الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 635 لسنة 39 ق جلسة 27 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 221 ص 1296

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

-------------------

(221)
الطعن رقم 635 لسنة 39 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". إصلاح زراعي.
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ثبوت أن جزءاً من الأطيان المبيعة دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي لدى الطاعن.
ادعاء وارث البائع بتزوير عقد البيع. اعتبار ذلك منازعة منها للإصلاح الزراعي وللطاعن في ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها. اختصاص اللجنة القضائية بنظر الدعوى.

------------------
مفاد نص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات، سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو التي تكون عرضة للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي، وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون، وتعيين أصحاب الحق في التعويض. وإذ كان الثابت أن الطاعن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده - الإصلاح الزراعي - قرر أن جزءاً من الأطيان موضوع هذا العقد قد احتفظ بها الطاعن لنفسه، وأن الباقي دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي لديه، وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت تزوير هذا العقد وطلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان موضوع العقد مملوكة لها ولم يتصرف فيها مورثها بالبيع، فإن هذا يعتبر منازعة منها لجهة الإصلاح الزراعي وللطاعن في ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها لديه مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 196 سنة 1963 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهما طالباً الحكم في مواجهة الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 10/ 1957 المتضمن بيع مورث المطعون ضدها الأولى المرحوم...... إليه أطياناً زراعية مساحتها 24 فدان و3 قيراط و4 سهم موضحة الحدود بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره 400 جنيه، وقال أنه أدخل المطعون ضده الثاني ليقرر أن الأطيان موضوع الدعوى تدخل ضمن ما احتفظ به الطاعن لنفسه بعد الاستيلاء وبجلسة 21/ 10/ 1965 قرر المطعون ضده الثاني أن الطاعن قد استبقى لنفسه مساحة 11 ف و5 ط و1 س من القدر المبيع وأن الإصلاح الزراعي قد استولى على الباقي باعتباره زائداً عن الحد القانوني. وادعت المطعون ضدها الأولى بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى. وبتاريخ 8/ 11/ 1965 قضت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصحة الطب الشرعي لتحقيق هذا الادعاء. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 31/ 10/ 1964 برد وبطلان عقد البيع، ثم قضت بجلسة 12/ 12/ 1968 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئناف رقم 74 سنة 4 ق. وبتاريخ 3/ 11/ 1969 قضت محكمة استئناف بني سويف بتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم الصادر برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 10/ 1957 وما ترتب عليه لصدوره من جهة لا ولاية لها، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه يملك من الأطيان الزراعية ما يزيد على الحد الأقصى المقرر في القانون وأن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى قد دخلت في نطاق ملكيته وأصبحت خاضعة للاستيلاء بقدر ما يجاوز الحد الأقصى للملكية، ولما كان ممثل الإصلاح الزراعي قد قرر أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 21/ 10/ 1965 إن من القدر المتنازع عليه 11 ف و5 ط و1 س احتفظ بها الطاعن لنفسه وأن باقي هذا القدر قد دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي وكان الادعاء من جانب المطعون ضدها الأولى بتزوير العقد المذكور، وهو سند ملكيته يعتبر منازعة من جانبها في ملكية أطيان مستولى عليها فتختص بنظرها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها، وذلك عملاً بالمادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 سنة 1952 مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاص القضاء العادي بنظرها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برد وبطلان عقد البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 سنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 سنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 قد حددت اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بأن يكون مهمتها في حالة المنازعات تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، ومفاد نص المادة 13 مكرراً المذكورة وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 سنة 1953 وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو التي تكون عرضه للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض. ولما كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أن الطاعن طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده الثاني قرر أن جزءاً من الأطيان موضوع هذا العقد قد احتفظ بها الطاعن لنفسه وأن الباقي دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي لديه وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت تزوير هذا العقد وطلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان موضوع العقد مملوكة لها، ولم يتصرف فيها مورثها بالبيع فإن هذا يعتبر منازعة منها لجهة الإصلاح الزراعي وللطاعن في ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها لديه، مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكمين المستأنفين والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظرها.

الطعن 205 لسنة 39 ق جلسة 3 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 225 ص 1315

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

---------------------

(225)
الطعن 205 لسنة 39 ق

( 1، 2  ) بيع "بعض أنواع البيوع". التزام "تنفيذ الالتزام".
(1) البيع "فوب". تنفيذ التزام البائع بالتسليم لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام.
 (2)تسليم البضاعة في البيع "فوب". لا محل لتحدي البائع بأن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع طبقاً لنص المادة 435/ 1 مدني.
 (3)التزام "تنفيذ الالتزام". نقض "أسباب الطعن".
الادعاء بقيام حادث طارئ جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (4)بيع "التزامات البائع". التزام "انقضاء الالتزام". عقد "فسخ العقد".
فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. أثره. لا يجوز للبائع المطالبة بتكاليف إعداد المبيع للتسليم.

--------------
1 - متى كان التعاقد قد تم بين الطاعن - البائع - والشركة المطعون عليها الأولى - المشترية - على بيع كميات الفول السوداني F.O.B، وكان تنفيذ التزام البائع بالتسليم في البيع F.O.B لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم ينفذ التزامه بشحن البضاعة على ظهر السفينة بالنسبة لما زاد على الخمسين طناً المسلمة، لأن الحجر الزراعي لم يصرح بتصديرها بسبب مخالفة الشروط التي يتطلبها، ومن ثم فليس للطاعن وقد ثبت عجزه عن شحن البضاعة أن يحتج قبل الشركة بأن العقد لم يتضمن نصاً على ما يشترطه الحجر الزراعي من ضرورة خلو البضاعة من بذرة القطن أو أن هناك تعسفاً من الحجر الزراعي في رفض التصريح بالتصدير.
2 - مقتضى بيع البضاعة .F.O.B أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة، ولا تغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن، ومن ثم فلا محل للتحدي من جانب البائع - بما تنص عليه المادة 435/ 1 من القانون المدني من أن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
3 - ادعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعي بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً، هو دفاع يخالطه واقع وإذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - متى كان الطاعن - البائع - قد أخل بالتزامه بتسليم البضاعة فيما عدا خمسين طناً، وقضى تبعاً بفسخ العقد فلا محل لأن يطالب الطاعن بالإبقاء على مقدم الثمن الذي استلمه بل يتعين عليه رده عملاً بما تقضي به المادة 160 من القانون المدني من أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منها ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه، ولا يجوز للطاعن بالتالي أن يطالب بتكاليف إعداد البضاعة للتصدير وهو لم يقم بتسليمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مصر للتجارة الخارجية - المطعون عليها الأولى - أقامت ضد الطاعن والبنك المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 842 سنة 1961 تجاري الإسكندرية الابتدائية طلبت فيها الحكم بفسخ العقد المبرم في 25/ 12/ 1960 بينها وبين الطاعن وإلزام الأخير بأن يدفع لها تعويضاً قدره خمسة وعشرون ألف جنيه، وإلزامه والبنك المطعون عليه الثاني بأن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف جنيه. وقالت بياناً لدعواها أنها بموجب عقد مؤرخ 25/ 12/ 1960 تعاقدت مع الطاعن على أن يبيع لها كمية من الفول السوداني المقشور للعصير قدرها ألف طن طبقاً للشروط والمواصفات المبينة بالعقد بسعر الطعن 68 جنيهاً (فوب) الإسكندرية للشحن إلى كوبا خلال المدة من شهرة يناير إلى شهر إبريل سنة 61 في المواعيد التي تحددها الشركة وعلى البواخر التي تعينها وتخطره بها، ولتمويل العملية سلمته الشركة شيكاً بمبلغ عشرة آلاف جنيه على البنك المطعون عليه الثاني بشرط أن يسلمها شهادة إيداع تفيد تخزين خمسين طعناً بمخازنه معدة للتصدير، غير أنه تبين للشركة أن الكمية التي أودعها الطاعن غير مطابقة للمواصفات التي تتطلبها رقابة الصادرات والحجر الزراعي وللشروط المتفق عليها وأن عبواتها جوالات مستعملة وغير صالحة للتصدير، فرفضت تسلمها، وإذ سلم البنك قيمة الشيك للطاعن مع أنه كان عليه أن يمتنع عن ذلك لعدم صلاحية هذه الرسالة للتصدير فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع الطاعن عن رد المبلغ المذكور إلى الشركة، هذا إلى أن الشركة أنذرت الطاعن بإعداد الكميات المتعاقد عليها ولكنه لم يقم بتنفيذ التزامه مما يخولها الحق في طلب فسخ العقد والتعويض الذي تقدره بمبلغ 25000 جنيه قيمة ما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر أدبي بسبب عدم إتمام الصفقة. وأقام البنك دعوى فرعية طلب فيها إلزام الشركة بتسليم كمية الفول السوداني المودعة لديه لحسابها. ندبت المحكمة خبيراً زراعياً لمعاينة الفول السوداني المودع وبيان ما إذا كان صالحاً للتصدير وقت إيداعه ومدى تأثره من طول مدة الإيداع، وتحديد ما فات الشركة من كسب وما لحقها من خسارة بسبب عدم إتمام الصفقة وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2/ 3/ 1964 بفسخ العقد فيما زاد على الخمسين طناً المسلمة، وبإلزام الطاعن بأن يرد للشركة مبلغ 6600 جنيه وبأن يدفع لها تعويضاً قدره 4135 جنيهاً و200 مليم ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الشركة بتسلم الفول السوداني المودع لحسابها لدى البنك. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 244 سنة 20 ق تجاري وبتاريخ 13/ 2/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها وبالوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ويقول في بيان ذلك أن الحكم قضى بفسخ العقد فيما زاد على الخمسين طناً المسلمة وبإلزامه بتعويض قدره 4035 جنيهاً 200 مليماً على سند من أنه لم يتمكن من شحن كميات الفول السوداني التي أخطرته الشركة المطعون عليها الأولى بإعدادها وقدرها 807.40 طناً بسبب مخالفتها للشروط التي تتطلبها مراقبة الحجر الزراعي فيكون قد أخل بالتزامه المنصوص عليه في العقد وأنه لا دليل على ما ادعاه الطاعن من تعسف مراقبة الحجر الزراعي في رفض البضاعة في حين أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه أعد كميات من الفول السوداني للشحن في شهري فبراير ومايو سنة 1961 وقدم شهادة من إدارة الصادرات لإثبات ذلك ولكن مراقبة الحجر الزراعي رفضت التصدير لمجرد وجود حبات معدودة من بذرة القطن في كل جوال، غير أن الحكم المطعون فيه رفض ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ولم يبين وجه مخالفة الطاعن لشروط العقد، أما عن رفض مراقبة الحجر الزراعي للتصدير فإنه لم يرد في العقد ولا في قرار الاقتصاد الخاص بالرقابة على تصدير الفول السوداني أي نص على وجوب خلو البضاعة من البذرة المذكورة هذا إلى أنه يستفاد من خطاب الشركة المؤرخ 26/ 2/ 1961 الذي أرسلته إلى الطاعن أنها مقرة بأنه لم تحصل مخالفة لشروط التعاقد وأن مراقبة الحجر الزراعي تعسفت في رفض التصريح بالتصدير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ العقد فيما زاد على الخمسين طناً المسلمة وإلزامه بالتعويض فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "أنه نص في عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 12/ 1960 المحرر بين المستأنف - الطاعن - والشركة المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الأولى على أن تسلم الكمية (فوب) من الإسكندرية للشحن إلى كوبا خلال المدة من يناير إلى إبريل في المواعيد وعلى البواخر وبالكميات التي يحددها الطرف الأول ولما كان المستأنف لم يتمكن من شحن البضاعة لمخالفتها لشروط الحجر الزراعي وبذلك يكون المستأنف قد أخل بالتزامه بالتسليم بأن قدم بضاعة مخالفة للشروط سالفة الذكر، الأمر الذي حال دون شحنها، فيكون هو المسئول عن عدم الشحن ومن ثم يكون قد أخل بالتزامه المنصوص عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 12/ 1960 وهو أن التسليم لا يتم إلا بشحن البضاعة على ظهر السفينة ولا يجديه نفعاً الاحتجاج بالشهادة المقدمة منه لأنه إن صح ما يدعيه من إعداد الكمية التي ذكرها فإنه قد أعدها مخالفة للشروط المتفق عليها والشروط الواجب توافرها حتى تصرح له مراقبة الحجر الزراعي بالشحن. ولا دليل على ما ادعاه المستأنف من تعسف المراقبة المذكورة، هذا فضلاً عن أن هذه الكمية لم تسلم الشركة باعتراف المستأنف نفسه، ولا يتم الالتزام بالتسليم إلا بتسليم البضاعة على ظهر السفينة كما سلف القول....... ومن ثم تكون الشركة غير مسئولة عن ثمن الكمية التي لم تتسلمها، ويكون الحكم المستأنف قد حالفه الصواب عندما احتسب ثمن الخمسين طناً المودعة في مخازن المستأنف عليه الثاني - البنك - فقط، ومتى انتهت المحكمة إلى ذلك فإنها لا ترى إجابة المستأنف إلى طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه لأن هذا الدفاع لا يجديه نفعاً"، وكان مفاد ذلك أن التعاقد قد تم بين الطاعن والشركة المطعون عليها الأولى على بيع كميات الفول السوداني .F.O.B وكان تنفيذ التزام البائع بالتسليم في البيع .F.O.B لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم ينفذ التزامه بشحن البضاعة على ظهر السفينة بالنسبة لما زاد على الخمسين طناً المسلمة لأن الحجر الزراعي لم يصرح بتصديرها بسبب مخالفة الشروط التي يتطلبها، ومن ثم فليس للطاعن وقد ثبت عجزه عن شحن البضاعة أن يحتج قبل الشركة بأن العقد لم يتضمن نصاً على ما يشترطه الحجر الزراعي من ضرورة خلو البضاعة من بذرة القطن أو أن هناك تعسفاً من الحجر الزراعي في رفض التصريح بالتصدير، وإذا رتب الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من إخلال الطاعن بتنفيذ التزامه بالتسليم قضاءه بفسخ العقد والتعويض، ورأى أنه طالما أن الطاعن قد عجز عن شحن البضاعة على ظهر السفينة لعدم توافر الشروط التي يوجبها الحجر الزراعي فلم يعد مجدياً إجابته إلى طلبه ندب خبير للتحقق من إعداده الكميات من تلك البضاعة لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعن في بيان ذلك أنه أعد البضاعة طبقاً للعقد ووضعها تحت تصرف الشركة المشترية على نحو جعلها في حيازتها فيكون التسليم قد تم حسب طبيعة البيع عملاً بما تقضي به المادة 435 من القانون المدني، وإذ قرر الحكم أن التسليم لا يتم إلا بشحن البضاعة على ظهر السفينة وهو أمر لم يحصل بسبب عدم موافقة الحجر الزراعي على التصدير، فإن الحكم يكون قد أهمل تطبيق ما توجبه المادة 150 من القانون المدني في تفسير العقود من بحث النية المشتركة للمتعاقدين والاستهداء بطبيعة التعامل والثقة بين الطرفين والعرف الجاري وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون من ناحية أخرى ذلك أنه وإن كان البيع F.O.B إلا أن رفض الحجر الزراعي تصدير البضاعة لوجود أربع حبات من بذرة القطن في الجوال هو من الظروف الطارئة التي لم يكن ممكناً توقعها عند التعاقد. فيعفى الطاعن من نتائجه، غير أن الحكم جعله مسئولاً عنها خلافاً لما تنص عليه المادة 147 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن التعاقد تم على بيع البضاعة F.O.B. وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول مما يتعين معه تطبيق أحكام هذا النوع من البيوع البحرية ومقتضاها أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة ولا يغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن، ومن