جلسة 4 من فبراير 1976
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية
السادة المستشارين محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد
الباجوري.
-------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 4 من فبراير 1976
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية
السادة المستشارين محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد
الباجوري.
-------------
المحكمة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد
السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: سرق أوراق
مرافعة قضائية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الحافظ لها بأن اختطف أوراق
التنفيذ المبينة بالتحقيقات من المجني عليه سالف الذكر وامتنع عن ردها وهدد باستعمال
عصا كان يحملها في الاعتداء على من يحاول استردادها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه
من إتمام السرقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت
في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً ( أ ) و153 و32/ 1 من قانون العقوبات
مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين. فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
جلسة 8 ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم
أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة مركز شبراخيت : (أولاً) لم يعد
سجلات لقيد العمال وأجورهم وسجل الإصابات. (ثانياً) لم يقم بالتأمين على العاملين
المنوه عنهما بالأوراق طبقاً لمواد القانون رقم 63 لسنة 1963. ومحكمة شبراخيت
الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة تتعدد
بقدر العمال بالنسبة للتهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة
دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي
الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين على أن تتعدد
بقدر عدد العمال فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
جلسة 8 ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، ومحمد
السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سنة 1968 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية:
أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً وبدون تذكرة طبية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات
لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من
الجدول رقم 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس
مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات عدا النقود. فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
(1) والطعن رقم 960 لسنة 31 ق جلسة 29 من يناير سنة 1962 السنة 13 ص 90
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن
عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفه. والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهم بأنهم في يوم 25 مارس 1968 بدائرة قسم أسوان: المتهم الأول - فتح
المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثاني - فتح المحل
المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. والمتهم الثالث - فتح المحل المبين
بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و17 و18 و20 من
المرسوم بقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول
الملحق. ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون
الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن وآخر بأنهما في خلال الفترة من 25/ 12/ 1966 حتى 15/ 2/ 1966 بدائرة مركز
بندر المحلة محافظة الغربية: (أولاً) المتهم الأول ( أ ) بصفته مستخدماً وكاتباً
بشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع العام سهل للمتهم
الثاني الاستيلاء بغير حق على أجر التشغيل وقيمة الغزل المبينتين بالمحضر
والمملوكتين للشركة سالفة الذكر (ب) ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات للشركة
سالفة الذكر هي محاضر فحص الأقمشة المبينة بالمحضر باسم المتهم الثاني وأذون
توريدها بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبت
المتهم على خلاف الحقيقة بأن الأقمشة الواردة بها قد سلمت للشركة وصور أذون
التوريد الخاصة بها وقام المجهول بوضع إمضاءات نسبها زوراً لأربابها المسئولين
بالشركة (ثانياً) المتهم الثاني (1) اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم
الأول في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات التابعة
للقطاع العام بأن حرضه واتفق على أن يسهل له الاستيلاء على أجر التشغيل وقيمة
الغزل المبين بالمحضر وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق (ب)
اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب
تزوير في محررات لشركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى التابعة للقطاع
العام هي محاضر الفحص وأذون توزيع الأقمشة الخاصة به بأن حرضهما واتفق معهما على
اصطناع تلك المحررات ونسب صدورها زوراً للمسئولين بالشركة وساعدهما على ذلك بأن
أدلى لهما بيانات بعض كميات الغزل الموجودة طرفه لتصنيعه للشركة وقد وقعت الجريمة
بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة (ج) بدد كمية الغزل المبينة
وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي لم تسلم إليه إلا على
سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر معين لمنفعة الشركة هو تصنيعها وإعادتها إليها
فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات
لمحاكمتها بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و111/ 6 و113/ 1 و118 و119 و214 مكرر و341 من
قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعت شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى
مدنياً قبل كل من المتهمين وطلبت الحكم بإلزام كل منهما بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ
واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات
طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات
(أولاً) في الدعوى الجنائية بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات وبتغريمهما مبلغ 938 ج و237 م وإلزامهما برد مبلغ 938 ج و237 م على أن تكون
الغرامة والرد بالتضامن فيما بينهما وبعزل المتهم الأول من وظيفته (ثانياً) في
الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بأن يدفع لشركة النصر للصباغة والتجهيز
بالمحلة الكبرى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
والمصروفات المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني،
وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهم في يوم 20/ 8/ 1967 بدائرة مركز إطسا محافظة الفيوم: قتلوا صابر
سعداوي حسين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وتربصوا له في
طريق عودته إلى مسكنه وما أن مر بهم حتى أمسكوه عنوة وأدخلوه مسكن أولهم واعتدوا
عليه بالضرب بآلات صلبة راضة وخشنة السطح ثم أجهزوا عليه بالخنق فأحدثوا به
الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من مستشار
الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة، فقرر بذلك. وادعت مدنياً كل من والدة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية
على قصر ابنها المجني عليه وهم محروس عن نفسه وبصفته وارثاً لأخيه صالح الذي توفى
في 18/ 12/ 1967 وأحمد عن نفسه وبصفته وارثاً لأخيه صالح وعلية عن نفسها وبصفتها
وارثة لأخيها صالح وعبد التواب وكسبانه وشعبان وثابت وإخلاص وهي الحمل المستكن
الذي انفصل بعد وفاة المجني عليه من زوجته أم هاشم عبد المقصود والسيد الحلفاوي
وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 2000 ج على سبيل التعويض مع
المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230
و231 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته والمادتين 320 و357 من
قانون المرافعات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة
وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعين بالحق المدني عن نفسهم وبصفتهم مبلغ 2000 ج
ألفي جنيه والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني،
وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 3/ 10/ 1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: (أولاً)
تسبب خطأ في موت أم أحمد محمد محمد السيد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه
ورعونته بأن كان يقود دراجة بخارية بدون تحرز واحتياط من مرور المارة بالطريق
وبدون التأكد من خلو الطريق أمامه ولم يقم بضغط فرامل دراجته في الوقت المناسب
فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت
بحياتها. (ثانياً) قاد دراجة بخارية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 81، 88، 90 من
القانون رقم 449 سنة 1955. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة
32 من قانون العقوبات حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة
عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل بلا مصروفات جنائية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة