل أو بسببه ولا يشترط أن تتوافر علاقة السببية بين أداء العمل وبين الإصابة فيستحق العامل التعويض إذا حدثت الإصابة أثناء العمل ولو لم تكن بسببه، ولما كان قد ثبت من أقوال المسئولين في الشركة المطعون ضدها الأولى في المحضر رقم 1253 سنة 66 إداري مركز الصف أن إصابة الطاعن حدثت أثناء عمله فإنه يستحق التعويض، ويؤكد ذلك أن الشركة كانت قد خصمت 30% من أجر الطاعن مدة مرضه بالانفصال الشبكي فتظلم إلى مكتب العمل المختص الذي أرسل إليها كتاباً بضرورة صرف ما استقطع من الأجر استناداً إلى أن إصابته تعتبر من أمراض المهنة وفقاً لأحكام قراري وزير العمل رقمي 19 لسنة 1964 و2 لسنة 1966، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن مرض الطاعن ليس إصابة عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون...... (د) يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه..." ومؤدى ذلك أنه يشترط لاعتبار الإصابة هي إصابة عمل أحد أمرين أولهما أن تكون قد وردت بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون الخاص بأمراض المهنة والذي يوضح نوع المرض والأعمال المسببة لهذا المرض، وثانيهما أن تكون الإصابة قد نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مرض الانفصال الشبكي الذي أصاب الطاعن ليس من قبيل إصابات العمل لأنه لم يرد في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ولأنه - أخذاً بتقرير الخبير المنتدب - لم يقع نتيجة حادث وإنما هو حالة مرضية حدثت تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد وكان قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 1966 والذي اعتبر الانفصال الشبكي من الأمراض المزمنة التي يستحق العامل المريض بإحداها أجره كاملاً، ولا شأن له بتحديد أمراض المهنة الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964، والذي لا يجوز تعديله طبقاً للمادة 44 من ذات القانون إلا بقرار يصدره رئيس الجمهورية فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1967 بندب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن، قطع في أسبابه بأن إصابة الطاعن حدثت أثناء العمل وأصبح هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه بما لا يجوز معه للمحكمة بعد ذلك أن تقضي برفض الدعوى تأسيساً على أن الإصابة لا علاقة لها بالعمل، وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذي جاء على خلاف حكم حاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تضمنه حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1967 من أن إصابة الطاعن حدثت أثناء العمل غير قاطع في اعتبارها إصابة عمل إذ لا يكفي - وعلى ما سبق بيانه في الرد على سبب النعي السابق - لاعتبارها إصابة عمل مما نص عليه القانون رقم 63 لسنة 1964 حدوثها أثناء العمل ما لم تتوافر الشروط الواردة بالفقرة (د) من المادة الأولى والسابق الإشارة إليها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثلاثة الأخيرة أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه أقام دعواه بطلب التعويض عن إصابته أثناء العمل وعن إنهاء خدمته وهو لا يزال قادراً على أدائها، إلا أن محكمة أول درجة وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه أخذت بتقرير الطبيب المنتدب فيما أورده عن إصابة الطاعن بضغط الدم وعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته، برغم أن هذا الطبيب قد استمد عناصر تقريره من تقرير طبيب الشركة المطعون ضدها الأولى وهي خصم للطاعن، مما يصم تقريره والحكم الذي أخذ به بالقصور، كما أن الحكم الابتدائي رفض طلب الطاعن أجره عن ساعات العمل الإضافية قولاً بخلو المستندات المقدمة من دليل على قيامه بالعمل في هذه الساعات، وقد أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم دون تمحيص حق الطاعن في هذا الأجر أو إلزام الشركة بتقديم ما تحت يدها من مستندات ومنها ملف خدمة الطاعن وسجل الأجور الإضافية مما يعد قصوراً وإخلالاً بحقه في الدفاع، وأخيراً فإن محكمة أول درجة لم تعرض لطلب الطاعن تقرير معاش شهري له ولم تبين أسباب رفض هذا الشق من طلباته، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكمها دون أن يناقش بدوره هذا الطلب أو يحقق دفاع الطاعن بشأنه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير صحيح، ذلك أنه لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تقرير الطبيب المنتدب هو جدل حول تقدير الدليل في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقدير أوراق تحت يده مما يجعل نعيه في هذا الخصوص سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد واجه طلب المعاش ورفضه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن بهذه الأسباب الثلاثة على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.