ثم فلا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 435/ 1 من القانون المدني من أن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. والنعي مردود في شقه الثاني بأن الادعاء بأن عدم ترخيص الحجر الزراعي بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الثاني من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلزام الطاعن برد قيمة البضاعة التي تعذر شحنها وتبلغ 6600 جنيه في حين أن الشركة المطعون عليها الأولى دفعت له ذلك المبلغ كمقدم ثمن وسلمها الطاعن بضاعة تزيد قيمتها على المبلغ المذكور مما لا محل معه لإلزامه برده، هذا إلى أن إعداد البضاعة للتصدير كبده نفقات باهظة فكان على المحكمة أن تحملها للشركة وتستنزلها من الثمن، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان أن الطاعن أخل بالتزامه بتسليم البضاعة فيما عدا خمسين طناً وقضى تبعاً بفسخ العقد فلا محل لأن يطالب الطاعن بالإبقاء على مقدم الثمن الذي استلمه بل يتعين عليه رده عملاً بما تقضي به المادة 160 من القانون المدني من أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منها ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه، ولا يجوز للطاعن بالتالي أن يطالب بتكاليف إعداد البضاعة للتصدير وهو لم يقم بتسليمها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن برد الثمن الذي استلمه وقدره 10000 جنيهاً مخصوماً منه مبلغ 3400 جنيه ثمن الخمسين طناً المسلمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه خطأ في الإسناد، ذلك أن الحكم قضى بإلزام الطاعن بالتعويض لمخالفة المواصفات المتفق عليها بالنسبة لكمية من البضاعة قدرها خمسون طناً، في حين أن الطاعن أعد هذه الكمية وأودعها مخازن البنك في 2/ 1/ 1961 فيعتبر التسليم قد تم في هذا التاريخ، يدل على ذلك أن الشركة المطعون عليها الأولى وافقت على أن يصرف له مبلغ عشرة آلاف جنيه، غير أنه تبين أنها تراخت في تصدير الكمية المذكورة فلم تعرضها على شركة المراجعة لفحصها إلا في 29/ 6/ 1961 أي بعد حوالي ستة أشهر من إعدادها للتصدير مما تسبب عنه فسادها لطول مدة التخزين، وهو أمر تسأل عنه الشركة، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن تسليم هذه الكمية قد تم في 29/ 6/ 1961 واعتبر الطاعن مسئولاً عن فسادها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسباب أورد قوله "أن المادة الثامنة من عقد الاتفاق قد أوجبت على المدعى عليه الأول - الطاعن - تقديم شهادة فحص وتحليل ووزن واستلام من شركة الشرق الأدنى للمراجعة.... ومفهوم ذلك أنه هو الملزم باستخراج المستندات المثبتة لصلاحية كميات الفول السوداني المبيعة للتصدير. كما أن طرفي التعاقد ارتضيا شركة الشرق الأدنى للمراجعة لفحص وتحليل ووزن واستلام الكميات التي يقوم المدعى عليه الأول بتسليمها وأن تكون هذه الشهادة حجية عليهما...... وأنه وإن كان المدعى عليه قام بإيداع خمسين طناً من الفول السوداني المبيع بمخازن المدعى عليه الثاني - البنك - بتاريخ 2/ 1/ 1961 كما يبين من شهادة الإيداع الصادرة من المدعى عليه الثاني إلا أنه لم يتقدم للشركة المدعية - المطعون عليها الأولى - بشهادة الفحص والتحليل والوزن والاستلام من شركة الشرق الأدنى للمراجعة كما ألزمته بذلك المادة الثامنة من عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 12/ 1960 أو الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة حتى يمكنه أن يحتج على الشركة المدعية بحالة البضاعة وقت إيداعها ومن ثم يكون مسئولاً عن بقاء هذه البضاعة بالمخازن في الفترة من تاريخ إيداعها حتى تاريخ فحصها في 29/ 6/ 1961 وهو الفحص الذي طلبته الشركة المدعية دون أن يلزمها عقد الاتفاق بذلك ويكون تسليم هذه الكمية قد تم في هذا التاريخ وبالحالة التي وصفت بها وفي تقرير الفحص المقدم من شركة الشرق الأدنى والتي ارتضاها الطرفان للمعاينة وفحص البضاعة"، ويبين من ذلك أن الحكم استخلص من نصوص العقد المبرم بين المطعون عليها الأولى والطاعن أنهما قد ارتضيا شركة الشرق الأدنى للمراجعة خبيراً يتولى فحص البضاعة عند إيداعها وتكون الشهادة الصادرة منها حجة عليهما في هذا الخصوص وأن الطاعن هو الذي يتقدم بهذه الشهادة حتى يمكنه أن يحتج على المطعون عليها الأولى بحالة البضاعة وقت إيداعها ولما كان الثابت أن الطاعن قد أودع في 2/ 1/ 1961 خمسين طناً من الفول السوداني بمخازن البنك المطعون عليه الثاني دون أن يقدم للمطعون عليها الأولى في تاريخ الإيداع شهادة الفحص المذكورة وتراخى في ذلك حتى طلبت المطعون عليها الأولى من شركة المراجعة فحص هذه الكمية فقامت به في 29/ 6/ 1961، وتبين من شهادة الفحص أن الكمية المذكورة مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وإذ اعتبر الحكم أن الطاعن مسئول عن بقاء البضاعة بالمخازن في الفترة من تاريخ إيداعها حتى فحصها وإنها سلمت بالحالة التي وصف بها في شهادة الفحص ورتب على ذلك إلزام الطاعن بتعويض قدره مائة جنيه عنها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 250 لسنة 39 ق جلسة 9 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 234 ص 1379

