جلسة 27 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين:
مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.
-------------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين:
مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.
-------------------
المحكمة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي
العصار، ومحمود عثمان درويش.
---------------------
المحكمة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية
السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وأحمد سيف
الدين سابق.
----------------
المحكمة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي
العصار، ومحمود عثمان درويش.
------------------
المحكمة
جلسة
10 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب
رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد
الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.
------------------
المحكمة
(1) نقض 20 يناير 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 139.
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد وعضوية السادة المستشارين:
مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.
-----------------
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة الكفالة.