الطعن 473 لسنة 38 ق جلسة 21 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 251 ص 1482

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

-------------------

(251)
الطعن رقم 473 لسنة 38 القضائية

 (1)نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.
 (2)حكم "حجية الحكم." قوة الأمر المقضي.
القضاء بثبوت حق أو بانتقائه مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في تلك المسألة. هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.
(3) نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي. عمل "إعانة غلاء المعيشة".
القضاء نهائياً بأحقية الطاعن - يجري بشركة للملاحة البحرية - في إعانة غلاء المعيشة عن مدة سابقة على القانون 76 لسنة 1964 الذي أنهى الدعاوى المقامة بطلب إعانة الغلاء. الحكم من بعد رفض دعواه بحقه في هذه الإعانة عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض - علة ذلك.

---------------
1 - مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - المسألة الواحدة بعينها، متى كانت أساسية، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
3 - نص المشرع في المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد أطقم السفن التجارية المصرية على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن - بحري بشركة الملاحة البحرية، بحقه في إعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها في الدعوى رقم..... قولاً بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق، إذ بعودته إلى بحث أجر الطاعن وهل هو أجر أساسي أم شامل لإعانة غلاء المعيشة والانتهاء إلى أنه شامل لإعانة غلاء المعيشة يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم السابق وناقض هذا الحكم الذي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي - قبل صدور هذا القانون لعدم استئنافه - ولا عبرة باختلاف المدة المطالب بفرق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً، ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن أجر أساسي غير شامل لإعانة غلاء المعيشة وأنه يستحق بذلك تلك الإعانة، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 سالفة الذكر توجب احترام الأحكام النهائية فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1644 سنة 1966 عمال جزئي الإسكندرية ضد الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 516 جنيهاً قيمة إعانة غلاء المعيشة عن المدة من 1/ 10/ 1962 حتى 1/ 5/ 1966 وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وقال في بيان ذلك أنه يعمل بوظيفة بحري على بواخر الشركة المطعون ضدها منذ عام 1945 حتى رفع الدعوى بأجر أساس قدره 18.500 جنيه، وكان قد سبق أن أقام على الشركة الدعوى رقم 4697 لسنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية بطلب متجمد فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له عن المدة من 30/ 9/ 1957 حتى 30/ 9/ 1962 وضمت إلى الدعوى رقم 4693 لسنة 1962 المرفوعة من زميل له وقضى فيهما بتاريخ 21/ 3/ 1966 بإلزام الشركة بأن تدفع له متجمد إعانة غلاء المعيشة عن المدة المذكورة وذلك بعد أن قام الخبير الذي انتدب في الدعوى بتحديد قيمة إعانة الغلاء المستحقة له وأنه بذلك يحق له المطالبة بقيمة متجمد إعانة الغلاء عن المدة اللاحقة للمدة المقضي بها وهي المطالب بها في الدعوى الحالية. وبتاريخ 25/ 2/ 1967 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 516 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 3/ 5/ 1966 حتى السداد. استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم الأخير لدى محكمة إسكندرية الابتدائية وقيد استئنافها برقم 628 سنة 1967 عمال مستأنف وبتاريخ 23/ 6/ 68 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23/ 11/ 1974 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم به ذلك أنه بتاريخ 21/ 3/ 1966 صدر حكم في الدعوى رقم 4697 لسنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية التي رفعها ضد الشركة المطعون ضدها وضمت للدعوى رقم 4693 لسنة 1962 المرفوعة من زميل له وقد قضى هذا الحكم بأحقية الطاعن في إعانة الغلاء بعد أن استعرض الخلاف الذي ثار بين طرفي الخصومة في هذا الشأن ولم تستأنف الشركة المطعون ضدها ذلك الحكم فحاز بذلك قوة الأمر المقضي عن المدة المطالب بها في تلك الدعوى والمدة اللاحقة له ما بقيت علاقة العمل قائمة بينه وبين الشركة لأنه صدر بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع وهو اعتبار أجر الطاعن أجراً أساسياً يستحق معه إعانة غلاء المعيشة وهو بذاته ما ادعاه الطاعن بعد ذلك في الدعوى الثانية وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه لا يكون قد اعتد بحجية الحكم السابق وقضى على خلافه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء دفع بهذا أم لم يدفع" وكان مؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بيه طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان يبين من الحكم الصادر في 21/ 3/ 1966 بين الخصوم في الدعوى رقم 4697 سنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية - المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعن لإعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن الأجر الذي يتقاضاه هو أجر أساسي غير شامل لإعانة الغلاء فيحق له المطالبة بها ولزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 658 جنيهاً و500 مليماً قيمة فروق إعانة غلاء المعيشة المستحقة له عن المدة من 30/ 9/ 1957 حتى 30/ 9/ 1962 وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه، لما كان ذلك وكانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وكان المشرع بالنسبة لأفراد أطقم السفن التجارية المصرية قد رأى احترام الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم في خصوص إعانة غلاء المعيشة وعدم المساس بما قضت به حيث نص في المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 الخاص بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طقم السفن التجارية المصرية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر الدعاوى المقامة أمام المحاكم من أفراد أطقم السفن البحرية للمطالبة بإعانة غلاء معيشة بالإضافة إلى مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا القانون." لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن بحقه في إعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها في الدعوى رقم 4697 لسنة 1962 عمال جزئي الإسكندرية قولاً بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق، إذ بعودته إلى بحث أجر الطاعن وهل هو أجر أساسي أم شامل لإعانة غلاء المعيشة والانتهاء إلى أنه شامل لإعانة غلاء المعيشة يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم السابق وناقض هذا الحكم الذي صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، ولا عبرة باختلاف المدة المطالب بفرق الأجر عنها في الدعويين ما دام الأساس فيها واحداً ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن أجر أساسي غير شامل لإعانة غلاء المعيشة وأنه يستحق بذلك تلك الإعانة، ولما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 سالفة الذكر توجب احترام الأحكام النهائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن، يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقصين مما يكون معه الطعن بالنقض جائزاً، وإذا استوفى الطعن أوضاعه الشكلية ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