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وأحمد سيف الدين سابق.

----------------

(234)
الطعن رقم 250 لسنة 39 القضائية

( 1و2) إفلاس.
(1)عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم وفقاً للمادة 236 من قانون التجارة. مناطه صدورها في حدود اختصاصه. م 236 من قانون التجارة.
(2)قرار مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل اتحاد الدائنين. خارج عن حدود اختصاصه. قابليته للتظلم منه أمام المحكمة.

---------------
1 - الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة - ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة - هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية.
2 - إذ كان لجماعة الدائنين وحدها - متى بلغت التفليسة مرحلة الاتحاد فحص حسابات وكيل الاتحاد المؤقتة منها والنهائية وفقاً للمادتين 345، 346 من قانون التجارة، فإذا حصلت منازعة في الحساب النهائي أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها، فإن القرار الذي يصدره مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد يكون خارجاً عن حدود اختصاصه وقابلاً للتظلم منه أمام المحكمة. وإذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد (الطاعن) ثم أصدر أمراً باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة، وتكليف وكيل الاتحاد بإيداع المبلغ الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة وذلك برغم منازعة الطاعن في هذا التقرير، ودون عرض الأمر على جماعة الدائنين، وإحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1955 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإشهار إفلاس شركة تجار الإسكندرية. كما قضت بتعيين الطاعن وكيلاً للدائنين في 22 أكتوبر سنة 1955 ثم بتعيينه وكيلاً لاتحاد الدائنين في 19 مارس سنة 1960 وقد باشر الطاعن مهمته، وتقدم بكشوف عن إيرادات ومصروفات التفليسة إلى السيد مأمور التفليسة الذي أصدر في 12 مايو سنة 1962 قرار بندب خبير لمراجعة الحساب. وبعد أن قدم الخبير تقريره، وأبدى الطاعن اعتراضاته عليه، أصدر السيد مأمور التفليسة أمراً في 11 يونيه سنة 1966 بإلزام الطاعن بإيداع مبلغ 3349 جنيهاً و684 مليماً الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة في خلال أسبوعين. تظلم الطاعن من هذا القرار إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي حكمت في 3 ديسمبر سنة 1966 بعدم قبول التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 522 لسنة 22 ق، ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 26 مارس سنة 1969 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الأصل في اختصاص مأمور التفليسة أنه اختصاص ولائي لا يتعدى سلطة الإشراف على إدارة التفليسة وتعجيل سيرها. ومن أجل ذلك لم يجز القانون الطعن في قراراته إلا في الأحوال المبينة في القانون. فإذا خرج مأمور التفليسة عن حدود هذا الاختصاص الولائي، وتضمن قراره الفصل في نزاع ما، كان قراره قابلاً للطعن. وإذ كان قرار مأمور التفليسة الصادر في 11/ 6/ 1966 باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ورفض الأخذ باعتراضات وكيل اتحاد الدائنين (الطاعن)، وقد تضمن الفصل في نزاع موضوعي بشأن الحساب، وهو ما يخرج عن اختصاصه، إذ تختص به محكمة الإفلاس، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الطعن في هذا القرار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للتظلم وفقاً لنص المادة 236 من قانون التجارة هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، كان قابلاً للتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية. ولما كان لجماعة الدائنين وحدها متى بلغت التفليسة مرحلة الاتحاد فحص حسابات وكيل الاتحاد المؤقتة منها والنهائية وفقاً للمادتين رقم 345، 346 من قانون التجارة فإذا حصلت منازعة في الحساب النهائي أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها، فإن القرار الذي يصدره مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد، يكون خارجاً عن حدود اختصاصه، وقابلاً للتظلم منه أمام المحكمة، ولما كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيراً لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد (الطاعن). ثم أصدر أمراً باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة وتكليف وكيل الاتحاد بإيداع مبلغ 3249 جنيهاً و684 مليماً، الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة. وذلك برغم منازعة الطاعن في هذا التقرير ودون عرض الأمر على جماعة الدائنين وإحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 347 لسنة 39 ق جلسة 10 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 235 ص 1383

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

------------------

(235)
الطعن رقم 347 لسنة 39 القضائية

 (1)حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم بإدانة المتهم في جريمة سرقة مسدس وأشياء أخرى وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، لا حجية لما ورد بأسباب الحكم الجنائي بشأن ملكية هذه المسروقات لشخص معين بالذات. علة ذلك.
 (2)حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا على المحكمة إن هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كلاً منها استقلالاً.