 (1) نقض 8 يونيه سنة 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1093.
نقض 14 مارس سنة 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 631.

الطعن 90 لسنة 38 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 258 ص 1526

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال حامد السيد.

----------------

(258)
الطعن رقم 90 لسنة 38 القضائية

 (1)عقد "تجديد العقد". دعوى. "الصفة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً" تأميم. دفوع.
دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور. استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع.
(2) تأميم "مسئولية الدولة عن ديون الشركة المؤممة". مسئولية. تنفيذ "توزيع حصيلة التنفيذ".
مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركة والمنشآت المؤممة. حدودها. ق 217 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه. زيادة خصومها على أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.

------------------

1 - متى كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قام على أساس تجدد عقد التوريد المبرم بينه وبين الشركة المؤممة لزوال شخصيتها القانونية بالتأميم وإنشاء شركة جديدة التزمت بذات العقد التزاماً جديداً. وقد دفعت المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم شركة أتوبيس الغربية وإنشاء شركة أخرى اندمجت فيها في النهاية، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قولة "وإن الدفع مردود مما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1961..... بأن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني، وتستمر في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها، وبما استقر عليه القضاء من أنه وإن كانت الدولة لا تسأل عن الالتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة... فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم باعتبار أن شخصيتها الاعتبارية وأهليتها للتقاضي ما زالت قائمة بالنص على ذلك في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961، وأن مآل الحكم في النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الدفع"، فإن هذا الذي أورده الحكم في أسبابه يتضمن التعليل المسقط لدفاع الطاعن، وإذ كان استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
2 - إذ نص القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة أتوبيس الغربية التي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون عليها بعد تغيير اسمها - في مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة، وعلى ألا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولة أصلاً عن سداد التزامات هذه الشركات والمنشآت في حدود ما آل إليها على هذا الوجه، وإذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وكان جميع الدائنين متساويين في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً للقانون وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم لتقييم أسهم الشركة بصفر يكون قد حال بين الطاعن وبين استئداء حقه من أموال مدينه التي هي ضمان عام لجميع دائنيه، ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1013 سنة 65 تجاري كلي القاهرة ضد شركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا (المطعون عليها) طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 13757 جنيهاً و239 مليماً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقال في بيانها أنه اتفق بعقد مؤرخ 14/ 6/ 1960، مع شركة أتوبيس الغربية على أن يورد إليها ما تحتاجه من مواد بترولية خلال سبع سنوات من تاريخ التعاقد، وأن تسحب الشركة من هذه المواد في شهرين ما قيمته 12000 جنيه تسدد على ستة أقساط سنوية قيمة كل قسط منها ألفان من الجنيهات، وحررت الشركة بهذه الأقساط ستة سندات إذنية سلمتها إليه متعهدة بأن تسدد له نقداً قيمة ما تقوم بسحبه بالزيادة وإذ وضعت الشركة تحت الحراسة في مارس 1961 حرر له الحارس عليها سندات جديدة بمقدار ماله من دين منها ثمانية سندات إذنية مجموعة قيمتها 2594 جنيهاً و855 مليماً تستحق شهرياً من أغسطس 1961 حتى مارس 1962 وخمسة سندات كل منها بألفي جنيه تستحق سنوياً من 17/ 6/ 1962 وبعد تأميم الشركة في يوليو سنة 1961 وافق رئيس مجلس إدارتها الجديد على الاستمرار في السداد على النحو السابق وعلى استمرار التعامل معه بالشروط التي أوضحها في كتابه المؤرخ 31/ 10/ 1961 وسددت الشركة بالفعل جانباً من الدين وبقى منه مبلغ 6000 جنيه ثابتة بثلاثة سندات. ولكنها عادت وأخطرته في 23/ 5/ 1964 بخصم ما تم سداده من مستحقاته لديها وامتناعها عن سداد المبلغ الباقي، مستندة في ذلك إلى عدم التزامها بالديون السابقة على التأميم إلا في حدود ما آل إليها من أصول طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 1961 ورغم إخطاره لها بأن السداد غير متعلق بدين قديم وإنما بدين جديد تجدد الالتزام به بتغيير في ذات الدين وفي شخص المدين ظلت الشركة ممتنعة عن السداد ولذلك فإنه يطلب الحكم له بطلباته دفعت الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنها ليست خلقاً للشركة المؤممة التي أنشأت الدولة بدلاً منها شركة جديدة هي شركة النيل العامة لأتوبيس المنوفية التي اندمجت بعد ذلك في الشركة المطعون عليها وطلبت على سبيل الاحتياط رفضها موضوعاً لزيادة خصوم الشركة المؤممة على أصولها طبقاً لقرار لجنة التقييم وفي 8/ 12/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 12594 جنيهاً و855 مليماً وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك في حدود ما آله إليها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم بطلباته الأصلية وقيد استئنافه برقم 21 سنة 84 ق، كما استأنفته الشركة المطعون عليها طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 81 سنة 84 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين عادت وحكمت بتاريخ 26/ 12/ 1967 في موضوع الاستئناف رقم 81 سنة 84 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 21 سنة 84 ق برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن فيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بتجديد عقد التوريد الذي أبرمه منذ البداية مع الشركة المؤممة إلا أن الحكم وقف عند دفاعه بشأن تجديد الدين وأغفل الرد على دفاعه بشأن تجديد العقد وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، كما أن تكييف الدعوى بأنها منازعة حول تجديد دين في حين أنها منازعة حول تجديد عقد توريد يتضمن مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قام على أساس تجدد عقد التوريد المبرم بينه وبين الشركة المؤممة لزوال شخصيتها القانونية بالتأميم وإنشاء شركة جديدة التزمت بذات العقد التزاماً جديداً وكانت المطعون عليها قد دفعت أيضاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم شركة أتوبيس الغربية وإنشاء شركة أخرى اندمجت فيها في النهاية إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع وأقام قضاءه في هذا الخصوص على قولة "إن الدفع مردود بما نص عليه القانون رقم 117 لسنة 1961 بأن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني وتستمر في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها بما استقر عليه القضاء من أنه وإن كانت الدولة لا تسأل عن الالتزامات الزائدة عن أصول الشركة المؤممة...... فإن ذلك لا يمنع من مقاضاة الشركة ومطالبتها بالديون السابقة على التأميم باعتبار أن شخصيتها الاعتبارية وأهليتها للتقاضي ما زالت قائمة بالنص على ذلك في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 وأن مآل الحكم في النهاية يكون عند التنفيذ مما يتعين معه رفض هذا الدفع" وكان هذا الذي أورده الحكم في أسبابه يتضمن التعليل المسقط لدفاع الطاعن وكان استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني إن الحكم المطعون فيه بعد أن أقر بصواب ما انتهت إليه محكمة أول درجة من إلزام المطعون عليها بأن توفي للطاعن ديونه في حدود ما آل للدولة من أموال وحقوق في تاريخ التأميم عاد وقضى برفض الدعوى مؤسساً قضاءه على استحالة تنفيذ هذا الحكم لتقييم أسهم الشركة بصفر. وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن نتيجة التقييم أمر ليس له دلالة ولا يؤدي بذاته إلى عدم تحمل دين الطاعن وأن اعتماد لجنة التقييم لدينه ضمن خصوم المنشأة يجعل الدولة مسئولة عن أدائه في حدود ما آل إليها من أصول ويحتم القضاء له بدينه دون اعتبار لإمكانية التنفيذ أو لإدراج دينه بواسطة اللجنة أو المؤسسة التي تتبعها الشركة ضمن الديون العادية التي لا تسأل الدولة عن سدادها فقواعد التوزيع بين الدائنين أمر يرجع فيه إلى القواعد العامة ويخرج عن ولاية لجنة التقييم وعمل القاضي يقتصر على الفصل في الدعوى دون البحث في مقدرة الدائن على التنفيذ أو مدى يسار المدين.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة أتوبيس الغربية التي أدمجت بعد ذلك في الشركة المطعون عليها بعد تغيير اسمها - إذ نص في مادته الثالثة المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1962 على أن تتولى اللجان المنصوص عليها فيها تقييم المنشآت والشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة وعلى ألا تسأل الدولة عن التزامات هذه الشركات والمنشآت إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، فقد دل على أن تكون الدولة مسئولاً أصلاً عن سداد التزامات هذه الشركات والمنشآت في حدود ما آل إليها على هذا الوجه وإذ كانت أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وكان جميع الدائنين متساويين في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم وفقاً لقانون، وكان تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر لا يعني سوى زيادة خصومها على أصولها وهو ما لا يحول دون إجراء توزيع لهذه الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم لتقييم أسهم الشركة بصفر يكون قد حال بين الطاعن وبين استئداء حقه من أموال مدينه التي هي ضمان عام لجميع دائنيه ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها ولما تقدم يتعين رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 411 لسنة 38 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 259 ص 1532

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

---------------

(259)
الطعن رقم 411 لسنة 38 القضائية

"إيجار" "رد العين المؤجرة".
الالتزام برد العين المؤجرة. عدم كفاية التنبيه بالإخلاء للوفاء به. وجوب وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من الانتفاع بها دون عائق.

-------------
يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار، ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها، دون عائق. وإذا كان النزاع في حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بالتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين في نهاية مدة الإيجاز فبينما يقول المطعون عليه إن علاقة الإيجار مع المورث انقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير، يتمسك الطاعنون باستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها، وهو دفاع جوهري، يترتب عليه إن صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بالتزامه برد العين المؤجرة في نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل على عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدني التي لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلي - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين تقدم بطلب إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية قال فيه: إنه أجر للمطعون عليه 9 ف و5 ط مبينة بعقد الإيجار المؤرخ 10 أكتوبر سنة 1943 بأجرة سنوية قدرها 30 جنيهاً للفدان. وإذا تراخى المستأجر في الوفاء بالأجرة لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة 1955 حتى سنة 1960 فقد طلب توقيع الحجز التحفظي على ما يوجد بالعين المؤجرة من زراعة وفاء للأجرة المتأخرة ومقدارها 1381 جنيهاً و250 مليماً وصدر الأمر بذلك فتظلم المطعون عليه منه أمام محكمة المنصورة الابتدائية بالدعوى رقم 855 لسنة 1960 مدني كلي المنصورة واتبع المورث أمر الحجز التحفظي باستصدار أمر أداء بالأجرة ذاتها عن هذه السنوات. فعارض المطعون عليه في هذا الأمر طالباً إلغاءه بالدعوى رقم 924 لسنة 1960 مدني كلي المنصورة وفي 26/ 11/ 1960 قضت محكمة أول درجة بإلغاء الأمرين فاستأنف مورث الطاعنين هذين الحكمين لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءهما وتأييد أمري الحجز والأداء وقيد استئنافه عن الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء برقم 2 لسنة 13 قضائية وفي التظلم من أمر الحجز برقم 3 لسنة 13 قضائية وفي 13/ 2/ 1962 أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وقضت بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض تظلم الطاعن من أمر الحجز وبرفض المعارضة في أمر الأداء وبتأييد أمري الحجز والأداء. طعن المطعون عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن برقم 103 لسنة 31 ق. وفي 1/ 11/ 1966 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وفي 26/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على أن عقد إيجار الأرض المنزرعة موزاً قد انتهى فعلاً في إبريل سنة 1956 بموجب الإنذار الموجه من المطعون عليه إلى مورث الطاعنين في 13/ 10/ 1955 بالتنبيه عليه بإنهاء عقد الإيجار في ذلك التاريخ أخذاً بما فهمه خطأ من الحكم الصادر في الطعن رقم 103 لسنة 31 ق المرفوع من المطعون عليه ضد الطاعنين من أن الإنذار المذكور قد تضمن إعادة التنبيه بأن عقد الإيجار المؤرخ 10/ 10/ 1943 قد أصبح منتهياً عن المساحة كلها سواء بالنسبة للأطيان التي ينتهي عقدها في سبتمبر سنة 1955 وتلك التي ينتهي عقدها في إبريل سنة 1956 وهي أرض النزاع المنزرعة موزاً في حين أن الحكم الناقض رتب على الإنذار المشار إليه أن المطعون عليه ترك الأطيان الأولى وأنه على استعداد لتسليم الثانية عند نهاية مدة الإيجار في إبريل سنة 1956، وأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من