----------------
1 - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة. ولما كان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة أن شخصاً اتهم فيها بأنه سرق المسدس والنقود والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لكل من الطاعن وزوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام والكسر من الخارج، وقضى بحبس المتهم سنة مع الشغل ويبين من الحكم الصادر في قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر اتهم فيها بأنه في نفس التاريخ أحرز سلاحاً ذرياً وذخائر بدون ترخيص، وقضى بمعاقبته الأشغال الشاقة المؤبدة، وكان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس وباقي المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها، لم يكن لازماً للفصل في تهمة السرقة، ولا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم، إذ يكفي لإقامة هذا الحكم نفي ملكية المتهم لتلك المضبوطات، وكذلك بالنسبة للحكم الصادر في الجناية إذ يكفي لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس والطلقات بغير ترخيص وأن السلاح مرخص باسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة، وذلك دون حاجة من الحكمين للفصل في ملكية السلاح وباقي المضبوطات لشخص معين بالذات، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذا الذي ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا، وانتهى إلى أنها ليست للطاعن الذي أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 147 سنة 1959 مدني القاهرة الابتدائية ضد وزارة الداخلية والحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين المطعون عليها طالباً الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 18000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه أنه كان يستأجر "الفيلا" المملوكة لعائلة..... البريطانية الجنسية ببورسعيد بموجب أمر عسكري صدر من المحافظ ونقل إليها أمتعته بعد أن تهدم مسكنه، وفي يوم 3/ 1/ 1957 حضر له الصاغ.... الذي أفهمه أنه عين حارساً على أموال عائلة..... وأخرجه عنوة من المسكن ووضع عليه الأختام، وتحطم أثاثه أثناء النقل وضاعت حقائبه ووقع مكرهاً على إقرار يفيد تسلمه كافة منقولاته مع أنه لم يتسلم خزانته الحديدية وبداخلها أوراق ومصوغات ونقود مملوكة له بسب امتناع الحرس الخاص بدعوى أنها لعائلة......، وفي يوم 7/ 1/ 1957 تعرضت الفيلا للسطو وسرقت محتويات الخزانة ثم ضبطت بعض المسروقات ومن بينها مسدس في حيازة أحد الأشخاص وقدم للمحاكمة الجنائية وقضى بإدانته من محكمة الجنايات عن تهمة إحراز سلاح بدون ترخيص ومن محكمة الجنح عن تهمة السرقة، وبتاريخ 4/ 4/ 1957 تسلم الطاعن باقي منقولاته من الحراسة، وإذ تسأل المطعون عليهما عما وقع من الحارس الخاص ورجال البوليس من أعمال تعسفية وإهمال في حراسة الفيلا مما أدى إلى وقوع حادث السرقة، وتقدر قيمة المسروقات التي كانت بالخزانة بمبلغ 8000 جنيه وما لحقه من أضرار أدبية بمبلغ 10.000 جنيهاً، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 18/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن خطأ وقع من المطعون عليهما يتمثل في إقصائه من الفيلا وأنهما تسلما منه مفاتيحها ومفتاح الخزانة الحديدية التي كانت في إحدى حجراتها، ولم يضعا الحراسة الكافية على الفيلا مما سهل للجناة فض الأختام التي كانت موضوعة عليها وكسر بابها الخارجي وسرقة محتويات الخزانة وأنه أصيب من جراء ذلك بضرر مادي وأدبي ومداه وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين عادت وبتاريخ 21/ 4/ 1968 فحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1370 مدني سنة 85 ق مدني القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وبتاريخ 8/ 4/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه استند في ملكيته لمحتويات الخزانة الحديدية إلى ما ثبت بالحكم الصادر في الجنحة رقم 80 سنة 1957 شرق بور سعيد من أن المسروقات التي أدين عنها المتهم بالسرقة مملوكة للطاعن ولزوجته وإلى ما ثبت بالحكم الصادر في الجناية رقم 1853 سنة 1957 شرق بور سعيد من أن المتهم المذكور أحرز المسدس المملوك للطاعن بغير ترخيص غير أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية هذين الحكمين وناقش ملكية الخزانة ومحتوياتها وخلص إلى أنها مملوكة لعائلة.... صاحبة الفيلا، في حين أن الحكمين المذكورين أقيما على وقائع وبيانات جوهرية لا يستقيمان بدونهما وتؤدى جميعها إلى أن المسدس وباقي المضبوطات مملوكة له ولزوجته وقد ناقش كلا الحكمين ادعاء المتهم أنه المالك للمضبوطات ونفى هذا الادعاء، ولم يقض الحكم الصادر في الجناية بالمصادرة لأن السلاح مرخص باسم الطاعن مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أنه يتقيد بحجية هذين الحكمين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة، وكان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 80 سنة 1957 شرق بورسعيد أن شخصاً يدعى...... اتهم فيها بأنه في يوم 7/ 1/ 1957 سرق المسدس والنقود والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة لكل من الطاعن وزوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام والكسر من الخارج وقضى بحبس المتهم سنة مع الشغل، ويبين من الحكم الصادر في قضية الجناية رقم 1853 سنة 1957 شرق بور سعيد أن المتهم سالف الذكر اتهم فيها بأنه في نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً وذخائر بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية في جريمتي سرقة وإخفاء أشياء مسروقة وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويبين من أسباب هذين الحكمين أن الطاعن أبلغ بسرقة محتويات خزانة حديدية من فيلا.... التي كان يقيم فيها، وكان مودعاً بها جميع أمواله ومصوغات زوجته، وبتفتيش منزل المتهم عثر به على المسدس والطلقات وبعض المسروقات التي تعرف عليها الطاعن وزوجته، وبسؤال المتهم قرر أنه اشترى المسدس من شخص لا يعرفه وتمكن من الحصول على باقي المضبوطات لأنه كان يتعامل مع القوات البريطانية وانتهت محكمة الجنح من أن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط المسروقات بمنزله ومن أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية والمجني عليه - الطاعن - وأن شهوده على شراء المسدس من الغير كذبوه، وقضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم استناداً إلى أقوال الشاهدين سالفي الذكر واعتراف المتهم بإحراز السلاح والطلقات المضبوطة بدون ترخيص، ولما كان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس وباقي المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها لم يكن لازماً للفصل في تهمة السرقة ولا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم إذ يكفي لإقامة هذا الحكم نفي ملكية المتهم لتلك المضبوطات، وكذلك بالنسبة للحكم الصادر في الجناية إذ يكفي لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس والطلقات بغير ترخيص وأن السلاح مرخص باسم الغير حتى لا يقضي بعقوبة المصادرة وذلك دون حاجة من الحكمين للفصل في ملكية السلاح وباقي المضبوطات لشخص معين بالذات، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذا الذي ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا المملوكة لعائلة....... وانتهى إلى أنها ليست للطاعن الذي أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد وقت انسحاب القوات المعتدية فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الصادر منه في 4/ 1/ 1957 باستلامه كافة منقولاته التي كانت بالفيلا يخالف الواقع واستدل على ذلك بالتحقيقات التي تمت في قضيتي الجناية والجنحة وأوضح أن فيها ما يكفي لإثبات ملكيته للخزانة وجميع محتوياتها غير أن الحكم لم يشر إلى ما تضمنته هذه التحقيقات وقد ترتب على هذا الإغفال أن خفي عليه الكثير من الوقائع المنتجة في بحث الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعن ملكيته للخزانة الحديدية ومحتوياتها على ما قرره من أنه بعد أن رأى المحقق عرض الأمر على النيابة للتصرف فيما طلبه الطاعن من رفع الأختام وتمكينه من العودة إلى الفيلا عاد في اليوم التالي وهو يوم 4/ 1/ 1957 الساعة الثامنة مساء وأقر في المحضر أنه حضر متنازلاً عن بلاغه الذي قدمه أمس بخصوص موضوع فيلا..... حيث توجه في الصباح صحبة السيد الحارس إلى السيد القائمقام....... وقد اتفقوا على أن يقوم بنقل عفشه وممتلكاته من الفيلا وفعلاً تم ذلك وأصبح لا يخصه شيء داخل الفيلا وما بها يخص..... ورثته فإذا أدخل في الاعتبار شخصية الصادر منه هذا الإقرار ومدى علمه بحقوقه وهو المحامي الذي كان يوماً من الأيام نقيباً للمحامين في بورسعيد كما يقول فلا يصدق عقلاً ومنطقاً أن يصدر منه هذا الإقرار الصريح ثم يدعي بعد ذلك أن الخزانة الحديدية بما تحوي من أموال ومجوهرات يدعيها والتي بقيت في الفيلا إنما هي مملوكة له بمحتوياته خصوصاً ولم يصدق في محاولة تبريره هذا الموقف من جانبه بأن الضابط قيد إقراره فيما عدا الخزانة إذ ليس في صور المحاضر الرسمية المقدمة منه ما يفيد صحة هذا الزعم وهو من جانبه لم يطعن على هذا الإقرار بأي مطعن وهي تقريرات موضوعية سائغة وتكفي لحمل الحكم وتؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه من الإقرار المؤرخ 4/ 1/ 1957 الصادر من الطاعن كان صحيحاً وأنه لا يملك محتويات الخزانة التي كانت بداخلها ويستفاد منها أن الحكم أطرح ما ورد في التحقيقات الجنائية التي تمت في هذا الموضوع خلافاً لما تقدم دون حاجة إلى الإشارة إليها في أسبابه إذ بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تحالفها ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تبنى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص البحث في ركن الخطأ وما ذهب إليه من أنه لا يرى في إقصاء الطاعن عن الفيلا والحيلولة بينه وبين حيازتها والمحافظة عليها والاكتفاء بتكليف المطعون عليهما بواب العمارة المجاورة بحراستها أي خطأ يمكن نسبته إليهما بسبب الظروف الاستثنائية التي كانت تعيشها مدينة بور سعيد عقب العدوان الثلاثي في حين أن ما قرره الحكم هو خطأ يوجب مسئولية المطعون عليهما، ذلك أن إقصاء الحائز نتيجة وضع الأختام يتطلب عدم الاكتفاء بالواجب العام من المحافظة على الأموال كما يتطلب تعيين حارس خاص على المكان الذي وضعت عليه الأختام، ولا يمكن اعتبار ظروف مدينة بور سعيد في شهر يناير سنة 1957 ظروفاًًًًًًً استثنائية بسبب هدوء الحالة في المدينة بعد انسحاب قوات العدوان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله "أنه لم يثبت على الوجه سالف البيان ومن المستندات المقدمة من المستأنف - الطاعن - والذي اعتمد عليها في إثبات دعواه وطلب الفصل في الاستئناف على هداها أن ضرراً أصابه من جراء سرقة محتويات الخزانة أو أن أمتعة له ضاعت عليه نتيجة ما يدعيه من إهمال المستأنف عليهما - المطعون عليهما - أو أن رجال المستأنف عليهما وعمالهما قد أساءوا استعمال السلطة مما ترتب عليه إلحاق الضرر به فإنه على هذا الأساس يكون نعيه على الحكم المستأنف نعياً غير صحيح دون حاجة بعد ذلك لبحث ما يثيره بشأن تعييب الحكم المستأنف بالرغم من خروجه عن واقع الدعوى أو أخذه بظروف العدوان الثلاثي تبرير الانتفاء الخطأ، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يتبين ما ذهب إليه الحكم المستأنف من نفي الإهمال في الحراسة المنسوب للمطعون عليهما، وإنما أسس قضاءه برفض الدعوى على أن ضرراً لم يلحق بالطاعن لأنه لم يثبت أنه مالك للمسروقات أو أن رجال المطعون عليهما قد أساءوا استعمال السلطة معه، ومن ثم فإن النعي يكون وارداً على غير محل.
وحيث إن مبنى السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب ذلك أنه طلب تعويضاً قدره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار الأدبية نتيجة الإجراءات التعسفية التي اتخذها معه رجال الحراسة غير أن الحكم قضى برفض الدعوى دون أن يبين أساس قضائه في خصوص التعويض عن الضرر الأدبي.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب التعويض عن الأضرار الأدبية على سند من أنه لم يثبت أن رجال المطعون عليهما قد أساءوا استعمال السلطة معه فيكون الحكم قد نفى الأساس الذي استند إليه الطاعن في هذا الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