أن المطعون عليه قام فعلاً بتنفيذ التزاماته بتسليم العين المؤجرة تسليماً قانونياً إلى أن مورث الطاعنين ووضعها تحت تصرفه في التاريخ المذكور هذا فضلاً عن أن الطاعنين تمسكوا في مذكراتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن المطعون عليه أنذر مورثهم في 17/ 1/ 1955 و20/ 2/ 1955 بأنه أجر من باطنه للغير 16 فداناً و23 قيراطاً منها القطعة المنزرعة موزاً من بين المساحة المؤجرة إليه بالعقد المؤرخ 10/ 10/ 1943 وذلك قبل انتهاء مدته في إبريل سنة 1956 واستمرار وضع يد المستأجرين من الباطن حتى 16/ 9/ 1961 مما يترتب عليه تجديد عقد الإيجار الأصلي عنها خلال المدة من إبريل سنة 1956 حتى إبريل سنة 1961 تجديداً ضمنياً استناداً إلى أن التأجير من الباطن - ولو كان مصرحاً به - لا ينشئ علاقة إيجار قائمة بين المؤجر وبين المستأجرين من الباطن بل تظل علاقة الإيجار قائمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي ومن ثم يتجدد عقده تجديداً ضمنياً طالما استمر وضع يد المستأجرين من الباطن لأنهم يستمدون حقهم في وضع يدهم من قيام عقد الإيجار الأصلي ويبقى هذا المستأجر مسئولاً وحده عن سداد الإيجار للمؤجر وأن ادعاء المطعون عليه إخلاء أطيان النزاع في إبريل سنة 1956 وتسليمها إلى مورث الطاعنين الذي قام بتأجيرها إلى واضعي اليد عليها يكذبه إقرار المطعون عليه في الإنذارين المشار إليهما وما ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه هو الذي أجر أطيان النزاع من الباطن قبل إبريل سنة 1956 واستمر وضع يد المستأجرين من الباطن طوال المدة المطالب بالإيجار عنها ولكن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري دون أن يرد عليه ودون أن يشير إلى مستندات الطاعن المؤيدة له أو يحدد الدليل الذي استند إليه في نفي تجديد عقد الإيجار تجديداً ضمنياً بعد إبريل سنة 1956 بالنسبة لأرض النزاع وهو ما يعيبه بالقصور وبالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص أنه "لما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده قد استمر متمسكاً بموقفه من اعتبار عقد الإيجار منتهياً ولم يقيم دليل على بقاء المستأنف ضده منتفعاً بالعين المشار إليها بوصفه مستأجراً لها ومن ثم فلا محل للقول بتجديد الإيجار عنها من بعد انتهائه ولا يسوغ من بعد إلزام المستأنف ضده بمبلغ إيجار تلك الأرض عن تاريخ لاحق لتاريخ انتهاء عقد إيجارها السابق. وما يذهب إليه المستأنفون من نظر مخالف وقولهم باستمرار الإيجار وتجدده عن مدة تالية فهو لا يرتكن إلى أساس ولا دليل على صحته حال أن الواقع المستفاد من الأوراق بنفيه" وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون وقصور في التسبيب ذلك أنه يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدني أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار ولا يكفي للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق. لما كان ذلك وكان النزاع في حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بالتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين في نهاية مدة الإيجار في إبريل سنة 1956 فبينما يقول المطعون عليه إن علاقته الإيجارية مع المورث انقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير يتمسك الطاعنون باستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم". وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن وأن المستأجرين منه استمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن صح اعتبار المطعون عليه مخلاً بالتزامه برد العين المؤجرة في نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها دون عائق مما يقيد قيام الدليل على عكس القرينة المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدني التي لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلي وهو مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه.

الطعن 425 لسنة 38 ق جلسة 23 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 216 ص 1270

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

-------------------

(216)
الطعن رقم 425 لسنة 38 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". تأمينات اجتماعية. قرار إداري.
المعاش عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابة عاملة بوزارة الصحة أثناء العمل استناداً إلى المادة 30 ق 92 لسنة 1959. ماهيته. تعويض يؤدي للعامل في صورة معاش. الدعوى بطلبه. اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها. علة ذلك.

-----------------
لما كان المعاش الذي تطالب به الطاعنة عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابتها استناداً إلى المادة 30 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يخرج عن كونه تعويضاً رأى المشرع وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل والقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه أن يؤدي للعامل المصاب في صورة معاش بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة الذي كان مقرراً بالقانون رقم 89 لسنة 1950 في شأن التعويض عن إصابات العمل فلا يتدرج ذلك المعاش في المعاشات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والتي تربط للموظفين العموميين عند انتهاء خدمتهم بمقتضى القوانين المقررة لهذه المعاشات وكان مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلبات التعويض طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون أن تكون هذه الطلبات مترتبة على القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة منه وكانت دعوى الطاعنة لا تتعلق بقرار إداري بل تقوم على واقعة مادية هي إصابتها أثناء العمل فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 769 سنة 1965 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدها - وزارة الصحة - انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاشاً شهرياً قدره عشرة جنيهات استناداً إلى أنها تعمل بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية وأصيب أثناء تأدية عملها في يوم 25 يوليه سنة 1962 وتخلفت عن هذه الإصابة عاهة مستديمة. وبتاريخ 5 مارس سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة معاشاً شهرياً قدره جنيهان، 572 مليماً اعتباراً من 11 أغسطس سنة 1966. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 955 سنة 84 ق كما استأنفته المطعون ضدها وقيد استئنافها برقم 606 سنة 84 ق. وفي 30 مايو سنة 1968 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 26 أكتوبر سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى استناداً إلى أن المنازعة التي تضمنتها تعتبر من المنازعات الخاصة بالمعاشات المستحقة للموظفين العموميين مما ينفرد القضاء الإداري بنظرها عملاً بنص المادة 8/ 2 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في حين أن المعاشات المنصوص عليها في هذه المادة هي تلك التي تستحق لموظفي الدولة طبقاً للقواعد الواردة في القانون رقم 50 لسنة 1963 فيكون أساسها مدة خدمة الموظف وأقساط المعاش التي أداها خلالها ولا تنصرف إلى التعويضات والمعاشات المقررة لهؤلاء الموظفين في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 بسبب إصابة العمل والتي لم تتناولها أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة ومنها القانون رقم 46 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى على قوله "وبما أنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 تنص على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم وتنص المادة التاسعة منه على أن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بما فيها الفقرة الثانية إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية مما مقتضاه أن اختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى اشتمالها على طلب تقدير معاش شهري للعاملة فيكون الاختصاص منوطاً بالقضاء الإداري دون القضاء المدني" وهذا الذي انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه لما كان المعاش الذي تطالب به الطاعنة عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابتها استناداً إلى المادة30 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يخرج عن كونه تعويضاً رأى المشرع - وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل والقانون رقم 92 لسنة 1959 المشار إليه - أن يؤدي للعامل المصاب في صورة معاش بدلاً من تعويض الدفعة الواحدة الذي كان مقرراً بالقانون رقم 89 لسنة 1950 في شأن التعويض عن إصابات العمل فلا يندرج ذلك المعاش في المعاشات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والتي تربط للموظفين العموميين عند انتهاء خدمتهم بمقتضى القوانين المقررة لهذه المعاشات، وكان مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلبات التعويض طبقاً للمادة التاسعة من ذلك القانون أن تكون هذه الطلبات مترتبة على القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة منه، وكانت دعوى الطاعنة لا تتعلق بقرار إداري بل تقوم على واقعة مادية هي إصابتها أثناء العمل، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء العادي.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 287 لسنة 39 ق جلسة 25 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 217 ص 1274

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر.

------------------

(217)
الطعن رقم 287 لسنة 39 القضائية

(1، 2)  دعوى "تكييف الدعوى". حكم "إهدار الحكم". مسئولية تقصيرية. تعويض.
 (1)تكييف محكمة الموضوع للدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
 (2)تكييف الحكم المطعون فيه لدعوى تعويض أقيمت على أساس المسئولية التقصيرية، على أنها دعوى بطلان تصرفات. قضاؤه بسقوطها على هذا الأساس. خروج بالدعوى عن نطاقها.