الطعن 381 لسنة 39 ق جلسة 10 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 236 ص 1391

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

------------------

(236)
الطعن رقم 381 لسنة 39 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة".
انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه. وجوب موالاة المدعي السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة، جهل المدعي بهؤلاء الورثة وصفاتهم ومواطنهم، لا يعتبر عذراً مانعاً من سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لبعض المدعى عليهم. لا يمنع الآخرين من التمسك بسقوط الخصومة.
 (2)دعوى "سقوط الخصومة". تقادم "تقادم مسقط".
اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. م 75/ 3 من قانون المرافعات السابق. إعلان الورثة بعد انقطاع سير الخصومة بالتعجيل. وجوب إتمامه خلال الميعاد. تقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين لا يقطع التقادم أو السقوط.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه كما في صورة الدعوى تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم، ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة، ولا يعتبر جهل المدعي أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً، مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد.
2 - نص المادة 75/ 3 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - جاء استثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التي لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بإلغاء وهي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ومؤدى ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 في المادة 75/ 3 من اعتبار الدعوى قاطعة التقادم. أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملاً قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها، ويظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد انقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، ولما كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذي يقضي بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يلعن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى، قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع بالتعجيل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر، ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 182 سنة 1960 سوهاج الابتدائية ضد المطعون عليه الأول والمرحوم....... مورث المطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة والمرحوم....... مورث المطعون عليهم من العاشر إلى الثاني عشر - وضد المطعون عليهما الثالث عشر والرابع عشر، وطلب فيها الحكم بأحقيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والمنزل المقام عليها وإلغاء إجراءات نزع الملكية المتخذة بشأنها. وقال بياناً لدعواه إنه لدين للمطعون عليه الأول ولمورث المطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة على باقي المطعون عليهم، اتخذ إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض سالفة الذكر وما عليها من مبان، وإذ كان قد اشترى هذه الأرض والمباني بعقد عرفي صدر إليه في 11/ 3/ 1958 من المرحوم...... واستصدر حكماً بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 581 سنة 1958 مدني سوهاج الابتدائية، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 23/ 1/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبالاستمرار في التنفيذ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 220 سنة 36 ق (مأمورية سوهاج)، وبتاريخ 10/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة..... مورث المطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة، وعجل الطاعن الاستئناف، ولدى نظره دفع من حضر من الورثة بسقوط الخصومة، وبتاريخ 16/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة تأسيساً على أنه حكم بانقطاع سير الخصومة بتاريخ 10/ 12/ 1963 بوفاة المرحوم....... مورث المطعون عليهم من الثانية إلى التاسعة، وأنهم لم يعلنوا بتعجيل الاستئناف إلا في 3/ 12/ 1966 أي بعد انقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة عجل الطاعن الاستئناف في 31/ 10/ 1964 وأعلن بعض الخصوم بهذا التعجيل دون البعض الآخر بسبب جهله بموطنهم، وظل الاستئناف متداولاً بالجلسات إلى أن حكم فيه، مما لا محل معه للقول بأن الاستئناف قد تعرض منذ الحكم بانقطاع سير الخصومة لحالة عدم السير فيه مدة سنة كاملة، هذا إلى أن الطاعن اتخذ إجراءات جديدة للبحث عن عنوان خصومه وبذل محاولات عديدة لإعلانهم بمجال إقامتهم، ولم يسارع بتسليم الإعلان لجهة الإدارة حرصاً منه على أن تكون الخصومة حقيقية تتصل بعلم الخصوم، علاوة على أن تقديم هذه الإعلانات إلى قلم المحضرين في الفترة ما بين 10/ 12/ 1963 و3/ 12/ 1965 يترتب عليه قطع مدة السقوط، ذلك أن العبرة في تمام الإجراء بالإيداع في قلم المحضرين وليس بالإعلان إلى الخصم وهو ما تقضي به المادة 75/ 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 من أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي تنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، مما مؤداه أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه كما في صورة الدعوى تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنفا عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم، ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة ولا يعتبر جهل المدعي أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعويض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه، وكان يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، وكان لا محل لاستناد الطاعن إلى المادة 75/ 3 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والقول بأن تقديم صحف تعجيل الاستئناف إلى قلم المحضرين يترتب عليه قطع مدة السقوط، ذلك أن هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء استثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التي لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء وهي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ومؤدى ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 في المادة 75/ 3 - من اعتبار الدعوى قاطعة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم كاملاً - قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها، ويظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد انقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، ولما كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذي يقضي بأن تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يلعن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى، قد بقى على حاله ولم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر، ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط الخصومة استناداً إلى أنه حكم في 10/ 12/ 1963 بانقطاع سير الخصومة بوفاة...... وأن الطاعن لم يعلن ورثة خصمه إلا في 3/ 12/ 1966 بعد أن اكتملت مدة السنة المقررة لسقوط الخصومة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.


 (1) نقض 20 يناير 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 139.

الطعن 389 لسنة 39 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 239 ص 1410

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

-----------------

(239)
الطعن رقم 389 لسنة 39 القضائية

حكم "الطعن في الحكم. الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. تنفيذ.
تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. غير جائز. م 212 مرافعات.

---------------
متى كان الطاعن قد ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع واعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له. وطلبا احتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقي من الثمن مع فوائده. وكان الحكم الابتدائي قد قضى للطاعن بطلبه الأصلي، وألغى الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضى برفض هذا الطلب، وأحال الطلب الاحتياطي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه، فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها، وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبري، فإن الطعن فيه بطريق النقض على استقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 171 سنة 1968 مدني كلي المنيا على المطعون ضده طالباً الحكم أصلياً بفسخ عقد البيع المؤرخ 22/ 10/ 1962 الصادر منه إلى المطعون ضده والمتضمن بيعه له أطياناً مساحتها فدان و12 قيراطاً واعتبار ما دفع من الثمن حقاً له وطرد المطعون ضده من الأطيان المبيعة وتسليمها للطاعن واحتياطياً إلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 490 جنيهاً قيمة الباقي من الثمن مع فوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/ 10/ 1953 حتى 1/ 4/ 1968 وما يستجد من فوائد بواقع 5% سنوياً من 1/ 4/ 1968 حتى تمام السداد وبتاريخ 14/ 1/ 1969 قضت محكمة أول درجة للطاعن بطلبه الأصلي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 سنة 5 ق وبتاريخ 16/ 4/ 1969 قضت محكمة استئناف بني سويف أولاً بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض هذا الطلب وثانياً وبالنسبة للطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها دفع الحاضر عن المطعون ضده بعدم جواز الطعن وأصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن الحكم المطعون فيه وأن قضى برفض طلب فسخ عقد البيع وهو الطلب الأصلي في الدعوى إلا أنه لم يفصل في الطلب الاحتياطي الخاص بإلزام المطعون ضده بباقي الثمن وأحاله إلى محكمة أول درجة للفصل فيه وبذلك فإن الخصومة لم تنته بهذا الحكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
وحيث إن هذه الدفع في محله ذلك أن الطاعن ضمن دعواه طلباً أصلياً هو الحكم بفسخ عقد البيع واعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً له وطلباً احتياطياً هو إلزام المطعون ضده بالباقي من الثمن مع فوائده ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى للطاعن بطلبه الأصلي وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفض هذا الطلب وأحال الطلب الاحتياطي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإن هذا الحكم لا يكون قد أنهى الخصومة كلها وإذ كان غير قابل للتنفيذ الجبري فإن الطعن فيه بطريق النقض على استقلال يكون غير جائز وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات مما يتعين معه قبول الدفع المبدى من المطعون ضده والقضاء بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة الكفالة.