--------------
1 - لئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
2 - إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء في إبرام الصفقة (حوالة عقد بيع أرض بين طرفيه وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس المراقبة بها)، ولم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة، وإنما وجهتها إلى البائعين وإلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية، طالبة إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة استناداً لنص المادة 64 من القانون المدني، وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم، وقضى بسقوطها على هذا الأساس، يكون قد خرج بالدعوى من نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4846 سنة 1959 مدني كلي القاهرة على المطعون ضدهم طالبة القضاء على المطعون ضده السادس، ببراءة ذمتها من مبلغ 2800 جنيه وبإلزام المطعون ضدهم جميعاً بأن يؤدوا لها متضامنين مبلغ 17680 جنيهاً وأسست دعواها على أن المطعون ضدهم الخمسة الأول كانوا قد باعوا بمقتضى عقد عرفي مؤرخ 22/ 12/ 1955 إلى شركة المقاولات المعمارية مساحة مقدارها 5 ف و12 ط و17 س مبينة المعالم بالعقد، نظير ثمن قدره 12300 جنيهاً للفدان الواحد، دفعت منه الشركة المشترية مبلغ 4000 جنيه واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي ونص في العقد على أن من حق الشركة المشترية تحويل العقد للغير. وبمقتضى عقد مؤرخ 20/ 2/ 1956 بين الشركة المشترية والبائعين، وبين المطعون ضده السادس بوصفه رئيس مجلس إدارة الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الثامن بوصفه رئيس مجلس المراقبة بها تم تحويل عقد البيع السالف إلى الجمعية الطاعنة على أن تحل بمقتضاه محل الشركة المشترية فيما لها وما عليها. وأنه لما كان هذا التعاقد لا يرتب أي التزامات على عاتق الجمعية الطاعنة لأن مجلس إدارتها لا يملك وفقاً لقانونها النظامي شراء العقارات إلا بموافقة جمعيتها العامة، وكان هذا التصرف قد أضر بالجمعية نتيجة خطأ رئيس وأعضاء مجلس إدارتها الذين خرجوا عن حدود نيابتهم عنها، وكذلك خطأ البائعين الذي لم يتحققوا من مدى سلطة مجلس الإدارة فإنهم يكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار التي أصابت الجمعية والتي تقدرها بمبلغ 17 جنيهاً 680 مليماً تتمثل فيما تحملته وأنفقته من أموالها فضلاً عن الأضرار الأخرى التي لحقتها، مع طلب براءة ذمتها من مبلغ 2800 ج كان المطعون ضده السادس قد دفعها من ماله لحسابها في هذه الصفقة. وفي 24/ 2/ 1968 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الجمعية الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 سنة 85 ق القاهرة، ودفع المطعون ضدهم الخمسة الأول أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في الدعوى استناداً إلى أن دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجالس إدارة الجمعيات يجب إقامتها خلال سنة من تاريخ التصرف طبقاً لنص المادة 64 من القانون المدني وأن هذا الأجل قد انقضى قبل إقامة الدعوى الحالية. وفي 17/ 3/ 1969 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الجمعية الطاعنة في إقامة دعواها. طعنت الجمعية الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة أصرت النيابة العامة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، ومسخ طلباتها في الدعوى وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقها في إقامة الدعوى على أن دعواها تتضمن طلب بطلان التصرفات التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة متجاوزين حدود اختصاصهم ونظام الجمعية، فتسقط بمضي سنة من تاريخ التصرف وفقاً لنص المادة 64 من القانون المدني وهو من الحكم مسخ للدعوى، ومخالفة للقانون وخروج على طلبات الطاعنة الصريحة، ذلك أن الطاعنة لم تقم دعواها بطلب بطلان تصرف أعضاء مجلس الإدارة، وإنما أقامتها بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتعويض عما ارتكبوه من خطأ يتمثل في أن بائعي الأرض (المطعون ضدهم الخمسة الأول) لم يتحققوا من سلطة أعضاء مجلس الإدارة في إبرام الصفقة كما أن أعضاء مجلس الإدارة تجاوزا حدود اختصاصهم المقرر في نظام الجمعية كما أهمل أعضاء مجلس الرقابة بدورهم في وقف هذا التصرف المخالف للقانون مما يقتضي إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض الأضرار التي لحقت الجمعية على أساس المسئولية التقصيرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء في إبرام الصفقة، ولم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة وإنما وجهتها إلى البائعين وإلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية طالبة إلزامها جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية، فإن الحكم المطعون فيه، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة استناداً لنص المادة 64 من القانون المدني، وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم وقضى بسقوطها على هذا الأساس يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.